حدود المسؤولية المدنية لناقل عدوى فيروس كورونا (كوفيد_19) دراسة مقارنة
No Thumbnail Available
Date
2024-10-15
Authors
سندس عائد احمد سلامة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تكمن الخطورة لو أنّ مصاباً بفيروس كورونا قد خالط الاشخاص الآخرين، ونقل لهم العدوى ولم يلتزم بالحجز المنزلي أو الصحي، أو بإجراءات الوقاية المعلن عنها ولم يراعي أسس السلامة والصحة العامة التي قررتها السلطات المختصة. أو لم يفصح عن اصابته سواء عمداً أو خطأً نتيجة اهمال وتقصير؛ حيثُ أنّ الانسان في تصرفاته وأفعاله ملزم أن لا يضر بالآخرين وان هو تسبب بالضرر فيلزم بالتعويض (الضمان). فجاءت هذه الدراسة بتناول الحالات التي يتم فيها مسائلة ناقل عدوى فيروس كورونا مدنياً وفقاً للتشريعات النافذة في فلسطين، والتي أهمها مجلة الاحكام العدلية وقانون المخالفات الانتدابي البريطاني النافذ وقانون الصحة العامة الفلسطيني، حيثُ لم تتضمن هذه القوانين نصوصاً خاصة بموضوع الدراسة، مما يستلزم أن نعود للقواعد العامة للمسؤولية المدنية وفيما إذا كانت هذه القواعد تُحّمِل المسؤولية لناقل عدوى الفيروس، وفي حال حملته؛ ماهية طبيعة هذه المسؤولية وأساسها القانوني وما الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
بالرجوع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، نجد أنّ مسؤولية ناقل العدوى هي بالأساس مسؤولية تقصيرية؛ حيث لا يوجد عقد بين ناقل العدوى والمضرور، حيثُ يُعد الأساس القانوني المُنشئ لإلتزام ناقل عدوى فيروس كورونا بالتعويض تجاه المضرور وقيام المسؤولية التقصيرية بحقه في فلسطين: أولاً: القواعد العامة للضمان في مجلة الأحكام العدلية. ثانياً: الخطأ بشقيه العمد والاهمال أو التقصير وفق القواعد الخاصة في قانون المخالفات المدنية النافذ وتعديلاته. أما أساسها في التشريع الاردني فإنها قائمة على ركن الإضرار، دون اشتراط التمييز متأثر بأحكام الفقه الاسلامي. وفي التشريع المصري تقوم على أساس الخطأ بركنيه التعدي والإدراك. كما أنّ أساس المسؤولية عن الأعمال الشخصية لناقل العدوى في القانون المدني المصري وقانون المخالفات المدنية النافذ _كقاعدة عامة_ خطأ يجب اثباته، أما في الفقه الاسلامي ومجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني فتقوم على فعل الإضرار ولو صدر من غير مميز. وخَلُصت الدراسة إلى أنّه ولتتحقق أركان المسؤولية التقصيرية بحق ناقل عدوى فيروس كورونا في فلسطين، يجب توفر الآتي، اولاً: (المخالفة المدنية): والمتمثل بالنشاط الذي قام به المصاب بنقل عدوى كورونا إلى الشخص السليم، ويجب أن يكون هذا النشاط عملاً غير مشروع، ثانياً: الضرر: إذ لا يكفي صدور فعل ضار (مخالفة مدنية) من جانب ناقل العدوى بل يُشترط أن يُصيب الغير ضرراً جراء وقوع الفعل سواء كان الضرر مادياً أم أدبياً، ثالثاً: علاقة السببية: ويعني هذا أن يكون الضرر اللاحق بالمضرور ناشئاً عن الفعل الضار الصادر من جانب ناقل العدوى، باعتبار انّه ليس كل فعل ضار يستوجب التعويض (الضمان).