Personal Criminal Liability of War Criminals, Massacres of Jenin Refugee Camp and the Old City of Nablus as a Model
Loading...
Date
2007
Authors
Hani Adel Ahmad Awad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The importance of this study springs from its being a methodological research attempt to trace the measures of the Israeli occupation forces and classifying them as war crimes. The study emphasized the horrible acts committed by the Israeli forces during the incursions of the Jenin Refugee Camp and the Old City of Nablus in the year 2002 in order to shed legal lights on the principles and regulations of the international law that govern the personal criminal liability of committing war crimes. At the beginning, international liability has been accompanied by big developments that have affected its legal nature, basic origin, and the necessary requirements for its application, in order to reach its consequences and impacts. During the two world wars, many events took place that resulted in severe violations of human values and principles proved that some illegal acts of the individual such as violations of war laws and committing international crimes may threaten international peace and security. Consequently, the principle of personal legal liability had come into existence which later on was adopted. Essentially, it was applied through holding responsibility of many war criminals following the First and Second World Wars. For that purpose, several trials were administered such as the Leipzig, Nuremberg and Tokyo martial courts. More recently, war crimes courts were held to prosecute war criminals from Yugoslavia and Rwanda. The illegal acts committed by the Israeli occupation forces in April 2002 during the incursions of the Jenin Refugee Camp and the Old City of Nablus are characterized as war crimes. Such illegal acts included aggression against the rights of life, physical safety, and personal security represented by targeting Palestinian civilians, executions outside law, using Palestinian civilians as human shields, targeting medical staff and hospitals, hindering the transference of wounded and corpses of the killed people, severe treatment of civilians and degradation of people dignity, in addition to other war crimes. Knowing the regulations of the criminal international law, it should be noticed that there are many legal procedures that allow the possibility of prosecuting the Israeli war criminals. Such procedures may take the form of issuing a resolution by the UN Security Council to establish a special court to prosecute the Israeli war criminals, or prosecuting them at the national courts of states that signed the Fourth Geneva Charter, and other procedures. In anticipation of prosecuting the Israeli war criminals when the international opportunity becomes possible, the Palestinian Ministry of Justice and the concerned civil community bodies must document the continuous Israeli war crimes against the Palestinian people so as to use them as evidence to indict those who are responsible for such crimes. The right of prosecution the Israeli war criminals must not by no means be affected when resuming political negotiations between the Palestinian and Israeli sides in the future so that justice will not be sacrificed at the altar of political interests
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، وخاصة ما ارتكبته إسرائيل خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس عام 2002، كذلك لتسلط الضوء القانوني على مبادئ وقواعد القانون الدولي للمساءلة الجنائية الشخصية عن ارتكاب جرائم الحرب. بداية لقد صاحب المسؤولية الدولية تطورات كبيرة أثرت على طبيعتها القانونية وأساس نشأتها والشروط اللازمة لقيامها وصولاً إلى نتائجها والآثار المترتبة عليها. ولعل ما حدث خلال الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة للقيم والمبادئ الإنسانية، أظهر أن الفرد ببعض تصرفاته غير المشروعة كانتهاك قوانين الحرب وعاداتها وارتكاب الجرائم الدولية الأخرى يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي وهذا ما أظهر على الوجود مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي أقر فيما بعد، وتم ترجمته من خلال مساءلة العديد من مرتكبي جرائم الحرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث لهذا الغرض شكلت العديد من المحاكمات منها ليبزج ومحكمة نورمبرنج العسكرية ومحكمة طوكيو العسكرية ومحكمتا يوغسلافيا ورواندا... ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان عام 2002 خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس من ممارسات لا قانونية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب، حيث تمثلت هذه الجرائم بالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي من استهداف للمدنيين الفلسطينيين واعدامات خارج نطاق القانون، واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات ومنع نقل جثث القتلى والجرحى ومعاملة المدنيين معاملة قاسية وحاطة بالكرامة وغير ذلك من الجرائم. والمطلع في أحكام القانون الدولي الجنائي يلاحظ أن هناك العديد من الآليات القانونية لإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية كإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وامكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من الآليات. ولمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة الدولية لذلك لا بد من قيام وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني لاستخدامها كدليل إدانة للمسؤولين عن هذه الجرائم، ولا يجوز بأي حال المساس بحق المحاكمة عند استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المستقبل حتى لا يكون هناك تضحية بالعدالة على مذبح المصالح السياسية.
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، وخاصة ما ارتكبته إسرائيل خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس عام 2002، كذلك لتسلط الضوء القانوني على مبادئ وقواعد القانون الدولي للمساءلة الجنائية الشخصية عن ارتكاب جرائم الحرب. بداية لقد صاحب المسؤولية الدولية تطورات كبيرة أثرت على طبيعتها القانونية وأساس نشأتها والشروط اللازمة لقيامها وصولاً إلى نتائجها والآثار المترتبة عليها. ولعل ما حدث خلال الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة للقيم والمبادئ الإنسانية، أظهر أن الفرد ببعض تصرفاته غير المشروعة كانتهاك قوانين الحرب وعاداتها وارتكاب الجرائم الدولية الأخرى يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي وهذا ما أظهر على الوجود مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي أقر فيما بعد، وتم ترجمته من خلال مساءلة العديد من مرتكبي جرائم الحرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث لهذا الغرض شكلت العديد من المحاكمات منها ليبزج ومحكمة نورمبرنج العسكرية ومحكمة طوكيو العسكرية ومحكمتا يوغسلافيا ورواندا... ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان عام 2002 خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس من ممارسات لا قانونية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب، حيث تمثلت هذه الجرائم بالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي من استهداف للمدنيين الفلسطينيين واعدامات خارج نطاق القانون، واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات ومنع نقل جثث القتلى والجرحى ومعاملة المدنيين معاملة قاسية وحاطة بالكرامة وغير ذلك من الجرائم. والمطلع في أحكام القانون الدولي الجنائي يلاحظ أن هناك العديد من الآليات القانونية لإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية كإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وامكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من الآليات. ولمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة الدولية لذلك لا بد من قيام وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني لاستخدامها كدليل إدانة للمسؤولين عن هذه الجرائم، ولا يجوز بأي حال المساس بحق المحاكمة عند استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المستقبل حتى لا يكون هناك تضحية بالعدالة على مذبح المصالح السياسية.