أحكـامُ تزييـنِ المقابِـرِ وتَشجيرِهـا (دراسة فقهية مقارنة)

Thumbnail Image
Date
2021-04-21
Authors
مسـعود, محـمـد جهـاد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسةُ مسألةَ أحكـامِ تزييـنِ المقابِـرِ وتَشجيرِهـا (دراسة فقهية مقارنة)، وقد اختلف العلماءُ قديماً وحديثاً فيها اختلافاً واسعاً. وقد هدفت هذه الرسالة إلى الكشف عن أحكـامِ تزييـنِ المقابِـرِ وتَشجيرِهـا (دراسة فقهية مقارنة)، وتمّ اتباع المنهج الاستقرائي التام والتحليلي للوصول إلى الأحكام في هذه المسألة. وقد قسم الباحثُ الرسالةَ إلى مقدِّمةٍ وتمهيدٍ وأربعةِ فصولٍ وخاتمة. كانت على النحو الآتي: أجابتْ الدراسةُ –في الفصلِ الأولِ والثاني- عن التساؤلات، وحقَّقّتْ غاياتها، حول أحكامِ بناءِ القبورِ وتشييدِها، وخلَصَت إلى ما يلي: 1. حرَّم الشرعُ البناء على القبور، وأمر بهدم ما بُني عليها، وأجاز وضعَ علامةٍ على قبر الميت يَتَعرفُ من خلالها أهلُه وأصحابُه عليه، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامةُ بناءً أو شيئاً آخر، فقد منع منه شرعُنا الحنيف. 2. البناءُ على القبور ممنوعٌ -مثل منْعِ الكتابةِ عليها، ولو لقرآنٍ كريم-، لا فرق بين بناءِ قبةٍ أو بيتٍ أو مسجدٍ أو خيمةٍ وغيرِ ذلك. 3. يجوز وضعُ الشواهد على القبور مِن حجرٍ أو خشبة، أو نحوِ ذلك؛ للتمييز بينها، والتعرُّفِ على أصحابها. كما أجابتْ الدراسةُ –في الفصلِ الثالث-عن التساؤلات، وحقَّقّت أهدافَها، حول أحكامِ تزيين القبورِ والمقابِر، وخلَصَت إلى ما يلي: تزيين المقابر منهيٌ عنه، فلا يجوز زراعةُ الأشجار والأزهار فيها لتزيينها، وكذا لا ينبغي زراعتُها ليتظللَ بها زائرُها؛ فإن الحاجةَ الشرعيةَ –هنا- منعدمة، والمقابرُ تُزار للعظة والعبرة وتذكِّرُ الآخرة، لا للسياحةِ والترفُّه. وأخيراً –وفي الفصلِ الرابع- حقَّقّت الدراسةُ هدفَها ببيانِ أحكامِ تشجيرِ المقابِر، وخلَصَتْ إلى ما يلي: 1. يجوزَ زَرْعُ الأشجار على المقابر -لدى جمهور الفقهاء- عند مراعاة الضوابط الشرعية، والعكسُ صحيح. 2. كما يجوز زراعةُ الأشجار في ساحات المقابر والأماكن الخالية منها، دون تكلُّفٍ أو مباهاة؛ لأن المباهاة والزيادة تدخل في باب تغيير معالم المقابر والتي تعد بيوت الموتى، ولا يجوز ذلك.
Description
Keywords
Citation
Collections