سلطة النيابة العامة في منع السفر "دراسة مقارنة"

Thumbnail Image
Date
2018-09-06
Authors
جلاد, إبراهيم أسعد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تتناول هذه الرسالة سلطة النيابة العامة في منع السفر. فإذا كان من المسّلم به أن الحرية الشخصية حق مقدس، ومن ضمنها: حق الإنسان في التنقل إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً، بل يرد عليه استثناء تستلزمه حالة الضرورة، ومن صور هذا الاستثناء: منع المتهم من السفر؛ حماية لمصلحة التحقيق، وضمانة لتنفيذ الحكم الجزائي في حال إدانته. وحيث أن النيابة العامة في فلسطين تعتبر جهة قضائية، تجمع بيدها سلطتي الاتهام والتحقيق. وبما أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ، لم يعالج مسألة منع السفر كإجراء وقائي تملكه النيابة العامة، ولعدم وجود قانون ينظم الشروط الموضوعية والشكلية لمنع السفر، وفي الوقت الذي تمارس فيه النيابة العامة سلطة منع السفر، الأمر الذي أثار ولا يزال جدلا قانونيا حول سلطة النيابة العامة في الشأن. وفي واقع الأمر، هناك رأيان يتنازعان هذه الفكرة ، فبينما يذهب اتجاه إلى القول: أن النيابة العامة لا تملك سلطة منع السفر تأسيسا على اعتبار أن النيابة العامة تعتبر جهة تنفيذية لا قضائية، وبما أنها كذلك فلا يحق لها منع أي متهم من السفر، سيما وأن القانون الأساسي قد نص في المادة 11 /2 منه بعدم جواز حظر التنقل إلا بأمر قضائي، وأن كل ما تملكه النيابة العامة في هذا الصدد، هو إصدار مذكرة حضور أو إحضار بحق المتهم، في المقابل يذهب رأي آخر إلى القول: أن النيابة العامة تملك هذا الحق تأسيسا على أنها شعبة من شعب السلطة القضائية خولها القانون من ضمن ما خولها من سلطات سلطة منع السفر استنادا إلى النص الدستوري المشار اليه أعلاه والذي قصر تقييد حرية التنقل على السلطة القضائية سواء على النيابة العامة أو قضاء الحكم. وإذا كانت سلطة النيابة العامة في منع السفر سلطة أصيله كما سيتبين من خلال هذه الدراسة، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما مقيدة سواء كان ذلك من زاوية الموازنة بين الحرية الفردية من ناحية، وبين سلطة النيابة العامة في منع السفر من ناحية أخرى ، أو من ناحية الجرائم التي يجوز فيها للنيابة منع السفر، ومن جهة ثالثة: الحالات والأوقات التي يحظر فيها على النيابة العامة إصدار قرار منع السفر. وعلى الرغم من أن النيابة العامة تملك الحق في منع السفر؛ لمبررات تقتضيها مصلحة التحقيق وحالة الضرورة، إلا أن الإشكالية التي يواجهها القضاء بشقيه النيابة العامة وقضاء الحكم في هذا المضمار، تتمثل وكما سبق القول بعدم وجود قانون ناظم للشروط الموضوعية، والشكلية لقرار منع السفر، وهو ما يثير الكثير من الإشكاليات العملية ، فعلى سبيل المثال ما هو المعيار الذي يمكن من خلاله منع شخص من السفر ؟ وما هي مدة هذا المنع ؟ وكيف يمكن رفع هذا المنع ؟ وهل يقبل الاستئناف ؟ ومن هي الجهة المختصة بنظر الاستئناف هل محكمة الموضوع أم خلافها؟ في هذه الدراسة قام الباحث بتناول هذا الموضوع في فصلين، خصص الفصل الأول منها لدراسة أساس سلطة النيابة العامة في منع السفر باعتبارها سلطة أصيلة، حيث تناول في المبحث الأول من هذا الفصل الأسانيد القانونية التي ترتكز عليها في منع السفر، وفي المبحث الثاني تناول فيه الباحث الشروط الواجب توافرها في قرار منع السفر والحالات الباعثة عليه. أما الفصل الثاني فتناول فيه الباحث القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في منع السفر، حيث خصص المبحث الأول من هذا الفصل لأنواع الجرائم التي يجوز للنيابة العامة فيها منع السفر في ضوء التشريعات الوطنية بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية، وخصص المبحث الثاني للقيود الإجرائية التي ترد على قرار النيابة العامة بمنع السفر وكيفية رفعه.
Description
Keywords
Citation
Collections