Academic
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Academic by Subject ""دراسة في ضوء التشريع الفلسطيني" الإطار القانوني لبطلان عقد العمل الفردي"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالإطار القانوني لبطلان عقد العمل الفردي "دراسة في ضوء التشريع الفلسطيني"(جامعة النجاح الوطنية, 2019-10-02) محمود احمد دراغمة, أمواجسيتم تخصيص هذه الرسالة لدراسة بطلان عقد العمل الفردي بحيث ستتناول الباحثة الكثير من الموضوعات المتعلقة ببطلان عقد العمل الفردي فهو عقد كغيره من العقود الأخرى لا ينعقد صحيح إلا بتوافق إرادتين لا يشوبهما أي عيب من عيوب الرضا، وممن لهم الأهلية اللازمة لإبرام العقد، فبالنسبة لأهلية صاحب العمل فإن كل من المشرع الأردني والفلسطيني والمصري لم يتطرق أي منهم لتحديد هذه الأهلية وإنما يتم الرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن، أما فيما يتعلق بأهلية العامل فإن قانون العمل حدد الحد الأدنى لعمل الأحداث وبذلك يعتبر هذا السن هو الحد الأدنى لأهلية العامل واضافه عن ذلك وجوب وجود محل مشروع وممكن ومعين أو قابل للتعين وكذلك وجود سبب مشروع وغير مخالف للقانون، وبلإضافة إلى البحث في الشروط المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 مثل الكتابة والتي ليست ركناً لانعقاد عقد العمل وبالتالي لا تؤدي إلى بطلانه وكذلك مدى وجوب حصول العامل الأجنبي على ترخيص للعمل من الجهات المختصة وعدم إجراء الفحص الطبي اللازم قبل العمل وعدم حصول العامل على المؤهلات العلمية اللازمة للعمل ومخالفة النظام الداخلي للمؤسسة العمالية فكل من هذه الشروط وضع المشرع أحكام خاصة بها فمنها ما يؤثر على صحة عقد العمل فيجعله باطلاً ومنها لا يؤثر فيبقى العقد صحيحاً. وتم الحديث عن البطلان الجزئي لعقد العمل والذي يتمثل بوجود شرط ضمن عقد العمل يقلل من الحد الأدنى لحقوق العامل وبالتالي فإن التشريع الفلسطيني والمصري والأردني اقتضى أن يتم إبطال هذا الشرط ويبقى العقد صحيحاً ومنتجاً لجميع آثاره القانونية. وستشتمل الدراسة على بيان اثار عقد العمل الباطل والذي تبين بعد البحث في هذا الموضوع أن له خصوصية بهذا الشأن نظراً لأن العامل قام بالجهد المطلوب منه ومن الصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه ولذلك فإن عقد العمل يرتب مجموعة من الاثار للعامل منها الحق في الحصول على الأجر والذي يتمثل بأجر المثل بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر المحدد قانوناً. وكذلك الحق في الحصول على بدل اصابة العمل حال وقوعها أثناء تنفيذ العقد الباطل وفي التعويض عن الأضرار التي قد يتسببها العامل للغير حيث أن مسؤولية صاحب العمل تبقى قائمة وإن كان العقد باطل انطلاقاً من مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع وهذا فيما يتعلق بالأثار المستحقة للعامل أثناء تنفيذ العقد الباطل. أما فيما يتعلق بالأثار المستحقة للعامل بعد تقرير بطلانه حيث أن للعامل بدل الإجازات التي لم يحصل عليها وحقه في الحصول على شهادة الخدمة اما حقه في الحصول على بدل فقدان عمله نتيجة البطلان وبدل الاشعار فلا يستحقه العامل كونه مرتبط بعقد العمل . وبالمقابل يقع على عاتق العامل الإلتزام بعدم إفشاء الأسرار وعدم منافسة صاحب العمل رغم تقرير بطلان عقد عمله وبذلك كون هذا الالتزام منبثق من عدم الإضرار بصاحب العمل. وبلإضافة إلى الإشارة في هامش الرسالة عند الحاجة إلى موقف مبادئ يونيدروا فيما يتعلق بالأحكام الخاصة ببطلان العقود حيث جاءت هذه المبادئ بمجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العقود والذي يتم الرجوع إليها عندما يتفق أطراف العقد على تطبيقها وكذلك يتم اللجوء إليها من أجل تفسير وتكميل القانون الوطني ويمكن للمشرعين الوطنيين والدوليين اعتبارها قانوناً نموذجاً يحكم العقود المنظمة ضمن القانون الخاص وبذلك من الممكن ان تنطبق على عقد العمل في أي من هذه الحالات.