القتل بدافع الشرف في الشريعة الإسلامية

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : إن من مقاصد الشريعة الإسلامية رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل حيث شرعت من الأحكام ما يناسب مصالحه ويحقق له الحياة الآمنة المطمئنة ، واعتبرت حفظ الحياة من الضروريات ، فحرمت الاعتداء على النفس البشرية ، وخصوصاً بالقتل دون حق ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ وقال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة "، وكل تصرف ومن ذلك القتل بذريعة الحفاظ على الشرف يفضي إلى خرم مقاصد الشريعة ، وقواعدها الثابتة ، يكون باطلاً شرعاً وعقلاً وواقعاً ، ويستحق المقدم على ذلك الجزاء العادل ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، وإنما تقررها.

Description

Keywords

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By