التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية المدنية والتجارية (دراسة مقارنة)

dc.contributor.authorمحمد حسين ظاهر, حسين
dc.date.accessioned2022-01-26T09:48:38Z
dc.date.available2022-01-26T09:48:38Z
dc.date.issued2019-01-31
dc.descriptionقدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.en_US
dc.description.abstractتناول الباحث في هذه الدراسة التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة(2001)، وتبين هذه الدراسة ماهية التسبيب، وذلك من خلال تعريف التسبيب كالتزام قانوني وتمييزه عن غيره من المصطلحات القانونية مثل تكييف الدعوى وأسباب النقض(التمييز)، وبيان الوظائف التي يؤديها هذا الالتزام سواء بالنسبة للقضاة أنفسهم، أو للخصوم، أو بالنسبة لرقابة المحاكم الأعلى درجة، أو بالنسبة لدوره في تقوية الحكم القضائي وإثراء الفكر القانوني، وكذلك من خلال بيان القواعد المتبعة في تسبيب الأعمال والأحكام القضائية سواء ما تعلق منها بتسبيب ما يسمى بأعمال إدارة القضاء، والأعمال الولائية، والقرارات الوقتية،والأحكام القطعية، وأحكام المحكمين، والأحكام الأجنبية، والقرارات المتعلقة بمسائل الإثبات،والقرارات المتعلقة بسير الخصومة، وقد قام الباحث من خلال دراسته بالمقارنة مع موقف كل من التشريع الأردني والمصري كونها اقرب القوانين إلى القانون الفلسطيني، وكذلك تم بيان موقف قضاء محكمة النقض الفلسطينية والمصرية وكذلك التمييز الأردنية من الالتزام بالتسبيب، وهذا كان موضوع دراستنا في الفصل الأول. وقد تناول الباحث أيضا في هذه الدراسة ،شروط صحة تسبيب الأحكام القضائية، وذلك من خلال بيان مفهوم كل شرط من هذه الشروط، وبيان الأثر المترتب على تخلفه، وقد بين الباحث في هذه الدراسة بأن هناك ثلاثة شروط لابد من توفرها لضمان صحة تسبيب الأحكام القضائية، وقد كان الشرط الأول متمثل بشرط وجود الأسباب، سواء كان هذا الوجود صريحا أم ضمنيا،وقد بين الباحث الأثر المترتب على تخلف هذا الشرط والمتمثل بعيب انعدام الأسباب سواء كان كليا ام جزئيا. أما الشرط الثاني فهو شرط كفاية الأسباب، وذلك من خلال بيان المقصود به، وبيان الأثر المترتب على تخلفه والمتمثل بعيب عدم كفاية الأسباب (عيب القصور في التسبيب)،بحيث بين الباحث صور القصور في التسبيب معلقا عليه بأحكام النقض الفلسطينية والمصرية والتمييز الأردنية، وتناولت الدراسة أيضا شرط ثالثا لابد منه وهو شرط منطقية الأسباب، من خلال بيان مفهومه، وبيان المقصود بالمنطق القانوني والمنطق القضائي، وبيان الأثر المترتب على تخلفه والذي تمثل بعيب الفساد بالاستدلال، وبيان صور هذا العيب وموقف أحكام القضاء الفلسطيني والمصري والأردني، وهذا كان موضع دراستنا في الفصل الثاني. وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعة من التوصيات بموضوع هذه الدراسة.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/16728
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.subjectالتنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية المدنية والتجارية (دراسة مقارنة)en_US
dc.supervisorد. إسحاق البرقاويen_US
dc.titleالتنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية في المواد القانونية المدنية والتجارية (دراسة مقارنة)en_US
dc.title.alternativeThe Legal Regulation of Judgment Reasoning of judicial Verrdicts in Civil and Commercial Matters in Palestine (A comparative study)en_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
حسين محمد حسين ظاهر.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
FULL TEXT
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections