Confession in the Palestinian Criminal Procedural Law, Comparative Study
Loading...
Date
2007
Authors
Lu’ai Dawood Mohammed Dweikat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study deals with the subject of confession from the side of the accused person being considered as a proof of prosecution according to the Palestinian Criminal Procedural Law and the Comparative Law. The study consists of four chapters. The first chapter studies the conception of confession both literally and technically or legally. In addition، it talks about the different types of confession with regard to the authority before whom it takes place، the credibility it has and the shape it takes. Moreover، I have dealt with the legal nature of confession explaining how confession is considered as a legal action not a legal conduct، since law itself organizes the consequences of confession without having any interference from the side of the person who gives the confession. The second chapter talks about the conditions which make the confession valid. In this chapter، I have illustrated that for the confession to be considered valid، productive and with legal consequences، it must a bade by the following conditions: 1.it must be given by a person who has a procedural qualification. For this condition to be applied، the person must be accused of committing the crime referred to the legal value of the confession given by one accused person against another، in addition to the confession from the side of the lawyer on behalf of his client (the accused person). The accused person must also have the mental perception and consciousness at the time of giving the confession. Hence، I have explained the cases of confession given by persons who are underage، lunatic or drunken. 2.The confession must be given under a free and conscious will of the accused person. Throughout this section، I have pointed out to cases where confession is considered null and void، these cases or techniques are divided into:
a. Explicit or physical، such as coercion، overburdening the accused person through very long interrogation، using police dogs، using hypnosis or anesthetic drugs. implicit or Psychological، such as promising، tempting threatening the accused person، forcing him to take an oath or using deception or artifice. 3.The confession must be compatible or agreeing with fact and logic. 4.The confession must be given by applying correct procedures. I have later on distinguished between confession، testimony and civil avowal explaining similarities، and differences between them، in order to make it easy to understand the nature and indications of each of them so that one would not confuse between them. The Third chapter deals with the credibility of confession and its consequences upon prosecution; as the credibility of the confession varies according to، and depending on، the side who issue it; i.e.، it is given by the accused person or another person. Moreover I have talked about confession division، including the cases where division is allowed، the cases where division is not allowed and the role and authority of the court in dividing the confession. In the next section of this chapter، I have illustrated the effects of confession upon prosecution. I have studied this subject from two dimensions: 1.Procedural dimension which refers to the procedures applied during the legal proceedings of a case whether it is in the stage of investigation، initial interrogation، after the Attorney General takes a decision to institute legal proceedings and after bringing the case to the court by the Public Prosecution. Besides، I have explained the consequences of the confession given before the court، the consequence of the confession given after the initial sentence and the consequences of confession given after the final sentence. 2.Objective dimension which refers to the consequences of the confession upon the criminal penalty of the crime (s) committed and confessed by the accused person. Examples of such crimes are bribery، state community crimes، the crime of instituting a group to plan and execute crimes، the crime of forging seals، banknotes or stamps; and finally the crime of perjury (false swearing) In the fourth and last chapter، I have studied the cases of Confession recantation and confession nullity، I have first referred to the ability of the accused person to recant his confession، the court authority in evaluating this recantation and its consequences and indications of such a recantation which can tell if the recantation is right or not. The second subject I have studies in this chapter is the confession nullity referring to the most important aspects or causes which make a confession null: 1.Lack of or absence of procedural qualification from the side of the accused person. 2.Absence of free will be of the person who gives the confession. 3.of agreement or compatibility between the confession and facts or logic. 4.Absence or lack of correct procedures during giving the profession. Finally، I have illustrated the effects of null confession upon the proceeding and subsequent procedures.
تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول. حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك. أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط: أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائية ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران. 1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعية حيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع. 2-وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع. 3-وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة. كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما. أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة. وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها.
تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول. حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك. أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط: أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائية ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران. 1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعية حيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع. 2-وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع. 3-وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة. كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما. أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة. وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها.