The Penal Responsibility of the Personal Entity about the Economic Crimes
Loading...
Date
2010
Authors
Rami Yosef Muhamed Naser
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims at investigating the Penal Responsibility of the in the personal Entity Economic Crimes. For achieving the purpose of the study, it was divided into two chapters, each one is divided into several sub- sections.
The first chapter includes several subjects, the accusation of the personal Entity for the penal responsibility, the jurisprudential differences about this accusation which has two sides, the first one deals with people who deny this responsibility in the economic crimes depending on some evidences. The other side supports this responsibility as a result of the development and enhancement of the activities of such persons in the recent centuries which caused hazards that effect the community safety.
Consequently, most of the legislations including the Palestinian one- have adopted the accusation of the personal Entity for the penal responsibility. Moreover, the Palestinian legislation insisted this responsibility in the economic laws which accuse both the ordinary and the penal persons from this responsibility.
Furthermore, this chapter includes the distinguished personal Entity who are subjected for the penal responsibility . Those persons are from different kinds like general management persons and particular ones who are- and according to this study- the only individuals who are responsible for the economic crimes . The responsibility which are shouldered by this kind of these individuals are found in the Jordanian Punishment Law( Item 2/74) valid in Palestinian courts since the year of 1960. On the other hand, the former kind of persons cannot be accused for the reason that he has no motives to commit crimes, but in contrast, his motives are for the public benefits like education, health and security. However, this kind will be charged for civil responsibility including the compensation for the damages affecting the others. Chapter two consists of two sub-sections , the first one tracks the legal system of the Penal Responsibility of the Juristic Person in the Economic Crimes and its procedures.
In particular, legal system is in demand in order to carry on the punishment throughout several procedures implementing by legal Police who has several duties like inspection, searching for crimes, seizing, documents researching and sample- evidence collecting. The police individuals are responsible for proving this kind of crimes committed by personal Entity and reporting these crimes.
However, the personal Entity has the right to defend himself throughout opposite reports and contradictions . The Attorney General is the only authority for establishing the lawsuit supported by the first item in the Palestinian Procedure Law (2001) and according to the Palestinian Attorney General decision No.(28/2006) which established a private prosecution dealing with this subject. On the other hand, although the Palestinian legislator has permitted the public prosecution the responsibility to establish and activate the law case, the administration has been given the choice to activate the law case and to resort on two choices. The former in the reconciliation according to the item (39) of the Palestinian Income Tax Law.
The latter is the activation of the lawsuit according to the item (31) of the Palestinian Money Laundry Law. Moreover, this sub-section includes the court responsible for lawsuit, its specialization in addition to the representative of the defendant. The second sub- section includes the punishment system against the personal Entity in the Economic Crimes . Also, the objections on the verdicts and the difficulties of implementing these verdicts like imprisonment and execution are includes in this sub-section.
However, and as a result of these difficulties , several verdicts have been established as an alternatives for imprisonment and execution . These verdicts are the reconciliation as an alternative to the execution, closing the firm as an alternative to the imprisonment , the fine in addition to civil economic and disciplinary punishment. The Palestinian legislator has put several intensification against the personal Entity as a result of the sever dangerous effects on the community economic and safety. Although of these intensification, the personal Entity could be treated as an ordinary person in term of completing the punishment which the Palestinian laws do not include completing the punishment . Accordingly, and for the absentees of the special account in this field, we must resort on the Palestinian Procedures Law against the personal Entity.
Finally, the study conclusion has been made including several results and recommendations in this respect.
تناولت هذه الأطروحة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية, وذلك من خلال فصلين: خصص الفصل الأول للحديث عن إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن الاختلاف الفقهي حول إسناد هذه المسؤولية بين اتجاه منكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, مستنداً على بعض الحجج والبراهين, واتجاه آخر يؤيد المسؤولية الجزائية لهذا الشخص, بسبب تطوره وزيادة نشاطه في العصر الحديث, مما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وأمنه, حيث اتجهت معظم التشريعات لتوفير الأساس التشريعي لإسناد المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي, بما فيها التشريع الفلسطيني, حيث تناولت أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في نصوص قوانينه المختلفة والتي أقرت بإمكان إسناد الجريمة إليه, ومساءلته بصوره مباشرة, وإقامة الدعوى عليه بصفه أصليه, ولكن مساءلة الشخص المعنوي مباشرة لا يعني نفي المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين, وإنما يسأل الشخص المعنوي والشخص الطبيعي معا. ومن خلال هذا الفصل فقد تم الحديث عن تحديد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية, كون أن الأشخاص المعنوية ليست من نوع واحد فهنالك الأشخاص الإدارية العامة, والأشخاص المعنوية الخاصة, حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن الأشخاص المعنوية الخاصة وحدها هي المسؤولة جزائياً, عن جرائمها الاقتصادية, وذلك وفقا لشروط يجب توافرها حتى يتم مساءلتها تناولتها المادة (74/( 2 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في فلسطين لسنة 1960, أما بالنسبة للشخص المعنوي العام, فبالرغم من عدم وضوح نص هذه المادة إلا أنه تبين لا يمكن مساءلته جزائيا؛ لأن هذا الشخص ليست لديه دوافع لارتكاب الجرائم, بل وظيفته هي تقديم خدمة أو مصلحة للمجتمع, فهي لا تعمل لمصلحتها الشخصية, أو لحسابها الخاص, بل تعمل لحساب ولمصلحة المجتمع, وأن فرضت العقوبة عليها ستصبح غير قادرة على تقديم خدمات حيوية عامة كالتعليم والصحة والأمن..., إلا أن هذا لا يعفيها من المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير. أما بالنسبة للفصل الثاني, فقد تم تناول النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن النظام الإجرائي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا, حيث تبين أنه لمساءلة هذا الشخص جزائيا, لا بد من جهاز قضائي حتى يتم تطبيق العقوبة عليه لأن الجزاء لا يمكن تطبيقه إلا من خلال إجراءات متبعة, وذلك عن طريق تحريك الدعوى, ضد هذا الشخص لمساءلته جزائيا, حيث يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات يقوم بها أعضاء الضابطة القضائية, خولتها إياهم القوانين الاقتصادية الفلسطينية, وأعطتهم صفة الضابطة القضائية, كسلطة الضبط وسلطة التفتيش, وسلطة البحث عن الجرائم, وسلطة الاطلاع على المستندات, وسلطة أخذ العينات, حيث يترتب على هؤلاء الأعضاء إثبات جرائم الشخص المعنوي, وتدوينها في محاضرهم وإحالتها إلى السلطة المختصة, حتى يتم تحريك الدعوى على الأشخاص المعنوية, حيث تبين أن السلطة المختصة في تحريك الدعوى, هي النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في تحريك وإقامة الدعوى, وذلك استنادا لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001, وكذلك استنادا لقرار النائب العام الفلسطيني رقم ( 28/2006) والذي بموجبه تم إنشاء نيابة خاصة لملاحقة الجرائم الاقتصادية, ولكن بالرغم من أن المشرع الفلسطيني أبقى النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك وإقامة الدعوى, إلا أنه أعطى الإدارة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى, واللجوء إلى أحد الخيارين, إما بإبرام الصلح, كنص المادة (39) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني, أو بتحريك الدعوى , كنص المادة (31) من القرار بقانون غسيل الأموال الفلسطيني. هذا وقد تم الحديث من خلال هذا الفصل, عن المحكمة المختصة في تحريك الدعوى على هذا الشخص, فيه الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي, ومن ثم الحديث عن ممثل الشخص المعنوي أمام المحاكم. أما بالنسبة للمبحث الثاني, فقد تم الحديث فيه عن النظام الجزائي للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, مبينا فيه أن من أسباب الاعتراض على إسناد المسؤولية الجزائية على هذا الشخص, هو صعوبة تطبيق العقوبة عليه, وخاصة العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام, ولكن سرعان ما ضعفت هذه الحجج في الفقه الحديث, وأقر نظام جزائي خاص له مغاير للشخص الطبيعي, أخضع لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته, كعقوبة الحل, التي تساوي عقوبة الإعدام وعقوبة إقفال المحل, التي تساوي العقوبة السالبة للحرية, وعقوبة الغرامة الجزائية, بالإضافة إلى العقوبات غير الجزائية الإدارية أو المدنية أو الاقتصادية أو الجزاءات التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على الشخص المعنوي, حيث اتجه المشرع الفلسطيني إلى تشديد العقوبة على هذا الشخص بسبب خطورته على اقتصاد وأمن المجتمع, ولكن بالرغم من تشديد العقوبة عليه إلا أنه يمكن انقضاء العقوبة عليه كالشخص الطبيعي, حيث تبين أن القوانين الاقتصادية الفلسطينية, لم تنص على انقضاء العقوبة عليه, ولكن لغياب النص الخاص علينا الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وتطبيقها على الشخص المعنوي. هذا وقد أنهى الباحث أطروحته, بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات.
تناولت هذه الأطروحة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية, وذلك من خلال فصلين: خصص الفصل الأول للحديث عن إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن الاختلاف الفقهي حول إسناد هذه المسؤولية بين اتجاه منكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, مستنداً على بعض الحجج والبراهين, واتجاه آخر يؤيد المسؤولية الجزائية لهذا الشخص, بسبب تطوره وزيادة نشاطه في العصر الحديث, مما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وأمنه, حيث اتجهت معظم التشريعات لتوفير الأساس التشريعي لإسناد المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي, بما فيها التشريع الفلسطيني, حيث تناولت أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في نصوص قوانينه المختلفة والتي أقرت بإمكان إسناد الجريمة إليه, ومساءلته بصوره مباشرة, وإقامة الدعوى عليه بصفه أصليه, ولكن مساءلة الشخص المعنوي مباشرة لا يعني نفي المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين, وإنما يسأل الشخص المعنوي والشخص الطبيعي معا. ومن خلال هذا الفصل فقد تم الحديث عن تحديد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية, كون أن الأشخاص المعنوية ليست من نوع واحد فهنالك الأشخاص الإدارية العامة, والأشخاص المعنوية الخاصة, حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن الأشخاص المعنوية الخاصة وحدها هي المسؤولة جزائياً, عن جرائمها الاقتصادية, وذلك وفقا لشروط يجب توافرها حتى يتم مساءلتها تناولتها المادة (74/( 2 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في فلسطين لسنة 1960, أما بالنسبة للشخص المعنوي العام, فبالرغم من عدم وضوح نص هذه المادة إلا أنه تبين لا يمكن مساءلته جزائيا؛ لأن هذا الشخص ليست لديه دوافع لارتكاب الجرائم, بل وظيفته هي تقديم خدمة أو مصلحة للمجتمع, فهي لا تعمل لمصلحتها الشخصية, أو لحسابها الخاص, بل تعمل لحساب ولمصلحة المجتمع, وأن فرضت العقوبة عليها ستصبح غير قادرة على تقديم خدمات حيوية عامة كالتعليم والصحة والأمن..., إلا أن هذا لا يعفيها من المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير. أما بالنسبة للفصل الثاني, فقد تم تناول النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن النظام الإجرائي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا, حيث تبين أنه لمساءلة هذا الشخص جزائيا, لا بد من جهاز قضائي حتى يتم تطبيق العقوبة عليه لأن الجزاء لا يمكن تطبيقه إلا من خلال إجراءات متبعة, وذلك عن طريق تحريك الدعوى, ضد هذا الشخص لمساءلته جزائيا, حيث يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات يقوم بها أعضاء الضابطة القضائية, خولتها إياهم القوانين الاقتصادية الفلسطينية, وأعطتهم صفة الضابطة القضائية, كسلطة الضبط وسلطة التفتيش, وسلطة البحث عن الجرائم, وسلطة الاطلاع على المستندات, وسلطة أخذ العينات, حيث يترتب على هؤلاء الأعضاء إثبات جرائم الشخص المعنوي, وتدوينها في محاضرهم وإحالتها إلى السلطة المختصة, حتى يتم تحريك الدعوى على الأشخاص المعنوية, حيث تبين أن السلطة المختصة في تحريك الدعوى, هي النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في تحريك وإقامة الدعوى, وذلك استنادا لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001, وكذلك استنادا لقرار النائب العام الفلسطيني رقم ( 28/2006) والذي بموجبه تم إنشاء نيابة خاصة لملاحقة الجرائم الاقتصادية, ولكن بالرغم من أن المشرع الفلسطيني أبقى النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك وإقامة الدعوى, إلا أنه أعطى الإدارة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى, واللجوء إلى أحد الخيارين, إما بإبرام الصلح, كنص المادة (39) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني, أو بتحريك الدعوى , كنص المادة (31) من القرار بقانون غسيل الأموال الفلسطيني. هذا وقد تم الحديث من خلال هذا الفصل, عن المحكمة المختصة في تحريك الدعوى على هذا الشخص, فيه الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي, ومن ثم الحديث عن ممثل الشخص المعنوي أمام المحاكم. أما بالنسبة للمبحث الثاني, فقد تم الحديث فيه عن النظام الجزائي للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, مبينا فيه أن من أسباب الاعتراض على إسناد المسؤولية الجزائية على هذا الشخص, هو صعوبة تطبيق العقوبة عليه, وخاصة العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام, ولكن سرعان ما ضعفت هذه الحجج في الفقه الحديث, وأقر نظام جزائي خاص له مغاير للشخص الطبيعي, أخضع لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته, كعقوبة الحل, التي تساوي عقوبة الإعدام وعقوبة إقفال المحل, التي تساوي العقوبة السالبة للحرية, وعقوبة الغرامة الجزائية, بالإضافة إلى العقوبات غير الجزائية الإدارية أو المدنية أو الاقتصادية أو الجزاءات التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على الشخص المعنوي, حيث اتجه المشرع الفلسطيني إلى تشديد العقوبة على هذا الشخص بسبب خطورته على اقتصاد وأمن المجتمع, ولكن بالرغم من تشديد العقوبة عليه إلا أنه يمكن انقضاء العقوبة عليه كالشخص الطبيعي, حيث تبين أن القوانين الاقتصادية الفلسطينية, لم تنص على انقضاء العقوبة عليه, ولكن لغياب النص الخاص علينا الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وتطبيقها على الشخص المعنوي. هذا وقد أنهى الباحث أطروحته, بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات.