جامعة الّنجاح الوطنّية كلية الدراسات العليا قواعد األيمان المختلف فيها )دراسة فقهية مقارنة( إعداد م الفقيرعباس سلمان سال إشراف جمال حشاش د. في الفقه والتشريعقدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير جامعة الّنجاح الوطنّية في نابلس، فلسطين.بكلّية الدراسات العليا في م0202 ب قواعد األيمان المختلف فيها )دراسة فقهية مقارنة( إعداد م الفقيرعباس سلمان سال ، وأجيزت.م0202/ 22/ 22نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................. . / مشرفًا ورئيسًا جمال حشاش. د. 1 ................... / ممتحنًا خارجيًا . د.0 ................... / ممتحنًا داخليًا . د. 3 ج هداءاإل وبهجة إلى والدّي العزيزين اللذين هما نبع الحنان وعنوان السعادة قلبي. إلى إخوتي وأخواتي الذين أشاطرهم الود والمحبة. إلى زوجتي الغالية الصابرة الراضية. إلى ابنتي وزهرة قلبي )أمامة(. طريق العلم والتعلم.إلى أصدقائي وزمالئي في إلى العلماء الربانين والدعاة المخلصين. إلى مشايخي في مركز الدعوة )يطا(. إلى كل مسلم يغار على دينه ويحرص على أمته. د شكر وتقدير سيد ، والصالة والسالم على ، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيمالحمد هلل رب العالمين ، عبد اهلل ورسوله، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم األولين واآلخرين نبينا محمد :الدين، وبعد ، وأشكره على توفيقه لي في كتابة هذه الرسالة المتواضعة حمد اهلل تعالى على فضله ومنِّه أ سول اهلل ، وذلك استنادًا لقول ر ى ل زامًا عليَّ شكر أصحاب الفضل، وأر من غير حول لي وال قوة .1"ال يشُكُر اهلَل من ال يشُكُر الناَس عليه وسلم:"صلى اهلل ذي أشرف على هذه الرسالة أتقدم بجزيل الشكر والثناء للدكتور الفاضل جمال حشاش ال رشاداته ، ولم يبخل عل من النصائح والمالحظات المفيدة، أشكره على ما بذالعلمية ليَّ بتوجيهاته وا .يرفقد كان حريصًا على النفع والخ، القيمة لموافقة على مناقشة هذه والشكر موصول كذلك إلى عضوي لجنة المناقشة لتكرمهم با .الكثير، فجزاهم اهلل خير الجزاءوكذلك أشكر أساتذتي الذين استفدت منهم الرسالة، وعننادل مرشنند وآخننرون، ، تحقيننق: شننعيب األرنننا وط مسننند اإلمننام أحمننده(، 142ابننن حنبننل، أحمنند بننن حنبننل الشننيباني )ت: 1 "إسنننناده المحققنننون(. قنننال 911\29(، )9797ه، مسنننند أبننني هرينننرة رضننني اهلل عننننه، حننندي )2412، 2م سسنننة الرسنننالة، ط صحيح على شرط مسلم". ه اإلقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان قواعد األيمان المختلف فيها قهية مقارنة()دراسة ف أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهندي الخناص، باسنتثناء منا تمنت ا شنارة إلينه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمينة أو بحن علمي أو بحثي لدى أي م سسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's nameاسم الطالب: :Signature توقيع: ال :Date التاريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج ا هداء د الشكر والتقدير ه ا قرار و فهرس المحتويات ي الملخص 1 المقدمة 8 ومفهوم األيمان وأقسامها الفصل األول: مفهوم القواعد الفقهية وأهميتها وحجيتها المبح األول: مفهوم القواعد الفقهية والفرق بينها وبين الضابط الفقهي والقواعد 9 األصولية 9 المطلب األول: مفهوم القواعد الفقهية 11 ب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهيالمطل 01 المطلب الثال : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية 02 المبح الثاني: أهمية القواعد الفقهية وحجيتها 02 المطلب األول: أهمية القواعد الفقهية 01 المطلب الثاني: حجية القواعد الفقهية 30 وكفارتها ثال : مفهوم األيمان ومشروعيتها وأقسامهاالمبح ال 30 المطلب األول: مفهوم األيمان 33 المطلب الثاني: مشروعية األيمان 32 المطلب الثال : أقسام األيمان 43 المطلب الرابع: كفارة اليمين 33 الفصل الثاني: قواعد األيمان المتعلقة بالنية واللفظ 34 اعدة "هل األيمان مبنية على األلفاظ أم على األغراض؟المبح األول: ق 34 المطلب األول: صيغ القاعدة 31 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 38 المطلب الثال : شرح القاعدة 38 المطلب الرابع: الخالف في القاعدة ز 40 المطلب الخامس: التطبيقات الفقهية 43 تثنى من القاعدة المطلب السادس: المس 45 المبح الثاني: قاعدة "النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص" 45 المطلب األول: صيغ القاعدة 46 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 47 المطلب الثال : شرح القاعدة 47 المطلب الرابع: الخالف في القاعدة 23 مس: التطبيقات الفقهية المطلب الخا 26 المبح الثال : قاعدة "هل األيمان مبنية على العرف؟" 26 المطلب األول: صيغ القاعدة 27 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 68 المطلب الثال : شرح القاعدة 69 المطلب الرابع: الخالف في القاعدة 11 هيةالمطلب الخامس: التطبيقات الفق 14 المبح الرابع: قاعدة "اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف 14 المطلب األول: صيغ القاعدة 14 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 16 المطلب الثال : شرح القاعدة 17 المطلب الرابع: الخالف في القاعدة 78 ةالمطلب الخامس: التطبيقات الفقهي 80 المبح الخامس: قاعدة "االستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين؟" 80 المطلب األول: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 81 المطلب الثاني: شرح القاعدة 81 المطلب الثال : الخالف في القاعدة 84 المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية 86 اليمين الفصل الثالث: قواعد متفرقة في 87 المبح األول: قاعدة "القضاء بالنكول" 87 المطلب األول: صيغ القاعدة ح 87 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 88 المطلب الثال : شرح القاعدة 88 المطلب الرابع: الخالف في القاعدة 98 المطلب الخامس: مناقشة أقوال العلماء 122 جيحالمطلب السادس: التر 123 المطلب السابع: التطبيقات الفقهية 123 المطلب الثامن: المستثنى من القاعدة 125 المبح الثاني: قاعدة " النكول مع اليمين المردودة كا قرار أو كالبينة؟" 125 المطلب األول: صيغ القاعدة 126 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 127 : شرح القاعدةالمطلب الثال 108 المطلب الرابع: الخالف في القاعدة 110 المطلب الخامس: التطبيقات الفقهية 112 المبح الثال : قاعدة "الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحن ؟" 112 المطلب األول: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 113 المطلب الثاني: شرح القاعدة 113 الف في القاعدةالمطلب الثال : الخ 116 المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية 118 األصل أن اليمين ال تنعقد إال على معقود عليه"المبح الرابع: قاعدة " 118 المطلب األول: صيغ القاعدة 118 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 119 المطلب الثال : شرح القاعدة 100 لخالف في القاعدةالمطلب الرابع: ا 129 المطلب الخامس: التطبيقات الفقهية 131 األصل في الحلف المتعدد تعدد موجبه"المبح الخامس: قاعدة " 131 المطلب األول: صيغ القاعدة 132 المطلب الثاني: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 133 المطلب الثال : شرح القاعدة ط 133 القاعدة المطلب الرابع: الخالف في 138 المطلب الخامس: التطبيقات الفقهية 130 المبح السادس: قاعدة " الظهار هل المغلب فيه مشابهة اليمين أو الطالق؟ 130 المطلب األول: معاني مفردات ألفاظ القاعدة 132 المطلب الثاني: شرح القاعدة 133 المطلب الثال : الخالف في القاعدة 134 ع: التطبيقات الفقهيةالمطلب الراب 136 الخاتمة 148 مسرد اآليات القرآنية 140 مسرد االحاديث الشريفة 142 مسرد اآلثار 143 األعالم فهرس Abstract B ي قواعد األيمان المختلف فيها )دراسة فقهية مقارنة( إعداد عباس سلمان سليم الفقير إشراف جمال حشاشد. الملخص الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تيسر الحاجات، والصالة والسالم الحمد هلل على رسولنا الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تناولت هذه الدراسة موضوع )قواعد األيمان المختلف فيها دراسة فقهية مقارنة(، وهي جمع ختالف بين جميع المذاهب للقواعد التي اختلف فيها العلماء في باب األيمان، وبيان وجه اال والترجيح بين األقوال، وقد قسمت الرسالة إلى ثالثة فصول: : تحدثت فيه عن القاعدة الفقهية بشكل عام من حي مفهومها وأهميتها وحجيتها، الفصل األول وبينت اختالف الفقهاء في حجية القاعدة الفقهية، وترجح للباح أن القاعدة الفقهية حجة مع ى النصوص الشرعية، وتحدثت فيه أيضًا عن األيمان بشكل مختصر من حي مفهومها الحفاظ عل ومشروعيتها وأقسامها. : تحدثت فيه عن قواعد األيمان المتعلقة بالنية واللفظ، وهي خمسة قواعد قد عنونت الفصل الثاني وترجح لدى الباح المباح بها، وبينت فيه أقوال الفقهاء في مبنى األيمان واالستثناء في اليمين، أن األيمان مبنية على النية والمقصد إن كان للحالف نية ومقصد واحتملها اللفظ. : تحدثت عن قواعد مختلفة في األيمان، وعددها ستة قواعد قد عنونت لها بالمباح ، الفصل الثالث ة اليمين ال تنعقد ومنها: قاعدة القضاء بالنكول وقاعدة الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحن وقاعد إال على معقود عليه، بينت فيها أقوال المذاهب األربعة، وأدلة العلماء في استدالالتهم، ومناقشة األقوال ورجحت بينها فيما ظهر لي قوة أدلته وسالمتها من النقد. ك قد شرحت وفصلت إحدى عشرة قاعدة فقهية مختلف فيها، –بعون اهلل تعالى–وبهذا أكون عظيمة في باب األيمان، وجمعت أقوال العلماء فيها وأدلة كل فريق، وذكرت االعتراضات لها قيمة والمناقشات على األقوال الواردة. 1 المقدمة مام المرسلين ،الحمد هلل رب العالمين وعلى آله ،والصالة والسالم على سيد الخلق وا :وبعد ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه أجمعين وهي ،الفقه ا سالمي في كثير من أبوابه قائم على القواعد العامة واألحكام المجملة إنف وقد سار العلماء وفق تلك ،لتكون صالحة لكل زمان ومكان ،ميزة خاصة بهذه الشريعة الغراء والقواعد الفقهية تسهل على الفقيه استنباط األحكام ،جمعوا تحتها الفروع التابعة لها ،القواعد على الرغم من استناد القواعد الفقهية ،وتجمع المسائل والفروع المتناثرة في قاعدة واحدة ،رعيةالش .إال أن هناك خالف بين الفقهاء في بعض القواعد ،على الدليل الشرعي ووضعوا لها ،، يذكرون فيه األيمان وأحكامهافي الفقهالفقهاء بباب خاص خصهااأليمان و ولكنهم اختلفوا في بعض قواعد األيمان كما اختلفوا ،تنظم فروعها ومسائلها القواعد والضوابط التي مفهوم تلك القواعد اوبينت فيه ،فجمعت في هذه الدراسة قواعد األيمان المختلف فيها ،في غيرها .وذكرت أهم التطبيقات الواردة ،واختالفات الفقهاء فيها :أسباب اختيار الموضوع .بهذا العنوان –في حدود اطالعي –عدم وجود دراسة معاصرة .1 ألن األيمان من األمور التي تضبط تعامل الناس فيما ،حاجة الناس إلى هذا الموضوع .2 .وبها يتم القضاء وفصل الخصومات بين الناس ،بينهم .أهمية القواعد الفقهية للفقيه المجتهد والطالب المبتدئ في العلم الشرعي .3 من قواعدها وضوابطها يكسب قواعد الفقه تجديدًا البح في الفروع وجمع المتفرق .4 .ومعاصرة 2 :أهمية الموضوع حي إنها جمعت بين أقوال ،تتناول هذه الدراسة موضوع قواعد األيمان بأسلوب جديد .1 وذكر أهم التطبيقات الفقهية في ،وبيان أدلة كل فريق ،العلماء فيما اختلفوا فيه من القواعد .كتب الفقهاء وتشبعه ،فإنها تيسر على الفقيه ضبط المسائل الفقهية ،لفقهية من العلوم الجليلةالقواعد ا .2 .وتساعد في ا حاطة بأحكام كل قاعدة ،بالثروة الفقهية واللغوية .توقف كثير من الفروع والمسائل الفقهية على هذه القواعد .3 .ة والتطويرإلى العناي –بالرغم ما بذل فيه من جهود –حاجة علم القواعد الفقهية .4 :أهداف البحث .بيان أهمية القواعد الفقهية وحجيتها .1 .دراسة قواعد األيمان التي اختلف الفقهاء فيها .2 .ذكر أهم التطبيقات التي وردت في كتب الفقهاء لكل قاعدة .3 :مشكلة البحث :جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية ؟ط الفقهي والقاعدة األصوليةما الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضاب .1 ؟ما حكم االحتجاج بالقواعد الفقهية واالستدالل بها .2 ؟ما هي قواعد األيمان التي اختلف الفقهاء فيها .3 3 :الدراسات السابقة ،بحثًا مستقاًل أفرد هذا الموضوع فيهمن المصادر وقعفيما –في حدود اطالعي-لم أجد نما توجد مسائل متفرقة ومتناثرة في :ومن تلك الدراسات ،بطون الكتب والرسائل والدراسات وا القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية في األيمان والنذور": " :الدراسة األولى محمد بن :هذه الدراسة عبارة عن رسالة علمية نال بها الباح درجة الدكتوراة من إعداد وقد طبعت في المكتبة السعودية، –من جامعة أم القرى ،ميالُتْمُبكتي الهاشعبد اهلل بن الحاج .1002وبلغ عدد صفحاتها ،م2002\ه1421سنة ،في مجلدين-السعودية - المكية وهي بح استقرائي وتأصيلي لحجية القاعدة الفقهية مع دراسة تمهيدية لنظرية ابن تيمية ف الباح فيه بشيخ ا سالم ابن تيمية المبح األول عرّ ،وفي أربعة مباح :التمهيد ،في العقود وبّين حكم االستدالل بها ،ثم في المبح الثاني عّرف بالقاعدة الفقهية ،وذكر أهم مناقبه وأعماله وفي المبح الرابع تحّد عن نظرية العقد عند ابن تيمية وعالقتها باأليمان ،في المبح الثال .والنذور في الضوابط :فيه ستة قواعد فقهية لأليمان والنذور، والباب الثانيذكر ،في القواعد :الباب األول .ذكر فيه سبعة عشر ضابط فقهي لأليمان والنذور عند ابن تيمية ،الفقهية ذكر ،االعتبار في الكالم بمعناه ال بلفظه :قاعدة :ومن القواعد المتعلقة ببحثي فيها ثم ذكر فيه التطبيقات الفقهية عند ،ذاهب األربعةالخالف في القاعدة وأدلتها دون تفصيل ألقوال الم ذكر مفهوم ،ما ال حد له في الشرع وال في اللغة يرجع فيه للعرف :وقاعدة ،شيخ ا سالم ابن تيمية ثم ذكر أهم قواعد العرف ،وتكلم عن موقف العلماء من العرف بشكل عام ،العرف عند ابن تيمية وبعدها أّكد أن األيمان مبنية على عرف ،اعتبار العرفثم ذكر األدلة على ،عند ابن تيمية .الحالف 4 وذكرت أدلة ،ومما تميزت به دراستي أنني تقصيت أقوال الفقهاء في كل قاعدة بالتفصيل .وجمعت أهم التطبيقات الواردة في كتب الفقهاء ،ورجحت بين األقوال ،كل فريق :""األيمان دراسة حديثية موضوعية :ةالدراسة الثاني من جامعة ،أحمد صالح أحمد محمد :هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير من إعداد .م2012 ،فلسطين ،النجاح وهي ،يتعلق موضوع هذه الدراسة بما ورد في السنة النبوية من األحادي في األيمان تحد عن مفهوم اليمين ومشروعيتها وحكمتها وحروف :ففي الفصل األول ،دراسة موضوعية األحادي :والفصل الثال ،األحادي النبوية التي تناولت ألفاظ اليمين :اليمين والفصل الثاني تكرار الحلف :مسائل متفرقة في اليمين منها :والفصل الرابع ،النبوية التي تناولت ضروب اليمين برار القسم واالستحالف واالستثناء والكفارة .وا ،وال العلماء في مسائل الخالف وأدلة كل فريقومما تميزت به دراستي أنني ذكرت أق .وذكرت أهم الفروع والتطبيقات الفقهية لكل قاعدة ،ومناقشة اآلراء والحجج الواردة :منهجية البحث ،حي قمت بذكر القاعدة ،لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وأدلة كل فريق ثم ،نت آراء الفقهاء في كل قاعدةثم بي ،وشرحت كل قاعدة ،والصيغ الواردة فيها .بينت الرأي الراجح في كل مسألة :البحث أسلوب .عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها من كتاب اهلل تعالى بذكر اسم السورة ورقم اآلية .1 والحكم عليها إن كانت في غير ،تخريج األحادي النبوية واآلثار من مصادرها األصلية .2 .الصحيحين 5 باستثناء المشهورين منهم حسب ظني مع ،الترجمة ألسماء الشخصيات الواردة في الرسالة .3 .ذكر مصادر الترجمة .إلى قائليها الرسالة من توثيق للمعلومات ونسبتهااتباع األسلوب العلمي في كتابة .4 .الرجوع إلى مصادر الكتب اللغوية لتوضيح األلفاظ والمعاني لكل قاعدة .0 .الواردة للمذاهب األربعة في كل مسألة دون استثناءذكر األقوال .2 .اعتمدت في الهامش التاريخ الهجري في أغلب األحيان .1 وضعت خاتمة للدراسة تضمنت أهم النتائج ذات الصلة بموضوع الدراسة وأبرز .8 .التوصيات 6 :خطة البحث :يشمل هذا البحث على ثالثة فصول .هميتها وحجيتهامفهوم القواعد الفقهية وأ :الفصل األول :يتكون هذا الفصل من ثالثة مباح .مفهوم القواعد الفقهية والفرق بينها وبين الضابط الفقهي والقواعد األصولية :المبح األول .أهمية القواعد الفقهية وحجيتها :المبح الثاني .مفهوم األيمان ومشروعيتها وأقسامها :المبح الثال .ان المتعلقة بالنية واللفظقواعد األيم :الفصل الثاني :يتكون هذا الفصل من خمسة مباح ."؟هل األيمان مبنية على األلفاظ أم على األغراضقاعدة " :المبح األول ."ص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاصالنية في اليمين تخصقاعدة " :المبح الثاني ."؟هل األيمان مبنية على العرفقاعدة " :المبح الثال ."لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف قاعدة "اليمين إذا كانت :مبح الرابعال ."؟االستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمينقاعدة " :المبح الخامس .قواعد متفرقة في اليمين :الفصل الثالث :يتكون هذا الفصل من ستة مباح ."قاعدة "القضاء بالنكول :المبح األول 7 ."؟النكول مع اليمين المردودة كا قرار أو كالبينةقاعدة " :المبح الثاني ."؟الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحن قاعدة " :المبح الثال ."مين ال تنعقد إال على معقود عليهاألصل أن اليقاعدة " :المبح الرابع ."صل في الحالف المتعدد تعدد موجبهاألقاعدة " :المبح الخامس ."؟الظهار هل المغلب فيه مشابهة اليمين أو الطالقدة "قاع :المبح السادس 8 الفصل األول مفهوم القواعد الفقهية وأهميتها وحجيتها مفهوم القواعد الفقهية والفرق بينها وبين الضابط الفقهي والقواعد :المبحث األول .األصولية أهمية القواعد الفقهية وحجيتها. :المبحث الثاني مفهوم األيمان ومشروعيتها وأقسامها :الثالث المبحث 9 المبحث األول لضابط الفقهي والقواعد األصوليةمفهوم القواعد الفقهية والفرق بينها وبين ا مفهوم القواعد الفقهية :لب األولالمط القواعد لغًة واصطالحاً :الفرع األول يقال: ،أي جلس وهي تفيد االستقرار والثبات :دَ عَ قَ جمع قاعدة وهي من الفعل الثالثي :القواعد لغة .موضع قعود الناس :والمقاعد ،القيام نقيُض والقعودُ ،قعد الرجل يقعد قعودًا ومقعداً يل ىل مل خلُّٱتعالى ولهقومنه ،هاتأساس :وقواعد البيت ،األصل واألساس :والقاعدة :نساءوالقاعد من ال ،2َّحم مق حق مف خف حف ُّٱٱلى تعا هلقو و ،1َّين حم جم خي ٱُّٱتعالى ومنه قوله ،أي انقطع عنها :المرأة الكبيرة المسنة التي قعدت عن الحيض والولد .4هن اللواتي قعدن عن األزواجو 3َّرت ىي مي ،أصولها في آفاق السماء :وقواعد السحاب ،معترضة من أسفله خشبات أربعُ :وقواعد الهودج .5عن األسفارالشهر الذي كانت العرب تقعد فيه :ذو القعدةو .والخالصة أن معنى القاعدة في اللغة يدور حول االستقرار والثبات واألساس (.219سورة البقرة، اآلية) 1 (.12سورة النحل، اآلية) 2 (.26سورة النور، اآلية ) 3 ، تحقيننق: عبنند الننرزاق المهنندي، دار معننالم التنزيننل فنني تفسننير القننرآنه(، 612البغننوي، أبننو محمنند الحسننين بننن مسننعود )ت: 4 (.417\9ه، )2416، 2إحياء الترا العربي: بيروت، ط ، تحقينق: أحمند عبند الغفنور، دار الصنحاح تناج اللغنة وصنحاح العربينةه(، 979الجوهري، إسماعيل بنن حمناد الفنارابي )ت: 5 ، تحقينق: معجنم مقناييس اللغنةه(، 971ن فارس، أحمد بن فنارس القزوينني )ت: (. اب111\1ه، )2469، 4العلم: بيروت، ط لسنننان ه(، 922(. ابنننن منظنننور، محمننند بنننن مكنننرم بنننن علننني )ت: 261\1ه، )2977عبننند السنننالم محمننند هنننارون، دار الفكنننر، (.991\9ه، )2424، 9، دار صادر: بيروت، طالعرب 11 :القواعد اصطالحاً :ومن أهم تلك التعريفات ،لقد عرف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة ومتنوعة .2الكلي المنطبق على جميع جزئياته" األمر: "1الفيومي تعريف .1 .4لي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه"األمر الك: "3السبكي تعريف .2 .6"على جزئياته ليتعرف أحكامها منه حكم كلي ينطبق: "5التفتازانيقال .3 .8"ة كلية منطبقة على جميع جزئياتهاقضي: "7الجرجاني قال .4 وي، فقينه لغنوي، نشنأ بنالفيوم، وبنرع بالعربينة والفقنه، ورحنل إلنى حمناة هو أحمند بنن محمند بنن علني الفينومي أبنو العبناس الحمن 1 ، دار العلنم للمالينين، األعنالمه(، 2972ه. الزركلي، خينر الندين بنن محمنود بنن محمند )ت: 996بسوريا وسكنها، ومات سنة (. 291\1، )، مكتبة المثنى: بيروتمعجم المؤلفينه(، 2461(. كحالة، عمر بن رضا )ت: 119\2م، )1661، 21ط المكتبننة العلميننة: بيننروت، المصننباح المنيننر فنني لريننب الشننرح الكبيننر،ه(، 996الفيننومي، أحمنند بننن محمنند بننن علنني )ت: 2 (1\126.) هننو تنناج النندين عبنند الوهنناب بننن علنني بننن عبنند الكننافي أبننو نصننر ابننن تقنني النندين السننبكي، فقيننه شننافعي، ولنند فنني القنناهرة سنننة 3 ه. ابنن قاضني شنهبة، أبنو بكنر 992م رحل إلى دمشق، وتولى القضاء في الشنام، ومنات سننة ه، طلب العلم في مصر ث919 ه، 2469، 2، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب: بيروت، ططبقات الشافعيةه(، 112بن أحمد بن محمد )ت: ، تحقيننق: محمنند عبنند المعينند ثامنننةالنندرر الكامنننة فنني أعيننان المائننة اله(، 111(. ابننن حجننر، أحمنند بننن علنني )ت: 264\9) (. 191\9ه، )2971، 1ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية: صيدر اباد الهند، ط (.22\2ه )2422، 2، دار الكتب العلمية: بيروت، طاألشباه والنظائره(، 992السبكي، تاج الدين عبد الوهاب )ت: 4 ي شافعي، كان عالمًا بالنحو والتصريف والمعاني والبينان، ولند بتفتنازان هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل، فقيه نحو 5 ه، ولنه مصننفات منهنا: شنرح 972ه، وعناش بهنا، ثنم أبعنده تيمورلننك إلنى سنمرقند ومنات بهنا سننة 921من بالد خراسان سننة ة فني طبقنات اللغنويين بغينة الوعناه(، 722العضد وشرح التلخيص وشرح العقائد. السيوطي، عبند النرحمن بنن أبني بكنر )ت: (. 127\9(. الزركلي، األعالم، )111\1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية: لبنان، )والنحاة (.94\2، مكتبة صبيح: مصر، )شرح التلويح على التوضيحه(، 979التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )ت: 6 ني المعنروف بالسنيد الشنريف، الفيلسنوف الحنفني منن علمناء اللغنة، ولند بجرجنان هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسني 7 ه، ولنه عندة مصننفات منهنا: حاشنية علنى شنرح التنقنيح للتفتنازاني فني األصنول، وحاشنية 122ه، ومات بشيراز سننة 946سنة ، معجنننم المنننؤلفين(. كحالنننة، 9\1، )األعنننالمعلنننى شنننرح وقاينننة الرواينننة فننني مسنننائل الهداينننة فننني فنننروع الفقنننه الحنفننني. الزركلننني، (9\122 .) تحقينننق جماعنننة منننن العلمننناء بإشنننراف الناشنننر، دار الكتنننب التعريفنننات،ه(، 122الجرجننناني، علننني بنننن محمننند بنننن علننني )ت: 8 (.292ه، )2469، 2العلمية: بيروت، ط 11 بالقوة على أحكام جزئيات قضية كلية من حي اشتمالها : "1أبو البقاء الكفويقال حي توافقت تعريفاتهم ،ريفات العلماء للقاعدة في االصطالح العامهذه بعض تع .2موضوعها" وذكر بعضهم انطباق القاعدة ،على أن القاعدة كلية سواء عبروا عنها باألمر أو الحكم أو القضية .السبكي انطباقها على جزئيات كثيرةبينما قرر ،على جميع الجزئيات حاالفقه لغة واصطال :الفرع الثاني جك مقُّٱقال تعالى ،أي َعل ْمته :فقهت الشيء أفقهه :تقول ،العلم بالشيء :الفقه لغة ولكن خص الفقه بعلم الشريعة لفضله ،وكل علم بشيء فهو فقه ،أي ليكونوا علماء به 3َّحكهل ه وفقُ ،أي فهمًا فيه أوتي فالن فقهًا في الدين :الفهم يقال :والفقه ،وشرفه وسيادته على سائر العلوم خير الفقه وفي المثل ) ،الفطنة :والفقه ،أي فهم :أي صار فقيهًا وبكسر القاف :الرجل بضم القاف أي بينت :يقال أفقهُته أنا ،البيان :والفقه ،شهدت عليك بالفقه أي الفطنة: ، ويقال4(ما حاضرت به .5إدراك الشيء :والفقه أيضاً ،له تعلم الفقه العلم بالشيء والفهم والفطنة وا دراك :عدة معان وهيالفقه في اللغة يدور معناه حول .وهي في مجملها تدخل ضمن التعريف االصطالحي للفقه ،والبيان اف، تننولى القضنناء بتركيننا هننو أيننوب بننن موسننى الحسننيني الكننوفي أبننو البقنناء، ولنند فنني قريننة كفننا بننالقرم، كننان مننن قضنناة األحننن 1 ه ودفن فيها، ولنه كتناب الكلينات ومصننفات أخنرى باللغنة التركينة. 2674والقدس وبغداد، ثم عاد إلى إستانبول وتوفي بها سنة (. 92\9، )معجم المؤلفين(. كحالة، 91\1) األعالم،الزركلي، تحقيننق: م فنني المصننطلحات والفننروق اللغويننة،الكليننات معجننه(، 2674الكفننوي، أبننو البقنناء أيننوب بننن موسننى الحسننيني )ت: 2 (.911عدنان درويش ومحمد المصري، م سسة الرسالة: بيروت، ) (. 211سورة التوية، اآلية ) 3 ، تحقيننق: عبنند الفتنناح محمنند الحلننو، النندار التمثيننل والمحاضننرةه(، 417الثعننالبي، أبننو منصننور عبنند الملننك بننن محمنند )ت: 4 (.229)ه، 2462، 1العربية للكتاب، ط ، تحقيننق: محمند عننوض مرعننب، دار إحينناء التننرا العربنني: تهننذيب اللغننةه(، 996األزهنري، محمنند بننن أحمنند الهننروي، )ت: 5 (. النرازي، أبنو عبند اهلل محمند بنن أبني بكنر )ت: 441\4، )معجم مقناييس اللغنة(. ابن فنارس، 129\1م، )201662بيروت، ط (. ابننن منظننور، 141ه، )2416، 1منند، المكتبننة العصننرية: بيننروت، ط، تحقيننق: يوسننف الشننيخ محمختننار الصننحاحه(، 222 ، تحقينق: مكتنب القناموس المحنيطه(، 129(. الفيروزأبادي، أبو طاهر محمد بنن يعقنوب )ت: 119-111\29، )لسان العرب (.2116ه، )2412، 1تحقيق الترا في م سسة الرسالة، م سسة الرسالة: بيروت، ط 12 :اً الفقه اصطالح "معرفة النفس :بأنهأبو حنيفة فقد عّرفه ،لقد عرف العلماء الفقه بتعريفات كثيرة ومتنوعة ألن الفقه لم يكن علمًا ،تقاديات ضمن الفقهفا مام أبو حنيفة أدخل االع، 1"ما لها وما عليها ليخرجوا االعتقاديات ( زاد الحنفية كلمة )َعَمالً ثم ،مستقاًل عن غيره من العلوم الشرعية .2والوجدانيات يتوصل إليها بالنظر "العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية التي :بقوله 3الباقالنيوعرفه " مثل الحالل والحرام والحظر نحو هذا التعريف وزاد عليه بعضهم، وذكر الحنابلة 4"دون العقلية .5"وا باحة وما أشبه ذلك .6"العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" :بأنه شافعيةال وعرفه ، تحقينق: زكرينا عمينرات، دار الكتنب التوضيح في حل لوامض التنقنيحه(، 927بن مسنعود )ت: صدر الشريعة، عبيد اهلل 1 كشنف األسنرار شنرح أصنول ه(، 996(. عنالء الندين البخناري، عبند العزينز بنن أحمند )ت: 22\2ه، )2422العلمية: بينروت، (. 1\2دار الكتاب ا سالمي، ) البزدوي، (. 22\2، )لتنقيحالتوضيح في حل لوامض اصدر الشريعة، 2 هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسنم أبنو بكنر البصنري البغندادي، المعنروف بالبناقالني، كنان علنى منذهب أبنو 3 ه، وسنكن بغنداد وتنوفي بهنا سننة 991الحسن األشعري، كان ذكيًا موصوفًا بسرعة الجواب وجودة االستنباط، ولد بالبصرة سننة إعجناز القنرآن وا نصناف ومناقنب األئمنة وغيرهنا. ابنن خلكنان، أبنو العبناس أحمند بنن محمند )ت: ه، وله مصنفات منهنا:469 (. 127\4م، )2792، 2، تحقينننق: إحسنننان عبننناس، دار صنننادر: بينننروت، طوفينننات األعينننان وأنبننناء أبنننناء الزمنننانه(، 212 (. 292-291\2، )األعالمالزركلي، تحقيق: د.عبد الحميند بنن علني أبنو زنيند، التقريب واإلرشاد )الصغير(،ه(، 469الباقالني، محمد بن الطيب بن محمد )ت: 4 (. 292\2ه، )2421، 1م سسة الرسالة، ط ، تحقيننق: د. موفننق بننن عبنند اهلل بننن عبنند رسننالة فنني أصننول الفقننهه(، 411العكبننري، أبننو عبنند اهلل الحسننن بننن شننهاب )ت: 5 العنندة فنني ه(، 411(. أبننو يعلننى، محمنند بننن الحسننن الفننراء )ت: 91)ه، 2429، 2القننادر، المكتبننة المكيننة: مكننة المكرمننة، ط (. الَكْلَوذاني، أبنو الخطناب محفنوظ بنن أحمند )ت: 27-21\2ه، )2426، 1، تحقيق: أحمد بن علي المباركي، طأصول الفقه حيناء التنرا ، تحقيق: مفيد أبو عمشة ومحمند بنن علني بنن إبنراهيم، مركنز البحن العلمنيالتمهيد في أصول الفقهه(، 126 وا ه(، 216(. ابنننن قدامنننة، أبنننو محمننند موفنننق الننندين عبننند اهلل بنننن أحمننند )ت: 4\2ه، )2462، 2ا سنننالمي: جامعنننة أم القنننرى، ط (. ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد )ت: 14\2ه، )2419، 1م سسة الريان، ط روضة الناظر وجنة المناظر، ه، 2421، 1، تحقينننق: محمننند الزحيلننني ونزينننه حمننناد، مكتبنننة العبيكنننان، طكنننب المنينننرمختصنننر التحرينننر شنننرح الكو ه(، 791 (2\42 .) ، تحقيق: د. شعبان محمد إسنماعيل، دار ابنن منهاج الوصول إلى علم األصوله(، 211اهلل بن عمر )ت: البيضاوي، عبد 6 نهاينة السنول شنرح منهناج ه(، 991(. ا سننوي، أبنو محمند عبند النرحيم بنن الحسنن )ت: 12ه، )2417، 2حزم: بينروت، ط (.27\2، )شرح التلويح على التوضيح(. التفتازاني، 22ه، )2416، 2، دار الكتب العلمية: بيروت، طالوصول 13 ولعل أفضل ،والمناقشةالتعريفات التي ذكرناها من االعتراض هذه من ال يسلم واحد حي أشار إلى ،ألن فيه زيادة تفصيل وتوضيح لمعنى الفقه ،و التعريف األخيرالتعريفات ه .لماء المتأخرينوقد اشتهر هذا التعريف عند األصوليين والع ،ضرورة استخراج الحكم من الدليل :شرح التعريف المختار .والفقه فيه القطعي والظني ،المراد به مطلق ا دراك الشامل لليقين والظن :العلم .وهي إثبات شيء لشيء جمع حكم :األحكام .وتخرج أحكام العقل المحضة ،أي المستمدة من الشريعة ا سالمية :الشرعية خراج األحكام السلوكية واالعتقادية ،أي تتعلق بأفعال المكلفين :العملية .وا .أي المستفاد والمستمد عن طريق النظر واالستدالل :المكتسب .1هي كل دليل خاص في مسألة بعينها واألدلة التفصيلية ،ة أو الجزئيةأي الفرعي :التفصيلية مًا ولقباً تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علَ :الفرع الثالث جد من عرف القواعد أحي لم ،جاءت تعريفات العلماء المتقدمين في معظمها عامة ون في وضع تعريف خاص واجتهد العلماء المعاصر ،الفقهية بتعريف خاص إال القليل منهم ليك جملة من تعريفات العلماء لهذا العلم حسب الترتيب الزمني ،بالقواعد الفقهية :وا وأعم من ،كل كلي هو أخص من األصول وسائر المعاني العقلية العامة: "2ريق المَ قال .1 .3وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" العقود (. الجنديع، 21\2ه، )2416، مكتبنة الرشند: الريناض، المهنذب فني علنم أصنول الفقنه المقنارنالنملة، عبد الكريم بن علني، 1 (. 21ه، )2421، 2، م سسة الريان: بيروت، طعلم أصول الفقهتيسير عبد اهلل بن يوسف، هو أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني، المعروف بالمقري، كنان فقيهنًا مالكينًا أديبنًا صنوفيًا، 2 ه، ولنه عندة مصننفات 911سننة ولد ببلدة تلمسان وتعلم بهنا، ثنم رحنل إلنى مديننة فناس وتنولى بهنا القضناء، ومنات فني تلمسنان (. مخلننوف، محمننند بنننن محمننند )ت: 99\9، )األعنننالم منهننا: الحقنننائق والرقنننائق والمحاضننرات ورحلنننة المتبتنننل وغيرهنننا. الزركلنني، ه، 2414، 2تحقيق: عبند المجيند خينالي، دار الكتنب العلمينة: بينروت، ط شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،ه(، 2926 (2\994 .) ، تحقيق: أحمد بنن عبند اهلل بنن حميند، إحيناء التنرا ا سنالمي: القواعده(، 911، أبو عبد اهلل محمد بن محمد )ت: المقري 3 (.121\2مكة المكرمة، ) 14 .2"أكثر جزئياته لُتعرف أحكامها منهى حكم أكثري ال كلي ينطبق عل" :1الحمويقال .2 " أصول وقواعد كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا :مصطفى الزرقاقال .3 .3ي الحواد التي تدخل تحت موضوعها"تشريعية عامة ف حكم شرعي :بأنها أحدهما :" يمكن أن نعرف القاعدة بأحد التعريفين :علي الندويد.قال .4 أصل فقهي كلي يتضمن :الثانيو ،عرف منها أحكام ما دخل تحتهافي قضية أغلبية يت .4أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه" هي قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية " :الدكتور يعقوب الباحسينقال .0 .5كلية"لية جزئياتها قضايا فقهية أو قضية فقهية ك ،عملية .6"منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرةحكم أغلبي يتعرف " :الدكتور أحمد بن حميدقال .2 حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية " :الدكتور محمد الروكيقال .1 .7محكمة منطبق على جزئياته على سبيل االطراد أو األغلبية " من خالله على يتعرف ،سائل فقهية فرعيةحكم أغلبي يأتي تحته م" :صالح األسمريقال .8 . 8أحكام تلك المسائل" هننو أبننو العبنناس أحمنند بننن محمنند مكنني شننهاب النندين الحسننيني الحمننوي، اشننتهر والنند بننالمكي، فقيننه حنفنني، كننان مدرسننًا فنني 1 ه، وله عدة مصنفات منها: نفحات القرب واالتصال والدر 2671ة، وتولى إفتاء الحنفية، ومات سنة المدرسة السليمانية بالقاهر ، معجننم المننؤلفين(. كحالننة، 197\2، )األعننالمالنفننيس فنني مناقننب الشننافعي وكشننف الرمننز عننن خبايننا الكنننز وغيرهننا. الزركلنني، (1\79 .) ، دار الكتنب العلمينة: ون البصائر في شرح األشنباه والنظنائرلمز عيه(، 2671الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد )ت: 2 (.12\2ه، )2461، 2بيروت، ط (.721\1ه، )2411، 1، دار القلم: دمشق، طالمدخل الفقهي العامه(، 2919الزرقا، مصطفى أحمد محمد )ت: 3 (.41-49ه، )2424، 9دار القلم: دمشق، ط القواعد الفقهية،الندوي، علي بن أحمد، 4 (.14ه، )2421، 2، مكتبة الرشد: الرياض، طالقواعد الفقهيةباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، ال5 (. 269\2، )القواعدأحمد بن عبد اهلل بن حميد في مقدمة تحقيق القواعد للمقري. المقري، 6 ه، 2424، 2دار البيضناء، ط، مطبعة النجناح الجديندة: الننظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاءالروكي، محمد، 7 (41.) دار العصننيمي: الرينناض، ، مجموعننة الفوائنند البهيننة علننى منظومننة القواعنند الفقهيننةاألسننمري، صننالح بننن محمنند بننن حسننن، 8 (.27ه، )2416، 2ط 15 .1"قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب " :الدكتور محمد الصواطقال .9 وقد اختلفت عبارات الفقهاء في كون ،ال يكاد يخلو واحد من هذه التعريفات من النقد وقد أدى ذلك إلى وجود قوالن في هذه ،ثريةأك –القواعد الفقهية قضايا كلية أو قضايا أغلبية :المسألة يمكن تلخيصها كاآلتي وهو مذهب أكثر ،الذين قالوا بأن القواعد الفقهية كلية مع فروق بسيطة في عباراتهم :القول األول .حي نظروا إلى أصل القاعدة ومعناها اللغوي ،2الفقهاء ، وسبب 4المالكية ووافقهم بعض ،3ول لبعض الحنفيةالذين قالوا بأنها أغلبية وهو ق :القول الثاني .5إلى وجود المستثنيات في القواعد قولهم النظر وذلك ،والذي يراه الباح أن وصف القواعد بأنها كلية حسب المصطلح العام هو األرجح :لألمور اآلتية .6تخلف بعض الجزئيات والفروع عنها وال يقدح فيها ،األصل في القواعد أنها كلية .1 والمتخلف الجزئي ،أن األمر الغالب األكثري له اعتبار في الشريعة كاعتبار العام القطعي .2 .7تظم منه كلٌي يعارض الكلي الثابتال يمكن أن ين الحديثنة: مكتبنة دار البينان القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمينة فني فقنه األسنرة،الصواط، محمد بن عبد اهلل بن عابند، 1 (.71\2ه، )2411، 2السعودية، ط (.ابننن النجننار، 126\1، )المصننباح المنيننر فنني لريننب الشننرح الكبيننر(.، الفيننومي، 22\2، )األشننباه والنظننائرابننن السننبكي، 2 ، التعريفنات(. الجرجناني، 94\2، )شنرح التلنويح علنى التوضنيح(. التفتنازاني، 96\2، )مختصر التحرينر شنرح الكوكنب المنينر دار الكتنب كشاف القناع عن متن اإلقناع،(، 2612(. البهوتي، منصور بن ينونس، )ت: 121\2، )القواعد(. المقري، 292) (. 41-49، )القواعد الفقهية(. الباحسين، 721\1، )المدخل الفقهي العام(. الزرقا، 22\2العلمية: بيروت، ) مجموعننة الفوائنند البهيننة علننى منظومننة (. األسننمري، 12\2، )لمننز عيننون البصننائر فنني شننرح األشننباه والنظننائرالحمننوي، 3 (. 27، )القواعد الفقهية (.92\2، عالم الكتب، )أنوار البروق في أنواء الفروق–الفروق ه(،214القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس )ت: 4 (.49، )القواعد الفقهية(. الندوي، 42، )القواعد الفقهيةالباحسين، 5 ، تحقيق: محمد عبد السالم إبنراهيم، إعالم الموقعين عن رب العالمينه(، 912مد بن أبي بكر بن أيوب )ت: ابن القيم، مح 6 (.41\2، )مختصر التحرير شرح الكوكب المنير(. ابن النجار، 29\1ه، )2422، 2دار الكتب العلمية: بيروت، ط : مشننهور بننن حسننن آل سننلمان، دار عثمننان بننن ، تحقيننقالموافقنناته(، 976الشنناطبي، إبننراهيم بننن موسننى بننن محمنند )ت: 7 (.14\1ه، )2429، 2عفان، ط 16 تفاوت في نسبة ولكنها ت ،القواعد في مختلف العلوم ال تخلو من الشذوذ واالستثناءات .3 .1الشذوذ واالستثناء ومن المعلوم ،ها وكليتها على العموم العادي ال العموم العقليالقواعد الفقهية مبنى عموم .4 ن استثنى منه العقلي بخالف العموم ،أن العموم العادي ال يقدح االستثناء في عمومه وا .2الذي يقدح فيه االستثناء مما يجعلنا ،عند النظر إلى المستثنيات من قاعدة ما نجد أنها داخلة تحت قاعدة أخرى .0 .3عدة أصالً الفروع لم تدخل تحت القانقول إن هذه :التعريف المختار قضية كلية فقهية منطبقة على ) :القائل بأنهالعل أفضل تعريف موجز للقواعد الفقهية هو .4تعريف الدكتور محمد الصواط وهو( فروع من أبواب :شرح التعريف الشتمالها على الحكم وسميت بذلك ،القضية لغة مأخوذة من القضاء وهو الحكم والفصل :قضية .5ذي هو أبرز ما فيهاال .كل إنسان قابل للفهم :كقول ،فردهي الحكم على كل فرد بحي ال يبقى :كلية وهذا قيد يخرج جميع القواعد من العلوم األخرى كقواعد األصول ،أي أنها منسوبة إلى الفقه :فقهية .والنحو وغيرها (.44، )القواعد الفقهيةالندوي، 1 ، جامعننة أم القننرى، القواعنند والضننوابط الفقهيننة عننند ابننن تيميننة فنني كتننابي الطهننارة والصننالةاهلل، الميمننان، ناصننر بننن عبنند 2 (.219، )1661-2412السعودية، (.14\1)، الموافقاتالشاطبي، 3 (. 71\2) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه األسرة،الصواط، 4 شنرح منتن السنلم فني (. القويسي، الشيخ حسن دروينش، 296\7، )تهذيب اللغة(. األزهري، 919، )مجمل اللغةابن فارس، 5 (. 11، )المنطق 17 لقاعدة على فروعها يعني موافقتها لتلك الفروع ومناسبتها فانطباق ا ،أي مناسبة وموافقة :منطبقة ،ألن مجرد التعّرف ال يعني االنطباق بحال ،وهذا ال يكون إال بعد تعّرف األحكام منها ،لها .ألنه يأتي بعد تعّرف األحكام من قواعدها ومناسبتها لها ،فاالنطباق يشمل التعّرف وال عكس .هذا يبين مجال القواعد الفقهيةو ،أي على فروع الفقه :على فروع .1نه يشتمل على فروع من باب واحدأل ،قيد يخرج الضابط الفقهي :من أبواب الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :المطلب الثاني مفهوم الضابط الفقهي لغة واصطالحا :الفرع األول ،ط بْ فهو اسم فاعل من الضَ غةالضابط لوأما ،بينت معنى القاعدة الفقهية لغة واصطالحاً ،أي حازم :والرجل ضابطٌ ،أي حفظه بالحزم ولزمه ال يفارقه :طاً بْ ضَ هُ طُ ب يضْ الشيءَ طَ بَ ضَ :نقول .2الحزم :والضبط ،أي أخذه على حبس وقهر :حبس الشيء تقول تضبَّط الرجلَ :والضبط أيضاً الحفظ واللزوم والحبس :يهتبين لنا مما سبق أن الضبط لغة يدور حول أربع معان و .والحزم (. 79-71\2) األسرة، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقهالصواط، 1 (. ابنن سنيده، أبنو الحسنن 2297\9، )الصنحاح تناج اللغنة وصنحاح العربينة(. الجنوهري، 997\22، )تهنذيب اللغنةاألزهري، 2 ، 2، تحقينق: عبنند الحمينند هننداوي، دار الكتننب العلميننة: بيننروت، طالمحكننم والمحننيط األعظننمه(، 411علني بننن إسننماعيل )ت: محمنند المنندعو بعبنند الننر ف بننن تنناج العننارفين الحنندادي (. المننناوي، 946\9، )لسننان العننرب، (. ابننن منظننور292\1ه، )2412 (.112ه، )2426، 2عبد الخالق ثروت: القاهرة، ط 91، عالم الكتب التوقيف على مهمات التعاريفه(، 2692)ت: 18 :الضابط اصطالحاً :وهمافي االصطالح هناك اتجاهان للعلماء في بيان مفهوم الضابط ولم يفرقوا بينه وبين القاعدة وأنهما اصطالحان مترادفان ،أن الضابط بمعنى القاعدة :االتجاه األول ،2وعبد الغني النابلسي ،والفيومي ،1الهمامبن الكمال :ومن ه الء العلماء ،وعرفوهما بتعريف واحد .3وغيرهم ،وقالوا بأن القاعدة ما ال يخص بابًا من أبواب الفقه ،التفريق بين الضوابط والقواعد :االتجاه الثاني السبكي :ومن الذين قالوا بذلك ،وتجمع فروعًا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد اهري، المعنروف بنابن الهمنام، فقينه هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسنعود السيواسني األصنل، االسنكندري ثنم القن 1 ه، ونبننغ بالقنناهرة، وأقننام بحلننب منندة وجنناور بننالحرمين، ثننم كننان شننيخ الشننيو 976أصننولي حنفنني مفسننر، ولنند با سننكندرية سنننة ه، ومن كتبه: فتح القندير والتحرينر فني 122بالخانقاه الشيخونية بمصر، وكان معظمًا عند األمراء والملوك، مات بالقاهرة سنة (. 111\2، )األعالم(. الزركلي، 229-222\2، )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةول الفقه وغيرها. السيوطي، أص هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغنني بنن إسنماعيل بنن أحمند الدمشنقي الصنالحي، المعنروف بالنابلسني، حنفني نقشنبندي 2 حننل إلننى بغننداد ثننم عنناد إلننى سننوريا، وتنقننل فنني فلسننطين ولبنننان ومصننر ه، ور 2616قننادري شنناعر وأديننب، ولنند فنني دمشننق سنننة ه، ولنه عندة كتنب ودواوينن منهنا: الحقيقنة والمجناز فني رحلنة بنالد الشنام 2249والحجاز، ثم استقر فني دمشنق وتنوفي بهنا سننة ، عجننننم المننننؤلفينم(. كحالننننة، 99-91\4، )األعننننالمومصننننر والحجنننناز وديننننوان ا لهيننننات وديننننوان الغزليننننات غيرهننننا. الزركلنننني، (1\192 .) (. 21\2ه، )2912، مصنننطفى البنننابي الحلبننني: مصنننر، تيسنننير التحرينننرأمينننر بادشننناه، محمننند أمنننين بنننن محمنننود البخننناري، 3 (.17، )القواعد الفقهية(. الباحسين، 126\1، )المصباح المنير في لريب الشرح الكبيرالفيومي، 19 والزركشي1، وابن نجيم2، وابن النجار3، وغيرهم4. :الترجيح أضيق من ألن مجال الضابط ،من هذه األقوال أن الضابط يفترق عن القاعدةالراجح فقد يكون مطلقًا في عصر معين ،وألن المصطلحات تتطور وتتغير بكثرة االستعمال ،مجال القاعدة بين الضابط –غالباً –متقدمين ، ولذلك لم يفرق ال5أو يكون عامًا ثم يصبح خاصاً ،فيتطور إلى مقيد .والقاعدة :بعض تعريفات العلماء للضابط سأذكر ،بعد الترجيح بأن الضابط يختلف عن القاعدة .6بباب وقصد به نظم صور متشابهة" ما اختص" :السبكي قال .1 در الدين المصري الزركشي تركي األصنل، فقينه أصنولي شنافعي المنذهب، ولند هو أبو عبد اهلل محمد بن بهادر بن عبد اهلل ب 1 ه، ومننن كتبننه: البحننر 974ه، وتتلمننذ علننى ينند ا سنننوي والبلقيننني، ثننم رحننل إلننى حلننب، وتننوفي بمصننر سنننة 941بمصرسنننة (. الزركلننني،229\9، )طبقننات الشننافعيةالمحننيط فنني أصننول الفقننه والمنثننور فنني القواعنند الفقهيننة وغيرهننا. ابننن قاضنني شننهبة، (. 26\2، )األعالم هننو زيننن النندين إبننراهيم بننن محمنند بننن محمنند بننن محمنند بننن محمنند القنناهري، المعننروف بننابن نجننيم، فقيننه أصننولي حنفنني، وكننان 2 ه، ومن كتبنه: شنرح مننار األننوار فني أصنول الفقنه والبحنر الرائنق فني كننز الندقائق والفتناوى 796عالمًا ورعًا عاماًل، مات سنة ، تحقينق: سلم الوصول إلنى طبقنات الفحنوله(، 2629نية وغيرها. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني )ت: الزي (. 24\9، )األعالم(. الزركلي، 227\1م، )1626محمود عبد القادر األرنا وط، فقينه أصنولي حنبلني، ولنند هنو أبنو بكنر محمند بنن أحمند بننن عبند العزينز بنن علني الفتنوحي المصنري، المعننروف بنابن النجنار، 3 بمصر ونشنأ بهنا وأخنذ الفقنه عنن والنده وعنن محمند المنرداوي وعبند النرحمن البهنوتي، وتنولى القضناء بالمحكمنة الكبنرى بمصنر، ه، ومنن كتبنه: حاشنية علنى المنتهنى فني الفقنه. المحبنني، 2624وكنان فاضناًل ذو وجاهنة وهابنة بنين النناس، تنوفي بمصنر سنننة ، دار صادر: بيروت، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشره(، 2222بن محب الدين )ت: محمد أمين بن فضل اهلل (. 192\1، )معجم المؤلفين(. كحالة، 267\9) تشننيف المسنامع بجمنع ه(، 974(. الزركشي، أبنو عبند اهلل محمند بنن عبند اهلل )ت: 22\2، )األشباه والنظائرابن السبكي، 4 حينناء التننرا : توزيننع المكتبننة المكيننة، ، تحقيننق: د. سننيد عالجوامننع بنند العزيننز ود. عبنند اهلل ربيننع، مكتبننة قرطبننة للبحنن العلمنني وا ، تحقينق: الشنيخ زكرينا األشنباه والنظنائره(، 796(. ابن نجيم، زين الدين بنن إبنراهيم بنن محمند )ت: 421\9ه، )2421، 2ط (. 96\2، )مختصنر التحرينر شنرح الكوكنب المنينرنجار، (. ابن ال299ه، )2427، 2عميرات، دار الكتب العلمية: بيروت، ط (.26-17، )القواعد الفقهيةالباحسين، (. 16ه، )2419، 1، دار النفنائس: عمنان، طالقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسنالميةشبير، محمد عثمان، 5 رسننالة دكتننوراة، الجامعننة –فنني الشننريعة اإلسننالمية القواعنند والضننوابط الفقهيننة ألحكننام المبيننعديننة، عبنند المجينند عبنند اهلل، (.21م، )1661األردنية، األردن، آب (.22\2) األشباه والنظائر،السبكي، 6 21 ر ملتفت فيها إلى غي ،ما انتظم صورًا متشابهة في موضوع واحد" :يعقوب الباحسينقال .2 .1ثر"معنى جامع م .2"طبق على فروع متعددة من باب واحدحكم كلي فقهي ين" :الدكتور ناصر الميمانقال .3 :التعريف المختار حكم كلي فقهي :الذي أختاره من التعريفات ما ذكره الدكتور ناصر الميمان بأن الضابط لفاظه أولجزالة ،مضامين مفهوم الضابط وذلك لشموله ،ينطبق على فروع متعددة من باب واحد .دون أن يكون هناك خللموجزًا جاء وكذلك ،هولة معانيهلغته وسووضوح الفرق بين القاعدة والضابط :الفرع الثاني تبين لنا من خالل ما سبق أن القاعدة والضابط بينهما أمر جامع وهو أنهما يجمعان ون ويستعمل ،الضابطولذلك كثير من الفقهاء يستعملون لفظ القاعدة ويعنون بها ،جزئيات متفرقة .3لفظ الضابط ويعنون به القاعدة :ولعل من أهم الفروق بين القاعدة والضابط األمور اآلتية فالقاعدة تجمع ،القاعدة أعم وأشمل من الضابط من حي جمع الفروع وشمول المعاني .1 .4والضابط يجمع فروعًا من باب واحد ،فروعًا فقهية كثيرة من أبواب شتى حدًا فال ُيتسامح فيه ألن الضابط يضبط موضوعًا وا ،ر شذوذًا من الضابطالقاعدة أكث .2 .5بشذوذ كثير (.29، )القواعد الفقهيةالباحسين، 1 (.217، )القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصالةالميمان، 2 ه، 2422، 4، م سسنة الرسنالة: بينروت، طالنوجيز فني إيضناح قواعند الفقنه الكلينةأحمند الغنزي، البورنو، محمد صدقي بن 3 (11.) (.12ه، )2424، 9، دار القلم: دمشق، طالقواعد الفقهية(. الندوي، علي بن أحمد، 299) األشباه والنظائر،ابن نجيم، 4 (.12) القواعد الفقهية،الندوي، 5 21 أما الضابط فكثيرًا ما يختص ،القاعدة غالبًا ما تكون محل اتفاق بين المذاهب الفقهية .3 ن ويخالفهم آخرون في بمذهب معين أو قد يكون وجهة نظر لبعض العلماء في مذهب معي .1المذهب نفسه " فيه إشارة لمأخذ فقاعدة "األمور بمقاصدها ،ة فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكمالقاعد .4 إنما األعمال " :الحكم ودليل الحكم الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصالة والسالم .3 يشير إلى مأخذ المسألة ودليلهابينما الضابط الفقهي ال ،2"بالنيات قهية والقاعدة األصوليةالفرق بين القاعد الف :المطلب الثالث مفهوم القواعد األصولية :الفرع األول ،الحائط ل الجبل وأصْ ل في أصْ دَ عَ قَ :يقال ،الشيء لُ فَ أسْ :لُ واألصْ ،لصْ جمع أَ :لغة األصول لتُ ،ما يبتنى عليه غيره :األْصلُ و :األصلو ،بنى عليهله أصاًل ثابتًا يُ أي جعلتُ :ه تأصيالً يقال أصَّ ما يستند وجود :األْصلو ،كالوالد للولد والشجرة للغصن ،هأي مادتُ :الشيء لُ وأصْ ،لشيءما منه ا .4فاألب أصل للولد والنهر أصل للجدول ،الشيء إليه وما منه الشيء ،وما يبتنى عليه غيره ،أسفل الشيء :له عدة معان وهي لغة فاألصل .وما يستند وجود الشيء إليه ،وأصل الشيء (.17) ح قواعد الفقه الكلية،الوجيز في إيضابورنو، آل 1 ، تحقيننق: محمنند زهيننر بننن ناصننر الناصننر، دار صننحيح البخنناريه(، 114البخنناري، أبننو عبنند اهلل محمنند بننن إسننماعيل )ت: 2 (.2\2(، )2ه، كتاب بدئ الوحي، باب كيف كان بدئ الوحي إلى رسول اهلل، حدي )2411، 2طوق النجاة، ط ه، 2412، 1دار إشبيليا: الرياض، ط شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية،ز، الشثري، سعد بن ناصر بن عبد العزي3 (24.) (. الزبينندي، محمنند بننن 22\2، )المصننباح المنيننر فنني الشننرح الكبيننر(. الفيننومي، 267\2) معجننم مقنناييس اللغننة،ابننن فننارس، 4 جموعننة مننن المحققننين، دار الهدايننة، ، تحقيننق: متنناج العننروس مننن جننواهر القنناموسه(، 2161محمنند بننن عبنند الننرزاق )ت: (19\449 .) 22 :حاً األصل اصطال :فله معان كثيرة سأختصرها فيما يأتياصطالحا األصل وأما .أي الدليل 1َّزي من زنٱُّٱمثل األصل في وجوب الصالة قوله تعالى :الدليل .1 .مثل األصل إن النص مقدم على الظاهر أي القاعدة في ذلك :القاعدة .2 .ن المجازأي الراجح في الكالم الحقيقة دو ،مثل األصل في الكالم الحقيقة :الراجح .3 .وهو ما يقابل الفرع في باب القياس :المقيس عليه .4 .2أي تستصحب براءة الذمة ،األصل براءة الذمةنحو :المستصحب .0 الحنفية جمهور الفقهاء )نجد أن ،واصطالحاً بعد التعرف على مفهوم األصل والقاعدة لغةً اعد التي يتوصل بها إلى استنباط "العلم بالقو :بأنه علم أصول الفقهعرفوا (ةوالمالكية والحنابل معرفة دالئل الفقه إجمااًل " :بأنه الشافعيةوعرفه ،3"عية الفرعية عن أدلتها التفصيليةاألحكام الشر ومن المعلوم أن القواعد األصولية هي جزء من علم أصول ، 4االستفادة منها وحال المستفيد" وكيفية .5ولية بتعريف علم أصول الفقهفكثير من العلماء عرف القواعد األص ،الفقه (. 49سورة البقرة، اآلية ) 1 (. 97\2) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير،(. ابن النجار، 1، )نهاية السول شرح منهاج الوصولا سنوي، 2 (. 24\2ه، )2912، مصنطفى البنابي الحلبني: مصنر، تيسنير التحرينره(، 791أمير بادشناه، محمند أمنين بنن محمنود )ت: 3 ، تحقيق: علي محمد رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبه(، 992ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت: ه(، 929(. ابننن مفلننح، محمنند بننن مفلننح بننن محمنند )ت: 149\2ه، )2427، 2معننوض وعننادل أحمنند، عننالم الكتننب: بيننروت، ط (.21\2ه، )2416، 2، مكتبة العبيكان، ط، تحقيق: فهد بن محمد السدحانأصول الفقه ه(، 912(. السننبكي، تقني الندين أبننو الحسنن علني بننن عبند الكننافي )ت: 9، )نهاينة السننول شنرح منهنناج الوصنولا سننوي، 4 (. 27\2ه، )2422، دار الكتب العلمية: بيروت، اإلبهاج في شرح المنهاج القواعننند (. إبنننراهيم، الننندكتور أيمنننن حمنننزة عبننند الحميننند، 42-44\2) مختصنننر التحرينننر شنننرح الكوكنننب المنينننر،ابنننن النجنننار، 5 (. أبنو 99-92ه، )2499، 2، دار الكتنب المصنرية: القناهرة، طاألصولية وتطبيقاتهنا الفقهينة عنند شنيخ االسنالم ابنن تيمينة ، دار ابنن األصنولي نظرينة التقعيند(. البندارين، أيمنن عبند الحميند، 9، دار الفكنر العربني: بينروت، )أصنول الفقنهزهرة، محمد، (.44-49ه، )2419، 2حزم: بيروت، ط 23 : مفهوم القواعد األصولية األسس والخطط والمناهج التي " :القواعد األصولية بأنها الدكتور مصطفى الخنعرف ،يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه ،يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء والشروع باالستنباط .1ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها"ويكون ،حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية" :بأنها الدكتور الجياللي المرينيا أيضا وعرفه .2"مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة بها إلى استنباط "قضية كلية يتوصل :بأنها الدكتور أيمن بن حمزة بن عبد الحميدوعرفها .3األحكام الشرعية" عدة األصولية تعتبر قضية كلية ألن القا ،والتعريف األخير هو المختار لدى الباح .وألنها تشابه أصول الفقه في كونها يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي ،كالقاعدة الفقهية األصوليةالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة :الفرع الثاني :ذكر ا مام القرافي أن الشريعة االسالمية تنقسم في أصولها إلى قسمين ي غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية الذ :أصول الفقه .1 .وما يعرض لتلك األلفاظ من الترجيح والنسخ وغير ذلك ،خاصة ولكل ،وهي جليلة القدر كثيرة العدد تشتمل على أسرار الشرع وحكمه :قواعد كلية فقهية .2 .4فقهولم يذكر منها شيء في أصول القاعدة من الفروع ما ال يحصى ه، 2461، 9، م سسنة الرسنالة: بينروت، طأثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاءالخن، مصطفى سنعيد، 1 (229.) ، 2م: الننندمام، ط، دار ابنننن القنننيالقواعننند األصنننولية عنننند اإلمنننام الشننناطبي منننن خنننالل كتابنننه الموافقننناتالجياللنني، المرينننني، 2 (.11ه، )2419 (.91، )القواعد األصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ االسالم ابن تيميةإبراهيم، 3 (.9\2) الفروق،القرافي، 4 24 وهو أول ،هذا التقسيم ذكره ا مام القرافي مبينًا فيه الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية :، وفيما يلي بيان أهم الفرق بينهما1من ميز بين هذين العلمين أو من استقراء المسائل الفرعية المتشابهة ،تستمد القواعد الفقهية من األدلة الشرعية .1 د األصولية فهي مستمدة من علم الكالم واللغة العربية وتصور أما القواع ،وأحكامها .2األحكام يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وال تكاد تخلو واحدة منها من القواعد الفقهية .2 بق على جميع الجزئيات بينما تتصف القواعد األصولية بأنها قواعد كلية تنط ،االستثناء .3والموضوعات فهي متعلقة ( اليقين ال يزول بالشكمثل قاعدة ) ،ضوعها أفعال المكلفينالقواعد الفقهية مو .3 أما القواعد األصولية فموضوعها ،بكل فعل من أفعال المكلف يجد فيه مشقة معتبرة شرعاً لقة بكل دليل في الشريعة فيه فمتع( النهي يقتضي الفساد) مثل قاعدة ،باألدلة الشرعية .4نهي أما ،لفقيه أو المفتي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروعالقواعد الفقهية خاصة با .4 سائل القواعد األصولية فهي خاصة بالمجتهد يستعملها عند استنباط األحكام الشرعية والم .5المستجدة من األدلة الشرعية ألنها تجمع أشتات القاعدة ،القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع .0 أما القواعد األصولية فهي سابقة للجزئيات والفروع الفقهية في ،تربط بينها وتجمع معانيهاو .6نها المجتهد عند استنباط األحكامألنها القيود التي ينطلق م ،الوجود الذهني والواقعي (.27، )الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةبورنو، آل 1 (.14\2ه، )2419، 2، دار الفكر: دمشق، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، محمد مصطفى، 2 (.21، )القواعد الفقهيةالندوي، 3 (. 297-291، )القواعد الفقهية(. الباحسين، 1، )مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةاألسمري، 4 (.14\2، )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، 5 المهنذب فنني (. النملنة، 192-191، )1، دار الفكنر العربني: القناهرة، طآراؤه وفقهننه-مالنك حياتنه وعصنرهمند، محأبنو زهنرة، 6 (.92\2، )علم أصول الفقه المقارن 25 بتغير األحكام المبنية على العرف وسد الذرائع والمصلحة –أحيانًا –القواعد الفقهية تتغير .2 .1أما القواعد األصولية فهي ثابتة ال تتغير وال تتبدل ،غيرهاو ويجد الباح أن هناك تشابه واتفاق بين القواعد ،هذه الفوارق الرئيسة بين هذين العلمين .فيتشابهان في أن كاًل منهما قواعد منطبقة على فروع تندرج تحتها ،األصولية والقواعد الفقهية (. 14\2، )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعةالزحيلي، 1 26 المبحث الثاني واعد الفقهية وحجيتهاأهمية الق أهمية القواعد الفقهية :المطلب األول إن علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة ذات األثر العظيم في ترسيخ الملكة الفقهية وللقواعد الفقهية فوائد ،والتي ينبغي على طلبة العلم االشتغال بها والتركيز عليها ،لطالب العلم :ور اآلتيةعديدة يمكن تلخيصها في األم دراجها تحت موضوع واحد ،جمع الفروع الفقهية المتناثرة وضبط الجزئيات المنتشرة .1 ،وا ولوال هذه القواعد لبقيت ،يساعد في إدراك الروابط الصفات الجامعة بين الجزئيات المتفرقة .1األحكام فروعًا مشتةً ذكار حكم المسائل الفقهية مما يسهل است ،القواعد الفقهية تساعد في حفظ الفروع والجزئيات .2 اجها تحت وفي ذلك استغناء عن حفظ أكثر الفروع الندر ،بمجرد تذكر القاعدة الجامعة لها .2القواعد الكلية الجامعة ومعرفة ،والقدرة على ا لحاق والتخريج ،تنمي القواعد الفقهية عند الباح الملكة الفقهية .3 .3المستجدةام النوازل المعاصرة والوقائع أحكام المسائل التي ال نص فيها ومعرفة أحك ألن مضمون ،تساعد القواعد الفقهية في إدراك مقاصد الشريعة ا سالمية وأسرارها وحكمها .4 .4ضحًا عن المقاصد واألسرار والحكمالقواعد الفقهية يعطي تصورًا وا ، دار القواعنده(، 971ب، عبند النرحمن بنن أحمند )ت: (. ابن رج9\2، )أنوار البروق في أنواء الفروق –الفروق القرافي، 1 (.224، )القواعد الفقهية(. الباحسين، 729\1، )المدخل الفقهي العام(. الزرقا، 9\2الكتب العلمية: بيروت، ) ، 1، وزارة األوقننناف الكويتينننة، طالمنثنننور فننني القواعننند الفقهينننةه(، 974الزركشننني، أبنننو عبننند اهلل محمننند بنننن عبننند اهلل )ت: 2 (.919) القواعد الفقهية، (. الندوي،9\2، )أنوار البروق في أنواء الفروق–الفروق (. القرافي، 21\2ه، )2461 (.919، )القواعد الفقهية(. الندوي، 2) األشباه والنظائر،السيوطي، 3 القواعند الفقهينة لزحيلني، (. ا2، )األشنباه والنظنائر(. السنيوطي، 1\2، )أنوار البروق في أنواء الفنروق –الفروق القرافني، 4 (. 19\2، )وتطبيقاتها في المذاهب األربعة 27 اتها تساعد القواعد الفقهية في تيسير تتبع جزئيات األحكام واستخراجها من موضوع .0 ألن تخريج الفروع دون ،مما يجنب الفقيه من التناقض في الجزئيات المتشابهة ،المختلفة .1عد سي دي إلى تناقض أحكام الفروعالقوا بأيسر ،تمكن القواعد الفقهية غير المختصين بالفقه أن يطلعوا على األحكام الشرعية .2 .2لطرق وأسهل السبل دون عناء ومشقةا مما يسهل عليه معرفة أصول ،ط أصول مذهبه وأصول األحكامتساعد الفقيه في ضب .1 .3واالطالع عليها والمقارنة بينها المذاهب الفقهية وتصورها .4ثبات المسائل الفقهيةتتضمن أحكامًا عامة تتخذ أدلة .8 حجية القواعد الفقهية :المطلب الثاني أحكام الجزئيات والفروع عرفنا مما سبق أن للقواعد الفقهية دورًا مهمًا في الكشف عن لحاق الجزئيات بالكليات فهل يجوز أن نجعل القاعدة ،والوقائع المستجدة والنوازل المعاصرة وا ؟الفقهية دليال يستند إليه في استنباط األحكام ونعتمد عليه في الترجيح وع حقه من ه العلماء في القواعد الفقهية إال أنهم لم يعطوا هذا الموضبالرغم من كثرة ما ألف :فقد اتفق الفقهاء على جواز اتخاذ القاعدة الفقهية دلياًل في أمور وهي ،الدراسة .إذا كانت القاعدة موافقة لنص شرعي معتبر من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح .1 (.967\2، )األشباه والنظائر(. ابن السبكي، 1\2) أنوار البروق في أنواء الفروق، –الفروق القرافي، 1 (.11\2، )ةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربع(. الزحيلي، 92\2، )موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، 2 القواعند الفقهينة عنند اإلمنام ابنن حنزم منن خنالل كتابنه (. السفياني، فالح بن صقير بن منصور، 4\2) القواعد،ابن رجب، 3 (.241ه، )2417جامعة أم القرى، مكة المكرمة، رسالة ماجستير، المحلى، (.94ه، )2429، 2سية: الرياض، طدار بلن القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، السدالن، صالح بن غانم، 4 28 فهي حجة في ذلك تبعًا لقوة داللة 1إذا بنيت القاعدة في أصلها على االستقراء التام .2 .االستقراء التام كان مبنى القاعدة القياس فهي حجة تبعًا العتبار حجية القياس كدليل إجمالي عند من إذا .3 .2سي الذي يستند بناء القاعدة عليهاعتبر الطريق القيا ما يسميه الفقهاء "األعم وهو ،الظني –أما إذا بنيت القاعدة الفقهية على االستقراء الناقص :عدة الفقهية دلياًل على قولينفقد اختلف الفقهاء في جعل القا ،"األغلب وممن قال بهذا ابن نجيم نقاًل عن الحموي ،يرى عدم جواز االستدالل بالقواعد الفقهية :القول األول :بعدة أدلة وهي وقد استدل أصحاب هذا القول ،5نقاًل عن ابن فرحون 4وابن دقيق العيد 3والجويني م فني كلني لثبوتنه فني أكثنر : هنو إثبنات الحكنت الحكنم فني جزئني لثبوتنه فني الكلني، االسنتقراء النناقصإثبا: هو االستقراء التام 1 ، ، دار الكتننب العلميننة: بيننروتاإلبهنناج فنني شننرح المنهنناج، أبننو الحسننن علنني بننن عبنند الكننافيالسننبكي، تقنني النندين . جزئياتننه .(299\9) ،ه2422 ، العنندد مجلننة التجدينند، حجيننة القواعنند الفقهيننة فنني اسننتنباط األحكننامالقننره داغنني وسننعيد، عننارف علنني عننارف ومننراد جبننار، 2 القاعنندة الفقهيننة حجيتهننا وضننوابط االسننتدالل بهننا،(. الخليفنني، رينناض منصننور، 92م، )1622-ه2499التاسننع والثالثننون، (969.) ن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف الجويني النيسابوري، المعروف بإمنام الحنرمين، فقينه هو أبو المعالي عبد الملك ب 3 ه، وتفقه إلى والنده وأتقنن جمينع مصننفاته، ومنات والنده وعمنره 427أصولي مفسر أديب شافعي متكلم أشعري، ولد بجوين سنة ه، ومنن 491واشنتغل بالفقنه، وجناور فني مكنة ومنات سننة عشرون سنة، فأقعد مكانه للتدريس، ورحل إلى نيسابورثم إلنى بغنداد (. 111\2، )طبقننات الشننافعيةكتبننه: نهايننة الطلننب فنني درايننة المننذهب والبرهننان فنني أصننول الفقننه وغيرهننا. ابننن قاضنني شننهية، (. 214\2، )معجم المؤلفينكحالة، ن دقينق العيند كأبينه وجنده، فقينه أصنولي هو أبو الفتح تقي الندين محمند بنن علني بنن وهنب بنن مطينع القشنيري، المعنروف بناب 4 ه، ونشأ بقوص ورحل 211محد حافظ أديب شاعر خطيب، ولد في ينبع على ساحل البحر األحمر من أرض الحجاز سنة حكننام األحكننام 961إلننى مصننر والشننام، تننولى القضنناء بمصننر ومننات بالقنناهرة سنننة ه، ومننن كتبننه: االقتننراح فنني علننوم الحنندي وا (. 96\22، )معجم المؤلفين(. كحالة، 119\2، )األعالم، وغيرها. الزركلي ، تحقيننق: عبنند العظننيم الغينناثي لينناث األمننم فنني التينناث الظلننمه(، 491الجننويني، عبنند الملننك بننن عبنند اهلل بننن يوسننف )ت: 5 المنذهب النديباج ه(، 977(. ابن فرحون، إبراهيم بنن علني بنن محمند )ت: 477ه، )2462، 1الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط لمنز عينون البصنائر (. الحمنوي، 122\2، تحقيق: محمد األحمدي أبو النور، دار الترا : القاهرة، )في معرفة أعيان المذهب (.99\2) في شرح األشباه والنظائر، : هننو أبننو الوفنناء ابننراهيم بننن علنني بننن محمنند ابننن أبنني القاسننم بننن محمنند بننن فرحننون اليعمننري المنندني، مننن شننيو ابننن فرحننون ه، ثنم أصنيب 979ه، ونشأ بها، سافر إلى مصر والشام والقدس، تولى القضاء بالمدينة سنة 927الكية، ولد بالمدينة سنة الم ه، ومنن كتبنه: تبصنرة الحكنام فني أصنول األقضنية ومنناهج األحكنام وتسنهيل 977بالفالج في شقه األيسر، ومات بالمدينة سنة (.11\2، )األعالم(. الزركلي، 19\2، )المائة الثامنة الدرر الكامنة في أعيانالمهمات. ابن حجر، 29 ومن المحتمل أن يكون الفرع ،تثنيات فيهاالقواعد الفقهية أغلبية وليست كلية لكثرة المس .1 يجوز االستدالل وبناء على ذلك ال ،المراد إلحاقه خارجًا عن نطاق القاعدة باالستثناء .1بالقواعد الفقهية عادة تخريجها ،القواعد ليست إال جامعًا وضابطًا للفروع .2 ومهمتها استحضار الفروع وا برازها .2ضابط وجامع دليال شرعياً ل ما هوفليس من المعقول أن يجع ،وا وهو استقراء ناقص ال تطمئن له ،القواعد الفقهية كثير منها تكون عن طريق االستقراء .3 .3وال تثبت به األحكام ،النفس 5والنووي 4وممن قال بهذا من المتقدمين القرافي ،يجوز االستدالل بالقواعد الفقهية :القول الثاني (. 97، )الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(. البورنو، 99\2، )لمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرالحموي، 1 (.996، )القواعد الفقهيةالندوي، (. الدوسننري، مسننلم بننن محمنند، 996، )لقواعنند الفقهيننةا(. الننندوي، 97، )الننوجيز فنني إيضنناح قواعنند الفقننه الكليننةالبورنننو، 2 (.29ه، )2411، 2ط ،دار زدني: الرياض الممتع في القواعد الفقهية، (.29، )الممتع في القواعد الفقهية(. الدوسري، 191، )القواعد الفقهيةالباحسين، 3 روف بالقرافي، فقيه أصولي مفسنر منالكي، ولند هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد اهلل الصنهاجي، المع 4 ه ودفننن بالقرافننة، ومننن 214ه، ونشننأ بهننا، والزم العننز بننن عبنند السننالم وأخننذ عنننه أكثننر فنونننه، ومننات بمصننر سنننة 212بمصننر سننلم الوصنول إلننى طبقننات الفحننول،كتبنه: النذخيرة فنني الفقنه وشننرح التهنذيب والتنقننيح فني أصننول الفقنه وغيرهننا. حناجي خليفننة، (. 211\2، )معجم المؤلفين(. كحالة، 71\2، )األعالم (. الزركلي،214\2) هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بنن حسنين الننووي، فقينه محمند حنافظ لغنوي شنافعي، كنان ورعنًا 5 ألصنول وسنمع منن علمائهنا، تنولى ه، وقرأ القرآن بها، ثم قدم دمشق وقرأ الفقه والحندي وا292زاهدًا، ولد بنوى في سوريا سنة ه، ومننن كتبننه: األربعننين النوويننة وتهننذيب األسننماء 292مشننيخة دار الحنندي بعنند شننهاب النندين أبنني شننامة، ومننات بنننوى سنننة سنلم الوصنول إلنى طبقنات (. حناجي خليفنة، 219\1، )طبقنات الشنافعيةواللغات وروضة الطالبين وغيرها. ابن قاضني شنهية، (. 247\1، )األعالمركلي، (. الز 469\9، )الفحول 31 .4صرين البورنو والباحسين والخليفيومن المعا ،3لنجار وغيرهموابن ا 2والسيوطي 1والشاطبي :أدلتهم في جواز االستدالل بالقواعد الفقهية كثيرة ومنها وال يقدح في كليتها وجود ،إن القواعد الفقهية كلية منطبقة على جميع جزئياتها .1 .5ألن لكل قاعدة شروطًا يجب تطبيقها ،االستثناءات وصالحيتها كدليل شرعي إنما جاء من مجموع األدلة الجزئية لفروع حجية القاعدة الفقهية .2 .6اعتبار حجية القاعدة من باب أولىفإذا كان لكل فرع دليل يعتبر حجة ف ،تلك القاعدة وأدلة الفقه ،إن القواعد الفقهية من حي داللتها على األحكام كالمصادر التبعية التشريعية .3 ،س واالستصحاب واالستحسان والعرف وسد الذرائع وغيرهاوذلك كالقيا ،ا جمالية الظنية نما يتم االستناد إليها عند عدم وجود ،فإن داللة هذه المصادر على األحكام داللة ظنية وا وكذلك القواعد الفقهية فإن األصول التي استندت إليها ،نص من كتاب أو سنة أو إجماع هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، المعروف بالشناطبي، فقينه أصنولي حنافظ ورع زاهند، إمنام منن 1 ه، ومن كتبه: الموافقات في أصول الفقه واالتفاق في علم االشتقاق واالعتصام. التنبكتني، أحمند 976أئمة المالكية، مات سنة ، تحقينق: د.عبند الحميند عبند اهلل الهرامنة، دار الكاتنب: نينل االبتهناج بتطرينز النديباجه(، 2692حمند بنن الفقينه )ت: بابا بن أ (. 91\2، )األعالم(. الزركلي، 16-47-41م، )1666، 1ليبيا، ط-طرابلس الل الندين المعنروف هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الخضيري األصل الطولوني المصري، جن 2 ه، ونشنأ بالقناهرة 147بالسيوطي، إمام وفقيه شافعي أدينب حنافظ من ر ، صناحب التصنانيف الكثينرة المفيندة والنافعنة، ولند سننة يتيمننًا فقنند مننات والننده وعمننره خمننس سنننوات، وحفننظ القننرآن والعمنندة والمنهنناج الفرعنني، وقننرأ علننى جماعننة مننن العلمنناء، تننوفي فنني ه، ومننن كتبننه: ا تقننان فنني علننوم القننرآن وتنناريخ الخلفنناء وبغيننة الوعنناة 722ن فنني حننوش قوصننون سنننة روضننة المقينناس، ودفنن ، دار الضوء الالمنع ألهنل القنرن التاسنعه(، 761وتفسير الجاللين وغيرها. السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد النرحمن )ت: (. 211\1، معجم الم لفين، )(. كحالة962\9، )األعالم(. الزركلي، 21\4مكتبة الحياة: بيروت، ) ، تحقيننق: طننه عبنندالر ف سننعد، شننركة الطباعننة شننرح تنقننيح الفصننوله(، 214القرافنني، أبننو العبنناس أحمنند بننن إدريننس )ت: 3 ، دار الفكر: المجموع شرح المهذبه(، 292(. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف )ت: 416ه، )2979، 2الفنية المتحدة، ط ، شنننرح الكوكنننب المنينننر(. ابننن النجنننار، 2، )األشنننباه والنظنننائر(. السننيوطي، 91\2، )الموافقننناتي، (. الشننناطب26\1بيننروت، ) (4\497.) القاعدة الفقهية حجيتها (. الخليفي، 111-191، )القواعد الفقهية(. الباحسين، 41\2) موسوعة القواعد الفقهية،البورنو، 4 (.929، )وضوابط االستدالل بها (.11) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية،(. شبير، 194-199، )الفقهيةالقواعد الباحسين، 5 (. 11، )القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالميةشبير، 6 31 تدالل بالقواعد الفقهية أولى من سائر األدلة ومن جهة أخرى فإن االس ،تعتبر دلياًل شرعياً وأما القاعدة الفقهية ففروعها ،فالقياس الذي يعد أقواها هو إلحاق الفرع بما يشبهه ،المذكورة ألنها تلحق بجميع فروعها ،الكثيرة المندرجة تحتها تعمل على تقوية داللتها على األحكام .1المتشابهة ويجوز االستناد إليها ،عية إذا كانت معبرة عن دليل أصوليتعتبر القواعد الفقهية حجة شر .4 صدار الفتوى وعليه فإن ،كما يجوز إلزام القضاء بها ،في استنباط األحكام الشرعية وا وتعبر عن هذا الدليل ،القاعدة الفقهية إذا كانت بمعنى االستصحاب المعتبر عند الفقهاء .2االستصحاب الذي تعبر عنه القاعدةك ،فهي صالحة ألن تكون دلياًل شرعياً ،األصولي :الترجيح وذلك ،وهو جواز االستدالل بالقواعد الفقهية ،الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني فهناك ارتباط وثيق بين القواعد الفقهية والمقاصد ،وموافقتها لمقاصد الشريعة ومآالتها ،لقوة أدلتهم واستيعاب الفروع الفقهية ،ع الحرج ومراعاة مصالح الناسوذلك من خالل التيسير ورف ،الشرعية وكذلك ألن ،في االستنباط واستخراج األحكام والمسائل والمستجدات المعاصرة وكل ما يعين الفقيه ولم تكن قواعد الفقهاء مقاصد شكلية ،الفقهاء قد بنوا هذه القواعد على األدلة من الكتاب والسنة .ا باستنباط األحكامورياضات عقلية ال صلة له وابط حجيتهننا وضنن القاعنندة الفقهيننة(. الخليفنني، 16، )حجيننة القواعنند الفقهيننة فنني اسننتنباط األحكننامالقننره داغنني وسننعيد، 1 (.922، )االستدالل بها حجية القواعد (. القره داغي وسعيد، 19، )القواعد والضوابط الفقهية ألحكام المبيع(. دية، 992، )القواعد الفقهيةالندوي، 2 (.16، )الفقهية في استنباط األحكام 32 المبحث الثالث وكفارتها مفهوم األيمان ومشروعيتها وأقسامها مفهوم األيمان :المطلب األول األيمان لغة :الفرع األول :ومن أبرزها 1واليمين لغة له عدة معان ،األيمان جمع ومفردها يمين  ه قول ، ومن3أي بالقوة والقدرة 2َّمثنث زث رث ٱُّٱقال تعالى :القوة والقدرة .5لقنننناهننننننننا عرابة باليمينت إذا ما راية رفعت لمجد :4الشما  البركة :والُيمنُ ،صار مباركًا عليهم :يمن فالٌن على قومه فهو ميموٌن أي :البركة.  هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة :يقال :المنزلة الحسنة.  وأْيَمَن الرجل أي أخذ ،هة اليمينأي ج :جلس فالن يمنة :يقال ،اليمين ضد اليسار :الجهة .يمينًا وَيمََّن به وتياَمَن أي ذهب به ذات اليمين وجمعها أْيُمنٌ  6َّمئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱومنه قوله تعالى :اليد اليمنى.  وسميت بذلك ألنهم كانوا يتصافحون بأيمانهم عند ،والجمع أيُمٌن وأيمان :القسم والحلف .أي استحلفه :واستْيَمَنه ،ُم اهللأيُمُن اهلل وأيْ :ويقال ،التحالف المحكنم (. ابنن سنيده، 916) مختنار الصنحاح،(. النرازي، 1112-1116\2، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، 1 (.2142، )القاموس المحيط(. الفيروزآبادي، 421-422\29، )لسان العرب(. ابن منظور، 124\26، )والمحيط األعظم (. 41سورة الحاقة، اآلية ) 2 (.124\1) معالم التنزيل في تفسير القرآن،البغوي، 3 الجاهلينننة وا سنننالم، وكنننان أرجنننز النننناس علنننى البديهنننة، شنننهد الشنننما بنننن ضنننرار النننذبياني الغطفننناني، شننناعر مخضنننرم أدرك 4 (.291\9، )األعالمم، وقيل: اسمه معقل والشما لقبه. الزركلي، 249القادسية وتوفي في غزوة موقان سنة ، تحقينق: صنالح الندين الهنادي، دار المعنارف: ديوان الشنما بنن ضنرار النذبيانيه(، 11الذبياني، الشما بن ضرار )ت: 5 (.999-992صر، )م (.79سورة الصافات، اآلية ) 6 33 :اليمين اصطالحا :الفرع الثاني :عرف الفقهاء اليمين بعدة تعريفات مختلفة وهي  1"ه عزم الحالف على الفعل أو التركهو عقد قوي ب" :تعريف الحنفية.  2يجب بذكر اسم اهلل تعالى أو صفته"تحقيق ما لم " :تعريف المالكية.  أو ممكناً ،نفيًا أو إثباتاً ،الً غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبيق أمر تحق" :تعريف الشافعية .3بًة مع العلم بالحال أو الجهل به"صادقًة كانت أو كاذ ،ممتنعاً  4بذكر معظَّم على وجه مخصوص"( المحلوف عليه) " توكيد الحكم:تعريف الحنابلة. أمر ما وتثبيته بذكر اسم معّظم خالصة هذه التعريفات هو أن المراد باليمين التأكيد على وذلك ي دي إلى قوة العقد وتوكيد العزم على فعل الشيء المحلوف ،أو صفة معّظمة هلل عز وجل .عليه أو تركه :التعريف المختار ألنه أشمل من غيره ،الذي يراه الباح أن أفضل تعريف لليمين هو تعريف الشافعية :التعريف المختاروسأشرح ،أنواع األيمان وتقسيماتهافقد اشتمل على جميع ،لمفهوم اليمين .ألن يمين اللغو ال يقصد بها تحقيق أمر ما ،كلمة تحقيق تخرج يمين اللغو :تحقيق (. الحدادي، أبو بكر بن علي 17\1، دار الفكر، )العناية شرح الهدايةه(، 912البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد )ت: 1 (.272\1ه، )2911، 2، المطبعة الخيرية، طالجوهرة النيرة على مختصر القدوريه(، 166بن محمد )ت: ه، 2412، تحقيق: أحمد جناد، دار الحندي : القناهرة، مختصر العالمة خليله(، 929بن إسحاق الجندي )ت: خليل، خليل 2 (11.) ، تحقيننق: مكتننب البحننو والدراسنناتاإلقننناع فنني حننل ألفنناظ أبنني شننجاعه(، 799الشننربيني، محمنند بننن أحمنند الخطيننب )ت: 3 (.266\1دار الفكر، بيروت: دار الفكر، )- (.19\1ه، )2421، 2، دار الكتب العلمية: بيروت، طالمبدع في شرح المقنعه(، 114اهيم بن محمد )ت: ابن مفلح، إبر 4 34 ألنه متحقق في ،"كقول الرجل "واهلل ألموتن ،يعني أن األمر الثابت يخرج من اليمين :لير ثابت .ذاته فال معنى لتحقيقه .خلون اليمين الغموس ويرون وجوب الكفارة فيهاالشافعية يد :ماضياً .يعني إن كانت اليمين بصيغة النفي أو صيغة ا ثبات :نفيًا أو إثباتاً .كحلفه ليدخلنَّ الدار :أي في استطاعة المكلف البر به :ممكناً .كحلفه ليقتلّن الميت :أي ليس في استطاعة المكلف البر به :ممتعناً كانت ماضيًا تكون يمينًا والكاذبة إذا ،قة تجب الكفارة فيها بالحن بهاالصاد :صادقة أو كاذبة .1غموساً مشروعية اليمين :المطلب الثاني فقد ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة ،دل الشرع على مشروعية اليمين في الجملة .وا جماع :األدلة من القرآن الكريم  مين وتح على الوفاء بها ومنهاوردت آيات كثيرة تدل على مشروعية الي: ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱتعالى قال .1 .2َّ ىييي .3َّ خيمي حي جي يه ىه مه ُّٱ :قال تعالى .2 (. المشننيقح، خالنند بننن علنني بننن 12ه، )2977، 2، دار األرقننم: عمننان، طاأليمننان والنننذورمحمنند عبنند القننادر، أبننو فننارس، 1 (. 11-12ه، )2416، 2الجوزي، ط، دار ابن أحكام اليمين باهلل عز وجل دراسة فقهية مقارنةمحمد، (.17سورة المائدة، اآلية ) 2 (.1سورة التحريم، اآلية ) 3 35 .1َّ ىل مل يك ىك مكُّٱٱقال تعالى .3 :أمر اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يقسم في ثالثة مواضع من كتابه وهي .4 هتُّٱ: تعالى وقوله ،2َّ مئهئ هي مي خي حي ٰهجي مه جهُّٱقوله تعالى .4َّ ىتيت نت مت زت رت يبُّٱ، وقوله تعالى 3َّ مج حج مث :من السنة النبوية األدلة قوله صلى اهلل عليه :ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقسم بعدة صور وهي .1 ، 7.".ورب الكعبة" :، وقوله6.".ومقلب القلوب" :، وقوله5.".والذي نفس محمد بيده" :وسلم .8.".وأيم اهلل" :وقوله فأرى ،ال أحلف على يمين –إن شاء اهلل –إني واهلل " :بي صلى اهلل عليه وسلمقال الن .2 .9"وأتيت الذي هو خير ،إال كفرت عن يميني ،ليرها خيرًا منها من كان حالفًا ،أال إن اهلل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم":قال النبي صلى اهلل عليه وسلم .3 .10"ْف باهلل أو ليصمتْ فليحل (.72سورة النحل، اآلية ) 1 (.19سورة يونس، اآلية ) 2 (.9سورة التغابن، اآلية ) 3 (.9سورة سبأ، اآلية ) 4 (، 2296لى اهلل عليننه وسننلم، حنندي )، كتنناب األيمننان والنننذور، بنناب كيننف كننان يمننين النبنني صننصننحيح البخنناريالبخنناري، 5 (1\217.) (.221\7(، )9972، كتاب التوحيد، باب مقلب القلوب، حدي )المرجع السابق 6 (.296\1(، )2291، كتاب األيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي صلى اهلل عليه وسلم، حدي )المرجع السابق 7 (.291\4(، )9491ب حدي الغار، حدي )، كتاب أحادي األنبياء، باالمرجع السابق 8 (.242\1(، )2921، كتاب كفارات األيمان، باب االستثناء في اليمين، حدي )المرجع السابق 9 (.291\1(، )2242، كتاب األيمان والنذور، باب ال تحلفوا بآبائكم، حدي )المرجع السابق 10 36 :اإلجماع ها في ووضع ،إجماع األمة على مشروعية اليمين وجوازها في الجملة وثبوت أحكامهاانعقد .1األصل لتوكيد المحلوف عليه أقسام اليمين :المطلب الثالث :إلى ثالثة أقسام وهيمن جهة انعقادها ووجوب الكفارة فيها قسم الفقهاء اليمين :اليمين اللغو :الفرع األول مين اللغومفهوم ي :المسألة األولى :أهمهااختلف العلماء في مفهوم اليمين اللغو إلى عدة أقوال و ،"وبلى واهلل" " كال واهللكقول " ،ما جرى على لسان الحالف من غير قصد اليمين :القول األول .2وهو قول الشافعية غير أن يحلف على أمر في الماضي أو الحال يظن أنه الحق ثم يكون األمر على :القول الثاني وهو قول ،" ظنًا منه أنه رآه وهو بخالف ما قالواهلل إني رأيت زيداً " :كقول الحالف ،ما حلف .3واهلل ما يأتي غدًا وهو يعتقده :وزاد المالكية أو في المستقبل مثل ،الحنفية والمالكية " ال واهللكقول " ،ما يجري على اللسان من غير قصد :ما جمع بين أمرين وهما :القول الثالث .4وهو قول الحنابلة ،أو يحلف على شيء يظنه كما قال فيتبين له خالفه ،"وبلى واهلل" (.419\7ه، )2911، مكتبة القاهرة: مصر، المغنيه(، 216ت: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد ) 1 ، تحقينننق: زهينننر الشننناويش، المكتنننب روضنننة الطنننالبين وعمننندة المفتنننينه(، 292الننننووي، أبنننو زكرينننا يحينننى بنننن شنننرف )ت: 2 أسنننى المطالننب فنني شننرح روض ه(، 712(. األنصنناري، زكريننا بننن محمنند )ت: 9\22ه، )2421، 9ا سننالمي: بيننروت، ط (. 219\2، )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(. الشربيني، 142\4دار الكتاب ا سالمي، ) الطالب، (. الكاسنناني، أبننو بكننر بننن 217\1ه، )2424، دار المعرفننة: بيننروت، المبسننوطه(، 419السرخسنني، محمنند بننن أحمنند )ت: 3 (. النفنراوي، أحمند 9\9ه، )2462، 1لعلمية: بيروت، ط، دار الكتب ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائعه(، 119مسعود )ت: (.422\2ه، )2421، دار الفكر: بيروت، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيه(، 2212بن غانم )ت: ا ، 2، دار الكتننب العلميننة: بيننروت، طالكننافي فنني فقننه اإلمننام أحمننده(، 216ابننن قدامننة، أبننو محمنند عبنند اهلل بننن أحمنند )ت: 4 (. 199-192\2، )كشاف القناع عن متن اإلقناع(. البهوتي، 219-212\4ه، )2424 37 :الترجيح والراجح من هذه األقوال أن اليمين اللغو المقصود فيها ما يجري على لسان المتكلم بدون فهي لغو من حي عدم وجوب ،وأما اليمين على أمر يظنه حقًا ثم تبين خالفه ،قصد اليمين .لكفارة فيهاا حكم الكفارة فيها :المسألة الثانية زنُّٱ :لقوله تعالى ،وال كفارة فيها ،ال خالف بين الفقهاء في عدم انعقاد يمين اللغو قالت عائشة رضي ،1َّ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ونفي ،به العبدفاللغو ال ي اخذ ، 2"وبلى واهلل ،ال واهلل :ل الرجُ ل في قوْ هذه اآليةُ لتْ ز أنْ " :اهلل عنها ا جماع 4، ونقل ابن عبد البر3قول أكثر أهل العلم وهذا ،الم اخذة يقتضي عدم لزوم الكفارة فيها .5على عدم وجوب الكفارة فيها (. 17سورة المائدة، اآلية ) 1 (. 11\2(، )4229، كتاب تفسير القرآن، باب قوله " ال ي اخذكم اهلل باللغو في أيمانكم "، حدي )صحيح البخاريالبخاري، 2 ه(، 942(. ابن جزي، أبو القاسم محمند بنن أحمند الغرنناطي )ت: 19-29\9) ائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشر الكاساني، 3 (. 479-472\7، )المغني(. ابن قدامة، 9\22، )روضة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي، 269، )القوانين الفقهية لبنر، فقينه منالكي حنافظ من ر هو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمنري القرطبني، المعنروف بنابن عبند ا 4 ه، ونشننأ بهننا، ثننم رحننل رحننالت طويلننة غننرب األننندلس وشننرقها، وتننولى 921أديننب، يقننال لننه: حننافظ المغننرب، ولنند بقرطبننة سنننة ه، ومن كتبنه: جنامع بينان العلنم وفضنله واالسنتذكار فني شنرح منذاهب علمناء 429قضاء شنترين ولشبونة، ومات بشاطبة سنة (. الزركلني، 292\2، )شنجرة الننور الزكينة فني طبقنات المالكينةمعرفة األصحاب وغيرهنا. مخلنوف، األمصار واالستيعاب في (. 146\1، )األعالم ، تحقينق: مصنطفى التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيده(، 429ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل )ت: 5 (. 149\12ه، )2919ارة عموم األوقاف والش ون ا سالمية: المغرب، بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وز ا 38 اليمين المنعقدة :الفرع الثاني مفهوم اليمين المنعقدة :المسألة األولى يفعله أو غير مستحيل عقاًل ل على أمر في المستقبقاصدًا اليمين ا نسان حلفهي أن ي ألن كل يمين ال تعد لغوًا ،اليمين الغموس من ضمن األيمان المنعقدة الشافعيةوأدخل ،1ال يفعله .2عندهم فهي منعقدة حكم الكفارة فيها :المسألة الثانية ن حن في يمينه ف ،عليه إن بّر الحالف بما حلف به فال كفارة تجب الكفارة فيها عند وا يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱقوله تعالى الدليلو ،باليمين الحن ري ٰى ين ىن نن من زنٱُّٱ وقوله تعالى ،3َّىنين من خن جنحن خذة متعلقة باليمين المنعقدة والتي افهاتان اآليتان قررتا أن الم ،4َّىييي ني مي زي .5صاحبهاعزم فيها بداينة المبتندي فني فقنه ه(، 179(. المرغيناني، علي بن أبي بكنر )ت: 1\9، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 1 ه(، 116بننن أحمنند )ت: (. ابننن رشنند، أبننو الولينند محمنند72، مكتبننة ومطبعننة محمنند علنني صننبح: القنناهرة، )اإلمننام أبنني حنيفننة (. الننننووي، 461\2ه، )2461، 2، تحقينننق: الننندكتور محمننند حجننني، دار الغنننرب ا سنننالمي: بينننروت، طالمقننندمات الممهننندات (.21\1، )المبدع في شرح المقنع(. ابن مفلح، 21\21، )المجموع شرح المهذب اللبناب فني الفقنه ه(، 421حمند بنن محمند )ت: (. المحاملي، أبو الحسنن أ9\22، )روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، 2 (.461ه، )2422، 2، تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخاري: المدينة المنورة، طالشافعي (. 111سورة البقرة، اآلية ) 3 (. 17سورة المائدة، اآلية ) 4 ، تحقينق: طنالل يوسنف، دار شرح بداينة المبتنديالهداية في ه(، 179المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلينل، )ت: 5 ، دار الكتنب البناية شنرح الهداينةه(، 111(. العيني، أبو محمد محمود بن أحمد )ت: 929\1إحياء الترا العربي: بيروت، ) (. 224\2ه، )2416، 2العلمية: بيروت، ط 39 اليمين الغموس :الفرع الثالث مفهوم اليمين الغموس :المسألة األولى تغمس صاحبها في ألنهااليمين الغموس سميت بو ،هو إدخال الشيء في الشيء :مس لغةالغ .1ا ثم ثم في النار .2الكذب فيه في الماضي متعمداً ،نفيًا أو إثباتاً ،الحلف على أمر فعاًل أو تركاً :اليمين الغموس عمرو مع علمه أنه اهلل إنهو في الحال متعمدًا الكذب كقوله " الحلف على أمر :الحنفيةزاد .4الحلف على أمر في الماضي شاكًا فيما يحلف عليه :أيضاً المالكيةوزاد ،3زيد" حكم الكفارة فيها :المسألة الثانية :اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في هذه اليمين على قولين وهما وأدلتهم في ، 5والحنابلة يةالحنفية والمالكجمهور الفقهاء من وهو قول ،ليس فيها كفارة :القول األول :ذلك ما يلي (.212\2، )لسان العربابن منظور، 1 الكافي فني ه(، 429(. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبند اهلل )ت: 9\9) الشرائع، بدائع الصنائع في ترتيبالكاساني، 2 (. البغنوي، أبنو محمند 449\2ه، )2466، 1، تحقيق: محمد محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة: الريناض، طفقه أهل المدينة د الموجنود وعلني معنوض، دار الكتنب ، تحقينق: عنادل عبنالتهذيب في فقنه اإلمنام الشنافعيه(، 122الحسين بن مسعود )ت: دار نهاينة المحتناج إلنى شنرح المنهناج،ه(، 2664(. الرملي، محمند بنن أبني العبناس )ت: 261\1ه، )2421، 2العلمية، ط (.21\1، )المبدع في شرح المقنع(. ابن مفلح، 291\1ه، )2464الفكر: بيروت، ط األخيرة، بندائع الصننائع فني ترتينب الشنرائع،(. الكاسناني، 219\1، )المبسنوطلسرخسني، (. ا221\2، )البناية شرح الهداينةالعينني، 3 (9\9.) (.421\2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،النفراوي، 4 المعوننة ه(، 411(. القاضني عبند الوهناب، أبنو محمند عبند الوهناب بنن علني بنن نصنر )ت: 219\1، )المبسنوطالسرخسي، 5 (. ابننن عبنند البننر، أبننو عمننر 299مكننة المكرمننة، ) –، تحقيننق: حمننيش عبنند الحننق، المكتبننة التجاريننة الم المدينننةعلننى مننذهب عنن ، تحقيننق: سننالم محمنند عطننا ومحمنند علنني معننوض، دار الكتننب العلميننة: بيننروت، االسننتذكاره(، 429يوسننف بننن عبنند اهلل )ت: (. 472\7، )المغني(. ابن قدامة، 272\1ه، )2412، 2ط 41  اليمين المنعقدة ما :وجه الداللة ،َّ ىييي ني مي زي ريُّقوله تعالى مين الغموس وعليه فتخرج الي ،التزم فيها الحالف على فعل مستقبل متردد بين الحن والبر .1فال تجب فيها الكفارة  تصور حفظها اليمين الغموس ال يمكن :وجه الداللة ،َّ جضحض مصُّقوله تعالى .2ألنه أمر قد وقع في الماضي وانقضى ،لعدم البر والحن بالمحلوف عليه فيها  فقد َحر َم اهلل عليه ،من اقتَطَع حق امرىٍء مسلٍم بيمينه" :قول النبي صلى اهلل عليه وسلم الحدي يفيد أن من حلف يمنيًا غموسًا فقد وجب :وجه الداللة ،3"الجنَة وأوجب له النار .4وال كفارة فيها ،صاحبها النارل  نها ال توجب برًا وكونها غير منعقدة أل ،فال كفارة فيها كيمين اللغو ةألنها يمين غير منعقد .5وال يمكن فيها  فيها الكفارة كاليمين فال تجب ،ألنها يمين محظورة في الشرع وهي كبيرة من الكبائر .6بالمخلوقات  وألن ،فلم تنعقد كما في النكاح الذي قارنه الرضاع ،حن ألنها اقترنت بما ينافيها وهو ال .7نها كبيرة فال تشرع فيها الكفارةأل ،الكفارة ال ترفع إثمها (. 212، )أحكام اليمين باهلل عز وجل، المشيقح 1 (. 212، )أحكام اليمين باهلل عز وجلالمشيقح، 2 ، تحقيننق: محمنند فنن اد عبنند البنناقي، دار إحينناء صننحيح مسننلمه(، 122مسننلم، أبننو الحسننين مسننلم بننن الحجنناج القشننيري )ت: 3 (. 121لنار، حدي )الترا العربي، كتاب ا يمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينه فاجرة با (. 212، )أحكام اليمين باهلل عز وجلالمشيقح، 4 (. 472\7، )المغنيابن قدامة، 5 ، تحقينق: علني محمند الحناوي الكبينر فني فقنه منذهب اإلمنام الشنافعيه(، 416الماوردي، أبو الحسنن علني بنن محمند )ت: 6 (.129\21ه، )2427، 2معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط (. 472\7، )المغني(. ابن قدامة، 129\21، )الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيالماوردي، 7 41 3واألوزاعي 2عطاءروي عن و 1وهو قول الشافعي ،تجب الكفارة في اليمين الغموس :القول الثاني :اآلتيواستدلوا لذلك ب ،6ورواية عن ا مام أحمد ،5وغيرهم 4وابن حزم  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعالى ،هذه اآلية تدل على أن اليمين المنعقد تجب فيها الكفارة :وجه الداللة ،7َّىنين ا القلب ومقرنة باسم اهلل عز ألنها منعقد عليه ،واليمين الغموس يمين منعقدة ومقصودة ن كانت مقصودة بالقلب :يناقش. 8وجل ، يلزم أن تكون منعقدةفإنه ال ،اليمين الغموس وا .9الغموس غير موجود فيها هذا األمرواليمين ،ألن المنعقدة هي المترددة بين البر والحن  ر اآلية يقتضي ظاه :وجه الداللة ،َّ خصحص مس خس حس جس ُّقوله تعالى .10وجوب الكفارة في كل يمين (. الروينناني، أبننو المحاسننن عبنند الواحنند بننن إسننماعيل 129\21، )الحنناوي الكبيننر فنني فقننه مننذهب اإلمننام الشننافعيالمنناوردي، 1 ، 2تحقيننق: طننارق فتحنني السننيد، دار الكتننب العلميننة: بيننروت، ط ب الشننافعي(،بحننر المننذهب )فنني فننروع المننذهه(، 161)ت: (. 991\26م، )1667 هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم المكي، ولد في خالفة عثمان بن عفان، وكان من فقهاء مكنة ومنن العلمناء الزاهندين، 2 (. النذهبي، أبنو عبند اهلل محمند 122\9، )األعينانوفينات ه. ابنن خلكنان، 221وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج، منات سننة ، تحقيننق: مجموعننة مننن العلمنناء بإشننراف شننعيب األنننا وط، م سسننة سننير أعننالم النننبالءه(، 941بننن أحمنند بننن عثمننان )ت: (. 91\1ه، )2461، 9الرسالة، ط وأقنام بالشنام، ومنات سننة ه فني بغنداد،11هو عبد الرحمن بن عمرو بنن يحمند األوزاعني الدمشنقي، فقينه ومحند ، ولند سننة 3 (. 229\1، )معجم المؤلفين(. كحالة، 916\9، )األعالمه، الزركلي، 219 هنو أبننو محمنند علنني بنن أحمنند بننن سننعيد بننن حنزم الفارسنني األندلسنني القرطبنني، أصننولي وفقينه ومحمنند وأديننب وحننافظ ومننتكلم، 4 ب والسنننة، وانتقنند كثيننرًا مننن العلمنناء، وكننان شننديد ه، كننان يسننتنبط األحكننام مننن الكتننا914أصننله مننن فننارس وولنند بقرطبننة سنننة ه، ومن كتبه: الفصل في الملل واألهواء والنحل وجمهرة األنساب والناسنخ والمنسنو وغيرهنا، 412االنتقاد لمخالفيه، مات سنة (. 22\9، )معجم المؤلفين(. كحالة، 114\4، )األعالمالزركلي، (. ابنن حنزم، أبنو محمند علني بنن أحمند بنن سنعيد )ت: 129\21، )اإلمنام الشنافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب المناوردي، 5 (. 472\7، )المغني(. ابن قدامة، 111\2، دار الفكر: بيروت، )المحلى باآلثاره(، 412 اإلنصنناف فنني معرفننة الننراجح مننن ه(، 111(. المننرداوي، أبننو الحسننن علنني بننن سننليمان )ت: 472\7، )المغنننيابننن قدامننة، 6 (. 22\22، )1دار إحياء الترا العربي: بيروت، ط الخالف، (. 111سورة البقرة، اآلية ) 7 (. 29\21، )المجموع شرح المهذب(. النووي، 129\21، )الحاوي الكبيرالماوردي، 8 (. 219، )أحكام اليمين باهلل عز وجلالمشيقح، 9 (. 129\21، )الحاوي الكبيرالماوردي، 10 42  ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱلظهارفي اقوله تعالى ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب بين اهلل عز وجل أن :وجه الداللة، 1َّيل ىل مل يك ىك مكلك اك يق .2فيه الكفارة فكذلك اليمين الغموسالظهار منكر من القول وزور وأوجب  رمضان وعلى من أفسد حجه بالجماع القياس على من تعمد الفطر بالجماع في نهار .3اليمين الغموس فيه الكفارةوكذلك ،ففيهما الكفارة في ذلك  ه فتجب علي ،ن الحالف في اليمين الغموس أقدم على الحلف وهو مختار متعمد الكذبأل .4الكفارة كما لو حلف على مستقبل فما كان من المعاصي محرم جنسه ،بأن هذا قياس مع الفارق :األدلة الثالثة األخيرةويناقش زنا وشرب الخمر والسرقة وقذف وعليه فال كفارة في ال ،فإن اهلل لم يشرع له كفارة ،كالفواحش والظلم بل ألن الكفارة ،وذلك ليس تخفيفًا عن مرتكبها ،وطرد هذا أنه ال كفارة في القتل العمد ،المحصنات نما عملها فيما هو مباح في األصل ،جنس هذه المعاصيال تعمل في وكان تحريمه لعارض ،وا .5كالوطء في الصيام وا حرام :الترجيح لقوة أدلتهم وسالمتها ،جمهور الفقهاء بأن اليمين الغموس ال كفارة فيها الراجح ما ذهب إليه فقد قال ،وألن اليمين الغموس كبيرة من الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار ،من المناقشة (. 9-1ة )سورة المجادلة، اآلي 1 ، تحقينق: لجننة منن العلمناء، المكتبنة التجارينة الكبنرى: تحفنة المحتناج فني شنرح المنهناجالهيتمي، أحمد بن محمد بن علي، 2 ، دار الفكننننر، حاشنننية الجمننننل علنننى شننننرح المننننه ه(، 2164(. الجمنننل، سنننليمان بننننن عمنننر )ت: 1\26ه، )2919مصنننر، (1\179 .) (. 219، )جلأحكام اليمين باهلل عز و المشيقح، 3 البينان فني منذهب اإلمنام ه(، 111(. العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخينر )ت: 129\21، )الحاوي الكبيرالماوردي، 4 (. 411\26ه، )2412، 2، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج: جدة، طالشافعي (. 219، )أحكام اليمين باهلل عز وجل(. المشيقح، 92\1، )إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 5 43 واليميُن ،وقتُل النفس ،وُعقوُق الوالدين ،اإلشراُك باهلل :الكبائرُ " :النبي صلى اهلل عليه وسلم .1"الغموس كفارة اليمين :الرابعالمطلب ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان فكفارته إطعام " :كفارة اليمين هو قوله تعالى األصل في عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام .2"يام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتمثالثة أ في اليمين لها ترتيب وهو أن الحان مخير بين إطعام عشرة مساكين تفيد اآلية أن الكفارة عتاق أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا عجز الحان ولم يستطع إخراج الكفارة طعاما أو كسوة أو إ .3رقبة فعليه صيام ثالثة أيام (.299\1(، )2291، كتاب األيمان والنذور، باب اليمين الغموس، حدي )صحيح البخاريالبخاري، 1 . (17، اآلية)سورة المائدة 2 ، 2ط، ، المطبعنننة الخيرينننةالجنننوهرة النينننرة علنننى مختصنننر القننندوري، ه(166أبنننو بكنننر بنننن علننني بنننن محمننند )ت: ، الحننندادي 3 ، المنرداوي. (12\22، )روضنة الطنالبين وعمندة المفتنين، (. الننووي226، )القوانين الفقهينة، ابن جنزي. (271\1) ه،2911 .(97\22، )اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 44 الفصل الثاني قواعد اإليمان المتعلقة بالنية واللفظ األيمان مبنية على األلفاظ أم على األلراض؟ هل :قاعدة :المبحث األول .النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص :قاعدة :المبحث الثاني ؟هل األيمان مبنية على العرف :قاعدة :المبحث الثالث .اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف :قاعدة :المبحث الرابع ؟االستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين :ةقاعد :المبحث الخامس 45 المبحث األول ؟هل األيمان مبنية على األلفاظ أم على األلراض :قاعدة صيغ القاعدة :المطلب األول فهناك ،جاءت هذه القاعدة بصيغ متعددة ومتنوعة في كتب الفقهاء حسب اختالفهم فيها :ها لفظ األيمان وهيوورد في ،صيغ وردت في باب األيمان .1بنية على األلفاظ ال على األغراضاأليمان م .1 .2األلفاظ الجارية ال على األغراض األيمان مبنية على .2 .3األيمان مبنية على النيات .3 .4نية على األلفاظاأليمان مب .4 .5ى األلفاظ والعرف ال على األغراضاأليمان مبنية عل .0 ولكنهم ذكروا القاعدة في باب ،باب األيمان هذه الصيغ التي ذكرها الفقهاء خاصة في :شاملة لجميع التصرفات وهي كاآلتي ،األحكام بصيغ عامة .6االعتبار للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني .1 الندر المختنار شنرح تننوير األبصنار وجنامع(، 2611(. الحصنكفي، محمند بنن علني )ت: 42) األشباه والنظنائر،ابن نجيم، 1 (. 111ه، )2419، 2تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط ،البحار (. 949-1\2، )موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، 2 (. 167\22، دار الكتاب العربي، )الشرح الكبير على متن المقنعه(، 211ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد )ت: 3 (.21ه، )2469، 2، الصدف ببلشرز: كراتشي، طالفقهقواعد المجددي، محمد عميم ا حسان، 4 ، تحقينق: خالند بنن سنليمان آل سنليمان، مكتبنة ترتيب الآللي في سلك اآلماليه(، 2622ناظر زاده، محمد بن سليمان )ت: 5 (.429\2ه، )2411، 2الرشد: الرياض، ط (. 911\2، )المرجع السابق 6 46 .1تعلق بمعاني األلفاظ دون قوالبهااألحكام ت .2 .2م على المقصود ال على ظاهر اللفظيبتنى الحك .3 .3ظاالعتبار للمعنى ال لأللفا .4 :وهي كاآلتي ،وجاءت بعض الصيغ مختصة بباب العقود فقط .4صد والمعاني ال لأللفاظ والمبانيالعبرة في العقود للمقا .1 .5ظاالعتبار للمعنى في العقود ال لأللفا .2 ؟6لمغلب في العقود اللفظ أم المعنىهل ا .3 ؟7العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها هل .4 ؟8لمعنىبرة في العقود باللفظ أم باهل الع .0 وورود ،ما الذي يقدم منهما عند التعارض ،جرى الخالف بين الفقهاء في اللفظ والقصد فبعض العلماء يرى قصر االختالف على ،صيغ القاعدة بلفظ االستفهام يدل على االختالف ومن المالحظ أن الذين قدموا اللفظ على ،وبعضهم يدخل جميع التصرفات في القاعدة ،العقود ، تحقينق: محمند عبند اهلل ولند القنبس فني شنرح موطنأ مالنك بنن أننسه(، 149ت: ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبند اهلل ) 1 (. 967م، )2771، 2كريم، دار الغرب ا سالمي، ط (.29، )قواعد الفقهالمجددي، 2 (.294، )األشباه والنظائرابن نجيم، 3 (. 169\1كتنننب العربينننة، )، دار إحيننناء الدرر الحكنننام شنننرح لنننرر األحكنننامه(، 111منننال خسنننرو، محمننند بنننن فرمنننراز )ت: 4 ، تحقيننق: نجيننب هننواويني، نننور محمنند كارخانننه مجلننة األحكننام العدليننة(. مجموعننة مننن العلمنناء، 72، )قواعنند الفقننهالمجننددي، المطبنة الكبنرى مرشند الحينران إلنى معرفنة أحنوال اإلنسنان،ه(، 2962(. باشا، محمد قندري )ت: 22تجارت كتب: كراتشي، ) (.92ه، )2961، 1األميرية: بوالق، ط (.26، )قواعد الفقهالمجددي، 5 (.41، )القواعدابن رجب، 6 (.222، )األشباه والنظائر(. السيوطي، 992\1، )المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، 7 (.462\2، )القواعدالحصني، 8 47 والذين قدموا القصد على اللفظ ،فهم كذلك قدموا اللفظ على القصد في األيمان ،العقود القصد في .في العقود قدموها كذلك في األيمان القاعدةألفاظ معاني مفردات :المطلب الثاني ،وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى البعض ،وهو نقض الهدم ،من الفعل الثالثي بنى :البناء لغة وبنى الرجل بيتًا ،أي أعطيته بناًء أو ما يبني به داراً :وأبنْيُته ،وجمعها أبنية ،الَمْبني الشيء :والبناء .1أي الفطرة :وفالن صحيح البنية ،أي زفها :وبنى على أهله ،من البنيان ،أي رميته :ولفظت الشيء من فمي لفظاً ،أي طرح الشيء :من الفعل الثالثي لفظ :اللفظ لغة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱومنه قوله تعالى ،أي تكلمت به :تلفظت بهولفظت بالكالم و .3واللفظ مفرد وجمعها ألفاظ ،2َُّّ .فاللفظ لغة يدور حول عدة معاني وهي الطرح والرمي والكالم .4في حكمه مهماًل كان أو مستعمالً هو كل ما يتلفظ به ا نسان أو من :اللفظ اصطالحا فهمت :أي القصد يقال :، والَغَرض5وهي الهدف الذي يرمى :جمع ومفردها َغَرض :األلراض لغة والَغْرُض ،أي مأله :وَغَرَض ا ناء ،أي طريٌ :وغُرض الشيء فهو غريٌض ،أي قصدك :َغَرَضك أي الملل :والَغَرض ،وانهأي فطمه قبل آ :وَغَرض السخل ،البطان() كالحزام السرج :للرَّْحل (. الفيروزآبنننادي، 74-79\24، )لسننان العننرب(. ابننن منظننور، 1112\2) الصننحاح تنناج اللغننة وصننحاح العربينننة،الجننوهري، 1 (.122\99، )تاج العروس من جواهر القاموس(. الزبيدي، 2124، )القاموس المحيط (. 21سورة ق، اآلية ) 2 لسنان العنرب(. ابنن منظنور، 119، )مختنار الصنحاح(. النرازي، 2297\9، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربينةالجوهري، 3 (9\422.) (.712، )التعريفاتالجرجاني، 4 ، كتناب الصنيد والنذبائح صنحيح مسنلم". مسنلم، النبي صلى اهلل عليه وسلم: " ال تتخذوا شيئًا فينه النروح لرضناً ومنه قنول 5 (.2147\9(، )2719وما ي كل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حدي ) 48 :والغْرُض ،َغر ْضت إليه أي اشتقت إليه :الشوق يقال :ضوالغر ،غر ضت به ومنه :يقال والضجر .1النقصان عن الملء الهدف والقصد والبطان والملل والشوق ومأل ا ناء :الغرض لغة له معان كثيرة منها .والطري والفطم قبل اآلوان والنقصان عن الملء قصودة التي تعود إلى هو الفائدة الم :قالوا، و 2فهو القصد والغاية :الغرض اصطالحاأما .3اعل وال يمكن تحصيلها إال بالفعلالف شرح القاعدة :المطلب الثالث عدة األمور بمقاصدها ومتفرعة عن قاعدة النية في اليمين مندرجة تحت قاهذه القاعدة ومن المعلوم أن النية ،موضوع القاعدة هو النية واللفظو ،تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص فلكل عمل وقول ،وال تنفك النية عن العمل في معظم األحوال ،شأن عظيم في باب العباداتلها .والنية تدخل في معظم أبواب الشريعة ،فاللفظ ال يخرج إال بقصد ونية ،مراد ونية وقصد لصاحبه وبالتالي يكون الحكم ،فهل نعتبر اللفظ ،معنى القاعدة أنه إذا اختلف لفظ الحالف مع نيته وعلى هذا بنيت ،أم هل نعتبر النية وبالتالي يكون الحكم على نيته دون لفظه ،لفظه دون نيته على .4الفقهاءهذه القاعدة على اختالف بين الخالف في القاعدة :المطلب الرابع واختالفهم يدور حول تقديم النية على ،ماء في مسألة األيمان على ماذا تبنىالعل اختلف :وانقسموا في ذلك إلى قولين ،لفظ على النيةاللفظ أم تقديم ال (. ابننن منظننور، 2674\9، )ح العربيننةالصننحاح تنناج اللغننة وصننحا(. الجننوهري، 429\4، )معجننم مقنناييس اللغننةابننن فننارس، 1 (. 274\9) لسان العرب، (. 996ه، )2461، 1، دار النفائس: عمان، طمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي، محمد رواس وحامد قنيبي، 2 (. 296، )الكلياتالكفوي، 3 كلية العلوم ا سالمية مام القرافي،رسالة ماجستير بعنوان القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة لإلحسين، صفية، 4 (. 196م، )1661-ه2411جامعة الجزائر، – 49 واستدلوا ،1عند الحنفية والشافعيةإن أمكن استعمال اللفظ األيمان مبنية على األلفاظ :القول األول :لذلك باآلتي ،واليمين إنما هي لفظه ،قالوا ألن الحن حقيقته في مخالفة الحالف ما عقد عليه اليمين .1 .2يقة الحن وهي مخالفة لفظ اليمينوى لخالفنا حقفلو أننا أحنثناه على ما ن .3فكذلك ال يحن الحالف بمخالفتها ،ألنه ال تنعقد اليمين بمجرد النية .2 وعدم انعقاد اليمين بمجرد ،بأن الحن مخالفة الحالف ما عقد عليه اليمين :قولهم يناقشو ألننا نقول بانعقاد ،ية على اللفظفهذا األمر ال يمنع من تقديم الن ،النية هما أمران مسلم فيهما .4بل هي لفظ منوي به ما يحتمله ،فهذه ليست نية مجردة ،اليمين على النية التي يحتملها اللفظ م ال وهو لم يكن ظالمًا سواء وافقت ظاهر اللفظ أاأليمان مبنية على نية الحالف ما :القول الثاني :تي، واستدلوا لذلك باآل5قول المالكية والحنابلة ، النندر المختننار شننرح تنننوير األبصننار وجننامع البحننار(. الحصننكفي، 914\4) البحننر الرائننق شننرح كنننز النندقائق،ابننن نجننيم، 1 ترتيننب (. ننناظر زاده، 42، )نظننائراألشننباه وال(. ابننن نجننيم، 999\9) رد المحتننار علننى النندر المختننار،(. ابننن عابنندين، 111) (. 27، دار ابننن القننيم: الرينناض، )شننرح قواعنند الخننادمي(. األزهننري، مصننطفى محمننود، 429\2، )الآللنني فنني سننلك األمننالي تحفنة (. الهيتمني، 124\1، )نهاينة المحتناج إلنى شنرح المنهناج(. الرملي، 19\22، )روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، البيننان فنني مننذهب اإلمننام (. العمراننني، 927-177\1) حاشننية الجمننل،(. الجمننل، 22-16\26، )لمنهنناجالمحتنناج فنني شننرح ا (. 212، )الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(. البورنو، 121\26، )الشافعي (.121\7، )المغنيابن قدامة، 2 (.121\7، )المرجع السابق 3 (.122\7، )المغني ابن قدامة، 4 (. ابن رشد، أبو الوليد محمند بنن 411\2) الكافي في فقه أهل المدينة،(. ابن عبد البر، 261، )قوانين الفقهيةالابن جزي، 5 (. الخرشني، محمند بنن 291\1ه، )2411، دار الحندي : القناهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصنده(، 171أحمد الحفيد )ت: (. الحطاب، أبو عبد اهلل محمند بنن محمند )ت: 22-21\9يروت، )، دار الفكر: بشرح مختصر خليله(، 2262عبد اهلل )ت: (. علنننيش، محمننند بنننن أحمننند )ت: 197\9ه، )2421، 9، دار الفكنننر، طمواهنننب الجلينننل فننني شنننرح مختصنننر خلينننله(، 714 (. ابننن 494\9، )المغننني(. ابننن قدامننة، 49\9ه، )2467، دار الفكننر: بيننروت، منننح الجليننل شننرح مختصننر خليننله(، 2177 ، مكتبننة المعننارف: المحننرر فنني الفقننه علننى مننذهب اإلمننام أحمننده(، 211بننو البركننات عبنند السننالم بننن عبنند اهلل )ت: تيميننة، أ زاد المسننتقنع فنني اختصننار المقنننع،ه(، 721(. الحجنناوي، موسننى بننن أحمنند أبننو النجننا )ت: 91\1ه، )2464، 1الرينناض، ط ، الفقننه الكليننة الننوجيز فنني إيضنناح قواعنند. البورنننو، (196تحقيننق: عبنند الننرحمن بننن علنني العسننكر، دار الننوطن: الرينناض، ) (212 .) 51 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ" :قال تعالى .1 فاعتبرت ما ،أن الم اخذة وقعت على القصد دون اللفظ :وجه الداللة ،1َّين ىن من .2تبر ما نطق اللسان في يمين اللغوفي القلب ولم تع نما لكل ،بالنيات إنما األعمالُ " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .2 ،3"ما نوى امرىءٍ وا يكون له في يمينه ما نواه ويدخل في ضمن هذا الحدي أن ا نسان :لة الحديثوجه دال .4وقصده هلل عليه وسلم خرجنا نريد رسول اهلل صلى ا :رضي اهلل عنه قال 5عن سويد بن حنظلة .3 ،أنه أخي فخلى عنه :، فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا وحلفت6وائل بن حجرومعنا صدقت المسلم أخو ،أنت كنت أبرهم وأصدقهم" :كرت ذلك له فقالفأتنينا رسول اهلل فذ كم على قصد الحالف دون أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رتب الح :وجه الداللة، 7"المسلم .8ظاهر لفظه (. 111سورة البقرة، اآلية ) 1 ، تحقينق: محمند عبند القنادر عطنا، دار الكتنب العلمينة: بينروت، أحكنام القنرآنه(، 149ابن العربي، محمد بنن عبند اهلل )ت: 2 (. 142\2ه، )2414، 9ط (، 2بناب كينف كنان بندء النوحي إلنى رسنول اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم، حندي )، كتناب بندء النوحي، صحيح البخاريالبخاري، 3 (2\2.) (.191\22ه، )2997، دار المعرفة: بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري ه(،111ابن حجر، أحمد بن علي )ت: 4 عننه إبنراهيم بنن عبند األعلنى هو سويد بن حنظلة، سمع من النبي صلى اهلل علينه وسنلم وسنكن البادينة، لنه حندي واحند رواه 5 : ال أعلنم لنه نسنبًا، وال أعلنم لنه حنديثًا غينر حندي المسنلم أخنو المسنلم. ابنن ابن عبد البنرعن جدته ابنة سويد بن حنظلة، قال ، تحقيننق: علنني محمنند البجنناوي، دار األصننحاب االسننتيعاب فنني معرفننةه(، 429عبنند البننر، أبننو عمننر يوسننف بننن عبنند اهلل )ت: ه(، 941(. المنننزي، أبنننو الحجننناج يوسنننف بنننن عبننند النننرحمن بنننن يوسنننف )ت: 299-292\1ه، )2421، 2، طالجينننل: بينننروت (. 142\21ه، )2466، 2، تحقيق: د. بشار عواد معروف، م سسة الرسالة: بيروت، طتهذيب الكمال في أسماء الرجال ال حضرموت، وكان والده ملكًا منن ملنوكهم، بن ربيعة بن وائل الحضرمي، يكنى بأبي هنيدة، كان قياًل من أقي وائل بن حجر 6 االسننتيعاب فنني بشنر النبني صننلى اهلل علينه وسننلم بقدومنه، شننهد منع علني فنني صنفين، مننات فني خالفننة معاوينة. ابنن عبنند البنر، أسند الغابنة فني معرفنة الصنحابة،ه(، 296(. ابنن األثينر، أبنو الحسنن علني بنن أبني الكنرم )ت: 2121\4) معرفة األصنحاب، (. 461\1ه، )2421، 2لي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمي، طتحقيق: ع ، تحقيننق شننعيب األنننا وط وعننادل مرشنند مسننند اإلمننام أحمنند بننن حنبننله(، 142ابننن حنبننل، أحمنند بننن محمنند بننن حنبننل )ت: 7 (. قنننال 114\19(، )22912ه، مسنننند المننندنيين، حننندي سنننويد بنننن حنظلنننة، حننندي )2412، 2وآخنننرون، م سسنننة الرسنننالة، ط : رجاله ثقات رجال الصحيحين.المحققون ، 2، م سسننة زاينند آل نهيننان لألعمننال الخيريننة وا نسننانية، طمعلمننة زاينند للقواعنند الفقهيننة واألصننوليةمجموعننة مننن العلمنناء، 8 (.77\2ه، )2494 51 بل هي عبارة عن ،واأللفاظ لم تقصد لذاتها ،ود الكالم الحقيقي إنما هو ما نواه المتكلممقص .4 فاللفظ يعتبر دليل على ،يتوصل بها إلى معرفة مقصود المتكلم قوالب ووسائل للمعاني .1واعتبار لما قد يسوغ إلغا ه ،فإلغاء اعتبار القصد إلغاء العتبار ما يجب اعتباره ،القصد فيقدم ما نواه الحالف ،عنهويسوغ في اللغة التعبير به ،الحالفألن اللفظ يحتمل ما نواه .0 . 2كما في المعاريض ،على لفظه فكذلك كالم ،ألن كالم اهلل سبحانه وتعالى يحمل دائمًا على ما دل الدليل على إرادته به .2 .3دل الدليل على إرادته بهالمتكلم يحمل على ما :الترجيح لقوة ،الراجح من هذه األقوال أن القصد مقدم على اللفظ في باب األيمان إذا احتمله اللفظ ولكن ال بد من توضيح بعض األمور المهمة عند مراعاة قصد ،يةأدلة القائلين باعتبار القصد والن بل فيما إذا لم يكن هناك م ثرات ،أن النظر إلى قصد الحالف ليس أمرًا مطلقاً :الحالف وهي اليمين في الدعاوي وأمام القاضي فتكون :مثل ،خارجية تستدعي أن ينظر إلى اليمين باعتبار آخر ، أو اليمين في األمور الصريحة التي ال تقبل القصد 4(القاضي) فْ ستحل باتفاق العلماء على نية الم والنكاحُ الطالقُ :فيهن بُ اللع ال يجوزُ ثالث " :لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 5كالطالق والعتاق (. 91\9، )إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، 1 (.121\7، )المغنيابن قدامة، 2 (.121\7، )المرجع السابق 3 ه(، 242(. ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبني بكنر )ت: 219\1، )بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، 4 ، القنوانين الفقهينة(. ابن جزي، 191ه، )2412، 1، تحقيق: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري، اليمامة، طجامع األمهات (. 914\1، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. الرملي، 462\4، )أسنى المطالب في شرح روض الطالبيكي، (. السن261) اإلنصنناف فنني معرفننة (. المننرداوي، 199\7، )المغننني(. ابننن قدامننة، 921\26، )تحفننة المحتنناج فنني شننرح المنهنناجالهيتمنني، ، تحقيق: عبد اهلل بن عبند الفروع وتصحيح الفروع(، ه929(. ابن مفلح، محمد بن مفلح )ت: 119\22، )الراجح من الخالف (.271\22ه، )2414، 2المحسن التركي، م سسة الرسالة، ط (. الخرشني، 129\9، )البحنر الرائنق شنرح كننز الندقائق(. ابن نجنيم، 926\1، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 5 (. 979\9، )المغنني(. ابنن قدامنة، 112\9، )ي شرح روض الطالبأسنى المطالب ف(. السنيكي، 91\4، )شرح مختصر خليل إعالم (. ابن القيم،29\2ه، )2461، 2، دار الكتب العلمية: طالفتاوى الكبرىه(، 911ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت: (.266\9) الموقعين عن رب العالمين، 52 تْ ه األمور لها أحكام وقواعد فهذ ،أو يكون الحالف مظلومًا ومضطرًا لدفع الظلم عن نفسه ،1"قُ والع .2تخصها التطبيقات الفقهية للقاعدة :المطلب الخامس  ثم بعد فترة اشترى ،لو اغتاظ والد من أحد أبنائه فحلف أنه ال يشتري له شيئًا بعشرة دنانير ألن لفظها عشرة دنانير ،ال يحن في يمينه فعند الحنفية ،له شيئًا بأكثر من عشرة دنانير ألن األيمان عندهم مبنية على ،لف على تركهولم يفعل ما ح ،واشترى له بأكثر منها أما عند من قال بأن اليمين مبنية على النية فيحن ، ألن ،3األلفاظ ال على األغراض قصده عدم نفع ابنه مطلقًا، واأليمان مبنية على األغراض ال على األلفاظ، وهو القول .الراجح في المسألة  ثم باعها بعد زمن لذلك الشخص بأقل ،نانيرلو حلف بائع ال يبيع السلعة آلخر بعشرة د فعند الحنفية والشافعية ال يحن البائع في ،من عشرة دنانير أو بأكثر من عشرة دنانير واأليمان عندهم مبنية على ،ألن لفظها عشرة دنانير وباعها بأكثر أو أقل منها ،يمينه .4األلفاظ ال على األغراض ، 1قينق: حمندي بنن عبند المجيند، مكتبنة ابنن تيمينة: القناهرة، ط، تحالمعجم الكبينره(، 926الطبراني، سليمان بن أحمد )ت: 1 صننحيح الجننامع . األلبنناني، محمند ناصننر النندين، وحسننه اإلمننام األلبنناني(. 964\21(، )916مسنند فضننالة بنن عبينند، حنندي ) (.111\2(، )9649، المكتب ا سالمي، حدي )الصغير وزياداته دار كنننوز إشننبيليا: لننة اللفننظ والقصنند فنني أصننول الفقننه والقواعنند الفقهيننة،تعننارض دال آل سننليمان، خالنند بننن عبنند العزيننز، 2 (.2612\1ه، )2494، 2الرياض، ط (. الدوسنري، مسنلم بنن محمند 212، )الوجيز في إيضناح قواعند الفقنه الكلينةبورنو، آل (. 19، )األشباه والنظائرابن نجيم، 3 (. الباحسنننين، الننندكتور يعقنننوب بنننن عبننند 72ه، )2411، 2يننناض، ط، دار زدنننني: الر الممتنننع فننني القواعننند الفقهينننة بنننن ماجننند، ، شننرح قواعنند الخننادمي(. األزهننري، 279ه، )2491، 1، دار التدمريننة: الرينناض، طالمفصننل فنني القواعنند الفقهيننةالوهنناب، (27 .) النوجيز فني إيضناح ، بورننو(. آل 429\2، )ترتيب الآللي في سنلك اآلمنالي(. نناظر زاده، 19، )األشباه والنظائرابن نجيم، 4 (. 72، )الممتع في القواعد الفقهية(. الدوسري، 27، )شرح قواعد الخادمي(. األزهري، 212، )قواعد الفقه الكلية 53  ُال الحنابلة فعند ،فقضاه من ساعته ،ذمته لفالن غداً ين الذي في دليقضين ال حلف زيد وغرضه عدم تأخير القضاء ،ألن األيمان عندهم مبنية على األغراض والمقاصد ،يحن .1إلى بعد غد وتحقق هذا الغرض  ثم خرج إلى الصحراء فنام على ،واهلل ال أنام الليلة إال على فراش لين :حلف رجل وقال مئ خئ حئُّٱ :واللفظ يحتمله لقوله تعالى ،راش اللين الرملوقال نويت بالف ،الرمل .3ألن األيمان مبنية على األغراض والمقاصد ،، الحنابلة ال يحن 2َّجبمس هئ  نويت بالوتد :وقال ،ثم ذهب إلى جبل ووقف عليه ،واهلل ألقفنَّ على وتد :حلف رجل وقال ان مبنية على األغراض ألن األيم ،ال يحن الحنابلةواللفظ يحتمل ذلك فعند ،الجبل .4والمقاصد  ثم ذهب إلى البر ووضع فراشه ونام ،واهلل ال أنامّن إال تحت سقف :حلف رجل وقال، ألن األيمان ،الحنابلة ال يحن فعند ،وقال نويت بالسقف السماء ،وليس فوقه إال السماء وله واللفظ يحتمل لق ،مبنية على األغراض والمقاصد ما دام اللفظ يحتمل ذلك .56َّجحخس مج حج مثُّٱىتعال ،ويالحظ الباح أن بعض األمثلة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم تدخل في مجال التورية وكذلك ،ذي حلف بأن ينام على فراش لين هو قصد معنى قريب غائب عن الذهن وهو الرملفال .األمر في مثال الوتد والسقف ، عنالم شنرح منتهنى اإلراداته(، 2612(. البهنوتي، منصنور بنن ينونس )ت: 21\22، )الفنروع وتصنحيح الفنروعابن مفلنح، 1 ، تحقينق: زهينر مننار السنبيل شنرح الندليله(، 2919ضنويان، إبنراهيم بنن محمند )ت: (. ابن 416\9ه، )2424، 2الكتب، ط (.446\1ه، )2467، 9الشاويش، المكتب ا سالمي، ط (.11سورة البقرة، اآلية ) 2 ، 2، دار ابنننن الجنننوزي، طالشنننرح الممتنننع علنننى زاد المسنننتقنعه(، 2412ابنننن عثيمنننين، محمننند بنننن صنننالح بنننن محمننند )ت: 3 (.294\21ه، )2411 (.294\21، )المرجع السابق 4 (.91سورة األنبياء، اآلية ) 5 (.269\1، )المبدع في شرح المقنع(. ابن مفلح، 261\7، )المغنيابن قدامة، 6 54 المستثنى من القاعدة :السادسالمطلب حنفية عندهم حسب قولهم بأن األيمان مبنية على األلفاظ دون المقاصد عدة استثنى ال :وهي كاآلتي ،فبنوا هذه األمثلة على العرف دون اللفظ ،مسائل من هذه القاعدة  فيحن ،ثم اشتراها بأحد عشر ديناراً ،لو حلف المشتري أن ال يشتري السلعة بعشرة دنانير والبائع حينما يحلف ال ،ن األيمان مبنية على العرفوتعليلهم لذلك أ ،عندهم استحساناً والمشتري حينما يحلف ال ،يبيعه بعشرة إال بالزيادة فهو ال يحلف إال بهذا الوجه عادة .1والعرف قاض على القياس ،إال بنقصان فهو ال يحلف إال بهذا الوجه عرفاً يشتريه بعشرة  لم ،فجلست ساعة ثم خرجت ،ت طالقإن خرجت فأن :لو أرادت زوجته الخروج فقال لها .2واأليمان مبنية على العرف ،ألن المراد الزجر عن الخروج عرفاً ،يحن عندهم  ثم ،واهلل ال أتغدى :فقال ،تعال فتغدى معي :لو دخل محمد على صاحبه خالد فقال له عي ألن يمينه انعقدت على الغداء الذي د ،ال يحن ،ذهب إلى بيته وتغدى مع أهل بيته وجعل جوابًا ألنه لم يزد على ،وقوله " واهل