Private Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 168
- Itemالالتزام بالتبصير والإعلام في العقود: عقد العلاج الطبي والتعاقد الإلكتروني نموذجا(2022-10-24) حمزة عوض محمد علبيلقد لعب الالتزام بالتبصير والإعلام في العقود دورا هاما في تحقيق العدالة العقدية والاستقرار القانوني على حد سواء، فضلا على أن هذا الالتزام كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة مع ظهور بما يسمى بالنظام الاقتصادي الحديث، والتنبه إلى أن القواعد التقليدية أصبحت ليست كافية لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ومن هذا المقام فلقد ركزت هذه الدراسة بشكل رئيسي في الفصل الأول منها على تبيان دور قصور نظرية عيوب الإرادة والضمانات السائدة في القانون المدني في تحقيق التوزان العقدي، كونها تتطلب شروطا تثقل على الطرف الضعيف إمكانية المطالبة بحمايته، ومن هنا فلقد تناولت هذه الدراسة إمكانية معالجة الخلل الوارد في تلك المبادئ من خلال الالتزام بالتبصير والإعلام في العقود، وبيان مفهومه وأركانه وشروطه ووقته وطبيعته ومسؤولية المتعاقد المخل بهذه الالتزام، كل ذلك من أجل المساهمة في تحقيق الغاية الرئيسية المتمثلة في وجود إرادة حرة ومستنيرة. ولقد اقتصر الفصل الثاني من هذه الدراسة على تطبيقات الالتزام بالتبصير والإعلام في عقد العلاج الطبي والتعاقد الإلكتروني، حيث تناول المبحث الأول منه عقد العلاج الطبي ودور أهمية الالتزام بالتبصير الملقى على عاتق الطبيب في تحقيق التوازن العقدي وأهميته في مساهمة علاج المريض، كونه يقدم على العلاج في ظل نفسية جيدة تدعمها الإرادة المستنيرة، لذلك فقد تناول هذا المبحث مفهوم واجب الإعلام في عقد العلاج الطبي وأساسه القانوني في كل من التشريع الفلسطيني والمصري والأردني على حد سواء، ومن ثم تبيان نطاق هذا الواجب في عقد علاج الطبي وشكله، ومن ثم المسؤولية المترتبة على الطبيب المخل بهذا الالتزام في ظل وجود الخطأ الطبي، كما اقتصر المبحث الثاني من هذا الفصل على واجب الإعلام في التعاقد الإلكتروني وبيان مفهومه وكيفية انعقاده في ظل تفشي هذا التعاقد في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم، ومن ثم بيان الموقف الدولي من أهمية هذا الالتزام ودوره في المساهمة لإيجاد أساس قانوني للالتزام بالإعلام في التعاقد الإلكتروني، والتي تأثرت به معظم الدول في تشريعاتها الوطنية، فضلا عن تبيان موقف كل من المشرع الفلسطيني والمصري والأردني على حدا سواء، ومن ثم تم التطرق لقانون التجارة الإلكترونية التونسي لعام 2000 الذي أصبح يعتبر التشريع العربي الأول الرائد في هذا المجال، ومن ثم تناولت هذه الدراسة نطاق واجب الإعلام في العقود الإلكترونية وشكله، والمسؤولية المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام. الكلمات المفتاحية: الالتزام بالتبصير، واجب الإعلام، حماية المستهلك، التزام المهني، تبصير المريض.
- Itemجـائحـة كـورونـا (كـوفـيد-19) وأثرها عـلى تـنـفـيـذ الالـتـزامـات فـي عـقـد الإيـجـار(2023-08-31) شــهـد ســامـي مـحـمـد زغــلكان لظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) في بداية عام (2020) م أثر كبير في أنحاء العالم كافة، بما في ذلك فلسطين، لا سيما أنه انتشر بشكل سريع، ولم يشهد العالم له مثيلاً في خطورته وتأثيراته؛ الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تصدر تصريحاً باعتباره جائحة عالمية، وبناءً على ذلك؛ سعت الدول إلى مواجهة هذه الجائحة من خلال اتخاذ تدابير احترازيه، كفرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال، مما انعكس على العديد من العلاقات التعاقدية كالعلاقات الإيجارية، فتوقّف دخل كثير من المواطنين، الأمر الذي سبّبَ عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما في ذلك أجور العقارات التي يشغلونها، سَواءٌ أكانت مساكنهم، أم العقارات التي يمارسون فيها مهنتهم؛ فقد أُصيبَ المستأجرون بإرهاق في تنفيذ التزاماتهم المترتبة عليهم كعدم التمكن من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة وسداد الأجرة؛ الأمر الذي تسبب في إثارة التساؤل حول مدى استحقاقِ الأجرة في تلك الفترة، وموقفِ المؤجر من ذلك، وطبيعةِ الظرف الذي خلّفته هذه الجائحة، لا سيما أن العالم لم يشهد لها مثيلا من قبل، والأثرِ الذي خلّفته هذه الجائحة على تنفيذ التزامات أطراف عقد الايجار الواردة على العقارات في ظل القانون الفلسطيني. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبحث ماهية جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والطبيعة القانونية لجائحة كورونا، وقد خُصّص الفصلُ الأول لهذا، وتحدّث الفصل الثاني عن مصير عقد الإيجار في ظل ما خلّفته جائحة كورونا (كوفيد-19) في ظل أحكام "مجلة الأحكام العدلية"، وقانون "المالكين والمستأجرين". وانتهى البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات حول المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية التي تعالج موضوع جائحة كورونا (كوفيد-19) وأثرها في تنفيذ التزامات أطراف عقد الإيجار. الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا (كوفيد-19)، الجوائح، الفقه الإسلامي، العلاقات الإيجارية، حالة الطوارئ، المالكين والمستأجرين، فقه إسلامي.
- Itemعقد العلاج الطبيعي والمسؤولية الناتجة عنه دراسة تحليلية مقارنة(2023-09-03) بنان "محمد خير" صادق السعادهتتلخص الدراسة في بيان ماهية عقد العلاج الطبيعي من الناحية الاصطلاحية، حيث يتم بيان من هم أطراف العقد ومدى استقلالية المعالج في عمله وإصدار أوامره ومدى تبعيته في حال كان ينتمي إلى مركز علاجي معين كالمستشفيات مثلاً، كما تم توضيح من هو المعالج فهل هو طبيب أم أخصائي علاجي أم غير ذلك؟ كما تم بيان مدى قانونية عمل المعالج فهل هو أخصائي مرخص له بالعمل من الناحية القانونية وهل يتبع نقابة معينة، أم إنه ممن يمارسون هذا الاختصاص باتباع أهوائهم وتعلمه على يد الأجداد كما هو شائع في معظم الدول ألا وهو الطب الشعبي؟ وبالتالي فإن المسؤولية القانونية حتما سوف تختلف لا سيما في حال علم أو مدى إمكانية علم المريض باختصاص المعالج من عدمه. تناولت الدراسة أيضا بيان الطبيعة القانونية للعقد من حيث بيان مسؤولية المعالج ومدى اختلافها عن مسؤولية الطبيب من الناحية المدنية. ومدى مسؤولية كل طرف في هذا العقد حيث قد تقع المسؤولية بسبب فعل المريض نفسه، أو المعالج أو الطبيب المشرف على حالة المريض؛ وقد تجتمع المسؤولية في جميعهم وقد تتعدى ذلك إلى الفني الذي يقوم بصيانة الأجهزة والمعدات التي تستعمل في هذا العقد. كما تم توضيح الآثار القانونية المترتبة على المعالج في حال ثبوت مسؤوليته من حيث التعويض عن الأضرار في حال استحقاق التعويض وكيفية تقدير الأضرار؛ بالإضافة إلى الحالات التي لا يستحق المريض فيها التعويض أو يكون شريكا في مسؤوليته عن وقوع الضرر. أيضاً لا بد من معرفة مدى إمكانية التأمين عن المسؤولية وهل في هذه الحالة يتم إبراء ذمة المعالج من مسؤوليته سواء كان يتبع لأحد المراكز العلاجية أم كان مستقلاً بالعمل في مركزه الخاص. الكلمات المفتاحية: العقد، العلاج الطبيعي، أخصائي العلاج الطبيعي، المسؤولية المدنية، مسؤولية أخصائي العلاج الطبيعي.
- Itemحوادث الطرق وآليات التعويض الخاصة بها(2023-10-10) أسيل طلعت سليمان سليمانهدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية حوادث الطرق من حيث التعريف والشروط، وكذلك بيان الإصابات والأضرار التي قد تنتج عنها، ثم انتقلت الدراسة إلى بيان ماهية التأمين على المركبات وأنواعه، وصولاً إلى بيان المقصود بالتأمين على المركبات وما قد يترتب عنها من حوادث طرق، وآليات التعويض عن الأضرار الناجمة عنها على الصعيدين المادي والمعنوي، وذلك باستخدام المنهج التحليلي الوصفي، للتشريعات المحلية ذات العلاقة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: لم ينظم قانون التأمين الفلسطيني الآلية التي يتم من خلالها احتساب التعويض عن وفاة المصاب بحادث طريق، وذلك لصالح المعالين والورثة، وعلى الرغم من انتفاء أية علاقة ما بين المتضرر والمؤمن، إلاّ أن هذا الأخير مُنح بموجب القانون الحق في مطالبة المؤمن مباشرة بموجب الدعوى المباشرة. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: وضرورة تعديل القانون المنظم للتأمين على المركبات بالشكل الذي يشمل الأنواع المستحدثة من المركبات لا سيما الدراجات الهوائية والكهربائية، وضرورة استحداث قانون خاص بتنظيم التعويضات المادية الناتجة عن حوادث الطرق، قياساً على حالات التعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث الطرق في قانون التأمين، وضرورة تضمين قانون التأمين الفلسطيني نصاً يتعلق بالتعويض عن الأضرار المعنوية التي تلحق بالمضرورين من جراء حوادث الطرق، وذلك وفقاً لآلية يوصى بها من طرف الخبراء الفنيين في هذا المجال. كلمات مفتاحية: حادث الطرق، التعويض، حادث الطريق، التعويض المادي، التعويض المعنوي، الرسملة.
- Itemمضمون جنسية الشخصية الاعتبارية في فلسطين: دراسة مقارنة(2023-03-22) بروج غسان فوزي لداويتناولت الدراسة مضمون الجنسية الاعتبارية في فلسطين، حيث ُشكل موضوع الدراسة أهمية بحثية قانونية مقارنة، وتبين من الدراسة أنه قد واختلفت الاتجاهات الفقهية المقارنة حول مدى تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية، فهناك مجموعة فقهية معارضة يعتبرون أن المخاطبون بأحكام قانون الجنسية هم فقط الأشخاص الطبيعيون، وهناك اتجاه فقهي آخر اعترف بجنسية الأشخاص الاعتبارية لما له من دور هام وفعال في القوة الاقتصادية ومجال التجارة المحلية والخارجية التي تسهم في رفع القوة الإنتاجية للدولة وتحسين الدخل القومي للأفراد فيها. وتبين من الدراسة أنه يوجد العديد من المعايير المتبعة في تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية تختلف بين الفقه المقارن، منها: معيار جنسية الأعضاء أو الشركاء ومعيار دولة النشاط أو ممارسة الأعمال ومعيار تقدير القاضي ومعيار مركز رأس المال ومعيار الهيمنة والسيطرة، وأخذ المشرع الفلسطيني بمعيار "دولة التأسيس" فتحمل الشركات المؤسسة في فلسطين الجنسية الفلسطينية مع اشتراط وجود مركز الإدارة الرئيس فيها باعتباره موطناً لها يمكنه من متابعة أمور النظام القانون، وبالنسبة لفروع الشركات الأجنبية في فلسطين فيعتبر مركز فرعها موطناً لها، ويترتب على الجنسية حقوق مادية للشخص الاعتباري في التملك والاستثمار، فالشخص الوطني له حرية التملك في حدود الغرض الذي انشأ من أجله، أما الشخص الاعتباري الأجنبي فقد قيده القانون الفلسطيني بالحصول على إذن مجلس الوزراء من أجل الاستئجار، وقيد التملك في حدود البلديات، وبشرط معاملة دولته بالمثل للشركات الفلسطينية المقامة على أراضيها، ويكون التملك في حدود الغرض الذي أنشأ من أجله على هيئة استثمار مؤسسي يضم: المحافظ الاستثمارية وصناديق التقاعد، فيكون الشخص الاعتباري على هيئة مصارف وصناديق الاستثمار المشترك و شركات التأمين و صناديق تقاعد وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى الحق المادي في التقاضي الذي يمثل حقاً دستورياً لجميع الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين، و حقه في إجراء المناقصات المالية بهدف العثور على مقاولين لمشاريعهم بأسعار منافسة، والحق في فتح الحسابات البنكية بسبب وجود ذمة مالية له مستقلة عن ذمة مؤسسيه، وهناك حقوق معنوية متمثلة بحقه في الحصول على اسم تجاري وموطن خاص به وملكيته لبراءة الاختراع والعلامة التجارية وحمايتها من أي اعتداء، وعليه لابد من وضع قانون شامل وجامع لكافة أحكام جنسية الأشخاص الاعتبارية تمكن الباحثين والقراء ورجال القانون من الوصول إلى كل ما يتعلق بمضمون جنسية الأشخاص الاعتبارية بسهولة ويُسر. كلمات مفتاحية: جنسية، الاشخاص الاعتبارية، المشرع الفلسطيني، منح الجنسية.