جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا المصارف اإلسالمیة في فلسطین، ومدى التزامها بمعاییر المرابحة الشرعیة "ًالبنك اإلسالمي الفلسطیني، والبنك اإلسالمي العربي نموذجا" إعداد أحمد قاسم عوض نعیرات إشراف جمال الكیالني.د ًاال لمتطلبات درجة الماجستیر في الفقه والتشریع بكلیة الدراسات قدمت هذه األطروحة استكم .العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین م2015 ت اإلهداء :أهدي هذا البحث المتواضع سوتي الحسنة، ومعلمي األول ومعلم البشریة جمعاء، إلى سیدي وحبیب قلبي، وقدوتي وأ .ً الذي له الفضل علینا جمیعا بعد اهللا-محمد صلى اهللا علیه وسلم-سیدنا ورسولنا األكرم ّإلى من تعبا وسهرا وكدا من أجل راحتي؛ ألصل إلى ما وصلت إلیه، إلى اللذین یعجز والدي ووالدتي : ل، ورسولي األكرمالكالم عن وصف فضلیهما، ومن أوصاني بهما ربي عز وج أن یطیل في عمرهما، ویرزقني برهما، - عز وجل-ًالعزیزین، جزاهما اهللا كل خیر، سائال المولى .وأن یحفظهما و یرحمهما كما ربیاني صغیرا التي كان لها الدور األكبر بعد اهللا في - حفظها اهللا ورعاها-إلى زوجتي العزیزة الغالیة .نجاز هذا العمل المتواضعإعانتي على ا إلى فلذة كبدي وقرة عیني ولدي الحبیب عبادة الذي رزقني اهللا به بعد مناقشة هذه الرسالة .بأیام سائال المولى سبحانه وتعالى أن یجعله من الصالحین البارین الذي -عز وجل–ًإلى روح أخي الشهید غسان الذي طالما اشتقت لرؤیته، سائال المولى ًشهیدا أن یتقبله مع الشهداء، وأن یرحمه ویسكنه فسیح جنانه، وأن یجمعنا به في الفردوس اختاره .األعلى .إلى أخي الحبیب محمد سائال اهللا سبحانه له التوفیق والنجاح والفالح في دینه ودنیاه َّإلى أستاذتي وأحبتي واخوتي الكرام، الذین تركوا في المعاني السامیة والذین تأثرت بهم، ٕ ًوارتقیت بسببهم، سائال اهللا تعالى أن یبارك فیهم جمیعا، وأن یجزیهم خیر الجزاء، وأن یجعلهم ذخرا ً ً .لإلسالم والمسلمین ث الشكر والتقدیر ْلئن{ :تعالى بقوله ًعمال ُْشكرتم َِ ْ َ َْألزیدنكم َ ُ َّ َ ِ ].7: إبراهیم[} َ َّصلى وقوله ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ ْمن: "َ ْلم َ ِیشكر َ ُ ْ َالناس، َ ْلم َّ ِیشكر َ ُ ْ َّعز َاهللا َ َّوجل َ َ َ" 1. قبل من له فالحمد ویرضى، یحب لما وفقني أن على -وتعالى سبحانه- هللا والشكر الحمد تعالى وأسأله ًأصال، ُوجدنا ما ولواله اهتدینا، ما ولواله عملنا، ما ولواله تعلمنا، ما فلواله بعد، ومن :ثم علیه، یثیبني وأن الكریم، لوجهه ًالصاخ العمل هذا یكون أن .الغالیة زوجتي ًخاصة المتواضع، العمل هذا إنجاز في ساعدني من لكل الجزیل بالشكر أتقدم والدكتور الكیالني، جمال الدكتور: وصفهم أستطیع ال الذین الكرام، أساتذتي وأشكر كما هؤالء فكل -جمیعا اهللا حفظهم- أرشید دمحمو والدكتور الرفاعي، مأمون والدكتور الدباغ، أیمن فجزاهم َّعلي، ٌفضل لهم وكان النصیحة، تقدیم من َّعلي بخلوا وما أوقاتهم، من ومنحوني أفادوني .ًخیرا اهللا اهللا حفظه-" النور أبو "نعیم األستاذ الفاضل عمي الصغر منذ ألستاذي الكبیر والشكر في الفضل له وكان البحث، هذا إتمام في ساعدني يوالذ منه، لقربي نفسي أحسد الذي ،- ورعاه .ًخیرا اهللا جزاه ًونحویا، ًإمالئیا الرسالة تدقیق . 1ط. تحقیق شعیب األرنؤوط وآخرون. مسند اإلمام أحمد بن حنبل): هـ241ت(ابن حنبل، أحمد بن محمد الشیباني 1 .12/472. 7504ح. م2001-هـ1421. مؤسسة الرسالة ح المحتویات فهرس الصفحة الموضوع ت اإلهداء ث .الشكر والتقدیر ج اإلقرار ح .محتویات البحث ر .ملخص البحث 1 المقدمة 2 .دراسةأهمیة وأهداف ال 3 .مشكلة البحث 3 .الدراسات السابقة 5 .منهجیة البحث 5 .خطة البحث مفهومها، والتحدیات التي : المصارف اإلسالمیة في فلسطین: الفصل األول .تواجهها، وصیغ التمویل فیها 9 10 .مفهوم المصارف اإلسالمیة: ولالمبحث األ 10 . المصرف في اللغة واالصطالح: المطلب األول 11 . مفهوم المصارف اإلسالمیة:المطلب الثاني 12 .التحدیات التي تواجه المصارف اإلسالمیة: المبحث الثاني اإلسالمیة بوجه التحدیات الداخلیة التي تواجه المصارف:المطلب األول .عام 12 التحدیات الخارجیة التي تواجه المصارف اإلسالمیة بوجه : المطلب الثاني .عام 13 خ 15 . الصعوبات التي تواجه المصارف اإلسالمیة في فلسطین:المطلب الثالث 16 .صیغ التمویل في المصارف اإلسالمیة: المبحث الثالث 16 ).المضاربة، أو شركة المضاربة(القراض : األول المطلب 18 . المرابحة:المطلب الثاني 19 : االستصناع:المطلب الثالث 21 . اإلجارة:المطلب الرابع 23 .وفیه مبحثانمفهومه، وحكمه، : بیع المرابحة: الفصل الثاني 24 .العامة وحكمهمفهوم بیع المرابحة : المبحث األول 24 .ّتعریف بیع المرابحة العامة: المطلب األول 25 . ّحكم بیع المرابحة العامة: المطلب الثاني 27 .مفهوم بیع المرابحة لآلمر بالشراء وحكمه: المبحث الثاني 28 .تعریف بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المطلب األول 29 .الخطوات التي یتم بها بیع المرابحة لآلمر بالشراء: طلب الثاني الم 29 . حكم بیع المرابحة لآلمر بالشراء:المطلب الثالث 38 . بیان القول الراجح:المطلب الرابع المعاییر الشرعیة لبیع المرابحة ومدى التزام المصارف اإلسالمیة في :الفصل الثالث .هافلسطین ب 40 تعریفها وأهمیة االلتزام بها، ونبذة تاریخیة عن : المعاییر الشرعیة: المبحث األول .إعداد المعیار الشرعي لبیع المرابحة لآلمر بالشراء 41 41 . مفهوم المعاییر الشرعیة:المطلب األول 42 . أهمیة االلتزام بالمعاییر الشرعیة:المطلب الثاني نبذة تاریخیة عن إعداد المعیار الشرعي لبیع المرابحة :المطلب الثالث .لآلمر بالشراء 43 د اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ومعایرها الشرعیة، ومدى التزام : المبحث الثاني .المصارف اإلسالمیة في فلسطین بها 46 46 .حة ومعاییرها الشرعیةاإلجراءات التي تسبق عقد المراب :المطلب األول مدى التزام المصارف اإلسالمیة في فلسطین بالمعاییر :المطلب الثاني .الخاصة باإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة 61 تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكیل فیها، والمعاییر الشرعیة : المبحث الثالث .ي فلسطین بهالذلك، ومدى التزام المصارف اإلسالمیة ف 63 والمعاییر ، تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكیل فیها:المطلب األول .الشرعیة لذلك 63 مدى التزام المصارف اإلسالمیة في فلسطین بالمعاییر :المطلب الثاني .الخاصة بتملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكیل فیها 71 اییر الشرعیة الخاصة بإبرام عقد المرابحة لآلمر بالشراء، ومدى المع: المبحث الرابع .التزام المصارف اإلسالمیة في فلسطین بها 74 74 .المعاییر الشرعیة الخاصة بإبرام عقد المرابحة لآلمر بالشراء : المطلب األول یر مدى التزام المصارف اإلسالمیة في فلسطین بالمعای:المطلب الثاني .بإبرام عقد المرابحة لآلمر بالشراءالخاصة 78 المعاییر الشرعیة المتعلقة بضمانات المرابحة ومعالجة مدیونتها، : المبحث الخامس .ومدى التزام المصارف اإلسالمیة في فلسطین بها 79 المعاییر الشرعیة المتعلقة بضمانات المرابحة ومعالجة :المطلب األول .مدیونیتها 79 مدى التزام المصارف اإلسالمیة في فلسطین بالمعاییر : المطلب الثاني .الخاصة بضمانات المرابحة ومعالجة مدیونیتها 83 هیئة الرقابة الشرعیة، حقیقتها، ومرجعیتها، وأهم التوصیات لها :الفصل الرابع .لضمان التزام المصارف اإلسالمیة بمعاییر بیع المرابحة 84 85 .َّمفهوم هیئة الرقابة الشرعیة: لمبحث األولا ذ ً الهیئة لغة واصطالحا:المطلب األول ً. 85 ً الرقابة لغة وشرعا:المطلب الثاني ً. 86 87 . تعریف هیئة الرقابة الشرعیة: المطلب الثالث في الرقابة الشرعیة دور هیئة الرقابة الشرعیة، وسلطة النقد: المطلب الرابع .على البنوك اإلسالمیة 88 مرجعیة هیئة الرقابة الشرعیة، وأهم المقترحات التي تتعلق بهیئة : المبحث الثاني .الرقابة الشرعیة لضمان التزام المصارف اإلسالمیة بمعاییر بیع المرابحة 91 91 . مرجعیة هیئة الرقابة الشرعیة:المطلب األول توصیات تتعلق بهیئة الرقابة الشرعیة لضمان التزام :المطلب الثاني المصارف اإلسالمیة بمعاییر بیع المرابحة 92 94 الخاتمة 97 .قائمة المصادر والمراجع 119 .فهرس اآلیات 120 .فهرس األحادیث 121 .فهرس األعالم 122 المالحق B .الملخص باللغة اإلنجلیزیة ر اإلسالمیة في فلسطین ومدى التزامها بمعاییر المرابحة الشرعیةالمصارف "البنك اإلسالمي الفلسطیني والبنك اإلسالمي العربي نموذجا " إعداد أحمد قاسم عوض نعیرات إشراف جمال الكیالني. د الملخص یعالج موضوع هذه الدراسة المصارف اإلسالمیة في فلسطین، ومدى التزامها بمعاییر بیع لمرابحة، حیث تحدثت عن تعریف المصارف اإلسالمیة وأهم معامالتها، وتبین أن بیع المرابحة ا تعریفه، وأنواعه، : ًهو الصیغة التمویلیة األكثر تطبیقا فیها، ثم تطرقت للحدیث عن بیع المرابحة شراء ، ثم بینت المعاییر الشرعیة لبیع المرابحة لآلمر بالالخالف الفقهي الذي حصل في حكمهو ، وشرحتها، وقمت بدراسة معاملة المرابحة التي تجریها البنوك )8(المنصوص علیها في المعیار رقم وتبین لي التزامها بالمعاییر مع وجود بعض - اإلسالمي الفلسطیني واإلسالمي العربي–اإلسالمیة من المستلمة ةالبضاع كمیة من ًأحیانا التأكد عدم: ضمنها ومن ،المخالفات الشرعیة في التطبیق للبنك البائع عند بجعلها أحیانا واالكتفاء المرابحة، تنفیذ عند للعمیل المسلمة أو للبنك البائع ومن األحیان، بعض في للبضاعة العمیل استالم من التأكد وعدم عنده، من بالشراء اآلمر لیتسلمها البضاعة وتسلیم المالیة، الحوالة ةوتكلف التأمین تكلفة بالشراء اآلمر العمیل تحمیل أیضا المخالفات ثم الشحن، اثناء هالكها حال في البضاعة ضمان یتحمل من هو العمیل وأن شرائها، مكان في وتتمخض نتائج البحث ،بها الخاصة المقترحات وبعض الشرعیة، الرقابة هیئات دور وضحت بیع المرابحة، والذي یمكنهم من بإفادة البنوك اإلسالمیة، وهیئات الرقابة الشرعیة، والمتعاملین ب .معرفة اإلجراءات السلیمة لبیع المرابحة لآلمر بالشراء 1 المقدمة ومن سیئات ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا،هللا نحمده ونستعینه ونستغفرهالحمدإن إال اهللا وحده ال إله وأشهد أن ال ،َ له فال هاديل ومن یضل، لهَّل من یهده اهللا فال مض،أعمالنا :أما بعد. ورسولهمحمداً عبده َّأن أشهد و،لهشریك وتحتاج للبحث ،تغیرات والمستجدات كثیرةمفإن أصول المعامالت المالیة ثابتة، ولكن ال المعامالت الشرعیة، وقواعد وافق مقاصد الشریعة، وأصول بما یواالجتهاد، لمواكبة تطور الحیاة، . ٕ، والغاء الفاسد المناهض لذلكالدین ومن هنا حرم اإلسالم الربا بأي شكل وغیر المشروع،،المشروعلكسب ا طرقالم اإلس بینلقد ٌّ وتوعد آكله بعذاب وبال، وألن اإلسالم دین شمولي واقعي یراعي مصالح الناس، من األشكال، ٌّ كان ٌ علیه تقدیم الوسائل البدیلة والموضوعیة والشرعیة عن الربا الذي یشكل محور نشاط البنوك َّ، لتكون البدیل عن المصارف الربویة، وتبنت تطبیق األحكام اإلسالمیة فنشأت المصارف ،التقلیدیة اإلسالمیةالشرعیة في معامالتها، ومع التشكیك الذي نراه من البعض بمدى التزام المصارف على بیع المرابحة، لذلكً كبیراًباألحكام الشرعیة في معامالتها، ومع اعتماد تلك المصارف اعتمادا بالمعاییر الشرعیة لبیع المرابحة؛ اإلسالمیةحث في مدى التزام المصارف أحاول الب أن ّكان علي ي أن یوفقنتعالىسأل اهللا سبحانه وأف االنحرافات إن وجدت، وأبین طرق معالجة، ألستفید وأفید .لذلك 2 :الدراسةوأهداف أهمیة :یأتيكن إجمال ذلك فیما وع ذاته، ویمفأهمیة الدراسة تنبعث من أهمیة الموض . في نمائهااإلسالمیة أن بیع المرابحة هو أكثر ما تعتمد علیه المصارف :ًأوال ـــا تـــسعى إلیجـــاد البـــدائل هـــاأن المـــصارف اإلســـالمیة هـــي البـــدیل الـــشرعي للبنـــوك الربویـــة، وأن :ًثانی فـــي كثیـــر مـــن المـــصارف ًانتـــشارا أكثـــر أنـــواع العقـــود تعتبـــروالمرابحـــة الـــشرعیة للمعـــامالت الربویـــة، ًاإلسالمیة عموما، وفي المصارف اإلسالمیة في فلسطین خصوصا ً. ، ومراعاتهـا ألحكـام الـشریعة اإلسـالمیةمع ما نراه من التشكیك الكبیر بمدى شـرعیة المـصارف :ًثالثا فـــي معامالتهـــا، أردت أن ُألقـــي الـــضوء علـــى أبـــرز مـــا تعتمـــد علیـــه تلـــك المـــصارف مـــن اإلســـالمیة . في ذلكةعیت، أال وهو بیع المرابحة، وبیان مدى التزامها ألحكام الشرمعامال أن هذا الموضوع یبحث في قسمه التطبیقي قـضایا نازلـة، ومـسائل عـصریة، تـسیر علیهـا كثیـر :ًرابعا أخــرج ًمــن المؤســسات المالیــة، وهــذا یــستدعي مــن الباحــث جهــدا لإللمــام بـــها ودراســتها وفهمهــا؛ لكــي المـصارف اإلسـالمیة، وهیئـات الرقابـة -تعـالىسبحانه و– فید بإذن اهللاوُأستفید منها أتائج بنبعون اهللا .ًّالشرعیة، ومن كان معنیا بمعرفة الحق ، حتـى نحـدد أخطـاء البنـوك الحاجـة الماسـة إلـى الدراسـات الـشرعیة المتعلقـة بفقـه المعـامالت: ًاخامس .لجتها، وبالتالي تطمئن النفوس، أو تقدیم اقتراحات لمعااإلسالمیة، ومعالجتها لــذا كــان ال بــد مــن دراســة ؛ إلــى تمویــل ربــوي محــرمحیلــه یعقــد المرابحـةأن الخلــل فــي تنفیــذ : ًاسادســ وتفــصیالته، للتحقــق مــن أجزائــهعقــد المرابحــة الــذي تجریــه المــصارف اإلســالمیة فــي فلــسطین، بكــل ًســالمة العقــد نظریــا وتطبیقیــا مــن االنحرافــات الــشرعیة، التــي قــد تفــضي إلــى الربــا، أو الــشبهة علــى ً .األقل 3 فـــي اإلســـالمیةالمـــصارف (: عـــدم وجـــود دراســـات متخصـــصة بهـــذا التكامـــل فـــي موضـــوع :ًاســـابع اإلسـالمي الفلـسطیني والبنـك اإلسـالميالبنـك " ومدى التزامها بمعاییر المرابحة الـشرعیة ،فلسطین تفـــرق المـــادة العلمیـــة لهـــذا البحـــث فـــي أبـــواب علـــى أهمیتـــه وحاجـــة النـــاس لـــه، و، ")ًنموذجـــاالعربـــي تحلیلیـة علـى المـصارف ال الدراسـات نـدرةالجانـب التطبیقـي منـه، ومتعددة، وقلـة البحـوث التـي تناولـت . في فلسطیناإلسالمیة :مشكلة الدراسة :، من أهمهاأسئلة عدةجاءت هذه الدراسة لتجیب على ؟بالمعاییر الشرعیة لبیع المرابحة في فلسطین اإلسالمیةما مدى التزام المصارف � ؟التزام المصارف اإلسالمیة في معاییر بیع المرابحةبة الشرعیة في ارقما دور هیئات ال � :الدراسات السابقة في هذا الموضوع مــن خــالل اطالعــي وبحثــي لوقــت طویــل لــم أجــد دراســة شــاملة، أو رســالة جامعیــة مــستقلة ـــاوال شــــامال، ــوع تنـ ـــذا الموضــ ــــت هـ ًتناول ــذا ً ـــات ســــابقة فــــي بعــــض جوانــــب هــ ٕ وان كنــــت وجــــدت دراسـ :الموضوع، ومن هذه الدراسات دراسـة تطبیقیـة فـي ضـوء تجربـة شـركة بیـت المـال الفلـسطیني –بیع المرابحة لآلمر بالشراء ( .1 دراسـة تطبیقیـة لبیـع المرابحـة لآلمـر بالـشراء ،)1للدكتور حسام الدین بن موسـى عفانـة: العربي ، علــى ضــوء تجربــة شــركة بیــت المــال الفلــسطیني العربــياإلســالمیةلبنــوك المتعــارف علیــه فــي ا وقــد درس المؤلــف أقــوال ،اإلســالمیةوهــي أول شــركة فــي فلــسطین تتعامــل وفــق أحكــام الــشریعة دراسة تطبیقیة في ضوء تجربة شركة بیت المال الفلسطیني –بیع المرابحة لآلمر بالشراء : عفانة، حسام الدین بن موسى1 .م1996، فلسطین، 1، طالعربي 4 ووضـح أســس ، وأجــاب علـى شــبهات المـانعین لــه،العلمـاء المعاصـرین فــي بیـع المرابحــة وأدلـتهم .ني العربيتطبیقه في شركة بیت المال الفلسطی ولنــشأتها، وال للمعــاییر الــشرعیة لبیــع اإلســالمیةّلــم یتطــرق فیــه مؤلفــه للمــصارف الــسابق بحــثال � الفلــسطیني، والبنــك اإلسـالميالبنــك ( فــي فلـسطین اإلسـالمیةالمرابحـة، ولمــدى التـزام المــصارف .بها) العربياإلسالمي ، تحـدث )1دكتور عبـد الـرحمن الیوسـفلل: اإلسالمیةشرعیة المعامالت التي تقوم بها البنوك ( .2 والغایــة منهــا والفــرق بینهــا وبــین البنــوك الربویــة، وعــن البیــع اإلســالمیةالكاتــب فیــه عــن البنــوك وتعریفـه، وعــن الربــا وتحــریم اإلســالم لــه، وعــن مــدى مــشروعیة بیــع المرابحــة، وعــن أوجــه تحــریم .بیع المرابحة، وغیرها من األمور ّالعلماء بشأن مشروعیة بیع المرابحة، بل بـین أوجـه تحریمهـا، وتكلـم عـن أنه لم یفصل في أقوال � ـــم یتحـــدث عـــناإلســـالمیةالمـــصارف ــم اإلســـالمیة المـــصارف بـــشكل عـــام، ول فـــي فلـــسطین، ولـ . في فلسطین بهااإلسالمیةیوضح المعاییر الشرعیة لبیع المرابحة، وال مدى التزام المصارف مرابحة لآلمر بالشراء في مؤسسات التمویل األصغر الـسودان االنحرافات التطبیقیة في بیع ال( .3 فیهــا رســالة ماجــستیر، حیــث تحــدث الباحــث،)2تــألیف محیــي الــدین شــریف یوســف: أنموذجــا وحكمــه، وعــن االنحرافــات التطبیقیــة فــي عقــد المرابحــة ، ومــشروعیته،عــن تعریــف بیــع المرابحــة .وسبل معالجتها، وعن الربا، وغیرها من األمور نة المدی-، مجلة الجامعة اإلسالمیةشرعیة المعامالت التي تقوم بها البنوك اإلسالمیة المعاصرة: الیوسف، عبد الرحمن1 .هـ1403المنورة، السودان (االنحرافات التطبیقیة في بیع المرابحة لآلمر بالشراء في مؤسسات التمویل األصغر: یوسف، محیي الدین شریف2 .م2013-هـ1434مالیزیا، - جامعة المدینة العالمیة،)أنموذجا 5 ولنــشأتها، وال للمعــاییر الــشرعیة لبیــع المرابحــة، اإلســالمیة للمــصارف ّم یتطــرق فیــه الباحــثلــ � اإلسـالمي الفلـسطیني، والبنـك اإلسـالميالبنـك ( فـي فلـسطین اإلسـالمیةولمدى التـزام المـصارف .بها) العربي :منهجیة البحث وذلــك بتتبــع آراء العلمــاء اتبعــت فــي كتابــة الرســالة المــنهج االســتقرائي والوصــفي والتحلیلــي، ـــدوا علیهــــا، ومــــن ثــــم تحلیلهــــا ــتهم، والنــــصوص التــــي اعتمـ فــــي المــــسائل المتعلقــــة بالبحــــث، وأدلــ ــث مــــن قــــوة الــــدلیل والحجــــة واســــتنباط األحكــــام الــــشرعیة، والتــــرجیح بینهــــا بحــــسب مــــا رآه الباحــ :والبرهان، وأما اإلجراءات التطبیقیة لمنهج البحث فكانت على النحو اآلتي .وفیر المادة وجمعها من خالل الرجوع إلى المصادر والمراجع القدیمة والحدیثةت .1 دراسة آراء الفقهاء دراسة مقارنة، مع ذكر النصوص، وبیـان وجهـة الداللـة مـن النـصوص، ومـن .2 .ًثم الترجیح بینها معتمدا على قوة الدلیل ومـن ثـم ، العملیـة لتطبیقهـاجـراءاتواإل ،اإلسالمیةتتبع النماذج المتبعة لعقد المرابحة في البنوك .3 . نتائج فقهیة وتطبیقیة تتعلق بالدراسةإلىتحلیلها للخلوص . في المصحف الشریف اآلیات القرآنیة الكریمة، وبیان مواضعهاعزو .4 .من مصادر السنة المعتمدة األحادیث النبویة الشریفة تخریج .5 .حات اللغویةالرجوع إلى معاجم اللغة العربیة في بیان معاني المصطل .6 .فهرسة الرسالة .7 :أما خطة البحث :فصول وخاتمة على النحو اآلتيوأربعة فقد جاء البحث في مقدمة 6 .وفیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومشكلة الدراسة، والدراسات السابقة المقدمة مفهومهـــا، والتحـــدیات : المـــصارف اإلســـالمیة فـــي فلـــسطین تحـــدثت فیـــه عـــن:الفـــصل األول مفهـوم المـصارف اإلسـالمیة، األولالمبحـث : مباحـثأربعةالتي تواجهها، وصیغ التمویل فیها، وفیه الثـاني المطلـب المـصرف فـي اللغـة واالصـطالح، و وضـحت فیـهولالمطلـب األویتكون من مطلبین، ــث مفهــــوم المــــصارف اإلســــالمیة، وأمــــا ــد تحــــدثت فیــــه عــــننيالثــــاالمبحــ ات التــــي تواجــــه التحــــدی فقــ واجــه المــصارف المطلــب األول التحــدیات الداخلیــة التــي ت ارف اإلســالمیة، فــي ثالثــة مطالــب،المــص واجــه المــصارف اإلســالمیة بوجــه المطلــب الثــاني التحــدیات الخارجیــة التــي تاإلســالمیة بوجــه عــام، و ثالـثالالمبحـث اجه المصارف اإلسالمیة في فلسطین، وأمـاالمطلب الثالث الصعوبات التي توعام، و القــراض المطلــب األولیغ التمویــل فــي المــصارف اإلســالمیة فــي أربعــة مطالــب، صــتناولــت فیــه أهــم المطلــب ستــصناع، و االالمطلــب الثالــث، والمطلــب الثــاني المرابحــة، )المــضاربة، أو شــركة المــضاربة( . اإلجارةرابعال : األول المبحــثفــي مبحثــان، ، مفهومــه، وحكمــه: بیــع المرابحــة وضــحت فیــه الفــصل الثــاني ،ّتعریـــف بیـــع المرابحـــة العامـــة األولالمطلـــب وفیـــه مطلبـــان، مفهـــوم بیـــع المرابحـــة العامـــة وحكمـــه، مفهــوم بیــع المرابحــة لآلمــر بالــشراء الثــانيالمبحــث وأمــا . ّحكــم بیــع المرابحــة العامــة الثــانيالمطلــب المطلــب الثــاني و،ءلآلمــر بالــشراتعریــف بیــع المرابحــة األولالمطلــب ، وفیــه ثالثــة مطالــب، وحكمــه لآلمـــر حكـــم بیـــع المرابحـــة الثالـــثالمطلـــب و بهـــا بیـــع المرابحـــة لآلمـــر بالـــشراء، الخطـــوات التـــي یـــتم .الراجح القول بیان ، والمطلب الرابعبالشراء ــثالفــــصل الثا ــت لــ ــث تناولــ ـــة ومـــــدى التــــزام المـــــصارف حیـــ ــــع المرابحـ المعــــاییر الـــــشرعیة لبی ـــا، وفــــياإلســــالمیة ــث، خمــــسة فــــي فلــــسطین بهـ ــث األولالم مباحــ ــاییر الــــشرعیة،بحــ وضــــحت المعــ 7 ــع المرابحــــة لآلمــــر وأهمیــــة االلتــــزام بهــــا، ونبــــذة تاریخیــــة عــــن إعــــداد المعیــــار الــــش،تعریفهــــا رعي لبیــ همیـة االلتـزام أ والمطلـب الثـانيبالشراء، في ثالثة مطالـب، المطلـب األول مفهـوم المعـاییر الـشرعیة، لبیـع المرابحـة لآلمـر نبـذة تاریخیـة عـن إعـداد المعیـار الـشرعيلثالمطلب الثا ، وبالمعاییر الشرعیة اإلجـراءات التـي تـسبق عقـد المرابحـة ومعایرهـا الـشرعیة، ومـدى تناولـتبحث الثانيالمبالشراء، وأما اإلجـراءات التـي تـسبق عقـد المطلـب األولالمصارف اإلسالمیة في فلسطین بها، فـي طلبـین،التزام ـــشرعیةالمرابحــــة ومعاییرهــــا ــــاني، و الـ ــب الث ــــسطین المطلــ ــزام المــــصارف اإلســــالمیة فــــي فل ـــدى التــ مـ تملـــك تناولــت فیـــهبحــث الثالـــثالم إلجراءات التـــي تــسبق عقـــد المرابحــة، وأمـــابالمعــاییر الخاصـــة بــا المـصارف اإلسـالمیة المؤسسة السلعة وقبضها والتوكیل فیها، والمعاییر الشرعیة لذلك، ومدى التـزام ــسطین بهــــا ــب األولفــــي مطلبــــان، فــــي فلــ تملــــك المؤســــسة الــــسلعة وقبــــضها والتوكیــــل فیهــــا، المطلــ مــدى التــزام المــصارف اإلســالمیة فــي فلــسطین بالمعــاییر یة لــذلك، المطلــب الثــانيوالمعــاییر الــشرع المعـــاییر المبحـــث الرابـــع فتناولـــت ســـسة الـــسلعة وقبـــضها والتوكیـــل فیهـــا، وأمـــا الخاصـــة بتملـــك المؤ المـصارف اإلسـالمیة فـي فلـسطین إبرام عقد المرابحة لآلمر بالشراء، ومدى التزام الشرعیة الخاصة ب برام عقـــد المرابحــة لآلمـــر بالـــشراء، المعـــاییر الـــشرعیة الخاصــة بـــإ المطلــب األولبهــا فـــي مطلبـــین، ــب الثــــاني ــزام المــــصارف اإلســــالمیة فــــي فلــــسطین بالمعــــاییر الخاصــــة والمطلــ ــد مــــدى التــ بــــإبرام عقــ المعــاییر الـــشرعیة المتعلقـــة بـــضمانات المبحـــث الخـــامس فتناولـــت، أمـــا فــي مـــر بالـــشراءالمرابحــة لآل المـــصارف اإلســـالمیة فـــي فلـــسطین بهـــا، فـــي مطلبـــین،المرابحـــة ومعالجـــة مـــدیونتها، ومـــدى التـــزام انات المرابحــة ومعالجــة مــدیونیتها، والمطلــب الثــانيالمطلــب األول المعــاییر الــشرعیة المتعلقــة بــضم ــسطین بالمعـــاییر الخاصـــة بــــضممـــدى التـــز انات المرابحـــة ومعالجــــة ام المــــصارف اإلســـالمیة فـــي فلــ .مدیونیتها 8 حقیقتهـا، ومرجعیتهـا، هیئـة الرقابـة الـشرعیة، الذي تحـدثت فیـه عـنرابعالفصل الوختمت الرسالة ب بحـث مال فـي مبحثـین،، التزام المصارف اإلسالمیة بمعاییر بیع المرابحـةوأهم التوصیات لها لضمان ــب، أربعــــةَّ هیئــــة الرقابــــة الـــشرعیة، فــــي حقیقـــةاألول ــب مطالــ ً الهیئــــة لغــــة واصــــطالحا،األولالمطلـ ً ً الرقابـة لغـة وشـرعا،الثـانيالمطلب و الـشرعیة، والمطلـب الرابـع تعریـف هیئـة الرقابـة والمطلـب الثالـثً ثــانيبحــث الالم ا فــي أمــ، المــصارف اإلســالمیةفــياألهــداف والمهــام العامــة لهیئــة الرقابــة الــشرعیة لــضمان التــزام لهــم بعــد دراســتي هــذه التوصــیات مرجعیــة هیئــة الرقابــة الــشرعیة، وأهــم فتحــدثت عــن ــین، المـــصارف ــب األول اإلســــالمیة بمعـــاییر بیــــع المرابحـــة، وذلــــك فـــي مطلبــ ، مرجعیــــة هیئــــة المطلـ مان التــزام المــصارف تتعلــق بهیئــة الرقابــة الــشرعیة لــضتوصــیات ،المطلــب الثــانيالرقابــة الــشرعیة، و .اإلسالمیة بمعاییر بیع المرابحة .والتوصیات الخاتمة وأهم النتائج 9 الفصل األول في فلسطیناإلسالمیةالمصارف ، والتحدیات التي تواجهها، وصیغ التمویل فیها مفهومها .اإلسالمیةمفهوم المصارف : األولالمبحث .اإلسالمیةالمصارف التحدیات التي تواجه : الثانيالمبحث .اإلسالمیةصیغ التمویل في المصارف : لثالثاالمبحث 10 األولالمبحث اإلسالمیةمفهوم المصارف ًیتنــــاول هــــذا المبحــــث تعریــــف المــــصارف لغــــة واصــــطالحا، ومفهــــوم المــــصارف اإلســــالمیةً .والتعریفات المختلفة لها . المصرف في اللغة واالصطالح:المطلب األول :ًمصرف لغة ال:ًأوال ِّ، وســمي 1المـصرف لغـة اسـم مكـان مــشتق مـن الـصرف، وهـو المكـان الــذي یـتم فیـه الـصرف ، ومبادلــة عملــة وطنیــة بعملــة 4، وبیــع النقــد بالنقــد3ُّرد الــشيء عــن وجهــه: ، والــصرف لغــة2بــه البنــك .5أجنبیة م، مادة 2008-هـ1429. م الكتبعال. 1ط. مج4. معجم اللغة العربیة المعاصرة): هـ1424ت ( عمر، أحمد مختار 1 َصرف( َ َ .(2/1292. . عالم الكتب: القاهرة. 1ط. مج2. معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي): هـ1424ت ( عمر، أحمد مختار 2 َصرف(مادة . م2008-هـ1429 َ َ .(1/705. . 1ط. تحقیق عبد الحمید هنداوي. ج م11. المحكم والمحیط االعظم): هـ458ت( ابن سیدة، أبو الحسن علي بن إسماعیل 3 البعلي، محمد بن أبي الفتح بن ابي الفضل . 8/301). ص ر ف(مادة . م2000-هـ1421. دار الكتب العلمیة: بیروت . مكتبة السوادي للتوزیع. 1ط. تحقیق محمود األرناؤوط ویاسین الخطیب. المطلع على ألفاظ المقنع): هـ709ت ( : بیروت. 3 مج، ط15 .لسان العرب): هـ711ت ( منظور، محمد بن مكرم المصري ابن. 1/369. م2003-هـ1423 التوقیف على مهمات ): هـ1031ت (القاهري، زین الدین محمد . 9/189). صرف(مادة . هـ1414. دار صادر .1/215). الصرف(مادة . م1990-هـ1410. عالم الكتب: القاهرة. 1ط. مج1. التعاریف . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع. 2ط. مج1 .معجم لغة الفقهاء: قنیبي، حامد صادق. قلعجي، محمد رواس4 . دار الفكر: دمشق. 2ط. مج1 .ًالقاموس الفقهي لغة واصطالحا: أبو جیب، سعدي. 1/114. م1988-هـ1408 . 1لیل جفال، طتحقیق خ. مج5. المخصص):هـ458ت (ابن سیدة، أبو الحسن علي بن إسماعیل . 1/210. م1993 .3/299. م1996-هـ1417. دار إحیاء التراث العربي: بیروت دار . المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة. 2/1291). ص ر ف(مادة . معجم اللغة العربیة المعاصرة: عمر5 . 1/523). صرف(مادة . الدعوة 11 :ً المصرف اصطالحا:ًثانیا عمـال المـصرفیة، واختالفهـا حـسب بـسبب تنـوع األال یوجد تعریـف واحـد منـضبط للمـصرف، مكـــان یقـــوم بـــه أشـــخاص هـــم هیئـــة : یمكـــن تعریـــف المـــصرف بأنـــهمـــع ذلـــكوالظـــروف والحاجـــات، ٍال تجاریــةعمــبأ قومــون ی،اعتباریــة : بــأجراتیــة خدمأخــرى فــي اســتثمار األمــوال، وصــرافة العمــالت، و: ٍ .1تهفي تسهیل المبادالت التجاریة، وتقریب المتبایعین بضمانته وكفال وبهـذا یتـضح مــن خـالل التعریـف اللغــوي واالصـطالحي وجـود عالقــة كبیـرة بینهمـا، فكالهمــا .ها وتوظیفها واستثمار األموالیدل على المكان الذي یتم به تجمیع .اإلسالمیةمفهوم المصارف : المطلب الثاني ً وتنوعـــت تنوعــا كبیـــرا، واختلفـــت مـــن مؤلـــف،اإلســـالمیةتعــددت تعریفـــات المـــصارف ، آلخـــرً ، -ومـــن بـــاب االختـــصار وعـــدم اإلطالـــة- عـــدة للمـــصارف اإلســـالمیةتعریفـــات وبعـــد االطـــالع علـــى ــو أنهـــا ــتخالص تعریـــف مبـــسط ومیـــسر للمـــصارف اإلســـالمیة، وهـ ّیمكـــن اسـ ــوم : ّ مؤســـسات مالیـــة تقـ .2بتجمیع األموال وتوظیفها بما یتناسب مع أحكام الشریعة اإلسالمیة وأصولها الثابتة . 11المجلد . مجلة جامعة سبها).اإلطار النظري(المیة االستثمار في المصارف اإلس: م2012 نصر، أشرف جمعة محمد، 1 .109ص. 1العدد . دمشق. جامعة دمشق). رسالة ماجستیر غیر منشورة ().االستثماري(إدارة المصرف اإلسالمي : عبدان، وحید: انظر2 . ر الدولیةبیت االفكا. مج5. موسوعة الفقه اإلسالمي: التویجي، محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا. 3ص. م2009 . دار الفكر: دمشق. 4ط. مج10. الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي، وهبة بن مصطفى. 3/490. م2009-هـ1430 : انظر. 5ص. م2010-هـ1431. نظرة عن قرب لتنمیة وتطویر البنوك اإلسالمیة: كردي، أحمد السید. 5/3755 . مصر الجدیدة: القاهرة. االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیةمطابع . إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة: اتفاقیة .10ص. م1977 12 نيالثاالمبحث في فلسطیناإلسالمیةالتحدیات التي تواجه المصارف ، منهـــا مـــا هـــو مـــشترك بینهـــا وبـــین عـــدة تحـــدیات فـــي فلـــسطیناإلســـالمیةتواجـــه المـــصارف ـــز بـــه عـــن تلـــك المـــصارف، بـــسبب الظــــروف اإلســـالمیةالمـــصارف فـــي كـــل مكـــان، ومنهـــا مــــا تتمی .الخاصة التي تعیشها فلسطین . بوجه عاماإلسالمیةالداخلیة التي تواجه المصارف التحدیات :المطلب األول ً أیــا كانــت تحــدیاتاإلســالمیةتواجــه المــصارف ً، ومــن هــذه التحــدیات مــا یكــون نابعــا مــن عــدةّ :داخل المصرف نفسه، ومن أهم هذه التحدیات ٍالــشرعي والمـصرفي معـا بـشكل كــاف، : وجـود عـاملین مــؤهلین ومتخصـصین فـي الجـانبیننـدرة .1 ٍ ً ، والـــذین یمتلكـــون الخبـــرة فـــي لالســـتعانة بالعـــاملین المـــدربیناإلســـالمیةر المـــصارف مـــا اضـــط ، حتــى إن هنــاك مــدراء 1ّ المــصارف الربویــة، مــن أجــل تكــوین جهازهــا اإلداري والتنفیــذيأعمــال ـــن أصــــحاب ـــم مـ ـــالس اإلدارة فــــي المــــصارف اإلســــالمیة هـ فــــروع، و مــــدراء وأعــــضاء فــــي مجـ .بویةالخبرات في أعمال المصارف الر ــم اإلســـالمیةاخـــتالف الفتـــاوى الـــصادرة عـــن هیئـــات الرقابـــة الـــشرعیة فـــي المـــصارف .2 فـــي حكـ وتعـــدد هیئــات الرقابـــة الـــشرعیة ،اإلســالمیةالنــشاط المـــصرفي الواحــد، بـــسبب تعــدد المـــصارف -هـ 1427. نابلس. جامعة النجاح. الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف اإلسالمیة: العلیات، أحمد عبد العفو مصطفى1 .24ص. م2006 13 وهـذا یحـدث بلبلـة فكریـة لـدى العـاملین لكل مصرف، وعدم وجـود هیئـات رقابـة شـرعیة موحـده، .1 والمتعاملین معهافي هذه المصارف . بوجه عاماإلسالمیة التحدیات الخارجیة التي تواجه المصارف :المطلب الثاني ، بـــل هنــــاك داخلیـــة علـــى تحـــدیات اإلســــالمیةال تقتـــصر التحـــدیات التـــي تواجـــه المـــصارف :، ومن أهمهااإلسالمیةتواجه المصارف خارجیة تحدیات ومشاكل معـرفتهم عـدمإلـىیـؤدي ا مـ، ماإلسـالمیة المـصارف الجمهور بمبدأ عمـل عندتوعیةالنقص .1 ــین المــــصارف الفــــرق ــیئااو اإلســــالمیةبــ ال فــــرق ًا واحــــدًلمــــصارف الربویــــة، بــــل اعتبارهمــــا شــ ــــ، وبالتــــالي عــــدم وجــــود ثقــــة بینهمــــا ــــة وبمعامالتهــــااإلســــالمیةالبنوك ب ــتج عــــن ذلــــك قل ، وینــ .2المتعاملین مع تلك البنوك قلـة إلـىّ من قبل أعدائها، مـا أدى اإلسالمیة له البالد عرض وتتالغزو الفكري الذي تعرضت .2 بتعالیم الشرع بما یخـص المعـامالت، وتفـضیل التعامـل مـع البنـوك الربویـة، أبناء األمة التزام .اإلسالمیة، وعدم التعامل مع البنوك والمصارف مع علمهم بأنها تتعامل بالربا المحرم أنظمــة وضــعیة فــي مجاالتــه الــسیاسیة واالقتــصادیة كثیــر مــن دول العــالم اإلســالمي تحكمــه .3 ًواالجتماعیـــة، بعیـــدا عـــن تحكـــیم الـــشریعة فـــي المجـــاالت المختلفـــة وعلـــى رأســـها المجـــاالت عـــدم مالئمـــة المنـــاخ االقتـــصادي والرقـــابي لعمـــل المـــصارف االقتـــصادیة، وهـــذا یـــؤدي إلـــى .3 في كثیر من البالداإلسالمیة . م1998. دار أسامة للنشر واتوزیع: األردن.1ط. المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق: الهیتي، عبد الرزاق رحیم1 . 1ط. االستثمار والرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة: البعلي، عبد الحمید محمود. 671ص .211ص. م1991-هـ1411. مكتبة وهبة: القاهرة .687ص. المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق: الهیتي2 . المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمة. الرقابة الشرعیة والتحدیات المعاصرة للبنوك اإلسالمیة:ید فیاض، عطیة الس3 .موقع صید الفوائد على اإلنترنت. هـ14. .جامعة أم القرى 14 العالقــة ، تــنظم وتــضبطاإلســالمیةناســب مــع طبیعــة البنــوك تت وقــوانینعــدم وجــود تــشریعات .4 ، واألهـــم المختلفــة بأشــكالها الربویــة بعـــضها مــع بعــض، ومــع البنـــوكاإلســالمیةبــین البنــوك .1، وتنظیم تلك العالقةعالقة هذه البنوك مع سلطة النقد الفلسطینیة فـي الكثیـرةالتقلبـاتو ،اإلسـالمیة ضعف اإلنتاج في معظم البالد التي توجد فیها المـصارف .5 مـــام، اإلســـالمیة التعـــاون االقتـــصادي بـــین المـــصارف ســـوءالـــسیاسة المالیـــة والنقدیـــة فیهـــا، و ــتثمار منفــــردة، عــــدم تمكنهــــا مــــإلــــى ديیــــؤ ــواق ا ون تحمــــل مخــــاطر االســ لتوجــــه نحــــو األســ ًى الــصیغ واألســالیب األكثــر ضــمانا وربحــا،العالمیــة، وفــي نفــس الوقــت تركــز علــ كالمرابحــةً .2 من الصیغ عالیة الضمانوغیرها تزایـــد االتجـــاه نحـــو عولمـــة المـــال واالقتـــصاد، وتحریـــر تـــدفقات التجـــارة واألمـــوال، هـــذا یعنـــي .6 ٕتــدویل األســـواق القطریــة، وزیـــادة المنافــسة لـــیس فقــط مـــع المــصارف الربویـــة المحلیــة، وانمـــا لیـة وتقنیـة هائلـة، كمـا منافسة شدیدة وشرسـة مـع المـصارف العالمیـة التـي تتمتـع بإمكانـات ما ـــات االتـــصال والمعلوم ــت یعتبـــر تحـــدیا آخـــرأن التطـــور الهائـــل فـــي تقنی ــبكة اإلنترنـ ًاتیـــة وشـ َّمرتبطـا بالعولمـة، فهــذه الـشبكة مكنــت المـصارف فــي مختلـف أنحــاء العـالم مــن نقـل خــدماتها ً ة، وهــذا ٍ بیــوت ومكاتـب العمـالء فــي مختلـف أنحــاء المعمـورة، فـي ثــوان معـدودإلـىالمـصرفیة مــن ضــرورة وجودهــا بــشكل نــشط ،اإلســالمیةیفــرض مــسؤولیة كبیــرة علــى عــاتق المــصارف .3ّوفعال على هذه الشبكة . لسطیندور البنوك اإلسالمیة في تمویل التنمیة اإلقتصادیة في ف: م2005حلس، سالم عبد اهللا، . مقداد، محمد إبراهیم1 .254ص. المجلد الثالث عشر. العدد األول. مجلة الجامعة اإلسالمیة .691ص. المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق: الهیتي2 : مجلة جامعة عبد العزیز.اآلثار المتوقعة وكیفیة المواجهة: المصارف اإلسالمیة والعولمة المالیة: العجلوني، أحمد طه3 المصارف اإلسالمیة : الموسوي، حیدر یونس. 145ص. م 2009-هـ1430. 22المجلدد . 2العدد. اإلقتصاد اإسالمي . م2009. 11المجلد. 4العدد. دوریة كلیة اإلدارة واالقتصاد في جامعة كربالء. وتحدیات العولمة والتحرر المالي .106ص 15 .1 في فلسطیناإلسالمیة الصعوبات التي تواجه المصارف :المطلب الثالث تواجـه ، وجـود صـعوبات وتحـدیات إضـافیةإلـىلعبت الظروف الخاصة التي تعیش فیها فلسطین الــصعوبات والتحــدیات آنفــة الــذكر، ومــن أهــم تلــك إلــىإضــافة المتواجــدة فیهــا، اإلســالمیةالمــصارف :التحدیات ــب : األوضـــاع الـــسیاسیة الحالیــــة .1 ــداتتلعـ ــب تهدیــ ــتقرار وعـــدم ا،المــــستمرة االحـــتالل الغاصـ ســ ثیر أ فـي التـً رئیـساً دورا- في االقتصاد الفلـسطینيًخصوصا االستقرار-األوضاع في فلسطین اإلسـالمیة وتمـویالت البنـوك ، فـي قطـاع البنـوك بـشكل عـام،م التـسهیالت المـصرفیةعلى حج وكثیر من المضایقات التـي تتعـرض لهـا البنـوك اإلسـالمیة الفلـسطینیة مـن قبـل ، بشكل خاص ــتالل بقـــصد إفـــشالها وتـــدمیرها، كمـــا حـــدث لبنـــك األقـــصى اإلســـالمي، حیـــث تـــم تـــأخیر االحـ .غیرها من المضایقات أدت إلى إغالقه وافتتاحه، ومنعت عنه المقاصة، ، فهـــذه المـــشكلة تواجـــه المـــصارف وطـــول اإلجـــراءات القـــضائیةضـــعف القـــضاء وآلیـــة التنفیـــذ .2 .وغیرها اإلسالمیةًعموما، مجلة . تمویل التنمیة اإلقتصادیة في فلسطیندور البنوك اإلسالمیة في: حلس، سالم عبد اهللا،. مقداد، محمد إبراهیم1 مساهمة : دعاس، غسان. الحاج، طارق. 254ص. م2005. المجلد الثالث عشر. العدد األول. الجامعة اإلسالمیة . 17المجلد). العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث . المصارف اإلسالمیة في النشاط المصرفي الفلسطیني .واقع البنوك اإلسالمیة في فلسطین بین النظریة والتطبیق: أبو شربة، محمد توفیق. 492ص. م16/3/2003 http://eamaar.org/?mod=article&ID=5645 .27/5/2014عقبات تواجه : منتدى األعمال الفلسطینیة. م .مhttp://pbf.org.ps/site/?q=pages/prnt/1204 .1/9/2014. المصارف اإلسالمیة الفلسطینیة 16 لثالثاالمبحث اإلسالمیةصیغ التمویل في المصارف ـــوك ــال هنـــا للحـــدیث عـــاإلســـالمیةصـــیغ التمویـــل فـــي البن ن هـــذه متنوعـــة ومتعـــددة، وال مجـ ــب ومقــــاالت عدیــــدة تتحــــدث عــــن تلــــك الــــصیغ الـــصیغ بــــشكل مفــــصل، خــــشیة اإلطالــــة، ولوجــــود كتـ ًبالتفــصیل، لــذلك سأقتــصر علــى ذكــر أهمهــا، وتعریفهــا لغــة واصــطالحا، وكیفیــة توظیفهــا فــي البنــوك ً :، على النحو اآلتياإلسالمیة ).المضاربة، أو شركة المضاربة(اض القر:ب األولالمطل :المضاربة لغة: ولالفرع األ قارضـــه قرضـــا : ، تقـــول1 المقارضــة بمعنـــى المـــضاربة، وهـــي الـــضرب، والـــسعي فـــي األرض لـه تجـر: مالـه فـي لفالن فالن وضارب المال، وفي بالمال ضاربته: ویقال ،2 ماال لیتجر فیهإلیهدفع .4عة على المالی ویكون الربح بینهما على ما شرطا، والوض،3فیه . 1ط. تحقیق جماعة من العلماء بإشراف الناشر. مج1. التعریفات):هـ816ت( الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین 1 القاموس ): هـ817ت (الفیروزآبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب . 1/218. م1983-هـ1403. دار الكتب العلمیة: لبنان . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع: بیروت. 8ط. تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة. مج1. المحیط . 1ط. مج1 .شرح حدود ابن عرفة): هـ894ت (الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري . 1/652. م2007-هـ1426 .1/371. هـ1350. المكتبة العلمیة: بیروت .1/544. باب الضأب. لسان العرب: ابن منظور2 . 1ط. تحقیق محمد باسل السود. مج2. أساس البالغة): هـ538ت ( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 3 .1/277). ض ر ب(مادة . م1998-هـ1419. دار الكتب العلمیة: بیروت تحقیق أحمد عبد . مج6. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة): هـ393ت (بي، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارا4 الرازي، أبو الحسین أحمد . 3/1102). قرض(مادة . م1987-هـ1407. دار العلم للمالیین: بیروت. 4ط. الغفور عطار -هـ1403. الشركة المتحدة للتوزیع: بیروت. 1ط. التركيتحقیق عبد اهللا. حلیة الفقهاء): هـ395ت (بن فارس القزویني . دار الكتاب العربيالمغرب في ترتیب المعرب، ): هـ610ت (الخوارزمي، ناصر بن عبد السید . 1/147. م1983 : بیروت. 5ط. تحقیق یوسف محمد. مج1. مختار الصحاح):هـ666ت (الرازي، زین الدین محمد بن أبي بكر . 1/281 .1/251). قرض(مادة . م1999-هـ1420. العصریةالمكتبة 17 َاربضـــ مـــصدر المـــضاربةو َ ــتقاقها فـــي" المغنـــي "فـــي كـــرُوذ ،1 أنهـــا: َُّأصـــحهما، 2نوجهـــا اشـ َوآخــرون{: تعــالى اهللا قــال للتجــارة، فیهــا الــسفر: وهــو األرض، فــي الــضرب مــن مــشتقة ُ َ َیــضربون َ ُ َِ ِفــي ْ ِاَألرض ْ القـــراض: وتـــسمى بـــسهم، الـــربح فـــي منهمـــا واحـــد كـــل ضـــرب مـــن: والثـــاني، )20: المزمـــل (}ْ .والمقارضة : اصطالحا المضاربة: الثانيالفرع :تعددت تعریفات المضاربة في االصطالح، ومن هذه التعریفات ، 3"الـربح مـن ٌمعلـوم ٌنـصیب لـه فیكـون ،فیـه یتجر آلخر حتى ًماال إعطاء أو دفع الشخص" اهللا رزق ومـا اآلخـر، علـى والعمـل ،أحـدهما مـن المـال یكـون أن علـى شخـصان یتفـق أنهي": وقیل .4"المال صاحب على والخسارة شرطا، ما على بینهما فهو وهـــو القــرض، مــن وهــي مـــأخوذة ، بـــدل المــضاربةلفظــة المقارضــة یـــستعملون المدینــة وأهــل ـــع المــــال رب ألن ؛بــــه ســــمیتو القطــــع، ــسلمه ،یــــده عــــن المــــال رأس یقطـ ـــى ویــ ــــل مــــضاربه، إلـ :وقی ، ویــسمیها5بعملــه المــال رب ینفــع والمــضارب ،بمالــه المــضارب ینفــع المــال فــرب ،المجــازاة المقارضــة .6ًقراضا الحجاز وأهل مضاربة، العراق أهل .1/312. المطلع على ألفاظ المقنع: البعلي1 .5/19. م1968-هـ1388. مكتبة القاهرة: القاهرة. مج10. المغني):هـ620ت( ابن قدامة، موفق الدین عبد اهللا بن أحمد 2 . مج5. النهایة في غریب الحدیث واألثر): هـ606ت( ابن األثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 3 .3/79. م1979-هـ1399. المكتبة العلمیة: بیروت. تحقیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي .1/360. معجم لغة الفقهاء: قلعجي وقنیبي4 . هـ1311. مرةالمطبعة العا: بغداد. طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة): هـ537ت( النسفي، عمر بن محمد بن أحمد 5 .1/148). ق ر ض(مادة .1/300. القاموس الفقهي لغة واصطالحا: أبو جیب6 18 :1اإلسالمیة في البنوك المضاربةكیفیة توظیف :الفرع الثالث : وتكون على النحو اآلتي ـــ الـــصورة األولـــى ــذا اإلســـالميقیـــام البنـــك : ـ بتمویـــل مـــشروع مـــا، وقیـــام طـــرف آخـــر بالعمـــل فـــي هـ أي : ًكــون باالتفــاق ربحــا، أمــا فــي حالــة الخــسارة فتكــون علــى رأس المــالالمــشروع، ونتــائج المــشروع ت ، والعامـــل ال یتحمـــل خـــسارة مادیـــة، فیكفیـــه أنـــه تحمـــل خـــسارة جهـــده، اإلســـالميالممـــول وهـــو البنـــك .ًوعمله، ووقته أیضا ، أي مـن الممكـن أناإلسـالمي والعمـل مـن قبـل البنـك ،أن یكون التمویل مـن طـرف: ـ الصورة الثانیة یكــون الممــول شــخص، أو أشــخاص معینــین، أو أمــوال مــودعین، والبنــك هــو مــن یقــوم بالعمــل عــن ًطریق شركات تكون تابعة له كمثال، وفي هذه الحالـة أیـضا ال یختلـف عـن سـابقتها مـن ناحیـة الـربح ً ًوالخــسارة، فــالربح یكــون حــسب االتفــاق، والخــسارة تكـــون علــى رب المــال كمــا هــو مقــرر شـــرعا، أي سارة تكون من أموال المودعین، أو من األشخاص الذین كـان مـنهم التمویـل، فیكفـي البنـك تحملـه الخ ًللخسارة في الوقت والجهد والعمل المبذولین فـي العمـل، ومـن الممكـن أیـضا أنـه تحمـل خـسائر مادیـة ـــا، وتتمثــــل هــــذه الــــصورة فــــي حــــسابات عــــ،بطریقــــة أو أخــــرى ــال وغیرهـ ــور للعمــ ن طریــــق دفــــع األجــ .كالودیعة ألجل، وحسابات التوفیر، واالستثمار المخصص: تثمار المختلفةاالس .المرابحة: نيثاالمطلب ال : المرابحة لغة:الفرع األول َأربحه على سلعته أعطاه ربحا ، فهـي مـأخوذة مـن 3ثمنه على له زاد أي: ًمرابحة َالشيء وباعه، 2َ َكلمة ربح، وتعني الزیادة والنماء في التجارة َ 4. جامعة األمیر عبد القادر للعلوم : قسطنطینة. البنوك اإلسالمیة وأزمة النظام المالي المصرفي الدولي: سلمان، نصر1 .7ص. اإلسالمیة َر ب ح( مادة . مختار الصحاح: الرازي2 َ .(1/116. تحقیق حسین العمري ومطهر . مج11. شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم): هـ573ت (حمیري، نوان بن سعید ال3 .4/2397. م1999-هـ1420. دار الفكر المعاصر: بیروت. 1ط. اإلریاني ویوسف عبد اهللا : الزبیدي. 2/442). ربح(مادة . لسان العرب: ابن منظور. 3/322). ر ب ح(مادة . المحكم والمحیط األعظمابن سیدة، 4 .6/379). ربح(مادة . تاج العروس 19 : المرابحة اصطالحا:فرع الثانيال ــدامى ، تختلـــف عـــن تلـــك المعروفـــة )المرابحـــة البـــسیطة(المرابحـــة المعروفـــة عنـــد الفقهـــاء القـ ًحــدیثا والمـــستخدمة كثیــرا فـــي المــصارف ، )المرابحــة المركبـــة أو المرابحــة لآلمـــر بالـــشراء (اإلســـالمیةً ًتعریف كال من المرابحة البسیطة والمركبة في الأوضح وس .فصل القادم بإذن اهللاّ :1اإلسالمیة في البنوك كیفیة توظیف المرابحة :الفرع الثالث : وتكون على النحو اآلتي مع متعامل یرغب في شراء سـلعة أو عقـار یملكـه البنـك، أي اإلسالميالبنك اتفاق: ـ الصورة األولى ثمـن شـراء إلـىالـذي یـضاف السلعة هي مملوكة للبنك من األصل، مع االتفاق على مقدار الربح أن ثـم یـتم بیعهـا للعمیـل، ویـتم االتفـاق فیمـا بینهمـا ،ها مقابل السلعة أو العقـارلالبنك، أو الكلفة التي تحم .ًا نقدا أو بالتقسیطهعلى بیع طلــب المتعامــل مــن البنــك شــراء ســلعة معینــة یحــدد أوصــافها وثمنهــا، فیقــوم البنــك : ـــ الــصورة الثانیــة العمیــل أي( طالبهــا إلــى البــائع، ثــم یقــوم البنــك ببیعهــا إلــى وشــرائها ودفــع ثمنهــا بالبحــث عــن الــسلعة . أو بالتقسیطً، ویبعها نقداً معیناً إلیه ربحاًمضیفا) د السلعةیالذي یر .االستصناع: ثالثالمطلب ال :االستصناع لغة: الفرع األول .3الشيء صنع أو طلب، 2العمل طلب اللغة في وهو ّالصناعة، من .307ص. البنوك اإلسالمیة: خلف1 . 1ط. تحقیق علي دحروج. مج2. موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم): هـ1158ت ( الفاروقي، محمد بن علي 2 . 1/154م، 1996. مكتبة لبنان ناشرون: بیروت .1/62. ة الفقهاءمعجم لغ: قلعجي وقنیبي3 20 :ًاالستصناع اصطالحا: الفرع الثاني ً عقــد یــشتري بــه فــي الحــال شــیئا ممــا هــو: ومــن اشــملها لالستــصناعیــدةهنــاك تعریفــات عد ًیـصنع صـنعا، یلتـزم البـائع بتقدیمـه مـصنوعا بمــواد مـن عنـده، بأوصـاف مخـصوصة، وبـثمن محــدد ً1 ، . 2ُأو هو عقد ورد على العمل والعین في الذمة :یة توظیف االستصناع في البنوك اإلسالمیةكیف: الفرع الثالث :ویكون على النحو اآلتي ٍطلــب البنــك اإلسـالمي مــن صــانع إقامــة مــشروع معـین، كعمــارة مــع تمویلــه وفــق : ــ الــصورة األولــى ـــك، وعنــــد تـــسلمها ــفات یـــضعها البن ، أو یؤجرهـــا إجـــارة تنتهـــي بالتملیــــك البنــــكیبیعهـــا أن إمـــامواصـ .3 تلك العملیةنعلى ربح مالبنك ویحصل ًأن یبــرم المــصرف عقــد استــصناع بــصفته صــانعا مــع عمیــل یریــد صــنعة معینـــة، : انیــةـــ الــصورة الث فیجـــرى العقـــد علـــى ذلـــك، فیقـــوم البنـــك بعمـــل ذلـــك بـــشركاته التابعـــة لـــه، فهـــذا یـــسمى االستـــصناع أو .االستصناع العادي ًعا مـــع عمیــل یریــد صــنعة معینـــة، أن یبــرم المـــصرف عقــد استــصناع بــصفته صــان: ثالثــةـــ الــصورة ال ًفیجرى العقد على ذلك، و تتعاقد المؤسسة مع عمیل آخر باعتبارهـا مستـصنعا، فتطلـب منـه صـناعة ٍ .المطلوب باألوصاف نفسها، وهذا ما یسمى باالستصناع الموازي المعهد اإلسالمي . 1ط. عقد االستصناع ومدى أهمیته في االستثمارات اإلسالمیة المعاصرة: الزرقا، مصطفى أحمد1 .22-21ص. م1995-هـ1416. للبحوث والتدریب حمد أمین ابن عابدین، م. 7/5201. دار الفكر: دمشق. 4ط. مج10. الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي، وهبة بن مصطفى2 . 5/223. م1992-هـ1412. دار الفكر: بیروت. 2ط. مج6 .رد المحتار على الدر المختار): هـ1251ت(بن عمر ُالخن، مصطفى ْ ْالشربجي، علي. ُالبغا، مصطفى. ِ دار : دمشق. 4ط. مج8. الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي: ّ .6/59. م1992 - هـ 1413. القلم للطباعة والنشر والتوزیع .404-403ص. البنوك اإلسالمیة: خلف3 21 . اإلجارة:رابعالمطلب ال : لغة اإلجارة:الفرع األول أجــره: ، والجمـع أجــور، تقـول1زاء، والثــواب علـى العمــلاإلجـارة مـأخوذة مــن األجـر، وهــو الجـ .3ّ إیاهأكراهاآجره الدار، : قول ت، كما تطلق اإلجارة على الكراء، 2 أي أثابه:ًوآجره اهللا أجرا : اصطالحا اإلجارة:الفرع الثاني علـــى ٌهـــي عقـــد: ًت معنـــى، فعرفهـــا الحنفیـــة واتفقـــ،ًاختلفـــت تعریفـــات المـــذاهب لإلجـــارة لفظـــا المنــافع تكــون أن إال تـصح وال ،األعیــان منـافع علــى معاوضــة هـي: ، وقـال المالكیــة4افع بعــوضالمنـ ــود ــشافعیة5معلومـــة علیهـــا المعقـ ــا الـ ـــة ٍمعلومـــة ٍمقـــصودة ٍمنفعـــة علـــى ٌعقـــدهـــي : ّ، وعرفهـ ــذل، ٍقابل للبـ ، ٍمجهولـة ال ٍمعلومـة ،ٍمحرمـة ال ٍمباحة ٍمنفعة على ٌهي عقد: ، وقال الحنابلة6معلوم بعوض واإلباحة ، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: الحمیري. 7/485). أ ج ر(مادة . المحكم والمحیط األعظم: ابن سیده1 .10/28). أجر(مادة . تاج العروس: الزبیدي. 1/190 .1/65. المقنعالمطلع على ألفاظ: البعلي. 1/219. تحریر ألغاظ التنبیه: النووي2 ابن . 1/20). أ ج ر(مادة . المغرب في ترتیب المعرب: الخوارزمي. 1/124). ك ر و( مادة .طلبة الطلبة: النسفي3 . 4/10). أجر(مادة . لسان العرب: منظور ر إحیاء دا: بیروت. تحقیق طالل یوسف. مج4. الهدایة في رح بدایة المبتدي): هـ593ت ( المرغیناني، علي بن أبي بكر 4 . دار المعرفة: بیروت. مج30. المبسوط): هـ483ت(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل . 3/218. التراث العربي .15/74. م1993-هـ1414 دار الكتب . 1ط. تحقیق أیبي أویس التطواني. مج2. التلقین في الفقه المالكي): هـ422ت( الثعلبي، عبد الوهاب بن علي 5 إرشاد السالك إلى أشرف المسالك ): هـ732ت(البغدادي، عبد الرحمن بن محمد . 2/158. م2004-هـ1425. العلمیة .1/86شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، : مصر. 3مج، ط1. في فقه اإلمام مالك الشربیني، . 3/310. یمنیةالمطبعة الم. مج5. الغرر البهیة في رح البهجة الوردیة): هـ926ت( السنیكي، زكریا بن محمدد 6 -هـ1415. دار الكتب العلمیة. 1ط. مج6. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج): هـ977ت(محمد بن أحمد .3/438. م1994 22 الركـوب أو للحمـل ،كـذا صـفتها ٍدابـةك الذمـة، في ٍموصوفة أو ٍمعینة عین من سنة، أو شهر أو كیوم .1كذا موضع إلى كحمله ،ٍمعلوم ٍعمل على أو ،ًمثال سنة من المالحظ أن تعریف الحنابلـة یتـضمن مـا فـي التعریفـات الـسابقة، بـل أضـاف إلیهـا بعـض .جارةالشروط الالزمة في عقد اإل :اإلسالمیة في البنوك ة توظیف اإلجارة كیفی:الفرع الثالث ــأجیر البنــــك : ـــــ الــــصورة األولــــى والحــــافالت ،كنــــات للــــصناعیینا لــــآلالت والمعــــدات والماإلســــالميتــ .2 وغیرها وآالت البناء والحفر للمقاولین،والسیارات للناقلین، ـــ الـــصورة الثانیـــة ــیاء ســـالمياإلتـــأجیر األشـــخاص والهیئـــات للبنـــك : ـ فـــي حفـــظ األوراق المالیـــة واألشـ ـــشیكات وغیرهـــــا ــــصیل الــ ـــــة وتحـ ـــــك،الثمین ـــر یأخـــــذه البن ـــــل أجــ ــــل ، مقاب ــــي یؤدیهـــــا مقابـ ـــدمات التـ الخــ .3للمتعاملین عقـد فهـي، اإلجـارة المنتهیـة بالتملیـك:مـن معاملـة اإلجـارةفقد انتشر أما في العصر الحدیث ، مقابــل أجــرة معینــة،أحــدهما آلخــر ســلعة معینــةیــؤجر حیــث ، بــین طــرفینٌعقــدوهــي ًا،ظهــر حــدیث ، تنتقــل بعــدها ملكیــة الــسلعة للمــستأجر عنــد ســـداده مــستأجر علــى أقــساط خــالل مــدة محــددةیــدفعها ال .4آلخر قسط بعقد جدید . م1993-هـ1414. عالم الكتب. 1ط. مج3. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى): هـ105ت( البهوتي، منصور بن یونس 1 . 1ط. مج7.حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع): هـ1392ت( عبد الرحمن بن محمد العاصمي،. 2/241 .5/293. هـ1397 388-387. البنوك اإلسالمیة: خلف2 388-387. البنوك اإلسالمیة: خلف3 ر السنیة موقع الدر: وانظر). 60ص. (في ضوء الفقه اإلسالمي اإلجارة المنتهیة بالتملیك. الحافي،خالد بن عبد اهللا4 http://dorar.net/lib/book_end/10004 23 الفصل الثاني مفهومه، وحكمه: بیع المرابحة .مفهوم بیع المرابحة العامة وحكمه: األولالمبحث .مفهوم بیع المرابحة لآلمر بالشراء وحكمه: يالثانالمبحث 24 األولالمبحث وحكمهالبسیطة مفهوم بیع المرابحة ، وبیـان حكمـه الـشرعي، وفیمـا یلـي بیـان ذلـك ًیتناول هذا المبحث تعریـف بیـع المرابحـة قـدیما :اآلتیةفي المطالب .لبسیطةتعریف بیع المرابحة ا :األولالمطلب تعنــي الزیــادة والنمــاء فــي هــا إنمرابحــة لغــة فــي الفــصل األول، حیــث بعــد أن قمــت بتعریــف ال ّ، ســـأبین فـــي هـــذا المبحـــث تعریـــف الفقهـــاء القــدامى للمرابحـــة، وبیـــان صـــورتها كمـــا كانـــت فـــي التجــارة .زمانهم ِتملیك هو: عرفه الحنفیة .1ربح َوزیادة األول ّالثمن بمثل ِالمبیع ْ .2علیه ویربحه السلعة تلك به اشترى الذي الثمن له یسمي أن هو: وعرفه المالكیة . 3أجزائه على موزع ربح مع الثمن بمثل بیع :وعرفه الشافعیة . 2/105. م1994-هـ1414. دار الكتب العلمیة: بیروت. 2ط. تحفة الفقهاء): هـ540ت ( السمرقندي، محمد بن أحمد 1 دار الكتب : بیروت. 2ط. مج7. لصنائع في ترتیب الشرائعبدائع ا): هـ587ت(الكاساني، عالء الدین أبو بكر بن مسعود متن بدایة المبتدي في ): هـ593ت (المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبدالجلیل . 5/135. م1986-هـ1406. العلمیة بخاري ابن مازة، برهان الدین محمود بن أحمد ال. 1/137. مكتبة ومطبعة محمد علي صبح: القاهرة. فقه اإلمام أبي حنیفة : بیروت. 1ط. تحقیق عبد الكریم الجندي. مج9. المحیط البرهاني في فقه النعماني فقه اإلمام أبي حنیفة): هـ616ت ( .7/3م، 2004-هـ1424. دار الكتب العلمیة . مج10. مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكالتها): هـ633ت ( الرجراجي، علي بن سعید 2 مواهب الجلیل في : الحطاب/. 7. م2007-هـ1428. دار ابن حزم. 1ط. حقیق أبو الفضل الدمیاطي وأحمد بن عليت . 3/159. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي. 4/239. شرح مختصر خلیل . ار الفكرد. مج5. فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطالب): هـ1204ت ( الجمل، سلیمان بن عمر األزهري 3 -هـ1415. دار الفكر: بیروت. مج4. حاشیتا قلیوبي وعمیرة: عمیرة، أحمد البرلسي. القلیوبي، أحمد سالمة. 3/180 دار : بیروت. مج8. نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج): هـ1004ت (الرملي، محمد بن أبي العباس . 2/273. م1995 .4/106. م1984-هـ1404. الفكر 25 .1ثمنه على معلوم بربح بیعه :وعرفه الحنابلة وبعد االطالع على تعریفات الفقهاء القدامى لبیع المرابحة، یتضح أنها تختلف في هو بیع بمثل الثمن األول مع : ى أن بیع المرابحةالصیاغة وتتحد في المعنى، فجمیعها تدل عل ٍزیادة ربح معلوم یتفق علیها المتعاقدان ٍ. .البسیطةحكم بیع المرابحة :الثانيالمطلب ٌاتفق الفقهاء على أن بیع المرابحة العامة جائز وال كراهة فیه ّّ ، واستدلوا على ذلك بعدة 2ُ :3أدلة منها َّوَأحل: " تعالىقوله .1 َ َالبیع ُهَّالل َ ْ َوحرم َْ َّ َ َالربا َ )275: البقرة" (ِّ َإنما ":َّقوله صلى اهللا علیه وسلم .2 ُالبیع َِّ ْ ْعن َْ ٍتراض َ ََ"4. . 4/458. هـ1397. 1ط. مج7. حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع): هـ392ت(رحمن بن محمد النجدي، عبد ال1 -هـ1413. دار العبیكان. 1ط. مج7. شرح الزركشي على مختصر الخرقي): هـ772ت (الزركشي، محمد بن عبد اهللا . ى مذهب اإلمام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه عل): هـ652ت (الحراني، عبد السالم بن عبد اهللا . 3/606. م1993 .1/330. م1984-هـ1404. مكتبة المعارف: الریاض. 2ط. مج2 الشیباني، . 1/75. دار الكتب العلمیة: بیروت. مج1. اختالف الفقهاء): هـ310ت ( الطبري، محمد بن جري بن یزید 2 دار الكتب : بیروت. 1ط. یوسف أحمدتحقیق السید. مج2. اختالف األئمة العلماء): هـ560ت (یحیى بن هبیرة الذهلي المعاني البدیعة في معرفة ): هـ792ت (الریمي، محمد بن عبد اهللا الصردفي . 1/392. م2002-هـ1423. العلمیة .1/485. م1999-هـ1419. دار الكتب العلمیة: بیروت. 1ط. تحقیق سید محمد مهنى. مج2. اختالف أهل الشریعة مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال .مرابحة المركبة كما تجریه المصارف اإلسالمیة في فلسطینبیع ال: عفانة، حسام الدین3 6ص. م2009. جامعة الخلیل. البنوك دار . 1ط. تحقیق شعیب األرنؤوط وآخرون. مج5. سنن ابن ماجة): هـ273ت ( ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني 4 ت (األلباني، محمد ناصر الدین ( قال األلباني صحیح . 3/305. 2185ح. م2009-هـ1430. الرسالة العالمیة . م1985-هـ1405. المكتب اإلسالمي: بیروت. 2ط. مج9. إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل): هـ1420 5/125.( 26 ْعن .3 ِرافع َ ِ ِبن َ ٍخدیج، ْ ِ َقال َ َقیل: َ َرسول َیا: ِ ُ ِالله، َ ِالكسب َأيُّ َّ ْ َ َُأطیب؟ ْ َقال َْ ُعمل«: َ َ ِالرجل َ ُ ِبیده َّ َِِ ُّوكل ُ ٍبیع َ ْ ُمبر َ .1»ٍورَْ .2أن األصل في المعامالت اإلباحة .4 :وجه الداللة من النصوص السابقة فجمیعها ال یوجد فیها ما یدل على كراهة أو تحریم بیع المرابحة، بل تدل على جوازه،أنه ٌنصوص عامة، والحاجة: 3 كما أن الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة، قال اإلمام المرغینانيٌ فعل یعتمد أن إلى یحتاج التجارة في یهتدي ال الذي الغبي ألن البیع؛ من لنوعا هذا إلى ماسة .4بجوازهما القول فوجب ،ربح وبزیادة اشترى ما بمثل نفسه بذلكوتطیب ،المهتدي الذكي ت (لدین األلباني، محمد ناصر ا(قال األلباني صحیح . 28/502. 17265ح. مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل1 . مكتبة المعارف للنشر والتوزیع: الریاض. 1ط. مج6. سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها): هـ1420 .2/159. م1995-هـ1415 . 1ط. تحقیق محمد حسن هیتو. مج1. التبصرة في أصول الفقه): هـ476ت ( الشیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف 2 مجموعة الفوائد البهیة على منظومة : القحطاني، صالح بن محمد األسمري. 1/535. هـ1403. دار الفكر: دمشق .75. م2000-هـ1420. دار الصمیعي: السعودیة. 1ط. مج1. القواعد الفقهیة ِ المرغیناني 3 ْ من أكابر فقهاء الحنفیة نسبته : الحسن برهان الدین علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل، أبو): هـ593 - 530(َ بدایة المبتدي، والهدایة في : كان حافظا مفسرا محققا أدیبا، من المجتهدین، من مؤلفاته (من نواحي فرغانة( مرغینان إلى . م1980دار العلم للمالیین، : ، بیروت5، طاألعالم: الزركلي، خیر الدین(. شرح البدایة ومنتقى الفروع، والفرائض، وغیرها 3/344(. العنایة شرح ): هـ786ت (البابرتي، محمد بن محمد بن محمود. 3/56 .ح بدایة المبتديالهدایة في شر: المرغیناني4 .6/497. دار الفكر. مج10. الهدایة 27 الثانيالمبحث مفهوم بیع المرابحة لآلمر بالشراء وحكمه رســالته فــي حمــود ســامي.د اســتعمله نمــ أول ،ٌحــدیث ٌاصــطالح بالــشراء لآلمــر المرابحــة بیـع ــویر (بعنــــوان الــــدكتوراه ــث، 1)اإلســــالمیة الــــشریعة مــــع یتفــــق بمــــا المــــصرفیة األعمــــال تطــ توصــــل حیــ ــود.د ـــى حمـ ـــوان هـــذا إل ـــسنهوري محمـــد الـــشیخ األســـتاذ مـــن بتوجیـــه االصـــطالحي العن اهللا رحمـــه- ال .2-تعالى ــــنو ــونلكـــــ ـــــ ـــن كـــ ــــ ـــالرغم مــ ــــ ـــــشرا بــ ــــر بالــــ ــــــة لآلمـــــ ـــع المرابحــــ ـــــ ـــــصطلح بیـ ــــدیثا إال مــــ ــــ ّء حــ ّ أنً ــت حقیقتــــــه ــــد معروفــــــة كانــــ ــاء عنــ ــت ٕوان المتقــــــدمین الفقهــــ ـــــسمیة اختلفــــ ــــد ،3التـ ــــره فقــ ــــد ذكــ ــــن محمــ ــ ب 6مالك مامإلا وذكره ،5حنیفة أبي صاحب 4الشیباني الحسن دراسة تطبیقیة في ضوء تجربة شركة بیت المال الفلسطیني - بیع المرابحة لآلمر بالشراء: عفانة، حسام الدین بن موسى1 .17ص. م1996. یني العربيشركة بیت المال الفلسط. 1ط. مج1. العربي .1092ص. 5عدد. عمان. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: حمود، سامي حسن2 عفانة، . 728ص. 2مجلد. 5عدد. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: أبو زید، بكر بن عبد اهللا3 11.2. م2005-هـ1426. المكتبة العلمیة: بیت المقدس. 1ط. مج1. لمسلمفقه التاجر ا: حسام الدین بن موسى : محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني،من قریة حرستا بدمشق، صحب أبا حنیفة، وأخذ عنه الفقه، له مصنفات كثیرة، أشهرها4 وفیات األعیان وأنباء ): هـ681ت (ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر (. هـ189كتب ظاهر الروایة، توفي سنة ).4/185. دار الثقافة: ، تحقیق إحسان عباس، لبنانأبناء الزمان بن زوطى أبو حنیفة النعمان بن ثابت العراق اإلمام ، فقیه الملة ، عالم. الحیل): هـ189ت ( الشیباني، محمد بن الحسن 5 ولد سنة ثمانین في حیاة صغار الصحابة ، الفرس، إنه من أبناء: التیمي ، الكوفي ، مولى بني تیم اهللا بن ثعلبة یقال والتدقیق في الرأي وغوامضه ، الكوفة، وعني بطلب اآلثار ، وارتحل في ذلك ، وأما الفقه لما قدم علیهم أنس بن مالك ورأى قبة عظیمة سنة ، وعلیه فإلیه المنتهى والناس علیه عیال في ذلك، توفي شهیدا مسقیا في سنة خمسین ومائة وله سبعون -هـ1422. مؤسسة الرسالة-بیروت. مج24، سیر أعالم النبالء: الذهبي، عثمان محمد بن أحمد. (ببغداد ومشهد فاخر .).391ص. م2001 أبو عبداهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث األصبحي الحمیري، حلیف بني تیم من قریش، : هو6 ریك بن عبدالرحمن األزدیة، ولد في المدینة سنة خمس وتسعین للهجرة، هو إمام دار الهجرة في وأمه هي العالیة بنت ش ًالفقه واإلفتاء، وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة، ومؤسس المذهب المالكي، وكان فقیها حافظا محدثا، درس المرویات ً ً أول كتاب یؤلف في الحدیث مرتب على األبواب الفقهیة، ، وهو"لموطأا: "دراسة فاحصة ونقد الرواة ومیز مراتبهم، كتاب رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على : وهناك مؤلفات عن اإلمام ذكرها القاضي عیاض لكنها لم تشتهر عنه، ومنها وفیات : خلكانابن. (سنة تسع وسبعین ومائة:القدریة، ورسالة في األقضیة كتبها لبعض القضاة، توفي ـ رحمه اهللا ـ بالمدینة ).4/135(،األعیان 28 ــتعمال انتــــشر وقــــدًذلــــك الحقــــا، ، وســــیأتي بیــــان 3ماأل فــــي 2الــــشافعي مــــامواإل ،1الموطــــأ فــــي هــــذا اســ مــن المعاملــة هــذه وصــارت ،اإلســالمیة الــشریعة أحكــام وفــق تتعامــل التــي الــشركات لــدى الصــطالحا .اإلسالمیة البنوك به تتعامل ما أكثر .لآلمر بالشراءتعریف بیع المرابحة : األولالمطلب بیــع المرابحــة لآلمــر بالــشراء، : منهــا عــدة،یطلــق علــى بیــع المرابحــة لآلمــر بالــشراء مــسمیات خــتلطی ولــئال ملتـزم، غیــر أو كــان بـه ًملتزمــا الوعـد علــى مبنــي صـوره جمیــع فــي ألنـه ؛مواعــدةال بیـعو .4)األمان بیوع (في الفقهاء متقدمي عندوجود الم) المرابحة بیع (مع البعض على اختلفــت فــي اللفــظ، لكنهــا اتحــدت فــي المعنــى، ، عــدةتعریفــاتب المعاصــرون العلمــاء فــهّعرو منــه ًطالبــا المــصرف إلــى العمیــل یتقــدم أن": هــو بالــشراء لآلمــر المرابحــة عبیــفجمیعهــا یــدو حــول أن ًفعـال الـسلعة تلـك بـشراء منه الوعد أساس وعلى ،العمیل یحدده الذي بالوصف المطلوبة السلعة شراء ًمقــسطا الــثمن ویــدفع ،علیهــا یتفقــان التــي بالنــسبة ،بــه أمــر مــا بــشراء الطالــب التــزام مقابــل أو مرابحــة .5"همكانیاتإ حسب مؤسسة زاید بن : اإلمارات. 1ط. تحقیق محمد األعظمي. مج8. الموطأ):هـ179ت( مالك، ابن أنس بن مالك األصبحي 1 .4/964. م2004-هـ1425. سلطان آل نهیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة ید بن عبد یزید بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن السائب بن عب محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن2 الملة أبو عبد اهللا اإلمام ، عالم العصر ، ناصر الحدیث ، فقیه قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، هو فالمطلب ، وابن عمه ،- علیه وسلم صلى اهللا-الغزي المولد ، نسیب رسول اهللا القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي ، حبب إلیه الفقه ، فساد أهل زمانه، ، فبرع في ذلك وتقدم، ثم والشعر المطلب، أقبل على العربیة عبد والد هاشم أخو متبعا األثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صیته، وتكاثر علیه وصنف التصانیف، ودون العلم، ورد على األئمة .هـ204صول الفقه، ویتضح ذلك في كتابه المسمى الرسالة، توفي بمصر سنة ّالطلبة، یعد الشافعي أول من ألف في علم أ .)6ص. سیر أعالم النبالء: الذهبي( .3/93. م1990-هـ1410. دار المعرفة: بیروت. مج8. األم): هـ204ت ( الشافعي، محمد بن إدریس بن العباس المكي 3 .5/716. المرابحة لآلمر بالشراء: بكر أبو زید4 مركز البركة للبحوث واالستثمارات : األردن.مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: سامي حسن حمود،5 . قانون البنك اإلسالمي األردني للتمویل واالستثمار: البنك اإلسالمي األردني. 1092ص . 2المجلد. 5عدد. المالیة . مكتبة الفالح: الكویت. ع المرابحة كما تجریه البنوك اإلسالمیةبی: األشقر، محمد بن سلیمان. 6ص. 1985سنة. 62رقم .1133ص. 2مجلد. 5عدد. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المصري، رفیق. 6ص. هـ1404 29 ً الفرق بین بیع المرابحة لآلمـر بالـشراء وبیـع المرابحـة قـدیما، فـاألول ویالحظ من التعریف السابق ،اإلسـالمي والمـصرف ،اآلمـر بالـشراء: یشتمل علـى ثالثـة أطـراف هـم-بیع المرابحة لآلمر بالشراء– .ًوالبائع، بینما بیع المرابحة قدیما فهو ثنائي األطراف .1الخطوات التي یتم بها بیع المرابحة لآلمر بالشراء: نيالمطلب الثا :، هي عدةیمر عقد بیع المرابحة لآلمر بالشراء بخطوات .موصوفة سلعة لشراء اإلسالمي للمصرف ًا طلبالعمیل أن یقدم -أ .الموصوفة السلعة شراء المصرف قبول -ب .لها المصرف تملك بعد المصرف من الموصوفة السلعة لشراء العمیل من یصدروعد -ج .الزم غیر أو ًالزما یكون وقد ،للعمیل الموصوفة السلعة ببیع المصرف من یصدروعد -د ًنقــدا◌ الموصــوفة للــسلعة المــصرف شــراء -هـــ مــع ،بأجــل للعمیــل الموصــوفة للــسلعة المــصرف وبــیع، َ .والعمیل المصرف بین علیه متفقال ربحال زیادة .لآلمر بالشراءابحة حكم بیع المر :الثالثالمطلب :اختلفت آراء الفقهاء بشأن حكم بیع المرابحة لآلمر بالشراء على مذهبین، هما :المذهب األول جماعـة الـرأي بهـذا قال، وللمتعاقدین ًملزما الوعد كون مع بالشراء لآلمر المرابحة بیع جواز ــاء مــــن ــود. د:مــــنهم، العــــصر فقهــ ــد الــــسالوسعلــــي.، ود3یوســــف القرضــــاوي.، ود2ســــامي حمــ ، 4 أحمــ .، وغیرهم5عبد الستار أبو غدة.ود . مر بالشراءبیع المرابحة لآل: عفانة. 24ص. بیع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجریه المصارف اإلسالمیة: القرضاوي1 .22ص - هـ1402. مطبعة الشرق: عمان. 2ط. تطویر األعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة: حمود، سامي حسن2 .430ص. م1982 -هـ1404. دار القلم: الكویت. 1ط. بیع المرابحة لآلمر بالشراء كما تجریه المصارف اإلسالمیة: القرضاوي، یوسف3 .10ص. م1983 . 2مجلد. 5عدد. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. المرابحة لآلمر بالشراء نظرات في التطبیق العملي: ، علي أحمد السالوس4 .1059ص مجلة مجمع الفقه . أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة التطبیقیة في المصارف اإلسالمیة: أبو غدة، عبد الستار5 .1211ص. 2مجلد. 5عدد. اإلسالمي 30 :-القائلین بالجواز-أدلة أصحاب هذا المذهب :، من أهمها عدةأدلةاستدل أصحاب هذا المذهب ب الداللــة صــریح الثبــوت صــحیح نــص جــاء مــا إال اإلباحــة والعقــود المعــامالت فــي األصـل أن .1 إذ ؛المعاملــة هــذه أو العقــد هــذا إباحــة لــىع الــدلیل أیــن: یقــال أن یجــوز فــال، ویحرمــه یمنعــه المحــرم والـدلیل ،المحـرم علـى الـدلیل ٕوانمـا ،األصـل علـى جـاء ألنـه المبـیح علـى لـیس الـدلیل .1فیه شبهة ال ًنصا یكون أن یجب حــل علــى الدالــة -وســلم علیــه اهللا صــلى- اهللا رســول وســنة اهللا كتــاب مــن النــصوص عمــوم .2 َّوَأحـل " :تعـالى، فقـد قـال خـاص ٌدلیـل ناهاسـتث مـا إال البیع أنواع جمیع َ ُاللـه َ َالبیـع َّ ْ َوحـرم َْ َّ َ َالربـا َ ِّ " ْوقــد: "ًأیــضا قــال، و)275: البقــرة( َ ل َ َفــصَّ ْلكــم َ ُ َحــرم َمــا َ َّ ْعلــیكم َ ُ ْ َ لــم مــا فكــل ،)119 :األنعــام ("َ كـل ولیتنـاعـام لفـظ اآلیـة فـي البیـع فلفـظ، الكـریمالقـرآن بـنص حـالل فهو تحریمه لنا یفصل .2الدلیل خصه ما إال البیوعجمیع إباحة ویقتضي ،بیع لــمف یراعــي المــصلحة فــي أحكامــه،الــشرع ف:والمــصالح العلــل مراعــاة علــى مبنیــة المعــامالت .3 واالحتكــار الربــا تحــریم أســاس وهــو ،ظلــم علــى اشــتمل مــا إال والمعــامالت البیــوع مــن یمنــع تحــریم أســاس وهــو ،النــاس بــین وعــداوة نــزاع إلــى یــؤدي أن منــه خــشي أو، ونحوهــا والغــش فــإن العلــة فهمــت ٕواذا ،ًتعبــدیا لــیس وومفهــوم معلــل األمــور هــذه فــي فــالمنع، والغــرر المیــسر .3ًوعدما ًوجودا معها یدور الحكم .13ص. لمرابحة لآلمر بالشراء كما تجریه المصارف اإلسالمیةبیع ا: القرضاوي1 .33ص. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: عفانة2 .16ص. بیع المرابحة لآلمر بالشراء. القرضاوي3 31 اإلســالمیة الــشریعة أن المعلــوم ومــن ،النــاس علــى تیــسیر فیــه المعاملــة هــذه بجــواز القــول إن .4 ُیریـد": تعـالى قولـه ومـن األدلـة علـى ذلـك ،علـیهم والتیـسیر سالنـا عـن الحرج برفع جاءت قد ُِ ُالله ُبكم َّ ُ َالیسر ِ ْ ُیرید ََوال ُْ ُبكم ُِ ُ َالعسر ِ ْ ُ 1لمعـاذ وسـلم علیـه اهللا صـلى النبـي وقـول، )185: البقرة" (ْ ، فقــد كــان 3"تنفــرا وال وبــشرا تعــسرا وال یــسرا: "الــیمن إلــى بعثهمــا حــین 2األشــعري موســى وأبــي اةراعـــم :بالتیـــسیر المقـــصود، و4هللا علیـــه وســـلم یحــب التیـــسیر والتخفیـــف علـــى النــاسصــلى ا .5وجه أكمل على لتحقیقها اهللا شرع جاء التي وحاجاتهم الناس مصالح ًیمكن القوم إن عقد المرابحة لآلمر بالشراء قد نص الفقهاء علیه قدیما فـي كتـبهم، مـع وجـود .5 سـامي. د وأشـار إلیـه األم فـي الشافعي اإلمام قاله ما اختالف في مسألة إلزامیة الوعد، منها الالربـوي المـصرف یـستطیع التـي الوسـاطة صـور مـن الـصورة هـذه كانـت وقـد": 6فقـال حمود الربویـة البنـوك سـائر -قـوة بكـل - ًمنافـسا أنواعه بكل التجاري ئتماناال بأعمال فیها یقوم أن ــنف اطمأنــت نأ إلــى ،بــالتخوف مــشوب تفكیــر محــل التعاقــد أنــواع مــن النــوع هــذا بوجــود سال فــي اهللا رحمــه یقــول حیــث ،الــشافعي لإلمــام األم كتــاب فــي التقریــب وجــه علــى ًنــصا ًمــذكورا فالــشراء الرجــل فاشــتراها ،كــذا فیهــا وأربحــك هــذه اشــتر: فقــال الــسلعة الرجــل َيِرُأ ٕواذا: "7ذلــك معاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس األنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن مشهور من أعیان الصحابة شهد بدرا وما بعدها 1 : ترجمة رقم. تقریب التهذیب: ابن حجر. ( المنتهى في العلم باألحكام والقرآن مات بالشام سنة ثماني عشرة عوكان إلیه 6725 .)2/535.( عبد اهللا بن قیس بن سلیم بن حضار بفتح المهملة وتشدید الضاد المعجمة أبو موسى األشعري صحابي مشهور أمره عمر 2 وفي أبو موسى سنة اثنتین وخمسین، وقیل اثنتین وأربعین، وقیل أربع وأربعین، ثم عثمان وهو أحد الحكمین بصفین ع، ت ).1/318. (3542: ترجمة رقم. تقریب التهذیب: ابن حجر. (ودفن بمكة، وقیل دفن بالثویة على میلین من الكوفة . هـ1422. نجاةدار طوق ال. 1ط. تحقیق محمد زهیر الناصر. مج9.صحیح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعیل3 .4/65. 3038ح . تحقیق محمد بدر المیرتهي. مج6. فیض الباري على صحیح البخاري): هـ1353ت ( الكشمیري، أمالي محمد أنور شاه 4 .6/156. 6124ح. م2005-هـ1426. دار الكتب العلمیة: بیروت. 1ط .18ص. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: القرضاوي5 .433ص. لمصرفیةتطویر األعمال ا: حمود6 .3/93. األم: الشافعي 7 32 ، والبـن ... "تركـه شـاء نٕاو ًیعـاب فیهـا أحـدث شـاء إن بالخیـار فیهـا أربحـك :قـال والـذي ،جائز .ً كالم في ذلك أیضا1القیم أن ًرجـــال أمـــر ًرجـــال أرأیـــت: قلـــت: "2قـــال الـــشیباني الحـــسن بـــن لمحمـــد الحیـــل كتـــاب فـــي جــاء شـراء المـأمور فـأراد درهـم ومائـة درهـم بـألف اآلمـر اشـتراها فعـل إن أنه وأخبره درهم بألف َدارا یشتري ذلــك؟ فــي الحیلــة كیــف المــأمور یــد فــي فتبقـى یأخــذها فــال لآلمــر یبــدو نأ اشــتراها إن خــاف ثــم الـدار قـد: فیقـول ویبـدأ اآلمـر ویجـيء ویقبـضها أیـام ثالثـة فیهـا بالخیـار أنه على الدار المأمور یشتري: قال الزمـــا لآلمــر ذلــك فیكـــون بــذلك لــك هـــي: المــأمور فیقــول درهـــم ومائــة بــألف الـــدار هــذه منــك أخــذت خیـاره ألن ومائـة بـألف إیاهـا بعتـك ًمبتـدئا المـأمور یقل وال أي: للمشتري المأمور من استیجابا ویكون مـن المـأمور تمكـن شـرائها فـي اآلمـر یرغـب لـم وان بائعـه إلـى البیت إعادة في حقه فیفقد بذلك یسقط .بذلك الضرر عنه فیدفع الخیار بشرط ردها بكــذا - فـالن مـن الــسلعة هـذه أو - لـدارا هــذه اشـتر: لغیـره قــال رجـل: "3القـیم ابــن العالمـة قـال الـــرد مــن یــتمكن وال یریــدها فــال لآلمــر یبــدو أن اشــتراها إن فخــاف وكــذا كــذا فیهــا أربحــك وأنــا وكــذا تحقیق محمد عبد . مج4. إعالم الموقعین عن رب العالمین): هـ751ت (محمد بن أبي بكر الجوزیة. ابن القیم: انظر1 هو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن . 4/23. م1991- هـ1411. دار الكتب العلمیة: بیروت. 1ط. السالم إبراهیم سنة ولد المفسر النحوي، العارف، شمس الدین أبو عبد اهللا بن قیم الجوزیة، ، ثم الدمشقي الفقیه األصولي،جریز الزرعي وتفنن في . الدین بن تیمیة وأخذ عنه إحدى وتسعین وستمائة ، وتفقه في مذهب اإلمام أحمد، وبرع وأفتى، والزم الشیخ تقي ًعلوم اإلسالم، كان عارفا بالتفسیر ال ٕه، وبأصول الدین، والیه فیهما المنتهى، والحدیث ومعانیه وفقهه، ودقائقیجارى فی ِ وتعلم الكالم والنحو وغیر ذلك، وكان االستنباط منه، ال یلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربیة، وله فیها الید الطولى، ٕوایضاح " تهذیب سنن أبي داود"ب كتا: ٕواشاراتهم، ودقائقهم، من تصانیفه ًعالما بعلم السلوك، وكالم أهل التصوف، ابن رجب، (.وسبعمائة ، وغیرها، توفى رحمه اهللا سنة إحدى وخمسین"سفر الهجرتین وباب السعادتین"مشكالته، وكتاب . عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین.تحقیق د. مج5. ذیل طبقات الحنابلة): هـ795ت (زین الدین عبد الرحمن بن أحمد ).4/292. م2005 - هـ 1425. بیكانمكتبة الع: الریاض .127، 79ص. الحیل: الشیباني، محمد بن الحسن2 تحقیق محمد عبد السالم . مج4. إعالم الموقعین عن رب العالمین): هـ751ت (محمد بن أبي بكر الجوزیة. ابن القیم3 .4/23. م1991- هـ1411. دار الكتب العلمیة: بیروت. 1ط. إبراهیم 33 فـإن ذكـرت بمـا اشـتریتها قـد: لآلمـر یقـول ثـم أكثـر أو أیـام ثالثـة بالخیـار أنه على یشتریها أن فالحیلة أن فالحیلـــة بالخیــار إال اآلمــر یــشترها لـــم فــإن بالخیــار عالبــائ علــى ردهـــا مــن تمكــن ٕواال منــه أخــذها ردت إن الــرد زمــن لــه لیتــسع البــائع علــى هــو اشــترطها التــي الخیــار مــدة مــن أنقــص ًخیــارا لــه یــشترط ."علیه بالوعــد الوفــاء ألن ؛بالــشراء لآلمــر المرابحــة بیـع فــي للمتعاقــدین ًالزمــا الوعــد یكــون أن یجـوز .6 ، 1شـبرمة بـنا مـنهم العلـم أهـل من جماعة قول وهذا ،ًقضاء به لزاماإل ویجوز ُ◌،ًدیانة واجب :منها كثیرة بأدلة قولهم على استدلوا وقد ََأیها َیا": تعالى قوله - أ َالذین ُّ ُآمنوا َِّ َُأوفوا َ ِبالعقود ْ ُِ ُ .)1:المائدة" (ْ :اآلیة في االستدالل وجه مـا وكـل ،ومناكحـة ٕواجـارة كـراءو وشـراء بیـع مـن نفـسه علـى المـرء عقـده مـا كـل هـو العقد أن ، فاآلیــة الكریمــة 2الطاعــات مــن هللا نفــسه علــى اإلنــسان عقــد مــا وكــذا ،الــشریعة عــن خــارج غیــر كــان .أمرت بالوفاء بكل ذلك ََأیهــا َیـا ":تعـالى بقولـه واسـتدلوا -ب َالـذین ُّ ِ ُآمنـوا َّ َلـم َ َتقولـون ِ ُ َتفعلـون َال َمــا َُ َُ َكبـر) 2 (َْ ُ ًمقتـا َ ْ َعنـد َ ْ ِاللــه ِ َْأن َّ ُتقولوا َتفعلون َال َما َُ َُ ).3-2:الصف" (َْ ابن شبرمة، عبداهللا بن شبرمة . 8/374. دار الفكر: بیروت. مج12. المحلى باآلثار): هـ456ت (بن أحمد ابن حزم، علي 1 بن الطفیل بن حسان المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زید بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد السفیانان وشعبة : وابن سیرین وآخرین، روى عنهابن ضبة الضبي، الكوفي التابعي، فقیه أهل الكوفة، روى عن الشعبي : وقال الثوري. ًووهیب وغیرهم، اتفقوا على توثیقه والثناء علیه بالجاللة، وكان قاضیا ألبي جعفر المنصور على سواد الكوفة ّوكان ابن شبرمة عفیفا عاقال فقیها یشبه النساك، ثقة في ا: وقال. مفتینا ابن أبي لیلى وابن شبرمة ً ً ًلحدیث، شاعرا حسن ً ّالخلق، جوادا، توفي سنة أربع وأربعین ومائة تهذیب ): هـ676ت (أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ، النووي . (ً ). 307/ 271: 1). ت.د. ( دار الكتب العلمیة-بیروت). ط.د. (مج4. األسماء واللغات .796ص. 2مجلد. 5عدد. يمجلة مجمع الفقه اإلسالم. الوفاء بالوعد: الدبو، إبراهیم2 34 :اآلیة في االستدالل وجه ، فمـن األمـور 1ًمطلقا الوعد إخالف یحرموبالتالي ً،محرما ًكذبا یكون أن یلزم الوعدإخالف ف .الكبیرة عند اهللا القول المناقض للفعل ُْعقبهمَفَأ ":بقوله المنافقین بعض ذم قد اهللا إن: وقالوا -ج ََ ًنفاقا ْ ْقلوبهم ِفي َِ ِ ِ ِیـوم إلـى ُُ ْ ُیلقونـه َ ََ ْ َ َبمـا ْ َُأخلفـوا ِ َ ْ َالله ُوعدوه َما َّ ُ َ َوبما َ ِ ُكانوا َ َیكذبون َ ُ َِ )77:التوبة" (ْ :اآلیة في االستدالل وجه ،النـــاس مـــع الوعـــد إخـــالف ذلـــك ومثـــل ،الوعـــد مـــع اهللا ســـبب للنفـــاق إخـــالف أن تفیـــد اآلیـــة .2الناس مع أواهللا مع كان سواء محرم العهد نكث أن كما ،وكالهما محرم كـذب حـدث إذا: ثـالث المنـافق آیـة ":قـال -وسـلم علیـه اهللا صـلى- النبـي أن الحـدیث فـي ورد مـا -د مـن أربـع": وسـلم علیـه اهللا صـلى النبـي قول آخر حدیث في وورد، 3"خان أؤتمن ٕواذا أخلف وعد ٕواذا : یـدعها حتـى النفـاق مـن خـصلة فیـه كانـت مـنهن خـصلة فیـه كانـت نوم ،ًخالصا ًمنافقا كان فیه كن .4"فجر خاصم ٕواذا غدر عاهد ٕواذا كذب حدث ٕواذا خان أؤتمن إذا :األحادیث في االستدالل وجه والنفــاق ،المنــافقین صــفات مــن الوعــدب عــدم اإلیفــاءعــد قــد -وســلم علیــه اهللا صــلى- النبــي أن َّإن: "قـال حیـث ،النـار مـن األسـفل الـدرك به بـسبنولمنـافقا اسـتحق ،ًشرعا مذموم َالمنـافقین ِ ِِ َ ُ ِالـدرك ِفـي ْ ْ َّ ِاَألسفل َ ْ َمن ْ ِالنار ِ ْولن َّ َ َتجد َ ِ ُْلهم َ ًنصیرا َ ِ والوفـاء ًمحرمـا الوعـد إخـالف یكـون هـذا وعلى ،)145:النساء" (َ .5واجب به .4/20. عالم الكتب. مج4. الفروق): هـ684ت ( القرافي، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن 1 .845ص. 2مجلد. 5عدد. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. الوفاء بالوعد: القرضاوي، یوسف2 دار إحیاء التراث : بیروت. د البافيتحقیق محمد فؤاد عب. مج5. صحیح مسلم): هـ261ت ( مسلم، ابن الحجاج النیسابوري 3 .1/78. 107ح. العربي .1/16. 34ح. باب عالمة المنافق. كتاب اإلیمان. صحیح البخاري: البخاري4 .1/40. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: عفانة5 35 :المذهب الثاني وقــال ،للمتعاقـدین ًملزمـا الوعـد كـان إذا باطـل عقـد وبأنـه ،بالـشراء لآلمـر المرابحـة بیـع تحـریم .، وغیرهم3المصري رفیق.د ، و2زید أبو بكر.دو ،1األشقر محمد.د :من كل بهذا :یأتيواستدلوا على قولهم بما .4هعند لیس ما بیع أو ،یملك ال ما اإلنسانبیع باب من یعتبر ألنه ؛ًشرعا عنه منهي أنه .1 إن :للبنـــك قــال ألنــه، وذلــك ًمطلقـــا ًبیعــا بــاع أنــه (المعلـــق البیــع بــاب مــن ألنـــه ؛ٌباطــل ٌعقــده نــأ .2 .5)منكم اشتریتها تموهایاشتر .، أو حیلة ألخذ الربا6اإلقراض على الحیلة باب من بالشراء لآلمر المرابحة بیع نأ .3 غیـره مـن ًشـیئا یبیـع أن :هـوبیـع العینـة و، عنـه المنهـي العینة بیع باب في تدخل المعاملة هذه نأ .4 و ،7القـدر ذلـك مـن أقـل نقـد بـثمن الـثمن قـبض قبـل یـشتریه ثـم المشترى، إلى ّویسلمه مؤجل ثمنب - النبــي نهــى وقــد ،الــسلعة علــى الحــصول ولــیس النقــد علــى الحــصول فیــه المــشتري قــصد یكــون ،بـالزرع ورضـیتم ،البقـر أذنـاب وأخـذتم ،بالعینـة تبـایعتم إذا "بقولـه ذلـك عن -وسلم علیه اهللا صلى .8"دینكم إلى ترجعوا حتى ینزعه ال ًذال علیكم اهللا سلط ،الجهاد موتركت .5ص. بیع المرابحة كما تجریه البنوك اإلسالمیة: األشقر،1 .965ص. راءالمرابحة لآلمر بالش: بكر أبو زید2 .1127ص. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المصري3 .8-7ص. بیع المرابحة كما تجریه البنوك اإلسالمیة: األشقر،4 .8ص. بیع المرابحة كما تجریه البنوك اإلسالمیة: األشقر،5 .8ص. بیع المرابحة كما تجریه البنوك اإلسالمیة: األشقر،6 . المكتبة التوقیفیة: مصر. مج4. صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب األئمة: لم، أبو مالك كمال بن السید سا7 : مصر. 3ط. مج1. الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز: ابن بدوي، عبد العظیم بن بدوي بن محمد. 4/305. م2003 . دار الكتاب العربي: بیروت. 3 ط.فقه السنة ):هـ1420ت (سابق، سید . 341ص. م2001-هـ1421. دار ابن رجب .3/142. م1977-هـ1397 . 1ط. تحقیق شعیب األرنؤوط ومحمد بللي. مج7. سنن أبي داود): هـ275ت ( أبو داود، سلیمان بن األشعث السجستاني 8 ت (ر الدین األلباني، محمد ناص. (صحیح: قال األلباني. 5/332. 3462ح. م2009-هـ1430. دار الرسالة العلمیة . 160هـ، ح1405. المكتب اإلسالمي: بیروت. 3ط. مج1. غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام): هـ1420 1/120.( 36 :الحدیث في االستدالل وجه فهــي ،الــربح علــى الحــصول المــصرف قــصدو ،النقــود علــى الحــصول هــو العمیــل قــصد أن ،المــال أجــل مــن إال المــصرف إلــى لجــأ مــا الحقیقــي فالمــشتري ،شــيء فــي والــشراء البیــع مــن لیــست .1شرائها في قصد له ولیس ،المشتري إلى بأجل یبیعها أن بقصد إال السلعة شتری لم والمصرف لمـا ٌّوهـو منهـي عنـه ،3بالـدین الـدین أي ،2بالكـالئ الكـالئ بیع ضمن تدخل المعاملة هذه نأ .5 .5بالكالئ الكالئ بیع عن نهى -وسلم علیه اهللا صلى- النبي نأ 4عمر ابن عن روي -وسـلم علیـه اهللا لىصـ- اهللا رسـول نهـى فقـد ،عقد في قدینع ضمن تدخل المعاملة هذه نأ .6 ،بیعــة فــي بیعتـان ثمــة یكــن لـم للطــرفین ملزمــة تكـن لــم إذا فالمواعــدة، 6بیعـة فــي بیعتــین عـن ،بیعـــة فــي بیعتــان هنــاك وكـــان ،ًوعــدا كانــت أن بعــد ًعقـــدا صــارت ملزمــة صــارت إذا لكنهــا .7والبائع المصرف بین ثانیةوال ،المشتري وعمیله المصرف بین األولى فالبیعة .128ص. بیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف اإلسالمیة: ملحم1 .96ص. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المصري2 - هـ1428. دار الغرب اإلسالمي. 1ط. مج8. المسالك في شرح موطأ مالك): هـ543ت (لعربي، محمد بن عبد اهللا ابن ا3 تحقیق . مج11. التنویر شرح الجامع الصغیر): هـ1182ت (األمیر، محمد بن إسماعیل الصنعاني . 6/159. م2007 .10/572. م2011-هـ1432. مكتبة دار اسالم: الریاض. محمد إسحاق عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بیسیر واستصغر یوم أحد وهو بن أربع عشرة وهو 4 أحد المكثرین من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا لألثر مات سنة ثالث وسبعین في آخرها أو أول التي تلیها محمد : تحقیق. تقریب التهذیب). هـ852ت( محمد بن أحمد العسقالنيابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن. (ع )).1/315(. 3490: ترجمة رقم. م1986 -هـ1406سوریا - دار الرشید. 1ط. عوامة . إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: األلباني. (ضعیف: قال األلباني. 5/1161. 2951ح. الموطأ: مالك5 .5/220. 1382ح : القاهر. 1ط. تحقیق محمد شاكر. مج8. مسند اإلمام أحمد بن حنبل): هـ241ت (بل، أحمد بن محمد الشیباني ابن حن6 التعلیقات الحسان على : األلباني. (حسن صحیح: قال األلباني. 6/190. 6628ح. م1995-هـ1416. دار الحدیث التبریزي، . (صحیح: قال التبریزي). 7/289. 492ح. صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه وشاذه من محفوظه : بیروت. 3ط. تحقیق محمد ناصر الدین األلباني. مج3. مشكاة المصابیح): هـ741ت (محمد بن عبد اهللا الخطیب ).2/867. 2868ح. م1985. المكتب اإلسالمي .97-96ص. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. بیع المرابحة لآلمر بالشراء: المصري7 37 .1بحرمتها قال من وجد بل ،األمة فقهاء بإباحتها یقل لم المعاملة هذه نأ .7 -أي القــائلون بــالتحریم– ونحــن ،بالوعــد الوفــاء بوجــوب القــول علــى مبنیــة المعاملــة هــذه نأ .8 ،2الحنفیــة قــول وهــو ًواجبــا ولــیس مــستحب بالوعــد الوفــاء بــأن القــائلین الجمهــور بقــول نأخــذ لكــن ،الواعــد علــى بــه یقــضى ال لــذا ؛6المالكیــة وبعــض ،5والظاهریــة ،4والحنابلــة ،3والـشافعیة .7یأثم ال هولكن ،ًامكروه وارتكب ،الفضل فاته فقد الوفاء ترك إذا الواعد :یأتيواستدل الجمهور على عدم وجوب الوفاء بالوعد بما فقــال امرأتــي؟ أكــذب: وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا لرســول رجــل قــال أنــه :أالموطــ فــي مالــك رواه مــا -أ الـصالة علیـه قـال لهـا؟ وأقـول أفأعـدها اهللا رسـول یـا: فقـال: الكـذب فـي خیـر ال وسـلم علیـه اهللا صلى .8علیك جناح ال: والسالم .32 ص.بیع المرابحة لآلمر بالشراء: القرضاوي1 .21/29. المبسوط: السرخسي2 . تحقیق مسعد السعدي. جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین والشهود): هـ880ت ( األسیوطي، محمد بن أحمد القاهري 3 . منهاج القویمال): هـ974ت (الهیتمي، أحمد بن محمد . 1/315. م1996-هـ1417. دار الكتب العلمیة: بیروت. 1ط .238ص. م2000-هـ1420. دار الكتب العلمیة: بیروت. 1ط. مج1 . مج1، أخصر المختصرات في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل): هـ1083ت ( ابن بلبان، محمد بن بدر الدین 4 ت (ي النابلسي اللبدي، عبد الغن. 1/260. هـ1416. دار البشائر اإلسالمیة: بیروت. 1ط. تحقیق محمد العجمي - هـ1419. دار البشائر اإلسالمیة: بیروت. 1ط. تحقیق محمد األشقر. مج2 .حاشیة اللبدي على نیل المآرب): هـ1319 .2/445. م1999 .7/36. المحلى باآلثار: ابن حزم5 .ن مسائل المدونةالتوسط بین مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فیها م): هـ378ت ( الجبیري، قاسم بن خلف 6 .1/104. م2005-هـ1416. دار الضیاء: مصر. 1تحقیق باحو مصطفى، ط. مج1 .761ص. مج2. 5عدد. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. قواعد الوعد الملزمة في الشریعة والقانون: محمد رضا: العاني7 . مج7. تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین:العراقي وابن السبكي والزبیدي(مرسل : حكمه. 2/989. 895ح. الموطأ: مالك8 ).4/1726. م1987-هـ1408. دار العاصمة للنشر: الریاض. 1ط 38 أن نیتــه وفـي أخـاه أحــدكم وعـد إذا: "قـال - وسـلم علیــه اهللا صـلى - النبـي أن أرقــم بـن زیـد عـن -ب .1"علیه إثم فال ِیف فلم له یفي .2أحد على التبرع وجوب على دلیل وال ،الواعد من محض تبرع الوعد أن -ج .3ًشرعا ٍجائز غیر ٌأمر وهو ،المحرم بالوعد اإللزام فیه یدخل ًمطلقا بالوعد االلتزام نأ -د .الراجح القول بیان :لرابعالمطلب ا - أصـــحاب المـــذهب األوللقـــو رجحـــان لـــي یظهـــر ،الفـــریقین أدلـــة فـــي النظـــر معـــانإ بعـــد ــزام مـــع بالـــشراء لآلمـــر المرابحـــة لبیـــع نوالمجیـــز عقـــد وأنـــه والعمیـــل المـــصرف مـــن لكـــل بالوعـــد اإللـ وألن ؛؛ لقـوة األدلـة التـي اسـتدلوا بهـا-اإلسـالمیة الـشریعة فـي للعقـود العامـة القواعـد مـع یتفق صحیح .رج عنهم مقصد من مقاصد الشریعةهذا ما تقتضیه مصلحة العباد، فالتیسیر على الناس ورفع الح النـزاع إلـى یفـضي ، فـي الوفـاء بالوعـد-المـصرف والعمیـل-ّكما أن القول بعدم إلزام الطـرفین الذي لم ترده الشریعة، وذلك أمـر یتـرك الحبـل علـى غاربـه، فـال یكـون هنـاك معـامالت منـضبطة، وال ف یكـــون هـــدفها اســـتثمار األمـــوال خـــسائر مادیـــة ومعنویـــة، فالمـــصارإلـــىثقـــة بـــین الطـــرفین، ویـــؤدي نتــائج وآثــار ســلبیة علــى اقتــصاد إلــىّوتنمیتهــا والحفــاظ علیهــا، ولــیس تــضیعها وخــسارتها، ممــا یــؤدي ، فمــن ضــوابط اإلســالمي وصــیغ التمویــل اإلســالمیة، وعلــى الحــد مــن التعــامالت اإلســالميالمجتمــع . نزاعىإلأن ال تؤدي المعاملة : في المعامالتاإلسالمیةالشریعة سلسلة ): هـ1420ت (األلباني، محمد ناصر الدین . (قال األلباني ضعیف. 4/299. 4995ح. سنن أبي داود: أبو داود1 . م1992-هـ1412. دار المعارف: لسعودیةا. 1ط. مج14. األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة 3/644.( .764ص. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. قواعد الوعد الملزمة في الشریعة والقانون: العاني2 .163ص. بیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف اإلسالمیة: ملحم3 39 فیهـــا أفتـــت والتـــي اإلســـالمیة المـــصارف تجریهـــا التـــيصـــورة بیـــع المرابحـــة أن المؤكـــد مـــنو إلـى یجـيء الـذي العمیـل أن الواضـح مـن إذ ،بیـوع العینـة مـن لیـست؛ بـالجواز الـشرعیة الرقابة هیئات ــسلعة هـــذه یریـــد معینـــة ســـلعة شـــراء ًطالبـــا المـــصرف ــفات لیحـــدد إنـــه حتـــى ،بالفعـــل الـ لعةالـــس مواصـ الـــذي للعمیــل یبیعهــا ثــم بالفعــل، یــشتریها والمــصرف ،بیقــین لهــم شــراؤها مطلــوب فالــسلعةالمختلفــة، .وهذا ال حرمة فیه تاجر، أي یفعل كما به، ووعد الشراء طلب اإلسـالمیة المـصارف ألن ؛یملـك ال مـا بیـع ضـمن تقـع المعاملـة هذه بأن كما ال یمكن القول نمـوذج علـى العمیـل مـع توقـع فهـي :نمـوذجین تعتمـد ًغالبـا بالـشراء آلمـرل المرابحـة ببیـع تتعامل التي العمیـل مـع ویوقـع ،للعمیـل بیعهـا ثـم الموصـوفة الـسلعة بشراء المصرف یقوم ذلك وبعد ،ًأوال المواعدة طالــب بـین الحاصـلة المواعــدةف ،1علیهـا المتفـق الـشروط وفــق المرابحـة بیـع عقــد وهـو الثـاني النمـوذج .للطرفین الزم وعد مجرد ٕوانما شراء وال ًبیعا لیستصرف والم الشراء ـــب اإلشــــارة ـــىكمــــا یجـ ـــشریعة إلـ ــــأنواع أو اإلســــالمیةّ أن المعــــامالت فــــي الـ لیــــست محــــددة ب ، فالــشریعة امتـازت بمرونتهــا فــيًبمعـامالت معینــه ال یجـوز اســتحداث غیرهــا، بـل علــى العكـس تمامــا أيزمــان ومكــان، فالــشریعة قــادرة علــى اســتیعاب ٕهــذا الجانــب، واال كیــف ســتكون هــي صــالحة لكــل معاملـة، أيمعاملة معاصرة قد تظهر ما دام أنها لـم تخـالف الـضوابط التـي وضـعتها الـشریعة لجـواز ــن مـــصادر التــــشریع ـــاب والــــسنة وغیرهـــا مـ فالمعـــامالت فـــي الـــشریعة محــــددة التحـــریم بنـــصوص الكت ضوابط المنــصوص علیهــا، أو العلــل المــستفادة المعتبــرة، ومــا تبقــى هــو جــائز حــالل إن لــم یخــالف الــ . غیر ذلك من المناقشات والردودإلىّمن الشریعة الغراء، .196ص. بیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف اإلسالمیة: ملحم1 40 ثالثالفصل ال في اإلسالمیةالمعاییر الشرعیة لبیع المرابحة ومدى التزام المصارف فلسطین بها تعریفها وأهمیة االلتزام بها، ونبذة : المعاییر الشرعیة:بحث األولالم .یة عن إعداد المعیار الشرعي لبیع المرابحة لآلمر بالشراءتاریخ یرها الشرعیة، ی اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ومعا:بحث الثانيالم . في فلسطین بهااإلسالمیةومدى التزام المصارف تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكیل فیها، والمعاییر :بحث الثالثالم . في فلسطین بهااإلسالمیةتزام المصارف الشرعیة لذلك، ومدى ال المعاییر الشرعیة الخاصة بإبرام عقد المرابحة لآلمر :المبحث الرابع . في فلسطین بهااإلسالمیةبالشراء، ومدى التزام المصارف المعاییر الشرعیة المتعلقة بضمانات المرابحة ومعالجة :المبحث الخامس . في فلسطین بهاسالمیةاإلتها، ومدى التزام المصارف یمدیون 41 ثالثالفصل ال . في فلسطین بهااإلسالمیةالمعاییر الشرعیة لبیع المرابحة ومدى التزام المصارف .معاییر بیع المرابحة الشرعیة: بحث األولالم قواعد لكل أنواع العالقات والمعـامالت االقتـصادیة فـي اإلسالميقد قدم النظام االقتصادي ل ــشاط وضــــع مجموعـــة مــــن المعـــاییر التــــي تحكـــم الطریقــــة التـــي یوجــــه بهـــا و ،ةالمتنوعـــ تمجـــاالال النــ ــل نظــــام اقتـــــصاديوذلــــك االقتــــصادي، ـــن األهمیــــة بمكـــــان لكــ ـــي النظـــــام ّ إال؛مــ ــــه أكبـــــر فـ أن أهمیت .ّ الربانیةةیعشرالمعاییر ال الذي تحكمه اإلسالمياالقتصادي . مفهوم المعاییر الشرعیة:ب األولالمطل :لغةیر المعای: ًأوال َ أساســا◌ للمقارنــة، ومــا اتخــذ، كیــلأو وزن كــل مــا تقــدر بــه األشــیاء مــن: جمــع معیــار، وهــو ً .1مقدار ما فیها من المعدن الخالص، والمعیار هو ما یقدر به الشيء: عیار النقودف : مفهوم المعاییر الشرعیة:ًثانیا نـشطة اإلنـسانیة بأحكــام التــي تـضبط العقـود واألس أو األسـ هـي الـضوابط:المعـاییر الـشرعیة .2 ومبادئهااإلسالمیةالشریعة ت (الفارابي، أبو إبراھيم إسحاق بن إبراھيم . 2/639). عيار(مادة . المعجم الوسیط: لغة العربية بالقاھرة مجمع ال1 . مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر-القاھرة. تحقيق أحمد مختار عمر. مج4. معجم دیوان األدب): ھـ350 الكلیات معجم في ): ھـ1094ت (ي، أيوب بن موسى الكفو. 3/107 .تھذیب اللغة: الھروي. 3/355. م2003-ھـ1424 . 654ص. مؤسسة الرسالة-بيروت. تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري. مج1. المصطلحات والفروق اللغویة .1/119). عير(مادة . المحیط في اللغة: الطالقاني -http://lie1400.blogspot.com/2014/03/blog .المعاییر الشرعیة: مكتبة االقتصاد اإلسالمي 2 post_9333.html .17 /03 /2014.آلیة االلتزام بالمعاییر الشرعیة وضرورته: القرة داغي، علي محیي الدین . www.qaradaghi.com .13/7/2009م. 42 .همیة االلتزام بالمعاییر الشرعیة أ:المطلب الثاني مـن لـه األهمیـة لمـا فـي غایـةٌأمـر أو محاسبي شرعي لكل عقد من العقود ، إن وجود معیار شرعي : همهاّجمة، ومن أفوائد تطبیـق إلـى للوصـول ،بخطـوات راسـخةبإجراءات العقود المختلفـة، المؤسسة المالیة قیاملیسهت .1 التزام المؤسـسة المالیـة بهـذه المعـاییر یترتـب علیـه كـسب ، فـ أو غموضٍبسُأحكام الشریعة دون ل . على االستثمارًا ینعكس إیجابا م،ثقة المتعاملین بها واحترامهم لها وتخفــیض كلفــة اإلنتــاج، وبالتــالي زیــادة ،تینــة ترتكــز علیهــا هیكلــة المنتجــات المالیــةمبنــاء قاعــدة .2 .فعالیة العملیات .إیجاد مؤشر منضبط للسوق، وتوجیه فعال لعملیات التمویل الموافقة ألحكام الشریعة .3 لمالیـة مــن خـالل األعمــال تحقیـق التعــاون بـین المؤســسات اإلــىإن االلتـزام بهـذه المعــاییر یـؤدي .4 . توحیدها من حیث العقود والضوابط والمبادئ العامةٕالىو، المشتركة مـن حیـث ومن یهتم بمعرفة المعاییر والـضوابط الـشرعیة، إن وجود هذه المعاییر یفید المتعاملین .5 تخــص تلــك لهــم ومــا علــیهم مــن واجبــات وأحكــام، وبالتــالي یعلمــون مــاااللتــزام بأحكــام الــشریعة .قتضاهاالمعامالت، ویلتزمون بم والمـصارف المركزیـة،إن وجود هذه المعاییر وااللتزام بهـا یفیـد الدولـة، وجهـات الرقابـة والتـدقیق، .6 وضـبطها، والتعـرف علـى أعمالهـا اإلسـالمیة بكیفیة التعامل مع المؤسسات المالیة وسلطة النقد، .عیة علیها على ضوء أسس وضوابط المعاییر الشر والرقابةوعقودها، وكیفیة التدقیق ــد .7 ــم العـــادل إلـــى التحكـــیم للوصـــول جهـــات أوئیةجهـــات القـــضاالإن المعـــاییر الـــشرعیة تفیـ الحكـ .، الذي ال نزاع فیهالواضح البین 43 إن وجود المعاییر الشرعیة والمحاسبیة یفید شركات التدقیق الخارجي في كیفیـة الـضبط والتـدقیق .8 . وواضحة محددة على أسس،الداخلي االلتزام بهــذه فــ، اتخــاذ قــراراتهم بنــاء علـى تقــویم صــحیح ألداء المؤســساتتمكـین المــستثمرین مــن .9 أجـــود، حیــث یمكـــن المنافــسة علـــى مــا هـــو والمقارنـــةالمعــاییر یـــسهل عملیــة التـــصنیف والجــودة .وأفضل .تحفیز االستثمارات الخارجیة .10 نیــة المراجعــة ، ولكــن هــذا إنمــا یتحقــق بإمكا والتحــسین التطــویرإلــى یــؤدي لمعــاییرإن االلتــزام با .11 بهذه المعاییر على ضوء ضرورة العمل والتطبیق، ففقه التطبیق والمعایشة أهـم أنـواع الفقـه، كمـا َومــا: "تعــالىقــال َكــان َ َالمؤمنــون َ ُ ِ ْ ُ ُلینفــروا ْ ِ ِْ ًكافــة َ َّ َْفلــوال َ َنفــر ََ َ ْمــن َ ِّكــل ِ ٍفرقــة ُ َِ ُْمــنهم ْ ْ ٌطائفــة ِ ُلیتفقهــوا ََِ َََّ ِفــي َِ ِالدین ِولینذ ِّ ُِْ ُْقومهم ُرواَ َ ْ َإذا َ ُرجعوا ِ َ ْإلیهم َ ِ ُْلعلهم َِْ ََّ َیحذرون َ َُ َ .1)122: التوبة" (ْ .2 نبذة تاریخیة عن إعداد المعیار الشرعي لبیع المرابحة لآلمر بالشراء:المطلب الثالث ـــشرأن أتحـــدث ال بـــد عنـــد الحـــدیث عـــن المعـــاییر الــــشرعیة عي لبیــــع عـــن إعـــداد المعیـــار ال .بالشراءالمرابحة لألمر م، فــي مكــة المكرمــة، 1999، المنعقــد فــي نــوفمبر )1( فــي اجتماعــه رقــم لمجلــس الــشرعي قــرر ا إلعـــداد مـــسودة مـــشروع ؛تكلیـــف مستـــشار شـــرعيإصـــدار متطلـــب شـــرعي للمرابحـــة لآلمـــر بالـــشراء ب .للمرابحة لآلمر بالشراءالمتطلبات الشرعیة عفانة، حسام . مhttp://www.qaradaghi.com .13/7/2009. آلیة االلتزام بالمعاییر الشرعیة وضرورته: القرة داغي1 . http://ar.islamway.net. المعاییر الشرعیة لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة: الدین . المؤتمر الثالث عشر للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة: الفقیري، عبد الرحیم. 9/7/2010 http://www.akhbar-alkhaleej.com .14 - 15/4/2014. المعیار الشرعي . م2010 -هـ1431. البحرین. المعاییر الشرعیة: لمالیة اإلسالمیة هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا2 .132-131ص ). 8(رقم 44 إلعـــداد مـــسودة ؛تكلیـــف مستـــشار شـــرعي لتحكـــیملجنـــة اإلفتـــاء وا م، قـــررت 1999 مـــارس وفـــي .للمرابحة لآلمر بالشراءمشروع المتطلبات الشرعیة ــد ــوبر فـــيوفـــي اجتمـــاع لجنـــة اإلفتـــاء والتحكـــیم المنعقـ م، ناقـــشت اللجنـــة مـــسودة 1999 أكتـ مشروع المتطلبات الشرعیة للمرابحة لآلمر بالشراء، وطلبـت مـن المستـشار إدخـال التعـدیالت الالزمـة . وما أبداه األعضاء من مالحظات، ضوء ما تم من مناقشاتفي ،)2(عرضــت مــسودة مــشروع المتطلبــات المعدلــة علــى المجلــس الــشرعي فــي اجتماعــه رقــم ـــس الـــشرعي تعـــدیالت علـــى مـــسودة 1999المنعقـــد فـــي مكـــة المكرمـــة فـــي دیـــسمبر م، وأدخـــل المجل لتلقـى مـا ؛ إلـى ذوي االختـصاص واالهتمـاممشروع المتطلبات للمرابحة لآلمر بالشراء، وقـرر إرسـالها . ً تمهیدا لمناقشتها في جلسة االستماع،یبدو لهم من مالحظات م، وحــضرها مــا یزیــد عــن ثالثــین 2000أبریــل فــي عقــدت الهیئــة جلــسة اســتماع فــي البحــرین ـــشریعة، وأســـــاتذة،ًمـــــشاركا ــب المحاســـــبة، وفقهـــــاء الــ ـــوك المركزیـــــة، والمؤســـــسات، ومكاتـــ یمثلـــــون البنــ تها اللجنـة وقـد تـم االسـتماع إلـى المالحظـات التـي أبـد،الجامعات، وغیرهم من المعنیـین بهـذا المجـال جابـة تـولى بعـض أعـضاء المجلـس اإلسواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طـرح خاللهـا، و .عن المالحظات والتعلیق علیها ًاجتماعـا مـشتركا فـي أبریـل والتحكـیم اإلفتـاءعقدت لجنـة الدراسـات الـشرعیة ولجنـة ،م2000ً حـول مـشروع المتطلبـات، وُأدخلـت التعـدیالت تها اللجنـةفي البحرین للتداول في المالحظات التـي أبـد .التي رأتها مناسبة في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة االستماع ،م2000یو المنعقـد فـي المدینـة المنـورة فـي مـا) 4(المجلس الشرعي في اجتماعـه رقـم ناقش التعدیالت التي أدخلتها لجنة الدراسات الشرعیة ولجنة اإلفتـاء والتحكـیم، وأدخـل التعـدیالت التـي رآهـا 45 باإلجمــاع فــي بعــض لآلمــر بالــشراء باســم المتطلبــات الــشرعیة للمرابحــة واعتمــد هــذا المعیــار،مناسـبة . المجلس على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات،الفقرات، وباألغلبیة في بعضها ــم وقـــد قـــرر المجلـــس الـــشرعي فـــي اجتماعـــه ــوفمبر ) 7(رقـ المنعقـــد فـــي مكـــة المكرمـــة فـــي نـ ــتثمار والتمویــــل؛ لتــــصبح معــــاییر 2001 ــــصیغ االســ ــــشرعیة ل ــــات ال ـــدار جمیــــع المتطلب م، إعــــادة إصـ .شرعیة، وكونت لجنة لهذا الغرض ــــشرعي ــــس الـ ـــاع المجلـ ــم وفـــــي اجتمــ ــــع 4المنعقـــــد بتـــــاریخ ) 8( رقـــ ــد م،2002األول ربیـ اعتمـــ ــم ـــشرعیة لـــصیغ االســـتثمار والتمویـــل رقـ المرابحـــة لآلمـــر ،)1(المجلـــس إعـــادة إصـــدار المتطلبـــات ال ــم ـــم یجـــر أي تغییـــر جـــوهري فـــي ) 8(بالـــشراء باســـم المعیـــار الـــشرعي رقـ المرابحـــة لآلمـــر بالـــشراء ول . المضمون 46 المبحث الثاني رعیة، ومدى التزام المصارف اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة ومعاییرها الش . في فلسطین بهااإلسالمیة بیـع المرابحـة ال یـتم دفعـة واحـدة؛ بـل یـتم علـى خطـوات متعـددة، فهنـاك إجـراءات تـسبق عقــد ًالمرابحـة، وأخـرى تعتبـر مـن أساســه، وسـأتحدث هنـا عـن اإلجـراءات التــي تـسبق بیـع المرابحـة نظریــا، . الفلسطینياإلسالميي، والبنك العرباإلسالميًّثم تطبیقیا على البنك . ومعاییرها الشرعیة1اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة: المطلب األول ال بـــد مـــن دراســـة أم ال،اإلســـالمیةحتـــى نـــستطیع الحكـــم علـــى معاملـــة هـــل توافـــق الـــشریعة ٍالمراحــل التفــصیلیة لتلــك المعاملــة، ودراســة المعــاییر الــشرعیة لهــا، خطــوة بخطــوة، والمقا رنــة بــین كــل ً . وهل تطابق المعیار الشرعي الخاص بها، وبالتالي التوصل لحكم شرعي كلي للمعاملة،خطوة .، والمعاییر الشرعیة لذلك2إبداء العمیل رغبته في تملك سلعة عن طریق المؤسسة: الفرع األول طریـق إبداء العمیل رغبته في تملك سـلعة عـن : الخطوة األولى التي تسبق عقد المرابحة هي یبــین نیــة ،ًمرابحــة، فالنیــة القلبیــة ال تكفــي، بــل ال بــد مــن شــيء ملمــوس علــى أرض الواقــع المؤســسة ًالعمیــل شــراء ســلعة معینــة مرابحــة، مــع تحدیــده لمواصــفات هــذه الــسلعة، وذكــر أمــور تفــصیلیة عنهــا، :وهناك عدة معاییر یجب التقید بها في ذلك، وهي ــ .1 ذلــك متفــق مــع مــا دام أن ،وطلبــهاء علــى رغبــة عمیلهــا یجــوز للمؤســسة أن تــشتري الــسلعة بن .3الضوابط الشرعیة لعقد البیع نــه ال مــانع مــن قیــام المؤســسة بــشراء ســلعة غیــر موجــودة عنــدها طلبهــا العمیــل؛ لبیعهــا أأي . له، بشرط أن یكون البیع متفق مع الضوابط الشرعیة الخاصة بعقد البیع .92ص. 2: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة1 . 2/1: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: میة هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسال2 .92ص . 2/1/1: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة3 .92ص 47 یطلــب العمیـــل مـــن المؤســـسة أن یكــون شـــراء الـــسلعة مـــن یجـــوز أن 2/2/31 مــع مراعـــاة البنـــد .2 جهة معینة ال غیر، ویحق للمؤسسة االعتذار عن المـضي فـي العملیـة فـي حالـة رفـض العمیـل .2عروضا أخرى هي األنسب للمؤسسة ّأي أن المؤســسة غیــر ملزمــة بالــشخص الــذي یحــدده العمیــل، بــل هــي بالخیــار بــین التعامــل .لعمیل أو غیرها، لكن بشرط رضا العمیل، واتفاقهم على ذلكمع الجهة التي حددها ا الرغبة الصادرة مـن العمیـل ال تتـضمن صـفة الوعـد أو التعهـد إال إذا تـم التـصریح بـذلك، ویجـوز .3 ، وال مـانع مــن أن بالـشراء یـشمل الرغبـة والوعـد،إعـداد مـستند واحـد موقـع علیـه مـن قبــل العمیـل یكــون طلبــا نمطیــا معتمــدا مــن قبــل المؤســسة یوقــع علیــه أو أن،یكــون محــررا مــن قبــل العمیــل . 3العمیل نه ال یكفي أن یبدي العمیل رغبة في شراء سلعة معینة، بل ال بـد مـن التـصریح بالوعـد أأي والتعهد بشراء تلـك الـسلعة، مـع جـواز أن یكـون المـستند المتـضمن لرغبـة العمیـل ووعـده مكتـوب مـن ــل بعــــد تعبئــــة ًالعمیـــل نفــــسه، أو أن یكــــون طلبـــا ــوذج فـــي المؤســــسة، یوقــــع علیـــه العمیــ ً معتمــــدا كنمــ ؛ مـن اإلسـالمیةها، وهـو مـا تقـوم بـه المؤسـسات المالیـة لـسلعة المـراد شـراؤالبیانات والتفاصیل حـول ا ــسلعة ـــك الــ ــك الــــسلعة بعـــد أن یبــــین تل ــد بـــه، أي الوعــــد بـــشراء تلـ ــب شـــراء والوعــ اعتمـــاد نمـــوذج طلــ .4اومواصفاتها وتفاصیل أخرى عنه موجهـة باسـمه الخــاص أو ً سـواء كانـت ،للعمیـل أن یحـصل علـى عـروض بأسـعار الـسلعةیجـوز .4 وعنـــد ذلـــك تعتبـــر إرشـــادیة ولـــیس لهـــا صـــفة اإلیجـــاب، ویفـــضل أن تكـــون تلـــك ، خالیـــة مـــن التوجیـــه فال یصح مثال . ثالث غیر العمیل أو وكیلهیجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي یبیع السلعة إلیها طرف : 2/2/3 المعیار 1 أن یكون العمیل اآلمر بالشراء هو نفسه أو وكیله المالك األصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة .فإن وقع مثل ذلك البیع ثم تبین األمر كانت العملیة باطلة. للعمیل . 2/1/2: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: سالمیة هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإل2 .92ص . 2/1/3: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة3 .92ص ).3( انظر الملحق رقم 4 48 انتهــاء المــدة المحــددة فیــه، فــإذا إلــى لتعتبــر إیجابــا مــن البــائع یظــل قائمــا ،العــروض باســم المؤســسة .1البائعواب بالقبول من المؤسسة انعقد البیع تلقائیا بینها وبین صدر ج لــى عــروض بأســعار الــسلع المــراد وهــو مــا یعنــي أنــه یحــق للعمیــل االستفــسار والحــصول ع ّ من البائع، بل یعتبـر كإرشـاد، أمـا إذا قـدم ًاُها من البائع وال یمنع من ذلك، وذلك ال یعتبر إیجابشراؤ لتـتم عملیـة البیـع بینهـا وبـین ؛ً فیعتبر إیجابا منه متوقف على قبول المؤسسة،لسلع للمؤسسةأسعار ا .البائع .والمعاییر الشرعیة لذلك 2من طلب العمیل إلجراء المرابحة المؤسسة موقف :الفرع الثاني بعــد أن أبــدى العمیــل رغبتــه فــي تملــك ســلعة معینــة، ال بــد أن یكــون للمؤســسة التــي تواصــل ًهــا العمیــل موقــف مــن رغبــة العمیــل، قبــوال أو رفــضا، وهنــاك أیــضا معــاییر وضــوابط تــضبط هــذه مع ً ً :الخطوة، وهذه المعاییر هي إذا صدر من العمیل جواب بـالقبول علـى إیجـاب البـائع الموجـه إلیـه خاصـة أو الخــالي مـن أي .1 .3بالشراءإجراء عملیة المرابحة لآلمر توجیه، ففي هذه الحالة ال یجوز للمؤسسة ، التـــي تـــم فیهـــا البیـــع بـــین البـــائع لآلمـــر بالـــشراءال یجـــوز للمؤســـسة إجـــراء عملیـــة المرابحـــة ؛ ألن ذلـك یعتبـر عملیـة بیــع تامـة بـین البـائع والعمیــل، دون أن )العمیــل(والمـشتري ) صـاحب الـسلعة( للعمیـل، فبیـع ) هالذي تدخل الـسلعة فـي ملكـه وحـرز(یكون للمؤسسة صفة المشتري من البائع، والبائع یـــستوجب وجــود ثالثـــة أطـــراف ولـــیس طــرفین، فـــإذا قامـــت المؤســـسة بتمویـــل المرابحــة لآلمـــر بالـــشراء . 2/1/4: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: إلسالمیة هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ا1 .92ص . 2/2: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة2 .92ص . 2/2/1: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . یةالمعاییر الشرع: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة3 .92ص 49 فـان ذلـك ،)وأخـذت نـسبة مـن الـربح(عملیة البیع التي تمت بین البائع والعمیـل علـى أنهـا بیـع مرابحـة .ً حالالًا ولیس بیع،یعتبر ربا محرم ــاء أي ارتبــــاط عقـــدي ســــابق .2 ــب إلغــ ــد، یجـ ، بــــین العمیـــل اآلمــــر بالــــشراء والبـــائع األصــــلي إن وجــ وال یجوز تحویـل العقـد المبـرم حقیقیة ولیست صوریة، ویشترط أن تكون هذه اإلقالة من الطرفین .1 المؤسسةإلىبین العمیل والمصدر ٌأي أنه إذا وجد عقـد سـابق بـین البـائع والعمیـل، فإنـه ال یـصح تحویـل العقـد المؤسـسة مـنإلـىٌ ًأجــل التمویــل؛ ألن ذلــك ربــا محــض، ویجــب أن یــتم إلغــاء أي عقــد ســابق بــین البــائع والعمیــل متعلــق ــراد شـــرا ًها مرابحـــة، ویجـــب أن یكـــون اإللغـــاء حقیقیـــا ال شـــكلیا؛ ألن ؤبالـــسلعة المـ ًّ وكمـــا ذكـــرت فـــي -ّ مــشتري مــن عملیــة المرابحــة لآلمــر بالــشراء تــستلزم وجــود المؤســسة بــصفة ال-توضـیح النقطــة الــسابقة ً، وال یكون دورها مقتصرا علـى التمویـل الـذي هـو میل، وأن تدخل السلعة في ملكیتهاالبائع، والبائع للع . شبهةإلى ولیست الشكلیة التي تفضي ،ًربا بعینه، بل یجب أن یكون لها الصفة الفعلیة ،أو وكیلـهها طرف ثالـث غیـر العمیـل یجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي یبیع السلعة إلی المالـك األصـلي للــسلعة، أو أن أو وكیلـه فـال یـصح مـثال أن یكـون العمیـل اآلمـر بالــشراء هـو نفـسه فــإن وقــع مثـل ذلــك البیـع ثــم تبــین األمـر كانــت العملیــة ،هــة البائعـة للــسلعة مملوكــة للعمیـلتكـون الج .2باطلة ي یریـــد الـــشراء أو ٌ طـــرف آخـــر غیـــر العمیـــل الـــذ-مالـــك الـــسلعة–أي یجـــب أن یكـــون البـــائع ٌوكیلـه أو جهـة مملوكــة لـه، وهــذا مـا یجــب علـى المؤســسة التأكـد والتحقــق منـه؛ ألنــه إن حـصل ذلــك ٌ . 2/2/2: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة1 .92ص . 2/2/3: بند رقم). 8 (المعیار الشرعي رقم. المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة2 .92ص 50 ــا، ًاوكــان البــائع مالكــ ً الــسلعة أو وكیلــه أو جهــة مملوكــة لــه هــو ذاتــه طالبهــا للــشراء مرابحــة یكــون رب ٌ ًٌ ًممـا هـو محظـور شـرعا؛ ألنـه یقـود ًفهو أشبه بالتحایل للحصول على التمویل أي المـال، وهـذا قطعـا ٌ .ّ القرض الربوي المحرم، وبالتالي تعتبر العملیة باطلةإلىبصورة أو بأخرى یجوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بینهم وبین اآلمر للـشراء قرابـة نـسب أو عالقـة زوجیـة مـع ــة لب،العمیــل اآلمــر بالــشراء یــع العینــة، ویفــضل ثــم بیعهــا إلیــه مرابحــة باألجــل، مــا لــم یكــن ذلــك حیل .1اجتناب ذلك في تطبیقات المؤسسة نـسب أو عالقـة بینـه وبـین العمیـل قرابـة -مالـك الـسلعة–أي أنه ال مانع من أن یكون البائع ، إال أن ذلك یكون محل شبهة؛ ألنه یمكـن أن یكـون ذلـك تحایـل للحـصول علـى المـال، كبیـع زوجیة ي معامالتهـا، كـي ال تـدخل فـي دائـرة الـشبهة التـي قـد ، ومن األفضل للمؤسـسة تجنـب ذلـك فـ2العینة . محرمإلىتفضي أو صـفقة محـددة مـع وعـد ،یمتنع االتفـاق بـین المؤسـسة والعمیـل علـى المـشاركة فـي مـشروع ــد ،أحــــدهما لآلخــــر بــــشراء حــــصته بالمرابحــــة الحالــــة أو المؤجلــــة فــــي وقــــت الحــــق أمــــا إذا وعــــد أحــ فـال مـانع مـن ، أو بقیمة یتفقـان علیهـا فـي حینـه، السوقیة للبیعالشریكین اآلخر بشراء حصته بالقیمة .3كان الشراء بثمن حال أم مؤجلأ سواء شراء جدید،ذلك بعقد حـــصة الطـــرف الثـــاني إن المقـــصود بـــذلك أنـــه یمنـــع الـــنص فـــي عقـــد المرابحـــة علـــى شـــراء قبـل بوعـد ملـزم،، أي فـي زمـن مـستقبلي سواء كانت حالة أو مقـسطة فـي وقـت الحـق،بمرابحة أخرى . 2/2/4: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة1 .92ص جراجي، الر (.ً وهو أن یبیع الرجل السلعة إلى أجل، ثم یبیعها هذا المشتري اآلخر من البائع األول نقدا بأقل مما اشتراها به2 ِمناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكالتها): هـ633ت (أبو الحسن علي بن سعید ِ ُِ ِّ َّ ََّ َُّ َ ِ َ ِ ْ ِ َ . ): هـ251ت (الكوسج، إسحاق بن منصور بن بهرام . 6/225. م2007 - هـ 1428. دار ابن حزم. 1ط. مج10 عمادة البحث العلمي في - المملكة العربیة السعودیة. 1ط. مج9 .هویهٕمسائل اإلمام أحمد بن حنبل واسحاق بن را ). 6/2588. م2002 -هـ 1425. الجامعة اإلسالمیة . 2/2/5: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة3 .93ص 51 جدیـد وأما إذا كانت المواعدة غیر ملزمة فال مانع من الوعد بالشراء على أن یـتم بعقـد ،تملك السلعة .منفصل عن العقد األول صــكوك وال یجــوز إصــدار ،ال یجـوز إجــراء المرابحــة المؤجلــة فــي الـذهب أو الفــضة أو العمــالت .3 .1ال یجوز تجدید المرابحة على نفس السلعة كما ،قابلة للتداول بدیون المرابحة أو غیرها ِرســولألن ذلــك ممــا نهــي عنــه ُ ِاللــه َ َّصــلى َّ ِعلیــه ُاهللا َ َْ َوســلم، حیــث َ َّ َ َقــال َ ُالــذهب«: َ َ ِبالــذهب َّ َ َّ َِّإال ًِربــا ِ َهـاء َوهــاء، َ َ ُّوالبـر َ ُ ُِّْبــالبر َ َهـاء َِّإال ًِربــا ِ َوهــاء، َ َ ُوالتمـر َ ْ َّ ِبــالتمر َ ْ َّ َهـاء َِّإال ًِربــا ِ َوهــاء، َ َ ُوالـشعیر َ ِ َّ ِبالــشعیر َ ِ َّ َِّإال ًِربــا ِ َهاء َوهاء َ َ ، فالنهي هنا یكمن في أن الذهب والمال نقدان، وال یجوز في بیعهمـا التأجیـل، لـذلك منـع 2»َ ًبیــع المرابحــة بهمــا، فــالبیع جــائز إذا تــم القــبض هــاء بهــاء كمــا قــال صــلى اهللا علیــه وســلم، وال یــصح .ًب مفاضلة، بل یجب التساويبیع الذهب بالذه ال الفـضل ربـا علـة فیهمـا یتحـد شـیئین ، فكـلًاجنـس ًاموزونـ أو ًمكـیال كونه ّبعلة یحرم الفضل فربا كالــذهب العقـد، بطـل القـبض قبـل بیعهمـا فـي التفــرق حـصل ومتـى نـسیئة، بـاآلخر أحـدهما بیـع یجـوز ، 4هـو مبادلـة مثـل بمثـل مـع التفاضـل: ضلربا الف، ف3، وهذا هو ربا النسیئةبالشعیر والحنطة بالفضة، .5هو الزیادة في الدین نظیر األجل: ربا النسیئةو .ٌوأما إصدار صكوك قابلة للتداول بدیون المرابحة فذلك قرض ربويٌّ ال یجوز للمؤسسة إصداره ، فــذلك غیــر )أي إعــادة صــیاغة عقــد المرابحــة علــى نفــس الــسلعة مــرة أخــرى(وأمــا تجدیــد المرابحــة ّز؛ ألنه مما یتـیح للمؤسـسة الزیـادة فـي الـربح، وذلـك فیـه شـبهة ربـا، كمـا تفعـل البنـوك الربویـة مـن جائ ، وبند 2/2/6: بند رقم). 8(المعیار الشرعي رقم . المعاییر الشرعیة: سات ا