القتل بدافع الشرف في الشريعة الإسلامية
dc.contributor.author | رايق رشيد عودة, مراد | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T07:30:03Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T07:30:03Z | |
dc.date.issued | 2015-06-03 | |
dc.description.abstract | الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : إن من مقاصد الشريعة الإسلامية رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل حيث شرعت من الأحكام ما يناسب مصالحه ويحقق له الحياة الآمنة المطمئنة ، واعتبرت حفظ الحياة من الضروريات ، فحرمت الاعتداء على النفس البشرية ، وخصوصاً بالقتل دون حق ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ وقال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة "، وكل تصرف ومن ذلك القتل بذريعة الحفاظ على الشرف يفضي إلى خرم مقاصد الشريعة ، وقواعدها الثابتة ، يكون باطلاً شرعاً وعقلاً وواقعاً ، ويستحق المقدم على ذلك الجزاء العادل ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، وإنما تقررها. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/10400 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | القتل بدافع الشرف في الشريعة الإسلامية | en_US |
dc.type | Article | en_US |