سقـوط عقوبة القِصاص (دراسة فقهية مقارنة)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-12-30
Authors
حمادة, رشا أمين محمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
نظراً لأهمية النفس البشرية في الشريعة الإسلامية، ودون تمييزٍ بين نفسٍ وأُخرى، وبحكم أن عقوبة القِصاص هي عقوبة شُرعت من أجل الحفاظ على الروح والجسد من أية اعتداءات تؤدي إلى هلاكها، إلا أن هنالك أسباباً تؤدي إلى سقوط تلك العقوبة، لذا فإن الدراسة تحمل عنوان سقوط عقوبة القِصاص (دراسة فقهية مقارنة)، والتي تحدثتْ حول حالات وأسباب عدم تطبيق عقوبة القِصاص، والمقصود بالقِصاص هو: (أن يُفعل بالجاني مثلَما فعل؛ أي بقتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع)، وعقوبة القِصاص ثبتت مشروعيتها بنصوص الشريعة الإسلامية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذلك بإجماع الفقهاء. وتتنوع تلك العقوبة -بحسب نوع العقوبة- إلى قِصاص صورةً ومعنى، وقِصاص معنىً فقط، وكذلك -بحسب نوع الجناية- إلى قِصاص في النفس، وقِصاص فيما دون النفس. ومن أجل تطبيق تلك العقوبة لا بد من توافر شروط وضوابط خاصّة أوجبها الشرع؛ منها ما يتعلق بالجاني، ومنها ما يتعلق بالمجني عليه، ومنها ما يتعلق بالجناية، ومنها ما يتعلق بولي المجني عليه، ومنها ما يتعلق باستيفاء تلك العقوبة . وعدم توافر هذه الشروط تؤدي إلى سقوط عقوبة القِصاص. لذلك كان هناك أسباب تؤدي إالى سقوط تلك العقوبة، والتي تباينت آراء الفقهاء حولها، وكذلك العقاب الذي يستحقه الجاني في حال سقوط هذه العقوبة. ومن هذه الأسباب: موتُ الجاني أو فواتُ محل القِصاص في النفس أو فيما دون النفس، وإرثُ محل القِصاص، وعفوُ المجني عليه أو أوليائه عن الجاني، والصلحُ ما بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه، وعدمُ التكافؤ ما بين الجاني والمجني عليه - ضمن معايير خاصة-، وأيضاً وجودُ شُبهةٍ في جناية القتل أو ما دونه تمنع من تطبيقها. وهنالك حالات اتفق الفقهاء على عدم تأثيرها على سقوط القِصاص178 وهي: تقادُمُ العقوبة، وتوبةُ الجاني عن فعله، فهذه لا تعدُّ من الأسباب المسقِطة للقِصاص كما هو معتمدٌ لدى الفقهاء. وتقابِل عقوبةُ القِصاص عقوبةَ الإعدام في القوانين الوضعية، إلا أن الاختلاف بينهما واسع، والبَون شاسع، كما هو مبينٌ في هذه الدراسة، وكذلك الأمرُ في القانون الدولي الذي يسعى جاهداً للحد من تلك العقوبة؛ لمعتقدات لا أساس لها من الصحة، فعقوبة القِصاص هي عقوبة شُرعت لمصلحة المجتمع بشكلٍ عام لتحقيق أمنه واستقراره، ومصلحة الفرد: بشكلٍ خاص؛ مصلحة المجني عليه بحماية حياته وروحه وجسده، بل ومصلحة الجاني بإيقافه عن غَيّه قبل التورط باقتراف الجناية، أو بعدها، وحقناً لدمه وروحه. فهذه العقوبة لها حِكَمٌ تشريعيةٌ كثيرة؛ فكيف يمكن للعقول البشرية التي تسن القوانينَ الوضعية الأرضية إدراكَ هذه الحِكَم التي لا يدرك أسرارَها إلا اللهُ تعالى؛ الذي خلق النفس البشرية فسواها، وعلم سرها وهواها، وحالها ومبتغاها، وشقاءها وسعادتها ومُناها !!!
Description
Keywords
Citation
Collections