The Procedures Adopted by the International Criminal Court According to Rome Basic Texts of 1998

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Sana'a Oded Eed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aimed at analyzing the basic texts of 1998 Rome Statute of the International Criminal Court especially those related to the private aspect of investigation and trial proceedings before the court, the process of sentencing and the problems of their implementations. The international Criminal Court emerged after a long period of time following an unanimously effort that took decades; it has faced a lot of obstacles as manifested in the Rome System which entered into force in 2002 when Jordan joined it and made it possible for the basic rules to be in effect. The idea behind establishing this court was to make it a legal mechanism of deterring and violations against human rights during international or local conflicts and the crimes worldwide. It was also a supportive, historic global endeavor to previous ones, especially those trials which were held in the aftermath of World War One, which aimed at reducing the crimes. The basic texts of Rome Statute of the International Criminal Court included the pillars of how the court functions, the laws adopted, the rules of accepting members, the formation of the court itself and its departments, and the various authorities and areas of specialization of the court. Moreover, it clarified the various procedures related to the role of the court whether in investigations or in issuing sentences and implementing them. The main text, however, did not neglect the suspects rights, the trials or the implementations of decisions. The main text included a list of rules of approval and other procedures. Actually, the list did not provide major additions to the main texts, but rather some explanations only. The presence of the international court paved the way in front of trialing criminals and pursuing them for committing crimes with cold blood. the main text included some drawbacks due to conflicting strategies concerning the formulation of the basic rules. This often resulted in hindering the court from playing major roles and depriving the court from mechanisms of carrying out its decisions and sentences. Despite these drawbacks, the idea of pursuing criminals and forbidding them from escape was the main cause behind establishing the court. Consequently, it represents, nowadays, the resort for all victims, especially the Palestinians, who suffer from oppression. Although Israel has practiced various forms of oppression against the Palestinians, it never committed itself to legal rules or humanitarian ethics. Its army has been performing war crimes and countless violations to the international law. The senior officials of the Israeli army have remained safe from being tried before the court due to support by members of UN Security Council. The Palestinian dream of seeing the Israeli criminals tried before the court seems to be beyond coming true as a result of the negative impact of those members to abort the mechanisms of the court.
تمثل هذه الرسالة محاولة تحليليّة لنصوص نظام روما الأساسيّ 1998 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما تعلق بالشقّ الخاصّ بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمامها، وصولاً لإصدار الحكم، وإشكاليات تنفيذه. ويمكن القول بأنّ المحكمة الجنائية الدولية جاءت نتيجة مخاض عسير استغرق عقوداً من الزمن، وواجهت العديد من العقبات لترى النور من خلال نظام روما في مرحلة التوقيع والتصديق وحتى دخوله النفاذ عام 2002. وقد جاءت فكرة خلق هذه المحكمة كآلية قضائيّة تهدف إلى الردع بتطبيق القانون الدوليّ؛نتيجة للانتهاكات المريعة بحقّ الإنسانيّة. وقد حملت نصوص النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدولية القواعد الأساسية المتعلقة بعمل المحكمة والقانون الواجب التطبيق أمامها، وكذلك القواعد الخاصة بالمقبوليّة، وتشكيل المحكمة ودوائرها وضحت اختصاصات تلك الدوائر وسلطاتها، كما بيّنت الإجراءات الخاصة بعمل المحكمة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتنفيذ الأحكام. ولم تغفل نصوص النظام الأساسيّ ضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، ولا الدور الإشرافيّ للمحكمة على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. ولمزيد من التخصيص فقد أحال النظام الأساسيّ للمحكمة إلى لائحة خاصة بقواعد الإثبات والإجراءات أمام المحكمة؛ لتكميل النظام الأساسيّ بمزيد من التفصيل لهذه القواعد. ويمكن القول، أنّ هذه اللائحة ما هي إلا مزيد من التوضيح والتفسير لما ورد في النظام الأساسيّ. فبالنسبة للإجراءات أمام هذه المحكمة -حسب نظام روما الأساسي- فقد جاءت النصوص متسلسلة بما يبرز دور المدعي العام للمحكمة بالتناغم مع الدور الكبير للدائرة التمهيدية في مرحلة التحقيق بالذات، فلا بد من الرجوع لهذه الدائرة منذ البداية من جهة المدعي العام وهي من يعطي الإذن بالبدء بالتحقيق ويساير دورها دور المدعي العام أثناء إجراءات التحقيق لتصبح جهة رقابة على أعمال المدعي العام وقراراته في عدة خطوات من عمله، فعندما يتجمع لدى المدعي العام من الأدلة ما يكفي لطلب الإذن بالبدء بالتحقيق، يبدأ المدعي العام مرحلة من التقصي وجمع المعلومات وسماع شهادة الشهود وجمع الأدلة والحفاظ عليها مستعيناً بالخبراء، وبعد الانتهاء من هذا الدور وإذا وجد المدعي العام توافر أساس كافٍ للمقاضاة فإنّه يحيل الملف إلى الدائرة التمهيدية لتقرر إقرار التهم واعتمادها. وفي المرحلة اللاحقة تدخل القضية مرحلة المحاكمة ليمثل المتهم أمام الدائرة الابتدائية، متمتعاً بكافة الضمانات القانونية في مواجهة التهم الموجهة إليه من الادعاء العام للمحكمة. والتقاضي أمام هذه المحكمة على درجتين، إضافة إلى أنّه يمكن إعادة النظر في الحكم (كطريقة غير عادية للطعن في الحكم وليس كدرجة من درجات التقاضي) في الحالات التي نص عليها النظام الأساسي. وعند صدور القرار النهائي، يأتي دور الدول وما تبديه من تعاون يساعد في تنفيذ هذا الحكم، وهذا ليس ببعيد عن إشراف المحكمة الدورية ورقابتها. وقد شاب الخلل والنقص بعض مواد النظام الأساسي المتعلقة بالإجراءات مثل المادة 124 المتعلقة بحكم انتقالي، والمادة 42/8/1 والتي أعطت للمتهم وحده الحق في تقديم طلب بعدم صلاحية المدعي العام، وعند الشك في حياده يعطى هذا الحق أيضاً للمجني عليه أو المتضرر من الجريمة محل المحاكمة الدولية، وهذا لا يحقق العدالة. والمادة 16 المتعلقة بصلاحية مجلس الأمن في إرجاء البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب النظام الأساسي للمحكمة بموجب قرار يتخذه المجلس، مستنداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم مما يشوب عمل المحكمة من بعض أوجه الخلل إلاّ أنّ مبدأ ملاحقة المجرمين الدوليّين، وعدم السماح بإفلات هؤلاء من العقاب يعتبر الهدف الذي أُوجدت المحكمة لأجله، ولعلّ هذا الهدف جعلها موضع الآمال لكثير من ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ومنهم الشعب الفلسطينيّ الذي عانى ويعاني من قهر الاحتلال الإسرائيليّ الذي لم يتقيد يوماً بقاعدة قانونيّة دوليّة أو إنسانيّة، سواء فيما يتعلق بواجباته كدولة احتلال، أو بحقوق الشعب الفلسطينيّ كبشر. فقد ارتكب جيش الاحتلال بحقّ الفلسطينيين أبشع الجرائم والانتهاكات للقوانين الدوليّة الجنائيّة والإنسانيّة، والتي تدخل فعلياً ضمن اختصاص المحكمة، لكنّ قادة ذلك الجيش ظلوا بمنأى عن الملاحقة أمام هذه المحكمة نظراً لتعطيل الدول العظمى في مجلس الأمن الدوليّ لأيّة محاولة لملاحقة مجرمي إسرائيل دولياً، ولما لعبته السياسة من دور في إحباط آليات الملاحقة الوطنيّة طبقاً لمبدأ عالميّة النصّ للقانون الدوليّ الجنائيّ في الدول التي تأخذ بهذا المبدأ؛ ليظلّ حلم ملاحقة هؤلاء المجرمين (فعلياً) وعقابهم مجرد حلم لا سبيل لتنفيذه على أرض الواقع على الأقل في الوقت الراهن، ولتكون الإدانة هي المرحلة الأولى والأخيرة على طريق تحقيق العدالة الدوليّة في مواجهة انتهاكات الدول العظمى، ومنها إسرائيل، دون الوصول إلى حكم، أو تنفيذ ذلك الحكم إذا تخطت عملية الملاحقة كلّ العقبات، وصولاً إلى صدور ذلك الحكم. لكن هذا ينقص من أهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والسعي بكافة الوسائل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين وعقابهم عن الجرائم الدولية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني.
Description
Keywords
Citation
Collections