Detention in Palestinian Criminal Procedure
Loading...
Date
2007
Authors
Mohammad N. Weld Ali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study deals with the preventive Detention (Detention) in the light of the Code of Palestinian Criminal Procedure and its modified articles including the articles of Remand procedure. The study discussed many subjects are contacted the main topic of this thesis. The study introduced the definition of Remand according the linguistic, scholarly, religiously and legally, despite of the differences between all of the scholarly definitions but they agreed that the main concept of Remand is: Arrest the accused person for a period of time until the end of investigation under the conditions and controls that established by the law. But because the law used the expressions of remand and arrests, the study used the Remand as the meaning of arresting the accused person for a period of time until the end of investigation under the conditions and controls that established by the law. It is preferable to use one and specific legal terminology to unify the legal procedures between Gaza Strip and West Bank. This study distinguished between the Remand and the similar procedures such as, the distinct between the administrative detention and Remand in related with the definition, authorized authority and the period. The study talked about the historical developments of the concept of Remand during the ancient Egyptian era, Roman era and Islamic law (Shareaa) which was and still the most important legislative resource in Palestine. In addition to the international treaties and legitimacy. In the chapter tow, the study discussed the legal adaptation of Remand through discussion the principle of presumption of innocence which suppose the innocence of the person until proven otherwise, by final pronounced judgment that the person is guilty, then conciliation between all of this and Remand, and the distinct between the Remand and punishment. The study introduced the justification to arrests some person without final condemnation judgment, some of these justifications are: To calm the public opinion, preventing the accused fleeing, and the preservation of evidences which it might be destroyed or covered by the accused person if he/she stayed free. In addition to the preservation of the accused from the retaliation and to implement the punishment against the accused in case of guilty. In the second part the study discussed the objective conditions of arrest which are: the Crimes that allow executing the arrest against the accused according two categories, first one takes magnitude penalty if the Crime committed a felony or a misdemeanor punishable by more than six months, the criterion of residence which allows the arrest of the offender with unknown residence. The second condition, Presented by the need for a sufficient indications and reasonable reasons for the issuance of arrest warrant. Presented in the third requirement which is the arrest period it shown the standards that explained the length of stay (Remand or arrest) In terms of setting a maximum of arrest, it indicated how long can the jurisdiction Law enforcement and The Public Prosecutor arrest the accused person, The term can Magistrate issues an order as well as the Court of first instance. It presented at third subsection the Formal conditions to issue the decision of arrest and which authorized authority can issue the warrant of arrest and the necessity of question before the arrests, causing a decision of arrests and the implementation arrest warrant during a certain period, the evidences that contained in the arrest warrant which is The name and description or the position of the issuer of the arrest warrant, the endorsement on the decision by the formal stamp, The details of the accused, The charge that attributed against the accused, The specific article of the legal charge, the period of arrests, the accused address and the Commissioning of The superintendent of the prison to imprison the accused person. In the third chapter, it presented the end of the arrests or remand by the releasing as shown the definition of release and its considerations, the specialized authority, the types of release which contains, the mandatory release that enforced by law, The Jawazi release which issues by the public prosecutor or the court upon the self initiative or upon the accused request. It explained the Suspension release with guarantee, in addition to the definition of it and its conditions and how could be evaluated. At another subsection, it presented the effects of arrests which including the Counted of arrest period from the final judgement and the opinions of scholars about this. It discussed Re-arrest the accused again but it should be conditioned with causing decision and new situations. At third subsection, it talked about Control over the legality of the arrest decision that will be by the jurisdiction initiative or upon of the accused request. It presented how the detainee treatment should be and what the rights that should be given for the detainee according the international, Palestinian principles and laws. At the conclusion, it reached for general conclusions about all this research with some proposals to modify some formulation of some Palestinian articles in the Criminal Procedure law to afford more guaranties for the human beings and individual freedom.
لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم اللافتات على الحريات الشخصية.
لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم اللافتات على الحريات الشخصية.