Direct Law Suit in Private Terrestrial Insurance
Loading...
Date
2010
Authors
Reem Ihsan Mahmoud Al-Mousa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The right of the aggrieved to resort to direct action took place around the axis that all the topics that were discussed and analyzed in the message. At the outset, had to be a historical overview shows the theories that try to direct their supporters to dismiss a lawsuit it, they might succeed in reaching a satisfactory basis of this right, however, that failure could immensely, resulting in legislation (the Palestinian and Jordanian, and Egyptian) to find the legal text to confer legislative protection to this right. However, the dispute erupted and the disparity between such legislation for the optional insurance from civil liability while settled on the report of this right of the victim in the compulsory insurance of vehicle accidents. Then navigate between the characteristics of the right direct the case where the victim has the legal nature of this right is derived from the validity of the contract which cast a shadow to protect the victim as an exception to the relative impact of the Decade, as it is the right time and a related security, which has a significant impact on the access just to the right of subsequent legal defenses to the accident the insured it. And access to independence and monopolization of the amount of compensation and not be moved from the insured only for the affected. This is what will be discussed in Chapter I of this study.
The second chapter will be devoted for the exercise of direct action.
The existence of the right and his report on the ground requires the exercise and to take necessary actions in this, whether friendly or claim of the lawsuit. Which requires knowledge of who the parties to this case as a court procedure, not simply because the relationship is governed by the rules of tort, contractual or, otherwise we are in front of three parts. We are facing a plaintiff and defendant each of them described by the legal capacity to qualify for the bicker in court.
And direct action not an absolute right of the victim without conditions or restrictions, but ruled there must be a third party outside the framework of the contractual relationship, the requirement to prove the responsibility of the insured, but that this condition around the main points of disagreement with regard to insurance compulsory vehicle accidents to the legislation under consideration. Where the report merely claim the right of the injured insured without the need for a ruling against the insurer against him or entered in the case direct to the insured, not previously required as well as for the victim to compensation for the damage to his right, was organized in the case of multiple insurance contracts, and the existence of social security. And the need to stay positive and injury compensation.
The damage will be discussed within the scope of insurance coverage as well as those who gave them such protection legislator and others who give them cover to compensate the damage caused to them.
And requires the existence of the right of the victim to be at practice and has maintained its presence and keep proof of this right by proof of insurance contract and content and to prove that damage or proof of the error (in the case of voluntary insurance of responsibility) and it is assumed the driver's error and absolute insurance that is compulsory and can not be denied However, the existence of force majeure or cause an alien. There must be a causal link between the act and the outcome.
At the end of this chapter we will explain the provisions of limitation the right of the injured and for the duration of effect and the provisions for suspension and interruption.
And the search result in the case of direct right of the injured showed confusion evident in the perceptions of the Palestinian legislature in particular, after that the development of general rules of civil liability and re-criticized with respect to such as the requirement of compulsory insurance claim, and had to be a breakdown of what is uncertain of the provisions of the laws, even if that comparison taking by the Palestinian legislator such as the organization of legal defenses. And the return of the injured on both the insurer and the insured and the driver as well as the relationship of solidarity among these with each other.
So to be a new legal legislation governing compulsory insurance of the responsibility for road accidents. In addition to the civil legislation regulates - in addition to the provisions and general rules - the insurance contract and the provisions and rules that govern each type of in an orderly and clear beyond any doubt or interpretation.
يعد حق المتضرر باللجوء إلى الدعوى المباشرة المحور الذي دارت حوله جميع الموضوعات التي تم بحثها وتحليلها في الرسالة. بدايةً، كان لابد من لمحة تاريخية تبين النظريات التي حاول أنصارها رد الدعوى المباشرة إليها، لعلهم ينجحون في التوصل لأساس مقنع لهذا الحق، إلا أن الفشل قد حالفهم، مما أدى بالتشريعات (الفلسطيني، والأردني,والمصري) لإيجاد نص قانوني ليضفي الحماية التشريعية على هذا الحق. إلا أن الخلاف قد ثار وتباين بين هذه التشريعات بالنسبة للتأمين الاختياري من المسؤولية المدنية في حين استقرت على تقرير هذا الحق للمتضرر في التأمين الإلزامي من حوادث المركبات. ثم التنقل بين خصائص حق المتضرر بالدعوى المباشرة حيث يتمتع هذا الحق بطابع قانوني مستمد من صحة العقد الذي يلقي بظلاله لحماية هذا المتضرر كاستثناء على نسبية أثر العقد، كما انه حق متعلق بوقت وجود الضمان، مما يرتب على ذلك آثاراً هامة من الحصول على حق مجرد من الدفوع القانونية اللاحقة لوقوع الحادث المؤمن منه. ووصولاً إلى استقلاليته واختصاصه بمبلغ التعويض وعدم جواز انتقاله من المؤمن إلا للمتضرر. وهذا ما تم مناقشته في الفصل الأول من هذه الدراسة. أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لممارسة الدعوى المباشرة. فوجود الحق وتقريره على أرض الواقع يتطلب ممارسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك سواء كان ذلك بمطالبه ودّية أم قضائية.مما يقتضي معرفة من هم أطراف هذه الدعوى باعتبارها إجراءاً قضائياً وليس لكونها علاقة تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وإلا كنا أمام ثلاثة أطراف. فنحن أمام مدعي ومدعى عليه لكل منهم صفته وأهليته القانونية التي تؤهله للتخاصم أمام القضاء. والدعوى المباشرة ليست حقاً مطلقاً للمتضرر دون شروط أو قيود تحكمها وإنما لا بد أن يكون المتضرر من الغير الخارج عن إطار العلاقة التعاقدية، واشتراط ثبوت مسؤولية المؤمن له، إلا أن هذا الشرط دار الخلاف حوله فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي من حوادث المركبات لدى التشريعات موضع الدراسة. حيث اكتفت بتقرير حق المتضرر بمطالبة المؤمن دون حاجة لاستصدار حكم ضد المؤمن له أو إدخاله خصما في الدعوى المباشرة إلى جانب المؤمن ويشترط كذلك عدم سبق حصول المتضرر على التعويض عن الضرر الذي لحقه، وتم تنظيم حالة تعدد عقود التأمين، ووجود ضمان اجتماعي. ويبقى ضرورة وقوع الضرر الموجب للتعويض.وأعطي المتضرر الحق بالرجوع على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بنفس الطريقة التي يرجع بها على المؤمن. ويتم بحث الأضرار المشمولة بنطاق التغطية التأمينية وكذلك الأشخاص الذين أعطاهم المشرع هذه الحماية والآخرين الذين منحهم تغطية بتعويض الأضرار التي لحقت بهم. و يتطلب وجود الحق للمتضرر أن يكون عند ممارسته له محافظاً على وجوده وإبقائه بإثبات هذا الحق بإثبات وقوع الضرر أو إثبات الخطأ( في حالة التأمين الاختياري من المسؤولية) حيث يعتبر خطأ السائق مفترضاً ومطلقاً في التأمين الإلزامي ولا يمكن نفيه إلا بوجود القوة القاهرة أو السبب الأجنبي. ولابد من وجود علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. وفي ختام هذا الفصل يتم التوجه لشرح أحكام تقادم حق المتضرر وبيان مدة سريانه والأحكام الخاصة بالوقف والانقطاع. ونتيجة البحث في حق المتضرر بالدعوى المباشرة بينت الخلط الواضح في المفاهيم لدى المشرع الفلسطيني خاصةً، فبعد أن وضع قواعد عامة للمسؤولية المدنية عاد وناقضها فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي مثل شرط المطالبة، وكان لابد من تفصيل ما هو مبهم من أحكام ولو كان ذلك بالقوانين المقارنة التي أخذ عنها المشرع الفلسطيني مثل تنظيم الدفوع القانونية. ورجوع المتضرر على كل من المؤمن والمؤمن له والسائق وكذلك العلاقة التضامنية فيما بين هؤلاء بعضهم ببعض. لذلك لابد من تعديل القواعد المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث الطرق. بالإضافة إلى تشريع مدني ينظم- إضافة للأحكام والقواعد العامة- عقد التأمين ويبين الأحكام والقواعد التي تحكم كل نوع منها بطريقة منظمة وواضحة لا تقبل الشك أو التأويل.
يعد حق المتضرر باللجوء إلى الدعوى المباشرة المحور الذي دارت حوله جميع الموضوعات التي تم بحثها وتحليلها في الرسالة. بدايةً، كان لابد من لمحة تاريخية تبين النظريات التي حاول أنصارها رد الدعوى المباشرة إليها، لعلهم ينجحون في التوصل لأساس مقنع لهذا الحق، إلا أن الفشل قد حالفهم، مما أدى بالتشريعات (الفلسطيني، والأردني,والمصري) لإيجاد نص قانوني ليضفي الحماية التشريعية على هذا الحق. إلا أن الخلاف قد ثار وتباين بين هذه التشريعات بالنسبة للتأمين الاختياري من المسؤولية المدنية في حين استقرت على تقرير هذا الحق للمتضرر في التأمين الإلزامي من حوادث المركبات. ثم التنقل بين خصائص حق المتضرر بالدعوى المباشرة حيث يتمتع هذا الحق بطابع قانوني مستمد من صحة العقد الذي يلقي بظلاله لحماية هذا المتضرر كاستثناء على نسبية أثر العقد، كما انه حق متعلق بوقت وجود الضمان، مما يرتب على ذلك آثاراً هامة من الحصول على حق مجرد من الدفوع القانونية اللاحقة لوقوع الحادث المؤمن منه. ووصولاً إلى استقلاليته واختصاصه بمبلغ التعويض وعدم جواز انتقاله من المؤمن إلا للمتضرر. وهذا ما تم مناقشته في الفصل الأول من هذه الدراسة. أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لممارسة الدعوى المباشرة. فوجود الحق وتقريره على أرض الواقع يتطلب ممارسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك سواء كان ذلك بمطالبه ودّية أم قضائية.مما يقتضي معرفة من هم أطراف هذه الدعوى باعتبارها إجراءاً قضائياً وليس لكونها علاقة تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وإلا كنا أمام ثلاثة أطراف. فنحن أمام مدعي ومدعى عليه لكل منهم صفته وأهليته القانونية التي تؤهله للتخاصم أمام القضاء. والدعوى المباشرة ليست حقاً مطلقاً للمتضرر دون شروط أو قيود تحكمها وإنما لا بد أن يكون المتضرر من الغير الخارج عن إطار العلاقة التعاقدية، واشتراط ثبوت مسؤولية المؤمن له، إلا أن هذا الشرط دار الخلاف حوله فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي من حوادث المركبات لدى التشريعات موضع الدراسة. حيث اكتفت بتقرير حق المتضرر بمطالبة المؤمن دون حاجة لاستصدار حكم ضد المؤمن له أو إدخاله خصما في الدعوى المباشرة إلى جانب المؤمن ويشترط كذلك عدم سبق حصول المتضرر على التعويض عن الضرر الذي لحقه، وتم تنظيم حالة تعدد عقود التأمين، ووجود ضمان اجتماعي. ويبقى ضرورة وقوع الضرر الموجب للتعويض.وأعطي المتضرر الحق بالرجوع على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بنفس الطريقة التي يرجع بها على المؤمن. ويتم بحث الأضرار المشمولة بنطاق التغطية التأمينية وكذلك الأشخاص الذين أعطاهم المشرع هذه الحماية والآخرين الذين منحهم تغطية بتعويض الأضرار التي لحقت بهم. و يتطلب وجود الحق للمتضرر أن يكون عند ممارسته له محافظاً على وجوده وإبقائه بإثبات هذا الحق بإثبات وقوع الضرر أو إثبات الخطأ( في حالة التأمين الاختياري من المسؤولية) حيث يعتبر خطأ السائق مفترضاً ومطلقاً في التأمين الإلزامي ولا يمكن نفيه إلا بوجود القوة القاهرة أو السبب الأجنبي. ولابد من وجود علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. وفي ختام هذا الفصل يتم التوجه لشرح أحكام تقادم حق المتضرر وبيان مدة سريانه والأحكام الخاصة بالوقف والانقطاع. ونتيجة البحث في حق المتضرر بالدعوى المباشرة بينت الخلط الواضح في المفاهيم لدى المشرع الفلسطيني خاصةً، فبعد أن وضع قواعد عامة للمسؤولية المدنية عاد وناقضها فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي مثل شرط المطالبة، وكان لابد من تفصيل ما هو مبهم من أحكام ولو كان ذلك بالقوانين المقارنة التي أخذ عنها المشرع الفلسطيني مثل تنظيم الدفوع القانونية. ورجوع المتضرر على كل من المؤمن والمؤمن له والسائق وكذلك العلاقة التضامنية فيما بين هؤلاء بعضهم ببعض. لذلك لابد من تعديل القواعد المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث الطرق. بالإضافة إلى تشريع مدني ينظم- إضافة للأحكام والقواعد العامة- عقد التأمين ويبين الأحكام والقواعد التي تحكم كل نوع منها بطريقة منظمة وواضحة لا تقبل الشك أو التأويل.