Exceptional Authorities for the Executive Power in the Palestinian Legal System
Loading...
Date
2014
Authors
Eiad Jalal Wasfy Takrory
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The importance of this study emerges from the attempt to demonstrate the given authorities for the executive power of both the cabinet and the PNA chief . Also, the study aims to clarify the executive authority respect of the Palestinian adjusted basic law ( 2003) which is implemented in Palestine as the general reference for legislation, execution and judgment.
The statement of problem is the clarifying of legal framework of the adjusted law of(2003) in which the executive authority practices it's given authorities during the exceptional circumstances and the clarifying the effects of these authorities on the basic guarantees of the human rights because these authorities can't be practiced except in the necessity and emergency cases . Moreover, the statement of problem demonstrates if there are restrictions about limiting the executive power authorities in these exceptional circumstances such as monitoring them by the legal and legislative inspection . For achieving the study object , descriptive and analytical method has been used.
The study consists of two chapters, the first one discussed the duties of the executive authority during the exceptional circumstances . The given authorities have been detailed such as explaining the necessity conditions , the estimation of them by the PNA chief,decision- making conditions by rules during the necessity circumstances and the legal value of these decisions . Also, chapter one included the given authorities for the executive power in the emergency cases conditions , rules and human rights guarantees.
On the other hand, chapter two discussed monitoring the executive power duties during the exceptional circumstances with its two sides legislative and legal monitoring .
The study results showed that the adjusted Palestinian basic law of ( 2003) has given the executive poer some authorities during the exceptional circumstances such as ( According to Act (43) and (110) of the adjusted basic law of 2003) establishing legal legislatives in the necessity and certain procedures can't be taken in the emergency cases in order to prevent the state in case of hazards .
Finally, several suggestions have been recommended such as the importance of finishing the splitting- out between the two sides of home which affects the Palestinian legal situation widely , announcing the meeting of the Legislation Council which has the important role for the legislative reform of the legal system and calling for presidential and legislative elections as soon as possible .
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها، بأنها محاولة بحثية منهجية لبيان الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بشقيها مجلس الوزراء و هرمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعرفة مدى احترام السلطة التنفيذية لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وهو المطبق في فلسطين، باعتباره المظلة العامة للتشريع والتنفيذ والتقاضي فيها، التي تمنحها تلك الاختصاصات. تكمن الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة، في بيان السند والإطار القانوني الوارد في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، في أن تقوم السلطة التنفيذية بممارسة الاختصاصات الممنوحة لها في الظروف الاستثنائية، وبيان مدى تأثير ممارسة هذه الاختصاصات على الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان من حقوق وحريات أساسية، سيّما وأن هذه الاختصاصات لا يمكن أن تمارس إلا في حالتي الطوارئ والضرورة، كما تكمن إشكالية هذه الدراسة في بيان إذا ما كان هناك قيود على قيام السلطة التنفيذية بممارسة صلاحياتها في الظروف الاستثنائية، كخضوع تلك الممارسة للصلاحيات للرقابة التشريعية والرقابة القضائية. واتبع الباحث لحل هذه الإشكاليات والإجابة عليها المنهج الوصفي التحليلي. وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين، تناول في الفصل الأول منها أعمال السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، وتحدث هذا الفصل عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة من حيث بيان ماهية حالة الضرورة، وخضوع تقديرها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن شروط إصدار القرارات بقوانين في ظل وجود حالة الضرورة، والقيمة القانونية لتلك القرارات بقوانين، وتناول هذا الفصل أيضاً الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالة الطوارئ من حيث ماهيتها وشروط إعلانها والأحكام المتعلقة بها، وضمانات حقوق الإنسان في حالة الطوارئ. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الباحث موضوع الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، بحيث تحدث هذا الفصل عن الرقابة التشريعية وماهيتها وأنواعها، وتناول أيضاً الرقابة القضائية من حيث تعريفها وأنواعها. وفي ختام هذه الدراسة، توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي من أهمّها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، قد منح السلطة التنفيذية ممارسة صلاحيات معينة في الظروف الاستثنائية، وتتمثل هذه الصلاحيات في حالتي الضرورة والطوارئ والتي جاءت في حدود المادتين (43) و (110) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003؛ بإصدار تشريعات لها قوة القانون في حالة الضرورة، وإمكانية اتخاذ تدابير معينة لا يمكن اتخاذها في قبل السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، وذلك لتمكين السلطة التنفيذية من درء الخطر المحدق بالدولة. أما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي ضرورة إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، لما له من أثر بالغ على الوضع القانوني الفلسطيني، وضرورة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، لما له من دور كبير في الإصلاح التشريعي للمنظومة القانونية، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن ليقول الشعب كلمته.
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها، بأنها محاولة بحثية منهجية لبيان الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بشقيها مجلس الوزراء و هرمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعرفة مدى احترام السلطة التنفيذية لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وهو المطبق في فلسطين، باعتباره المظلة العامة للتشريع والتنفيذ والتقاضي فيها، التي تمنحها تلك الاختصاصات. تكمن الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة، في بيان السند والإطار القانوني الوارد في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، في أن تقوم السلطة التنفيذية بممارسة الاختصاصات الممنوحة لها في الظروف الاستثنائية، وبيان مدى تأثير ممارسة هذه الاختصاصات على الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان من حقوق وحريات أساسية، سيّما وأن هذه الاختصاصات لا يمكن أن تمارس إلا في حالتي الطوارئ والضرورة، كما تكمن إشكالية هذه الدراسة في بيان إذا ما كان هناك قيود على قيام السلطة التنفيذية بممارسة صلاحياتها في الظروف الاستثنائية، كخضوع تلك الممارسة للصلاحيات للرقابة التشريعية والرقابة القضائية. واتبع الباحث لحل هذه الإشكاليات والإجابة عليها المنهج الوصفي التحليلي. وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين، تناول في الفصل الأول منها أعمال السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، وتحدث هذا الفصل عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة من حيث بيان ماهية حالة الضرورة، وخضوع تقديرها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن شروط إصدار القرارات بقوانين في ظل وجود حالة الضرورة، والقيمة القانونية لتلك القرارات بقوانين، وتناول هذا الفصل أيضاً الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالة الطوارئ من حيث ماهيتها وشروط إعلانها والأحكام المتعلقة بها، وضمانات حقوق الإنسان في حالة الطوارئ. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الباحث موضوع الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، بحيث تحدث هذا الفصل عن الرقابة التشريعية وماهيتها وأنواعها، وتناول أيضاً الرقابة القضائية من حيث تعريفها وأنواعها. وفي ختام هذه الدراسة، توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي من أهمّها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، قد منح السلطة التنفيذية ممارسة صلاحيات معينة في الظروف الاستثنائية، وتتمثل هذه الصلاحيات في حالتي الضرورة والطوارئ والتي جاءت في حدود المادتين (43) و (110) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003؛ بإصدار تشريعات لها قوة القانون في حالة الضرورة، وإمكانية اتخاذ تدابير معينة لا يمكن اتخاذها في قبل السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، وذلك لتمكين السلطة التنفيذية من درء الخطر المحدق بالدولة. أما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي ضرورة إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، لما له من أثر بالغ على الوضع القانوني الفلسطيني، وضرورة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، لما له من دور كبير في الإصلاح التشريعي للمنظومة القانونية، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن ليقول الشعب كلمته.