امتناع الادارة عن تنفيذ احكام محكمة العدل العليا الفلسطينية

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024-08-29
Authors
ابراهيم عماد اسماعيل قلالوه
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تحدثت الدِّراسة عن موضوع في غاية الأهميَّة، وهو مبدأ سيادة القانون، أي مبدأ المشروعيَّة، الذي تقوم على أساسه الدولة. ويتمثل هذا المبدأ في خضوع السُّلطات الثلاث لسيادة القانون، وأن يكون لكل سلطة من هذه السُّلطات اختصاصها، وعدم اختراق هذا الاختصاص وحصانته المنصوص عليها بالقانون. وفي حال تم اختراق وعدم احترام قرارات السُّلطة القضائيَّة، ستفقد الدولة أحد ركائزها الأساسيَّة التي تقوم عليها. تبدو أهميَّة الدِّراسة في أنها تلقي الضوء على موضوع امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائيَّة الإداريَّة، والتي تشكِّل ظاهرة خطيرة في الدولة. سيتم التصدي لهذه الظاهرة المتمثلة بعدم تنفيذ الأحكام القضائيَّة الإداريَّة، حيث لا يستطيع القاضي الإداري التدخل في التنفيذ. علمًا أن نص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن الأحكام القضائيَّة واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها بأي نحو هو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة. وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصَّة، كما تضمن السُّلطَة الوطنيَّة تعويضًا كاملاً له. وهنا نكون أمام نص دستوري واضح. إذا كانت الدولة تقوم على أساس السُّلطات الثلاث، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائيَّة الإداريَّة يُعتبر خرقًا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السُّلطات. سيتم التّطرق إلى هذين المبدأين خلال البحث، وتوضيح هذه المبادئ التي تُعتبر مبادئ عامَّة في الدَّولة الديمقراطيَّة. كما سيتم التَّطرق إلى إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائيَّة الإداريَّة، ومعاقبة الموظف العام الذي يمتنع عن التنفيذ، وتناول ضمانات التَّنفيذ كافة بشكل عام، منها الغرامة التهديديَّة والعزل من الوظيفة. وسيتم التطرق إلى دور السُّلطة التنفيذيَّة، الذي يتمثّل في تحقيق المصلحة العامَّة وتلبية احتياجات الأفراد وصون الحقوق والحريّات، وحمايتها وليس انتهاكها. وأخيرًا، سيتم تناول موضوع العقوبة الجزائيَّة التي تتمثل في الحبس وفقًا لنص المادة 182 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960. اتبَع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التَّحليلي المقارن، حيث تمَّ تقسيم الدّراسة إلى فصلين. جاء الفصل الأول بعنوان "ماهيَّة مبدأ الفصل بين السُّلطات"، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مطلبين: جاء في المطلب الأوَّل مفهوم مبدأ الفصل بين السُّلطات، أما المطلب الثَّاني فقد كان بعنوان "التَّطور التَّاريخي لمبدأ الفصل بين السُّلطات". وتحدَّث المطلب الثَّالث عن أركان مبدأ الفصل بين السُّلطات. وجاء المبحث الثاني بعنوان "السُّلطات الثلاث وخصائصها"، وتم تقسيمه إلى ثلاث مطالب: جاء المطلب الأول ليتحدث عن السُّلطة التشريعيَّة، والمطلب الثاني عن السُّلطة التنفيذيَّة، والمطلب الثالث عن السُّلطة القضائيَّة. أما الفصل الثاني، فقد تحدث عن ضمانات تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا. جاء المبحث الأول ليتحدث عن الضمانات المدنيَّة (الغرامة التَّهديديَّة)، وتناول المطلب الثَّاني خصائص الغرامة التَّهديديَّة، بينما جاء المطلب الثالث بعنوان "موقف القضاء من الغرامة التهديديَّة". أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان "الضمانات الجزائيَّة لأحكام محكمة العدل العليا"، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب: جاء عنوان المطلب الأول "موقف التشريع من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائيَّة"، بينما جاء المطلب الثاني بعنوان "المسؤوليَّة الجنائيَّة للإدارة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائيَّة الإداريَّة". وتناول المطلب الثالث موقف محكمة العدل العليا من امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكامها. وبخصوص المشرّع الأردني، فإنَّ القانون الذي يحكم القضاء الإداري في الأردن (قانون رقم 2014) لم يتوجَّه إلى إلزام الإدارة بالتَّنفيذ، ولم يتطرَّق أيضًا إلى إيقاع الغرامة التهديديَّة. حيث أوجدت هذه الأنظمة المشرع الفرنسي. ولكن بالمقابل، كان توجه المشرّع الأردني نحو النظم التقليديَّة، والتي تتمثَّل في الدعوى الإداريَّة وكذلك الجزائيَّة، بالإضافة إلى المدنيَّة. لكن يعاب عليها أنَّها لم تعد رادعة وكافية، ولابد من الاستعانة بالأنظمة الأخرى مثل، الغرامة التَّهديديَّة.
Description
Keywords
Citation
Collections