Comparison between Salam and Rebba in Islamic Law (Study Fiqhia Coeval)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Hekmat Abdul Raouf Hasan Musleh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Al salam : hold on described in the protection postponed in a received price in the contact council. Al salam is a kind of debt consisting of diversified treatments of the debts and one of the opposites critique. And the other is a Naseea'h in the protection. Prophet Mohammed (pbuh) had allowed Al salam conditional sale as an exception of the origin be obsolete contracting on a lacking thing. This contract had legitimized especially to it because of the people need. The salesclerk needs for a production a capital and expenses the produces. The buyer needs a cheaper price for the saled goods. Islam prohibits a thing except if defeated damage. But if the thing damage be equal with advantage. Allah prohibits it. And the usury damages in the social side and the ethic and the economist side. The usury pledge allegiance the food before received of origins. For example, if a person lent 100 Dinars to another person a quantity of wheat for a year, after the period the seller said to the buyer: sell me that wheat for 120 Dinars to the next year. And this doesn't differ in the sentence from Nasseea'h sell. What like saying in this project is that, the investor pursuer the illicit as thematic way for projects financing products they can sell their products suing Al salam contract, and from the important members distinguish the Islam Banks the increasing the bank takes. Using such a contract in the industrial field is fairly important, that finds a solution for financing that area, then to contribute in increasing the industrial products. This will lead to prices reduction in different products in the commercial field. This in the end opens the external investment domain.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: عقد السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة. وتظهر حكمة مشروعية عقد السلم لحاجة الناس إليه وضرورته لهم، فالبائع بحاجة إلى رأس مال ونفقات يستخدمها لإنتاج سلعته، والمشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع الحالّ للسلعة التي يريد شراءها، فالسلم يلبي الحاجتين؛ ويحقق المصلحتين العامة والخاصة. ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة، وله-عقد السلم- شروطه الخاصة، وقد حرم الإسلام كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تنتفي مع الاستغلال، ويحل محلها الظلم؛ لا سيما ان أحد العاقدين قوي يملي إرادته على الضعيف. والربا صورة من صور الاستغلال، ولقد عم هذا البلاء البلاد الإسلامية كلها بنشر الموبقات في بلاد المسلمين، ومنها الربا الذي حرص اليهود-عليهم لعنة الله- من خلاله على تقويض الاقتصاد الإسلامي. ولقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع الفقهاء، والمعقول. إن الإسلام الحنيف لم يحرم شيئا على المسلمين إلا إذا غَلَبَ ضرره على نفعه، بل إذا تساوى ضرره مع نفعه؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وأضرار الربا تعمّ الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الاغراض الإنتاجية. ومن أصول الربا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه بعد حلول الأجل بزيادة، فهي غير جائزة. وصورة هذا البيع تتجلى فيما لو أسلف شخص مئة دينار في طن قمح موصوف في الذمة إلى سنة، فاذا حل الأجل، قال البائع للمشتري: بعني هذا القمح الذي لك عليَّ بمئة وعشرين دينارا إلى السنة القادمة، أو بعني هذا القمح الذي لك علي بطنٍّ وربع، فهذا يسمى فسخ الدين في الدين، وهو لا يختلف في الحكم عن بيع النسيئة المحرم بدل بيع السلم المشروع . كون التصرف في المُسْلَم فيه قبل قبضه-ببيعه-يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه، مما قد يؤدي إلى ربا. ويعدّ السلم في عصرنا الراهن أداة ذات كفاءة عالية لنشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة من زراعة، وصناعة، وتجارة، ومقاولة، ونفقات التشغيل، ونفقات أخرى. ويعتبر التمويل بعقد السلم أحد أهم البدائل الشرعية عن نظام التمويل بالإقراض الربوي المحظور شرعا؛ ولذلك أنزل الله آية:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ)بعد آية: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)ليجيز لنا معاملةً فيها من المنافع ما يُطلب من الربا، ولكن بطريق مشروع، اضافة الى أن منافع الحلال حقيقية، ومنافع الحرام مزيفة ووهمية، وهي التمويل بعقد السلم؛ فبدلا من أن يسلك المستثمرون طريق الإقراض الربوي المحرم لتمويل مشروعاتهم الإنتاجية، يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم سَلَمَاً، ويحصلوا على ذات النتيجة، ولكن بطريق مشروع، وهذا يتحصل للتعامل المصرفي المعاصر، والفارق الأساس بين المصارف الإسلامية والربوية هو في شكل الزيادة التي يتقاضاها المصرف، ومن جهة أخرى أتاحت المصارف الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة. أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر فهي من أهم عناصر تميز المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية، ولاستعمال هذا العقد في المجال الصناعي أهمية كبيرة، تتمثل في إيجاد حل وبديل لتمويل هذا القطاع بالقروض الربوية، والمساهمة في زيادة المنتجات الصناعية الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المختلفة في المجال التجاري على المستهلكين، والى فتح المجال للاستثمار الخارجي. وتكمن خطورة الربا، وسبب تشنيع الاسلام على فاعليه ومتعاطيه بأنه يعمل على التضخم الاقتصادي، والازمات الاقتصادية المتكررة، وزيادة الاستغلال والظلم، وتعطيل المشروعات الضخمة ذات النفع العام، وإضعاف فاعلية الاستثمار؛ مما يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً وغيرها يَكِدّ ويعطيها جهده.
Description
Keywords
Citation
Collections