أزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

No Thumbnail Available
Date
2016-04-17
Authors
سويطي, أحمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
قوام حياة الإنسان ووجوده حريته الشخصية، المصونة بعديد المبادئ؛ أهمها قرينة البراءة المبنية على أساس أن الأصل في الأفعال الإباحة، إلا أن السلطة العامة ومن خلال ما تم منحها إياه من صلاحيات تشريعية صاحبة الاختصاص بحكم القانون في أن تقرر نماذج سلوكية تجد مبرراً لها في تجريمها من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، وبما لا يخالف مبادئ العدالة وجوباً؛ وإلا حدنا بها عن الغاية المنشودة منها بحيث تصبح وسائل تحكمية تنال من حرية الإنسان وكرامته. هذا مما تقضي به طبيعة الأمور المرتبطة بذات الصفة الإنسانية، فالإنسان يولد حراً لا تشوب ذمته أي أوصاف جرمية، إلا إذا أتى فعلاً ثبت إسناده إليه يخرجه من هذه الحالة. هذا المبدأ ذو أهمية بالغة انعكست من خلال النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في المادة 11 فقرة 1 وذلك بقولها " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وهذه المادة واجبة الاحترام والتطبيق استنادا لنص المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي نصت في متن فقرتها الأولى على أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". كما تم إقرار هذا المبدأ دستورياً في فلسطين بموجب المادة 11 من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على أن " 1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ....... وكذلك المادة 14 التي نصت على أن " المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية ......". كما نصت المادة (15) من ذات القانون على أن " العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون". مقتضى هذا الترسيخ الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومقتضى هذا حتماً أن الجريمة لا توجد إلا بموجب نص استنفذت في تقريره كافة الإجراءات التي تجعله قانوني بحيث يفصح ذلك النص عن مضمونه من تبيانه نمط سلوكي محظور على المخاطب به مجاسرة ارتكابه، أو وجوب القيام به، ومن ثم بيان العقوبة التي قررها المشرع على من يخالف مضمون هذا النص. هذا التبيان للنص ومن ثم إفصاح المشرع عنه لا يكون إلا بعد أن يقوم المشرع باستظهار اتجاه المجتمع نحو اعتباره أن هذا النمط السلوكي أصبح يشكل خطورة على امن وحياة وكيان المجتمع وأفراده، ومن ثم بات لزوماً تجريم هذا السلوك وتقرير العقوبة له حتى يكون بالإمكان التصدي له. إلا أن هذا الأمر لا بد له من توازن بين ما بين سياسة المشرع فيما يتعلق بتحديد أنماط السلوك التي سيتم اعتبارها جرائم آثمة بموجب قانون العقوبات وما بين حسن التنظيم الجزائي المرتبط بتلك الأنماط؛ الأمر الذي يقتضي دراسة معمقة للتوازن المفترض في التشريع والذي غايته تحقيق مصلحة المجتمع ومحاربة أنماط سلوكية تعود عليه بالضرر؛ حيث سيتأتى لنا ذلك من خلال بيان مواطن أزمة التأثيم في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات من خلال دراسة المحاور التالية: 1. أزمة المصطلح واختلاف المفاهيم 2. الإثم الجنائي لمرتكب السلوك الإجرامي في الجريمة المعلوماتية
Description
Keywords
أزمة الأثم الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني , أزمة , الأثم , الجنائي , جرائم , تقنية , المعلومات , وفق , مشروع , قانون , العقوبات , الفلسطيني
Citation