Private Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 159
  • Item
    ماهية الحراسة القضائية والمسؤولية المدنية الناجمة عنها: دراسة مقارنة
    (An - Najah National University, 2023-03-01) أنال عماد محمود صوافطة
    جاءت هذه الدراسة بعنوان: ماهية الحراسة القضائية والمسؤولية المدنية الناجمة عنها – دراسة مقارنة-، وذلك لبيان مدى تأثير وضع الأموال محل النزاع بيد حارس قضائي ليتولى إدارتها والحفاظ عليها، والوقوف عند المسؤولية المدنية للحارس القضائي. فالحراسة القضائية إجراء مهم تفرضه المحكمة بشكل مؤقت لحفظ وإدارة المال محل النزاع، وبالتالي يتم وضعه بيد حارس يتولى الخصوم اختياره وفي حال اختلفا تولت المحكمة اختياره، وبالتالي يكفل للخصوم بقاء المال بيد شخص أمين يتولى حفظه وإدارته لحين انتهاء النزاع ورده لمن يثبت له الحق فيه، الأمر الذي تطلب دراسة الحراسة القضائية من حيث تعريفها وتمييزها عما يشتبه بها من أنظمة، وتناول شروطها وبيان طبيعتها القانونية، وذلك لتحديد المركز القانوني للحارس القضائي وبيان الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقه، وذلك باتباع المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الدراسة دعوى الحراسة القضائية، وتبيّن أن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بنظر طلب الحراسة القضائية متى توافرت شروط القضاء المستعجل، ولكن بما لا يمنع قاضي الموضوع من النظر في طلب الحراسة القضائية بالتبعية إذا رفعت إليه الدعوى الموضوعية أولاً، وتم بيان الإجراءات المتبعة في دعوى الحراسة القضائية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والأردني، وناقش الباحث طرق انقضاء الحراسة القضائية وانتهاء مأمورية الحارس القضائي. واستوضحت الدراسة أن مسؤولية الحارس القضائي المدنية تتحق عند ارتكابه فعلا يستوجب مسؤوليته ويسبب ضررا للغير، وتبين أن مسؤولية الحارس القضائي هي مسؤولية عقدية لوجود عقد ضمني بين الحارس القضائي وأطراف النزاع كون الحارس يتم تعيينه بناءاً على طلبهم، الأمر الذي يشكل في مضمونه عقداً، كما تبين اعمال قواعد المسؤولية المدنية التقليدية وتطبيقها على الحارس القضائي حتى يتم مساءلته، وعليه تم البحث في أركان المسؤولية المدنية التي تتمثل بالخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
  • Item
    المركز القانوني للمحكم: دراسة مقارنة
    (جامعة النجاح الوطنية, 2021-11-14) نهال محمود حافظ أبو عياش
    التحكيم عبارة عن طريق بديل للفصل في الخصومات بعيدا عن القضاء، يلجأ إليه أطراف يرتبطون بعلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية لسرعة الفصل في منازعتهم، فيقوم الأطراف بتعيين محكما أو أكثر، ولهم أن يتفقوا على أن يعين كل طرف محكم، وتتشكل هيئة التحكيم بعد موافقة المحكمين وقبولهم لمهمتهم، وبمجرد قبولهم لمهمتهم يترتب عليهم التزامات تجاه الخصوم قبل البدء بالخصومة التحكيمية وأثناء السير بالتحكيم وعند اصدار الحكم، كما وترتب لهم عملية التحكيم حقوقا مالية و أدبية، وقد تنتهي مهمتهم قبل انتهاء اجراءات التحكيم اما لأسباب ترجع للمحكم بوفاته أو بفقدانه أهليته أو برده أو عزله، أو ترجع للخصوم أنفسهم كتنازلهم عن الاختصاص التحكيمي أو لجوئهم الى تسوية النزاع وديا، أو تنتهي بانتهاء اجراءات التحكيم بصدور الحكم الفاصل بالنزاع، كما ويكون للأحكام التي تصدر من المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة بنظر النزاع واكسابها الصيغة التنفيذية قوة الأحكام القضائية، ولا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تنفيذها، كما ويترتب على المحكم في حال قيامه بالاخلال بالتزاماته مسؤولية مدنية اما عقدية أو تقصيرية، كما وقد يتفق الأطراف مع المحكم مسبقا على اعفائه من مسؤوليته العقدية، مع اختلاف القوانين محل الدراسة حول جواز اعفائه من مسؤوليته المدنية، بحيث لم تجز كل من مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني اعفائه من مسؤوليته العقدية، أما عن قانون المخالفات المدنية والقانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني فقد أجازوا اعفائه من مسؤوليته العقدية، الا أنه لم يجز أي من هذه القوانين اعفائه من مسؤوليته التقصيرية لتعلقها بالنظام العام، وقد يتفق الخصوم على تخفيف مسؤوليته العقدية أو التأمين عليها .
  • Item
    التنظيم القانوني للعمل النقابي: دراسة تحليلية مقارنة
    (جامعة النجاح الوطنية, 2023-07-02) إسراء فتحي محمد عثمان
    هدفت هذه الدراسة إلى تبيان الدور الذي تلعبه النقابات العمالية فيما يتعلق بتمثيل العمال أو أرباب العمل محليا وعربيا ودوليا، بالإضافة لدورها في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها وتنمية وعيهم في مختلف المجالات، والحفاظ على استقلالية الحركة النقابية العمالية واحترام معايير ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان, ولجأت الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي حيث تم دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم النقابي ودور النقابات العمالية في تنظيم العمل النقابي وتنظيم العلاقات العمالية الجماعية بالإضافة لدورها فيما يتعلق بالمنازعات العمالية الجماعية, وقامت الباحثة في هذه الدراسة بتحليل هذه النصوص واستعراض أوجهها المختلفة، والنصوص الأخرى المدعمة لها ومقاصد المشرع من خلالها وتحليلها ومقارنتها مع النصوص المصرية التي تعالج ذات الموضوع, لتتوصل الباحثة في النهاية لنتائج كان أهمها انه تُوَقّع الاتفاقيات العمالية الجماعية ما بين النقابات العمالية ممثلة للعمال من جهة وواحد أو أكثر من أرباب العمل، وتقوم النقابات العمالية بتمثيل العمال في كافة المراحل والإجراءات وصولا لمرحلة توقيع الاتفاق الجماعي, وتساهم النقابات العمالية في تمثيل العمال في مظاهر النزاع العمالي بهدف المطالبة بحقوق العمال ورعايتها في حال عدم الاستجابة من أرباب العمل، كما وتمثلهم في حل هذه المنازعات سواء كان ذلك في السبل الودية من خلال المفاوضات والتوفيق والوساطة، أو في السبل القضائية أمام القضاء, ووضعت الباحثة توصيات كان أهمها العمل على تنظيم النقابات العمالية في فلسطين بشكل ممنهج ومنظم وديمقراطي يتيح للعمال فرصة اختيار ممثليهم وإقرار قانون للنقابات العمالية بدلا من أن يبقى التنظيم للعمل النقابي العمالي من خلال مسودات قوانين.
  • Item
    الدفع بعدم قبول الدعوى وإشكاليات تنظيمه القانوني وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م " دراسة مقارنة "
    (An-Najah National University, 2019-01-17) العبسي, سارة
    يعتبر موضوع الدفع بعدم قبول الدعوى من الموضوعات المهمة التي تناولها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م في طياته, وتتمثل أهمية هذا النوع من الدفوع في كونه يوجه إلى الوسيلة التي يستخدمها صاحب الحق وهي دعواه, ذلك أن المدعى عليه يرمي من خلاله إلى إنكار أحقية المدعي في استعمال دعواه, مما يجعله يحقق وظيفة هامة تتمثل في الاقتصاد في الخصومة وتوفير الوقت والجهد والمصاريف. فالدفع بعدم قبول الدعوى يكون في الحالات التي يكون فيها إنكار الحق في رفع الدعوى جلياً وواضحاً, ولا حاجة للخوض في موضوع الدعوى والبحث في تفاصيلها, وبهذا يختلف الدفع بعدم قبول الدعوى عن الدفوع الموضوعية والتي توجه إلى أصل الحق المدعى به كإنكاره وانقضائه, كما أنه في ذات الوقت يختلف عن الدفوع الشكلية والتي توجه إلى إجراءات الدعوى كالمحكمة التي سترفع فيها الدعوى وطريقة رفعها وغيرها من الإجراءات الشكلية اللازمة لرفعها. ستتناول الباحثة في هذه الدراسة الدفع بعدم قبول الدعوى من حيث ماهيته وطبيعته القانونية , كما ستتحدث عن إشكاليات التنظيم القانوني له, بحيث ستتعرض إلى الثغرات القانونية الموجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م كونه القانون الساري في فلسطين, وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية الموجودة فيه والتي تخص الدفع بعدم قبول الدعوى وستعمل الباحثة على تحليلها وشرحها وتأصيلها وأخيرا مقارنتها مع النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988م.
  • Item
    التنظيم القانوني للضرر المرتد دراسة مقارنة
    (An-Najah National University, 2019-10-10) المصري, منار
    تتلخص الفكرة الأساسية في هذا الموضوع بدراسة الضرر المرتد والآثار القانونية المترتبة عليه بما يدور حولها من إشكاليات و تساؤلات ، لما لهذا الموضوع من أهمية عملية نظرا للتطور الحاصل في العديد من مناحي الحياة، إذ تصادف حياتنا العديد من المجالات التي يتحقق بها مفهوم الضرر المرتد ، و هي إما أن تكون ناتجة عن روابط قرابة أو عن روابط مالية بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد. و قد جاءت هذه الدراسة وفق تنظيمها في ضوء القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 ومشروع القانون المدني الفلسطيني وفي ضوء مجلة الأحكام العدلية و قانون المخالفات المدنية بشكل رئيسي ، هذا بالاضافة الى التطرق لقوانين التأمين وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين تنظييم مهنة المحاماة بالقوانين المقارنة في المجالات التي تتطلب هذا التطرق ذلك من خلال إجراء مقارنة بين أحكام هذه التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحكام التي جاءت بها هذه التشريعات وعرض ابرز الآراء الفقهية الشائكة التي تتعلق بالضرر المرتد . فتمهيدا لدراسة التنظيم القانوني للضرر المرتد قامت الباحثة بالتطرق إلى أساس الإدعاء بالضرر المرتد المتمثلة بقواعد المسؤولية التقصيرية فكان من غير المستساغ الإغفال عن ذلك . وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلين دراسيين خصصت الفصل الأول للحديث عن صور وشروط الضرر المرتد، إذ أن الضرر المرتد ينشئ لمن انعكست عليهم آثاره حقا شخصيا بالتعويض، ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا الحق لا بد أن يخضع بأحكامه لقواعد وأطر خاصة به سواء كان مادي مرتد أو أدبي مرتد، ولشروط تفرضها هذه الخصوصية حتى يمكننا القول بوجود ضرر مرتد يعتد فيه. فيما خصصت الفصل الثاني للحديث عن آثار الضرر المرتد بحيث تناولت الباحثه نطاق التعويض عن الضرر المرتد وأصحاب الحق بالتعويض عنه من خلال مبحثين استعرضت بالأول أحكام المضرورين بالارتداد من ذوي القربى في حالة الأصابة المميته والغير مميته لذويهم، أما الثاني فتحدثت الباحثة عن المضرورين بالارتداد من غير ذوي القربى وتم ذلك من خلال مناقشة بعض المجالات التي يتصور تحقق الضرر المرتد بها كالعلاقات المالية كالدائن والمدين والعامل وصاحب العمل والشريك والخطيبة والخليلية، بالاضافة للضرر الذي يصيب الأشخاص المعنوية التي يربطها مع المضرور الأصلي علاقة عقدية كالمؤسسات العامة والنقابات وشركات التأمين وصناديق تأمين حوادث السيارات ، والتي أسهم تطور الآلة والركوض الصناعي بطرق باب الحاجة لدراسة التعويض عن الضرر المرتد في نطاقها. وقد خرجت الباحثة من خلال ما تم تقديمه من دراسة وصفية وتحليلية مقارنة من خلال استقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية المتعلقة بهذا الخصوص لنتائج في ضوء معالجتها لإشكالية الموضوع، بالاضافة لأهم التوصيات التي توصي الباحثة بها