مؤتمر كلية الشريعة الخامس: حالات القتل في المجتمع: الأسباب والعلاج من منظور إسلامي واجتماعي وقانوني

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
  • Item
    الإعدام بين المنظور القانوني والشرعي
    (2015-06-03) سميح شحادة, يوسف
    إنَّ النَّفس البشرية تكره إزهاق الروح إلا أنَّ أول جريمة كانت في هذا العالم هي القتل حينما قتل قابيل هابيل، وأنزل الله سبحانه وتعالى بياناً للنَّاس عن ذلك الحادث حيث قال جلَّ في علاه: (فطوَّعت له نفسه قتل أخيه فقتله) ، وقد عرفت عقوبة الإعدام عبر جميع العصور حتى عصرنا الحاضر، ويتم تطبيقها عندما تستنفذ الجهود المبذولة من أجل إعادة تأهيل المجرم . أقرَّت التشريعات القديمة هذه العقوبة على نطاق واسع لعدد كبير من الجرائم، ويعدُّ التمثيل عنصر من عناصرها، بينما اكتفت التشريعات الحديثة بإقرارها في نطاق ضيق، وقد قصرتها على إزهاق الروح دون التعذيب وبطريقة واحدة على الأشخاص الذي يحكم عليهم بها. اعترض البعض في العصر الحديث على هذه العقوبة وطالبوا بإلغائها، والبعض قالوا إنَّه لابد من وجودها، إلا أنَّ الفريقين أجمعوا على ضرورتها في بعض الحالات.
  • Item
    القتل على خلفية الشرف
    (2015-06-03) ضميدي, ولاء
    أولاً : أهمية البحث :تكمن أهمية هذا البحث في القدرة على تفسير ظاهرة بدأت تتزايد بشكل مستمر في مجتمعاتنا العربية والاسلامية وما يسبقها من دوافع ذاتية ومجتمعية وما يعقبها من نتائج فاحشة الضرر والتأثير حتى أصبح القتل ظاهرة شبه عادية نستقبلها بكل لامبالاة وكأن شيئاً لم يكن, ودليل كثرتها هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج) قالوا : وما الهرج يا رسول الله !؟ قال : (القتل القتل) ( ) ، وقوله أيضاً: (والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمانٌ لا يدري القاتل في أي شيء قتل ، ولا يدري المقتولُ على أي شيء قُتل) ( ) ، وقد قال تعالى :وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً(النساء:93). ثانياً : أهداف البحث : 1- العمل من أجل الإسلام ولو بالقليل. 2- تعريف الدوافع التي قد تودي بحياة واستقرار مجتمع بأكمله إلى الجحيم. 3- تعريف المجتمع بكيفية اجتناب هذهِ الجرائم والقدرة على الحد أو التخفيف منها. ثالثاً: منهج البحث: تناول البحث موضوع (القتل على خلفية شرف العائلة, القتل للخلافات الزوجية, القتل لشجار) بالدراسة الموضوعية المبنية على: التحليل, الاستنتاج, التوثيق رابعاً: خطة البحث: قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس كما يلي : المبحث الأول : (القتل على خلفية الشرف) المبحث الثاني: (القتل للخلافات الزوجية). .المطلب الثالث: (القتل لشجار) خامسا:التوصيات والخاتمة
  • Item
    عقوبة الإعدام ودورها في الحد من جريمة القتل في التشريع الإسلامي والقانون الفلسطيني
    (2015-06-03) هدهود حسين موسى, نعيم
    إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا ينفعنا الله به يوم القرار، وبعد؛ فإن الله -- قد صان النفس البشرية وكرمها، وحرم كل ما يؤدي إلى إتلافها والاعتداء عليها، حيث حافظ عليها وجودًا وعدمًا، وجعلها ثاني أهم المقاصد الشرعية، فمن اعتدى عليها بالفناء فكأنما اعتدى على البشرية جمعاء، فقد أعطى الله الحق لأولياء المقتول أن يطالبوا بأخذ الجاني عقابه، أو أن يعفوا عن هذا الحق عفوًا تامًا، أو يتنازلوا إلى ما وراءه من الدية؛ حفظًا لهذه النفس من أن يُعتدى عليها مرة أخرى؛ أي يتكرر هذا الجرم، أو يستفحل في المجتمع، فيتزعزع الأمن، وتسود شريعة الغاب. لذلك شرع الله -- القصاص، وهو ما يعرف في القانون بعقوبة الإعدام -على ما بينهما من خصوص وعموم-، فإن هذه العقوبة هي الكفيل بحقن الدماء، وإشاعة الأمن والطمأنينةفي المجتمع، ووجود الحياة الكريمة، حيث وصف الله -- ذلك بقوله: " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "، وقد قالت العرب قديمًا: القتل أنفى للقتل. وبعد: فهل لعقوبة الإعدام دور في الحد من جريمة القتل؟. يأتي هذا البحث ليوضح المقصود من عقوبة الإعدام، ويبين مشروعيتها، ثم يكشف عن دورها في الحد من جريمة القتل النكراء،مشفعًا ذلك بخاتمةاشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث.
  • Item
    القتل بدافع الشرف في الشريعة الإسلامية
    (2015-06-03) رايق رشيد عودة, مراد
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : إن من مقاصد الشريعة الإسلامية رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل حيث شرعت من الأحكام ما يناسب مصالحه ويحقق له الحياة الآمنة المطمئنة ، واعتبرت حفظ الحياة من الضروريات ، فحرمت الاعتداء على النفس البشرية ، وخصوصاً بالقتل دون حق ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ وقال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة "، وكل تصرف ومن ذلك القتل بذريعة الحفاظ على الشرف يفضي إلى خرم مقاصد الشريعة ، وقواعدها الثابتة ، يكون باطلاً شرعاً وعقلاً وواقعاً ، ويستحق المقدم على ذلك الجزاء العادل ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، وإنما تقررها.
  • Item
    القتل المانع من الميراث(1) على مذاهب الأئمة الأربعة
    (2015-06-03) سعيد منصور, محمد
    هذا البحث يبين ماهية أنواع القتل المؤثر، وغير المؤثر، في المنع من الإرث على مذاهب فقهاء الأمصار، والمتأمل فيها يجد أن جميع أقوالهم تتعلق بالنظر المصلحي؛ لحرمة الدماء وشدة خطورتها، وأنها جميعاً تدور حول مدار واحد ولا تتعداه، وهو من يتهم بعد التثبت والاحتياط، والتحرز والانضباط، أنه تعجل الإرث بالقتل، وتوسل به؛ لتحقيق مآربه الفاسدة، وأغراضه السيئة، أولا يتهم.