Private Law
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Private Law by Subject "الأولوية كسبب من اسباب كسب الملكية دراسة مقارنة"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالأولوية كسبب من اسباب كسب الملكية دراسة مقارنة(جامعة النجاح الوطنية, 2020-02-09) سميح يوسف كعك, عاصمإن هذه الرسالة تتناول الأولوية باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية وتعرضت في الفصل التمهيدي لعدة موضوعات مهمة متعلقة بموضوع الأولوية مبينا ماهيتها من حيث التعريف بها ومصدرها التاريخي، كما ركزت على اختلاف القوانين حول التكييف والطبيعة القانونية للأولوية من حيث أنها حق أو دعوى. إذ أن القانون المدني الأردني وقانون الأراضي العثماني يجعلنها حق في حين أن القانون المدني المصري يعتبرها رخصة واستقر الرأي القانوني على اعتبارها سبب من أسباب كسب الملكية، حيث تعتبر رخصة قبل رفع الدعوى وحقاً حين ممارستها. ثم تطرقت لخصائص الأولوية التي تميزها عن غيرها من أسباب كسب الملكية باعتبارها قد وردت على خلاف للأصل القانوني العام. لقد ميزت الدراسة بين الاولوية وبين ما يشتبه بها من مصطلحات قانونية ذات علاقة بكسب الملكية في العقار كالشفعة والأفضلية. فوقفت على الفارق الدقيق بين كل من الأولوية والشفعة، باعتبار الشفعة هي أصل الأولوية ويتم الرجوع إلى أحكامها في حال غياب النص القانوني الذي ينظم الأولوية، كما وضحت الفرق الأساسي بينها وبين الأفضلية على اعتبار ان الأفضلية لا تسري إلا على المباني في حين أن الأولوية تسري على الأراضي، وأن الأولوية تكون في الأراضي الأميرية التي تكون خارج حدود الملكية، في حين أن الأفضلية تكون داخل نطاق الحدودي للبلديات. لقد خصص الفصل الأول في الرسالة لدراسة تحقق الأولوية وشروطها من حيث توافر صفة طالبها وحالاتها في التشريعات محل الدراسة، كما بينت أحكام التزاحم بين طالبي الأولوية بعد أن قمت بتوضيح طبقاتهم وكيفية تقسيم الحصص بينهم، ثم قمت بدراسة الشروط الواجب توافرها في طالب الأولوية بعد توافر صفته القانونية بالإضافة إلى الشروط العقار المطلوب بالأولوية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاولوية لا تكون الا على الاراضي الأميرية أو موقوفة وقف تخصيصات. وقد وضح الفصل الاول ايضا التصرف الذي يجيز في الأولوية كما بينت البيوع التي لا تجوز فيها الأولوية والتي تعتبر من موانعها. أما في الفصل الثاني درست فيه اجراءات التي اشترطها القانون لدعوى الأولوية من حيث إيداع الثمن وبينت أن الثمن هو ثمن المثل، كما وضحت أن الأصل أن يقوم المدعي في دعوى الأولوية أن يودع ثمن المسمى إلا إذا ادعى أنه يزيد عن ثمن المثل، ثم بينت كيفية هذا الإيداع و زمانه والأثار المترتبة على تخلفه والإخلال بهذا الإجراء. ثم انتقلت الدراسة لموضوع إقامة دعوى الأولوية مبينا شروط إقامتها كما أني بحثت في شروط طالب الأولوية من حيث أهليته وتوافر صفته، ثم بحثت في الخصومة وانعقادها في دعوى الأولوية وتوصلت إلى أن الخصم في دعوى الأولوية هو المشتري ولا يشترط رفع الدعوى على البائع إلا إذ كان واضع يد. ثم انتقلت الدراسة للمدد القانونية التي يجب أن تقام الدعوى خلالها وهي مدة ستة أشهر من تاريخ الفراغ الرسمي، ثم بينت الدراسة الطبيعة القانونية لهذه المدة، هل هي مدة تقادم أو مدة سقوط، ثم تطرقت في الرسالة بعد ذلك للمحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وتوصلت إلى نتيجة أن المحكمة المختصة اختصاصا محليا هي المحكمة التي يوجد فيها العقار وفي الاختصاص القيمي يكون بناء على ثمن العقار محل دعوى الأولوية. وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة سقوط الأولوية ومفهوم ذلك في حالات متعددة، وبينت أن حالة سقوط الأولوية ليس حصرا على ما ذكره المشرع من الاستنكاف والإذن الصريح، ثم انتقلت الدراسة لبيان اّثار الأولوية في علاقات مختلفة، وبينت العلاقة بين المفرغ له وطالب الأولوية، وتوصلت إلى أن التكييف المناسب للأولوية انها عقد جديد بين المشتري وطالب الأولوية. وفي ذات الفصل تناولت الدراسة أحكام الزيادة التي يجريها المشتري من بناء او غراس على الأرض المطلوبة بالأولوية سواء قبل إقامة الدعوى او بعد ذلك، وبينت التزامات كل من المشتري وطالب الأولوية ثم عرضت لأحكام العلاقة بين طالب الأولوية والبائع مع بيان العلاقة بين طالب الأولوية والغير من حيث الحقوق المترتبة على الأرض المطلوبة بالأولوية وحالاتها المختلفة.