الصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني "دراسة مقارنة"

dc.contributor.author"محمد سامي" خليل سلامه, احمد
dc.date.accessioned2022-01-25T08:36:15Z
dc.date.available2022-01-25T08:36:15Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.descriptionقدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، بكلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.en_US
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسة إلى البحث في الصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني، حيث تناولت الدراسة ما تقوم به أطراف العدالة في هذا المجال من شرطة ونيابة وقضاء يخرجنا من الصورة المألوفة لهذه الجهات ويدخلهم في دورهم الاجتماعي بدلا من الدور البوليسي المعروف، فنحن أمام حالة اجتماعية في هذا الموضوع، وهو التوجه الدولي الحقيقي لحماية الأحداث، كما أنه يتميز بالتوافق مع منظورنا للطفل الجانح بأنه ضحية يجب رعايتها وحمايتها بما يتوافق مع عمره ولا ينتقص من حقوق المُعتدى عليهم. كما أن الصلح العشائري "القضاء العشائري" الذي يلجأ إليه الخصوم لتسوية النزاعات بينهم في فلسطين باعتباره عقد تتقابل فيه الأطراف ويتميز بسرعة أكثر من إجراءات القضاء الرسمي وفيه الالتزامات الضرورية. يُعقد الصلح العشائري بإرادة الطرفين ويُسفر عن النزول عن العقوبة، كلها أو بعضها، مقابل التزامات معينة يجب على المسؤول أدائها". وهو إجراء من شأنه أن ينهي الخصومة والعداوة في النفوس المتنازعة. وهو كل تنازل من أصحاب الحق عن حقهم في متابعة إنزال العقوبة بالجاني سواء كان في صورة صلح أو عفو وسواء تضمن مقابلاً للصلح أو لم يتضمن. إن طبيعة الوساطة لحماية الأحداث تتميز عن بعض الطرق الرضائية في حل النزاع كالتحكيم والمصالحة. ففي التحكيم يُمكن للمُحَكَم أن يفرض حُكما مُلزما للأطراف، ولكن الوسيط يفترض حلولا ويساعد الأطراف في إيجاد حل، كما أن الوساطة في حماية الأحداث تختلف عن الصلح، والتي هي اتفاق طرفي النزاع على وضع نهاية له بواسطة اتفاقهم عليه، ويلجأ لها الأفراد بمطلق إرادتهم. وبعكس الوساطة التي تُقرر بقرار من وكيل النيابة العامة وكما أن دور المُصلح في التدخل بين الأطراف يكون أكثر عمقا، مقارنة بدور الوسيط، ولكن يمكن وصف الوساطة لحماية الأحداث بعدالة التقريب المستمدة من التسوية الودية أو عدالة انتقالية من العقوبة إلى التفاوض. إن الوساطة الجنائية هي نظام رضائي بديل، بمقتضاه تخول النيابة العامة برضاء الطرفين الجانح والمجني عليه، بإحالة القضية إلى وسيط شخصي أو معنوي للوصول إلى تسوية للنزاع أو إنهاء الاضطراب الاجتماعي للجريمة، وتعويض المجني عليه وإعادة تأهيل الجانح، وعند تنفيذها تقتضي النيابة العامة بانقضاء الدعوى فهي أحد أنظمة العقوبة الرضائية. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح العديد من التوصيات أهمها: 1. ضرورة العمل على تعزيز مفاهيم الصُلح الجنائي والوساطة لكونها تُسهم في التقليل من ظاهرة التضخم العقابي الناجمة عن تزايد أعداد القضايا الجنائية. 2. ضرورة تعزيز مراكز الإصلاح المجتمعي وتعزيز دورها في تطبيق العدالة الاجتماعية. 3. ضرورة تقنين عمل مراكز الإصلاح المجتمعي من حيث نُظم الصلح والوساطة وإعطائها صلاحيات خاصة بالتعاون مع الجهات القانونية والتنفيذية.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/16720
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.subjectالصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني "دراسة مقارنة"en_US
dc.supervisorد. أنور جانم + د. عبد اللطيف ربايعةen_US
dc.titleالصلح الجنائي والوساطة في التشريع الجنائي الفلسطيني "دراسة مقارنة"en_US
dc.title.alternativeCriminal Conciliation and Mediation in Palestinian Criminal Legislation " A Comparative Study "en_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الرسالة.pdf
Size:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
FULL TEXT
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections