ميراث من لا نصّ على ميراثه دراسة فقهيّة مقارنة حسب المعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

An-Najah National University

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أحكام المواريث في مختلف فئاتها، متضمنة اجتهادات الصحابة والعلماء في ذلك، وربط هذه الاجتهادات بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين. اعتمد الباحث على المنهج المقارن والمنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض آراء الفقهاء ومذاهبهم، واجتهادات العلماء، حيث اعتمد الباحث على أصول المراجع من كتب التفسير والحديث والفقه واللغة، والكتب الحديثة التي تناولت أحكام المواريث بشكل عام. وفي الختام توصل الباحث إلى نتائج عدة، من أهمها: رجّحت الدراسة الرأي القائل بإشراك الجدّ مع الأخوة في الميراث، أما بخصوص الجدة فاجتهد العلماء بتوريثها. كما رجّحت الدراسة أنّ للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أفضل، وإذا كان الخنثى واضح الحال وقت التوريث يورث على حاله الغالب. وفي مسألة ميراث من لا وارث له فقد بينت الدراسة أنه إذا لم يوجد للميت ورثة من أصحاب الفروض، أو العصبة النسبيون أو العصبة السببيون، فميراثه يذهب إلى ذوي الأرحام. كما ناقشت الدراسة ميراث المرتد، حيث تبين أنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في أن المرتدّ لا يرث أحداً إجماعاً. كما أظهرت النتائج أن الفقهاء اتفقوا على أن الأسير يرث؛ لأن الأمر لا يخرجه عن الحرية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: • العمل على توعية العامة بنظام الميراث في الإسلام وبخاصة الغريب والنادر منها. • في ميراث الجنين والخُنثى اعتماد الآراء الحديثة المبنية على ضوء التطور العلمي والفحوصات الطبية المتخصصة في هذا العصر.

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By