جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في الحدود الكبرى إعداد محمد سليمان ُمفلح عباهره إشراف د. حسن سعد خضر ُقدمت هذه األطروحة استكماًلا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية فلسطين. ،نابلس، العليا بجامعة النجاح الوطنية الدراسات م 0202 ب اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في الحدود الكبرى إعداد محمد سليمان ُمفلح عباهره وأجيزت. ، م02/22/0202نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .............. رئيساا / مشرفاا حسن سعد خضر د. -2 .............. / ممتحناا خارجياا خير الدين طالب د. -0 .............. / ممتحناا داخلياا جمال حشاش د. -3 ج اإلهداء إىل من هلا ثالثة أرباع الربّ أمي روح أبي الطاهرة يف قربه إىل الذي فارق الدنيا وأنا يف آخر حمطات كتابة هذه الرسالة إىل زوجيت وأم عيايل وإخواني وأخواتي إىل أصدقائي وخالني إىل مشاخيي ومعلميّ ومن هلم حق علي إىل الصادقني واملخلصني يف كل زمان ومكان إىل طالب العلم وأهله أهدي حبثي املتواضع هذا د ر وتقديرشك .1هلل"ا يشكر لم الناس يشكر لم "من: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال هريرة أبي عن ،وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، الثناء ابتداء وانتهاء هلل وحده أن وفقنا وهدانا لإلسالم والحمد هلل في األخرى..، فالحمد هلل في األولى نجازها رغم كل الظروف الصعبةالحمد هلل الذي وفقني وأع .انني على كتابة هذه الرسالة وا رشادي ثم الشكر لمشايخي وأساتذتي الذين كان لهم الدور األكبر في تعليمي وتأديبي وا .وتصويبي فجزاهم اهلل عنا وعن المسلمين خير الجزاء ، خضر وأخص بالذكر مشرف رسالتي فضيلة الشيخ د. حسن، فالشكر لهم جميًعا بالعموم ..والصدر الرحيب، صاحب التوجيه السليم وأشكر أعضاء لجنة المناقشة اللذين تفضال بقبول مناقشة رسالتي هذه ..فجزاهم اهلل جميًعا خير الجزاء وجزى اهلل كل من أسهم وساعدني حتى تبصر هذه الرسالة النور .جزاءسائاًل اهلل سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني وعن المسلمين خير ال رة بن موسىىىىى بن الضىىىىحاع، الترمذي، أبو عيسىىىىى 1 وو ، تحقيق سنن الترمذيه(، 972: تالترمذي: محمد بن عيسىىىىى بن سىىىى براهيم عطوة عوض (3ومحمد فؤاد عبد الباقي (9، 1أحمد محمد شىىىىىىىاكر وتعليق: (، شىىىىىىىركة مكتبة ومطبعة 5، 4وا م، كتاب أبواب البر والصىىىلة، باب ما جاء في ااحسىىىان لمن أحسىىىن 1275-ه1325، 9طمصىىىر، –مصىىىطفى البابي الحلبي ، صىححه أحمد شاكر في تحقيقه للسنن في هذه الطبعة والشيخ األلباني في صحي الجام 332، ص4(، 1254إليع، ح .1199، ص9(، 4524زيادته، الصغير و ه اإلقرار : أنا الموق أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في الحدود الكبرى إليه ةااشىىىار ما هي نتا جهدي الخاص، باسىىىتثناء ما تمت إنأقر أن ما اشىىىتملت عليه هذه الرسىىىالة ث درجة علمية أو بح ةلم يقدم من قبل لنيل أي ، أو أي جزء منهاةلامحيثما ورد، وأن هذه الرسالة ك مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. ةعلمي أو بحث لدى أي Declaration The work provided in this thesis ،unless otherwise referenced ،is the researcher's own work ،and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student’s Name محمد سليمان ُمفلح عباهره اسم الطالب: :Signature : التوقيع :Date 02/22/0202 : التاريخ و المحتويات قائمة الصفحة الموضوع اإلهداء د الشكر والتقدير ه اًلقرار و قائمة المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 5 التعريف العام بالحدود ومفهوم األخطاء فيها الفصل األول: 4 التعريف بالحدود: األول المبحث 4 الحد في اللغة واالصطالح تعريف: األول المطلب 7 سبب تسمية الحدود بهذا االسم :نيالمطلب الثا 8 الفقهية المترتبة على الحدود باآلثار المبحث الثاني: المقصود 8 في اللغةاآلثار : األول المطلب 2 اآلثار المقصودة في هذه الدراسة: الثاني المطلب 11 طبيعة األخطاء في الحدود: الثالث المبحث 11 المقصود باألخطاء المطلب األول: 11 الشرع في عام بشكل المخطئ عن الحر رف : الثاني المطلب 13 ؟الكفارة أم ااثم يرف الحر رف هل: الثالث المطلب 17 الحدود المندرجة في هذه الدراسة طلب الراب :الم 95 الدين حفظب المتعلقة الحدود في األخطاء على المترتبة الفقهية اآلثار: الثاني الفصل 97 الردة بحد التعريف: األول المبحث 97 الردة في اللغةتعريف المطلب األول: 98 الردة بيان حد: الثاني المطلب 92 الردة حد صفة إقامة: الثالث المطلب 31 الردة شروط إقامة حد: الراب المطلب 39 صور الخطأ في حد الردة: المبحث الثاني 33 المطلب األول: قتل الطفل أو المجنون اللذين وقعا في الردة ز 34 المطلب الثاني: قتل من ُرمي بالردة دون بينة 34 يمن تكفيره المطلب الثالث: قتل من ُاتهم بالردة وعنده ما 37 المطلب الراب : قتل من اُتهم بالردة وعنده شبهة وكان متأواًل 38 المطلب الخامس: قتل من كان جاهاًل 41 المبحث الثالث: اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في حد الردة 41 المطلب األول: خطأ الحاكم أو القاضي 41 عهم المطلب الثاني: كذب الشهود وتراج 43 النسل حفظب الحدود المتعلقة في األخطاء على المترتبة الفقهية اآلثار: الثالث الفصل 44 الزنا الخطأ في حد: األول المبحث 44 الزنا حد بيان: األول المطلب 44 الزنا حد إقامة شروط: الثاني المطلب 47 مترتبة عليهاالزنا واآلثار الفقهية ال حد في الخطأ صور: الثالث المطلب 71 القذف الخطأ في حد: الثاني المبحث 71 القذف بحد التعريف: األول المطلب 71 القذف حد إقامة شروط: الثاني المطلب 79 المطلب الثالث: األسباب الموجبة لحد القذف 73 القذف واآلثار الفقهية المترتبة عليها حد في الخطأ صور: الراب المطلب 77 قلوالع المالب الحدود المتعلقة في األخطاء على المترتبة الفقهية اآلثار: الرابع الفصل 72 السرقة الخطأ في حد: األول المبحث 72 السرقة بحد التعريف: األول المطلب 72 السرقة شروط إقامة حد: الثاني المطلب 81 بم يثبت حد السرقة: الثالث المطلب 81 ة حد السرقةالمطلب الراب : صفة إقام 83 الحرابة الخطأ في حد: الثاني المبحث 83 الحرابة بحد التعريف: األول المطلب 87 الحرابة؟ حد بم يثبت: الثاني المطلب ىواآلثار الفقهية المترتبة عل والحرابة السرقة حدي في الخطأ صور: الثالث المبحث 82 فيهما الخطأ 82 بالشهود المطلب األول: األخطاء المتعلقة ح 23 المطلب الثاني: األخطاء المتعلقة بالقاضي 27 المطلب الثالث: األخطاء المتعلقة بالسياف 111 الخمر الخطأ في حد شرب: الرابع المبحث 111 بيان حد شرب الخمر: األول المطلب 111 الشرب حد يثبت بم: الثاني المطلب 111 الشرب حد شروط إقامة: الثالث المطلب 119 الشرب حد في صور الخطأ :الراب المطلب 113 المطلب الخامس: اآلثار الفقهية المترتبة على الخطأ في حد الشرب 117 الخاتمة 111 فهرس اآليات القرآنية 119 فهرس أطراف الحديث 112 فهرس األعالم 111 المصادر والمراجعقائمة Abstract b ط على األخطاء في الحدود الكبرى اآلثار الفقهية المترتبة إعداد محمد سليمان ُمفلح عباهره إشراف د. حسن سعد خضر الملخص طأء كل ابن آدم خ :-صلى اهلل عليه وسلم–وصدق نبينا محمد ، نفس بشرية من الخطأ ال تسلم .1وخير الخطائين التوابون( .وهذا الخطأ واق ومحتمل في سائر أمور الناس وعباداتهم وتارة من قبل ، فيدخل الخطأ تارة من قبل الشهود، الحدود :األمور التي قد يدخلها الخطأومن ..وتارة ألسباب أخرى، وتارة من قبل الجالد أو السياف، القاضي .ولكل سبب حالٌة وآثار فقهية تترتب على هذا الخطأ الفقهاء متفق عليها بينوفي هذا البحث جمعت اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في الحدود ال .(حد السرقة، حد القذف، حد الزنا، حد الشرب، حد الحرابة، حد الردة :عموًما وهي سواء من ،واآلثار الفقهية المترتبة عليه عند الفقهاء، بينت أسباب الوقوع في الخطأ في كل حدو .شيء آخر أو، أو حتى القصاص أحياًنا، أو الدية، أو الكفارة، لحوق ااثم كالقاضي أو الشاهد اللذين تعمدا بحكمهما أو شهادتهما فوات :فهناع أخطاء يترتب عليها القصاص .النفس كالشاهد الذي يرج في شهادته على الزاني بأنه محصن بعد :وهناع أخطاء يترتب عليها الدية رجمه. إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: ، تحقيقسنننن ابن ماجه، (ه973: ت القزويني، يزيد بن محمد اهلل عبد أبو ماجه: ابن 1 (، 9341، حمشكاة المصابيح، حسنه األلباني في 1491، ص9(، 4951الحلبي، ح البابي عيسى فيصل- العربية الكتب .794، ص9 ي أو السياف كأخطاء القاضي :وهناع أخطاء يترتب عليها الدية أو التعويض من بيت المال .االجتهادية ير من غير تقص، كمن مات أثناء الحد الذي في دون النفس :وهناع أخطاء ال يترتب عليها شيء .أو تعد من الحاكم .وأخطاء أخرى بينت ذلع في فحوى هذا البحث 1 :المقدمة السماوات ا فيله م، فجعله غثاء أحوى، والذي أخر المرعى، الحمد هلل العلي األعلى الذي قدر فهدى ، ل بلوىويكشف ك، ويسم كل نجوى، يعلم السر وأخفى، وما في األرض وما بينهما وما تحت الثرى والصالة والسالم على ، له الحمد والفضل ملء السماوات وملء األرض ما فاض نب أو ليل سرى حبه أولي وصخير الورى ونبي الهدى والحبيب المجتبى والخليل المصطفى سيدنا محمد وعلى آله .ومن تبعهم بإحسان وهدى، الفضل والنهى ، وبعد ن غيابها هو ضياع األمة، وعالمة استقرارها، فإن الحدود الشرعية هي أمان األمة وضياع ، وا حقوقها.. ،كيف ال وهي وحي اهلل الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ما يصل الناس وما يسعدهم ..نهموما يفسد الناس وما يحز األمة حدود ومتى أقامت، ولذلع شرع اهلل لنا حدوًدا ربانية تحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ..ومتى أضاعت حدود اهلل وعطلتها خافت وتراجعت واندثرت، اهلل أمنت وتقدمت وارتقت ونجت ل مسلم يحب ك قلبفهذا كالم ينبغي أن يستقر في ، وليس الحديث هنا عن قيمة الحدود في حياتنا وليست ،ولكن محور الحديث في حال أقيمت الحدود؛ فإنه قد يحدث عند إقامتها أخطاء، اهلل ورسوله نما مرتبطة بالبشر ودورهم في إقامة الحدود، -حاشا هلل –هذه األخطاء متعلقة بالحد ذاته سواء ،وا نه وال يسلم م، بول عليه البشرفإن الخطأ أمر مج، أم تطبيًقا لحد، أم حكًما، أكان شهادة على حد ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ :فإن اهلل سبحانه وتعالى قال، أحد .{984}سورة البقرة چ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ۉې وتصرفاتنا ،فهذا ما تقتضيه بشريتنا الضعيفة، بتجاوز الخطأ عنا وهو يعلم أنا نخطئ هئدعاب مرنافأ .اانسانية 2 راسة اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في الحدود الكبرى التي تكاد فمن هنا جاء هذا البحث لد .ودلت عليها نصوص الشرع الحنيف، كلمة الفقهاء تجتم عليها :أسباب اختيار الموضوع .أهمية البحث في كتاب الحدود -1 .اقتراح بعض األساتذة في الجامعة لطرح هذا الموضوع -9 .وما يترتب عليها من آثار فقهية، الواقعة في الحدودعدم وجود بحث مستقل يبين األخطاء -3 :من اآلتي، وتبرز أهمية هذه الدراسة .بيان الحدود الكبرى التي اتفق عامة الفقهاء على تسميتها حدوًدا -1 .بيان أسباب الوقوع في األخطاء عند تطبيق الحدود -9 .منًعا للخطأ قدر المستطاع ؛بيان الشروط المناسبة اقامة كل حد -3 .فقهية وأحكام بيان ما يترتب على هذه األخطاء من آثار -4 :مشكلة الدراسة :المسائل التالية تعالججاءت هذه الدراسة ل ما هي الحدود الكبرى في ااسالم؟ -1 ما أسباب الوقوع في الخطأ عند تطبيق الحدود؟ -9 فقهية؟ وأحكام ماذا يترتب على هذه األخطاء من آثار -3 ن األخطاء الواقعة في الحدود، وطرق دفعها.بيان الموقف الفقهي م -4 3 :الدراسات السابقة ، شكل مستقلباآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في الحدود ال يوجد بحث مستقل بحد ذاته أفرد ات ناقشت ولكن هناع أبحاث ودراس ،ولكنها مسائل مبثوثة في كتب الفقهاء الكبار القديمة والمعاصرة :الفقه عموًما وما أشبهه في دراسات وأبحاث، ومنها موضوع الخطأ في بوأ لطارق ااسالمية الشريعة في القصاص في الخطأ عن الناشئ الضرر تعويض كتاب .1 .عربيات .عينبوسي الجليل لعبد القضائي الخطأ عن التعويض كتاب .9 . ركن الخطأ في المسؤلية التقصيرية( ألسماء أبو سرور:بحث بعنوان .3 نظرية الخطأ في الفقه ااسالمي( لمحمد عبد اهلل األحمد.:بحث بعنوان .4 .كتاب سوء فهم تطبيق العقوبة في الشريعة ااسالمية لسالم عبد اهلل أبو مخدة .5 أو مفهموم الخطأ في باب معين من أبواب ،مفهوم الخطأ بشكل عامعرضت واألبحاث فهذه الكتب .د(أخطاء الحدو لكن من غير عنوان ، الفقه كالقصاص فسأحاول في هذا البحث لم شمل هذه المسائل قدر المستطاع في بحث مستقل ُيعنى بأخطاء الحدود .وآثارها الفقهية :منهجية البحث .الرجوع إلى أمات كتب اللغة العربية والمعاجم في بيان معاني بعض األلفاظ الغريبة -1 .بيان السورة ورقم اآليةها إلى مكانها في القرآن الكريم بزو ضبط اآليات القرآنية وع -9 أو األهم ،وبدأت باألقدم فاألقدم قدر المستطاع، تخريج األقوال الفقهية من مصادرها األصلية -3 .فاألهم في كل مذهب 4 ة صحة وبيان درج، تخريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية م بيان الراوي من الصحابة -4 بيان حكم المحققين المعاصرين كالشيخ م ، األحاديث إن كان الحديث في غير الصحيحين .األرناؤوط والشيخ أحمد شاكر والشيخ األلباني ناء األئمة باستث، ترجمة مختصرة لبعض األعالم من العلماء من غير الصحابة كالعلماء والفقهاء -5 .المشهورين؛ فإنهم أغنياء عن التعريف يات ل الفقهية م تخريجها سواء كانت آبيان األدلة الفقهية التي اعتمد عليها كل قول من األقوا -4 .قرآنية أو أحاديث او من كتب الفقه .مناقشة األقوال الفقهية م بيان القول المختار أحياًنا -7 .خاتمة البحث وخالصة التوصيات التي توصلت إليها خالل البحث -8 :إرفاق فهارس علمية للدراسة على النحو التالي -2 .فهرس اآليات القرآنية - .طراف الحديث الشريففهرس أ - .فهرس األعالم - .فهرس المراج - 5 الفصل األول التعريف العام بالحدود ومفهوم األخطاء فيها 6 المبحث األول بالحدود التعريف :تعريف الحد في اللغة واًلصطالح :المطلب األول :)لغة(: تعريف الحد الفرع األول أنهك لمنعه ؛احدادً السجان سمي وبه ،عنه منعني إذا ذاوك كذا عن حدني: يقال ،المن : الحد أصل .1الحركة من يمن .2الشيئين بين الحاجز: الحد :قال ابن فارس حداد: 3عبيد أبو قال لحزنا ثياب ولبست عليه حزنت إذا هو: وقيل ،الزينة ترع زوجها على المرأة وا ؛حداد ابللبو قيل ومنه، ذلع من منعت قد ألنها المن من مأخوذ أنه ونرى ،والخضاب الزينة وتركت .الدخول من الناس يمن ألنه لحدا ضربه إذا يحده وحده، حدا صاحبه وبين بينه جعل إذا حدا يحد الرجل حد: 4األصمعي قالو .5وطيش عجلة أخذته أنه: يحد حد ومعنى ،أراده أمر عن صرفه إذا يحده وحده ، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم جمهرة اللغة ،ه(391: تن دريد: أبو بكر محمد بن الحسىىىىىىن بن دريد األزدي اب 1 .25، ص1م، 1287، 1طبيروت، –للماليين دراسىىىة وتحقيق: زهير عبد مجمل اللغة،ه(، 325ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسىىىين ت: 2 .911، ص1م، مجمل اللغة، 1284-هى1414 ،9طبيروت، –لرسالة ن سلطان، مؤسسة االمحس هو القاسىىم بن سىىىالم وهو من أبناء أهل خراسىىىان، وكان مؤدًبا صىىىاحب نحو وعربية، وطلب الحديث والفقه، وولي :أبو عبيد 3 ا وسم ها غريب الحديث وصنف كتبً قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر ابن مالع ولم يزل معه وم ولده، وقدم بغداد ففسر ب .(953، ص7، ابن سعد، كتاب الطبقات الكبرى، الناس منه، وحج فتوفي بمكة سنة أرب وعشرين ومائتين بض نةسى األعالم، ولد أحد األخباري، اللغوي ، البصىريبن أصىم علي بن الملع عبد بن قريب بن الملع : عبداألصىمعي 4 .(939، ص8، الذهبي، لنبالءسير أعالم اومائة وعشرين ، (ه711: ت اافريقى الرويفعى األنصىىىىاري منظور ابن الدين الفضىىىىل، جمال على، أبو بن مكرم بن ابن منظور: محمد 5 .143، ص3، ه1414 ،3طبيروت، – صادر ، دارلسان العرب 7 : تعريف الحد في اًلصطالح :انيالفرع الث .1-شأنه عز- تعالى هلل حقا واجبة مقدرة عقوبة عن عبارة فإنها ،المن من مأخوذة وهي، حدوًدا ُجم اسًما ُجعل فإن، مستوجبها على المقامة للعقوبة اسم وهو .2الموبقات ارتكاب عن زواجر :: سبب تسمية الحدود بهذا اًلسمنيالمطلب الثا .3عنها زواجر لكونها لمحارما هي التي الحدود سميت تكون من الممكن أن - عليها زيدفي، يتجاوزها أن ألحد يجوز فال وقدرها؛ حدها -تعالى- اهلل ألن بذلع؛ سميت: وقيل - .4منها ينقص أو .الذنب ذلع مثل في الوقوع من تمن ألنها المن ، من بذلع سميت تكون أن ويجوز - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ،هىىىىىىىىىىىىىى(587: تالكاسىاني: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 1 .33، ص7م، 1284-هى1414، 9طدار الكتب العلمية، : تالجويني: عبىىد الملىىع بن عبىىد اهلل بن يوسىىىىىىىىىىىىىف بن محمىىد الجويني، أبو المعىىالي، ركن الىىدين، الملقىىب بىىإمىىام الحرمين 2 م، 9117-ه1498، 1طها ، ّديب، دار المنعبد العظيم محمود الحققه فهارسىىه: ، نهاية المطلب في دراية المذهب ،(ه478 . 177، ص17 دار ، (ه884: تابن مفل برهىان الىدين(: إبراهيم بن محمىد بن عبد اهلل بن محمد بن مفل ، أبو إسىىىىىىىىىىىىىحاق، برهان الدين 3 . 345، ص7 ، م1227-ه1418، 1ط، المبدع في شرح المقنعلبنان، –الكتب العلمية، بيروت كفاية النبيه ،(ه711: تن محمد بن علي األنصىىىاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة ابن الرفعة: أحمد ب 4 وجزء لتعقبات ااسىىىىنوي وجزء 12 ، م9112 ،1ط، المحقق: مجدي محمد سىىىىرور باسىىىىلوم، دار الكتب العلمية، شنننرح التنبيه .144، ص17العلمية(، للفهارس(، أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية مركز النخب 8 المبحث الثاني حدودالمقصود باآلثار الفقهية المترتبة على ال ند إقامة ى وقوع األخطاء عومراد هذا البحث أن نبين المعنى المراد من اآلثار والنتائج التي تترتب عل .الحدود اآلثار في اللغة :المطلب األول م من بقي ما: بالتحريع واأل ث رُ .2وكذلع حكى ابن فارس، 1السيف وضربة الشئ رسو .4آثار: والجم وُأثر؛ أ ثر هذا في يقال :3شمر وقال .5أثر وال عين ثم ما: يقال ،البقية: واألثر .6(رحمه فليصل أثره فيله نسأيُ وأ رزقه فيله يبسط أن سره من: الحديث وفي أي أثره في قوله يؤخر: ومعنى ينسأ له في أثره :قال الحافظ ابن حجر في شرحه على هذا الحديث .7.(..العمر يتب ألنه أثرا األجل وسمي أجله في تحقيق: أحمد اللغة وصحاح العربية، الصحاح تاج ،(ه323: تالفارابي: أبو نصىر إسىماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 1 . 574، ص9م، 1287-هى1417 ،4طبيروت، –غفور عطار، دار العلم للماليين عبد ال .84، ص1 ، مجمل اللغةابن فارس: 2 وي أبو عمرو أحد األثبات الثقات الحفاظ للغريب وعلم العرب، وتوفي سىىىىىنة خمس وخمسىىىىىين ومائتين شىىىىمر بن حمدويه الهر 3 ه(، المحقق: أحمد األرناؤوط 744: ت، صىىىىىىىىىالح الدين خليل بن أيبع بن عبد اهلل الصىىىىىىىىىفدي الوافي بالوفياتوألف، انظر: .115، ص14م، 9111-هى1491بيروت، –دار إحياء التراث وتركي مصطفى، مرعب، دار ، المحقق: محمد عوض تهذيب اللغة ،(ه371: تالهروي: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور 4 .87، ص15م، 9111، 1طبيروت، –إحياء التراث العربي ، تحقيق ودراسىىىىىىىىىىىىىة: أحمىىد فريىىد الغريبين في القرآن واًلحنناديننث ،ه(411 ت:الهروي: أبو عبيىىد أحمىىد بن محمىىد الهروي 5 م، 1222-ه1412، 1طالمملكة العربية السىىىىىىىىىىعودية، -لمزيدي، قدم له وراجعه: فتحي حجازي، مكتبة نزار مصىىىىىىىىىىطفى الباز ا .44، ص1 اهلل صلى اهلل رسول أمور من المختصر الصحي المسند الجام ،الجعفي البخاري اهلل عبد أبو إسماعيل بن البخاري: محمد 6 لطانيةالس عن مصورة النجاة طوق دار الناصر، ناصر بن زهير محمد: المحقق (اريالبخ صنحيح وأيامه وسىننه وسىلم عليه ، 3(، 9147الرزق ح، كتاب البيوع، باب من أحب البسىىىىىىىىىىىط في ه1499 ،1ط، (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضىىىىىىىىىىىافة .54ص دار ،البخاري صننحيح شننرح يالبار فتح ،(ه773: ت الشىىافعي العسىىقالني الفضىىل أبو حجر بن علي بن أحمد :ابن حجر 7 محب: عهطب على وأشرف وصححه بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم ،1372 بيروت،- المعرفة .414، ص11 باز، بن اهلل عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه الخطيب، الدين 9 .بقية الشيء وما ينجم عنه من أمور ونتائج :اآلثار هناف اآلثار المقصودة في هذه الدراسة :المطلب الثاني و اآلثار ون محور بحثنا هالدراسة سيك، فإننا في هذه بعد أن عرفنا المعاني المختلفة لكلمة اآلثار واالقتصادية ، اسيةوالسي، جتماعيةاآلثار اال ار الفقهية قيد يخر به غيرها منتقييدها باآلث، و الفقهية .فاآلثار الفقهية مختصة باألحكام الشرعية، والقانونية ل أمر أو فك، بناء على األشياء واألحداث أي اآلثار الناجمة والمتوقعة :والمقصود باآلثار المترتبة .تستوجب أحكاًما خاصة، قد يترتب عليه أمور وأحداث، عمل يق 11 المبحث الثالث األخطاء في الحدودطبيعة المقصود باألخطاء :المطلب األول الخطأ لغة: :الفرع األول .1الصواب ُيصب لم إن وأخطأ، خاطئ فهو خطئا الرجل خطئ: خطأ ، صبهأ فلم شيئا ورميت، غيره إلى فصرت شيئا أردت وأخطأت، خطأ يخطأ خطئ: 2األصمعي وقال .3فيه مخطأ نومكا، مخطئ والفاعل، وخطأ إخطاء يخطئ أخطأ من :الخطأ في اصطالح العلماء :الفرع الثاني .4قصده ما غير فعله فيصادف، شيئا بفعله يقصد أن هو: الخطأ إذا تعالى اهلل حق لسقوط صال عذر وهو، قصد فيه لإلنسان ليس ما هو :بقولهي وعرفه الجرجان ولم اص،قص وال بحد يؤاخذ وال الخاطئ، يؤثم ال حتى العقوبة في شبهة ويصيرد اجتها عن حصل خًصاش رمى إذا كما الدية، به ووجبت العدوان، ضمان عليه وجب حتى العباد حق في عذًرا يجعل على قلبان ثم كنائم مجراه، جرى وما آدمًيا، فأصاب غرًضا أو مسلم، هو فإذا حربًيا، أو صيًدا ظنه .5(فقتله رجل ، المحقق: د كتاب العين ،(ه171: تعمرو بن تميم الفراهيدي البصىىىىىىري الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن 1 .929، ص4مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، صمعي،األ أصم بن علي بن الملع عبد بن قريب بن الملع عبد سعيد أبو العرب لسان األدب حجة الحافظ العالمة اامام 2 .(939، ص8، الذهبي :سير أعالم النبالء، األعالم أحد باري،األخ اللغوي البصري م محمد العايد، ، المحقق: د. سىىىىىىىىليمان إبراهيغريب الحديث، (985–128الحربي: إبراهيم بن إسىىىىىىىىحاق الحربي أبو إسىىىىىىىىحاق 3 .791، ص9، 1415، 1طمكة المكرمة، -جامعة أم القرى المي، البغدادي، ثم الدمشىقي، الحنبلي ابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن ر 4 ،(ه725: تجب بن الحسىن، السى إبراهيم باجس، مؤسىىسىىة الرسىىالة -، المحقق: شىىعيب األرناؤوط جامع العلوم والحكم في شننرح خمسننين حديثاا من جوامع الكلم .347، ص9م، 9111-هى1499، 7ط، بيروت– ، المحقق: ضىىىىىبطه وصىىىىىىححه كتاب التعريفات ،(ه814: تجاني الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشىىىىىريف الجر 5 .22، ص1م، 1283-ه1413 ،1طلبنان، -جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 11 ام في الشرع:رفع الحرج عن المخطئ بشكل ع :المطلب الثاني ب نجد أن اهلل سبحانه وتعالى قد عذر المخطئ الذي يرتك، حينما نقرأ في كتاب اهلل سبحانه وتعالى رادة نما وق منه في غير محله الصحي من غير قصد، الخطأ من غير قصد وا .وا ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ :قال اهلل تعالى يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ .{984البقرة }چحت جت يب ىب مب حبخب جب فعلنا أو ان،النسي جهة على فرضا تركنا إن :اآلية هذه معنى بيان في كثير ابن تفسير في وجاء .1( الشرعي بوجهه منا جهال العمل، في الصواب: أي{ أخطأنا أو} كذلع، حراما ،ال يؤاخذ الناسي والمخطئ -عز وجل–أن اهلل -جلعز و –هذه اآلية نص صري من كتاب اهلل فالكفارة ،وال يلزم من رف االثم والحر نفي الكفارة ،أي أنه سبحانه وتعالى رف عنهم ااثم والحر .مرفوع والكفارة واجبة االثمقد تكون حًقا متعلًقا بالخطأ نفسه، ف ما عليهاو كسبت ما لها وسعها إال انفسً اهلل يكلف ال: وجل عز اهلل أنزل .... قال هريرة وعن أبي على ملتهح كما اإصرً علينا تحمل وال ربنا" نعم: قال" أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا اكتسبت وارحمنا نال واغفر عنا واعف" }نعم: به قال لنا طاقة ال ما تحملنا وال ربنا" نعم: قبلنا قال من الذين .2(نعم: قال" الكافرين لقوما على فانصرنا موالنا أنت ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ...چ :وقال .{5األحزاب }چڭ ېچ :قولواي أن عباده اآمرً قوله في إليه أرشد كما، إثمه ورف الخطأ في الحر وض قد اهلل فإن .3 {984: }البقرة چ ائ ائ ى ى ې ې العظيم، القرآن تفسننننير ،(ه774: ت الدمشىىىىىقي ثم البصىىىىىري القرشىىىىىي كثير بن عمر بن إسىىىىىماعيل الفداء أبو :ابن كثير 1 .737، ص1 م،1222-ه1491 ،9ط والتوزي ، للنشر طيبة دار سالمة، محمد بن سامي: المحقق ن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حصحيح مسلممسلم: 2 .114، ص1(، 911، كتاب اايمان، باب بيان قوله تعالى: وا .374، ص4 ، تفسير القرآن العظيمابن كثير: 3 12 ، سيانوالن، الخطأ أمتي عن وض هللا إن: قال، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن، عباس ابن عن .1عليه( استكرهوا وما } (هب اخطأتم فيما جناح عليكم وليس :تعالى قوله البخاري أجرى :3قال ابن التين :2قال ابن حجر يا :الرجل قال إذا ما وهي ،مخصوصة قصة في هي :غيره وقال ،شيء كل في {5األحزاب آية أن تعميمال عدم على والدليل :قال ،يعلم ال وهو حائضا امرأته أتى إذا :وقيل ،ابنه هو وليس بني ذ ،الدية تلزمه خطأ قتل إذا الرجل بأن يرهغ وانفصل ،انتهى ،يلزمه فإنه خطأ غيره مال أتلف وا اآلية أن م ل سُ ولو ،التكليف خطاب في يدخل ما باآلية يتعلق والذي ،الوض خطاب من المتلفات قوطس في بعمومها العمل على أجمعوا وقد ،بعمومها االستدالل من ذلع نو يم لم واذكر فيما نزلت .4(ااثم .{115 طه}چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ :وفي قوله تعالى { د له عزًماولم نج} :م من السلف لمعنى قوله تعالىجاء في تفسير البغوي تفسيرات عديدة عن ج :حاصلها .(لحسن البصري قاله ا عنه نهي عما صبرا له لم نجد - .( قاله عطية العوفي به أمر لما حفظا - ، تحقيق: سننننننن ابن ماجه ،(ه973: تيزيد القزويني، وماجة اسىىىىىىم أبيه يزيد ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن 1 ، صىىححه األلباني 452، ص1(، 9145فيصىىل عيسىىى البابي الحلبي، ح-باقي، دار إحياء الكتب العربية محمد فؤاد عبد ال . 193، ص1(، 89في إرواء الغليل حمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقالني األصل، ثم المصري، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أ 2 يث، في الفقه والحدالشىىىافعي، قاضىىىي القضىىىاة شىىىيخ ااسىىىالم ورحل إلى الشىىىام والحجاز ودخل اليمن صىىىاحب المؤلفات الغنية : تسىىىىىىيوطي ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين النظم العقيان في أعيان األعيان ، أنظر:ه773توفي سىىىىىىنة .45، ص1بيروت، –ق: فيليب حتي، المكتبة العلمية المحق .هى(211 المحدث، د،محم وأبو عمرو، أبو الصىىفاقسىىي، التين بابن المعروف ثابت بن الواحد عبد بن عمر بن الواحد عبد :ابن التين 3 )تراجم انظر كتاب ه،411ي سىىىنة ة النصىىىي في شىىىرح البخاري الصىىىحي ( توفإفاد: له شىىىرح لصىىىحي البخاري اسىىىمه ،الفقيه ، 1م، 1224 ،9طلبنان، – بيروت ااسىىىىىىىىىىالمي، الغرب دار ،(ه1418: المتوفى محفوظ محمدالمؤلفين التونسنننننننيين( .912ص . 551، ص11 ،فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر: 4 13 .قاله ابن قتيبة( له يسجد أن وأبى حسده الذي إبليس عدوه أطاع حيث معزوما رأيا - جمي لموح آدم حلم وزن لو: الباهلي أمامة أبو قال الفعل، على النفس توطين هو اللغة في والعزم حين اهلل ألمر ناسيا كان آدم إن أتقولون: قيل فإن عزما، له نجد ولم: اهلل قال وقد حلمه، لرج ولده :قيل الشجرة؟ من أكل به، اخذامؤ كان بل اانسان عن مرفوعا الوقت ذلع في النسيان يكن ولم أمره، نسي يكون أن يجوز نما .1تنزيها نهاه أنه وظن اهلل عقوبة نسي: وقيل عنا، رف وا :ثم أم الكفارة هل رفع الحرج يرفع اإل :المطلب الثالث ن التعريفات وم ،وتعددت عبارات العلماء حول تحديد معنى الكفارة ،بداية ال بد من بيان معنى الكفارة ا ومنهًجا وتكون طريقً ، أفعال ُنص عليها في الكتاب أو السنة الصحيحة ُتؤدى :المعاصرة للكفارة .2(شريفة لتكفير ذنوب منصوص عليها في كتاب أو سنة ؛ي الخطأف ل تتب النصوص المتقدمة ال يخفى أن الشارع الحكيم قد رف ااثم عن من وق من خالو رادته قصدها وتأثيمها عند الخطأ من غير، وألن اهلل لم يحمل النفوس فوق طاقتها ؛النتفاء قصده وا من ةعدم مؤاخذب الذي تفضله على عباده –جل جالله –وقد تقدم فضل اهلل ، تحميٌل لها فوق طاقتها . 3نعم :قال، چائ ائ ى ى ې ې ېچيخطئ :هل الخطأ يرف الكفارة أيًضا؟، ولكن يبقى السؤال معالم التنزيل في تفسنننير ، (ه511 :توفىالم الشىىىىافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسىىىىعود بن الحسىىىىين محمد بو :البغوي 1 .977، ص3، ه1491، 1ط بيروت،- العربي التراث إحياء المهدي، دار الرزاق عبد :تحقيق ،االقرآن دراسنة لمشنكالت المسلم –كتاب الفتاوى ،م1243توفي عام ،محمود شىلتوت عالم إسىالمي مصىري وشىيخ األزهر :شىلتوت 2 .945دار الشروق، ص–ة المعاصر في حياته اليومية العام بنقل المختصننر الصننحيح المسننند ،(ه941: ت النيسىىابوري القشىىيري الحسىىن أبو الحجا بن مسىىلم، مسننلمصننحيح :مسىىلم 3 بيروت،– العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: المحقق وسننلم، عليه اهلل صننلى اهلل رسننول إلى العدل عن العدل ن تبدوا ما في :باب في قوله تعالى ،يمانكتاب اا ،5:األجزاء عدد ، 1( 195 ح (أنفسىىىىىىىىىكم أو تخفوه يحاسىىىىىىىىىبكم به اهلل وا .112ص 14 ها فليست كل مسألة أخطأ المكلف في، بالنظر إلى مسائل الفقه نجد أن الحكم مختلف كل بحسبه .أحكاًما أخرى مكانت كفارات أأترف التبعات عنه سواء :فعلى سبيل المثال  ةالخطأ في الصال: :ولكن هذا الخطأ ال يخلو من كونه، ااثم مرفوع عن الخطأ في الصالة .كالركوع أو السجود :ركًنا .كالتشهد األول :أو واجًبا .كالتسبي في الركوع والسجود في قول بعض أهل العلم :أو مسنوًنا .ثم يسجد للسهو، فإن كان المتروع ركًنا فال يجبره إال ااتيان به .1جود السهو إن كان المتروع واجًبا أو مسنوًناواالكتفاء بس ابن قال- العشي صالتي إحدى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بنا صلى: قال، هريرة أبي عن معروضة خشبة ىإل فقام، سلم ثم، ركعتين بنا فصلى: قال -أنا نسيت ولكن هريرة أبو سماها: سيرين ووض ، صابعهأ بين وشبع، اليسرى على اليمنى يده ووض ، غضبان كأنه عليها فاتكأ، المسجد في صالة؟ال قصرت: فقالوا ،المسجد أبواب من السرعان وخرجت، اليسرى كفه ظهر على األيمن خده : قال، اليدين ذو: له يقال، طول يديه في رجل القوم وفي، يكلماه أن فهابا، وعمر بكر أبو القوم وفي : فقالوا دينالي ذو يقول أكما: فقال تقصر ولم أنس لم: قال الصالة؟ قصرت أم أنسيت، اهلل رسول يا كبر ثم، كبرو رأسه رف ثم، أطول أو سجوده مثل وسجد كبر ثم، سلم ثم، ترع ما فصلى فتقدم، نعم بن عمران نأ نبئت: فيقول سلم؟ ثم: سألوه فربما، وكبر رأسه رف ثم، أطول أو سجوده مثل وسجد .2سلم ثم: قال، حصين . 85، ص1، المغنيابن قدامة: .153، ص1 ، كتاب األمالشافعي: 1 .113، ص1(، 489، كتاب الصالة، باب تشبيع األصاب في المسجد وغيره، حصحيح البخاريالبخاري: 2 15 ليهم صلوات ع–فحتى األنبياء ، ألنه شيء فوق طاقة المرء ؛الحديث نفهم أن ااثم مرفوع نطوقفمن م –والخطأ هنا ترتب عليه إكمال ما فات من الصالة بالنسيان كما فعل النبي ، معرضون له –اهلل .-صلى اهلل عليه وسلم .ي فات بالنسيانولكن المراد: وجوب ااتيان بالفعل الذ، وال نسمي إكمال الصالة كفارة  :الخطأ في الحج والعمرة فإن ااثم ُيرف عنه م بقاء ، فمن ارتكب خطأ أو محظوًرا من محظورات ااحرام من غير قصد .الكفارة كل بحسبه ولكن الكفارة فيه ترف إن كان الفعل وق على سبيل ، فالصيد مثاًل للمحرم من محظورات ااحرام وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ ..الخطأ ال التعمد مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ .{25}المائدة چىت مت خت حت يبجت ىب ير وهو مقيد بذلع فانتفى وجوبها في غ، لقد نصت اآلية على الفدية حال حصول االصطياد متعمًدا .1ةكالحنفية والمالكي وهذا مذهب جم من العلماء، العمد .وليس الحديث عن ترع ركن بتركه يبطل الحج كالوقوف بعرفة أو الطواف  الخطأ في الصيام: جاءت نصوص السنة النبوية لترف ااثم والحر والكفارة عن المخطئ في الصيام فأكل أو شرب أو .جام ، صائم هوو نسي من: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن .2(وسقاه اهلل أطعمه فإنما، صومه فليتم، شرب أو فأكل .394، ص3 القرافي: الذخيرة، .79، ص3، العناية شرح الهداية :البابرتي 1 .812، ص9(، 1155، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر، حصحيح مسلممسلم: 2 16 اسًيان رمضاني ف أكل م نو عن القضاء إسقاط يف المخالف تعلق: اامام قال :قال القاضي عياض .1(الخبر هذا بظاهر ن كان في الصائم الناسي إال أن األمر يشمل المخطئ أيًضا فإن من شروط إيجاب، فهذا الخبر وا .الصيام هو التعمدكفارة .والمتأمل نصوص الشرع يجد أن نصوص الشرع قد عذرت المخطئ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ...چ :قال تعالى .{5} األحزاب چ ڭ  الخطأ في القتل: ، أً رف ااثم والحر على من تلبس بقتل نفس مسلمة خط -عز وجل–بينت نصوص الشرع أن اهلل .من إيجاب الكفارة المحددة شرًعا على من تلبس بقتل نفس خطأ ولكن هذا االثم لم يمن ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :قال تعالى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ .{29}النساء چگ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ، وجب شيًئاي فبعضها قد ال، وما يترتب على الخطأ فيها، األحكام الشرعية فهذا جزء بسيط من بعض .ومرد ذلع كله إلى النصوص الشرعية وما تقتضيه ..وبعضها قد يترتب عليه أحكام إكمال المعلم هىىىىىىىىىىىىىىى(،544القاضىىي عياض: عياض بن موسىىى بن عياض بن عمرون اليحصىىبي السىىبتي، أبو الفضىىل ت: 1 م اِعيل، دار الوفاء للطباعة والنشىىىر والت، بفوائد مسننلم ي ى ِإسىىىو عدد ، م1228-ه1412، 1طمصىىىر، وزي ،المحقق: الدكتور يحو طبقات الفقهاء ( أنظر: ه534 :، يقصد باامام: اامام المازري وهو شارح صحي مسلم أيًضا ت112، ص4، 8األجزاء: .952، ص1 الشافعية، 17 نما سقنا كل هذه المقدمة لبيان أن بعض األخطاء في األحكام الشرعية قد يترتب عليه أحكام وا .بعدم إيجاب كفارة أو ما شابه على فعله وبعضها عذر الشرع فيه، وقواعد وما يترتب عليها.، وموض حديثنا في هذا البحث هو األخطاء في الحدود فما أثر ذلع؟ وما يترتب عليها من نتائج ، يتض أن موضوع الدراسة هو األخطاء في الحدود، وبعد ما تقدم .وأحكام :واألخطاء في الحدود قد تنشأ من عدة أسباب .د تعود إلى الخطأ في الحكمفتارة ق - .وتارة قد تنشأ من الخطأ في التطبيق - .وقد تنشأ من الخطأ في التقدير - .كل ذلع سنحاول دراسته في هذا البحث إن شاء اهلل الحدود المندرجة في هذه الدراسة :المطلب الرابع ن تعدي حدود اهللوتعددت األلفاظ القرآنية المحذرة م، األصل في شرعية الحدود الكتاب والسنة .متوعدة فاعلها بالعذاب الشديد، واالعتداء عليها ن كانت في أغلبها قد سمت األحكام الفقهية كالطالق والميراث والرجعة حدوًدا إال ،وهذه اآليات وا .داخلة أيًضا في حدود اهلل -محور بحثنا–أن الجنايات :ومن تلع اآليات ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ...چ :قوله تعالى - .{187البقرة }چڳڱ 18 .{992}البقرة چىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ...چ :وقوله تعالى - فال احدودً دح اهلل إن :فروي عنه أنه قال، ونبه النبي صلى اهلل عليه وسلم على خطورة انتهاكها من اننسي غير من أشياء وترع تنتهكوها فال أشياء وحرم تضيعوها فال فرائض لكم وفرض تعتدوها .1(فيها تبحثوا وال فاقبلوها لكم منه رحمة ولكن ربكم التي بينت و ، تبيانا لالكتفاء بالحدود الرئيسية المذكورة، وقيدت الحدود بالكبرى في هذا البحث وخروًجا من ذكر التفاصيل، والمتفق عليها بين األئمة، النصوص الصحيحة الصريحة أحكامها أن وآثار فقهية تنبني على الخطأ فيها ما يصل ، ه تفاصيل وأحكامفإن كل حد ل، المتعلقة بكل حد .يكون بحثًا مستقاًل :فالحد يختلف عن القصاص والتعزير من وجوه، وكذلع خروًجا من القصاص والتعزير إما يعفون أو يدون.، بينما القصاص مردود إلى أهل المجني عليه، ال شفاعة في الحدود :أوًلا يكلم منو : فقالوا، سرقت التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا أن، عنها اهلل رضي عائشة عن اهلل رسول بح، زيد بن أسامة إال عليه يجترئ ومن :فقالوا وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول فيها حدود من حد يف أتشف : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال، أسامة فكلمه وسلم عليه اهلل صلى ذا، ركوهت الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم، قبلكم الذين أهلع إنما: قال ثم، فاختطب قام ثم، اهلل وا .2(دهاي لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو اهلل يمأو ، الحد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق ابوريالنيسىىىىىىى الطهماني الضىىىىىىىبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه بن محمد بن اهلل عبد بن دمحم الحاكم اهلل عبد الحاكم: أبو 1 العلمية الكتب عطا، دار القادر عبد مصىىىىىىطفى: ، تحقيقالمسنننننتدر على الصنننننحيحين، (ه415: ت البي بابن المعروف ، 919، ص3فسىىىيره ، وصىىىححه ابن كثير في ت44حسىىىنه النووي في بسىىىتان العارفين صم، 1221–ه1411، 1طبيروت، – ، وضعفه آخرون كابن رجب والحافظ ابن حجر واأللباني.744، ص1 ،وأحمد شاكر في عمدة التفسير كتاب الحدود، باب ،صحيح مسلم(، مسلم: 3475، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار ح صحيح البخاريالبخاري: 2 (.1488ح قط السارق الشريف والنهي عن الشفاعة في الحدود، 19 هوف قتيل له قتل ومن ..صلى اهلل عليه وسلم قال: –فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي ما يودى إما: النظرين بخير .1(يقاد.. وا فيترع أمره إلى القاضي. 2رالحدود عقوبة مقدرة شرًعا بخالف التعزي :ثانياا فما هي هذه الحدود الكبرى؟ رة في يجد أن أبرز الحدود منحص -صلى اهلل عليه وسلم–إن المتأمل في كتاب اهلل وسنة رسول اهلل .حد الردة ،حد الحرابة، حد السرقة ،حد شرب الخمر ،حد القذف، حد الزنا :ستة أنواع ن تأملنا كتب المذاهب األربعة وجدناها تحصر الحدود بهذه األنواع الكبرى على خالف بينهم وهذه وا :بعض نصوصهم  الزنا حد احدها أوجه سبعة على الحدود ان علم :3قال أبو الحسين السغدي الحنفي :الحنفية ، ربش حد والخامس، باللواط القذف حد والراب ، بالزنا القذف حد والثالث، اللواط حد والثاني .4التعزير( حد والساب ، المسكر شرب حد والسادس، الخمر ونالحظ أن السغدي وهو من متقدمي الحنفية قد اعتبر القذف بالزنا حًدا مستقاًل والقذف باللواط حًدا وحًدا للشرب وحًدا للسكر.، آخر والصواب أن التعزير ال يدخل في الحدود للفرق الواض بينهما.، ًداح روسمى التعزي (.4881، كتاب الديات، كتاب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ح صحيح البخاريالبخاري: 1 .147، ص9، الجوهرة النيرةالزبيدي: 2 أبو الحسىن السىغدي نسىبته إلى سىغد بضىم السين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ناحية من نواحي سمرقند 3 فقيًها مناظًرا سىكن ببخارى وتصىدر لإلفتاء وولى القضىاء انتهت إليه رياسىة الحنفية، كانت وفاته سىنة إحدى كان إماًما فاضىاًل وستين وأربعمائة ببخارى كذا قال السمعاني وقال كان إماًما فاضال مناظًرا سم جماعة انتهى ومن تصانيفه النتف في الفتاوي نوي ، أبو الحسىىىىىىىىىىنات محمد عبد الحي اللكالفوائد البهية في تراجم الحنفيةنظر: وشىىىىىىىىىىرح الجام الكبير، ذكره القاري وغيره، ا ، 1الهندين عنى بتصىىىحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين أبو فراس النعسىىىاني، الناشىىىر: مطبعة دار السىىىعادة .191ص غودي، حنفي 4 ، المحقق: المحامي النتف في الفتاوى .(ه441: تالسىىىىىىغدي: أبو الحسىىىىىىن علي بن الحسىىىىىىين بن محمد السىىىىىى ، 9، 1284–1414، 9وت لبنان، ط/ بير عمان األردن-، دار الفرقان/ مؤسىىىىىىىىىسىىىىىىىىىة الرسىىىىىىىىىالة الدكتور صىىىىىىىىىالح الدين الناهي .431ص 21 .2فيه( التقدير لعدم حدا فكذا التعزير ال يسمى :1قال الزبيدي فالحدود مقدرة شرًعا ال زيادة فيها وال 3وهذا مذكور عند غيره من الحنفية بعدم اعتبار التعزير حًدا .تقدير العقوبة المناسبة لهبينما التعزير مرده إلى القاضي ل، نقصان .5القذف وحد، السكر وحد، الشرب وحد، الزنا وحد، السرقة حد: أنواع خمسة الحدود :4وقال الكاساني .6وأفرد الكاساني حد قط الطريق بكتاب مستقل .حدين من غير سكر وشرب الخمر والكاساني اعتبرا السكر فالسغدي صيانة ربالش حد وفي األموال صيانة السرقة حد وفي نساباأل صيانة الزنا حد ففي :قال ابن نجيم .7(...أربعة فالحدود األعراض صيانة القذف حد وفي العقول ِبيىىد( في تهىىامىىة. 1 بيىىدي: فقيىىه حنفي يمىىاني. من أهىىل العبىىاديىىة، من قرى حىىازة وادي ز أبو بكر بن علي بن محمىىد الحىىداد الز حازة اسىىم لما قارب الجبل. اسىىتقر في زبيد وتوفي بها. قال الضىىمدي: له في مذهب أبي حنفية مصىىنفات جليلة لم يصىىنف وال فىىىادة(، أنظر: ا ، خير الىىدين بن محمود بن محمىىىد بن علي بن فىىىارس، ألعالمأحىىد من العلمىىىاء الحنفيىىىة بىىىاليمن مثلهىىىا، كثرة وا .47، ص9م، 9119مايو /أيار–اليين، الطبعة: الخامسة عشر للمهى(، دار العلم 1324الزركلي الدمشقي ت: ِبيىىىِدّي اليمني الحنفي 2 ، المطبعىىىة الجوهرة النيرة .(ه811: تالزبيىىىدي: أبو بكر بن علي بن محمىىىد الحىىىدادي العبىىىادي الز .174، ص9 ،ه1399، 1ط، الخيرية مجمع ، (ه1178: المتوفى أفندي بداماد يعرف ،هزاد بشىىىىىىيخي المدعو سىىىىىىليمان بن محمد بن الرحمن عبد :داماد أفندي 3 . ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن 331، ص1 دار إحياء التراث، ،األنهر في شنننرح ملتقى األبحر ت بعد الطوري الحنفي القادريوفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسىىىىىىىىىىىىين بن علي ، (ه271: تنجيم المصىىىىىىىىىىىري .9، ص5، 9طوبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب ااسالمي، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق(، ه1138 اامام عالء الدين، أمير كاسان، بلدة من وراء النهر من بالد الترع، أقام ببخارى واشتغل بها بالعلم على شيخه االمام عالء 4 ي، وقرأ عليه معظم تصىىىىانيفه مثل: التحفة في الفقه، وشىىىىرح التأويالت في تفسىىىىير القرآن الدين محمد بن أبي أحمد السىىىىمر قند العظيم، وغيرهمىا من كتىب األصىىىىىىىىىىىىىول، وسىىىىىىىىىىىىىم منه الحديث، ومن غيره، قدم حلب فأكرمه نور الدين محمود بن زنكي وواله ، كثير ة، وكان فقيها عالما صىىىحي االعتقادالتدريس بالمدرسىىىة الحالوية المعروفة، وكان حريصىىىا على تعليمم العلم ونف الطلب الذم للمعتزلة وأهل البدع يصىرح بشىتمهم ولعنهم في دروسه، توفي االستاذ االمام عالء الدين الكاساني ذو المكارم أبو بكر بن بن مر، المؤلف: عبغية الطلب في تاريخ حلبمسعود عاشر رجب بعد الظهر سنة سب وثمانين وخمسمائة في حلب، أنظر: ، 11(، المحقق: د. سىىىىىىىىىىهيل زكار، دار الفكر، ه441: تأحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم .4347ص .33، ص7، البدائعالكاساني: 5 .24، ص7، بدائع الصنائعكاساني، ال 6 . 9، ص5، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم: 7 21 ن وكيفية كمية الشرب حد هو السكر حد ألن ؛والصواب أن الشرب والسكر حٌد واحدٌ اختلف وا .السبب لقذف حد ا ،(ا اللواط داخاًل فيهوكأنهم اعتبرو حد الزنا ستة: د الحفيةالحدود عن :فخالصة األمر د ح، حد قط الطريق، حد السرقة، حد الشرب والسكر، سواء كان بالزنا أو بعمل عمل قوم لوط( . الردة .2وكذلع حد قط الطريق، 1وال تذكره في كتاب الحدود، فكتب الحنفية تذكر حد الردة في كتاب السير  3غي إلى الحدود الستةإضافة حد البجعلوا الحدود سبعة ب :المالكية. .حد الردة- .حد السرقة- .حد الشرب- .حد اللواط - .حد القذف- .حد الزنا- .4حد البغي -  باعتباره ؛فالحدود عندهم ستة أيًضا إال أنهم أضافوا القصاص عليها وأما الشافعية :الشافعية .وكذلع ترع الصالة، عقوبة مقدرة أيًضا / البلدحي: عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصىىىىىىىىلي البلدحي، مجد الدين أبو 134، ص7الصىىىىىىىىنائ ، الكاسىىىىىىىىاني: بدائ 1 ، عليها تعليقات: الشىىىىيخ محمود أبو دقيقة من علماء الحنفية ومدرس اًلختيار لتعليل المختار(، ه483: تالفضىىىىل الحنفي . م1237-ه1354بيروت، وغيرها(، -الكتب العلمية رة وصىىىىىىىىورتها دارالقاه-ول الدين سىىىىىىىىابقا(، مطبعة الحلبي بكلية أصىىىىىىىى البابرتي: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشىيخ شىمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي .48، ص4، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، العناية شرح الهدايةهى(، 784: ت . 24، ص7، دائع الصنائعبالكاساني: 2 ، 1العلميىىة، ط، دار الكتىىب الكبرى المنندونننةه(، 172: تمىىالىىع: مىىالىىع بن أنس بن مىىالىىع بن عىىامر األصىىىىىىىىىىىىىبحي المىىدني 3 ي بن نصىىىىىىىىىىر القاضىىىىىىىىىىي عبد الوهاب: القاضىىىىىىىىىىي أبو محمد عبد الوهاب بن عل .594، ص477، ص4م، 1224-ه1415 -ه1491، 1ط، المحقق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، سائل الخالفاإلشنراف على نكت م(، ه499البغدادي المالكي ب المالكي ت: ابن الجالب: عبيد اهلل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم. 849، ص9م، 1222 التفريع (، ه378ابن الج ال ، 9م، 9117-ه1498، 1، طلبنان–حسىىىىىىىىىىىىن، دار الكتب العلمية، بيروت ، المحقق: سىىىىىىىىىىىيد كسىىىىىىىىىىىروي في فقه اإلمام مال (، ه379: ت، ابن البراذعي: خلف بن أبي القىاسىىىىىىىىىىىىىم محمد، األزدي القيرواني، أبو سىىىىىىىىىىىىىعيد ابن البراذعي المالكي 939ص ، دراسىىىىىىة وتحقيق: الدكتور محمد األمين ولد محمد سىىىىىىالم بن الشىىىىىىيخ، دار البحوث للدراسىىىىىىات التهذيب في اختصنننننار المدونة حياء التراث، دبي، .457، ص4 ، م9119-ه1493، 1طااسالمية وا ، المحقق:الذخيرةهى(، 484: تأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي القرافي: 4 : محمىىىىىد بو خبزة، دار الغرب ااسىىىىىىىىىىىىىالمي19-2، 7، 5-3: سىىىىىىىىىىىىىعيىىىىىد أعراب، 4، 9جي، : محمىىىىىد ح13، 8، 1 .5، ص19م، 1224، 1ط، بيروت- 22 :القرن الخامس الهجري تقسيم في ذلع في 1والبن المحاملي الشافعي .وضرب، وقط ، قتل: ثالثة الحدود :فقال .الصالة وترع، الطريق وقّطاع، والزنا، الّرّدة: أربعة حدودفال وااصابة، والعقل، والبلوغ، الحرية: أربعة ااحصان وشرائط، محصنا يكون أن إال الزنا في يقتل وال .الصحي النكاح في .الطريق وقط ، السرقة: اثنان والقط .2طسو مائة ااحصان قبل والزنا، سوطا ثمانون والقذف، سوطا أربعون الشرب: ثالثة والضرب .4أيًضا 3وصار إلى ذلع الجويني :فتتلخص الحدود عندهم على النحو التالي حد قط الطريق - حد السرقة - حد القذف - حد الزنا - القصاص حد - حد الشرب - حد الردة - .حد ترع الصالة في قول بعض الشافعية كما مر - د بن محمد بن أحمد بن القاسىىىم الضىىىبي، أبو الحسىىىن ابن المحاملي: فقيه شىىىافعّي، بغدادي المولد والوفاة. له تصىىىانيف، أحم 1 .911، ص1للزركلي، األعالمم(، أنظر: 1194-278ه=415-348 المجموع( و لباب الفقه(، منها تحرير األدلة( و اللباب في (، ه415: تضىىىىبي، أبو الحسىىىىن ابن المحاملي الشىىىىافعّي ابن المحاملي: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسىىىىم ال 2 ، 1ط ،، المحقق: عبد الكريم بن صىىىىىىىىنيتان العمري، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السىىىىىىىىعوديةالفقه الشننننننافعي .383، ص1، ه1414 بن يوسىىف بن اهلل عبد محمد أبي اامام ابن الملع دعب المعالي، أبو الحرمين، إمام الشىىافعية، شىىيخ الكبير، اامام :الجويني 3 سنة أول في لدالتصانيف، و صاحب الشافعي، الدين، ضياء النيسابوري، ثم الجويني، حيويه بن محمد بن يوسىف بن اهلل عبد .(17، ص14، : الذهبيسير أعالم النبالءمائة، وأرب عشرة تس .177، ص17، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني: 4 23  1لحدود عندهم ستة مشهورةا :الحنابلة: حد الشرب - حد السرقة - حد القذف - حد الزنا - . 2حد الردة - حد قط الطريق - :بعد عرض األقوال يتلخص عرض الحدود عند أصحاب المذهب على النحو التالي حد -حد شرب الخمر، -، حد القذف -، حد اللواط -، حد الزنا - :ود(حد ثمانية) :الحنفية - حد السرقة. -، حد الردة - ،حد الحرابة -، السكر بغير الخمر ،حد الحرابة -حد السرقة، -، حد السكر -، حد القذف -، حد الزنا - :(سبعة حدود)المالكية - حد الردة. -، حد البغي - ص حد القصا-حد السرقة، -، حد السكر -، حد القذف -، الزنا حد- :(الشافعية )ثمانية حدود - .حد ترع الصالة -، حد الحرابة -، حد الردة -، بالقتل لعظيم الخطر المترتب على من تركها؛ كيف ال وهو ؛وذهب الشافعية إلى اعتبار ترع الصالة حًدا .عليه العبد يوم القيامةوعمود الدين وأول ما يحاسب ، يترع الركن الثاني من أركان ااسالم ن تركها وا ، فإن تركها جحوًدا وجب حد الردة عليه، والحديث هنا عن ترع الصالة عموًما توجب الحد .تكاساًل وجب الحد الشرعي عليه بعد استتابته ويعامل معاملة المسلمين .أشد وأعظم ةوترع الصال، الزكاة بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلممانعي ولقد قاتل الصحابة .3لهذا ذهب الشافعية إلى اعتبار ترع الصالة ذنب يستوجب حًدا شرعًيا مستقاًل دقائق أولي النهى (، ه1151: تالبهوتي: منصىىىىىىىور بن يونس بن صىىىىىىىالح الدين ابن حسىىىىىىىن بن إدريس البهوتى الحنبلى 1 .335، ص3م، 1223-ه1414، 1ط، عالم الكتب، لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات كشننننننننف المخدرات والرياا المزهرات (، ه1129: تبلي الخلوتي: عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد البعلي الخلوتي الحن 2 ، المحقق: قابله بأصىىىله وثالثة أصىىىول أخرى: محمد بن ناصىىىر العجمي، دار البشىىىائر ااسىىىالمية لشنننرح أخصنننر المختصنننرات .743، ص9م، 9119-ه1493، 1طبيروت، - لقرشىىىىيا المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شىىىىاف بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد اهلل عبد أبوالشىىىىافعي: 3 .921، ص1، م1221/هى1411طبعة، بدون: بيروت، الطبعة – المعرفة دار، األم كتاب، (هى914: ت المكي 24 ي وف، والخالف واق فيمن تركها تكاساًل ، على أن جحد الصالة يوجب حد الردة 1فالفقهاء متفقون .العقوبة التي يستحقها ،حد الحرابة -السرقة، حد -، حد السكر -، حد القذف -، حد الزنا - :(ستة حدود)الحنابلة - .حد الردة - ضافة عالشر نصوص ألن القياس؛ باب من هو الفقهاء بعض عند الحدود إلى لوط قوم عمل وا هذا عظيم إلى نظروا الفقهاء أن إال، لوط قوم لعمل مستقل شرعي حد إثبات فيها يوجد ال الصريحة لى، الجرم فهو نا؛الز على لوط قوم عمل فقاسوا، فاعله على العقوبة تغليظ في الصحابة عمل وا .بفعله فوالخس العذاب لوط قوم على وجل عز اهلل أوجب التي الفطر انتكاس فيه إذ ؛الزنا من أشن ، (ه443: المتوفى القرطبي النمري عاصىىىىىىىىىم بن البر عبد بن محمد بن اهلل عبد بن يوسىىىىىىىىىف عمر أبو :ابن عبد البر 1 ،المجموع :النووي .935، ص1 بيروت،– العلمية الكتب معوض، دار علي محمد عطا، محمد سىىىىالم: تحقيق، اًلسنننتذكار .41، ص99، مجموع الفتاوى :ابن تيمية. 14، ص3 25 الفصل الثاني في الحدود المتعلقة بحفظ الدِّين اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء 26 الفصل الثاني األخطاء في الحدود المتعلقة بحفظ الدِّين اآلثار الفقهية المترتبة على ومن الناس خلق اهلل فمن أجله، وسالمة الدين فوق كل اعتبار، من الضرورات الخمس حفظ الدين وشرع ،وأنزل الكتب، وبعث اهلل األنبياء، وألجله قامت السماوات واألرض، أجله خلق اهلل األرض .ونصبت الجنة والنار، وسالت الدماء، الجهاد ولذلع حرص الشرع كل الحرص على المحافظة على دين الناس والمجتمعات من كل ما من شأنه .أن يمس دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم أوجب اايمان وحرم الشرع والكفر والفسوق :ومن أمثلة حرص الشريعة على دين المسلم وعقيدته ديدة عز وجل العقوبة الصارمة الشوللحفاظ على هذا المقصد شرع اهلل ، وعبادة غير اهلل، والعصيان .وهو حد يحفظ على الناس دينهم من كل سوء، وتشري حد الردة، على الكافرين ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ...چ: قال اهلل تعالى .{917}البقرة چھ ھ ھ ہھ ہ ہ 27 المبحث األول التعريف بحد الردة تعريف الردة :المطلب األول :لغةف الردة تعري :الفرع األول عن الردة ومنه، الردة واالسم ؛{917البقرة }دينه عن منكم يرتدد من: التنزيل وفي. تحول: ارتد عنه ، يقبله لم إذا الشيء عليه ورد. إسالمه بعد كفر إذا دينه عن فالن وارتد. عنه الرجوع أي ااسالم رده ولعق مصدر: بالكسر، والردة. رج أي جوابا إليه ورد منزله إلى رده: وتقول. خطأه إذا وكذلع مرتدين وايزال لم إنهم: فيقال، والحوض القيامة حديث وفي. االرتداد من االسم: والردة. وردة ردا يرده ألنه قابهمبأع قيده ولهذا الكفر ردة يرد ولم: قال. الواجبات بعض عن متخلفين أي:، أعقابهم على .1رده بطل: وارتده الشيء واسترد. األعراب جفاة من ومق ارتد إنما، بعده الصحابة من أحد يرتد لم :تعريف الردة في اًلصطالح :الفرع الثاني .2الكفر إلى ااسالم دين عن الراج هو: شرًعا والمرتد الخالق، الصان وجود أنكر من مثل الكفر، إلى ااسالم دين عن الراج هو :عرفه الشيخ الزحيليو ظلم،وال الخمر وشرب لوط قوم وعمل كالزنا بااجماع حراماً أحل أو واًل،رس كذب أو الرسل، نفى أو لصلواتا من ركعة نفى كأنه عليه، مجمًعا وجوًبا نفى أو والنكاح، كالبي بااجماع حالالً حرم أو وضة،المفر الصلوات من ركعة كزيادة بااجماع، بواجب ليس ما وجوب اعتقد أو المفروضة، الخمس .3(فيه تردد أو غدًا، الكفر على عزم أو شوال، من شيء صوم وجوب أو .137، ص3، لسان العربابن منظور: 1 مقنع، المطلع على ألفاظ ال(، ه712: تالبعلي: محمد بن أبي الفت بن أبي الفضىىىىىىل البعلي، أبو عبد اهلل، شىىىىىىمس الدين 2 .449، ص1م، 9113-ه1493، مكتبة السوادي للتوزي ، المحقق: محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب .5547، ص7، الفقه اإلسالمي وأدلته :الزحيلي 3 28 :بيان حد الردة :المطلب الثاني :نقل ااجماع على وجوب قتل المرتد عدد من علماء أهل القبلة ال... :قال ابن عابدين - ال سلم أسلم فإن ااسالم، عليه يعرض فإنه المرتد وا .1(قتل وا .3القتل( توبته تظهر لم إن رتدالم وحكم :2قال ضياء الدين الجندي - .5قتال( الردة على والمرأة الرجل أي أصرا فإن :4قال ابن حجر الهيتمي - .7المرتد( قتل وجوب على وأجمعوا :6قال البهوتي - ن المخر في الصحي من حديث اب -صلى اهلل عليه وسلم-ومعتمد الفقهاء جميًعا حديث النبي .8(ينه فاقتلوهمن بدل د :عباس رضي اهلل عنهما عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال -رضي اهلل عنه– اهلل بن مسعود عبد وما ثبت أيًضا عن النفس :ثالث بإحدى إال، اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد، مسلم امرئ دم يحل ال: -وسلم .9للجماعة( التارع الدين من والمارق، الزاني والثيب، بالنفس .995، ص4، حاشية ابن عابدينابن عابدين: 1 . القاهرة، وولي اافتاء على مذهب مالع ضىىىىياء الدين الجندي: فقيه مالكي، من أهل مصىىىىر. كان يلبس زّي الجند. تعلم في 2 .315، ص9، األعالم للزركليهى، 774له المختصر في الفقه، يعرف بمختصر خليل، وقد شرحه كثيرون، توفي سنة التوضيح في شرح هىى(، 774: تضياء الدين الجندي: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري 3 ، 1طالبن الحاجب، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، المختصنننننننر الفرعي . 912، ص8م، 9118-ه1492 مصري، باحث فقيه: العباس أبو ااسالم، شيخ الدين شهاب األنصاري، السعدي الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد 4 .934، ص1 ،األعالم :الزركلي ،هى274توفي ، روجعت وصححت: علىفي شرح المنهاج تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 5 .24، ص2هى، 1357ء: المكتبة التجارية الكبرى عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلما إلى نسىىىبته .عصىىىره في بمصىىىر الحنابلة شىىىيخ: الحنبلي البهوتي إدريس بن حسىىىن ابن الدين صىىىالح بن يونس بن منصىىىور 6 .317، ص7، األعالم :الزركلي ،هى1151مصر، توفي غربية في( بهوت .148، ص4، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي: 7 .41، ص4(، 3117، كتاب الجهاد والسير، باب ال يعذب بعذاب اهلل، ح صحيح البخاريالبخاري: 8 مسىىىىىىىىىلم: .5، ص2(، 4878فس بالنفس..(، ح يات، باب قول اهلل تعالى: وأن الن، كتاب الدصنننننننحيح البخاريالبخاري: 9 . 1319، ص3(، 1474كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ح صحيح مسلم، 29 .لصحابة على قتال العرب بعد ارتدادهم ومنعهم الزكاةوأجم ا كيف ال وهو ،مجمعون على أن من ارتكب سبًبا موجًبا للردة استحق القتل بعد أن ُيستتاب فالفقهاء يحاول هدم عرى ااسالم؟!. :-لمصلى اهلل عليه وس- ودليلهم في ذلع حديث النبي، استثنوا من ذلع قتل المرأة 1ولكن الحنفية ، وال امرأةً ، وال صغيراً ، وال طفالً ، وال تقُتلوا شيخًا فانيا، وعلى ِمل ِة رسول اهلل، وباهلل، انطِلُقوا باسم اهلل ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچوأصِلُحوا ، وُضم وا غنائم كم، وال ت ُغل وا .2[(125]البقرة: چے اهلل ىصل- اهلل رسول مغازي بعض في لةمقتو امرأة وجدت: قال، عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن .3والصبيان( النساء قتل عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فنهى، -وسلم عليه ا أن لهذا والجمهور رأو ، للحديث المتقدممن استثناء المرأة من القتل ، فالحنفية تمسكوا بهذا العموم .4(من بدل دينه فاقتلوه :-صلى اهلل عليه وسلم-الحديث ما يخصصه أال هو قول النبي :صفة إقامة حد الردة :المطلب الثالث والسؤال هنا كيف ُيقتل المرتد؟ ، تقدم اتفاق الفقهاء على أن حد المرتد القتل ل في فيستتاب ثالثة أيام إن أم، ألن الدعوة بلغته ؛يستحب استتابة المرتد وال تجب :5فعند الحنفية ال ُقتل من ساعته، توبته .6ألنه حالل الدم ؛ن قتله رجل غير اامام ال شيء عليهوا ، وا .135، ص7، بدائع الصنائعالكاساني: 1 ، صىىىىححه األرناؤوط في 954، ص4(، 9414، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشىىىركين، ح سننننن أبي داوودأبو داوود: 2 بعض الروايات. .41، ص4(، 3115، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، ح صحيح البخاريالبخاري: 3 .41، ص4(، 3117، كتاب الجهاد والسير، باب ال ُيعذب بعذاب اهلل، ح صحيح البخاريالبخاري: 4 .134، ص7، بدائع الصنائعالكاساني: 5 .482، ص9، النتف في الفتاوىالسغدي: 6 31 ال ُقتل، تجب استتابته ثالثة أيام :1وعند الجمهور .وُيقتل بضرب عنقه، فإن تاب وا ، وعطاء ،وعلي، عمر منهم العلم؛ أهل أكثر قول هذا. ثالثا يستتاب حتى يقتل ال :قال ابن قدامة .2الرأي( وأصحاب، سحاقوا ، واألوزاعي، والثوري، ومالع، والنخعي فما من شيء ،ألن هداية الناس وصالحهم خير من قتلهم وموت على الشرع ؛وهذا هو الصحي في وجاء ،أحب إلى اهلل من التوحيد، وما من شيء أبغض إلى اهلل من الشرع والموت على الشرع نه يو خيبر اهلل علعلي رضي -صلى اهلل عليه وسلم–السنة ما يبين هذا المعنى في وصية النبي فبات ،هولورس اهلل ويحبه ورسوله، اهلل يحب يديه، على يفت رجال غدا الراية ألعطينلما قال: عينيه في فبصق ،عينيه يشتكي فقيل علي؟، أين: فقال يرجوه، كلهم فغدوا يعطى، أيهم ليلتهم الناس رسلع على فذان: فقال مثلنا؟ ونوايك حتى أقاتلهم: فقال فأعطاه وج ، به يكن لم كأن فبرأ له، ودعا رجال بع اهلل يهدي ألن فواهلل عليهم، يجب بما وأخبرهم ااسالم، إلى ادعهم ثم بساحتهم، تنزل حتى .4(3النعم رمو حُ لع يكون أن من لع خير :المطلب الرابع: شروط إقامة حد الردة :منها، وال يقام الحد إال بعد توفر الشروط الموجبة لقيام الحد فال يقام الحد على مجنون أو صغير أو مريض ال يدري ما يقول (، البلوغ والعقل التكليف .1 .بااجماع ، 1 مختصر الخرقي، الخرقي: .924، ص1، ألمالشافعي: ا .485، ص1، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر: 1 .139ص .4، ص2 المغني، ابن قدامة: 2 ر النعم 3 عبدب المدعو محمد الدين زين :اديالدنيا. الحد خير عن كناية فجعلت وأنفسىىىىىها العرب أموال أعز وهي اابل :حمو شنننننرح فيا القدير، (ه1131: المتوفى القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن العارفين تا بن الرؤوف .944، ص9، 1354 ،1طمصر، – الكبرى التجارية المكتبة ،الجامع الصغير .41، ص4(، 3112من أسلم على يديه رجل، ح باب فضل ،كتاب الجهاد والسير ،صحيح البخاري :البخاري 4 31 ، جنونه حال في ارتد إذا المجنون أن على، العلم أهل من عنه نحفظ من كل أجم : 1المنذر ابن قال .2ذلع قبل عليه كان ما على مسلم أنه وال يعلم ما يوجب الردة.، إسالمكأن يكون حديث عهد ب، أن ال يكون جاهاًل .9 أقاتل أن أمرت :ألن األصل إسالمه لحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم ؛أن تثبت ردته بالبينة .3 فإذا، لزكاةا ويؤتوا، الصالة ويقيموا، اهلل رسول محمدا وأن، اهلل إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس .3اهلل( على وحسابهم، اسالما بحق إال وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلع فعلوا .4أال يكون قد أكره على ااسالم .4 .5أن يستتاب فال يتوب .5 .9، والحنابلة8والشافعية ،7والمالكية ،6الحنفيةويستتاب ثالثًا في قول األئمة األربعة من .أال يكون متأواًل .4 حض هذه اجب دأن تكون هناع شبهة تحول دون تطبيق الحكم عليه؛ فإن الو :ونعني بالتأويل هنا قامة الحجة قبل تطبيق الحكم والحد عليه .الشبهة وا بوصىىىىىىىاح مكة، نزيل الفقيه، النيسىىىىىىابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو ااسىىىىىىالم، شىىىىىىىيخ العالمة، الحافظ اامام 1 ، 11، سنننير أعالم النبالء :، الذهبي"المبسىىىوط" وكتاب ،"ااجماع" وكتاب ،"العلماء اختالف في ااشىىىراف"كىىىىىىىىىىىىىىىى التصىىىانيف .311ص .4، ص2، المغنيابن قدامة: 2 .14، ص1(، 95(، ح .، كتاب اايمان، باب قول اهلل تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصالة..صحيح البخاريالبخاري: 3 .5، ص2، لمغنيابن قدامة: ا 4 .347، ص8، مختصر المزنيالمزني: 5 .137ص ،7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 6 ، 1، (ه741: المتوفى الغرناطي الكلبي جزي ابن اهلل، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسىىىىىىىىىىىم، أبو :ابن جزي 7 .932ص .925، ص1، األم :الشافعي 8 . 471، ص1، شرح منتهى اإلرادات :البهوتي 9 32 المبحث الثاني صور الخطأ في حد الردة :منهو ، وقوع الخطأ في حد الردة راج لسبب رئيس أساسه الحاكم أو القاضي في تقرير الردة  أن يكون المرتد طفاًل أو مجنوًنا.  أن يكون متأواًل.  أن يكون جاهاًل.  لردة بيقينأال تثبت ا.  أن يحول دون الردة حائل. فيه توفر اإذ إال -الرد ة أسباب أحد أتى الذي- المسلم من الرد ةُ تق ال :جاء في صحي فقه السنة رادة، االختيار وشرط، التكليف شرطا: شروط خمسة .1(والحكم بالحال والعلم، الكفر وا .البلوغ والعقل :وشرطا التكليف هما بدليل ، فإن الشرع عذر المكره، أن ال يكون المرتد مكرًها على ذلع :روشرط االختيا .أن يصدر منه الكفر من غير قصد الكفر :وشرط اارادة كأن يكون الشخص جاهاًل ال يعلم أن هذا القول أو الفعل يوق في :وشرط العلم بالحال والحكم .أو كأن يكون حديث عهد بإسالم، الردة صىىرة:، م تعليقات فقهية معائمةصننحيح فقه السنننة وأدلته وتوضنيح مذاهب األ أبو مالع: أبو مالع كمال بن السىىيد سىىالم، 1 المكتبة ،فضىىيلة الشىىيخ/ ناصىىر الدين األلباني، فضىىيلة الشىىيخ/ عبد العزيز بن باز، فضىىيلة الشىىيخ/ محمد بن صىىال العثيمين . 151، ص4 ،م9113مصر، -التوفيقية، القاهرة 33 من وانتفاء الموان التي ت، قهاء وجد أن حد الردة ال يقام إال بعد تحقق الشروطومن تأمل كتب الف .1من إقامة الحد د م أو لتطبيق الح، ووقوع الخطأ راج لتطبيق حد الردة م عدم تحقق هذه الشروط أو شرط منها .وجود الموان التي تمن من إقامة الحد .تعالى وتفصيل ذلع في المبحث القادم إن شاء اهلل قتل الطفل أو المجنون اللذين وقعا في الردة :المطلب األول .إن من األمور المجم عليها عند أهل العلم رف التكليف الشرعي عن الصغير والمجنون وقد دلت نصوص الشرع على هذا األمر كما تقدم. وعن، بلغي حتى الصغير عن: رف القلم عن ثالثة :قول النبي صلى اهلل عليه وسلم :ومن ذلع .2(عنه يكشف حتى المصاب وعن، يستيقظ حتى النائم وأما وقوع الردة من الصبي المميز فمحل خالف بين أهل العلم بعد اتفاقهم على عدم وقوعها من .الصبي الذي ال يميز وأما بحق الصبي المميز؟ .5الحنابلةوبعض 4والشافعية 3فردة الصبي غير معتبرة عند أبي يوسف وبعض الحنفية ، 1، ألمالشافعي: ا. 485، ص1، دينةالكافي في فقه أهل المابن عبد البر: . 134، ص7، بدائع الصنائعالكاساني: 1 .4، ص2، المغنيابن قدامة: .924ص ، صىىححه األرناؤوط 954، ص9(، 232، مسىىند علي بن أبي طالب رضىىي اهلل عنه، ح مسننند اإلمام أحمداامام أحمد: 2 بشواهد في تحقيقه للمسند. .4 ، حاشية ابن عابدينابن عابدين: . 199، ص11 المبسوط، السرخسي: 3 . 991، ص12، لمجموعالنووي: ا 4 . 3، ص2، المغنيابن قدامة: 5 34 ويستتاب حتى، في القول اآلخر فحكموا بردة الصبي المميز 2المشهور عند الحنابلةو 1وأما المالكية .فإن ثبت على الردة بعد البلوغ يقتل، يبلغ .لرف التكليف الشرعي عنه ؛والصواب عدم اعتبار ردته وعدم قتله ن البلوغ قبل باايمان أقر فمن :قال الشافعي في األم ثم، بعده أو البلوغ قبل ارتد ثم، عاقاًل كان وا .3(قتل بال ليهع ويجهد، باايمان ويؤمر، بالغ وهو يكن لم إيمانه ألن فال يقتل؛، البلوغ بعد يتب لم .4وكذلع أجم العلماء على عدم صحة وقوع الردة من المجنون نهم ما يوجب الردة؟؟ ماذا يترتب على قتل الطفل الذي ال يميز أو المجنون الذين وقعت مف .وااجابة عن هذا السؤال في مبحث مستقل المطلب الثاني: قتل من رمي بالردة دون بينة حياءها إحياء للناس أجمعين، دماء المسلمين –سبحانه وتعالى–لقد عصم اهلل ،وجعل حفظها وا ماتتها إماتة لجمي األمة، واالعتداء عليها پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :قال تعالى، وا ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ .{39}المائدة چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ قد ُعصم ماله ف –صلى اهلل عليه وسلم–فإذا شهد العبد شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل حتى ناسال أقاتل أن ت"أمر : قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن، عمر ابن فعن، ودمه وعرضه عصموا ذلع وافعل فإذا، الزكاة ويؤتوا، الصالة ويقيموا، اهلل رسول محمدا وأن، اهلل إال إله ال أن يشهدوا .5اهلل" على وحسابهم، ااسالم بحق إال وأموالهم دماءهم مني 954، ص1 المدونة، اامام مالع: 1 .14، ص2، المغنيابن قدامة: 2 . 179، ص4 األم، الشافعي: 3 .155، ص3، الكافيابن قدامة: .148، ص4، األمالشافعي: .434، ص7، البدائعالكاساني: 4 .14، ص1(، 95.(، ح .، كتاب اايمان، باب قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصالة.ح البخاريصحيالبخاري: 5 35 صلى –بي نبينه ال ما وهو، وهذه العصمة ال تزول عن المسلم إال بسبب شرعي ينقضها ويبي دمها ، مسلم امرئ دم ليح ال: "-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال، اهلل عبد فعن -اهلل عليه وسلم والتارع، سبالنف والنفس، الزاني الثيب: ثالث بإحدى إال، اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد .1للجماعة" المفارق لدينه الحديث أن ترع الدين ومفارقة الجماعة ردة تبي دم في هذا –صلى اهلل عليه وسلم–بين النبي "من :–صلى اهلل عليه وسلم–وهذا ما صرح به النبي ، المسلم الذي خر عن عروة ااسالم الوثقى . 2بدل دينه فاقتلوه" .شبهةفال يقام حد الردة بال، ولكن ال يثبت حد الردة إال بالبينة القاطعة الدامغة التي ال شع فيها .3بالشع الردة تثبت فال بيقين ثابتا اايمان كانفإذا :ويثبت حد الردة ، لصالةكأن ينكر ا، فيقر الشخص على نفسه أو يصرح على العامة بما يوجب ردته :اإلقرار :أوًلا ر أو ينكر الحجاب إلى آخره من األمو ، -صلى اهلل عليه وسلم–أو نبوة النبي محمد ، أو الجنة والنار .رها بإجماع األمةالتي يكفر منك ال قتل ردة، فمثل هذا يستتاب الة وال تجري عليه أحكام المسلمين كالغسل والتكفين والص، فإن تاب وا .عليه والدفن في مقابر المسلمين .4أن يشهد عدالن على رجل أنه قال أو فعل ما يوجب ردته :ثانياا فماذا يترتب إن ُقتل من رمي بالردة دون بينة؟ .مستقل مبحث في السؤال هذا عن وااجابة . 1319، ص3(، 1474والديات، باب ما يباح به دم المسلم، ح ، كتاب المحاربين والقصاصصحيح مسلممسلم: 1 وقد تقدم تخريجه. ، صحيح البخاري ،البخاري 2 .951، ص2، هدايةالعناية شرح الالبابرتي: 3 . 179، ص4، األم الشافعي: 4 36 المطلب الثالث: قتل من اتهم بالردة وعنده ما يمنع تكفيره ،ولكن قد تكون هناع موان تنفي تحقق الردة بحق من صدرت عنه، قد تصدر الردة من بالغ عاقل :ومن ذلع :قتل من أكره على الردة ، ردةوكذلع الحال بالنسبة لمن أكره على ال، رف ااثم عن المكره –سبحانه وتعالى–مر معنا أن اهلل ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ، بل جاء في القرآن الكريم صراحة رف الحر عمن أكره على الكفر گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ .{114}النحل چگ "أخذ: الق، أبيه عن، ياسر بن عمار بن محمد بن وجاء في سبب نزول هذه اآلية ما رواه أبو عبيدة ثم بخير هتهمآل وذكر، وسلم عليه اهلل صلى النبي سب حتى يتركوه فلم ياسر بن عمار لمشركونا تركت ما، هللا رسول يا شر: قال وراءع؟ ما: قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أتى فلما، تركوه ادواع إن: قال باايمان مطمئن: قال قلبع؟ تجد كيف: قال بخير آلهتهم وذكرت، منع نلت حتى .1فعد" رح به ص رغم أن ما –رضي اهلل عنه–فرف اهلل سبحانه وتعالى الحر وااثم عن عمار بن ياسر .هوهو ااكرا، ولكن هناع مان من من وقوع الردة بحقه، عمار رضي اهلل عنه قول يوجب الردة إتيان في -والسالم الصالة عليه- رخص فقد، وااكراه ال بد أن يكون ُملجًئا كما يعبر عنه الفقهاء ، منه وجد ام إلى بالعود -والسالم الصالة عليه- أمره حيث باايمان القلب اطمئنان بشريطة الكلمة في التعرض حرام المسلم عرض ألن، المسلم شتم النوع هذا ومن، مر لما أفضل عنه االمتناع لكن ه" إالومال وعرضه دمه حرام مالمسل على المسلم "كل –والسالم الصالة عليه-: النبي قال حال كل .2ااكراه لعذر، له رخص أنه المسننننننتدر على (، ه415: تالنيسىىىىىىىىىابوري المعروف بابن البي الحاكم: أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد 1 ، كتاب التفسىىىىىىىىير، باب 1221–1411، 1طبيروت، –القادر عطا، دار الكتب العلمية ، تحقيق: مصىىىىىىىىطفى عبد الصننننننحيحين ، صحي على شرط الشيخين ولم يخرجاه.382، ص9(، 3349ير سورة النحل، ح تفس .177، ص7، بدائع الصنائعالكاساني: 2 37 ن كان األفضل للمكره خاري وذلع لما روى اامام الب ؛أن ال يقول كلمة الكفر وأن يثبت على الحق، وا متوسد ووه، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى شكونا: قال، األرت بن خباب في صحيحه عن قبلكم يمنف الرجل "كان: قال لنا؟ اهلل تدعو أال، لنا تستنصر أال: له قلنا، الكعبة ظل في له بردة ذلع يصده وما، ينباثنت فيشق رأسه على فيوض بالمنشار فيجاء، فيه فيجعل، األرض في له يحفر اهللو ، دينه عن ذلع يصده وما، عصب أو عظم من لحمه دون ما الحديد بأمشاط ويمشط، دينه عن لىع الذئب أو، اهلل إال يخاف ال، حضرموت إلى صنعاء من الراكب يسير حتى، األمر هذا ليتمن .1تستعجلون" ولكنكم، غنمه فإذا قتل رجل أكره على الردة فماذا يترتب على ذلع؟ ااجابة في المبحث القادم إن شاء اهلل. وكان متأوًلا ، قتل من اُتهم بالردة وعنده شبهة :المطلب الرابع هذه و ، ت خالفات وجداالت في مسائل عقدية كثيرة بين علماء المسلمينعلى مر التاريخ حدث ن كانت النصوص واضحة وصريحة، تقدير الفهم السليم لألمور في تالخالفات كان ال أن إ، وا .اختالف األفهام يلعب دوًرا بارًزا في هذا المجال س العلماء التم، والجماعة ولذلع في كثير من المسائل التي خالف فيها بعض أهل العلم أهل السنة نما ،فمثل هؤالء يلتمس لهم عذر االجتهاد، ولم يطلقوا عليهم ألفاظ التكفير والردة، األعذار لهم وا .ما صاروا عليه بشبهة التأويل التي أبعدتهم عن الحق ىصاروا إل :ومن أمثلة ذلع تكفير أنو ،المعين حق في يتنتق قد وموان شروط له التكفير إن :قال شيخ ااسالم ابن تيمية أحمد ماماا أن هذا يبين الموان وانتفت الشروط وجدت إذا إال ،المعين تكفير يستلزم ال المطلق اامام نفإ. بعينه الكالم بهذا تكلم من أكثر يكفروا لم العمومات هذه أطلقوا الذين: األئمة وعامة علماء ئروسا وامتحنوه الصفات ونفي القرآن قخل إلى دعوه الذين" الجهمية" باشر قد -مثال- أحمد .911، ص4(، 3419، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في ااسالم، ح صحيح البخاريالبخاري: 1 38 عن والعزل لقتلوا والحبس بالضرب التجهم على يوافقوهم لم الذين والمؤمنات المؤمنين وفتنوا ،وقته .1العدو..( أيدي من تخليصهم وترع الشهادة ورد األرزاق وقط الواليات امجتهد يكون أن يمكن المعين صالشخ ألن :في شرحه على الطحاوية 2قال ابن أبي العز الحنفي له يكون أن ويمكن، النصوص من ذلع وراء ما يبلغه لم ممن يكون أن ويمكن، له مغفورا مخطئا ثم، اذروني ثم فاسحقوني مت إذا: قال للذي غفر كما، اهلل رحمة له أوجبت وحسنات عظيم إيمان هذا لكن، ذلع في شع أو، عادتهوا جمعه على يقدر ال اهلل أن يظن وكان، 3لخشيته له اهلل غفر ال تاب إنف ،نستتيبه وأن، بدعته لمن ، الدنيا في نعاقبه أن يمنعنا ال اآلخرة أمر في التوقف ، قتلناه وا ذلع يكون وال، موان وانتفاء بشروط يكفر له والقائل كفر إنه: قيل كفرا نفسه في القول كان إذا ثم يكون نم إال ااسالم المظهرين القبلة أهل من أحد يكفر أن يتصور فال، زنديقا منافقا صار إذا إال .4ذلع..( يبين اهلل وكتاب، زنديقا امنافقً الردة وهو متأول وعنده شبهات؟؟ فماذا يترتب على من أقيم عليه حد .مستقل مبحث في السؤال هذا عن وااجابة قتل من كان جاهالا :المطلب الخامس ا مدركً ،أن يكون من ارتكب ما يوجب الردة عالًما بما يقول وما يفعل إن من شروط إقامة حد الردة .ويمن إقامة الحد عليه، وأما الجهل فإنه عذر يمن تكفيره، خطورة األمر .487، ص19، مجموع الفتاوىابن تيمية: 1 حدىإ سىىىىنة مولده ،بدمشىىىىق ثم المصىىىىرية بالديار ثم بدمشىىىىق القضىىىىاة قاضىىىىي الحنفي العز أبي نب محمد بن علي بن علي 2 حجر بن حمدأ بن محمد بن علي بن أحمد الفضىىل أبو :وسىىىبعمائة، ابن حجر وتسىىىعين اثنتين سىىنة ووفاته وسىىىبعمائة وثالثين دائرة مجلس ضان، المعيد عبد محمد /مراقبة: قالمحق ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (ه859: المتوفى العسقالني .113، ص4م، 1279-هى1329 ،9طالهند، / اباد صيدر- العثمانية المعارف . 142، ص4(، 3459، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح صحيح البخاريالبخاري: 3 قي ألذرعي الصىالحي الدمشلّي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، اابن أبي العز الحنفي: صىدر الدين محمد بن عالء الدين ع 4 (، شىىىىىىىىىىرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج: ناصىىىىىىىىىىر الدين األلباني، ادار السىىىىىىىىىىالم للطباعة ه729 ت: ، 1م، 9115-ه1494: الطبعة المصىىىىىىىىىىرية األولى، والنشىىىىىىىىىىر التوزي والترجمة عن مطبوعة المكتب ااسىىىىىىىىىىالمي(، الطبعة .312ص 39 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ وفي نصوص الكتاب والسنة ما يشهد لهذا األمر .{115}التوبة چڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ اجمعواف مت أنا إذا: أهله أوصى الحياة من يئس فلما، الموت حضره أن رجاًل وفي صحي البخاري " خذوهاف، فامتحشت عظمي إلى وخلصت لحمي أكلت إذا حتى، انارً فيه وأوقدوا، اكثيرً احطبً لي من: قال ع؟ذل فعلت لم: له فقال اهلل فجمعه، ففعلوا، اليم في فاذروه 1راًحا ايومً انظروا ثم، فاطحنوها .وكان سبًبا للعفو عنه ومغفرته، فجهل الرجل كان مانًعا من تكفيره .2له" اهلل فرفغ، خشيتع التي النبوية ةالحج تبلغه أن على موقوف قتله وجواز المعّين الشخص تكفير فإن :قال شيخ ااسالم ال، خالفها من يكفر .3ُيكفر( الدين من شيئاً جهل من كل فليس وا د أن ذكر كفر من ترع فريضة من فرائض ااسالم أو أنكر صفة من وقال ابن القيم رحمه اهلل بع كحديث، به هصاحب يكفر فال صاحبه فيه يعذر تأوياًل أو، جهاًل ذلع جحد وأما :صفات اهلل تعالى ورحمه، له اهلل غفر فقد هذا وم ، الري في ويذروه يحرقوه أن أهله وأمر عليه اهلل قدرة جحد الذي .4ا(تكذيب أو عنادا إعادته على اهلل قدرة يجحد ولم، علمه مبلغ فعله الذي ذلع كان إذ، لجهله سماحة فهذا مقتضى العدل الرباني و ؛فإن الجاهل ال يقام عليه حد الردة حتى يعلم وتقام عليه الحجة .ااسالم التي ما كان لها أن تزهق األرواح بغير حق ولم يعلم ولم تقم عليه الحجة كاملة؟ فماذا يترتب على من أقيم عليه الحد وكان جاهاًل .مستقل مبحث في السؤال هذا عن وااجابة .973ص ،9، النهاية في غريب الحديث واألثر ،ابن األثير ،يوًما شديد الرياح 1 .142، ص4(، 3459، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح صحيح البخاريالبخاري: 2 ، دراسىىىىىىة وتحقيق: د. عبد اهلل بن بكرياًلسننننتغاثة في الرد على ال(، ه798ااسىىىىىالم أحمد بن تيمية ت: ابن تيمية: شىىىىىيخ 3 قسىىم الثقافة ااسىىالمية بكلية التربية بجامعة الملع سىىعود، مكتبة دار المنها -لي، أصىىل الكتاب: رسىىالة ماجسىىتير دجين السىىه .959، ص1، ه1494، 1طالمملكة العربية السعودية، -للنشر والتوزي ، الرياض السالكين بين منازل مدارجهىىىىىىىىىىىىىى(، 751بن سىعد شىمس الدين ابن قيم الجوزية ت: ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب 4 يا نسنننننتعين -ه1414، 3بيروت، ط–دي، الناشىىىىىىىر: دار الكتاب العربي ، المحقق: محمد المعتصىىىىىىىم باهلل البغداإيا نعبد وا .348، ص1مج1224 41 المبحث الثالث اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء في حد الردة ر فإن آثارها تكاد تنحصر في أث، بعد كل ما تقدم من األسباب التي قد توق األخطاء في حد الردة يعني وانتفاء هذه الشروط، فإن حد الردة ال يقام إال بشروطه ..ر حقأال وهو فوات النفس بغي، واحد أن حد الردة قد أقيم بغير حق شرعي فماذا يترتب على قتل هذه النفس؟ :قتل هذه النفس راج ألحد أمرين .خطأ الحاكم أو القاضي :األول .وتراجعهم، كذب الشهود :الثاني خطأ الحاكم أو القاضي :المطلب األول ومن مصلحة الدين أن يوق حد الردة على من ، ن من واجبات الحاكم الحفاظ على مصلحة الدينفإ .ولكن ال يقام الحد إال بالشروط المتقدمة، ارتكبه فماذا يترتب على ذلع؟، فإن أخطأ الحاكم أو القاضي فحكم بالردة وأقام الحد على من يستحقه :ال يخلو القاضي أو الحاكم من حالين النتفاء ؛فالفاسق ال يجوز قضاؤه عند العلماء وال يص حكمه :أن يتعمد ذلع لهوى في نفسه :لىاألو .1عدالته ذا كان القاضي سبًبا في قتل إنسان فعليه القود أو الدية .وا لهاك الوجوه في ماله في فالضمان، به وأقر عمد عن بالجور القضاء كان إن :قال ابن عابدين .2(القضاء عن ويعزل القاضي ويعزر ،وااتالف بالجناية . 7، ص2، العناية شرح الهدايةالغيتابي: 1 . 418، ص5، عابدين حاشية ابنابن عابدين: 2 41 .1وهذا ما عليه األئمة كلهم وًما باالجتهاد فيقتل معص، ولكنه ال يوفق للصواب، أن يجتهد القاضي في تطبيق حكم الردة :الثانية .ال بالتعمد وما ، وعدم ترتب شيء عليه، ما بين راف للحر عنه، 2فاألمر كما تقدم محل خالف بين العلماء :اختلفوا عن مصدر الضمان، والذين أوجبوا الضمان عليه، ب للضمان عليهبين موج  مال القاضي.  بيت المال. كذب الشهود وتراجعهم :لمطلب الثانيا ،فإذا تبين للقاضي بعد أن أقام حد الردة أن الشهود الذين شهدوا على المرتد فسقة أو تعمدوا الكذب فماذا يترتب على ذلع؟ أولياء أو يعفوا، أن الشهود إذا تعمدوا الكذب وكانوا يقصدون قتله فإنهم يقادون على 3تفق العلماءا .ألنهم أزهقوا نفًسا معصومة ؛المقتول فوق الخالف بين العلماء فيما يترتب عليهم؟ ، وأما إذا لم يكن األمر بتعمد منهم .يضمنون الدية في حالة الخطأ :5والحنابلة4فعند الحنفية روضنننة الطالبين وعمدة النووي: .512، ص4، المدونةاامام مالع: . 418، ص5، حاشنننية ابن عابدين :ابن عابدين 1 .998، ص11، المغني :ابن قدامة .972، ص11، المفتين البهوتي: . 351، ص1، لطالبين وعمدة المفتين في الفقها منهاجالنووي: .14، ص7، بدائع الصننننننننائعالكاسىىىىىىىىىىاني: 2 . 341، ص4، كشف القناع عن متن اًلقناع نهاية المطلب في دراية الجويني: .994، ص1، مختصننننننننر خليلخليل: .985، ص4، بدائع الصنننننننننائعالكاسىىىىىىىىىىىاني: 3 .52، ص12، المذهب .985، ص4، بدائع الصنائعالكاساني: 4 .115ص ،91 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :المرداوي 5 42 .يضمنون سواء في الخطأ أو التعمد :1وعند المالكية .وفسق الشهود عندهم كرجوعهم، ففرقوا بين التعمد والخطأ، وافقوا الحنفية 2والشافعية :واختلفوا في مقدار ما يضمن الشهود من الدية .جمي الدية - .نصف الدية - .ثلث الدية - .3بحسب عددهم - المالكية من إيجاب الدية على الشهود بحسب ولعل األقرب إلى الصواب ما ذهب إليه :القول المختار الف وليس أي إت، ألن شهادتهم ترتب عليها إتالف ؛عددهم في حال تعمد الكذب أو في حال الخطأ ل فإن تعمدوا غلظت عليهم قياًسا على القت، فالواجب عليهم تحمل الدية، إنه إتالف لنفس معصومة ن أخطأوا تحملت العاقلة معهم الدية، العمد .وا 994، ص1، مختصر خليلخليل: 1 .52، ص12، نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني: 2 .52، ص12، نهناينة المطلنب في دراينة المذهبالجويني: .212، ص9، الكنافي في فقنه أهنل المنديننةابن عبىد البر: 3 .941، ص17، الحاوي الكبيرالماوردي: 43 الفصل الثالث في الحدود المتعلقة بحفظ النسل اآلثار الفقهية المترتبة على األخطاء 44 المبحث األول حد الزنا الخطأ في بيان حد الزنا :المطلب األول ڀ ڀچ :لقد أوض القرآن الكريم صراحة حد الزنا بحق الزاني غير المحصن في قوله تعالى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ .{9}النور چڃ :وجاءت السنة النبوية توض وجوب رجم الزاني المحصن عليه هللا صلى- اهلل رسول أتى، األسلمي مالع بن ماعًزا أن، أبيه عن، بريدة بن اهلل فعن عبد ني، وزنيت، نفسي ظلمت قد إني، اهلل رسول يا: فقال، -وسلم كان فلما ،فرده، تطهرني أن أريد وا عليه اهلل لىص- اهلل رسول فأرسل، الثانية فرده، زنيت قد إني، اهلل رسول يا: فقال، أتاه الغد من من العقل وفي إال نعلمه ما: فقالوا شيئا؟ منه تنكرون، ابأسً بعقله أتعلمون: فقال، قومه إلى -وسلم ، بعقله وال، به أسب ال أنه فأخبروه، عنه فسأل يضاأ إليهم فأرسل، الثالثة فأتاه، نرى فيما صالحينا إني، هللا رسول يا: فقالت، الغامدية فجاءت، قال، فرجم به أمر ثم، حفرة له حفر الرابعة كان فلما نه، فطهرني زنيت قد كما ردنيت أن لعلع تردني؟ لم، اهلل رسول يا: قالت، الغد كان فلما، ردها وا ، خرقة في يبالصب أتته ولدت فلما، تلدي حتى فاذهبي ،ال اإمّ : قال، لىلحب إني فواهلل، ماعزا رددت كسرة يده في بالصبي أتته فطمته فلما، تفطميه حتى فأرضعيه اذهبي: قال، ولدته قد هذا: قالت ثم، مسلمينال من رجل إلى الصبي فدف ، الطعام أكل وقد، فطمته قد اهلل نبي يا هذا: فقالت، خبز رأسها فرمى، بحجر الوليد بن خالد فيقبل، فرجموها الناس وأمر، صدرها إلى اله فحفر بها أمر مهاًل : فقال، ياهاإ سبه -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل نبي فسم ، فسبها خالد وجه على الدم فتنض ، عليها فصلى هاب أمر ثم، له لغفر سكو م صاحب تابها لو توبة تابت لقد بيده نفسي فوالذي، خالد يا .1(تودفن .1393، ص3(، 1425، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ح، كتاب الحدودمسلم صحيحمسلم: 1 45 أنشدع: قالف رجل فقام وسلم عليه اهلل صلى النبي عند كنا : قاال، خالد بن وزيد، وعن أبي هريرة ، لي وأذن اهلل كتابب بيننا اقض: فقال، منه أفقه وكان، خصمه فقام، اهلل بكتاب بيننا قضيت إال اهلل سألت ثم، موخاد شاة مائةب منه فافتديت، بامرأته فزنى هذا على اعسيفً كان ابني إن: قال قل: قال قالف. الرجم امرأته وعلى، عام وتغريب مائة جلد ابني على أن: فأخبروني، العلم أهل من رجااًل والخادم شاة المائة، رهذك جل اهلل بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي: وسلم عليه اهلل صلى النبي جمهافار اعترفت فإن، هذا امرأة على نيسأ يا واغد، عام وتغريب مائة جلد ابنع وعلى ،عليع رد .1فرجمها( فاعترفت عليها فغدا ذا لم يحصن الجلد، فحكم الشرع في الزاني إذا أحصن الرجم .وا اراألمص علماء من بعدهم ومن، والتابعين، الصحابة من العلم أهل عامة قول وهذا :قال ابن قدامة .2(...الخوار إال امخالفً فيه نعلم وال، األعصار جمي في .3ونقل النووي ااجماع على ذلع حر سلمم بالغ وهو خصي وهو ذلع قبل تزو قد وكان ذكرنا كما زنى إذا انه واتفقوا :قال ابن حزم طال وال يتب ولم يزني ان قبل عقله في وهو ووطئها اصحيحً انكاحً عاقلة بالغة مسلمة حرة عاقل يرجم أن قبل مائة ذكرنا الذي المرجوم جلد ان انه واتفقوا، موتي حتى بالحجارة الرجم عليه أن االمر .4كله( الحد عليه أقيم قد أنه اعامً يغرب حيث وسجن بلده عن المحصن غير المجلود وغرب . 147، ص8(، 4897كتاب الحدود، باب االعتراف بالزنا، ح صحيح البخاري، البخاري: 1 .35، ص2، المغنيابن قدامة: 2 ي والمطيعي(، م تكملة السبك المجموع شرح المهذب( ه474دين يحيى بن شرف النووي ت: النووي: أبو زكريا محيي ال 3 .3، ص91دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(، مراتنب اإلجماع في (، ه454نىدلسىىىىىىىىىىىىىي القرطبي الظىاهري ت: ابن حزم: أبو محمىد علي بن أحمىد بن سىىىىىىىىىىىىىعيىد بن حزم األ 4 .192، ص1، تبيرو –، دار الكتب العلمية العبادات والمعامالت واًلعتقادات 46 شروط إقامة حد الزنا :المطلب الثاني :وهي، ماءاتفاق عند أغلب العل لوفي أغلبها مح، حتى يقام حد الزنا ال بد من توفر شروط الزنا .1(العقل، البلوغ التكليف - .2العلم بالحرمة - .3االختيار - .4الحرية - .وأما غير المحصن يجلد، ليقام عليه الرجم، 5ااحصان للمتزو - .6أال يكون هناع شبهة نكاح أو شبهة ملع يمين - الجندي المالكي المصىىىىىىىىري ت: ، خليل: خليل بن إسىىىىىىىىحاق بن موسىىىىىىىىى، ضىىىىىىىىياء الدين137، ص3، لبدائعاالكاسىىىىىىىىاني: 1 .941، ص1، م9115-ه1494، 1طالقىىاهرة، - ، المحقق: أحمىىد جىىاد، دار الحىىديىىثمختصنننننننننر العالمننة خليننل(، ه774 .133، ص1، مختصر الخرقيالخرقي: دار الكتب المهذب في فقه اإلمام الشنننافعي، (، ه474شىىىىيرازي ت: ف الالشىىىىيرازي: أبو اسىىىىحاق إبراهيم بن علي بن يوسىىىى 2 .334، ص3العلمية، بن عاصىىىىىم / ابن عبد البر: أبو عمر يوسىىىىىف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر 34، ص7، بدائع الصنننننائعالكاسىىىىىاني: 3 ولد ماديع الموريتاني، مكتبة الرياض ، المحقق: محمد محمد أحيدالكافي في فقه أهل المدينة(، ه443النمري القرطبي ت: ، 4، كتاب األماامام الشىىىىىىىىىافعي: .1134، ص3م، 1281-ه1411، 9ط، الحديثة، الرياض، المملكة العربية السىىىىىىىىىعودية .148ص حنبل، متن الخرقي على مذهب اإلمام أحمد بن(، ه334سىىىىىين بن عبد اهلل الخرقي ت: الخرقي: أبو القاسىىىىىم عمر بن الح 4 ، الماوردي: أبو الحسىىىىن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 133، ص1م، 1223-ه1413صىىىىحابة للتراث، الطبعة: ر الدا وهو شىىىرح مختصىىىر الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشنننافعيهىىىىىىىىىىىىىىىى(، 451البصىىىري البغدادي، الشىىىهير بالماوردي ت: -ه1412، 1طلبنىىىان، –ب العلميىىىة، بيروت جود، دار الكتىىىعىىىادل أحمىىىد عبىىىد المو -المحقق: علي محمىىىد معوض ، المزني .124، ص13م، 1222 هىىىىىى(، 511 : ت الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني .148، ص4، كتاب األماامام الشافعي: 5 ، 1طي ، ماهر ياسىىىىىين الفحل، مؤسىىىىىسىىىىىة غراس للنشىىىىىر والتوز -، المحقق: عبد اللطيف هميم الهداية على مذهب اإلمام أحمد . 531، ص1م، 9114-ه1495 .477، ص4م، 1224-ه1415، 1طدار الكتب العلمية، المدونة، اامىام مىالع: .137، ص3، البندائع الكىاسىىىىىىىىىىىىىاني: 6 ، بهىاء الىدين المقىدسىىىىىىىىىىىىىي: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين 125، ص13، الحناوي الكبيرالمىاوردي: .523، ص1، م9113-ه1494اهرة، الطبعة: بدون طبعة، ، دار الحديث، القالعدة شرح العمدة، هى(494المقدسي ت: 47 .1أو ظهور الحمل، ااقرار أو شهادة الشهود العدول - .2ان في القبل أو الدبرأن يكون الجماع في فر المرأة سواء ك - ،وكثير من هذه الشروط محل خالف بين أهل العلم وليس محل اتفاق كااكراه على الزنا مثاًل .فللفقهاء في هذه المسألة أقوال بين مقر بااكراه في الزنا ورافض له .إنما محله أبحاث أخرى، وليس هذا هنا محله ار الفقهية المترتبة عليهاصور الخطأ في حد الزنا واآلث :المطلب الثالث والزانية والشروط المراد تحققها في الزاني، وبينا األسباب الموجبة له، بنوعيه، بعد أن بينا حد الزنا حتى يقام الحد. كون وراء ت ويمكن أن نلخص األسباب التي قد، فإنه واقٌ وممكن ؛وألن الخطأ مجبول عليه ابن آدم :هذا الخطأ إلى األمور التالية :الفرع األول: الخطأ في تحديد الزنا حصن وعقوبة الزاني غير الم، معلوم من الدين بالضرورة أن عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت لصراحة النصوص التي تقدمت. ؛الجلد مائة جلدة وتغريب عام :تعددت عبارة الفقهاء في تحديده :والمحصن :أشياء ستة استجماع عن "عبارة :فعند الحنفية البلوغ .1 والعقل. .9 الخرقي: .79، ص11 ، الحاوي الكبير، الماوردي: 518، ص4، المدونة مالع:. 137، ص3 البدائع، الكاسىىىىىىىىىىىىىاني: 1 . 133، ص1، مختصر الخرقي .337، ص3 ، المهذب، الشيرازي: 138، ص3 البدائع، الكاساني: 2 48 وااسالم .3 والحرية .4 .الصحي والنكاح .5 .1إنزال" غير من الغسل يوجب وجه على والدخول .4 المباح الصحي والوطء والحرية وااسالم والعقل البلوغ وهي ستة الحصانة "وشروط :وعند المالكية .2فيه" .3لصحي "ا النكاح في وااصابة، العقلو ، والبلوغ، الحرية: أربعة ااحصان "وشرائط :وعند الشافعية :أشياء أربعة فيه كملت من: المحصن :وعند الحنابلة القبل. في ااصابة: أحدها وألن، ماعلإلج، محصناً يصر لم، تسرية أو، زنا أو، بشبهة وطئ فلو. نكاح في الوطء كون: الثاني في نكاحب ليس ألنه محصنًا؛ صري لم، فاسد نكاح في وطئ ولو. ذلع في بالوطء تكمل إنما النعمة .النكاح اجتناب على الحالف به يحنث ال ولذلع، الشرع والحرية.، والعقل، بالبلوغ الكمال حال في الوطء كون: الثالث فلم، انااحص يحصل لم ناقصاً كان إن ألنه الكمال؛ في مثله الوطء في شريكه يكون أن: الرابع .4الشبهة كوطء لشريكه يحصل ، دار الكتب تحفة الفقهاء(، ه541ء الدين السىىىىىمرقندي ت: نحو السىىىىىمرقندي: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عال 1 .37، ص7، بدائع الصنائعالكاساني: .132، ص3م، 1224-ه1414، 9طلبنان، –العلمية، بيروت التلقين في الفقه (، ه499ثعلبي البغدادي المالكي ت: الالقاضىىىىي عبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصىىىىر 2 .172، ص9م، 9114-ه1495 1ط، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، المالكي . 385، ص2، الحاوي الكبيرالماوردي: .383، ص1، اللباب في الفقه الشافعيابن المحاملي: 3 ير هو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسىىىىي ثم الدمشىىىىقي الحنبلي، الشىىىىابن قدامة: أب 4 .29، ص4 م،1224-ه1414، 1ط، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه اإلمام أحمد(، ه491بابن قدامة المقدسىىىىي ت: .38، ص2، المغني 49 على :معنيين أحدها على إال يق والشريعة العربية اللغة في" ااحصان" نعلم وما :ن حزمقال اب .1(-فيه خالف ال إجماع فهذا- الوطء فيه يكون الذي الزوا هللا رضي- عمر بن اهلل عبد لما روى ناف عن ؛والصواب أنه ال يشترط ااسالم في ااحصان كيف: لهم قالف، زنيا قد وامرأة منهم برجل وسلم عليه اهلل صلى النبي إلى جاءوا اليهود أن: -عنهما الرجم؟ التوراة في تجدون ما: فقال، ونضربهما نحممهما: قالوا منكم؟ زنى بمن تفعلون ، صادقين كنتم إن افاتلوه بالتوراة فأتوا كذبتم: سالم بن اهلل عبد لهم فقال، شيئا فيها نجد ال: فقالوا يقرأ الو وراءها وما، يده دون ما يقرأ فطفق الرجم آية على كفه منهم درسهاي الذي مدراسها فوض بهما فأمر، الرجم آية هي: قالوا ذلع رأوا فلما هذه؟ ما: فقال، الرجم آية عن يده فنزع، الرجم آية .2لحجارة(ا يقيها عليها يحني صاحبها فرأيت، المسجد عند الجنائز موض حيث من قريبا فرجما ، فإن كل مذهب له شروطه، لى ما تقدم من خالف بين الفقهاء في تحديد شروط ااحصانوبناء ع أو أن الحكم فيها للقاضي يحكم بالمذهب الذي ، وكل دولة وبلد لها مذهب تسير عليه في األصل ترى ااسالم ف، فقد يكون القاضي حنفًيا أو الدولة تطبق المذهب الحنفي في الحدود، يراه مناسًبا ، 3ي بكتابيةوكذلع المسلم الذي يزن، وتقيم الجلد عليه، فال تقيم حد الزنا على الكافر، لإلحصان شرًطا انه لما آل إلى هذا الرأي إنما مال إليه ؛فال يمكن اعتبار حكم القاضي خطًأ تترتب عليه أحكام ة الحد إقام وهو وجوب، م اعتقادنا أن الصواب هو ما دل عليه الدليل الصحي الصري ، باجتهاد من رجم اليهوديين -صلى اهلل عليه وسلم-وذلع لفعله الصري ؛على الكفار إذا زنيا بالشروط المعتبرة ولكن رغم ذلع ال يمكن أن نعتبر أن ترع إقامة الحد على الكافر خطأ تترتب عليه ، الذين زنيا ، دار الفكر المحلى باآلثار(، ه454ندلسي القرطبي الظاهري ت: بن حزم األابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 1 . 172، ص19، ت.د، طد.بيروت، – .37، ص4(، 4554"، ح صادقينقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم "، كتاب تفسر القرآن، باب صحيح البخاريالبخاري: 2 .38، ص7 بدائع الصنائع، الكاساني: 3 51 خالًفا ، 1عقد من غير وليالفإن الجمهور على بطالن ؛ولي عقد النكاح من غير :ومثل ذلع، أحكام .الذين أجازوا العقد من غير ولي 2للسادة الحنفية نقضه يجز لم، احاكمً لعقده المتولي كان أو، حاكم العقد هذا بصحة حكم فإن :3قال ابن قدامة 4صطخرياا قول وهو، ينقض أنه خاصة اوجهً هذا في القاضي وخر ، الفاسدة األنكحة سائر وكذلع يهاف ويسوغ، فيها مختلف مسألة ألنها أولى؛ واألول، انصً خالف ألنه افعي؛الش أصحاب من . 5له( الحكم نقض يجز فلم، االجتهاد فالخطأ الممكن وقوعه هنا هو اعتبار الزاني المحصن غير محصن أو الزاني الغير محصن محصًنا. حرية شرط وال (العقل، وغالبل المرافق للتكليف -الصحي ءالوط–وبعد أن عرفنا أن ااحصان وهو عرف وهذه المسألة ت، ال بد أن نعلم أن ااحصان ال بد له من دليل يثبته أو ينفيه، اقامة الحد ..بااشهاد على ااحصان البيان والتحصننيل والشننرح والتوجيه والتعليل لمسننائل (، ه591بن أحمد بن رشىىد القرطبي ت: أبو الوليد محمد ابن رشىىد: 1 ومجلدان 18م، 1288-ه1418، 9طلبنان، –ون، دار الغرب ااسىىىىىالمي، بيروت ، حققه: د محمد حجي وآخر المسننننتخرجة .4، ص7، نيالمغابن قدامة: . 13، ص5، اًلمالشافعي: . 371، ص4للفهارس(، .21، ص3، اًلختيار لتعليل المختارالموصلي: .947، ص9، بدائع الصنائعالكاساني: 2 محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسىىي الصىىالحي الحنبلي مولده في تاسىى شىىعبان سىىنة ثالث وتسىىعين وسىىتمائة وتوفي 3 بل ودفن في جوار جده أبي عمر رحمهما اهلل تعالى وليرحمه اهلل تعالى ثالث عشىر رجب سىنة احدى وسبعين وسبعمائة بالج المؤلف: محمد بن عبد اهلل أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن ، الرد الوافر القضىىاء سىىنة سىىب وسىىتين وسىىبعمائة، انظر كتاب: الناشىىر: اويش،المحقق: زهير الشىى، (ه849الشىىهير بابن ناصىىر الدين ت: مجاهد القيسىىي الدمشىىقي الشىىافعي، شىىمس الدين، .77، ص1، 1323، 1طبيروت، –المكتب ااسالمي الحسىىىىىن بن أحمد بن يزيد بن عيسىىىىىى بن الفضىىىىىل بن بشىىىىىار بن عبد الحميد بن عبد اهلل بن هانئ بن قبيصىىىىىة بن عمرو بن 4 ، ينالشىىافعي عامر أبو سىىعيد المعروف بااصىىطخري قاضىىي قم، وكان ااصىىطخري أحد األئمة المذكورين، ومن شىىيوخ الفقهاء ن ، أبو بكر أحمد بتاريخ بغدادجمادى اآلخرة من سىىىنة ثمان وعشىىىرين وثالث مائة، انظر: وكان ورعا زاهدا متقلال، توفي في واد معروف، دار الغرب ااسىىىىىىىىىىىىالمي ه(، المحقق: بشىىىىىىىىىىىىار ع443علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ت: .914، ص8م، 9119-ه1499، 1طبيروت، – .8، ص7قدامة: المغني، ابن 5 51 فيشهد على ااحصان رجالن أو ، 1وااحصان يثبت بشهادة الرجال م النساء عند جمهور الفقهاء رأتان أو أرب نسوة عند ورجالن أو رجل وام 3قط عند المالكيةورجالن ف، 2رجٌل وامرأتان عند الحنفية .4الشافعية فوجود العقد الشرعي دليل على صحة الزوا ، وفي زماننا فإن العقد الشرعي يقوم مقام الشهود من ،إال إذا قامت قرائن على وجود شرائط الزوا الشرعي، وانتفاؤه داللة على عدمه، وااحصان فال ؛ولكن العقد لم يوثق ألسباب ما، وقيام قرائن على الوطء، ود الولي والشهودووج، رضا الزوجين .يمكن اعتبار الوطء الذي تحققت شروط الزوا الصحي فيه إال أنه خال من توثيق العقد سفاًحا الّنبيّ حال نم معلومٌ هو كما بشروطه؛ كتابة بال الزوا يمضي :جاء في الموسوعة الفقهية الميسرة ل ى- ل يوهِ الل هُ ص ل م ع س من كثيراً أصابت التي الّدين رّقة أنّ غير! -عنهم اهلل رضي- وأصحابه -و .اآلن المحاكم شأن هو كما الكتابة؛ هذه ِإلى تدعو الناس؛ التدوين؛ب ِإال الحاضر عصرنا في تتمّ ال التي المصال ؛ تحقيق من هذا يتب ما يخفى وليس .ذلع وغير الميالد وشهادات السفر قوثائ على كالحصول تضمن الكتابةف، ويطّلقها حقوقها يأكل فقد، زوجها دين ساء إن المرأة حقوق ِحفظ الكتابة؛ فوائد ومن .5(الحقوق .141، ص3، تحفة الفقهاءالسمرقندي: 1 .42، ص7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني: 2 ، ابن قدامة: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسىىىىىىىىىىي الجماعيلي الحنبلي .513، ص4اامام مالع: المدونة، 3 أشىىىىىىىرف على ، ، دار الكتاب العربي للنشىىىىىىىر والتوزي ح الكبير على متن المقنعالشنننننر (، ه489أبو الفر ، شىىىىىىىمس الدين ت: .21، ص19طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، إعداد:التنبيه في الفقه الشننافعي، (، ه474الفيروزآبادي الشىىيرازي ت: : أبو اسىىحاق إبراهيم بن علي بن يوسىىفشىىيرازيال 4 . 973، ص1م، 1283-ه1413، 1ط، عالم الكتب، بيروتمركز الخدمات واألبحاث الثقافية، سالمية عمان ا، المكتبة االموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرةالعوايشة: حسين بن عودة العوايشة، 5 .48، ص5هى، 1492-ه1493، 1طلبنان(، -األردن(، دار ابن حزم بيروت - 52 :الخطأ المتعلق بالشهود :الفرع الثاني د ااحصان فشهو ، وشهود الزنا، شهود ااحصان :الشهود الذين يتعلق بهم الحكم في حد الزنا نوعان ا هم وشهود الزن، أو غير محصن يستحق الجلد، هم من يشهد أن هذا الزاني محصٌن يستحق الرجم .من يشهدون على رؤيتهم الصريحة الواضحة للزنا :الخطأ المتعلق برجوع شهود اإلحصان والزنا :المسألة األولى :تانله حال :شهود اإلحصان :أوًلا :الحد رجوع شهود اإلحصان قبل إقامة - يوجب تغير الحكم؛ ، سواء كان الحد جلًدا أو رجًما، ال شع أن رجوع شهود ااحصان من عدمه ، نكما ال يجوز رجم زان أو زانية غير محصني، فال يجوز جلد زاني أو زانية محصنين، لتغير أسبابه .وبناء على رجوعهم يتغير الحكم والحد غيره قح وفي نفسه حق في يص القضاء قبل كان إن الشاهد رجوع :قال أبو المعالي الحنفي .1(عليه المشهود على بشهادته القاضي يقضي وال، التعزير الشاهد على يجب حتى .2(الشهادة ردت الحكم قبل رجعوا إذا :وقال القرافي المالكي الحكم قبل يكون أن إما ،يخل لم الشهادة عن رجعوا ثم الشهود شهد إذا :3وقال الشيرازي الشافعي بشهادتهم كميح لم الحكم قبل كان فإن ،االستيفاء وبعد الحكم بعد أو االستيفاء وقبل الحكم بعد أو المحيط البرهاني (، ه414م از ة البخاري الحنفي ت: ود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن برهان الدين محم أبو المعالي: 1 ، 1ط ،لجندي: دار الكتب العلمية، بيروت، المحقق: عبد الكريم سىىىىىىىىىىىىىامي افي الفقنه النعمناني فقه اإلمام أبي حنيفة النعمان .532، ص8م، 9114-ه1494 .311، ص11 الذخيرة، القرافي: 2 سىىنة في مولده ين،الد جمال لقبه: قيل بغداد، نزيل الشىىافعي، الشىىيرازي، الفيروزآبادي، يوسىىف بن علي بن إبراهيم :ازيالشىىير 3 :نظرببغداد، ا مائة وأرب وسىىىىبعين سىىىىت سىىىىنة اآلخرة، جمادى من والعشىىىىرين الحادي ليلة توفي مائة، وثالث وتسىىىىعين ثالث .2ص ،14، تاريخ بغداد :الذهبي 53 بينكاذ الشهادة في صادقين يكونوا أن يحتمل ألنه خطأ وهذا يحكم :قال أنه 1ثور أبي عن وحكي لو كما الشع م يحكم ولم ،الشهادة في كاذبين الرجوع في صادقين يكونوا أن ويجوز الرجوع في .2(الشهود عدالة جهل ألنها ؛بها يحكم لم، بشهادتهما الحكم قبل الشاهدان رج إذا :وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي .3كعدالتهما(، انقضائه إلى استدامتها فيشترط، الحكم شرط :ماذا يترتب على تراج شهود ااحصان؟ ولكن هل يترتب على رجوعهم شيء؟ ، قدمإن تراج الشهود عن شهادتهم قبل منهم كما ت ال يترتب عليهم إن رجعوا قبل الحكم لعدم ااتالف.، 7والحنابلة ،6والشافعية ،5والمالكية، 4فعند الحنفية .أي إنه لم يتحقق أي ضرر برجوعهما عن شهادتهما :تراجع شهود اإلحصان بعد الحد - ذا ال يترتب عليه شيء؛ ألنه لم يتضرر أحد به، سبق أن ذكرنا أن تراج شهود ااحصان قبل الحكم .الرجوع جاء الشهود الذين شهدوا عليه أنه، فبعد أن ُرجم الزاني، ولكن ماذا لو تم التراج بعد إقامة الحد؟ م جاء ث، أو بعد أن شهدوا عليه أنه غير محصن فجلد مائة جلدة، محصن فتراجعوا عن شهادتهم .دفإما أن يكون تراجعهم بعد الرجم أو بعد الجل ..أن الزاني محصن فشهدوا، الشهود فغيروا شهادتهم ومائة، سىىبعين نةسىى حدود في ولد اهلل، عبد أبا: أيضىىا ويكنى الفقيه، البغدادي ،الكلبي ثور العراق أبو مفتي خالد بن إبراهيم 1 على وفرع الكتب، صنف. وفضال وورعا وعلما فقها الدنيا أئمة أحد كان: حبان بن حاتم أبو وقال، عيينة بن سفيان من وسم الذهبي، :، انظرومائتين أربعين صفر، سنة في توفي: وقال عليه، وأثنى الخطيب، تعالى، ذكره اهلل رحمه ،عنها وذب السىنن، .447ص ،2، تاريخ بغداد . 444، ص3، المهذب في الفقه الشافعيالشيرازي: 2 .924، ص4، الكافي في فقه اإلمام أحمدابن قدامة: 3 .988، ص985، ص4، بدائع الصنائعالكاساني: 4 (، شىىىىىرح الزرقاني على مختصىىىىىىر خليل ومعه: ه1122أحمد الزرقاني المصىىىىىىري ت: باقي بن يوسىىىىىف بنالزرقاني: عبد ال 5 ، 1ط ،تأمين، دار الكتب العلمية، بيرو الفت الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ضبطه وصححه وخرجآياته: عبد السالم محمد .343، ص7م، 9119-ه1499 .937، ص13الماوردي: الحاوي الكبير، 6 .924، ص4ابن قدامة: الكافي في فقه اامام أحمد، 7 54 وال ، ال شيء على شهود ااحصان :2والمالكية 1عند الحنفية :فإن تراج شهود ااحصان بعد الرجم ، 5ولعدم شهادتهم بالزنا، 4الشرط إلى ال العلة إلى يضاف والحكم ،3شرط ااحصان ألن ؛يضمنوا شيًئا .6لتوقف الرجم عليهم ؛يغرم شهود ااحصان وقول للمالكية وألن الرجم لم ، 8ألنه لوال شهادتهما بااحصان لم يرجم ؛عليهما الضمان 7في وجه وعند الشافعية والوجه ، القتل يوجب بما يشهدوا لم عليهم الضمان ألنهم يجب ال :وفي وجه آخر، يستوف إال بهم نو صفة إال يثبتا لم ألنهما يضمنا لم لزناا ثبوت قبل بااحصان شهدا إن أنهما الثالث بعد شهدا ا .9بهما إال يستوف لم الرجم ألن ضمنا الزنا ثبوت .أن الضمان واجب على شهود ااحصان 10وعند الحنابلة :فعند الشافعية وجهان :وأما مقدار ما يضمن شهود ااحصان .الجم أعدادب اعتبارا: المزني رواية من الظاهر وهو، الدية ثلث: أحدهما .985، ص4، بدائع الصنائعالكاساني: 1 ، المحقق: أحمد مختصنننر خليل(، ه774الجندي المالكي المصىىىري ت: خليل: خليل بن إسىىىحاق بن موسىىىى، ضىىىياء الدين 2 عرفة الدسىىىىىىوقي المالكي أحمد بنالدسىىىىىىوقي: محمد بن .994، ص1م، 9115-ه1494، 1طالقاهرة، - دار الحديث، جاد عليش: محمد بن أحمد بن محمد عليش، .917، ص4، دار الفكر، الشننرح الكبير على حاشننية الدسننوقي(، ه1931 ت: ، 8 ، م1282-ه1412بيروت، –دار الفكر منح الجليننل شنننننننننرح مختصنننننننننر خليننل، (، ه1922أبو عبىىد اهلل المىىالكي ت: .514ص المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسىىىىن .985، ص4، بدائع الصننننائعالكاسىىىىاني: 3 ، 9 ،بيروت-يوسف، دار احياء التراث العربي ، المحقق: طالل الهداية في شرح بداية المبتدي(، ه523برهان الدين ت: .353ص .155، ص9 ًلختيار لتعليل المختار، الموصلي: ا 4 .917، ص4، ح الكبير على حاشية الدسوقيالشر الدسوقي: 5 .المصدر السابق 6 .445، ص3 المهذب في الفقه الشافعي، الشيرازي: .937ص، 13 : الحاوي الكبير، لماورديا 7 .937، ص13، الحاوي الكبير الماوردي: 8 . 445، ص3، المهذب في الفقه الشافعيالشيرازي: 9 ابن تيمية الحراني: عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، . 994، ص11، المغني ابن قدامة: 10 ،9ط، الريىىىاض- ، مكتبىىىة المعىىىارفالمحرر في الفقننه على مننذهننب اإلمننام أحمنند(، ه459بركىىىات، مجىىىد الىىىدين ت: أبو ال .342، ص9م، 1284-ه1414 55 .1خبرين أحد بأنهما اعتبارا، الدية نصف: الثاني والوجه :وعند الحنابلة وجهان أيًضا .شهادتهم اتفقت لو ما أشبه، بجميعهم حصل القتل ألن عددهم؛ على الدية توزع :أحدهما ، لبينةا من بنوعين قتل ألنه النصف وعلى شهود الزنا النصف؛ ااحصان شهود على: والثاني ن، عليهما الدية قسمتف شهود لىع األول الوجه فعلى، بااحصان منهم واثنان، بالزنا أربعة شهد وا .2أرباعها ثالثة -شهود الزنا- اآلخر وعلى، الدية ثلثا ااحصان ن تراج شهود ااحصان بعد الجلد :وا ن تراج الشهود الذين شهدوا بأن الزاني أو الزانية غير محصنين جلد أن أقيم حد الوذلع بعد ، وا ولذلع ؛اتفقوا على وجوب إقامة حد الرجم على الزاني الذي تم جلده :فماذا يترتب على ذلع ...عليهم اهلل لىص النبي به فأمر، بامرأة زنى رجال جابر أن عن :للحديث الذي رواه أبو داوود في سننه .3(فرجم به فأمر، محصن أنه أخبر ثم، الحد فجلد، وسلم عليه حدي فلم بكر وهو زنى لو كما، محصن أنه تبين ألنه، يرجم بالحجارة :4ابن رسالن الشافعي قال .5بالحجارة( يرجم ثم يجلد فإنه، محصن وهو زنى حتى .938، ص13، الحاوي الكبيرالماوردي: 1 .925، ص4، في في فقه اإلمام أحمدالكاابن قدامة: 2 تاني ت: أبو داوود: أبو داود سىىليمان بن األشىىعث بن إسىىحاق بن بشىىير بن شىىداد بن عمر 3 ِجسىىو سنننن (، ه975و األزدي السىىِ بيروت، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن –الحميد، المكتبة العصىىىىىىىىرية، صىىىىىىىىيدا ، المحقق: محمد محيي الدين عبد أبي داوود ، 4إسىىىىىىىىناده صىىىىىىىىحي موقوًفا، انظر تحفيفه لسىىىىىىىىنن أبي داوود، ، قال الشىىىىىىىىيخ األرناؤوط:151، ص4(، 4438مالع، ح .484ص أحمد بن حسىىىين بن علي بن رسىىىالن الشىىىيخ شىىىهاب الدين الرملي الشىىىهير بابن رسىىىالن الشىىىافعي اامام العالم العالمة الزاهد 4 ، ولد سىنة ثالث أو خمس وسىبعين وسىبعمائة بالرملة، ونشأ بها، وحفظ القرآنبركة البالد القدسىية الرباني العارف باهلل المنقط شىىىارع في جمي الفنون إلى أن صىىىىار إماما عالما في كل منها؛ لكثرة مذاكرته بما يعرفه، وقصىىىىده الخير، وهو م ذلع شىىىىديد المفسرين طبقاتانظر: ن وثمانمائة، المالزمة للخيرات والعبادة، مات بالقدس الشريف ثاني عشر من شعبان سنة أرب وأربعي ، 1بيروت، – العلمية الكتب ، دار(ه245: ت المالكي الداوودي الدين أحمد، شمس بن علي بن محمد: للداوودي، المؤلف .38ص شننرح (، ه844لمقدسىىي الرملي الشىىافعي ت: ابن رسىىالن: شىىهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسىىين بن علي بن رسىىالن ا 5 راث، الفيوم العلمي وتحقيق الت ، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفالح بإشراف خالد الرباط، دار الفالح للبحثداوودسنن أبي .411، ص17م، 9114-ه1437، 1طجمهورية مصر العربية، - 56 :شهود الزنا :ثانياا شهود الزنا.، والشهود الذين قد يرجعون عن شهادتهم هنا ؟فماذا يترتب عليهم ما أن يكون بعدهورجوعهم إما أن يكون قبل تنفيذ ال ما أن يتراجعوا جميعا، حد وا أو يتراج، وا بعضهم. ع يوجب تر ، على أن رجوع الشهود قبل إقامة الحد -تعالى- رحمهم اهلل 1اتفق الفقهاء :قبل الحد - .فال يقام الحد على المشهود عليه، بشهادتهم العمل ن رج الشهودولم يعرف لذلع مخالف إال ما ورد عن أبي ثور من وجوب إقامة ال .2حد وا :وذلع لألمور التالية ؛ومقتضى العقل والدليل يقتضي أال يقام الحد إذا رج الشهود لشهادةا في كاذبين أو، الرجوع في كاذبين الشهادة في صادقين يكونوا أن وذلع ألن الشهود إما :ألمرين ردها فوجب الرجوع في صادقين .بعدالتهم كالجهالة فصار، شهادتهم بصدق الجهالة: أحدهما .3قوليهم أحد في الكذب من ينكفوا لم إنهم: والثاني .4صادقا الشهادة في يكن لم أنه مقر والراج ابن .953، ص17، الحاوي الكبيرالماوردي: .944، ص1، مختصننر خليلخليل: .988، ص4 البدائع، الكاسىىاني: 1 ر بابن هيقدامة: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسىىىىىىي ثم الدمشىىىىىىقي الحنبلي، الشىىىىىى ، 1م، 9114-ه1495د عزوز، المكتبىة العصىىىىىىىىىىىىىريىة، ، المحقق: أحمىد محمىىعمنندة الفقنه(، ه491قىدامىة المقىدسىىىىىىىىىىىىىي ت: . 153ص . 953، ص17، الحاوي الكبيرالماوردي: 2 ي ال يخلو قولهم من احتمال الكذب.أ 3 .953، ص17 ، الحاوي الكبيرالماوردي: 4 57 .1الحدود بمثلها تدرأ شبهة الشهود رجوع وألن هل يحدون حد القذف؟، فإذا رج الشهود عن شهادتهم بعد رجعوا سواء، القذف حد يحدون يعاجم رجعوا أبي حنيفة والصاحبين والمالكية والحنابلة إن فعند بلق كالمهم فألن القضاء؛ قبل أما، وسواء حد المشهود عليه أم لم يحد، القضاء قبل أو القضاء قرينةب شهادة يصير أن الحتمال ؛للحال عليهم الحد يقام ال أنه إال، شهادة ال اقذفً انعقد القضاء .2بالنص الحد فيوجب ذفاق فبقي االحتمال زال فقد رجعوا فإذا، القضاء .فرقوا بين تعمد الكذب أو الخطأ في ذلع :وأما عند الشافعية ن، القذف حد وحدوا ،قواسّ فُ ، بالتعمد واعترفوا، فرجعوا بالزنى شهدوا كانوا إن :قال النووي : قالوا وا ، تغييرال من فيه لما يجب وأصحهما، معذورون ألنهم، المن : أحدهما، وجهان القذف حد ففي، غلطنا ن، شهادتهم ترد هذا فعلى، يثبتوا أن حقهم وكان .3(ترد فال، حد ال: قلنا وا واعترفوا بتعمد الكذب. القذف على شهود الزنا إن رجعواحد فالثابت عند الشافعية وجوب :وأما رجوع بعضهم .يحدون جميًعا 6والحنابلة 5والمالكية 4فعند المذاهب الثالثة الحنفية .955، ص17، السابقالمصدر 1 ، 2، المغنيابن قدامة: .991، ص7، شنننننرح مختصنننننر خليلالخرشىىىىىىي: . 988، ص4، بدائع الصننننننائعالكاسىىىىىىاني: 2 . 73ص تحقيق: زهير روضنننننننننة الطالبين وعمدة المفتين، (، ه474دين يحيى بن شىىىىىىىىىىىىىرف النووي ت: النووي: أبو زكريىا محيي الى 3 .924، ص11 ،ه1419، 3طعمان، - دمشق– الشاويش، المكتب ااسالمي، بيروت 348، ص3، بدائع الصنائعالكاساني: 4 الكافي في (، ه443بن عاصىىىىىىىىىم النمري القرطبي ت: ابن عبد البر: أبو عمر يوسىىىىىىىىف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر 5 المحقق: محمىىد محمىىد أحيىىد ولىىد مىىاديىىع الموريتىىاني، مكتبىىة الريىىاض الحىىديثىىة، الريىىاض، المملكىىة العربيىىة ه أهننل المنندينننة، فقنن (، ه433ي بن سىىىىىىىىىعيد الرجراجي ت: بعد الرجراجي: أبو الحسىىىىىىىىىن عل .212، ص9م، 1281-ه1411، 9طالسىىىىىىىىعودية، د بن علّي، مأح-ي ، اعتنى به: أبو الفضل الّدمي اطالتهالطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشك التحصنيل ونتائج مناهج .21، ص11م، 9117-ه1498دار ابن حزم، .73، ص2، المغنيابن قدامة: 6 58 .1م قذفةوذلع ألنه - .2وألن الشهادة لم تكتمل - :ودليله، وفي رواية لإلمام أحمد يحد الثالثة دون الراج الحد. عنه فيسقط، بقوله الحكم تنفيذ قبل كالتائب فهو، الحد قبل رج إذا أنه - عليه. المشهود مصلحة به يحصل الذي الرجوع من له تمكينا عنه الحد درء في وألن - حققوتت، المصلحة تلع فتفوت، الحد من خوفا، الرجوع عن له جرز عليه الحد إيجاب وفي - .3عنه الحد نفي ذلع فناسب، المفسدة .بالقذف العترافه :وذلع، يحد الراج فقط :5ومحمد بن الحسن4وعند الشافعية قصانن وألن، ممنه واحد يرج لم لو كما شهادته على أقام إذا يحد لم بشهادته الحد وجب من وألن الحد. إقامة قبل فسق أو بعضهم مات لو كما، بقي من حد يوجب ال كماله بعد العدد االبتداء يف نقصانه من التحرز أن االنتهاء في ونقصانه االبتداء من العدد نقصان بين والفرق .6ممكن غير االنتهاء في نقصانه من والتحرز، ممكن لى وتشديد العلماء ع، ط الشهود األربعةإذا نظرنا لحكمة الشرع الحنيف من اشترا :القول المختار بل إقامة وال بد من تحقق أمور ق، ال يقام بالسهولة، نجد أن حد الزنا، وعلى توصيفهم للزنا، أهليتهم فأقل ما يقال بأن تراج ، "7ادرؤوا الحدود بالشبهاتد جرى هذا الحديث مجرى القاعدة "ولق، حد الزنا .إقامة الحد أحد الشهود هو بحد ذاته شبهة تمن .21، ص11، التحصيل مناهجالرجراجي: 1 .991، ص7، شرح مختصر خليلالخرشي: 2 73، ص2، المغنيابن قدامة: 3 .359، ص13، الحاوي الكبيرالماوردي: 4 .348، ص3الكاساني: بدائ الصنائ ، 5 935، ص13، الحاوي الكبيرالماوردي: 6 ِجردي موسىىىىىى بن علي بن الحسىىىىىين بن أحمد :البيهقي 7 وو ر السنننننن ، (ه458: المتوفى البيهقي بكر أبو الخراسىىىىىاني، الُخسىىىىىو ،الكبرى 59 عليه هصاحب يعاقب مما الفعل أو القول هذا هل األمر اشتبه إذا وأما :قال شيخ ااسالم ابن تيمية الشبهاتب الحدود ادرءوا} وسلم عليه اهلل صلى النبي لقول العقوبة؛ ترع فالواجب يعاقب؟ ال ما أو .1{العقوبة في تخطئ أن من خير العفو في تخطئ إن فإنع د إما أن يكون رجوعهم بع :فال يخلو حالهم حين الرجوع من حالين :الشهود بعد الحدفإن رجع - ما أن يكون بعد الرجم، الجلد :وا :رجوع الشهود بعد الجلد :أوًلا .على وجوب جلد الشهود الذين يتراجعون عن الشهادة على الزاني بعد جلده2اتفق الفقهاء وأما هل يضمن الشهود شيًئا؟ .الجلد من مات إن وكذلع، السياط 3أرش يضمنون وال، القذف فقط يحدون حد :نيفةفعند أبي ح :ودليله ، موتي وال منه يموت وقد، يؤثر وال يؤثر قد الجلد ألن الشهادة؛ موجب ليس والموت الضرب أثر ذا، الرجم في كما عنها انفع لما الشهادة موجب كان ولو اهدالش يلزم ال الشهادة موجب يكن لم وا ضمانه. باب بيان ،م، كتاب الجراح 9113-ه1494 ،3طلبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد: المحقق ، ضىىىىىعفه األلباني في ضىىىىىعيف الجام الصىىىىىغير 57ص ،8 (،15229ح الذي ورد في قتل المؤمن بالكافر ضىىىىىعف الخبر .37ص ،1، (958ح ، وزيادته ، المحقق: عبىىد ىمجموع الفتنناو (، ه798لحليم بن تيميىىة الحراني ت: ابن تيميىىة: تقي الىىدين أبو العبىىاس أحمىىد بن عبىىد ا 1 لمملكة العربية السىىىىىىىىىىىعودية، الرحمن بن محمد بن قاسىىىىىىىىىىم، مجم الملع فهد لطباعة المصىىىىىىىىىىىحف الشىىىىىىىىىىىريف، المدينة النبوية، ا ح والحىىديىىث: رواه البيهقي في سىىىىىىىىىىىىىننىىه، كتىىاب الحىىدود، بىىاب ادرءوا الحىىدود بىىالشىىىىىىىىىىىىىبهىىات 515، ص4م، 1225-ه1414 .413، ص8(، 17157 ، روضنننننة الطالبين وعمدة المفتينالنووي: .72، ص19، الذخيرةالقرافي: .982، ص4، ئعبدائع الصنننننناالكاسىىىىىىىاني: 2 .972، ص11 البصىىىىىىىىىىىىري الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو :الفراهيدي :انظر ،هو دية الجراحة :األرش 3 .984ص ،4 الهالل، ومكتبة السامرائي، دار إبراهيم المخزومي، مهدي: المحقق، كتاب العين (هى171: المتوفى 61 أذونم ألنه أيضا له وجه وال الجالد على أو، له وجه وال الشاهد على يجب أن إما وجب لو وألنه به. أمر ما تجاوز يتعمد ولم، البدل وجه على ال فعله في ألن، له هوج وال، المال بيت على أو، جلي ضرر وفيه ذلع من الناس المتن عليه أوجبناه لو