Opposition in the Fulfillment of the Check in Accordance with the Provision of the Trade Act of Jordan (12) for the Year (1966)
Loading...
Date
2016
Authors
Sami Taha Suliman Jazmah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This research studied the opposition in the fulfillment of the check, and the researcher here focused on opposition of the drawee bank on fulfilling as an obstacle between the check holder and getting the amount, which business legislation tried to remove it, including Trade Act of Jordan in order to strengthen the check customers' trust and inducing them to accept checks as a fulfillment tool lieu of money, so it states explicitly the prohibition to oppose the drawer except in two cases mentioned exclusively in Article (2/249) of Trade Act of Jordan, and because the opposition is not limited to the fulfillment of the drawer of the check it was pointed indirectly to the opposition of non-drawer
The researcher started paving, defined the check concept and what modifications made by Israeli Occupation, then the role and functions of the check have been clarified as a fulfillment tool, also the researcher clarified the opposition concept in fulfillment of the check, by defining the fulfillment and stating its characteristics, and because the fulfillment opposition goes to the drawee bank the researcher distinguished between the fulfillment opposition and the executive opposition and the rule of cleansing payments. The researcher discussed the drawer opposition by identifying the check drawer and the conditions of opposing him, and clarifying the nature of this opposition through a brief review of the position of the legal systems comparatively, the researcher highlighted on the exchange of fulfillment of the check and what is the position of the Trade Act of Jordan from exchanging fulfillment because of the importance of this in determining the nature of drawer opposition, then non-drawer opposition was clarified through presenting the need to opposing the check whatever its form, and clarifying the effect of confession to the check holder of his right of exchanging fulfillment. Opposition to check holder creditors was clarified, and the bankruptcy agent and practical difficulties which face creditors in reserving the money of their debtor as long as the check is not presented to fulfillment and its time is not expired. Then researcher clarified the opposition of drawer and his bankruptcy agent by clarifying the former opposition on check date and next opposition which takes the form of reserving debtor money in drawee bank.
The researcher clarified the scope of fulfillment opposition stated in Article (2/249) of Trade Act of Jordan, and showed how the loss of check is one of two correct cases of drawer opposition, showing the case of losing the check by holder and by the drawer, and referring to other cases considered as loss, then the researcher referred to bankruptcy of the holder as the second case of correct drawer opposition and reserving holder because of his bankruptcy, also there is a case of opposition was not stated in Trade Act, displaying incorrect opposition cases like opposition because of the breach of the beneficiary in contractual obligation and opposition of fulfillment of insurance check, clarifying other cases not considered opposition in fulfillment as failure or incorrect information of legal check information.
Furthermore, the researcher clarified the procedures of fulfillment opposition by showing the drawer opposition that happens directly by the drawee bank or through a soon request submitted to judiciary to stop cashing the check, then showing the procedures of opposing the check holder through the articles of Egyptian Trade Act that display the steps followed by objector and the procedures of the dispute in this opposition by the owner of the check to the holder. Then, researcher clarified the effect of the opposition on check parties, showing the effect on the drawee bank in terms of its abstention to fulfill the check and freezing in exchange of fulfillment, and clarified the effect of that opposition on check holder in correct opposition, and its effect on incorrect opposition showing the effect also on check drawer.
At the end of this study, the researcher pointed to the most findings of this study which is a set of recommendations for perhaps to have accept and interest for the Palestinian legislature with the time of adoption of the Trade Act of Palestine, that is not done till now, and for those supervising banking system.
تناول الباحث في هذه الدراسة معارضة الوفاء في الشيك، فجاءت برؤية الباحث للتركيز على بيان معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه التي تحول بين حامل الشيك والحصول على مبلغه، والتي حرصت التشريعات التجارية ومنها قانون التجارة الأردني على إزالتها في سبيل تدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات وحظهم على قبولها كأداة وفاء تقوم مقام النقود، فجاء النص صراحة على حظر معارضة الساحب إلا في حالتين عدتا حصراً في المادة (2/249) من قانون التجارة الأردني، ولأن معارضة الوفاء لا تقتصر على ساحب الشيك تمت الإشارة بصورة غير مباشرة إلى معارضة غير الساحب. وقد قام الباحث بتوضيح مفهوم المعارضة في وفاء الشيك الموجه إلى البنك المسحوب عليه قبل وفائه بمبلغ الشيك وتمييزها عن معارضة التنفيذ وقاعدة تطهير الدفوع، وسلط الضوء على معارضة الساحب المنصوص عليها في قانون التجارة التي تتخذ شكل الوقف المؤقت لصرف الشيك نتيجة الإعتراف لحامل الشيك بملكية مقابل الوفاء، فالساحب بعد إصدار الشيك لم يعد له حق على مقابل الوفاء المودع لدى البنك المسحوب عليه الذي أصبح حقاً للمستفيد وحملة الشيك المتعاقبين وليس له الرجوع عن أمر الدفع . كما قام الباحث بتوضيح نطاق معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة (2/249) من قانون التجارة الأردني، مبيناً حالات المعارضة المشروعة وحالات المعارضة غير المشروعة والحالات التي لا ينطبق عليها وصف المعارضة المنصوص عليها في المادة (249/2)، فمعارضة الساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل وحالة إفلاس الحامل أو الحجز عليه تعد معارضة مشروعة وقد شرعت لمصلحة الحامل في حالة ضياعة ومصلحة دائنيه في حالة إفلاسه، وسلط الباحث الضوء على حالة ضياع الشيك من يد الساحب موضحاً أن هذه الحالة لا ينطبق عليها وصف معارضة الوفاء المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني بل تخضع للقواعد العامة . كما قام الباحث بتوضيح إجراءات المعارضة في وفاء الشيك من خلال بيان إجراءات معارضة الساحب التي تتم مباشرة لدى البنك المسحوب عليه أو من خلال طلب مستعجل مقدم للقضاء لوقف صرف الشيك، ويشترط في الطلب المقدم للقضاء أن يرد على إحدى حالتي المعارضة المنصوص عليهما في قانون التجارة الأردني إضافة للشروط العامة للطلبات المستعجلة، وإلا قرر قاضي الأمور المستعجلة رد الطلب، كما بين الباحث إجراءات معارضة حامل الشيك من خلال إستعراض نصوص قانون التجارة المصري المبينة للإجراءات التي يتبعها المعترض وإجراءات المنازعة في هذه المعارضة من قبل حائز الشيك لحامله ، كما قام الباحث بتوضيح آثار معارضة الساحب على أطراف الشيك ، مبيناً أثرها على البنك المسحوب عليه من حيث إمتناعه عن وفاء الشيك وتجميد مقابل الوفاء لديه، ولأن البنك المسحوب عليه يستجيب لأمر عميله الساحب ويمتنع عن وفاء الشيك وإن كانت معارضة الساحب في غير حالتي المعارضة المشروعة، فقد أعطى المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (249) من قانون التجارة الأردني الحق للحامل باللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة غير المشروعة وإلزام البنك على وفاء الشيك، إضافة إلى حق الحامل في الرجوع على ساحب الشيك وعلى غيره من الملتزمين به وفق أحكام الرجوع الصرفي وحقه في مساءلة الساحب مدنياً وفق القواعد العامة ومساءلته جزائياً عن جريمة إصدار شيك دون رصيد . وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعه من التوصيات لعلها تلقى قبولاً وإهتماماً لدى المشرع الفلسطيني عند إقرار مشروع قانون التجارة الفلسطيني الذي لم يرى النور بعد ، ولدى القائمين بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي .
تناول الباحث في هذه الدراسة معارضة الوفاء في الشيك، فجاءت برؤية الباحث للتركيز على بيان معارضة البنك المسحوب عليه على وفائه التي تحول بين حامل الشيك والحصول على مبلغه، والتي حرصت التشريعات التجارية ومنها قانون التجارة الأردني على إزالتها في سبيل تدعيم ثقة المتعاملين بالشيكات وحظهم على قبولها كأداة وفاء تقوم مقام النقود، فجاء النص صراحة على حظر معارضة الساحب إلا في حالتين عدتا حصراً في المادة (2/249) من قانون التجارة الأردني، ولأن معارضة الوفاء لا تقتصر على ساحب الشيك تمت الإشارة بصورة غير مباشرة إلى معارضة غير الساحب. وقد قام الباحث بتوضيح مفهوم المعارضة في وفاء الشيك الموجه إلى البنك المسحوب عليه قبل وفائه بمبلغ الشيك وتمييزها عن معارضة التنفيذ وقاعدة تطهير الدفوع، وسلط الضوء على معارضة الساحب المنصوص عليها في قانون التجارة التي تتخذ شكل الوقف المؤقت لصرف الشيك نتيجة الإعتراف لحامل الشيك بملكية مقابل الوفاء، فالساحب بعد إصدار الشيك لم يعد له حق على مقابل الوفاء المودع لدى البنك المسحوب عليه الذي أصبح حقاً للمستفيد وحملة الشيك المتعاقبين وليس له الرجوع عن أمر الدفع . كما قام الباحث بتوضيح نطاق معارضة الساحب المنصوص عليها في المادة (2/249) من قانون التجارة الأردني، مبيناً حالات المعارضة المشروعة وحالات المعارضة غير المشروعة والحالات التي لا ينطبق عليها وصف المعارضة المنصوص عليها في المادة (249/2)، فمعارضة الساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته من يد الحامل وحالة إفلاس الحامل أو الحجز عليه تعد معارضة مشروعة وقد شرعت لمصلحة الحامل في حالة ضياعة ومصلحة دائنيه في حالة إفلاسه، وسلط الباحث الضوء على حالة ضياع الشيك من يد الساحب موضحاً أن هذه الحالة لا ينطبق عليها وصف معارضة الوفاء المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني بل تخضع للقواعد العامة . كما قام الباحث بتوضيح إجراءات المعارضة في وفاء الشيك من خلال بيان إجراءات معارضة الساحب التي تتم مباشرة لدى البنك المسحوب عليه أو من خلال طلب مستعجل مقدم للقضاء لوقف صرف الشيك، ويشترط في الطلب المقدم للقضاء أن يرد على إحدى حالتي المعارضة المنصوص عليهما في قانون التجارة الأردني إضافة للشروط العامة للطلبات المستعجلة، وإلا قرر قاضي الأمور المستعجلة رد الطلب، كما بين الباحث إجراءات معارضة حامل الشيك من خلال إستعراض نصوص قانون التجارة المصري المبينة للإجراءات التي يتبعها المعترض وإجراءات المنازعة في هذه المعارضة من قبل حائز الشيك لحامله ، كما قام الباحث بتوضيح آثار معارضة الساحب على أطراف الشيك ، مبيناً أثرها على البنك المسحوب عليه من حيث إمتناعه عن وفاء الشيك وتجميد مقابل الوفاء لديه، ولأن البنك المسحوب عليه يستجيب لأمر عميله الساحب ويمتنع عن وفاء الشيك وإن كانت معارضة الساحب في غير حالتي المعارضة المشروعة، فقد أعطى المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (249) من قانون التجارة الأردني الحق للحامل باللجوء إلى القضاء لرفع المعارضة غير المشروعة وإلزام البنك على وفاء الشيك، إضافة إلى حق الحامل في الرجوع على ساحب الشيك وعلى غيره من الملتزمين به وفق أحكام الرجوع الصرفي وحقه في مساءلة الساحب مدنياً وفق القواعد العامة ومساءلته جزائياً عن جريمة إصدار شيك دون رصيد . وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعه من التوصيات لعلها تلقى قبولاً وإهتماماً لدى المشرع الفلسطيني عند إقرار مشروع قانون التجارة الفلسطيني الذي لم يرى النور بعد ، ولدى القائمين بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي .