الحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية "دراسة مقارنة"
Loading...
Date
2020-09-09
Authors
قعدان, سرين مروان محمد صالح
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يعد الإنترنت مظهر من مظاهر التطور في العصر الحديث، حيث يتم تناقل المعلومات بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية المختلفة، فبات من الضروري جداً إيجاد حماية قانونية فعالة للمعلومات الإلكترونية المتناقلة عبر شبكة الإنترنت، فتضمنت هذه الدراسة تعريف شبكة الإنترنت والمعلومات الإلكترونية حسب القانونين الفلسطيني والأردني مع بيان أنواع المعلومات، وإخراج المعلومات المباحة من نطاق الدراسة.
وهناك شروط واجب توافرها في المعلومة الإلكترونية لضرورة حمايتها تتمثل في التحديد والابتكار والسرية المشروعة، وتتجلى علاقة الملكية الفكرية بالمعلومات الإلكترونية في حقوق المؤلف من خلال برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمصنفات الرقمية والنشر الإلكتروني، مع تطبيق قانون الطبع والتأليف البريطاني رقم 46 لعام 1911 الساري في فلسطين، بالإضافة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المؤلف مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فتبقى أحكام حق المؤلف هي التصور المناسب لحماية تلك المعلومات وفق أحكامه.
كما تستعرض الدراسة القواعد الخاصة في إطار الملكية الفكرية الصناعية المتمثلة في براءة الاختراع والعلامات التجارية، فتم التوصل إلى عدم انطباق أحكام براءة الاختراع على المعلومات الإلكترونية لعدم توافر كل الشروط الواجبة لاعتبارها كذلك، بالتالي لا يمكن حماية المعلومات الإلكترونية وفق أحكام قانون براءة الاختراع، وإنما من الممكن حمايتها كمعرفة فنية.
وتوصلت الدراسة إلى إمكانية وصف المعلومة الإلكترونية بالعلامة التجارية الإلكترونية، في حال احتوت المعلومة الإلكترونية على شروط ومكونات العلامة التجارية -باعتبار أن العلامة التجارية ما هي إلا حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه العناصر-، وعلى هذا الأساس يمكن أن نحمي المعلومة الإلكترونية باعتبارها علامة تجارية، في حين لم يشر المشرع في قانون العلامات التجارية الساري في فلسطين للعلامة التجارية الإلكترونية ولا بأي شكل من الأشكال، وترك النص على إطلاقه، لهذا يرى الباحث إمكانية تطبيق أحكام القانون السابق على العلامات التجارية الإلكترونية حيث النص المطلق يبقى على إطلاقه، كما بينت الدراسة إمكانية تطبيق أحكام الأسرار التجارية على المعلومات الإلكترونية وحمايتها وفقاً لذلك على اعتبار أنها أسرار تجارية.
وتعرضت الدراسة للحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية بحسب القواعد العامة وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية، فلا بد من توافر أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية لتطبيقها، وبين الباحث مسؤولية الأشخاص المتعاملين بشبكة الإنترنت كالشركة المزودة لخدمة الإنترنت، ومستخدمي المعلومات الإلكترونية، ومنظمي منتديات المناقشة ومتعهد الإيواء أو خدمة الاستضافة، وتظهر صور الفعل الضار الإلكتروني بالسطو والتجسس والإتلاف الإلكتروني وغيرها من الصور، مع الإشارة إلى بعض صور الفعل الضار التي جاء بها القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى تطبيق قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001، والقرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2017 في ظل استحداث أنظمة إلكترونية في مجال المعاملات الإلكترونية كنظام التوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني وغيرها، في مسالة إثبات الفعل الضار الإلكتروني.
وبحثت الدراسة عن مدى إمكانية تطبيق أنواع خاصة من المسؤولية التقصيرية بشأن حماية المعلومات الإلكترونية، فيرى الباحث إمكانية حماية المعلومات الإلكترونية وفقاً لقواعد المسؤولية عن الأشياء إذا اعتبرنا المعلومات شيئا، وإمكانية حماية المعلومات الإلكترونية وفقاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في حال توافر سلطة الإشراف والرقابة.
كما يمكن حماية المعلومات الإلكترونية بحسب القواعد العامة وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية، فتنشأ المسؤولية العقدية في حال تحقق أركانها الثلاثة ألا وهي الخطأ العقدي، والضرر، والعلاقة السببية، على اعتبار أن المعلومات الإلكترونية تصلح لأن تكون محلاً للعقد في كل من العقد الإلكتروني وعقد الدخول إلى شبكة الإنترنت، ووضح الباحث المسؤولية العقدية وفقاً لشرط السرية التعاقدي، حيث يعد هذا الالتزام من قبيل موجبات حسن النية، وتوصلت الدراسة إلى أن الطبيعة القانونية لهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة.