الممارسة الاسرائيلية للاعتقال الاداري

dc.contributor.authorبلال أحمد داود, انتصار
dc.date.accessioned2021-12-19T10:04:27Z
dc.date.available2021-12-19T10:04:27Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.descriptionقدمت هذه الاطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، بكلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين.en_US
dc.description.abstractتتحدث الدراسة بين ايديكم عن موضوع الممارسة الإسرائيلية للاعتقال الإداري، حيث تهدف هذه الدراسة الى دراسة القوانين والانظمة التي تستند اسرائيل عليها في تنفيذ الاعتقال الإداري إضافة الى بيان مدى انطباق قواعد القانون الدولي على المعتقلين الاداريين لدى الإسرائيليين، اما عن مشكلة الدراسة فتكمن بالبحث في مدى قانونية الاجراءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين تعتقلهم اداريا وتحتجزهم في سجونها كما ويتفرع عن مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة التي سوف تجيب عنها جميعاً هذه الدراسة. اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث انه الأنسب لهذا النوع من الدراسات، وفي النهاية خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج واهمها ان ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري هي ممارسة تعسفية مطلقة حيث انها تقوم باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون مراعاة أيا من القيود التي وضعها القانون الدولي من الحق في الحصول على محاكمة عادلة الى الحق في معرفة سبب الاعتقال الى الحق في الحصول على استئناف حقيقي وليس مجرد شكليات وغيرها، اما عن التوصيات فمن ابرزها التركيز الإعلامي على الممارسة الإسرائيلية لسياسية الاعتقال الإداري والمقارنة باستفاضة بين هذه الممارسة على المواطنين الفلسطينيين من جهة وعلى المستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى. ان عملية الاعتقال هي فعل يسلب الافراد حقا مكتسبا الى جانب حقهم في الحياة الا وهو الحق في الحرية ويحدد القانون الدولي معايير لا يجوز انتهاكها عند إجراء اي عملية اعتقال باي حال من الاحوال، وان عدم الالتزام بها يعني ان الاعتقال تعسفياً، ومن هذه المعايير: تبليغ الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله بصفة عاجلة وبلغة يفهمها، النظر في قرار الاعتقال من قبل محكمة مختصة وبأقرب وقت، امكانية استئناف القرار الصادر بحق المعتقل، واخيرا انتهاء اعتقال الشخص فور انتهاء اسباب احتجازه. وستقوم الباحثة خلال دراستها هذه بالتطرق الى العديد من مصادر القانون الدولي الانساني مثل إتفاقية لاهاي لعام 1907، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية جنيف الرابعة والتي منها على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 147 ، حيث يعد الاعتقال التعسفي من المخالفات الجسيمة التي ينبغي على الدول الاطراف في الاتفاقية تجريمها، وفرض عقوبات جزائية فعّالة عليها، بل وحتى ملاحقة المتهمين باقترافها، أيّاً كانت جنسيتهم. وعند النظر الى الممارسة الاسرائيلية لأوامر الاعتقال الاداري، نجد انها تصدر قرار الاعتقال الإداري من دون إعلام المتهم بسبب اعتقاله، وهو لا يعتمد على تهمة مؤكدة، أو إثباتات واضحة، بل يقوم على ذرائع سرية، ولا يسمح للمتهم ولا لمحاميه، بالإطلاع على ملف القضية بحجة سرّية الملفات، بحيث يصبح الفرد رهن الاعتقال بدون أدلة أو محاكمة، وإنما على أساس معلومات استخباراتية سرية تدّعي أن هذا الفرد يشكل خطراً أمنياً. وفي خلال ما يقارب الخمسين عاماً قامت دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتقال عشرات الالاف من الفلسطينيين إعتقالاً إدارياً من دون محاكمة لفترات زمنية متفاوتة وطويلة أحياناً، وشملت كلا الجنسين من الاناث والذكور، وفي هذه الاوامر حرمان لهم من الحصول على الحق في الدفاع عن انفسهم امام المحاكم الاسرائيلية، مما يثير تساؤل حول احتمالية ان تكون هذه الاجراءات ينطبق عليها وصف الاعتقال التعسفي الامر الذي ستعمل الباحثة على استيضاحه خلال هذه الدراسة.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/16605
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.subjectالممارسة الاسرائيلية للاعتقال الاداريen_US
dc.supervisorد. أحمد بشتاويen_US
dc.titleالممارسة الاسرائيلية للاعتقال الاداريen_US
dc.title.alternativeThe Israeli Practice of Administrative Detentionen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الرسالة.pdf
Size:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections