Brokerage Contract between Reality and Law: A Comparative Study of the Egyptian Commercial Law and the Jordanian Trade Law
Loading...
Date
2008
Authors
Ghada Ghaleb Yosif Sarsor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study sought to shed light on the concept of brokerage contract, its parties and obligations. As an old practice, brokerage was widespread in almost all deals between individuals and particularly in the field of business or trade. However, it has not received sufficient interest to cover all its sides. Against the dearth of studies in this area, the researcher set out this detailed integrated study to fill in the shortage in legal research. Brokerage as a practice is important from both practical and theoretical perspectives. It's true that there are lots of legal writings on the brokerage contract, but they are only narrative, descriptive and brief. That is, these writing have failed to cover all elements of the brokerage contract in detail.
This study falls into two chapters. Chapter one dwells on the nature of the brokerage contract, and its definition from legal, juristic and linguistic perspectives. The researcher found disagreement on definition of the brokerage contract. Some defined it as "a contract according to which a person, called broker, is asked by another person to plan and organize sales or negotiate contracts or find a contractor to conclude a certain deal in return for brokerage". Others defined as" a contract in which a broker is employed to effect or transact bargains or contracts between other persons by concluding a contract and meddling between them in return for a compensation, commonly called brokerage". The study then moves to the conditions necessary in the brokerage contract. These conditions are namely characteristics, place and reason. In addition, the study dwelt on brokerage contract in terms of traits. A brokerage contract is classified as a satisfactory contract which is binding for both.It is also considered "compensatory contract as well as a business contract". This chapter also focuses on brokerage contract proof. In this context, the Egyptian and the Jordanian lawmakers agreed on the principle of freedom of proof in commercial materials. The chapter also dwelt on the broker in terms of definition, and conditions he has to meet.He is defined as an agent who is employed or hired by one of two contractors (parties) to effect or transact or meddle between them to conclude a transaction between them. In an implicit or explicit agreement, this broker deserves compensation upon successful conclusion of the brokerage and ratification of the transaction or deal. The conditions a broker has to meet are nationality, age, enjoyment of performance competency, good conduct and record, education and experience, entry in record prepared for the purpose, and non-conviction of committing crime. The chapter, furthermore, shed light on types of brokers: simple, double, individual, company, professional, non-professional, guarantor, non- guarantor.
The chapter explained the study and nature of work of each type. It also tackled the brokerage given to the broker. The Egyptian and Jordanian law makers have agreed that the broker may collect compensation in return for efforts devoted and information given to conclude the contract. This is commonly called commission or brokerage. The chapter ends with the conditions which make the broker deserve or not deserve the brokerage.
Chapter two researched into contract and the manner of its termination. The obligations of the first party are rights for the second party and vice versa. The work of the broker is limited to bringing the two parties closer together and make them conclude a contract without being a party in it. The contract, therefore, is concluded directly between the seller and the buyer. The broker provides no commitment with respect to the contract. The chapter also discussed impacts of the brokerage contract on the two parties and the possible reasons for its termination. In section one, chapter two, the researcher tackled the impacts of the brokerage contract pertaining to the broker in terms of the obligations imposed on him-by the business law-as a trade. This is in addition to the obligations the brokerage contract imposes on the broker for the implementation of the obligations. The contract obliges the broker to keep the samples and carry out the work assigned to him unless he is allowed to do so. The contract also obliges the broker not to be a second party in it. The chapter also dwelt on the broker's rights given the fact that the brokerage contract is reciprocal. The broker has rights in return for obligations imposed on him. These rights are obligations upon the shoulders of the agent.
These rights include the right of the broker to get compensation and the right to use the brokerage expenses, in addition to the agent's commitment to compensate the broker. This chapter also sheds light on the termination of the brokerage contract after its conclusion between the agent and the broker and meeting of its terms and pillars in accordance with the general rules in the civil law as well as the private rules in the trade law. This includes termination of brokerage contract in normal ways through the termination of the contract to carry out the assignment he is charged with or due to expiry of the contract term or termination of brokerage contract before the broker's execution of the work assigned to him due to the impossibility of the implementation of the brokerage contract or bankruptcy of the agent or broker, or task entrusted to the broker or because of the abrogation of the contract. The chapter also discussed the termination of the brokerage contract in non-traditional ways through the termination of the brokerage contract due to personal consideration on which the contract is based.
One reason is the death of broker or loss of competency. The chapter finally ends with a look at the expiry of the brokerage contract for considerations due to the fact that the brokerage contract is an unnecessary contract. This includes dismissal of the broker or his resignation. The study also includes the findings, some recommendations and appendixes.
هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم عقد السمسرة وأطرافه والآثار المترتبة عليه وغيرها من الأمور التي لها علاقة بموضوع عقد السمسرة والتي تمت معالجتها على وجه التفصيل في هذه الأطروحة. وقد انطلقت هذه الأطروحة من كون السمسرة فكرة قديمة كانت سائدة في أغلب ميادين التعامل بين الأشخاص وخاصة في ميادين التعامل التجاري، إلا أنها لم تحظ باهتمام كافٍ يغطي جوانبها كافة, لذا رأى الباحث إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة حول هذا العقد لتلافي النقص الوارد في الكتابات القانونية السابقة. أخذ الباحث بدراسة هذا الموضوع نظراً لأهميته من الناحية العملية والنظرية، فعلى الرغم من كثرة الكتابات القانونية الباحثة في عقد السمسرة، إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفية سردية وموجزة، أي لم تشتمل على أركان عقد السمسرة كافة بشكل تفصيلي, وهذا ما وضحه الباحث في فصول الدراسة التي انقسمت إلى: الفصل الأول: عقد السمسرة وتناول في المبحث الأول: مفهوم عقد السمسرة وإثباته و تفرع الى تعريف عقد السمسرة لغوياً وتشريعياً وفقهياً، و تبين للباحث تعدد الأراء بشأن تعريف عقد السمسرة, فعرفه فريق: بأنه "العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يدعى السمسار من قبل شخص أخر يسمى مصدر الأوامر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقة معينة مقابل أجر" وعرفه آخرون بأنه "عقد يتعهد فيه السمسار لشخص آخر بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرامه، مقابل أجر. وتناول المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد السمسرة و تم حصرها في الرضى, و الأهلية, والمحل, والسبب. كما تناول المطلب الثالث مميزات عقد السمسرة من حيث خصائصه، وتبين أنه من العقود الرضائية, و الملزمة للجانبين, و أنه من عقود المعاوضة, و أنه من العقود التجارية. كما تناول هذا المطلب إثبات عقد السمسرة فإن المشرعين المصري والأردني اتفقا على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية. وتناول المبحث الثاني: السمسار من حيث تعريفه وأنواعه. فمن خلال هذا المبحث تم تعريفه بأنه الوكيل الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الأخر لإتمام صفقة بينهما, ثم تناولت الدراسة والحديث عن السماسرة فمنهم السمسار البسيط, و المزدوج, و الفرد, و الشركة, والمحترف, وغير المحترف, والضامن, وغير الضامن, ووضحت الدراسة مهمة وطبيعة عمل كل نوع من هذه الأنواع كما تطرق هذا المطلب الى الشروط الواجب توافرها في السمسار وتم تقسيمها إلى(شرط الجنسية, وشرط السن, وشرط التمتع بأهلية الأداء, وشرط حُسن السيرة والسلوك وعدم وقوعه تحت طائلة جناية او جنحة مثبتة عليه, وشرط التعليم والخبرة, وشرط القيد في السجل المعد لذلك). وتناول الفصل الثاني " الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين وحقوقهما وكيفية انقضائه", فتعتبر التزامات السمسار حقوقاً للعميل، والعكس صحيح، فعمل السمسار يقتصر على التقريب بين الطرفين، وحملهما على التعاقد دون أن يكون طرفاً فيه، لهذا فإن العقد يبرم بين البائع والمشتري مباشرة، دون أن يكون على السمسار التزاماتٌ يرتبها هذا العقد. وفي هذا الفصل تم الحديث عن التزامات الطرفين في عقد السمسرة وأسباب انقضائه. وانقسم هذا الفصل إلى مبحثين, المبحث الاول تناول الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار بصفته تاجراً, والالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار من حيث تنفيذ الالتزام, و التزام السمسار بالمحافظة على العينات, و التزام السمسار بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه ما لم يكن مأذوناً له بذلك, و التزام السمسار بأن لا يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة. و المطلب الثاني من هذا المبحث تمت معالجة حقوق السمسار فيه، فبما أن عقد السمسرة يعتبر عقداً تبادلياً، فإن للسمسار حقوقاً مقابل الالتزامات المفروضة عليه, ومن هنا تكون حقوق السمسار هي عبارة عن الالتزامات الملقاة على عاتق العميل والتي هي عبارة عن حق السمسار في الأجر, كما أوضح المشرعان المصري والأردني واتفقا على أن السمسار يتقاضى مقابل أن تؤدي الجهود التي بذلها والمعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق أجرا يسمى سمسرة أو عمولة، كما تناول هذا المطلب شروط استحقاق السمسار لأجرته وشروط عدم استحقاقه لها. و حق السمسار في مصاريف الوساطة, بالإضافة إلى التزام العميل بالتعويض للسمسار. و تناول المبحث الثاني من الفصل الثاني انقضاء عقد السمسرة بعد أن يتم إبرام عقد السمسرة بين العميل والسمسار مستوفيا لأركانه وشروطه المحددة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانون التجاري. وقد انقسم هذا المبحث انقضاء عقد السمسرة بالطرق العادية من خلال انقضاء عقد السمسرة لتنفيذ السمسار المهمة المكلف بها أو انقضاء الأجل المحدة للعقد, أو انقضاء عقد السمسرة قبل تنفيذ السمار للمهمة المكلف بها وذلك بسبب استحالة تنفيذ عقد السمسرة, أو افلاس العميل أو السمسار, أو فسخ العقد. كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة بالطرق غير العادية من خلال انتهاء عقد السمسرة، لأسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي، الذي يقوم عليه العقد مثل وفاة السمسار أو فقدانه الأهلية, أو وفاة العميل أو فقدانه الأهلية. كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة لاعتبارات ترجع الى أن عقد السمسرة عقد غير لازم كأن يتم عزل السمسار, أو اعتزاله. ثم تلا ذلك نتائج الدراسة والتوصيات والملاحق.
هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على مفهوم عقد السمسرة وأطرافه والآثار المترتبة عليه وغيرها من الأمور التي لها علاقة بموضوع عقد السمسرة والتي تمت معالجتها على وجه التفصيل في هذه الأطروحة. وقد انطلقت هذه الأطروحة من كون السمسرة فكرة قديمة كانت سائدة في أغلب ميادين التعامل بين الأشخاص وخاصة في ميادين التعامل التجاري، إلا أنها لم تحظ باهتمام كافٍ يغطي جوانبها كافة, لذا رأى الباحث إعداد دراسة مفصلة ومتكاملة حول هذا العقد لتلافي النقص الوارد في الكتابات القانونية السابقة. أخذ الباحث بدراسة هذا الموضوع نظراً لأهميته من الناحية العملية والنظرية، فعلى الرغم من كثرة الكتابات القانونية الباحثة في عقد السمسرة، إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفية سردية وموجزة، أي لم تشتمل على أركان عقد السمسرة كافة بشكل تفصيلي, وهذا ما وضحه الباحث في فصول الدراسة التي انقسمت إلى: الفصل الأول: عقد السمسرة وتناول في المبحث الأول: مفهوم عقد السمسرة وإثباته و تفرع الى تعريف عقد السمسرة لغوياً وتشريعياً وفقهياً، و تبين للباحث تعدد الأراء بشأن تعريف عقد السمسرة, فعرفه فريق: بأنه "العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يدعى السمسار من قبل شخص أخر يسمى مصدر الأوامر أو مفوض السمسار بإيجاد متعاقد لإبرام صفقة معينة مقابل أجر" وعرفه آخرون بأنه "عقد يتعهد فيه السمسار لشخص آخر بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرامه، مقابل أجر. وتناول المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد السمسرة و تم حصرها في الرضى, و الأهلية, والمحل, والسبب. كما تناول المطلب الثالث مميزات عقد السمسرة من حيث خصائصه، وتبين أنه من العقود الرضائية, و الملزمة للجانبين, و أنه من عقود المعاوضة, و أنه من العقود التجارية. كما تناول هذا المطلب إثبات عقد السمسرة فإن المشرعين المصري والأردني اتفقا على مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية. وتناول المبحث الثاني: السمسار من حيث تعريفه وأنواعه. فمن خلال هذا المبحث تم تعريفه بأنه الوكيل الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى المتعاقد الأخر لإتمام صفقة بينهما, ثم تناولت الدراسة والحديث عن السماسرة فمنهم السمسار البسيط, و المزدوج, و الفرد, و الشركة, والمحترف, وغير المحترف, والضامن, وغير الضامن, ووضحت الدراسة مهمة وطبيعة عمل كل نوع من هذه الأنواع كما تطرق هذا المطلب الى الشروط الواجب توافرها في السمسار وتم تقسيمها إلى(شرط الجنسية, وشرط السن, وشرط التمتع بأهلية الأداء, وشرط حُسن السيرة والسلوك وعدم وقوعه تحت طائلة جناية او جنحة مثبتة عليه, وشرط التعليم والخبرة, وشرط القيد في السجل المعد لذلك). وتناول الفصل الثاني " الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين وحقوقهما وكيفية انقضائه", فتعتبر التزامات السمسار حقوقاً للعميل، والعكس صحيح، فعمل السمسار يقتصر على التقريب بين الطرفين، وحملهما على التعاقد دون أن يكون طرفاً فيه، لهذا فإن العقد يبرم بين البائع والمشتري مباشرة، دون أن يكون على السمسار التزاماتٌ يرتبها هذا العقد. وفي هذا الفصل تم الحديث عن التزامات الطرفين في عقد السمسرة وأسباب انقضائه. وانقسم هذا الفصل إلى مبحثين, المبحث الاول تناول الالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار بصفته تاجراً, والالتزامات التي يفرضها عقد السمسرة على السمسار من حيث تنفيذ الالتزام, و التزام السمسار بالمحافظة على العينات, و التزام السمسار بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه ما لم يكن مأذوناً له بذلك, و التزام السمسار بأن لا يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة. و المطلب الثاني من هذا المبحث تمت معالجة حقوق السمسار فيه، فبما أن عقد السمسرة يعتبر عقداً تبادلياً، فإن للسمسار حقوقاً مقابل الالتزامات المفروضة عليه, ومن هنا تكون حقوق السمسار هي عبارة عن الالتزامات الملقاة على عاتق العميل والتي هي عبارة عن حق السمسار في الأجر, كما أوضح المشرعان المصري والأردني واتفقا على أن السمسار يتقاضى مقابل أن تؤدي الجهود التي بذلها والمعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق أجرا يسمى سمسرة أو عمولة، كما تناول هذا المطلب شروط استحقاق السمسار لأجرته وشروط عدم استحقاقه لها. و حق السمسار في مصاريف الوساطة, بالإضافة إلى التزام العميل بالتعويض للسمسار. و تناول المبحث الثاني من الفصل الثاني انقضاء عقد السمسرة بعد أن يتم إبرام عقد السمسرة بين العميل والسمسار مستوفيا لأركانه وشروطه المحددة، وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانون التجاري. وقد انقسم هذا المبحث انقضاء عقد السمسرة بالطرق العادية من خلال انقضاء عقد السمسرة لتنفيذ السمسار المهمة المكلف بها أو انقضاء الأجل المحدة للعقد, أو انقضاء عقد السمسرة قبل تنفيذ السمار للمهمة المكلف بها وذلك بسبب استحالة تنفيذ عقد السمسرة, أو افلاس العميل أو السمسار, أو فسخ العقد. كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة بالطرق غير العادية من خلال انتهاء عقد السمسرة، لأسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي، الذي يقوم عليه العقد مثل وفاة السمسار أو فقدانه الأهلية, أو وفاة العميل أو فقدانه الأهلية. كما تطرق هذا المبحث إلى انقضاء عقد السمسرة لاعتبارات ترجع الى أن عقد السمسرة عقد غير لازم كأن يتم عزل السمسار, أو اعتزاله. ثم تلا ذلك نتائج الدراسة والتوصيات والملاحق.