حكم تثبيت سعر الصرف وآثاره في عقود التأجير "دراسة فقهية"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-01-18
Authors
محمد طاهر سليمان, أسامة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تهدف هذه الدّراسة إلى توضيح أحد صور الصّرف المنتشرة في هذه الأيام، فكانت فيما يتعلّق بحكم تثبيت سعر صرف عملة الأجور والرّواتب المتفق عليها بين المؤجر والأجير ولقد تبيّن للباحث من خلال هذه الدّراسة عدّة أمور رئيسة يدور حولها مضمون البحث، حيث إنّ النّقود الورقية أصبحت تقوم مقام النقدين باعتبارها قيماً للأشياء، إلا أنَّ التعامل بها لا يحقق الثبات في سعر الصرف، فهي ليست أثماناً بأصل الخلقة، وعند دراسة العوامل المؤثرة في أسعار صرف العملات تبين لنا بأنها كثيرة فمنها ما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار ومنها ما يكون تأثيره غير مباشر، ومن ضوء العوامل تنبثق الدوافع إلى تثبيت سعر صرف العملات كأجور تدفع للأجراء يلتزم بها ربّ العمل، ثمّ تبيّن للباحث آثار تثبيت سعر صرف عملات الأجور على عقود التأجير من خلال إدراجها تحت بعض القواعد الفقهية المعتبرة مثل قاعدة الغرم بالغنم وقاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وكذلك في حال تغير قيمة العملة بشكل كبير حيث اختار الباحث الرأي القائل بأنّ تغير قيمة سعر الصرف بفارق كبير فإنّ هذا الفارق يوزّع على طرفي المعاملة دفعاً للضرر، وفي حال الغبن الفاحش فإنّه لا يؤثر في تثبيت سعر الصرف إلا إذا اقترن بالتغرير، ثمّ إنّ مسألة تثبيت سعر صرف عملة الأجور يشترك في تأصيلها الفقهي ثلاثة أصول تناولها العلماء بإسهاب وهي: الأجور، والصّرف، والتّسعير، وكذلك تبيّن حسب الرأي المختار بأنه لا يجوز تثبيت أسعار صرف عملة الأجور في حال الاستقرار الاقتصادي سواء بتدخّل السلطات المختصة أم بدون تدخّلها، ثم الاتجاه نحو تثبيت أسعار الصرف سيجعل الدّولة أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية، وأما في حالة الأزمات الاقتصادية فإنه يجوز للسلطات النقدية التدخل بتثبيت سعر صرف العملة وهذا حسب الرأي المختار، لما يترتب على ذلك من جلب للمصالح ودرء للمفاسد، ولكن شريطة أن يكون هذا التثبيت ضمن القوانين والنّظم النّقدية التي تتفق مع مضمون الشرع، بالإضافة إلى استشارة أهل الخبرة الذين يتسمون بالصدق والعدالة والأمانة، فتدخّل السلطات بتثبيت سعر صرف عملة الأجور ما هو إلا من باب الضرورة، والضرورة تقّدر بقدرها، وكذلك ينتهي العمل بها وقت انتهاء الأزمة. ترجيح القول الفقهي القائل بعدم جواز تثبيت سعر صرف عملة الأجور ابتداء بين رب العمل والأجير، ولكن يكون من باب المواعدة، أو من باب التفضل والإحسان لا من باب الفرض الملزم، في عقود التأجير القصيرة، أمّا عقود التأجير طويلة الأمد فإنه يجوز تثبيت سعر صرف عملة الأجور، فبالتالي القيمة لها اعتبارها.
Description
قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدّراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فسطين.
Keywords
حكم تثبيت سعر الصرف وآثاره في عقود التأجير "دراسة فقهية"
Citation
Collections