أزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

dc.contributor.authorسويطي, أحمد
dc.date.accessioned2018-06-01T14:23:35Z
dc.date.available2018-06-01T14:23:35Z
dc.date.issued2016-04-17
dc.description.abstractقوام حياة الإنسان ووجوده حريته الشخصية، المصونة بعديد المبادئ؛ أهمها قرينة البراءة المبنية على أساس أن الأصل في الأفعال الإباحة، إلا أن السلطة العامة ومن خلال ما تم منحها إياه من صلاحيات تشريعية صاحبة الاختصاص بحكم القانون في أن تقرر نماذج سلوكية تجد مبرراً لها في تجريمها من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، وبما لا يخالف مبادئ العدالة وجوباً؛ وإلا حدنا بها عن الغاية المنشودة منها بحيث تصبح وسائل تحكمية تنال من حرية الإنسان وكرامته. هذا مما تقضي به طبيعة الأمور المرتبطة بذات الصفة الإنسانية، فالإنسان يولد حراً لا تشوب ذمته أي أوصاف جرمية، إلا إذا أتى فعلاً ثبت إسناده إليه يخرجه من هذه الحالة. هذا المبدأ ذو أهمية بالغة انعكست من خلال النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في المادة 11 فقرة 1 وذلك بقولها " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وهذه المادة واجبة الاحترام والتطبيق استنادا لنص المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي نصت في متن فقرتها الأولى على أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". كما تم إقرار هذا المبدأ دستورياً في فلسطين بموجب المادة 11 من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على أن " 1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ....... وكذلك المادة 14 التي نصت على أن " المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية ......". كما نصت المادة (15) من ذات القانون على أن " العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون". مقتضى هذا الترسيخ الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومقتضى هذا حتماً أن الجريمة لا توجد إلا بموجب نص استنفذت في تقريره كافة الإجراءات التي تجعله قانوني بحيث يفصح ذلك النص عن مضمونه من تبيانه نمط سلوكي محظور على المخاطب به مجاسرة ارتكابه، أو وجوب القيام به، ومن ثم بيان العقوبة التي قررها المشرع على من يخالف مضمون هذا النص. هذا التبيان للنص ومن ثم إفصاح المشرع عنه لا يكون إلا بعد أن يقوم المشرع باستظهار اتجاه المجتمع نحو اعتباره أن هذا النمط السلوكي أصبح يشكل خطورة على امن وحياة وكيان المجتمع وأفراده، ومن ثم بات لزوماً تجريم هذا السلوك وتقرير العقوبة له حتى يكون بالإمكان التصدي له. إلا أن هذا الأمر لا بد له من توازن بين ما بين سياسة المشرع فيما يتعلق بتحديد أنماط السلوك التي سيتم اعتبارها جرائم آثمة بموجب قانون العقوبات وما بين حسن التنظيم الجزائي المرتبط بتلك الأنماط؛ الأمر الذي يقتضي دراسة معمقة للتوازن المفترض في التشريع والذي غايته تحقيق مصلحة المجتمع ومحاربة أنماط سلوكية تعود عليه بالضرر؛ حيث سيتأتى لنا ذلك من خلال بيان مواطن أزمة التأثيم في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات من خلال دراسة المحاور التالية: 1. أزمة المصطلح واختلاف المفاهيم 2. الإثم الجنائي لمرتكب السلوك الإجرامي في الجريمة المعلوماتيةen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/13492
dc.language.isoaren_US
dc.subjectأزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطينيen_US
dc.subjectأزمةen_US
dc.subjectالأثمen_US
dc.subjectالجنائيen_US
dc.subjectجرائمen_US
dc.subjectتقنيةen_US
dc.subjectالمعلوماتen_US
dc.subjectوفقen_US
dc.subjectمشروعen_US
dc.subjectقانونen_US
dc.subjectالعقوباتen_US
dc.subjectالفلسطينيen_US
dc.titleأزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطينيen_US
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ورقة بحثية جامعة النجاح د احمد سويطي.doc
Size:
154.5 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
أزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: