إجارة المال الشائع في ظل التشريعات السارية في فلسطين: دراسة مقارنة
dc.contributor.author | جورجينا سمير محمد أبوعصبه | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T12:04:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T12:04:14Z | |
dc.date.issued | 2023-07-27 | |
dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة أحكام إجارة المال الشائع باعتباره من قبيل أعمال الاستغلال والاستعمال للمال الشائع، وذلك وفق الأحكام الواردة في كل من مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة (1876م) بصفتها القانون العام المطبق في فلسطين وقانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة (1953) وتعديلاته السارية المتمثلة بالأمر العسكري رقم (1271) باعتباره قانون خاص تسري أحكامه على بعض عقود الإجارة في فلسطين, ومقارنة هذه الأحكام مع الأحكام الوارد في كل من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م، والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م. للمالك على الشيوع حقوق على المال تُشابه إلى حد كبير حقوق المالك للملكية المفرزة فيثبت له حق استعمال المال الشائع والتصرف فيه وكذلك استغلاله غير أن هذه الحقوق عادة ً ما تكون مقيدة بحقوق باقي الملاك الآخرين فكلما تعدد الملاك للمال الواحد كلما تعددت الحقوق الواقعة عليه، مما يشكل بدوره قيداً على حرية الشريك في استغلال ماله بطريق الإجارة. وحيث أن من شأن تحديد الطبيعة القانونية لتصرف الشريك في المال الشائع تحديد المالك لحق استغلال المال الشائع بطريق التأجير، حيث أن عقد الإجارة تارة ما يكيف على أنه من قبيل أعمال الإدارة وتارة ما يكيف على أنه من قبيل اعمال التصرف القانوني والتي تحدد تبعاً للقانون المطبق على العقد فيما إذا كان العقد خاضعاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية أو الأوامر العسكرية محل هذه الدراسة أو خاضعاً لأحكام كل من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م أو القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م. ولعل الأثر القانوني المترتب على إجارة الشريك للمال الشائع يختلف حكمه باختلاف طبيعة التصرف الصادر من الشريك فيما إذا كان ينصب على إجارة كل المال الشائع أو جزء مفرز منه أو حصة شائعة فيه وكذلك فيما إذا كان المستأجر هو أحد الشركاء أو شخص أجنبي وذلك في ظل اعتراض باقي الشركاء ممن يملك حق التأجير للمال الشائع وفي ظل موافقة من يملك حق التأجير، فذهبت "مجلة الاحكام العدلية" إلى وضع شرط واحد يتمثل بضرورة الحصول على موافقة جميع الشركاء حتى يتسنى إجارة المال الشائع دون وضع أي استثناء يذكر على هذا المبدأ وذلك على خلاف ما ذهب إليه كل من المشرع في القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري محل الدراسة، وكذلك الأمر العسكري رقم (1271) المعدل لأحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 والسارية أحكامه على بعض عقود الإجارة لدينا في فلسطين. الكلمات المفتاحية: إجارة المال الشائع؛ التشريعات السارية؛ فلسطين. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18726 | |
dc.language.iso | ar | |
dc.supervisor | أشرف حسين "ملحم" | |
dc.title | إجارة المال الشائع في ظل التشريعات السارية في فلسطين: دراسة مقارنة | |
dc.title.alternative | LEASING COMMON MONEY UNDER CURRENT LEGISLATIONS PALESTINE: A COMPARATIVE STUDY | |
dc.type | Thesis |