عقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنة

dc.contributor.authorخالد يوسف أمارة, سعيد
dc.date.accessioned2021-12-20T08:17:16Z
dc.date.available2021-12-20T08:17:16Z
dc.date.issued2021-08-04
dc.descriptionقدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكليّة الدراسات العليا في جامعة النّجاح الوطنيّة في نابلس، فلسطين.en_US
dc.description.abstractيعالج هذا البحث مسألة مهمة من مسائل الفقه الإسلامي، والتي أثارت خلافاً كبيراً بين الفقهاء، لوجود تعارض ظاهري بين أدلتها، فوجد من جهة أن هنالك أدلة تحصر جواز القتل المتوجب بالسيف فقط، ووجد في مقابلها أدلة تجيز قتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول، ووجدت أدلة أخرى، تخصص جواز إجراء المماثلة بين قتلة القاتل وقتلة المقتول، في غير الحرق بالنار أو استعمال السم، وفي غير الأفعال المحرمة أصلاً: كعمل قوم لوط أو إسقاء الخمر أو عمل السحر، ثم كان التساؤل بعد ذلك عن عقوبة الحرق بالنار، فيما إذا كانت من العقوبات المعتبرة شرعاً؟ ومن ثم هل من الممكن تحقيق المماثلة بها في العقوبة، وإذا كان ذلك ممكنًا، فمن ذا الذي يجوز له تطبيقها؟ فلا شك أن دين الإسلام، هو دين الرحمة التي تتجلى في جميع تفاصيله، والتي من جملتها بالضرورة، توفير الحياة الآمنة والمستقرة للمجتمعات، وفي سبيل ذلك وجد القصاص، وجاز تحقيق المماثلة فيه، ما كان ذلك ممكنًا شرعًا وتنفيذًا، لأن إنجاز المماثلة في القتل أو الجرح إذا طلبه ولي الدم أو صاحب الجرح، فإن ذلك كفيل بغسل سخيمة قلبه، وجعله يشعر بالانتصاف لحقه، ممن ظلمه، مما يؤدي ذلك إلى إيقاف عجلة الظلم والثأر الجاهلي الأعمى، الذي قد يطال غير القاتل، أو أن يعذبه فوق ما يستحق، على أن العفو والإمساك عن الانتقام، هو الأولى والمندوب إليه شرعًا، إذا لم يؤثر ذلك في تمرد المجرم أو استشراء الجريمة. وقد توصلت في هذه الدارسة إلى النتائج التالية: 1. إن عقوبة الإحراق بالنار معتبرة شرعاً في حال المقاصصة، وفي حال مقاتلة الكفار، على أن يضمن تحقق المماثلة بين قتلة المقتول وقتلة قاتله من الناحية التنفيذية تحققًا كاملًا. 2. إن أدوات القتل العمد المعتبرة شرعًا هي: كل أداة تحدث القتل حتماً إذا أُعمِلَتْ في معين على وجه معين وفي ظرف معين. 3. يقاس على النار في حكم الإحراق بها، كل محرق من المحرقات الحديثة، -من غير سلاح الدمار الشامل- وكذلك فإنه يقاس عليها أيضًا السم المحرق. 4. لا يجوز إحراق القاتل من باب القصاص، إلا في جنس المحرق الذي حرق به المقتول. 5. القتل الواجب من غير مماثلة، يتوجب بأن ينفذ بالأداة الأسرع في إحداث الموت، وأن كان من مشتقات النار كأشعة الليزر أو غيرها مثلًا. 6. الأصل هو المحافظة على حياة الحيوانات، ما لم تكن مؤذية، وأما المؤذية منها فإنها تقتل في غير النار، ما لم يكن في ذلك حرج، فإن كان فيه حرج، أو وجدت حيوانات مريضة مرضًا معديًا، يخاف معه انتقال العدوى للإنسان، إذا ما قام بقتلها في غير النار، فإنه حينئذ وفي كلا الحالتين، يجوز أن تقتل حرقًا بالنار. 7. إتلاف النبات بالإحراق أو بغيره، جائز إذا اقتضته المصلحة المعتبرة شرعًا. 8. المخول بتنفيذ العقوبات الحدية والقصاصية والتعزيرية، هو فقط وحصرياً الدولة المسلمة الرسمية المستقرة والمعترف بشرعية سلطتها عند علماء الأمة المعتبرين.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/16638
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.subjectعقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنةen_US
dc.supervisorد. حسن سعد خضرen_US
dc.titleعقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنةen_US
dc.title.alternativeعقوبة الحرق بالنار في جريمة القتل العمد: دراسة فقهية مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
سعيد17-9.pdf
Size:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections