الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني

dc.contributor.authorعنتري, ايناس
dc.date.accessioned2022-10-04T06:13:55Z
dc.date.available2022-10-04T06:13:55Z
dc.date.issued2018-12-17
dc.description.abstractتناولت هذه الأطروحة الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني، من خلال الحديث عن وضعية المرأة الفلسطينية في ظل القوانين النافذة والتشريعات الجنائية الراهنة، والتركيز على حق المرأة المهدور في الجرائم التي تمس الأسرة والكرامة الإنسانية للمرأة، وحرمانها من حقوقها الأساسية والعيش بأمان، نتيجة وجود فجوات وقصور تشريعي لدى المشرع في قانون العقوبات الأردني رقم 16)) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية، بإغفاله عن تجريم بعض الأفعال التي تمس الأسرة وتلحق ضرراً فادحاً بها والتي تكون المرأة إحدى ضحاياها، حيث يتجلى العنف ضد المرأة في ارتفاع وتيرة الجرائم الأسرية القائمة على أساس الجنس وارتباطها بالواقع الاجتماعي للمرأة نتيجة وجود ثقافة تمييزية ضدها، وفي الوقت ذاته عدم احترام حرية المرأة في إطار العلاقة الجنسية وما ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة تمس المجتمع. ومن جانب آخر، تحاول هذه الدراسة أن تبحث في طبيعة الدور المجتمعي وتعرية زيف الادعاء بأن الرجل والمرأة متساوون أمام القضاء وتقييم واقع الحماية الجنائية للمرأة انطلاقاً من الدور الهام لقانون العقوبات بالمساهمة في الحفاظ على الأسرة كوحدة متماسكة، وبيان موقف المشرع من جرائم الاعتداء من حيث ماهية الجريمة وأركانها ودرجة خطورتها وإيلاء العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حسب جسامتها، علماً أن العقوبات لم تكن كافية ورادعة لتحقيق الغاية المنشودة من وراء التجريم. وعلى ضوء ما ذكر سابقاً، لقد تم دراسة الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني في فصلين: وقد جاء (الفصل الأول) حماية حق المرأة في الحياة وسلامتها البدنية وقسم هذا الفصل إلى مبحثين: فقد جاء (المبحث الأول) جرائم قتل النساء على خلفية الشرف، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) مفهوم وأركان جريمة القتل على خلفية الشرف، و(المطلب الثاني) التصدي لظاهرة قتل النساء بدافع الشرف. كما جاء (المبحث الثاني) الحماية الجنائية لحق المرأة في الإجهاض، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) جريمة الإجهاض، و(المطلب الثاني) حق المرأة بإجهاض نفسها. بينما تناول (الفصل الثاني) الحماية الجنائية للمرأة وحقها في ممارسة حرياتها الجنسية وقد تم تقسيمه إلى مبحثين: فقد جاء (المبحث الأول) سلب وإكراه المرأة جنسياً، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) جناية الاغتصاب وهتك العرض، و(المطلب الثاني) السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم الاغتصاب. كما جاء (المبحث الثاني) سلب رضا المرأة في ممارسة حريتها الجنسية وأثارها، واشتمل على مطلبين، (المطلب الأول) جرائم جنسية أسرية، و(المطلب الثاني) الجرائم الواقعة على المرأة بموجب عقد الزواج. واستنتجتُ العديد من النتائج أهمها: عدم فعالية الحماية الجنائية المقررة للمرأة بموجب المواد التي أقرها المشرع الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية وما تزال الأحكام القانونية غير قادرة على الحد من جرائم الاعتداء الواقعة على المرأة، عدم موائمة العقوبات الموصى بها من قبل المشرع الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بالأراضي الفلسطينية مع درجة خطورة وجسامة الفعل المرتكب في جرائم الاعتداء والتي تقع ضحيتها المرأة بشكل ملفت، كما وتلفت الدراسة الانتباه إلى أن المشرع الفلسطيني في مسودة قرار قانون حماية الأسرة من العنف لسنة 2017، تلافى بعض الفراغ والنقص التشريعي الموجود لدى المشرع الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بأن قام المشرع الفلسطيني في المسودة المشار إليها أعلاه إلى تجريم الأفعال التي أغفل المشرع الأردني عن تجريمها كفعل الإكراه الجنسي في إطار الرابطة الزوجية، كما ويلاحظ انعدام السوابق القضائية التي تقضي بإدانة الضحية بفقد عذريتها في جرائم القتل على خلفية الشرف مما يؤكد ارتكاب جرائم القتل ذريعةً للهيمنة الذكورية ومسوغات اجتماعية قائمة على الشك في سلوكيات الفتاة، كما واشترط المشرع في جريمة السفاح رفع الشكوى من الأقارب حتى الدرجة الرابعة ومنع المرأة من تحريك شكوى السفاح بالأمر الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور في المساواة وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وخلصتُ إلى مجموعة من التوصيات والتي من أهمها: ضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف للعمل بموجبه في إطار ما يشهده الواقع الفلسطيني من جرائم العنف المرتكب ضد المرأة في ظل قانون العقوبات الأردني رقم 16)) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية، ضرورة منح المرأة الحق في تقديم الشكوى في جرائم السفاح وأن لا تتوقف هذه الجريمة بناء على شكوى قريب أو صهر حتى الدرجة الرابعة، ضرورة إجراء جملةً من التعديلات على ما أورده قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية على أساس المساواة مع الرجل وعدم المساس بحقوق المرأة وكرامتها وفقاً لما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، ضرورة تعديل ما أورده قانون العقوبات الأردني رقم ((16 لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية بشأن فعل الإكراه الجنسي في إطار العلاقة الزوجية وإدراج هذا الفعل ضمن جرائم الاغتصاب وإخضاعه للبحث من منظور النوع الاجتماعي، وضرورة تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الزنا وجرائم السفاح وإدراجهما ضمن نطاق جرائم الجنايات وليس الجنح نظراً لخطورتها الكبيرة على الأسرة.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/17934
dc.publisherِAn-Najah National Universityen_US
dc.subjectالحماية الجنائية للمرأة في التشريعen_US
dc.supervisorد. أنور جانمen_US
dc.titleالحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطينيen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الحماية الجنائية للمرأة في التشريع الفلسطيني.pdf
Size:
2.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections