جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا في الـوفـــاء ةـابــاإلن ومشروع يدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني األردن القانون المدني الفلسطيني إعداد الشنطي نريم عدنان عبد الرحم إشراف يعلي السر طاو.د ت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسـات قدم .فلسطين العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، م2007 ج اإلهــــداء إلى من أنارا لي طريقي بحبھما و رضاھما .ينـــــــــبـــــــــبيــو الدي و والدتـي الح .............إلى رفيق دربي ........... زوجي العزيز مھند إلى أحبتي إخوتي و أخواتي .و أخصھم ذكرا أخي الحبيب أسيد و من ساعدتني في مسيرة حياتي .علمتني الصبر و الكفاح الحبيبة تھانيو ن أبصر بھما إلى عينيني اللتي .طفلّي الحبيبين عمرو وسارة .و أخيرا إلى كل من أحبني بصدق التـقـديـر الشـكـر و لعـالمين الـذي أنعـّم بداية الشكر والحمد هللاّ رّب ا .عليّ بنعمة الصحة والعلم ساتذتي يع أ لى جم قدير إ شكر والت قدم بال ثم أت في آلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وأخّصهم مين دواس لدآتور أ شراقة وا مد لدآتور مح آرا ا –ذ يًا ية حال عة األمريك في الجام قانون ية ال يد آل –عم .والدآتور غسان عمر قدير فان والت شكر والعر يل ال قدم بجز ما أت آ إلى أساتذتي األفاضل األستاذ الدآتور علي السرطاوي و .بما له من فضل عظيم في اإلشراف على هذه الرسالة لدآتور ستاذ ا سواني و األ هاد الك لدآتور ج ستاذ ا األ د سالة هذه الر لى صماتهم ع آان لب لذي شاقي ا سين م ح .فخر لي ائمة المحتوياتق الصفحة الموضوع 1 اإلهداء د الشكر والتقدير هـ فهرس المحتويات ط ملخص الدراسة بالعربية 1 المقدمة 2 منهجية البحث 3 إشكالية البحث 4 أهداف البحث 4 مسوغات البحث 4 الدراسات السابقة حول الموضوع ه 7 التمهيد 8 "تجديد لاللتزام أم حوالة"نونية لإلنابة في الوفاءالطبيعة القا: الفصل األول 9 تجديد االلتزام: المبحث األول 11 مفهوم تجديد االلتزام وشروطه :المطلب األول 11 مفهوم تجديد االلتزام :الفرع األول 13 شروط تجديد االلتزام :الفرع الثاني 15 أنواع تجديد االلتزام :انيالمطلب الث 16 تجديد االلتزام الموضوعي: ألولالفرع ا 17 تجديد االلتزام الشخصي: ع الثانيالفر. 20 أثار تجديد االلتزام: لب الثالثالمط 21 . األثر المسقط :الفرع األول 24 .األثر المنشئ :نيالفرع الثا 25 .حوالة الحق :المبحث الثاني 30 مفهوم حوالة الحق :المطلب األول 33 شروط حوالة الحق: المطلب الثاني الصفحة الموضوع 34 شروط انعقاد حوالة الحق :الفرع األول 38 قاذ حوالة الحشروط نف :الفرع الثاني 42 أثار حوالة الحق :المطلب الثالث. 43 عالقة المحال له بالمحال عليه :الفرع األول 46 عالقة المحال له بالمحيل :الفرع الثاني 49 عالقة المحال له بالغير :ع الثالثالفر 51 ينحوالة الد :المبحث الثالث 52 مفهوم حوالة الدين :طلب األولالم 55 صور حوالة الدين :المطلب الثاني . 56 بين المحال عليه والمحيل قحوالة الدين باالتفا :الفرع األول 61 فاق بين المحال له والمحال عليهحوالة الدين باالت :الفرع الثاني 63 الة الدينآثار حو :مطلب الثالثال 64 بين المحال عليه والمحيل قآثار حوالة الدين باالتفا :الفرع األول و 70 اثارحوالة الدين باالتفاق بين المحال عليه والمحال له :الفرع الثاني 71 "تجديد لاللتزام أم حوالة"التكييف القانوني لإلنابة في الوفاء :المبحث الرابع 71 المقارنة بين اإلنابة في الوفاء وتجديد االلتزام:األول المطلب 73 ن اإلنابة في الوفاء وحوالة الحقالمقارنة بي :المطلب الثاني 75 اإلنابة في الوفاء وحوالة الدين المقارنة بين :المطلب الثالث 77 زام أم حوالةاإلنابة تجديد لاللت :المطلب الرابع 80 النظام القانوني لإلنابة في الوفاء :الفصل الثاني 81 فهوم اإلنابة في الوفاء وأنواعهام :المبحث األول 88 اإلنابة الكاملة :المبحث الثاني 89 مفهوم اإلنابة الكاملة :المطلب األول 91 ام اإلنابة الكاملةط الخاصة لقيالشرو :المطلب الثاني 92 األهلية: الفرع األول 93 االتفاق على التجديد: لفرع الثانيا 93 ".قديم حّل محله جديد"تعاقب االلتزامين: الفرع الثالث الصفحة الموضوع 96 .االختالف بين االلتزامين :الفرع الرابع 97 .نية التجديد :الفرع الخامس 99 .مالءة المناب وقت اإلنابة :الفرع السادس 101 .اإلنابة الناقصة :المبحث الثالث 102 .مفهوم اإلنابة الناقصة :المطلب األول 106 معها مة القانونية المتشابهةالتمييز بين اإلنابة الناقصة واألنظ :المطلب الثاني 107 . اإلنابة الناقصة والدعوى المباشرة :الفرع األول 108 . اإلنابة الناقصة وتعيين جهة الدفع :الفرع الثاني 108 . اإلنابة الناقصة واالشتراط لمصلحة الغير :الفرع الثالث 109 . اإلنابة الناقصة والكفــالة :لفرع الرابعا 111 .اإلنابة الناقصة" أهمية"دور :المطلب الثالث 112 . أداة وفاء :الفرع األول 112 . أداة ضمان :الفرع الثاني ز 118 .آثار اإلنابة في الوفاء :المبحث الرابع 119 .آثار اإلنابة الكاملة :المطلب األول 119 .العالقة بين المنيب والمناب :الفرع األول 119 العالقة بين المناب والمناب لديه :الفرع الثاني 121 .العالقة بين المنيب والمناب لديه :الفرع الثالث 123 . أثار اإلنابة الناقصة :المطلب الثاني 124 .العالقة بين المنيب والمناب لديه :الفرع األول 124 . العالقة بين المنيب والمناب :الفرع الثاني 125 العالقة بين المناب لديه والمناب :الفرع الثالث 127 الخاتمة 129 التوصيات واالقتراحات 132 قائمة المصادر والمراجع 133 .المصادر :أوال 133 . المراجع :ثانيا 133 .المراجع باللغة العربية .1 الصفحة الموضوع 141 .اإلنجليزيةالمراجع باللغة .2 141 ". الدراسات واألبحاث"الدوريات :ثالثا 141 .الرسائل الجامعية :رابعا 142 .اللكترونيةالمواقع ا :خامسا Abstract b ح ط اإلنــابـة فــي الــوفــــاء .القانون المدني المصري والقانون المدني األردني ومشروع القانون الفلسطيني ندراسة مقارنة بي إعداد ريم عدنان عبد الرحمن الشنطي إشراف الدكتور علي السرطاوي لـخص مـال ث هذه الدراسة في نظام اإلنابة في الوفاء وبمعنى أدق دور اإلنابة في الوفـاء فـي تبح ويتحدد دور اإلنابة في الوفاء في تنفيذ االلتزام من خالل تحديد الطبيعة القانونيـة . تنفيذ االلتزام .لإلنابة في الوفاء وتحديد النظام القانوني لإلنابة في الوفاء ة بين القانون المدني المصري واألردني ومشروع القانون يقع البحث ضمن دراسة مقارن .المدني الفلسطيني يبحث الفصل األول في الطبيعة القانونيـة لإلنابـة فـي .يتضمن البحث تمهيد وفصلين إن كانت تجديد لاللتزام أم حوالة حق أو دين أم أنّها نظام مستقل عن كال هذين النظـامين الوفاء .لتي يقوم عليها وله جدواه في إطار العلم والتطبيق القانونيله فلسفته القانونية ا قانونيـة علميـة ةيقتضي تحديد التكييف القانوني السليم لإلنابة في الوفاء إجراء دراس مقارنة بين نظام اإلنابة في الوفاء ونظامي تجديد االلتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين أساسها يعتمد على المقارنة بين القوانين محل البحث وهم القـانون المـدني المنهج العلمي المقارن الذي المصري والقانون المدني األردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني فـي كيفيـة معـالجتهم والدين قلألنظمة الثالثة محل البحث وهم اإلنابة في الوفاء وتجديد االلتزام والحوالة بنوعيها الح كان والشروط واألنواع واآلثار؛ للتعرف على مواطن القـوة والضـعف من حيث المفهوم واألر وبيان أوجه الشبه والخالف،ومن ثّم الوصول إلى التكييف القانوني السليم لإلنابة في الوفـاء إن كانت تجديد لاللتزام أم حوالة أم نظام مستقل له فلسفته القانونية الخاصة وله أهميته التي يتميـز ي األنظمة القانونية األخرى،وبفضل هذه األهمية تم استخدام هذا النظام في إطار بها عن غيره من .المعامالت التجارية والمدنية على المستوى المحلى والدولي يبحث الفصل الثاني في النظام القانوني لإلنابة في الوفاء بحيث تمت دراسة هذا النظام ريق بيان مفهوم اإلنابة في الوفاء بشـكل مجـرد دراسةً علميةً تحليليةً قانونيةً موضوعيةً عن ط وما تتميز به اإلنابة من ميزات عن التعابير والمصـطلحات واألنظمـة القانونيـة المتشـابهة مع بيان الوصف القانوني الذي يطلق عليها باعتبارها مصـدرا مـن مصـادر .والمتقاربة معها ّسيم المعتمد لدى القوانين الوضـعية التـي وتم دراسة أنواع اإلنابة في الوفاء حسب التق.االلتزام وجاء ذلك في المبحث الثاني والثالث والرابع مـن .عالجته وهما اإلنابة الكاملة واإلنابة الناقصة فُدرِست اإلنابة الكاملة من حيث المفهوم ومن حيث التكييف القانوني لهذا النـوع إن .هذا الفصل لقيامه وجاء ذلك في المطلـب ةكان والشروط الالزموإن كان كذلك فما هي األر.كان عقدا أم ال التـي وبيان الفوائــد .وتم توضيح سبب نعتها بالكاملة.الثاني من هذا الفصل ثالثاني من المبح . يحققها هذا النوع من اإلنابة مع تعليل سبب .مفهومها وأركانها ثاني أنواع اإلنابة من حيث تم دراسة اإلنابة الناقصة صة،وتمييزها عن األنظمة القانونية المتقاربة منها وبيان ما تتّجلى به مـن وظـائف نعتها بالناق قانونية في إطار المعامالت المدنية وفي إطار التجارة الدولية األمر الذي حدي بي إلى ضرورة الدعوة إلى تقنّينها ضمن التشريعات المدنية الوضعية الحديثة ال بل إلى ترسّيخها ضمن قواعـد الثالث من هذا الفصل في المبحث وجاءت هذه الدراسة.ة الدوليةالتجار تم دراسة األحكام المترتبة على اإلنابة في كال النوعين الكاملة والناقصـة،وبيان مـدى وجاء ذلـك .االلتزام بما يعادل الوفاء ءدقّة المشّرع في تسطير اإلنابة تحت عنوان أسباب انقضا .في المبحث الرابع من هذا الفصل .ثم تال ذلك خاتمة تّضمنت نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات 1 ـةالمقدم ـ فـي ذم االلتزاُم إذا نشَأيقع على عاتق المدين أي الوفـاء بحـقِِ التزامـهِ ه تنفيـذُ ت يـاُم ويتمثُّل الوفاء في تنفيِذ ذاِت االلتزامِ الذي تعهَد بِه المديُن أّياً كان محلَُه دفُع مبلغٍ أو الق.الدائن واألصُل أن يقوَم المديُن بتنفيِذ التزاِمه عينّيناً أّياً كانـت صـورتَُه .بعملٍ أو االمتناُع عن عملٍ ما .بارِ المدينِ على تنفيِذ التزامهاختيارياً بإرادِة المدينِ أم جبرياً بتدخلِ السلطِة إلج ويتخذُ .نفيِذ بما يعادُل الوفاءيتحققُ التنفيذُ العينُّي االختيارُي بإحدى طريقتين الوفاِء أو الت التنفيذُ بما يعادُل الوفاُء أو كما ُيطلقُ عليه في بعضِ القوانينِ كالقانون المصري انقضاُء االلتزامِ بما يعادُل الوفاَء صوراً عّدةً وهي الوفاُء االعتياضُي والمقاصةُ وإتحاُد الذمِة والتجديُد واإلنابةُ في . الوفاء في الوفاء عندما يحصُل المديُن على رضاِء الدائنِ بـأن يقـوَم شـخٌص وتتحقق اإلنابةُ .أجنبٌي بأداِء الدينِ بدالً عنُه اختلفت التشريعاتُ القانونيةُ في تقنينها لنظامِ اإلنابِة في الوفاِء األمر الذي يدعو للتساؤل .لتزامعن الدورِ الذي يلعبُه نظاُم اإلنابِة في الوفاِء في إطارِ تنفيِذ اال إلى شقين الشقُ األوُل يتمثُل في اإلجابِة علـى الطبيعـِة لتقسُم اإلجابةُ على هذا التساؤ .لقانونيِّ لإلنابِة في الوفاِءالقانونيِة لإلنابِة في الوفاِء والشقُ الثاني يتمثُل في دراسِة النظام ا األسـئلةُ التاليـةُ،هل تنطـوي تُطرُح في إطارِ تحديِد الطبيعِة القانونيِة لإلنابِة في الوفاِء اإلنابةُ في الوفاء على تجديٍد لاللتزام وذلك على اعتبارِ أنُّه يتُم استبداُل التزامٍ جديٍد بـأخرٍ قـديمٍ عن طريقِِ تغييرِ المدينِ ؟ أم هل تنطوي اإلنابةُ في الوفاِء على حوالِة دينٍ بحيثُ يتُم نقُل الـدينِ ِة الشخصِ األجنّبي؟ وهل يشترط لقيامِ اإلنابـِة وجـوُد عالقـِة من ذمِة المدينِ األصلي إلى ذم مديونيٍة بين المدينِ األصلي والشخصِ األجنّبي؟ وعليها يقوُم المديُن األصلُي بتحويلِ حِقه لـدى الشخصِ األجنّبي لدائِنه وبمعنى أدقّ هل تحمُل اإلنابةُ في الوفاِء في أحشاِئها حوالةَ الحق ؟ 2 داًء القيام بدراسٍة مقارنٍة بين نظامِ اإلنابِة في الوفاِء وبين نظامي تجديـِد وعليه وجَب ابت أوُجَه الشبِه والخالِف مع توضيحفي إطارِ القوانينِ محلِ البحِث،" الحق والدين"االلتزامِ والحوالِة ـ .ومواطَن القوِة والضعف ُل فـي وذلك للتوّصلِ إلى الطبيعِة القانونيِة لهذا النظامِ إن كـان يحم أحشاِئه نوعاً من أنواعِ التجديِد بتغييرِ المدينِ أم صورةً من صورِ حوالِة الدينِ أم حوالةَ حـق أم هو غيُر كلِ ذلك له فلسفتُه القانونيةُ الخاصةُ به والتي تشّكُل حجَر األساسِ في أدائـِه لوظائفـِه وهنا تظهُر أهميةُ البحِث فـي .ِة السابقِةالجلّيِة التي يختُّص بتقديِمها عن غيرِه من األنظمِة القانوني هذه المسألة فإن كانت اإلنابةُ نوعاً من أنواعِ تجديِد االلتـزامِ أم نوعـاً مـن أنـواعِ الحوالـة فلماذا يتُم تنظيُمها بشكلٍ مستقلٍ؟ وإن كانت غيَر ذلك فما هي الجدوى القانونيةُ التي ) الحق،الدين( طوي ضـرورةُ تقنـينِ هـذا النظـامِ فـي األنظمـِة القانونيـِة يحققُها هذا النظام ؟ وعليها تن .وجاءت دراسةُ الطبيعِة القانونيِة لإلنابِة في الوفاِء في القسمِ األولِ من البحث.الوضعية بحيثُ تَم دراسـةُ مفهـومِ .عالَج القسُم الثاني من البحِث النظاَم القانونيَّ لإلنابِة في الوفاِء التمييزِ بينها وبين األنظمِة والمصطلحاِت القانونيِة المشابهِة والمتقاربِة معها اإلنابِة في الوفاِء مع ومن ثمَّ تم دراسة أنواَع اإلنابـِة .وصوالً للوصِف الذي يجُب أن ُيطلقَ عليها إن كان عقداً أم ال مـع توضـيح ةُ حَسَب التقّسيمِ المعتمِد لدى التشريعاِت التي نظّمتها وهما اإلنابةُ الكاملةُ والناقص أحكاَمهما من حيثُ المفهومِ واألركانِ والشروِط الالزمِة لقياِمهمـا والوظـائِف القانونيـِة التـي يقدماِنها إضافةً إلى التمييزِ بين اإلنابِة الناقصِة وبين األنظمِة القانونيِة المتشابهِة معها وانتهـاًء .باآلثارِ المترتبِة على كال النوعين منهجية البحث عتمدت هذه الدراسةُ على المنهجِ العلميِّ القانونيِّ المقارنِ الـذي يقـوُم علـى أسـاسِ ا .1 المقارنِة بين التشريعات الوضعية محَل الدراسِة وهم القانوُن المدنُي األردنُي والقـانوُن المدنُي المصرُي ومشروُع القانونِ المدنيِ الفلسطينيِ وذلك عن طريقِِ بيانِ مواقفَ هـذه يعاِت من اإلنابِة في الوفاء والطبيعةُ القانونيةُ لها إن كانـت تجديـداً لاللتـزامِ أم التشر وسـيتُم .أم نظاماً مستقالً قائماً بذاته لُه فلسفتُه القانونيـةُ الخاصـةُ بـه " دين/حق "حوالةَ 3 توضيحِ أوجهَِ الشبِه والخالِف والخصائصِ والسلبياِت في مواقفَ هذه التشريعاِت التـي .األنظمةَ الثالثَ محَل المقارنة عالجت ـ حيثُ الموضوعيِّ التحليليِّ العلميِّ الوصفي نهجِمعلى ال هذه الدراسةُ تعتمدا كما .2 يتم س " والحوالـة مد االلتـزا تجدياإلنابة و" ذاِت الصلِة بالموضوعِ القانونيِة النصوصِ حليلِت اِت الصلِة واستخالصِ المبادِئ ذ"التمييز األردنية والنقض المصرية " وقراراِت المحاكمِ .القانونيِة التي تضمنّتها البحث إشكالية التساؤل عن الدور الذي يحققه نظام اإلنابة في الوفـاء فـي تمثلَت إشكاليةُ البحِث في تشابٍه بين نظامِ اإلنابِة في الوفاء وكلٍٍّ من نظامي تجديـِد أّن هناكخاصة ،االلتزام المدني تنفيذ الذي يرتُبُه كٌل من نظامِ اإلنابـِة " األثر" وهذا التشاُبُه يتركُز في توافقِِ النتيجِة .الحوالِةااللتزامِ و .في الوفاء ونظامي الحوالِة وتجديِد االلتزام فنتيجةً للتجديِد بتغييرِ المدينِ يصبُح المديُن الجديُد ملتزماً بأداِء االلتزامِ بدالً من المـدينِ والمديُن الجديُد هو الذي يلتزُم بـأداِء .الدينِ يتُم تحويُل االلتزامِ من مدينٍ ألخَروفي حوالِة . القديمِ وبمعنى أخَر يتّضُح أّن هناَك شخصاً أخَر غيَر المدينِ يلتزُم بأداِء أو .الدينِ بدالً من المدينِ القديمِ الشخُص األخُر والملتزُم بـأداِء تنفيِذ االلتزامِ بدالً من المدينِ األصليِّ هذا فضالً عن أنُّه قد يكوُن مديناً للمدينِ األصـليِّ مِالدينِ بدالً من المدينِ األصليِّ في كلٍ من اإلنابِة والحوالِة وتجديِد االلتزا وهنا يظهُر توافقُ النتيجِة بين اإلنابِة في الوفاِء والتجديِد بتغييرِ الدائنِ .وبناًء على ذلك تتُم اإلنابةُ .وحوالِة الحق بين اإلنابِة في الوفاِء والتجديِد بتغييرِ المـدينِ وحوالـِة " األثر" ِةهذا التوافقُ في النتيجو الجانبِ األخر دفعنـي إلـى نجانبٍ وبينها وبين التجديِد بتغييرِ الدائنِ وحوالة الحقِِ م نالدينِ م ي هذا الدور يقتضي والبحث ف،دور اإلنابة في الوفاء في إطار تنفيذ االلتزامضرورِة البحِث في . البحث في الطبيعة القانونية لإلنابة في الوفاء والبحث في النظام القانوني لإلنابة في الوفاء 4 البحث أهداف " القياُم بدراسٍة مقارنٍة بين نظامِ اإلنابِة في الوفاِء ونظـامي تجديـِد االلتـزامِ والحوالـةِ .1 واألردنيِ ومشـروعِ القـانونِ المـدنيِ في كلٍ من القانونِ المدنيِ المصريِ "الحق،الدين .الفلسطينيِ " استخالُص أوجِه الشبِه والخالِف بين اإلنابِة في الوفـاِء وتجديـِد االلتـزامِ والحوالـةِ .2 .وذلك من أجلِ تحديِد الطبيعِة القانونيِة لإلنابِة في الوفاِء"الحق،الدين الوفاَء بما يعادُل االلتزامِ انقضاِء سبابِمن أ ه سبباًعتبارِاب في الوفاِء اإلنابِة نظامِ دراسةُ .3 .شاملةً متكاملة ةًدراسةً تفصيلي التحققُ من الفائدِة القانونيِة التي يقدُمها نظاُم اإلنابِة في الوفاِء والتي تعُد الباعثَ الرئيسَي .4 الداعَي لضرورِة تقنيِنه في األنظمِة الوضعيِة المدنيِة ال بل أيضاً فـي قواعـِد التجـارةِ .الدولية مسوغات البحث تشريعاتُ المدنيةُ في معالجِتها لنظامِ اإلنابِة في الوفاِء باعتبارها سبباً من أسبابِ تباينت ال األمر الذي دفعنـي .فمنها من لم تقم بمعالجِته ومنها من عالَجتُه.انقضاِء االلتزامِ بما يعادُل الوفاَء . لوفاءالدور الذي يلعبه نظام اإلنابة في الدراسة الموضوع لحو الدراسات السابقة لـم تتطـرق جميُع الدراساِت السابقة التي تّم الرجوع إليها عند إجراء هذه الدراسـة لقانونيِة لإلنابِة في الوفاِء،بل أنّها اقتصرت على تناولِ نوعي اإلنابِة الكاملـِة ا الطبيعِة لموضوعِ على كال النوعين دونما تحليلٍ وتوضـيحٍ لنظـامِ والناقصِة من حيثُ التعريِف واآلثارِ المترتبِة اإلنابِة في الوفاِء من حيثُ المفهومِ والوصِف الذي يطلقُ عليه إن كـان عقـداً أم ال،واألركـانِ 5 إال دراسةٌ واحدةٌ فقـط –النعقادِه والشروِط الالزمِة لقيامِه والفوائِد القانونيِة التي يحققُها ِةالالزم .ولعلَّ ذلك قد يعوُد إلى عدمِ تنظيمِ كافِة التشريعاِت لإلنابِة في الوفاِء -للدكتور نبيل سعد إلى أنَّ القليَل من الدراساِت التي قامت بإجراِء مقارنٍة بسـيطٍة بـين هنا تجدر اإلشارةُ قولِ نـظامِ اإلنابِة وتجديِد االلتزامِ والحوالِة وهناك من زاَد باستعراضِ تعريِف اإلنابِة الكاملِة وال .بتغييرِِ المدين بأنَّها تـجديٌد وجاء البحث وفقا للخطة التالية دتمهي )حوالة متجديد لاللتزام أ(الطبيعة القانونية لإلنابة في الوفاء:الفصل األول تجديد االلتزام :المبحث األول طهمفهوم تجديد االلتزام وشرو: ولالمطلب األ أنواع تجديد االلتزام: طلب الثانيالم أثار تجديد االلتزام: مطلب الثالثال حوالة الحق: المبحث الثاني مفهوم حوالة الحق: المطلب األول ة الحقشروط حوال :المطلب الثاني آثار حوالة الحق: لثالثالمطلب ا حوالة الدين: المبحث الثالث مفهوم حوالة الدين: المطلب األول صور حوالة الدين: المطلب الثاني 6 أثار حوالة الدين: المطلب الثالث "تجديد لاللتزام أم حوالة"اءالتكييف القانوني لإلنابة في الوف :المبحث الرابع لتزاموتجديد اال الوفاء يالمقارنة بين اإلنابة ف :األولالمطلب وحوالة الحق الوفاء يالمقارنة بين اإلنابة ف: المطلب الثاني وحوالة الدين في الوفاء اإلنابةالمقارنة بين :المطلب الثالث اإلنابة تجديد أم حوالة:المطلب الرابع النظام القانوني لإلنابة في الوفاء :الفصل الثاني مفهوم اإلنابة في الوفاء وأنواعها :المبحث األول اإلنابة الكاملة :المبحث الثاني مفهوم اإلنابة الكاملة :لمطلب األولا وط الخاصة لقيام اإلنابة الكاملةالشر :المطلب الثاني اإلنابة الناقصة :المبحث الثالث مفهوم اإلنابة الناقصة :المطلب األول .األنظمة القانونية المتشابهة معهاالناقصة و التمييز بين اإلنابة :المطلب الثاني اإلنابة الناقصة "أهمية"دور :المطلب الثالث آثار اإلنابة في الوفاء :المبحث الرابع .آثار اإلنابة الكاملة :المطلب األول .أثار اإلنابة الناقصة :المطلب الثاني 7 التمهيد لسـنة 131مصـري رقـم أّن القانون المدني ال يتضح من دراسة القوانين محل البحث الوفـاء لانقضاء االلتزام بما يعـاد أسبابعالج نظام اإلنابة في الوفاء باعتباره سببا من 1948 كما أّن مشروع القانون المدني .في الفصل الثاني من الباب الخامس 361-359وذلك في المواد يعادل الوفاء في الفـرع الفلسطيني عالج اإلنابة في الوفاء كسبب من أسباب انقضاء االلتزام بما لسـنة 43أما القانون المدني األردني رقم .393-391الثاني من الباب الخامس وذلك في المواد .فلم يقم بمعالجة نظام اإلنابة في الوفاء كما لم تقم بمعالجته أيضا مجلة األحكام العدلية 1976 فهي أداة من أدوات الوفاء بل . اءتتجلّى الفائدة القانونية التي يحققها نظام اإلنابة في الوف أنّها تختصر الطريق في عمليات الوفاء وذلك عندما يكون المنيـب ثهي أداة وفاء مختصرة حي هذا فضـال عـن أّن .دائنا للشخص األجنبي الذي يناب ألداء االلتزام بدال منه" المدين األصلي" ة ينقضي التزام المـدين القـديم تجـاه ففي اإلنابة الكامل.اإلنابة سبب من أسباب انقضاء االلتزام ـ كمـا أّن .هالدائن بمجرد انعقاد اإلنابة حيث يصبح المدين الجديد ملتزما بأداء االلتزام بـدال من اإلنابة الناقصة وهي النوع الثاني من أنواع اإلنابة تعّد وسيلة من وسائل تدعيم الضمان للـدائن لمقدمة للدائن فوفقا لها يصبح للدائن مدينان بدال وبمعنى أدقّ تعّد ضمانة تضاف إلى الضمانات ا من مدين واحد وعليه يحق للدائن أن يطالب أي منهما بأداء االلتزام دون أن يتقيد في مطالبتهما بترتيب معين ودون أن يكون ألي منهما الدفع بالتجريد وهنا تتّجلى األهمية العظمى التي يحققها فـي القـوانين نطوي ضرورة معالجة هذا النظام من خالل تقنّينهنظام اإلنابة في الوفاء وعليه ت .المدنية الوضعية الدكتور علي السرطاوي والدكتور جهاد الكسـواني والـدكتور األستاذة األفاضل ىوير .حسين مشاقي أّن القانون المدني األردني استعاض عن اإلنابة في الوفاء بنظام الحوالة 8 الفصل األول )حوالة متجديد لاللتزام أ(نونية لإلنابة في الوفاءالطبيعة القا مباحث أربعةوفيه تجديد االلتزام :المبحث األول حوالة الحق: المبحث الثاني حوالة الدين :المبحث الثالث زام أم حوالةتجديد لاللت"ءلإلنابة في الوفاالتكييف القانوني :المبحث الرابع 9 المبحث األول تزام تجديد االل وفيه ثالثة مطالب مفهوم تجديد االلتزام وشروطه: ولالمطلب األ مفهوم تجديد االلتزام :الفرع األول شروط تجديد االلتزام :الفرع الثاني أنواع تجديد االلتزام :المطلب الثاني تجديد االلتزام الموضوعي :الفرع األول د االلتزام الشخصيتجدي: رع الثانيالف أثار تجديد االلتزام :المطلب الثالث األثر المسقط :الفرع األول األثر المنشئ :الفرع الثاني 10 المبحث األول تجديد االلتزام لفرضية األولى للطبيعة القانونية لإلنابة في الوفاء إن كانـت يتناول هذا المبحث دراسة ا تقتضـي دراسـة و.ور تجديد االلتزام بتغير المدين أو الدائن أو االثنين معااإلنابة صورة من ص ل من حيث المفهوم والشـروط والصـور بشكل مفّص نظام تجديد االلتزامهذه الفرضية معالجة .واآلثار القانون المدني المصري نظام التجديد في الفصل الثاني من الباب الخامس باعتباره جعال أيضا كما عالجه )358-352(ضاء االلتزام بما يعادل الوفاء وذلك في المواد سببا من أسباب انق عتباره سببا من أسـباب امن الباب الخامس ب يمشروع القانون المدني الفلسطيني في الفرع الثان أما القانون المدني األردني فلـم ).390-384( انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء وذلك في المواد ديد فنتيجة التجنظام القانون المدني األردني ال يعرف وهذا ال يعني أّننظام التجديد يقم بمعالجة التـي منه و 429ادة يعرف نظام التجديد حيث أشار إليه في نص الملدراسة نصوصه يتضح أنّه قين إال إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة البـا " -:جاء فيها .هذا النظام ةأما مجلة األحكام العدلية فلم تقم بمعالج".إذا احتفظ بحقه قبلهم ولعّل السبب الحقيقي في عدم تنظيم القانون المدني األردني ومجلـة األحكـام العدليـة في ذلك شأن القوانين التي لم تقم بتنظيمه يعود إلى إمكانية االستعاضة عنه مألحكام التجديد شأنه فقديما كان ينظر إلى التجديد نظـرة ذات أهميـة .1رى كالحوالة و الوفاء االعتياضيبأنظمة أخ خاصة في القانون الروماني الذي كان ينظر إلى االلتزام نظرة شخصية بحته،حيث كان يعتبـر االلتزام آنذاك رابطة شخصية بين الدائن والمدين غير قابلة لالنتقال أو التعديل أو النزول عـن منها و إال انهارت هذه الرابطة من أساسها،ولم يكن هناك طريق النقضاء االلتـزام شئالدين النا والجديد بالذكر أّن األقلية في اللجنة المكلفة بصياغة المشروع ترى أنّه ال لزوم لوضع أحكـام لتنظـيم التجديـد إال أّن 1 الكتـاب .المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المـدني الفلسـطيني ة بالتجديد،األغلبية في اللجنة رأت وضع أحكام خاص الطبعـة .مشروع لتطوير األطر القانونية في فلسـطين " والتشريع ىديوان الفتو.إعداد موسى أبو ملوح وخليل قداده.األول . 174ص.2003.غزة.األولى 11 إال بالوفاء أو اإلبراء أو مضي الزمن ونظرا لحاجة الناس في ذالك العهد إلى إجراء تعديل فـي يلجئون إلى التجديد وبه يقضون على االلتزام القديم وينشئون أخر محله يختلف اااللتزام فقد كانو محله أو في أحد أطرافه،وعليه فلم يكن القانون الروماني يجيز حوالة الحـق أو حوالـة عنه في 1.الدين وشروطه تجديد االلتزاممفهوم :المطلب األول :ضمن فرعين وهما كالشروط الالزمة النعقاده وذلومفهوم تجديد االلتزام يدرس هذا المطلب مفهوم تجديد االلتزام: الفرع األول من مشـروع القـانون 384المادة من القانون المدني المصري و 352 كل من المادة نصت .1 بتغيير الدين إذا تفق الطرفـان :ميتجدد االلتزا" -:المدني الفلسطيني على التجديد،حيث جاء فيهما .على أن يستبدال بااللتزام األصلي التزام جديد مغاير له في محله أو في مصدره إذا اتفق الدائن مع شخص أخر على أن يكون مدينا مكـان المـدين األصـلي بتغيير المدين . 2 المدين األصلي دون حاجة لرضاه أو إذا حصل المدين على رضـاء الـدائن ةوعلى أن تبرأ ذم . بشخص أخر قبل أن يكون هو المدين الجديد ."ن الجديدبتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وشخص أخر على أن يكون هو الدائ .3 تناول الفقهاء تجديد االلتزام ضمن تعريفات متفقة في الجوهر والمضمون مختلفـة مـن اتفاق يقصد به استبدال التزام جديد بالتزام قـديم مغـاير فـي " -:حيث النسج،فمنهم من عّرفه لذا فالتجديد طريقة من طرق انقضاء االلتزام ومصدر من مصادر إنشـائه " عنصر من عناصره .2"به ينقضي االلتزام القديم وينشأ االلتزام الجديد الذي يأخذ محله ألّن -43ص.1992.دار الجامعة الجديدة للنشر.اإلسكندرية.ولىالطبعة األ".آثاره–تأصيله –نطاقه "متجديد التزا:وهدان،رضا 1 44. 1956. مؤسسة الثقافـة الجامعيـة /جامعة اإلسكندرية .اإلسكندرية.بدون طبعة.أساسيات نظرية االلتزام:عطا اهللا،برهام 2 . 1974.بدون مكان نشـر وبـدون ناشـر .بدون طبعة.أحكام االلتزام" دوروس في نظرية االلتزام :وشنب،محمد.163ص .347ص 12 استبدال التزام بالتزام،فالرابطة القانونية القديمة تزول بنشوء الرابطـة "ومنهم من عّرفه القانونية التي تحّل محلها فهناك إذن التزام يطرد التزام واالستبدال يكون بتغيير الـدين أو أحـد ذا حصل االتفاق على استبدال محل عمل وأن يقترن ذلك بالتنفيذ فاالتفاق الحاصل الطرفين،أما إ .1)" وفاء بمقابل دون تجديد(هو استبدال بوفاء تلف عنـهو يخو سقوط موجب بإنشاء موجب جديد مخصص الستبداله"-:في تعريف أخر لهو .2"األول بعنصر جديد ب جديد وهذا األخير يظهر إلى حيـز استبدال الموجب األول بموج"-:وهناك من عّرفه .3"الوجود باتفاق الفريقين وعند سقوط الموجب األول أّن التعريف الذي أورده الدكتور سيوفي جورج يشوبه عيب في الصياغة اللغوية يتضح .فالمتروك هو الموجب األول ال الجديد" استبدال الموجب الجديد بالموجب األول"والصواب الذي مـن شـأنه أّن ينهـي "العقد"تجديد االلتزام عبارة عن االتفاق أّن مما سبق يتبين االلتزام القديم وينشئ التزام جديد على أن يكون هذا األخير مخالفا للقديم في إحدى عناصـره . الجوهرية في أنّهما يمـثالن تتماثل مع تجديد االلتزام" الكاملة"أّن اإلنابة في الوفاء يتضحوعليه ومصدراً من مصادر إنشاء " التزام المدين األصلي"أسباب انقضاء االلتزام القديم سببا منو عقدا . الجديد مااللتزا دار أبو المجد .بدون مكان نشر.الطبعة الثانية.الجزء الثاني).أحكام االلتزام(العامة لاللتزام النظرية:االهواني،حسام الدين 1 دار الجامعـة .اإلسكندرية.بدون طبعة".األحكام -المصادر"الوجيز في نظرية االلتزام :وقاسم،محمد.374ص.1996.للطباعة دعوى براءة الذمة أحكامها وصيغها النموذجية على ضوء الفقه وقضاء:موفوده،عبد الحك.248ص.1994.الجديدة للنشر .249ص.1997.دار الفكر الجامعي.اإلسكندرية.بدون طبعة.النقض منشـورات الحلبـي .لبنـان /بيـروت .الجـزء الرابـع ".دراسة مقارنة"الكامل في شرح القانون المدني :نخلة،موريس 2 .267ص.2001.الحقوقية -أنواعهـا / الموجبـات " الجزء الثاني.منقحة أعدها مرسال سيوفي.النظرية العامة للموجبات والعقود:سيوفي،جورج 3 .255ص.1994.بدون ناشر أو دار نشر.بيروت.بدون طبعة". سقوطها –انتقالها –مفاعيلها 13 شروط تجديد االلتزام :الثاني الفرع مـن 386و385من القانون المدني المصري والمواد 354و 353يتضح من نص المواد تزام باإلضافة إلى األركان العامة مشروع القانون المدني الفلسطيني أنّه يشترط لتحقق تجديد االل :لالنعقاد الشروط اآلتية .األهلية .1 .االتفاق على التجديد .2 قديم حل محله جديد ،تعاقب االلتزامين .3 .االختالف بين االلتزامين .4 .نية التجديد .5 والتـي سـيتم دراسـتها تتماثل هذه الشروط مع الشروط الخاصة لقيام اإلنابة الكاملة .الثاني من الفصل الثانيفي المطلب بالتفصيل " إذا انطوت على تجديد بتغيير الدائن-والناقصة" الكاملة"اإلنابة أّن قيتضح سندا لما سب تشترك مع تجديد االلتزام في الشروط الالزم توافرها لقيامهم عدا شرط المالءة التي تنفرد بها .حه الحقاكما سيتم توضي اإلنابة الكاملة عن تجديد االلتزام بتغيير المدين فجـوهر .ز التجديد هو استمرارية رابطة االلتزام مع إدخال تغيير هام عليهاأهم ما يمّيو جديـد فالنيـة التغيير الذي يتطلبه التجديد يقتضي وجـود ديد هو التغيير مع االستمرارية والتج الجديد يجب أن تقترن بجديد على االلتزام القائم أو القديم علما أّن إنما يجب أّنوحدها ال تكفي،و تمييـز بـين وأهمية التغيير هي التـي .قديم أو منقطع الصلة تماما معهال يكون متعارضا مع ال باتفـاق الطـرفين فتسـتمر نفـس ليعّد فالعقد القائم يمكن أّنالتجديد وبين مجرد تعديل العقد، 14 التعـديل مـع االلتزامات مع تعديل أوصافها وهذا هو التعديل دون التجديد فجوهر التجديد هو 1.االستمرارية موضوعي وشخصي،أما الموضوعي فيتحقق عندما يلحق التغيير أحـد التجديد نوعانو التي تقوم عليها،بمعنى محل التغيير في الرابطة القانونية ينصب على المحل أو ةعناصر الرابط نونية المـدين أو أما التجديد الشخصي فيتحقق عندما يلحق التغيير أحد أطراف العالقة القا.السبب ل هذين النوعين في المطلب الثانيوسيتم تناو.الدائن أو االثنين معا .455ص.المرجع السابق:االهواني،حسام الدين 1 15 المطلب الثاني أنواع تجديد االلتزام فرعانوفيه تجديد االلتزام الموضوعي :األول الفرع تجديد االلتزام الشخصي: الثاني الفرع 16 المطلب الثاني االلتزام تجديدأنواع سة تفصيلية ألنواع تجديـد االلتـزام وهمـا تجديـد االلتـزام درا المطلب يتضمن هذا .الموضوعي وتجديد االلتزام الشخصي الموضوعي االلتزام تجديد :األول الفرع التجديد أال وهي التجديد بتغييـر ريمثل هذا النوع من التجديد الصورة األولى من صو القانونية وذلك عن طريق تغيير محلـه والتجديد بتغيير الدين يتم بين نفس أطراف العالقة .الدين ).المصدر( أو سببه وعليه ينشأ التزام جديد مغاير لاللتزام القديم في المحل أو السبب ومن األمثلة على التجديد بتغيير المحل االتفاق على أن يلتزم شخص مدين بمقدار معين . من القمح على إعطاء الدائن مبلغا من النقود بدال منه أو العكس يتحقق التجديد بتغيير المصدر مثال عندما يستبقي المشـتري أو المسـتأجر أو المـودع الوديعة على سبيل القرض فبدايـة كـان مصـدر االلتـزام هـو عقـد /األجرة/ لديـه الثمن .1الوديعة ثم أصبح بعد التجديد عقد القرض/اإليجار/البيع فترض نشأة التزام جديد فإذا اتفق في هذا السياق وجبت اإلشارة أنّه ولما كان التجديد يو أطراف عقد القرض على أن يحتفظ المقترض بالمبلغ على سبيل الهبة فإن التغيير في المصـدر والتجديـد .ال يؤدي إلى التجديد ذلك أّن االلتزام بالّرد ينقضي دون أن يحل محله التـزام جديـد .2بتغيير المصدر يقتضي إنهاء عقد وإحالل عقد أخر محله النظرية العامة :الشرقاوي،جميل.برّد الوديعة بالذات وإنّما برّد مثلها وفقا ألحكام القرض وهنا اليظل مستلم الوديعة ملزما 1 المرجـع :وسـوفي،جورج .326ص.1995.دار النهضة العربية.القاهرة.بدون طبعة.الكتاب الثاني".أحكام االلتزام"لاللتزام .255ص.المرجع السابق:موفوده،عبد الحك.259ص.السابق المرجـع :وهدان،رضـا .249ص.المرجـع السـابق :وقاسـم،محمد .462ص.المرجـع السـابق :لدينا االهواني،حسام 2 النظرية العامة/ النظرية العامة للحق / النظرية العامة للقانون "الوجيز في القانون المدني :وحسن،سوزان.51ص.السابق أحكـام "ظريـة العامـة لاللتـزام الن:وسلطان،أنور.303ص..2004. منشاة المعارف.اإلسكندرية.الطبعة األولى.لاللتزام .349ص.1997.دار المطبوعات الجامعية.اإلسكندرية.بدون طبعة".االلتزام 17 ل بالتجديد بتغيير الدين قيد االلتزام في حساب جار وقد فّصل المشـّرع المـصري يتص ن يقع من وقت قيد االلتزام أم من هذا التجديد فيما إذا كا نوالفلسطيني في الخالف الذي ينشأ بشأ من مشروع القانون387من القانون المدني المصري والمادة355يوم قطع الرصيد فنصت المادة وإنما يتجـدد ال يكون تجديد مجرد تقييد االلتزام في حساب جار" -:فلسطيني على أنّهالمدني ال وعليه فإن التجديد ال يتم من وقـت القيـد فـي ".االلتزام إذا قطع رصيد الحساب و تم إقراره الحساب الجاري وإنما من وقت قطع الرصيد وتمام إقراره أي أنه حتى يقطـع الرصـيد ويـتم . تزام األصلي محتفظا بذاتيته وتوابعه فإذا قطع الرصيد وتم إقراره تحقق التجديدإقراره يظل االل من القانون المدني المصـري والمشـّرع 352/1وإذا كان المشّرع المصري في المادة من مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يذكر من طـرق التجديـد 384/1الفلسطيني في المادة -:االهواني يقول مإال أن الدكتور حسا) المصدر(بتغيير المحل أو السبب بتغيير الدين إال التجديد الدين بإحداث تعديل أخر فيه يتناول وصفا مـن أوصـافه بـأن /أنّه من الممكن أن يتم التغيير " يصبح التزاما معلقا على شرط واقف أو فاسخ بعد أن كان التزاما بسيطا وعليه يتضح أن الشرط عليه فإن إضافة شرط أو إلغاء شرط يؤدي إلى إحالل االلتزام الجديد محل غّير وجود االلتزام و .1القديم له االحترام والتقديرمع حسام الدين االهواني في هذا القول لدكتورا ني ال أتفق معوإنّ فجوهر التجديد ال يتجّسد في إضافة شرط من شأنه إنهاء االلتزام القائم أوتأكيد بقائه بل يتجّسـد ".األطراف-المحل"بدال التزام جديد بالتزام قديم مختلف عن األخير في عنصر جوهريفي است الشخصي االلتزام تجديد:الثاني فرعال يتحقق التجديد الشخصي عندما يلحق التغيير أحد أطراف العالقة أو كالهما،وهذا النوع من .2بتغيير الدائن والتجديد بتغيير المدينالتجديد يمثل صورتي التجديد الثانية والثالثة وهما التجديد .463ص.المرجع السابق:االهواني،حسام الدين 1 المرجــع :وشــنب،محمد.258ص.المرجــع الســابق:وســوفي،جورج.326ص.المرجــع الســابق:الشــرقاوي،جميل 2 بـدون .اإلسكندرية.بدون طبعة.أصول أحكام االلتزام:وعدوي،جالل.249ص.المرجع السابق:وقاسم،محمد.376ص.السابق .217ص.1996.ناشر 18 مـن 384/2من القانون المـدني المصـري والمـادة 352/2تين الماد سندا لنص يتضح الطريقة األولى تتحقق عنـدما يتفق.ديد بتغيير المدين يتم بطريقتينأّن التج يالمشروع الفلسطين لي مع براءة ذمـة هـذا األخيـر الدائن مع أحد االغيار على أن يكون مديناً مكان المدين األص وهذه الطريقة عّبرت عنها المـادتين سابقتــي .الحاجة لرضاء المدين األصلي به ويتـم دون يتجدد االلتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع شخص أخر على أن يكـون مـدينا " الذكربــ أما الطريقة الثانية ".ضاه مكان المدين األصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين األصلي دون الحاجة لر بين المدين والدائن والشخص األجنبي على أن يكون االخيرمديناً بـدال قفتتحقق عندما يتم االتفا عن المدين األصلي ويقبل هذا الشخص أن يكون مدينا جديداً بدال من المـدين األصـلي،أي أّن عنها المادتين سـابقتي الـذكر التجديد هنا ينعقد برضاء األطراف الثالثة وهذه الطريقة عّبرت يتجدد االلتزام بتغيير المدين إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أخـر قبـل أن " -:بـ ويؤخذ على المشّرعين المصري والفلسطيني صـياغتهما للـنص ".يـكون هـو المدين الجديد وهـذه .السابق فرضاء الدائن شرط أساسي لالنعقاد وليس كما يوحي الـنص شـرطا للنفـاذ الصورة من التجديد تتماثل مع اإلنابة الكاملة فكالهما عقد ينعقد برضـاء األطـراف الثالثـة المدين القديم والمدين الجديد والدائن يتضمن براءة ذمة المدين األصلي من االلتزام الذي فـي لتـزام ذمته للدائن وانشغال ذمة المدين الجديد في مواجهة الدائن،وذلك عن طريق استبدال اال وينطوي هذا االستبدال على تغيير في المدين ففـي االلتـزام القـديم " األصلي"الجديد بالقديم ".المدين الجديد"المدين هو الملتزم األصلي والمدين في االلتزام الجديد هو الشخص األجنبي مـن 384/3المادة من القانون المدني المصري و 352/3لنص المادة سندا أيضا يتضح أّن التجديد بتغيير الدائن يتحقق باتفاق ثالثي األطـراف بـين القانون المدني الفلسطيني مشروع الدائن والمدين وشخص أجنبي على أن يصبح هذا األخير الدائن الجديد بدال من الدائن األصـلي شخص يتجدد االلتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وال" -:وهذا ماعّبرت عنه المادتان بـ ." هو الدائن الجديد يأجنبي على أن يكون هذا األجنب 19 وفي هذه الصورة وجب أن تستبين اإلرادة في إحالل هذا األجنبي محل الدائن القديم ألنّه إذا قصد من االتفاق ضم الشخص األجنبي إلى الدائن القديم دون أن يحل محله فواقع الحال هـو منين وإذا لم يتخذ األجنبي صفة الـدائن بموجـب هـذا دائن أخر ليكونا متضا ىإضافة دائن إل 1.االتفاق فإنه يكون مجرد توكيل بالقبض الطبعـة .تنقـيح أحمـد المراغـي .الجـزء الثالـث .الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني :السنهوري،عبد الرزاق 1 .496ص.2004.منشأة المعارف.اإلسكندرية.األولى 20 الثالث المطلب أثار تجديد االلتزام فرعانوفيه األثر المسقط: األول الفرع األثر المنشئ :الثاني الفرع 21 الثالث المطلب آثار تجديد االلتزام سيتم فـي هـذا و.األخر منشئن أحدهما مسقط وأثرا االلتزام تجديديرتب القانون على .دراسة هذين األثرين بالتفصيلالمبحث األثر المسقط :األول الفرع لتأمينـات التـي االلتزام القديم بتوابعه ومن هذه التوابع ا ءفي انقضا األثر المسقط يتمثل دائن أن يدفع بهـا كانت تضمن الوفاء به والدعاوى التي كانت للدائن وكذلك الدفوع التي يملك ال .1في مواجهة المدين والتأمينات الشخصية والعينية وامتياز البائع أو التضامن وإن كانت القاعدة العامة انقضاء االلتزام األصلي بكافة توابعه إال أّن القانون خرج عـن المنظمة هذه القاعدة بإباحته االتفاق على نقل تأمينات الدين القديم إلى الجديد وذلك في النصوص إضـافة .آلثار التجديد مع التفرقة بين التأمينات المقدمة من المدين والتأمينات المقدمة من الغيـر من القانون المدني المصري 356كل من المادة هإلى انتقال التأمينات بنص القانون وهذا ما بّينت تب على التجديد أن يتر" -:من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما 388/2والمادة وال ينتقـل إلـى االلتـزام الجديـد .ينقضي االلتزام األصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ االلتزام األصلي إال بنص في القانون أو إال إذا تّبين من االتفـاق ".أو من الظروف أن نّية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك مـن القـانون المـدني 357 نكال المادتي أجازت فقد إطار االتفاق على التأميناتوفي المصري بدون ". الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق االمتياز" التبعية الحقوق العينية-شرح القانون المدني :سوار، محمد 1 ــة ــة دمشــق.دمشــق.الطبع ــة دمشــق/مطبع -330ص.المرجــع الســابق:الشــرقاوي،جميل.310ص.1990.جامع التأمينـات الشخصـية :وتناغو،سمير.373ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.164ص.المرجع السابق:ووهدان،برهام.333 منشــأة .اإلســكندرية.بــدون طبعــة".الرهن،حق االختصــاص،الرهن الحيــازي،حقوق االمتيــازالكفالــة،" والعينيــة المرجــــع :وســــوفي،جورج.379ص.المرجــــع الســــابق:وشــــنب،محمد.99ص.1996.المعــــارف .304ص.المرجع السابق:وحسن،سوزان.250ص.المرجع السابق:وقاسم،محمد.261ص.السابق 22 من المشروع المدني الفلسطيني انتقال الـتأمينات إلى االلــتزام الجديــد مـع 389والمادة :األحكام اآلتية مراعاة التأمينـات لاللتـزام إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز االتفاق بين الدائن والمدين على نقـل . 1 الجديد شريطة عدم اإلضرار بالغير وهذا ما عّبرت عنه الفقرة األولى من المادتين سابقتي الذكر إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات لاللتزام الجديد "بـ .1"في الحدود التي ال تلحق ضررا بالغير لتجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد االتفاق علـى اسـتبقاء التأمينـات إذا كان ا .2 العينية المقدمة من المدين القديم لضمان الدين الجديد دون الحاجة لرضاء المدين القديم و بـذلك انية يصبح المدين القديم بمثابة كفيل عيني بالنسبة للمدين الجديد وهذا الحكم عّبرت عنه الفقرة الث إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد "-:من المادتين السابقتين حيث جاء فيها ."االتفاق على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم والـدائن والدائن الجديـد إذا كان التجديد بتغيير الدائن فال تنتقل التأمينات إال باتفاق المدين .3 ـ المـادتين نالقديم ألن التجديد ال يتم إال باتفاقهم ثالثتهم وهذا ما عّبرت عنه الفقـرة الثالثـة م إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثالثتهم أن يتفقوا على " -:السابقتين حيث جاء فيها .."استبقاء التأمينات بقة الذكر نافذة ية في كل من الصور الثالثة ساال يكون االتفاق على نقل التأمينات العينو واحد وأن يـتم مراعـاة الغير إال أن يتم االتفاق على التجديد ونقل التأمينات في وقت في حق ـ 1 المرجـع :عـدوي،جالل .تأمينـات التـي تكفـل االلتـزام األصـلي ال نوالغير هو صاحب التأمين العيني المتأخر ع / الجزء الثاني .الوافي في شرح القانون المدني:ومرقس،سليمان.468ص.المرجع السابق:واالهواني،حسام.341ص.السابق يم أسهم في تنقيحهـا وتزويـدها بأحـداث اآلراء واألحكـام حبيـب إبـراه .أحكام االلتزام/ المجلد الرابع.في االلتزامات ــي ــة.الخليل ــة الثاني ــان.الطبع ــة .لبن ــب القانوني ــة /دار الكت ــورات الحقوقي ــر المنش ــتات مص ــادر/ش . ص المرجـع :وسـيوفي،جورج .304ص.المرجع السابق:وحسن،سوزان.380ص.المرجع السابق:وشنب،محمد.929ص.1992 دار الشـروق .األردن/ عمان .لىالطبعة األو".دراسة مقارنة"أحكام االلتزام /القانون المدني :ودواس،أمين.262ص.السابق .56ص.2005.للنشر والتوزيع 23 والشرط األول ضروري ألّن األصل في التأمينات أن تسـقط تبعـاً .المتعلقة بالتسجيل األحكام اتفاق الطرفين قبل سقوطها فإذا كان االتفاق على نقل الدين القديم بالتجديد مالم يتداركها النقضاء التأمينات الحقا للتجديد وليس استمرارا للتأمينات التي انقضت فإّن ذلك يعني وجود اتفاق يترتب والشرط الثاني .لتأمينات جديدة وليس استمرار للتأمينات التي انقضت بمجرد االتفاق على التجديد ـ غايته قفل باب االحتيال في و ال ىجه المتعاقدين إذا اتفقوا على نقل التأمينات بعد التجديـد حت فـي ريستطيعوا أن يضروا بالغير عن طريق تقديم تاريخ ذلك االتفاق لذا اشترط القانون التأشي وهذان الشرطـان عّبرت عنهما المادتين.هامش قيد التأمين العقاري باالتفاق على نقل التأمينات إال إذا تـم يكون االتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حـق الـغيرو ال "-:السابقتين بـ .1"وقت واحد،هذا مع مراعاة األحكام المتعلقة بالتسجيل مع التجديد في والتأمينات المقدمة من الغير سواء كانت شخصية أم عينية فال تنتقل إال بموافقة الغيـر من مشروع القـانون 390لمادة ون المدني المصري وامن القان 358المادة ما عّبرت عنه اوهذ أنه ال تنتقل التأمينات العينية المقدمة من الغير سـواء كانـت عينيـة أم "ب المدني الفلسطيني ".شخصية أو التضامن إال إذا رضي بذلك الكفالء و المدينون المتضامون ن المتضامنين على التجديد فإن وجب التذكير هنا أنّه في حالة اتفاق الدائن مع أحد المديني ذمة الباقيين تبرأ من الدين القديم إال إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم،أما الدين الجديد فال يلتزمون به .إال برضاهم أما التأمينات التي تنتقل بنص القانون فمن أمثلتها التأمينات التي تنتقـل فـي الحسـاب مـن 355قطعه وإقراره وهذا ما نصت عليه المادة الجاري ضمانا لرصيد الحساب الجاري بعد -:من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهمـا 387القانون المدني المصري والمادة على أنّه إذا كان االلتزام مكفوال بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى مالم يتفق على غيـر "..... وتخصيص النص للتأمينات التي تعتمد شروط نفاذ نقلها على الغير بأنّها عينية مبني على أنّـه ال يتصـور أن تكـون 1 ـ المرجـع :الشـرقاوي،جميل .سـواء واردة علـى منقـول أو عقـار ةالتأمينات التي يقدمها المدين بـااللتزام إال عيني : وشـنب،محمد .468ص.المرجـع السـابق :واالهواني،حسام.56ص.المرجع السابق:ودواس،أمين.333-332ص.السابق .930ص.المرجع السابق:ومرقس،سليمان.380ص.المرجع السابق 24 أمينـات التـي يتقـرر نقلهـا بحكـم القضـاء حـق و منها أيضا حقوق االمتياز والت". ذلك .1االختصاص األثر المنشئ :الثاني الفرع ام األصلي فمـا تمييـزه مـن بإنشاء التزام جديد مستقل عن االلتز األثر المنشئ يتمثل أطـول أو الجديـد فقد يكون التقادم الذي يخضع له االلتـزام ،ما يرد عليه من دفوعخصائص و هـا قد يختلف سعر الفائـدة التـي يغلّ ساريا في شأن االلتزام القديم،و انكقصر من التقادم الذي أ وهذا االلتزام الجديد هو التزام عقدي نشأ مـن .ها االلتزام القديميغلّ االلتزام الجديد عن تلك التي .اتحاد إرادة المتعاقدين على التجديد تزام الجديد فـإذا كـان وجب التذكير هنا أّن انقضاء االلتزام األصلي مرتبط بنشوء االل وهنا يتضح عدم دقّة المشـّرع االلتزام الجديد قابال لإلبطال وأبطل فال ينقضي االلتزام األصلي . االلتزام بما يعادل الوفاء ءالمصري والفلسطيني في تنظيمهما للتجديد تحت مسمى انقضا التوافق بين هذا دىمن دارسة اآلثار المترتبة على تجديد االلتزام بتغيير المدين م يتضح النظام واإلنابة الكاملة فكالهما يؤديان إلى انقضاء التزام المدين األصلي تجاه الدائن وإنشـاء وهذا بخالف اإلنابة الناقصة بحيـث يبقـى المـدين .التزام جديد لألخير في ذمة المدين الجديد للدائن فـي منشوء التزا األصلي ملتزما بالدين تجاه الدائن على الرغم وجود تشابه بينهما في . ذمة المدين الجديد .99ص.1975.منشأة المعارف.اإلسكندرية.بدون طبعة.نظرية االلتزام:تناغو،سمير 1 25 الـمـبحث الـثـاني حـوالة الـحق وفيه ثالثة مطالب مفهوم حوالة الحق :المطلب األول شـروط حـوالة الـحـق: مطلب الثانيال وفيه فرعان .شروط انعقاد حوالة الحق :الفرع األول .شروط نفاذ حوالة الحق: الفرع الثاني .أثار حوالة الحق :المطلب الثالث وفيه ثالثة فروع .عالقة المحال له بالمحال عليه :الفرع األول .عالقة المحال له بالمحيل :الفرع الثاني .عالقة المحال له بالغير :الفرع الثالث 26 المبحث الثاني حوالة الحق والة وذلك في الفصلين األول والثاني من البـاب قانون المدني المصري نظام الحعالج ال الرابع تحت عنوان انتقال االلتزام حيث تناول في الفصل األول حوالة الحق في كل من المـواد ، كمـا أن )322-315(وفي الفصل الثاني تناول حوالة الدين في كل من المـواد ) 303-314( حوالة في الفصلين األول والثاني من الباب مشروع القانون المدني الفلسطيني أيضا عالج نظام ال الرابع تحت عنوان انتقال االلتزام حيث تناول في الفصـل األول حوالـة الحـق وذلـك فـي أمـا ).350-343(وفي الفصل الثاني تناول حوالة الدين في كل من المواد ) 342-330(المواد الفصل الثـاني مـن البـاب نظام الحوالة في جعال 1976لسنة43القانون المدني األردني رقم والمشّرع األردني في معالجته لنظام الحوالة .الخامس باعتباره عقد من عقود التوثيقات الشخصية الـذي جمـع بـين )الفقه اإلسالمي(كان متأثرا بمجلة األحكام العدلية المأخوذة من الفقه الحنفي ر المادي باعتباره يـرد علـى العنصر الذاتي لاللتزام باعتباره رابطة بين شخصين وبين العنص .1مال في الذمة يقبل المطالبة والكفالة واإلحالة عليه مجلة األحكام العدلية نظام الحوالة باعتبارها عقـد مـن عقـود التوثيقـات تكما عالج الشخصية وذلك في الباب األول من الكتاب الرابـع ضـمن فصـلين فـي كـل مـن المـواد )673-700.( النصوص التي عالجت نظام الحوالة أّن القانون المدني المصري من خالل دراسة يتبين ومشروع القانون المدني الفلسطيني أخذا بالتقسيم الفقهي والتشريعي الحديث لنوعي الحوالة وهو حوالة الدين وحوالة الحق وهذا على العكس من القانون المدني األردني الذي تّبنى موقف مجلـة بحث موازن بين أحكام المعـامالت الماليـة والتبرعيـة –العامة لاللتزامات النظرية يالوجيز ف:الناهي، صالح الدين 1 .205ص.1950.مطبعة العالي.بغداد.الطبعة األولى.المجلد األول.الجزء الثاني".والمدنية المرعية في بالد الجامعة العربية 27 بالتقسيم السائد في الفقه اإلسالمي لنوعي الحوالة وهو الحوالة المطلقة أخذ ثاألحكام العدلية حي .1والحوالة المقيدة حيث التسمية التـي أطلقاهـا أّن المشّرع المصري والفلسطيني كانا موفقين من وُيرى على نوعي الحوالة وهي حوالة الدين وحوالة الحق وهذا على العكس تماما من المشّرع األردني وال يعني ذلك أّن المشّرع األردني لم يعرف حوالـة الـدين .ةبالحوالة المطلقة والمقيد الذي أخذ منه حيث جـاء فيهـا 993وحوالة الحق بل أنّه تناول حوالة الدين بنص صريح وذلك في المادة كما أنّه تنـاول حوالـة ."الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه" تصح هبة الدين للمـدين " -:منه حيث جاء فيها560ي نص صريح أيضا وذلك في المادة الحق ف يل بذمة المحال عليه أو من المال الذي بيده والحوالة المقيدة هي التي قيدت بأن يكون إيفاء المحال به من الدين الذي للمح 1 للمحيل على وجه األمانة وتسمى األولى بالحوالة المقيدة بالدين والثانية بالحوالة المقيدة بالعين المودعة،أما إذا قيدت الحوالة وفي مثل هذه الحوالة .ةبالمال المضمون الذي للمحيل بيد المحال عليه كالمغصوب فيقال لها الحوالة المقيدة بالعين المضمون إذا كانت العين المودعة المضمونة من جنس الدين ٌأجبر المحال عليه بتسديد المحال به منها وإذا كانت من غيـر جـنس الكفالة والحوالة فـي الـــفقه المقـارن مـع :زيدان،عبد الكريم. الدين باعها المحـال عليه وسدد من ثمنها المحال به مـن 678ونصت المـادة .226ص.1975مكتبة القدس /المكتب اإلسالمي .بغداد.بدون طبعة.بابمقدمة في الخالف واألس هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمـة المحـال " المجلة على الحوالة المقيدة حيث جاء فيها الذي للمحيل بيد المحال عليه أي المـال الـذي أما الحوالة المطلقة هي التي لم تقييد بأن تعطى من المال".عليه أو في يده وبتعبير أخر الحوالـة التـي .بذمة المحال عليه أو من المال المضمون أو غير المضمون الذي بيده كالوديعة أو المغصوب يـد تجري دون أن يكون للمحيل مال بيد المحال عليه والحوالة التي تجري حالة كون مال للمحيل بيد المحال عليه ولم تقي الكتـاب .المجلـد الرابـع .شـرح مجلـة األحكـام مدرر الحكا: حيدر،علي.بقيد إعطائها من ذلك هي حوالة مطلقة أيضا ـ 679وعبّرت المادة.8ص.2002.دار الكتب العلمية.لبنان/بيروت .ةالطبعة الثالث.الرابع " من المجلة عن الحوالة المطلقة بـ وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن المجلة وإضـافة إلـى ." هو عند المحال عليه من مال المحيل الذي ىهي التي لم تقييد بأن تعط النوعين سابقي الذكر تناولت أنواع أخرى من الحوالة فتناولت الحوالة المبهمة وهي تلك التي لم يبين فيها تعجيل أو تأجيل حال وإن كانت مؤجلـة يلـزم األداء المحال به وحكمها إذا كان الدين معجال على المحيل تكون معجلة ويجب ادؤاها في ال الحوالة المبهمة التي لم يذكر تعجيلها وال تأجيلها إن كان " بـ 697بحلول األجل وهذا النوع من الحوالة عّبرت عنه المادة الدين معجالً على المحيل كانت الحوالة معجلة ووجب على المحال عليه أداء الدين حاال وإن كان الـدين مـؤجال كانـت وعلى العكس من الحوالة المبهمة فهناك الحوالة غير المبهمة وهي تلـك ."لة مؤجلة ووجب أداء الدين عند حلول أجلهالحوا كما عرفت مجلة األحكام العدلية الحوالة الالزمة وهي التي يحيل الـدائن فيهـا .التي يّبين فيها تعجيل أو تأجيل المحال به بـأن [ ةيرا عالجت مجلة األحكام العدلية الحوالة الجائزة وهي الحوالة المقيدوأخ.مدينه على شخص أخر ويقبل األخير بذلك تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه أي أن المحال عليه أحيل فيها بشيء ال يقتدر على إيفائه ألّن التصرف في ملك الغير ـ "المية النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة اإلس:المحمصاني،صبحي.بال إذن باطل المـذاهب يبحث مقارن ف .601ص.بدون سنة نشر.دار العلم للماليين.لبنان/بيروت .بدون طبعة.الجزء األول.المختلفة والقوانين المختلفة 28 فالواضح من هـذا الـنص أن " وتعتبر إبراء وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه بمثابة حوالة حق وما تعليق المشّرع نفاذها على قيام المدين بالدفع للمحال نهبة الدين لغير المدي هذا إضـافة 1.إال تطبيقا للقاعدة العامة في هبة المال المنقول التي توجب تسليمه للموهوب له له إلى أّن الحوالة المطلقة والمقيدة تحمل في طياتها حوالة الحق وحوالة الدين ولتوضيح ذلك نذكر محمـد مـثال مثالً على الحوالة المقيدة لوكان لحـسن مبلغ مائة دينار في ذمة عـلي ولـيكن جنسا نالمالي المحال عليه فلو كان للمحيل علي في ذمة المحال عليه دين أوعين شريطة تساوي وقدرا وصفة أي أن يكون علي دائنا لمحمد بمبلغ مائة دينار وتـم تقـييد الحوالة التي تمــت بين حسن وعلي والتي محلـها الديـن الـذي في ذمـة عـلي لحـسن بالـدين الـذي لعلـي محمد وعندها يكون المحال عليه ملزما بأداء هذه الحوالة لحسن من الدين الذي يكـون في ذمة ففيما يتعلق بالدين الذي كان في ذمة علي لحسن وتمت إحالته لمحمد ) ذمة محمد (لعلي في ذمته تكون الحوالة من هذه الناحية حوالة دين وأما فيما يتعلق بالتزام محمد بأداء هذه الحوالة مما في ذمته لعلي فهي عبارة عن حوالة حق فكان علي دائن لمحمد أحال حسن على محمد ليقوم حسـن 14/90وهذا ما أكده قرار محكمة التمييز األردنية رقم .2باستيفاء الحق الذي لعلي في ذمة محمد والتي تتصدى ألحكام الحوالة فـي 1017ولغاية المواد 993يتبين من المواد ( _:حيث جاء فيه أن المشّرع لم يلجأ إلى التقسيم الفقهـي والتشـريعي 1976لسنة 43ون المدني األردني رقم القان ومعالجة كل منهما على انفراد بأحكام مستقلة بل لجأ "حوالة الحق وحوالة الدين "لنوعي الحوالة إلى معالجة الحوالة بالمعنى الطلق وأورد لها أحكاما منها ماال ينطبق إال علـى حوالـة الـدين و منها ماال ينطبق إال علـى حوالـة الحـق 1004و1003و1002و1001و995كأحكام المواد .3)و منها ما يحتمل التطبيق على النوعين1016و 1015و 1011و1010كأحكام المواد .165ص.المرجع السابق:دواس،أمين 1 .165ص.المرجع السابق:دواس،أمين 2 العدد الرابع والخامس والسادس لسنة .ربعونالسنة األ.مجلة نقابة المحامين.1992ع سنة .هـ14/90تميز حقوق رقم 3 أن اقتباس القانون المدني "-:كما أّن المذكرة اإليضاحية للقانون المدني األردني أكدت ذلك حيث جاء فيها.462ص . 1992 والة إلى حد بعيد نوعي الحوالة في الفقه الحديث وهما ح باألردني للحوالة المقيدة والمطلقة من الفقه اإلسالمي يستوع .636ص.الجزء الثالث.المذكرة اإليضاحية للقانون المدني األردني".الحق وحوالة الدين 29 1حوالـة الحـق ي وه الفرضية الثانية للطبيعة القانونية لإلنابة في الوفاءالمبحث يدرس هذا .واآلثار المترتبة عليهمفهومه وشروطه موّضحاً وفيما يتعلق بموقف القضاء األردني عن حوالة الحق فيقول المحامي محمد أحمد طبيشات في بحثه المنشور فـي مجلـة 1 على موضوع حوالة الحق قد استندت إلـى أحكـام أّن أغلب القرارات التمييزية التي انصبت :" نقابة المحامين بهذا الصدد القانون المدني األردني دون سواه،وأنّه ولألسف الشديد قد شاب هذه القرارات التضارب والتناقض ولـم تسـتقر اجتهـادا محكمة التمييز على مبدأ أو منهج واضح فيما يخّص حوالة الحق في القانون المدني األردني وبوجه عام يمكن القول بـأن وهو االتجاه القائل بتعرض القانون المدني األردني ألحكام حوالـة االتجاه األول -:محكمة التمييز قد انقسمت إلى اتجاهين الحق في معرض معالجته ألحكام الحوالة واتضح هذا جلّيا في العديد من قرارات محكمة التمييز مستهدين بقـرار الهيئـة نصوص القانونية التي تتصدى ألحكام الحوالة في القانون األردني لم تأخذ بالتقسيم والذي جاء فيه أّن ال14/90العامة رقم الفقهي والتشريعي لنوعي الحوالة وهو حوالة الدين وحوالة الحق وإنما أخذ بالتقسيم المعمول به في الفقه اإلسالمي لنوعي في هذا القانون منها ما ينطبق على حوالـة الحـق والنصوص التي تناولت نظام الحوالة .الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة بل توسع هذا االتجاه ألبعد من ذلـك .ومنها ما يحتمل التطبيق على النوعين)1016و 1015و 1011و1010(وهي المواد إلى كل ما ينطبق على حوالة الدين من أحكـام ) 546/93(بحيث تطورت اتجاهات محكمة التمييز لتذهب في قرارها رقم والذي نص صراحة أن ليس ما ) 14/90(لى حوالة الحق مخالفة بذلك ما صدر عن الهيئة العامة في القرار رقم ينطبق ع ويتمثل في قصور أحكام الحوالة فـي القـانون المـدني االتجاه الثاني .ينطبق على حوالة الدين ينطبق على حوالة الحق والتي قررت ) 39/99(ذا االتجاه هو القرار التمييزي الشهير رقماألردني على حوالة الدين من أبرز القرارات التي أيّدت ه حوالة الـدين ولـم ) 1017 -993(فيه محكمة التمييز الموقرة أّن نصوص القانون المدني األردني قد عالجت في المواد للخلل الكامن في ةالباحث بأّن سبب التناقض هو تناقض مبرر نتيج وإنّني أتفق مع رأي.يتعرض القانون إلى حوالة الحق النصوص القانونية التي عالجت موضوع الحوالة في القانون المدني األردني بوجه عام وتلك التي تطرقت لحوالـة الحـق بشكل خاص ولعّل تعدد المصادر التي استقى منها واضعو القانون المدني األردني نصوصهم كانت السبب الـرئيس فـي قض فيما يتعلق بموضوع الحوالة فهناك نصوص تجد جذورها في الفقه اإلسـالمي وضع أحكام غير منسجمة يشوبها التنا اإلطار القانوني للتوريق وعالقته:طبيشات،محمد".وهناك نصوص قد نقلت حرفيا من تشريعات مقارنة كالتشريع المصري .166 -162ص.21:9/2005الملحق .المكتب الفني/مجلة نقابة المحامين .األردن/ عمان .الطبعة األولى.بحوالة الحق 30 المطلب األول مفهوم حوالة الحق الحق االتفاق الذي بموجبه ينقل الدائن ماله من حق قبل المـدين األصـلي يقصد بحوالة وهذا النـوع .2وهي بمعنى أخر تفرغ الدائن عن حقه ألخر.1إلى شخص أخر يصبح دائنا مكانه من مشروع 330نون المدني المصري والمادة من القا 303من الحوالة نصت عليه كل من المادة ".يجوز للدائن أن يحّول حقه إلى شخص أخر" _:القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما بين اثنين أحدهما دائن لثالث ويسمى أحد " عقد"أّن حوالة الحق اتفاق سندا لما ذكر يتضح منه محاال له والشخص الثالث وهـو العاقدين وهو الدائن محيال والعاقد األخر الذي يتلقى الحق 3.المدين محاال عليه ويسمى الحق موضوع الحوالة محاال به عن نوعي اإلنابة في أنّها تمثل سببا مـن أسـباب تختلف حوالة الحقأّن أيضاًيتضح األحياء أما اإلنابة بنوعيها تمثل سببا من أسباب انقضاء االلتـزام بمـا انتقال االلـتزام بـين .الوفاء يعادل أّن حوالة الحق هي عقد ثنائي اإلطراف ينعقد برضاء الدائن األصـلي والـدائن رىوُي وبذلك تشتبه حوالة الحـق مـع .فرضاء المدين ليس ركنا أساسيا النعقاد حوالة الحق.الجديد مع الكاملة التـي تنعقـد برضـاء فاإلنابة الناقصة في أّن كليهما عقد ثنائي األطراف وتختل الطبعـة .حوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني معلقا على النصوص بالفقه والقضاء الـنقض :العمورسي،أنور 1 اتجاهات :عبد النبي، محمود.157ص.المرجع السابق:وطبيشات،محمد.30ص.2003.دار الفكر الجامعي.اإلسكندرية.ىاألول دراسـات . كليـة الحقـوق / جامعة القـاهرة .القاهرة.الطبعة األولى".دكتوراه منشورة رسالة"االلتزام في الفقه اإلسالمي . مطبعـة لجنـة البيـان العربـي .القـاهرة .الطبعة األولى.موجز أصول االلتزامات:ومرقس،سليمان.215ص.1997.عليا الـدار .بيروت.ن طبعةبدو".دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني"أحكام االلتزام :وعدوي،جالل.865ص.1961 دار الجامعة .اإلسكندرية.الطبعة األولى.أحكام االلتزام/النظرية العامة لاللتزام :وسعد،نبيل.293ص.بدون سنة نشر.الجامعية .253ص..2003.الجديدة للنشر عهـد م/ جامعـة الـدول العربيـة .القـاهرة .الطبعة األولى.محاضرات في القانون المدني اللبناني:المحمصاني،صبحي 2 . 12ص.1956.الدراسات العليا جامعـة .مطبعـة القـاهرة .الطبعة الثالثـة .النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني المصري يالوجيز ف:زكي،محمود 3 . 911ص.1990. القاهرة 31 كما تختلف حوالة الحق مع كال نوعي اإلنابة في رضاء المدين األصلي الـذي .الثالثة األطراف الكاملـة "الحاجة له النعقادها وهذا على العكس تماما مما هو الحال في نظام اإلنابة في الوفاء . بحيث يعد رضاء المدين األصلي ركنا أساسيا في االنعقاد"والناقصة حكم البيع أو قد تتم بال مقابل فتأخذ حكم الهبة وتنصرف وتتم حوالة الحق بمقابل فتأخذ بالتالي إليها الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي تحكم التبرعات،وقد يقصد بهـا قضـاء دين على المحيل للمحال له فتأخذ حكم الوفاء بمقابل وقد يقصد بها إعطاء تأمين خـاص فتأخـذ رهن الحق المحال به ضمانا لديــن على المحيل وكـل حكم الرهن والمقصود في الحوالة هنا من هذه الغايات تجعل لالتفاق على الحوالة تكييفا مختلفا وأحكاما خاصـة تترتـب علـى هـذا فوائد لكـل نيتبين ما تحققه حوالة الحق م وعليه.1إليهالتكييف في العالقة بين المحيل والمحال يكون بحاجة إلى نقود وال يستطيع مطالبة المدين ألّن من المحال له والمحيل،فبالنسبة للمحيل قد الفوائد المسـتحقة لأجل الوفاء لم يحّل بعد فيلجأ إلى بيع حق قبله دون أن يكلّفه ذلك إال استنزا عملية الخصم التي تقوم بها البنوك وما نمن تاريخ الحوالة وحتى ميعاد الوفاء وبذلك يستغني ع ن المحيل مدينا للمحال له فيلجأ إلى حوالة الحق ليفي بما عليه مـن أوقد يكو.تكّلفه من مصاريف أوقد يجد الدائن نفسه أمام مدين مماطل فيلجأ إلى حوالة الحق قبلـه حتـى يـتخلص مـن .دين مماطلته وما قد لحقه من متاعب ومصاريف وفي هذه الحالة سيتم البيع بداهة بثمن يقل عن قيمة كون مضاربا يشتري الحقوق بأقل من قيمتها على أمـل اسـتيفائها والمحال له قد ي.الحق المبيع ءكاملة فيشتري الحقوق المؤجلة إذا كانت الفائدة المشترطة مرتفعة والتأمينـات المقدمـة للوفـا بالحق جديدة ومأمونة وحتى في هذه األخيرة يظهر أفضلية شراء حق مضمون برهن سابق في والعبـرة هنـا باإلرادة الحقيقيـة متأخر في المـرتبة المرتبة عن اإلقراض بضمان رهن جديد مطبعـة .بغـداد .الطبعـة األولـى .)أحكـام االلتـزام (شرح القـانون المـدني العراقـي :الذنون،حسن: الذنون،حسن 1 ــارفال ــود.257ص..1952.معـ ــابق :وزكي،محمـ ــع السـ ــرقاوي،جميل.912ص.المرجـ ــع :والشـ المرجـ الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني :قوالسنهوري،عبد الرزا.277ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.249ص.السابق الطبعـة .قيح محمد الفقـي تن.القسم الثالث).انقضاء االلتزام(المجلد الثاني ). نظرية االلتزام بوجه عام( الجزء الثالث.الجديد المرجـع :أمين:ودواس.212ص.المرجع السابق:واالهواني،حسام الدين.505ص.1984.دار النهضة العربية.القاهرة.الثانية .166ص.السابق 32 ـمة الموضـوع للمحيل والمحال له والتعّرف على مضمون هذه اإلرادة مسألة واقع تقدرها محك 1تعقيب من محكمة النقض دون حوالة الحق تتشابه مع اإلنابة بنوعيهـا الكاملـة والناقصـة يتضح سندا لما ذكر أّن .بكونهم أداة للوفاء أّن المشّرع المصري والفلسطيني لم يكونا دقيقين في التسمية التي أطلقاها على ُيرىو الباب الرابع وهي انتقال االلتزام ففي حوالة الحق،الحق هو الذي ينتقل وليس االلتـزام فكـان .األجدر بهما أن يطلقا على عنوان الباب أنواع الحوالة أنّها تشتبه مع اإلنابة في أّن كالهمـا يمثـل تناول مفهوم حوالة الحق ن من خالل ييتّب . عقدا وأنّهما أداة للوفاء بااللتزام وبما أّن حوالة الحق عقد فال بد النعقادها توافر األركان العامة لالنعقاد إضافة للشـروط .سيتم دراستها في المطلب الثانيتوافرها لنفاذها والتي مالالز الجزء الوسيط:قوالسنهوري،عبد الرزا.170ص.المرجع السابق:وطبيشات،محمد.30ص.المرجع السابق:العمورسي،أنور 1 386-383.مرجع سابق.المراغيتنقيح أحمد .الثالث 33 الـمطلب الـثاني حـقشـروط حـوالة الـ وفيه فرعان شروط انعقاد حوالة الحق :الفرع األول ط نفاذ حوالة الحقشرو: الفرع الثاني 34 المطلب الثاني قشروط حوالة الح يشتمل هذا المطلب على دراسة للشروط الالزمة لقيام الحوالة وتقسم هذه الشروط إلـى . شروط انعقاد وشروط نفاذ شروط انعقاد حوالة الحق :الفرع األول فقـط فـال ) الدائن الجديد(والمحال له ) الدائن(تنعقد حوالة الحق بتالقي إرادتي المحيل والعلّة في ذلك واضحة بجالء فالمدين يستوي لديـه اسـتبدال ) المدين(يلزم رضاء المحال عليه كدته وهذا الحكم أ.دائن بدائن أخر ألنّه لن يترتب على هذا التغيير زيادة عن االلتزام بالنسبة إليه مـن مشـروع القـانون المـدني 330من القانون المدني المصري والمادة 303كل من المادة وعليه فإن ".دون رضاء المدين ......يجوز للدائن أن يحول حقه" -:الفلسطيني حيث جاء فيهما الحق المحال به ينتقل فيما بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاد الحوالة و دون حاجة لرضـاء اًأساسـي اًرضاء المدين ركنحيث يكون وهذا على العكس من اإلنابة .1)المدين( محال عليه ال .لالنعقاد يمكن الوصول لهذا الشرط باالستناد إلى نصوص القانون المدني األردني التـي تعـالج ه عن تحوالة الدين المقيدة والتي يجب أن يكون بموجبها المحيل دائنا للمحال عليه وهذا ما عّبر الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها مـن الـدين " من القانون المدني األردني بـ 2/ 995المادة 1015والمـادة ".تي في يده أمانة أو مضمونة الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين ال الحوالةإذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت " من القانون المدني األردني والتي تنص على أنّه المرجـع .أحكـام :عـدوي،جالل .530ص.مرجع السابق.تنقيح محمد الفقي.الجزء الثالث.الوسيط:السنهوري،عبد الرزاق 1 والنـاهي،صــالح .31ص.المرجـع السـابق :العمورسي،أنور.913ص.المرجع السابق:وزكي،محمود.294ص.السابق أحكـام –نظريـة العقـد –نظرية الحق–نظرية القانون–لقانون وااللتزاما:وتناغو،سميروأخر.388ص.المرجع السابق:الدين ــزام ــة .االلت ــدون طبع ــكندرية.ب ــة .اإلس ــات الجامعي ــلطان،أنور.295ص.1997.دار المطبوع ــع :وس المرج .255ص.المرجع السابق:وسعد،نبيل.279ص.السابق 35 تؤكد أّن حوالة الحق تنعقـد برضـاء المحيـل ....".التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير 1.والمحال له االتفاق الذي ينعقد بين المحيل والمحال له شأنه شأن كافة التصرفات القانونيـة يجب في تتوفر فيهما األهليـة أن تتوفر فيه األركان العامة لالنعقاد من رضا كال المتعاقدين التي يجب أن لذلك فإن كانت الحوالة بمقابل وجب أن يكون كل من المحيل والمحال له حـائزا علـى ةالالزم جب أن يكون المحيل أهال للتبرع أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر،وإن كانت تبرعا و بّد من رضاء الطرفين ، فال2يكفي أن يكون المحال له أهال لمباشرة األعمال النافعة نفعا محضاو كمـا يجـب أن .وغير مشوب بعيب من عيوب اإلرادةبها رضاء صحيحا صادرا عن ذي أهلية تتوفر في حوالة الحق ركن السبب بحيث يكون الـدافع مـن وراء انعقادهـا تحقيـق غـرض والقانون ال يتطلب في االتفاق المنعقد بين المحيل والمحال عليه شكال خاصـا فحوالـة .مشروع لحق هي اتفاق رضائي ال يتطلب شكال خاصا مالم تكن هبة صريحة للمحال له فيجب أن تفرغ ا . 3في شكلها الرسمي من 330من القانون المدني المصري والمادة 303وفيما يتعلق بركن المحل فإّن المادة لشخصية مشروع القانون المدني الفلسطيني أكدتا على أّن محل الحوالة يرد على جميع الحقوق ا والمعلقة على شرط والحقوق المدنية والتجاريـة ةأّيا كانت أوصافها أو طبيعتها فالحقوق المؤجل و .بحيث يجوز للموعود له بالبيع أن يحيل حقه قبـل الواعـد -يمكن حوالتها وأّيا كانت نقوداً المشتري للمحصول دائن قبل ظهور المحصول فإن نزل عن حقه الشخصي يتبع فيـه قواعـد وسواء كانت ثابتة بورقه رسمية أم عرفية أو غير ثابت في.أم مثليات أم عمالً امتناعاً -الحوالة كما تصح الحوالة إذا وردت على التزام مستقبلي أو مجرد التزام احتمالي وهذا مـا أكـده .سند الحق الشخصي أّيـا كـان محلـه " _:حيث جاء فيه352/41قرار محكمة النقض المصرية رقم .167ص.المرجع السابق:دواس،أمين 1 ـ .862ص.مرجـع السـابق .الوافي:مرقس،سليمان 2 والناهي،صـالح .294ص.المرجـع السـابق .أحكـام :دوي،جاللوع ـ .الوسـيط :قوالسـنهوري،عبد الـرزا .388ص.المرجع السـابق :الدين المرجـع .الجـزء الثالـث .يتنقـيح محمـد الفق .279ص.المرجع سابق:وسلطان،أنور.506ص.السابق .255ص.المرجع السابق:سعد،نبيل 3 36 للحوالة كأصل يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل قابـل 1".أو أن يكون حقا مستقبل ،فالحقوق العـينية تنـتقل من صاحبها إلى والحقوق العينية ال تكون محال لحوالة الحق .2إجراءات أخرى غير الطرق واإلجراءات التي تتبع في الحقوق الشخصيةبطرق و هغير كما تجوز حوالة الحقوق المتنازع فيه،ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضـوعه قـد .3رفعت به دعوى أو قام بشأنه نزاع جدي ال يجـري هذا األصل إال أّن في الحقوق الشخصية إذا كان األصل جواز حوالة الحقو من القانون المدني 303عليه كل من المادة تهذا ما نصو استثناءات على إطالقه بل ترد عليه يجـوز للـدائن أن " :من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهاالمادة 330المصري و يحول حقه لشخص أخر إال إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة االلتزام والمـادة ي المصريمن القانون المدن 304نص المادة جاء بها القانون فمن االستثناءات التي". ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما " :حيث جاء فيهما من مشروع القانون المدني الفلسطيني331 المرجـع فـي :المشار إليه في عبد التواب،معوض.732ص 28س 22/3/1977جلسة -ق 41لسنة 352الطعن رقم 1 وأحكـام الـنقض مـن ةالتعليقات على نصوص القانون المصري معلقا عليها بالمذكرة اإليضاحية واألعمال التحضيري عقـود أوصاف االلتزام،انتقال االلتزام،انقضاء االلتزام،ال" الجزء الثاني .بالمقارنة مع التشريعات العربية 1997إلى 1931 .96ص.1998.منشأة المعارف.اإلسكندرية.الطبعة الرابعة".المسماة وأهم فرق بين الحق الشخصي والعيني في هذا الصدد هو أّن الحق العيني ال يتعلق بذمة مدين معين بالذات ومن ثم يـتم 2 ن يـكون إال بإعـالن االتفاق إلى نقله وينفذ باالتفاق بين صاحب الحق ومن يتعاقد معه أما النفاذ في حق الغير فال يمكن أ مدين معين كما هو الشأن في الحوالة ولكن بإجراءات أخرى،فإذا كان الحق العيني واقعا على عقارات حلـت إجـراءات التسجيل أو القيد محل إجراءات اإلعالن أما إذا كان الحق العيني واقعا على منقول فإّن القاعدة تقضي بأّن الحيـازة فـي حوالة ( في القانون المدني محاضرات:شحاته،شفيق.د الملكية من شأنها أن تكفل لمن حاز المنقول حقه قبل الغيرالمنقول سن . 1955.معهد الدراسات العربيـة العاليـة / جامعة الدول العربية .القاهرة.الطبعة األولى). الحق في قوانين البالد العربية .21-18ص وهو أّن الدين الثابت بحكم بدائي يعتبر حقا منازعا عليه وال تصح –بدأ القانوني التاليوقد استقر القضاء اللبناني على الم 3 حوالته إال برضى المحكوم عليه على أن الحوالة صحيحة بدون رضى المدين إذا كان المحال له دائن للمحيـل ألّن هـذه دراسـة القانون المـدني مبادئ:اب،سليمانبو ذي.الصفة تجعل لديه سببا مشروعا للحصول على الحق لحين استيفاء الدين تالمؤسسـة الجامعيـة للدراسـا .بيـروت .بدون طبعـة .الحق،الموجب،المسؤولية" نظرية وتطبيقات عملية في القانون .196ص.1992.والنشر 37 كـدين حوالة الحق غيـر القابـل للحجـز زيجيوعليه فإّن القانون ال ". يكون منه قابال للحجز ق تجعل للمحال إليه أن إال في الحدود التي يجوز الحجز فيها ذلك أّن الحوالة في هذه الحقو.النفقة يقتضى الحق جبرا من الملتزم بالحق المحال به ولو أبيحت الحوالة لما كان المنع من الحجز له في النصين السابقين ال حاجة له ألنه تكرار للنص السابق والـذي ءأّن ما جا ويتضح.1جدوى د يـكون مرده إلىكما أّن عدم جواز حوالة الحق ق.يتضمن عدم جواز نقل الحق بنص القانون ستأجر ـالموالة الـحق كاالتفاق بين المؤجر وعلى منع ح االتفاق الذي يتم بين الدائن والمدين من األمثلـة التصالــه بشخص الـدائن راـغير نظـلل دم جواز التنازل عن اإليجارـعلى ع ط فـي والبواخر من شـر يضا ما تضعه شركات النقل الجوي والنقـل بالسـكك الحـديـديةأ النقل باسمه فـي تذكرة صـدرت منـعدم جواز حوالة الحق إلى أخر فال يجوز لتذاكر النقل ب ي أو البحـري أو باسمه تنفيذا لبنود عقد النقل الجـو ر عقود النقل أن يحول حقه ألخر لم تصد .2بالسكك الحديدية اق كما هو قد تحول دون الحوالة وذلك دون حاجة لنص أو اتفطبيعة الحق فإّن أخيراو األدبيفي التعويض عن الضرر هالحال في الحقوق التي تتصل اتصاال وثيقا بشخص الدائن كحق الذي لم يتحدد باالتفاق ولم يطالب به الدائن أمام القضاء أو الحقوق التي تكون فيهـا شخصـية الدائن محل اعتبار كحق الشريك في شركة األشخاص أو تلك الحقوق التي يكـون لهـا طـابع اجتماعي أو إنساني كحق األب على أوالده بمقتضى السلطة األبوية وحق الزوج على زوجتـه .3بمقتضى السلطة الزوجية أّن المشّرعين المصري والفلسطيني لم يكونا دقيقين في صياغتهما لنصي المادة ُيرىو هـو الـذي وليس االلتزام ألّن الحق) أو طبيعة الحق (.....فاألجدر بهما القول 330و 303 .168ص.المرجع السابق:دواس،أمين 1 بين الفقـه اإلسـالمي والقـوانين المدنيـة دراسة مقارنة " النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني:الفضل منذر 2 : وشحاته،شـفيق .228ص.1995.مكتبة دار الثقافة للتوزيع والنشـر .األردن/عمان .الطبعة األولى.الجزء الثاني.الوضعية .21-20ص.المرجع السابق .20ص.المرجع السابق:وشحاته، شفيق.168ص.المرجع السابق:دواس،أمين 3 38 إضافة إلى أّن الشق األخير من النصين سالفي الذكر ال حاجة له ألّن مـا .ينتقل وليس االلتزام .فيه تفترضه القواعد العامة ءجا شروط نفاذ حوالة الحق :الفرع الثاني أال تنفذ الحوالة قبل المدين أو الغير بمجرد انعقادها برضاء المحيل والمحال من الطبيعي بّد من تحقق شروط معينة لنفاذها في مواجهة المدين والغير وهذا مانصت عليه كـل إليه بل ال من مشروع القانون الفلسطيني والتـي 323من القانون المدني المصري والمادة 305من المادة ال تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إال إذا قبلها المدين أو ُأعلن بها على "-:جاء فيهما من القانون المـدني 1015/2والمادة "ّن نفاذها قبل الغير يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ أ للمحال عليه أو قبوله لهـا وال تكون الحوالة نافذة في حق الغير إال بإعالنها رسميا" -:األردني ذلنفـا يتضح أن المشّرع المصري والفلسطيني األردنـي اشـترطا عليه و".بوثيقة ثابتة التاريخ .الحوالة في مواجهة المدين قبول الحوالة أو إعالنه به يقتصر مدلول القبول هنا على مجرد علم المدين بالحوالة فال يترتب عليـه أن يصـبح المدين طرفا في عقد الحوالة وأن ينقلب بالتالي من اتفاق ثنائي إلى ثالثي والقبول يجب أن يكون له ولكن ال يجوز أن يكون سابقا على االنعقاد حتى لو صـّرح أو تاليا 1معاصرا النعقاد الحوالة الحوالـة المدين في سند الدين أنّه يقبل مقدما حوالة الحق للغير ألّن المقصود علم المدين بانعقاد وإن حدث ذلك فإّن هذا القبول عديم الفائدة لتوقيع حجـزا .قولن يتأتى هذا العلم إال بالقبول الالح حيث جاء 201/25الحكم أكده قرار محكمة النقض المصرية رقم وهذا 2أخرىأو إعالن حوالة –هو القبول الذي يصدر منه وقت الحوالة أو بعـدها هتنفذ قبل ىقبول المدين للحوالة حت" -:فيه ومن ثم فإّن قبوله لها ال يعني أنّه يوافق عليها و يقّرها ولكن فقط العلم بالحوالة وأنّهـا والمدين ال يمللك رفض الحوالة 1 أصبحت نافذة في حقه فإن رفض المدين قبول الحوالة فما على الدائن القديم أو الجديد إال أن يعلنه بها من خالل محضـر .نافذة في حقه حلتصب ــنب،محمد 2 ــابق:ش ــع الس ــرقاوي،.459ص.المرج ــابق:جميلالش ــع الس ــن.253ص.المرج ــع :والذنون،حس المرج -295ص.المرجــع الســابق.أحكــام:وعــدوي،جالل.33ص.المرجــع الســابق:والعمورســي،أنور.263ص.الســابق . 388ص.المرجع السابق:والناهي،صالح الدين.296ص.المرجع السابق:تناغو،سميرواخر.296 39 أن وال يشـترط 1."ال يعّد قبوال تصريح المدين في سند الدين أنّه يقبل مقدما حوالة الحق للغيـر وهذا الحكـم وفقـا للقـانون -ول ثابت بوجه رسمي حتى يحتج به على المدينيكون تاريخ القب -يكون بوثيقة ثابتة التـاريخ نالمصري والمشروع الفلسطيني أما األردني فيشترط في القبول أ وال يشترط أن يكون في أي شكل خاص فيجوز أن يكون مكتوبا في ورقـة رسـمية أو ورقـة القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا ومن األمثلة على القبول عرفية أو أن يتم في خطاب شفوي و كما أّن الحوالة تنفذ بحق المدين بإعالنه بها سـواء .الضمني وفاء المدين ببعض الحق المحال به تم ذلك بناء على طلب المحيل أو المحال له على أن يكون هذا اإلعالن قد تم بموجـب ورقـة ل هذا اإلعالن وقوع الحوالة و شروطها األساسـية ويجب أن يشم.رسمية من خالل المحضرين ويتم هذا اإلعالن الرسمي بإعالن أو إنذار مستقل أو في صحيفة افتتاح الدعوى التـي يقيمهـا المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو التقدم في توزيع أو توقيع المحال إليه باإلجراءات التي نص القانون عليه وال يغني عـن هـذا حجزا تحفظيا تحت يد المحال عليه أو اإلعالن الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقّر به وهذا ما أكده .إعـالن المـدين بالحوالـة : "حيث جاء فيه 75لسنة 2860 مقرار محكمة النقض المصرية رق ك إخطـاره بكــتاب عن ذل يال يغن.حضرينحصوله بأية ورقة رسـمية تعلن إليه بواسطة الم .2"مسجل أو علمـه بالحوالة ولو أقّر به هل يعتد بعلم المدين دون القبول أو اإلعالن ؟ -:اآلتي لهذا الصدد السؤا ييثور ف الفقهاء في هذا األمر وهو أنه وعنـد هوفي هذا الخصوص فإنني اتفق مع ما استقر علي عالن أو القبول،فإن هذا العلم ال يكفي لنفاذ الحوالة في حق المـدين العلم بالحوالة بغير طريق اإل ألن المشّرع جعل نفاذها في حقه متوقفا على اتخاذ واحد من االجرائين،لذا فال بّد من مراعاة ما ومع ذلك إذا علم المدين بالحوالة وقام بعد ذلك بتصرف ينطوي .اشترطه الشارع لنفاذها في حقه المرجـع :مشار إليه فـي عبـد التواب،معـوض ال 684ص 10س19/11/1959جلسة –ق 25لسنة 201الطعن رقم 1 .110-109ص.السابق المرجـع :المشار إليه في عبد التواب،معـوض . 108ص 39س 27/6/1988جلسة –ق 75لسنة 2860الطعن رقم 2 .114ص. السابق 40 يته أو على التواطؤ من ناحية الدائن كأن قام المدين بالوفاء للـدائن األصـلي على الغش من ناح قيمة الدين فإّن هذا الوفاء ال يعتد بـه ضوحصل على مقابل بتخفي ةرغم علمه بالحوال) القديم ( فالغرض مـن اإلعـالن والقبـول .في مواجهة الدائن الجديد عمال بقاعدة الغش يفسد كل شيء لين أوال وذلك حتى يعلم بالحوالة فيمتنع عن معاملة الدائن األصلي وال يعاممراعاة مصلحة المد ومراعاة مصلحة الدائن الجديد ثانيا وذلك حتى يصبح بعد اإلعالن أو القبول هو دإال الدائن الجدي .1وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين أو الغير أن تكون نافـذة فـي بالكاملة بل يج الحماية قونفاذ الحوالة على المدين وحده ال يحق الحق قبل الغير إتبـاع نفـس ةالغير ويشترط المشّرع المصري والفلسطيني لنفاذ حوال ةمواجه أما اإلعالن فهو بطبيعته .اإلجراءات وهي اإلعالن أو القبول على أن يكون القبول ثابت التاريخ منع تواطؤ المحيـل ولتاريخ ثابت هثابت التاريخ يتم بورقة رسمية والحكمة من اشتراط كون ا :2ويمكن تلخيص هذه اإلضرار بما يلي.والمحال عليه لإلضرار بالغير بكـل ) الـدائن الجديـد (أن يدفع ضد المحال له ) المحال عليه(بحيث يجوز للمدين :الدفوع .1 حتـى لو كان بما فيها المقاصة أو إتحاد الذمـة) الدائن القديم (الدفوع التي يملكها قبل المحيل .سبب هذه الدفوع قد نشأ بعد عقد الحوالة وقبل تمام إجراءات العلنية بحيث يجوز للمدين أن يتجاهل وجود الحوالة،فال يعترف بالدائن الجديد ومـن ثـم :التجاهل.2 .يمتنع الوفاء له لقيـام يجوز للمحيل أن يحيل الحق لشخص أخر فيسارع هذا المحال له فـي ا :الحوالة الثانية.3 .بإجراءات العلنية وبذلك يفّضل على المحال له األول يحق لدائني المحيل أن يحجزوا على الحق الذي في ذمة المدين مادامـت إجـراءات :الحجز.4 .العلنية لم تتم بالنسبة لهم المرجـع :وتناغو،سـمير وأخـر .916ص.المرجـع السـابق :وزكي،محمـود .170ص.المرجـع السـابق :دواس،أمين 1 ــابق ــرقاوي،جميل.289ص.الســ ــابق :الشــ ــع الســ ــن.253ص.المرجــ ــع:والذنون،حســ المرجــ .33ص.المرجع السابق:والعمورسي،أنور.263ص.السابق 264-263ص.المرجع السابق:الذنون،حسن 2 41 منهـا مـا عن األصـل التي تمثل استثناءإجراءات أخرى لنفاذ بعض الحقوق وهناك و منها ما يقصد و.مجرد التظهيرحوالتها ب ا هو الشأن في الكمبياالت التي تنفذميقصد به التخفيف ك منه التشديد كما هو الحال في حوالة األجرة المعجلة إذا كانت تزيد عن ثـالث سـنوات التـي .1اذها في حق الغير أن يتم تسجيلهايشترط لنف ـ رسندا لما ذك يتضح ل هـذه اإلجـراءات أّن اإلنابة في الوفاء بنوعيها التحتـاج لمث .لنفاذها كما أّن السندات االسمية يتم حوالتها وفقا للقانون التجاري بالقيد بالسجالت المؤسسة المصدرة لهـذه السـندات وكـذلك 1 أما السندات لحاملها فقد أدمج القانون الحـق فـي .صك السندات وتصبح نافذة من وقت اتخاذ هذه اإلجراءات على رالتأشي عليها بمجرد تسليم الصك ذاته إلى المحـال قالمادية التي يتم ترتيب الحقو تالصك ذاته واعتبرها لذلك في حكم المنقوال .258ص.المرجع السابق:وسعد،نبيل.459ص.لسابقالمرجع ا:وشنب،محمد.917ص.المرجع السابق:زكي،محمود.له 42 المطلب الثالث أثار حوالة الحق وفيه ثالثة فروع عالقة المحال له بالمحال عليه :الفرع األول عالقة المحال له بالمحيل :الفرع الثاني عالقة المحال له بالغير :الفرع الثالث 43 المطلب الثالث آثار حوالة الحق وذلك في العالقة بين المحال لـه والمحـال ا يتم دراستهترتب حوالة الحق أثارا سوف .العالقة بين المحيل والمحال له والعالقة بين المحال له والغيرعليه و عالقة المحال له بالمحال عليه:الفرع األول بخصوص اآلثار المترتبة على حوالة الحق في العالقة بين المحال له والمحـال عليـه وبخصـوص .الحوالة والمرحلة التي تلي نفـاذ الحوالـة ذنفاالمرحلة التي تسبق .هناك مرحلتان الحوالة أن يطالب المحال عليـه بالوفـاء ذالمرحلة األولى يتضح أنّه ال يجوز للمحال له قبل نفا بالدين حيث ال توجد عالقة بين المحال له والمحال عليه ولكن هذا ال يعني إنكار صـفة الـدائن واجهة المدين فله أن يتخذ اإلجراءات الالزمة الكفيلة بالمحافظة على المحال له إنكارا تاما في م على الحق الذي انتقل إليه كتجديد قيد الرهن الضامن للحق أو االمتيـاز أو االختصـاص قبـل سقوطه بمضي المدة القانونية على إجرائه أو توقيع حجز تحفظي تحت يد مدين للمحال عليه أو الحق المحال به أو حصول المحال له على قرار بحق الـدائن قطع التقادم المسقط الساري ضد من 306وهذا ما نصت عليه المادة 1المحيل لقطع التقادم المسقط لمصلحة المدين المحال عليه " -:فيهما ءمن مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جا 333القانون المدني المصري والمادة أن يتخذ الدائن المحال له من اإلجراءات ما يحافظ على الحق يجوز قبل إعالن الحوالة أو قبولها همواجهة المدين ال يعني عدم مسـؤوليت يووجب التذكير أن عدم نفاذ الحوالة ف".الذي انتقل إليه عن أي عمل يقوم به غشا للمحال له إذا علم فعال بالحوالة قبل قبولها أو إعالنها رسميا له فليس يل على الوفاء له بالدين إضرارا بالمحال له أو مع محال إليه متأخر عـن له أن يتواطأ مع المح وغني عن البيـان أنّـه وإن كـان .األول قبل نفاذ الحوالة ليصبح هذا األخير مفّضال عن األول إال أنّـه ) أي بحق المدين(علـى الوفاء بالدين للمحال له قبل نفاذ الحوالة بحقه رالمدين ال يجب مرجـع ال.النظرية:وتناغو،سمير.601ص.مرجع سابق.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.لوسيطا:السنهوري،عبد الرزاق 1 ــابقال ــرقاوي،جميل.485ص.س ــابق :والش ــع الس ــود.261ص.المرج ــابق :وزكي،محم ــع الس -922ص.المرج .290ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.923 44 ذلك أّن هذا الوفـاء يعـد لوفاء بهذا الدين كله أو بعضه اختياريا والسـبب فـييجوز للمدين ا كما أّن للمدين قبل نفاذ حوالة الحق بالوفاء بالدين للمحيل إال أن .قبوال ضمنيا من المدين بالحوالة .1يكون ذلك عن تواطؤ بينهما لإلضرار بالمحال له لحوالة إلى وقت إعالنهـا أو قبولهـا أّن من وقت صدور ا" :ويقول المرحوم السنهوري يكون للمحال عليه دائنان بدين واحد المحيل والمحال له ولكل منهما أن يطالبه بالـدين ولـه أن 2."يوفي الدين ألي منهما وهما مع ذلك ليسا متضامنين يلتزم المحال عليه بالوفـاء ) المحال عليه (أما بعد نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين ويمتنع عليه الوفاء للمحيل الدائن األصلي وتكـون الحوالـة منتجـة ) الدائن الجديد(له لحاللم ألثارها وذلك في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ نفاذها بحقه سواء بالنسبة للمحيـل مـن 340من القانون المدني المصري والمادة 312وسندا لنص المادة .3أو المحال عليه أو الغير للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان " -:مشروع القانون الفلسطيني حيث جاء فيهما له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه،كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة د مطالبته يتضح أّن للمحال عليه التمسك تجاه المحال له بنوعين من الدفوع عن".من عقد الحوالة -:بالدين وهذه الدفوع هي الدائن وقت نفاذ الحوالة أي وقت قبول المدين للحوالة أو ةالدفوع التي للمدين في مواجه .1 فإذا كان المدين المحال عليه يمكنه الدفع -وهذا على العكس من اإلنابة الكاملة - إعالنه بها ين بانقضاء الدين بالوفاء أو بمـا يعـادل في مواجهة الدائن المحيل لو طالبه هذا األخير بالد أسبابها بعد نفاذ الحوالة فال يجوز للمحال عليه االحتجاج بها في أأما الدفوع التي تنش.الوفاء المرجـع :و المشار إليه في عبد التواب،معـوض .583ص 6س 3/2/1955جلسة –ق 21لسنة 340انظر الطعن رقم 1 .129ص0السابق .601ص.المرجع السابق.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:السنهوري،عبد الرزاق2 .171ص.المرجع السابق:دواس،أمين 3 45 أن القاعدة المتعلقة بحق المدين المحال عليه بالدفع تجـاه اإلشارة جبتو. مواجهة المحال له .1يطهر الدفوع رلك استنادا لمبدأ التظهيعة في القانون التجاري وذغير متّب هالمحال ل ـ هالمحال عليه تجاه المحال ل اأما النوع الثاني من الدفوع التي يملكه .2 الـدفوع كفهي تل باطال النعدام أهلية المحيـل أو أن يكـون دعن عقد الحوالة ذاته كأن يكون هذا العق.الناشئة ل في القانون المصري والمشروع الفلسطيني للفسخ في القانون األردني أو قابال لإلبطا قابالً .لوقع فيه المحي يبسبب الغلط الجوهري الذ على أّن هناك دفعان يخرجان عن القواعد العامة بحيث ال يستطيع الدفع بهما وهما الدفع باتحاد الذمة والمقاصة فإذا كان المحال عليه هو وارث المحيل وبعد صدور الـحوالة ولكن قبل كان المحال به باتحاد الذمة فقد ققبولها مات المحيل وورثه المحال عليه وانقضى الح إعالنها أو ينبغي للمحال عليه أن يدفع مطالبة المحال له بعد إعالن الحوالة بانقضاء الحق ولكنه لما كـان الوارث اأو على تركته التي يملكه لوارثا للمحيل فكان للمحال له أن يرجع بالضمان على المحي كذلك إن كان .أسباب االنقضاء نألمر الذي ينتهي بعدم قدرة المحال عليه التمسك بهذا السبب ما في ذمة المحيل بحيث ينقضي الحق المحال به بالمقاصة ولكـن المحـال ههناك حق للمحال علي والوقـت .2ال يستطيع أن يدفع مطالبة المحال له بالمقاصة هعليه إذا قبل الحوالة دون تحفظ فإنّ يجوز التمسـك تالمعتبر في تحديد الدفوع هو وقت نفاذ الحوالة فكل دفع نشأ سببه قبل هذا الوق كما لو كان الحق معلقا على شرط فاسخ ولم يتحقق هذا الشـرط إال دبه ولو ترتب حكمه فيما بع .بعد نفاذ الحوالة ــبحي 1 ــراتا:المحمصاني،صــ ــع .لمحاضــ ــابقالمرجــ ــود.37ص.الســ ــع :وزكي،محمــ المرجــ .235ص.المرجع السابق:والفضل،منذر.263ص.المرجع السابق:والشرقاوي،جميل.923ص.السابق ــرقاوي،جميل 2 ــابق:الش ــع الس ــود.90ص.المرج ــابق:وزكي،محم ــع الس ــنهوري،عبد .932-923ص.المرج والس .268ص.المرجع السابق:عد،نبيلوس.608ص.المرجع السابق.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:الرزاق 46 عالقة المحال له بالمحيل:الفرع الثاني الحق من المحيل إلى المحال له بحيث ينتقل هذا الحـق يترتب على حوالة الحق انتقال هذا األخير يصبح دائنا بنفس الحق الـذي كـان أي أّن.بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له بحيث ينتقل ذات الحق بصفاته سواء كان تجاريا أو مدنيا أو ثابتا فـي هقبل المحال علي للمحيل ناته كالكفالة واالمتياز والرهن مـع مراعـاة وجـود سند تنفيذي كما تنتقل مع ذات الحق ضما ةالتأشير بالحوالة في هامش قيد الرهن كما تنتقل معه أقساط الدين التي حلّت والفوائد المسـتحق كما تنتقل معه كافـة .إال إذا تبين من االتفاق استبعاد الفوائد السابقة استحقاقها من نطاق الحوالة المتصلة بدين الثمن بمعنى أنه إذا حّول البائع 1 به كدعوى الفسخ الدعاوى المتصلة بالحق المحال وهـذا .إذا لم يِف المشتري بالثمن المطالبة بالفسخ هحقه في الثمن إلى شخص أخر كان للمحال ل الدعاوى التي تتعارض معه فال تعتبر من توابعه وعليـه ال أما.العكس من اإلنابة الكاملة على طالن فإنّها ال تنتقل مع الحق ألنّها ال تعتبر من توابعه أومـن ملحقاتـه تنتقل معه مثل دعوى الب المستقرة تنفيذ الحق أو استيفائه ولكنها ترمي إلى القضاء عليه،ومن القواعد فهي ال ترمـي إلى في نقص ما تـم "من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض أو كما يقول فقهاء الشريعة اإلسالمية فدعوى الفسخ جزاء وضمان،فهي جزاء للمدين الممتنع عن تنفيذ .2"مردود عليهمن جهته فسعيه مـن القـانون 307عليه المـادة توهذا الحكم نص 3التزام وضمان للدائن للوصول إلى حقوقه تشمل " -:امن مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهم 334المدني المصري و المادة و ".الة واالمتياز والرهن،كما تعتبر شاملة لما حّل من فوائد وأقسـاط حوالة الحق ضماناته،كالكف المحيـل أن يسـلّم إلـى على" -:من القانون المدني األردني حيث جاء فيها 1010كذلك المادة ذ على ويؤخ".من حقه المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكنيه سطيني أنّهما قاما بذكر أمثلة على الضمانات وهذا ليس من وظيفتهمـا المشّرعين المصري والفل .272ص.المرجع السابق:الذنون،حسن 1 .384ص.المرجع السابق:الناهي،صالح الدين 2 ــدوي،جالل 3 ــام:ع ــابق.أصــول األحك ــع س ــمير.181ص.مرج ــة:وتناغو،س ــابق.النظري ــع الس -483ص.المرج المرجـع :أمـين و دواس،.918ص.المرجـع السـابق :وزكي،محمـود .290-285ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.485 .871-864ص.المرجع السابق.الوافي:ومرقس،سليمان.172ص.السابق 47 حوالـة الحـق ضـماناته الشخصـية تشـمل "-:الشّراح واألجدر بهما القول وإنّما من وظيفة األمـر هللحق مع توابعه يكون من لحظة انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال ل لواالنتقا".والعينية يل بعد ذلك عن القيام بأي عمل يلحق ضررا بالمحال له كأن يقـوم الذي يؤدي إلى امتناع المح باستيفاء الدين من المحال عليه أو إبراءه منه أو أن يحّوله لشخص أخر على نحو يتعارض مـع مصلحة المحال له األول وإال كان مسئوال بالضمان تجاه المحال له كما يلتزم المحيل بتسليم سند علـى حوالـة ويترتب.1به ل ما لديه من وسائل إلثبات الحق المحالالحق للمحال له وتخويله ك المحيل بالمحال له ضمان المحيل وجود الحق المحـال بـه إذا كانـت ةالحق فيما يخّص عالق أما إذ كانت الحوالة بغير عـوض فـال يضـمن .الحوالة بعوض و لم يتم االتفاق على غير ذلك من الــقانون 308بّرت عـنه كـل من الـمادة وهذا الحـكـم ع.2 المحيل حتى وجود الحق إذا كانت الحوالـة بعـوض ال " من مشروع القانون الفلسطيني بـ 336المـدني المـصري و وإذا ."ذلـك ريضمن المحيل إال وجود الحق المحال به وقت الحوالة مالم يوجد اتفاق يقضي بغي المـدني وفي القـانون ".الحق فال يكون المحيل ضامنا حتـى لوجود ضكانت الحوالة بغير عو أّن المشّرع يطبق أحكام عقد البيع على حوالة الحـق التـي 1010األردني يتضـح من المادة وظل اإن نشأ الحق صحيح) المشتري(بعوض وعليه يكون للمحيل وهو البائع ضامنا للمحال له سواء تعرضـه هل الشخصي للمحال" المحيل" قائما إلى وقت الحوالة وضامنا كذلك عدم تعرضه وإن كانت الحوالـة تبرعـا .كان تعرضه قانونيا ماديا أو قانونيا وال حتى تعـرض الغـير إن مـن المحـال هفالقاعدة أنّه ال ضمان على المتبرع فيما لو لم يستوِف المحال له الحق المحال ب .3عليه ألي سبب من األسباب إال أن يكون مرد ذلك فعل المحيل الشخصي المحيل يسار المحال عليه من حيث المبدأ مالم يـتم االتفـاق علـى غيـر وال يضمن وفي حالة االتفاق فإّن الضمان ينصرف إال وقت الحوالة مالم يـتم االتفـاق علـى غيـر .ذلك سيتم توضيحه اكم المنابمن اإلنابة الكاملة بحيث يضمن المنيب يسار وهذا على العكس.كذل .236ص.المرجع السابق:الفضل،منذر 1 260-258ص.المرجع السابق:الشرقاوي،جميل 2 .172ص.المرجع السابق: ودواس،أمين.237ص.المرجع السابق:الفضل،منذر 3 48 المحيل فال يلتزم المحيل في كل األحوال إال برد ما استولى عليه وإذا رجع المحال له على .الحقا من مشروع 338المدني المصري والمادة نمن القانو 310مع مصروفات والفوائد وبّينت المادة رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السـابقتين القانون المدني الفلسطيني أنّه إذا وجد اتفاق يقضي بغيـر ورد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولفال يلزم المحيل إال ب المشرع أراد قطع الطريق على المـرابين ويتضح أّن هذا الحكم من النظام العام وذلك ألّن.ذلك غير ما دفعه و لو كان ذلك أقل من قيمة الدين المحـال لل له أن يسترد من المحيافلم يجز للمح تعـويض عنـد نهو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل مالنص وغاية1االسمية ويظل المحيل مسئوال عن أفعاله الشخصية سواء كان ضامن وجود الحـق أم ال .تحقق الضمان عليـه المـادة تالتي من شأنها االنتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله وهذا ما نص يكون " -:يمن مشروع القانون المدني الفلسطين 339دة من القانون المدني المصري والما 311 المحيل مسئوال عن أفعاله الشخصية،ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضـمان أفعاله الشخصية تعتبر مسؤولية عن الفعـل الضـار وال نوسبب ذلك أن مسؤولية المحيل ع". الشخصـية أفعالـه يكون المحيل مسئوال عن يجوز االتفاق على التحلل منها أو تعديلها و كذلك والحق في التعويض في حال ضمان 2عدم ضمانه يسار المحال عليه الذي هو األصل حتى عند المحيل ألفعاله الشخصية ال يقتصر على ما دفعه المحال له للمحيل مع الفوائد والمصروفات بل مـحال له للـمحيل ويشمل أيـضايكون التعويض شامال لقيمة الحق ولو زادت على ما دفعه ال .3من جراء فعل المحيل هأي ضرر أخر يلحق بالمحال ل عن التعويـض المرجع .المحاضرات:والمحمصاني،صبحي.921ص.سابقالمرجع ال:وزكي،محمود.321ص.المرجع السابق:سلطان،أنور 1 . 28ص.السابق المرجـع :الذنون،حسـن .589ص.المرجـع السـابق .تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا 2 .58ص.المرجع السابق.الوافي:ومرقس،سليمان.274ص.السابق .174ص.المرجع السابق:دواس،أمين 3 49 عالقة المحال له بالغير :الفرع الثالث ويقصد بالغير كل شخص يضار من الحوالة ألنّه اكتسب حق خاص على المحـال بـه .1جزيتعارض مع حق المحال له مثل المحال له الثاني أو الدائن الحا عند تعدد الحوالة بحق واحد تكون األفضلية للحوالة التي تصـبح - التنازع بين المحال لهم -1 من القـانون المـدني المصـري 313عليه المادة تقبل غيرها نافذة بحق الغير وهذا ما نص إذا " -:حيث جـاء فـيهم 1015/1من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 341والمادة واألفضلية ."الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير تعددت أّن هذه القاعـدة على .على أساس نفاذ الحوالة بحق الغير وليس على أساس وقت انعقاد الحوالة ليست مطلقة بل حّد منها مبدأ الغش يفسد كل شيء بمعنى أنّه إذا تمت الحوالة الثانية بـالتواطؤ ن المحيل والمحال له الثاني لإلضرار بالمحال له األول وجّب تفّضيل األخير ولو كان إعالنه بي كـذلك الحكـم إذا كـان .الحوالة للمدين المحال عليه جاء الحقاً لقبول الحوالة الثانية أو إعالنها لحوالـة التنازع بين المحال له والدائن المرتهن يفّضل من سبق األخر في إتمام إجراءات نفاذ ا .2في مواجهة الغير من القانون المدني المصري 314يتضح من نص المادة –المحال له بالدائن الحاجز عالقة -2 من القانون المدني األردنـي أّن 1016من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 342والمادة لمحال عليه قبل نفاذ الحوالـة ا ّديتعلق بالحجز أولهما أن يقع الحجز تحت ي هناك افتراضين فيما الحالة إذا ما نفذت الحوالة بعد أن تّم الحجز تحت يّد المحال عليه اعتبـرت الحوالـة هوفي هذ بمثابة حجز أخر ويؤدي ذلك إلى أن يتساوى الدائن الحاجز مع المحال له في الحق المحال بـه ا نفذت الحوالة أوال يكـون الحـق إذ البيان أنّه نوغني ع.بحيث يتم اقتسامه بينهما قسمة غرماء الطبعـة .الجـزء السـابع .1976لسـنة 43الوسيط في شرح القـانون األردنـي رقـم :وآخرونجميعي،عبد الباسط 1 .554-553ص.2001.دار المطبوعات العربية للموسوعات.القاهرة.األولى الطبعـة ."آثـار الحـق فـي القـانون المـدني "أحكام االلتزام :رالقاد والفار،عبد.239ص.المرجع السابق:الفضل،منذر 2 ــة ــان .الخامس ــع .ردناأل/ عم ــر والتوزي ــة للنش ــة دار الثقاف ــميرواخر.203ص.1999.مكتب ــع :وتناغو،س المرج 926ص.المرجع السابق:وزكي،محمود.296ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.306ص.السابق 50 إيقاع الحجز عليه من قبل دائن المحيل باعتبـاره زالمحال به قد انتقل للمحال له وبالتالي ال يجو بين حجزين أولهما سابق على نفاذ الحوالة وثانيهمـا أما إذا توسطت الحوالة.لم يعّد ملكاً للمحيل قسمة غرماء بين الحـاجز المتقـدم والمحـال لـه تالٍ لنفاذها فعندها يتم تقسيم الحق المحال به والحاجز الثاني على أن يؤخذ من حصة الحاجز الثاني ما يستكمل به قيمة الحوالة والعلّـة فـي ذلك أّن الحوالة غير نافذة في مواجهة الحاجز المتقدم في حين أنّها نافذة في مواجهـة الحـاجز .1حمة الحاجز األول ليس إالما تّم ضمه إال لتمكينه من مزا المتأخر الذي " -:من القانون المدني األردني والتي جـاء فيهـا 1017من نص المادة أخيرا يتضح أن الحوالـة تنقضـي " حال له أداء حقيقيـا أو حكميـا تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها إلى الم ـ الثـاني و.بطريقين األول باألداء الحقيقي لها أي بوفاء المحال عليه للمحال لـه حقـه األداء ب المقاصة بين الحق المحال به وحق للمحال عليه عند إجراءمثال والمتحقق "بحكم القانون"الحكمي عند وأ.المحال عليه بأن يموت األول و يرثه الثانيلمحال له أو عند اتحاد ذمة المحال له وبذمة ا ال عليه علـى المحيـل ؤدي إلى عدم رجوع المحوالذي ياإلبراء بين المحال له والمحال عليه وهذا الحكم أكده قـرار .ون رجوع المحال عليه على المحيلتحول د بخالف الهبة التي ال ذلكو ن الحوالة تنتهي بأداء محلها إلى المحال إ:" حيث جاء فيه 1426/97رقم محكمة التمييز األردنية .2"له أداًء حقيقيا أو حكميا المرجــع :والفضــل،منذر.204ص.المرجــع الســابق:والفار،عبــد القــادر.176ص.المرجــع الســابق:دواس،أمــين 1 . 343-342ص.المرجع السابق:واالهواني،حسام الدين.39ص.قمرجع السابال:وزكي،محمود.239ص.السابق .225ص .1998.العدد الثاني.المجلد الثاني.المجلة القضائية:1997//13/10تاريخ 1426/97تمييز حقوق رقم 2 51 ثالثـحث الـمبـال حـوالة الـدين :ثالثة مطالبوفيه مفهوم حوالة الدين :المطلب األول الدين ةصور حوال :المطلب الثاني وفيه فرعان عليه والمحيل لبين المحا قحوالة الدين باالتفا :الفرع األول المحال له والمحال عليه بين قحوالة الدين باالتفا :الفرع الثاني آثار حوالة الدين :المطلب الثالث :فيه ثالثة فروعو عليه والمحيل لبين المحا قاثارحوالة الدين باالتفا :الفرع األول بين المحال عليه والمحال له قباالتفا ناثارحوالة الدي :الفرع الثاني 52 المبحث الثالث حوالة الدين لوفاء إن كانـت الفرضية الثالثة للطبيعة القانونية لإلنابة في ايتضمن هذا المبحث دراسة وستشمل هذه الدراسة مفهوم حوالة الدين وصور .اإلنابة في الوفاء صورة من صور حوالة الدين . حوالة الدين واآلثار المترتبة على حوالة الدين مفهوم حوالة الدين :المطلب األول من ذمـة أنّها نقل الدين والمطالبة "تعددت التعريفات الفقهية لمفهوم حوالة الدين فَُعرفت 1."أخرالمدين إلى ذمة شخص أنّها عبارة عن حلول مدين جديد محل مدين قديم في ذات الدين نحـو الـدائن "وُعرِفَت الذي لم يتغير ويسمى المدين األصلي بالمحيل والمدين الجديد المحال عليه والدائن الذي لم يتغير 2".المحال له ل القانوني الذي بموجبـه يـدخل شـخص أنّها ذلك العم"الدين ةوهناك من عّرف حوال 3."كمدين في التزام قائم دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير مضمون االلتزام 4".أنّها عبارة إنابة المدين لغيره في التزامه نحو الدائن"فت وُعرِّ يتضح من هذه التعريفات الثالثة األولى سالفة الذكر أنّها متفقة من حيث المــضمون الـذي " حوالة الديـن بأنّهـا عبـارة عن االتــفاق نحوالة الدين فجميعها تعّبر ع نلتعبير عتحمله ل .الدين من المدين األصلي إلى أخر الذي يتم بمـوجبه نقل" العقد روسـنة بدون مكان نشـر وناش .الطبعة األولى.لحوالةا:لوالموصلي،أبو فض.263ص.المرجع السابق:عبد النبي،محمود 1 وزارة األوقـاف والشـؤون .الكويـت .المجلـد الثالـث ."النمـوذج الثالـث /الحوالـة .والموسـوعة الفقهيـة .4ص.نشر .37ص.1970.الدينية .239-238ص.المرجع السابق:الذنون،حسن 2 الطبعـة .فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـانونين األلمـاني والمصـري " دراسة مقارنة"حوالة الدين :يحي،عبد الودود 3 . 7ص.1992.دار النهضة العربية.القاهرة.انيةالث .40ص.مرجع سابق.النظرية:المحمصاني،صبحي 4 53 ويؤخذ على التعريف الذي أورده الدكتور صبحي المحمصاني لحوالة الدين عدم دقتـه عّبر عن الحوالة بأنّها إنابة فمصطلح اإلنابـة من حيث الصياغة القانونية وبمعنى أدق عندما وتختلف اإلنابة بنوعيها .يشمل حسب التقسيم المعتمد له نوعين اإلنابة الكاملة واإلنابة الناقصة عن حوالة الدين فاإلنابة الكاملة تعني استبدال التزام جديد بأخر قـديم عـن التعريفمن حيث بمعنى أّن االلتزام األصلي ينقضي ) ين والدائن معاالمد والمدين أ(طريق تغيير عنصر جوهري بكافة خصائصه وتوابعه وهذا على العكس مما هو الحال في حوالة الدين بحيث يبقى االلتـزام كما تختلف أيضا اإلنابة الناقصـة مـع .األصلي بكافة توابعه دون أن يلحق به تغيير أو تعديل ى إبراء ذمة المدين األصلي وهذا على العكس مـن حوالة الدين في األثر فالناقصة ال تؤدي عل .حوالة الدين الذي يترتب عليها براءة ذمة المدين األصلي وانشغال ذمة المدين الجديد وقد يقصد منها .تتم حوالة الدين بقصد التبرع وذلك إذا كان لدى المحال عليه هذه النيةو بدين أو قد يقصد بها وفاء المحال عليه للمحيل قيمة الدين الذي تحمله عنه هإقراض المحال علي .قد ترتب في ذمته قبل المحيل ومن التطبيقات العملية الهامة لحوالة الدين قيام المستأجر بالتنازل عن اإليجار لغيـره كذلك مالك العقـار .فهو إنما يتنازل عن حقه في اإليجار ويحيل التزامه قبل المؤجر بدفع األجرة بما عليه من دين إنما يحيل للمشتري الدين الذي يثقل العقار المبيع ومالـك المرهون الذي يبيعه المحل التجاري الذي يبيعه للغير ينتقل في نفس الوقت للمشتري الحقوق المتعلقة بهذا المحـل و 1.كذلك االلتزامات التي يتحملها " المحيل" ن القديم بين المدي قتتمثل حوالة الدين بصورتين،أولهما الحوالة التي تتم باالتفا المـدين " بين المحـال عليـه قوالصورة الثانية التي تتم باالتفا".المحال عليه " والمدين الجديد ".المحال له" والدائن " الجديد تنـاغو، . 491-489ص.المرجـع السـابق .تنقـيح أحمـد المراغـي .الجزء الثالـث .الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا 1 لمرجـع ا:والشـرقاوي،جميل .929-928ص.المرجـع السـابق :وزكي،محمـود .491ص.المرجع السابق.النظرية:سمير .267ص.السابق 54 وهذا ما تشتبه بـه حوالـة الـدين مـع اإلنابـة فـي عقدا نوكال الصورتين تشكال لمحيل والمحال عليه وتنفذ هذه الحوالـة بحـق فاألولى تنعقد بمجرد االتفاق الواقع بين ا.الوفاء .والثانية عقد ينعقد وينفذ بمجرد االتفاق بين المحال له والمحال عليه. الدائن بإقراره لها وغني عن البيان أّن كال الصورتين النعقادهما البّد من أن تخضعا للقواعد العامة التـي نفيجب أّن يكون كال الطرفي.محل وسببتحكم العقود في ضرورة توافر أركان العقد من رضا و وأن يتـوفر .كما يجب أّن تكون صادرة من إرادة سليمة خالية من كل عيب.أهال إلبرام الحوالة من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه الشروط العامة الالزمة تحققها فـي لالذي سينتق في الدين .لالمح 55 المطلب الثاني الدين ةصور حوال : وفيه فرعان .عليه والمحيل لبين المحا قحوالة الدين باالتفا:الفرع األول .بين المحال له والمحال عليه قحوالة الدين باالتفا:الفرع الثاني 56 المطلب الثاني صور حوالة الدين لصورة العادية لحوالة لصورتي حوالة الدين وهما ا ةيتضمن هذا المطلب دراسة تفصيلي الـدين والمنعقـدة ةالدين والمنعقدة باالتفاق بين المحال عليه والمحيل،والصورة الخاصة لحوال . باالتفاق بين المحال له والمحال عليه يلالمححوالة الدين باالتفاق بين المحال عليه و :الفرع األول تنعقد باالتفاق الحاصل حيثتعد هذه الصورة الصورة الغالبة من صورتي حوالة الدين والمحال عليه وهي بذلك تتشابه مع اإلنابة الناقصة فكالهما ينعقـد " المدين األصلي"بين المحيل من القانون 315باالتفاق بين المدين القديم والمدين الجديد وهذه الصورة نصت عليها كل المادة تتم حوالة الدين باالتفـاق " :فلسطينيمن مشروع القانون المدني ال 343المدني المصري والمادة كما نصت . من القانون المدني األردني 993والمادة "بين المدين وشخص أخر يتحمل عنه الدين الحوالـة " -:منها حيث جاء فيهـا 683على هذه الصورة مجلة األحكام العدلية وذلك في المادة ."بول المحال لهالتي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على ق تنعقد صحيحة بمجرد االتفاق بين المحيـل ةهذه الصور يتضح من النصوص السابقة أّن ـ والمحال عليه وال يشترط النعقادها موافقة الدائن وهذا يعلى العكس من اإلنابـة الكاملـة الت .تنعقد برضاء الدائن والمدين األصلي والمدين الجديد نمن مشروع القـانو 344/1والمادة يالمدني المصر من القانون 316/1وسندا للمواد إذ قوهذا على العكس من حوالة الحالمدني الفلسطيني ال تنفذ الحوالة بحق الدائن إال إذا أقّرها ال يكفي في حوالة الدين مجرد اإلعالن بل البّد من صدور إقرار الدائن لهذا االتفاق والسـبب ة الدائن الذي يجب أن يكون لـه رأي عنـد تغييـر ذلك جلّي الوضوح وهو حماية مصلح يف 57 المدينين في فشخص المدين لما ينطوي على ذلك من خطورة وأهمية بالنسبة إليه نظرا الختال 1.القدرة على الوفاء تبعا لحالهم يسارا أو إعسارا تند بالحوالة من الدائن بعد انعقاد الحوالة ومتى تم هذا اإلقرار اس أن يتم اإلقرار ويشترط أثره إلى تاريخ انعقاد الحوالة وعليه يعتبر المحال عليه في عالقته بالدائن خلف خاص للمحيـل واإلقرار قد يتم دون الحاجة إلى إجراءات خاصة فـإذا عـرض .ةمن تاريخ االتفاق على الحوال هو تعبير واإلقرار .االتفاق الواقع بين المحيل والمحال عليه فأقره نفذت الحوالة بحقه نعلى الدائ أثره إال من الوقت الذي يصل فيه إلى من وجـه إليـه سـواء جباإلرادة المنفردة للدائن وال ينت وليس لإلقرار شكل خاص فأي لفظ أو كتابة أو موقـف يـّدل علـى .2المدين األصلي أو الجديد ذا وقد يكون اإلقرار صريحا أو ضمنيا ويتحقق اإلقرار الضـمني إ .الدائن بالحوالة يكفي ءرضا من المحال عليه جزء من المحال به دون تحفظ أو قبله منه دون القيام بأي عمـل ناستوفى الدائ ويثبت إقرار الدائن للحوالة بكافة طرق اإلثبـات وفقـا للقواعـد .أخر يدل على اعتبار أنه مدين إن ما .."......-:حيث جاء فيه 65/98العامة وهذا الحكم أكده قرار محكمة التمييز األردنية رقم أثاره المميز حول وجود حوالة الدين فهو أمر ال يرّد في هذه القضية إذ لم يورد المميز ما يثبت 3...".هذين الشكين أعطيا للمدين على سبيل وجود حوالة دين ومن صور الـرفض الضـمني أن يعلـن .وقد يرفض الدائن الحوالة صراحة أو ضمنا ة ويّعين له أجال للقبول فإذا انقضى األجـل دون أن يّبـين المحيل أو المحال عليه الدائن بالحوال على االلتزامات المترتبة بـين طرفيهـا رموقفه ُأعتبر السكوت رفضا علما بأّن الرفض ال يؤث مـن مشـروع 344/2من القانون المدني المصري والمـادة 316/2عليه المادة توهذا ما نص -304ص.مرجــع ســابق .أحكــام:عــدوي،جالل.658ص .المرجــع الســابق .الــوافي:مرقس،ســليمان 1 ــرقاوي،جميل.305 ــابق:والشـ ــع السـ ــود.269-267ص.المرجـ ــابق:وزكي،محمـ ــع السـ -930ص.المرجـ .215ص.المرجع السابق:والفضل،منذر.931 . المرجع السـابق :دواس،أمين.655ص.المرجع السابق.اغيالمر دتنقيح أحم.الجزء الثالث.الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا 2 المرجـع :والشـرقاوي،جميل .310ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.277ص.السابق عالمرج.النظرية:وسعد،نبيل.177ص .268ص.السابق .226ص.1998.العدد الثاني.المجلد الثاني.ةالمجلة القضائي:21/2/1998تاريخ 65/98تمييز حقوق رقم 3 58 إذا قام المحال عليه أو المحيل بإعالن الحوالة إلى "-:القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما قرار عد السـكوت الدائن وعّين له أجال معقوال ليقّر الحوالة ثم انقضى األجل دون أن يصدر اإل ". رفضا للحوالة من مشروع 350/1من القانون المدني المصري والمادة 322/1يتضح من نص المادة على بيع العقار المرهون رهنـا تأمينيـا حوالـة الـدين ب يترتالقانون المدني الفلسطيني أنّه ال المضمون بالرهن لمشتري هذا العقار بل يظل في ذمة البائع وإن كان الرهن يبقى قائمـا علـى فإذا وقـع .كإعماال لميزة التتبع التي يوفرها وهذا مالم يتفق على غير ذل هالوفاء ب لضمان رالعقا لمضمون إلى المشتري الذي يصبح مدينا به بدل البائع وُسـّجل عقـد هذا االتفاق وُحّول الدين ا إلـى أو المحال عليه أن يـعلنها رسـميا " المدين األصلي"البيع،ألحـد طرفي الـحوالة المحيل األخير أن يقبل الحوالة أو أن يرفضها خالل ستة شهور من الدائن وفي هذه الحالة يجـب على عدم إبداء الرأي و انقضاء المدة يعتبر السكوت إقـرارا وذلـك تاريخ إعالن الحوالة وفي حالة تحبيذا منه لحوالة الدين وتحقيقا لمصلحة كل من المدين األصلي والمدين الجديـد دون إضـرار األصلي سبيل التخلص مـن نبالدائن في مسألة تتعلق بنظام االئتمان العقاري بحيث ييسر للمدي ار المرهون ضمانا لهذا الدين وذلك لتجمع المسؤولية الشخصـية الدين بعد أن انتقلت ملكية العق كما أن المشّرع لم يهدر مصلحة الدائن إذ يستطيع أن يمنـع هـذا .والعينية في شخص المشتري االنتقال ويستبقي مدينه األصلي مسئوالً شخصياً عن الدين بأن يرفض الحوالة ولكن إذا سـكت .1يعاد الستة شهور فيكون قبوال ال رفضاالدائن بعد إعالن الحوالة وانقضت م أن موالفرق بين هذه الحالة والصورة العامة لإلعالن هو أّن اإلعالن رسـمٌي وال يلـز يكون كذلك في الحالة األخيرة،إضافة إلى أّن األجل له حّد أقصى وهو الستة شهور يعتبر بعدها المرجـع :ودواس،أمـين .878ص. المرجـع السـابق .الـوافي :ومرقس،سليمان.310ص. المرجع السابق:أنورسلطان، 1 تنقـيح أحمـد .الثالـث الجزء.الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا.269ص.المرجع السابق:والشرقاوي،جميل.178ص.السابق . 506-505ص.المرجع السابق.يالمراغ 59 تم اإلعالن قبل تسـجيل البيـع ُأحتـبس كما يلزم أن يكون البيع مسجال فإّن،ةالدائن مقّرا للحوال .1األجل ستة شهور من تاريخ التسجيل أما بالنسبة للمشّرع األردني فإنني اتفق مع رأي األستاذ الـدكتور أمـين دواس،بـأّن انعقاد الحوالة فهو من جانب يشترط لصـحة طصياغة شرو ي