جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا وسائل اإلثبات المعاصرة في النظام القضائي اإلسالمي )فحوصات الطب الشرعي( إعداد سليمان إبراهيم عزب إشراف د. مأمون الرفاعي الفقددد اسددداالمالم لماطلبدددات الحىدددوة علدددس درجدددة الماج دددا ر فدددي األطروحدددة قددددمذ ددد فل ط ن. ،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسب اشريعوال م 2019 ب ج اإل داء ،لهما جناح ال ة ماعبدام مقبالم علس خ ر الدنيا واآلخرة َخَفْضذ إلس من عبوا فا ،إلس ال ين تجرعوا مرارة الحياة ون جوا من مجا دتها خ وط ا النجاح حفظهما هللا تعالس. .ألرتاح، وسهروا ألنام، أمي وأبي وك طريق العلم, فنىحني إلس كل من أح ن في الظن يومام فشجعني علس سل وعلمني و بني.. إلس معلمي األفاضل وش وخي الالرام. إلس رفاق الدرب, وراحة الطريق, وذخ رة الم ر, إلس إخواني وأصحابي. ين ر الإلس كل داعية مجا د، وإلس كل مرابط في أسوار ب ذ المقدس, إلس كل األبرا ر مدبرين.قدموا دينهم علس دنيا م فدفعوا الثمن مقبل ن غ إلس ال ادة الشهداء واألسرى والثائرين وكل المخلى ن. إليكم جميعا أ دي عملي ا, وهللا من وراء القىد. د شكر وتقدير اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء األرض، بد، وكلنا لك عبد،وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال الع أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد، وآالئك التي ال تحد، أحمدك ربي وأشكرك على .أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني رعىاني بعىد كلىكفىي ررنىاما الماجسىتير، و ثم أتوجه بالشكر إلىى مىن رعىاني طالبىا الىىذي ،مىىومون الرفىىاعيومشىىرفي الضاضىىل األيىىتاك الىىدكتور هىىذا البحىىث أيىىتاكي إلعىىدا الباحىث مىذ كىان الموضىوو عنوانىا وفلىر إلىى علىى البحىث و -عد هللا تعىالىب- له الضضل .أن صار ريالة وبحثا. فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان معةوأتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أياتذتي الضضالء في كلية الشريعة في جا النجاح الذين لم يولوا جهدا في توجيهي وإمدا ي بما احتجت إليه من كتب من مكتباتهم العامر . ، أقف شاكرا ألياتذتي في المرحلة المدريية الذين زرعوا فّي كل فضيلةوكذلك ا لي وإخواني من طلبة العلم الذين كانوا عون شيوخيهذا الطريق، وإلى أرشدوني إلى و .لهذه المرحلة حتى وصلت اء وأتقدم بشكري الجزيل إلى أياتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاية وأعض يب لتضضلهم علي بقبول مناقشة هذه الريالة، فهم أهل لسد خللها وتقويم معوجها وتهذ أشكر و ، ا نتوآتها واإلبانة عن مواطن القصور فيها، يائال هللا اللريم أن يثيبهم عني خير من ياعدني وأعانني على إنجاز هذا البحث، فلهم في النضس منزلة وإن لم يسعف كل .المقام لذكرهم، فهم أهل للضضل والخير والشكر ه و َفهَرس الم ْحَاَويات الىفحة عالموضو ج االهداء الشكر والتقدير ه االقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 7 خطة البحث 11 فالرة عامة عن الثبات الامه دي :الفىل 12 (اصطالحااإلثبات لغة و مضهوم)حقيقة الثبات :المبحث الوة 12 اإلثبات لغة مضهومالمطلب األول 13 في اصطالح الشرو اإلثبات الثاني المطلب 14 ا مية الثبات وشروط :المبحث الثاني 14 أهمية اإلثبات في النظام القضائي المطلب األول 15 )) محل اإلثبات (( شروط الواقعة المرا إثباتها المطلب الثاني 18 وسائل اإلثبات :الثالثالمبحث 18 ماهية ويائل اإلثبات المطلب األول 19 الويائل المتضق عليها الثاني المطلب 19 الويائل المختلف فيها الثالث المطلب 21 الاال يف الفقهي للوسائل المعاصرة في اإلثبات :األوةالفىل 22 القرينة حقيقة :وةحث األ المب 22 هوم القرائن في اللغةمضالمطلب األول 22 مضهوم القرائن في الضقهالمطلب الثاني 24 مضهوم القرائن في القانون الثالث المطلب 26 أنواع القرائن وأركانها و شروطها :المبحث الثاني 26 أنواو القرائن المطلب األول 31 أركان القرينة المطلب الثاني ز 32 بالقرائنشروط العمل المطلب الثالث 33 حجية القضاء بالقرائن في الشريعة السالمية :الثالثالمبحث 33 مشروعية القرائن :المطلب األول 39 مشروعية القرائن وأهميتها حكمةالمطلب الثاني 40 وأ لة العلماء في مدى حجية القرائن المطلب الثالث آراء 47 طبيةخ بالقرائن الأللالعلمية بط الشرعية والمعاي رالضوا المبحث الرابع : 47 الضوابط الشرعية للعمل بالقرائنالمطلب األول 47 المطلب الثاني المعايير العلمية لألخذ بالقرائن الطبية 49 اإلثبات بفحوصات الطب الشرعيالفىل الثاني : 50 حقيقة الطب الشرعي. :المبحث األوة 50 غوي واالصطالحي للطب الشرعي األول المعنى اللالمطلب 51 اصطالحا (الطب الشرعي) ثانيال المطلب 54 خىائص و فوائد الطب الشرعي :المبحث الثاني 54 خصائص الطب الشرعي األول المطلب 57 الطب الشرعي للنظام القضائي فائد الثاني المطلب 61 .الطب الشرعيمدى حجية وإلزامية فحوصات وناائج : المبحث الثالث 61 مدى إلزامية القاضي لالستعانة بالطبيب الشرعي : المطلب األول 64 مدى إلزامية تقرير الطبيب الشرعي للقاضي: المطلب الثاني 71 اإلثبات بوسائل اإلثبات في الطب الشرعي :الفىل الثالث 72 تحال ل الدم :وةاأل المبحث 72 ه وفصائلهمعنى الدم ومكونات األول المطلب 75 عمر البقع الدموية الثاني المطلب 76 األهمية الجنائية للبقع الدموية الثالث المطلب 81 حجية تحليل الدم في االثبات في الشريعة اإليالمية الرابع المطلب 84 الفحوصات الج نية :المبحث الثاني 84 تعريف الحمض النووي األولالمطلب 86 مميزات الحمض النووي الثاني المطلب 87 اهميته و مجاالت عمل الحمض النووي الثالث المطلب 93 حجية الحمض النووي في االثبات في الشريعة اإليالمية الرابع المطلب ح 99 ات : البىمالمبحث الثالث 99 تعريف البصمة لغة واصطالحا االول المطلب 100 ر هذه االنطباعات(ماهية البصمات )كيف تظه الثاني المطلب 104 أنواو البصمات واشكالها وفوائدها الثالث المطلب 109 .الشريعة اإليالمية حجية البصمة في االثبات في الرابع المطلب 114 مة تالخا 116 تالاوصيا 117 فهرس المىادر والمراجع Abstract B ط سالميوسائل الثبات المعاصرة في النظام القضائي ال ()فحوصات الطب الشرعي إعداد سليمان إبراهيم عزب إشراف د. مأمون الرفاعي الملخص من الموضىوعات فهو ،هذا البحث البسيط الموجز يكشف عن موضوو من األهمية بمكان العلمية الجليلة التي لها واقع خطير ومهم في إحقاق الحق وتسطير اإلجارىات عىن مىسائل ىاء إن يا تنا مىن العلم ت أظنني مطريا وال مبالغا لو قل وال .سات القضاءتعتري جل ،غامضة ور وهىم يتحىدثون عىن ضر ،وبالتلميح عند اآلخرين ،أشاروا إلى كلك بطريق التصريح عند بعضهم .ويائل المعاصر في مجاالت اإلثبات المتعد الاألخذ ب  المحور األول عناصر البحث النظام في المعاصر االثبات ويائلموضوعا مهما بعنوان ) تناولت في هذا البحث ( وكلك من خالل البحث في المصا ر والمراجع المتعلقة بموضوو البحث، االيالمي القضائي والوقوف عند مستجداتها، وتلمن أهمية هذا البحث في تناوله الويائل المعاصر التي لم تلن مية في إثبات الحقوق أو نضيها واهتمام الشريعة االيالموجو يابقا ، ِلَم لها من ور كبير بالمستجدات ومواكبة التطور العلمي وحرص االيالم على إقامة العدل في كل زمان، وهدف البحث إلى التعرف على ويائل االثبات المعاصر ومجاالت الطب الشرعي وبيان مدى حجية كل منها في النظام القضائي االيالمي.  ني الخالصة وأهم النتائا المحور الثا لقد جاء هذا البحث في أربعة فصول ي المبحث األول في حقيقة الضصل األول منها كان تمهيديا تناولته في ثالثة مباحث اإلثبات، والمبحث الثاني عن أهمية وشروط اإلثبىات، وأمىا المبحث الثالث فلان عن ويائل خصصت المبحث األول للحديث ،فيه أربعة مباحث تولقىد تناول الضصل األول، اإلثبات ثم جاء ثالثال أما المبحث ،أنواو القرائن و أركانها و شروطها و أما المبحث الثانيعن حقيقة القرينة ابط الضو أما المبحث الرابع ،فلان الحديث فيه عن حجية القضاء بالقرائن في الشريعة اإليالمية .قرائن الطبيةألخذ باللالشرعية والمعايير العلمية والذي يعتمد على فقد خصصته للحديث عن ما يخص الطب الشرعيالثاني أما الضصل قة متعل العلم بالمعرفة الضنية في تقديم األ لة الما ية المحسوية والملموية رتقارير طبية شرعية حقيقة الطبتناولت في المبحث األول الحديث عن مباحث ثالثةباالعتداءات وقد جاء في ثم تابعت الحديث في ،خصائص و فوائد الطب الشرعيوأما المبحىث الثىاني فلان عن ،الشرعي رهافاألخذ مدى حجية وإلزامية فحوصات ونتائا الطب الشرعي عن للحىديث الثالثالمبحث رين الحكىم ممىا يتالءم ويتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها في إشاعة األمن أحد طرق واعتبارها .ىاسالن ئل راء العلماء في وياآوختمت الريالة بالضصل الثالث واألخير ألتناول فيه الحديث عن اإلثبات عبر تحاليل الدم حول المبحث األول :ثالثة مباحث في في الطب الشرعياالثبات اإلثبات عبر حول والمبحث الثاني ،حجية تحليل الدم في االثبات في الشريعةومعرفة مدى و ،في االثبات في الشريعة الضحوصات الجينية حجية ومعرفة مدى ت الجينية الضحوصا في االثبات في البصمات حجية ومعرفة مدى اإلثبات عبر البصمات المبحث الثالث حول .الشريعة وأخيرا جاءت الخاتمة ولقد ضمنتها أهم التوصيات والنتائا التي توصلت إليها ولي الاوف قتعالس وهللا 1 مقدمةال ى الحمد هلل رب العالمين والصال والسالم على أشرف الخلق والمريلين ييدنا محمد وعل ملمة ،أن تلون صالحة للل زمان ومكان إن من كمال شريعة هللا ،آله وصحبه أجمعين بما فيها السياية الشرعية المتمثلة بالقضاء. ،بجوانب الحيا المختلضة ،وهو عنوان حضار ورقّي لألمة ،لنظام السيايي في اإليالمإن القضاء ركن من أركان ا المظلوم وإيصال الحقوق إلى أصحارها نصضة يتحقق عن طريقه ،اك هو أياس العدل رين الناس وكلك ليعيش الناس في أمان على ،وفصل الخصومات رين الناس ،ومنع الظالم من ظلمه الشريعة اإليالمية. وهذه هي أهم مقاصد ،أعراضهم وأموالهم ونضويهم ه هللاووجو القاضي العا ل. ولعظيم منزلة القضاء جعل ،وال يتحقق كلك إال بإقامة القضاء وعين ،نضسهر -لى هللا عليه ويلمص-وباشره ريول هللا ،تعالى من وظائف الريل عليه السالم ا له هللا عنهم ووضعو فاعتنى به الخلضاء رضي ،من هذا الدين إلى أن أصبح ركنا ،كضاءعليه األ ئه ع بقام ،خاصة بعد ايتقالله عن يلطة الخليضة ،ثم كانت عناية الضقهاء به كبير ،قواعد وأحكاما ،يهوكلك لشد حاجة الناس إل ،فوضعوا شروطه وأحكامه واختصاصاته وآ ابه ،تحت رقارته وإشرافه فال انتظام للحيا ردونه. وأقوال العلماء ،ايعا من نصوص الشريعة اللريمةإن القضاء في اإليالم أخذ حيزا و عتنت ومن هذه األمور القضائية الهامة التي ا ،لما له من أهمية بالغة في كافة الشؤون ،وبحثهم ويائل اإلثبات. الشريعة اإليالمية رها وسائل الثبات المعاصرة في النظام في هذا البحث يوتحدث بمشيئة هللا تعالى عن سالمي )فحوصات الطب الشرعي( دراسة فقهية تأص لية مقارنة.القضائي ال 2 أسباب اخايار البحث: من أهم أيباب اختياري للموضوو أنه يتناول قضية مهمة تتعلق بإرجاو الحقوق إلى ،ثباتإهذا العصر يحتاج إلى كما أن انتشار الجريمة في ،أصحارها ورفع الظلم عن الناس ليه العلم الحديث من ويائل متطور و قيقة.إل آا م – د البينةبع-وأفضل ويائل االثبات ى األمر الذي عا إلى بحثه والوقوف على جزئياته للوصول إلى أصوب اآلراء وأقربها إل الحق رناء على هذه األ لة والبراهين. أ مية الموضوع: اهينو إقامة البر وه ،بالغ األهمية يوخذ الموضوو أهمية خاصة ألنه يتناول جانبا قضائيا - ومنع الظالمين من العدوان ،ارجاعها إلى أصحارهاو والحجا من أجل حماية الحقوق والضسا والظلم. تز ا أهمية الموضوو كونه يناقش ويستعرض قضية فيها اختالفات وآراء متباينة رين - .وحديثا الضقهاء قديما مما ،ر الحالي قد تطورت وتعقدتكما أن األياليب التي ت رتَلب فيها الجريمة في العص - يستلزم حاجتها إلى ويائل متطور و قيقة تثبت وتلشف هذه الجرائم. مشكلة البحث: المتمثلة بصور من األيئلة منها ،تجيب الريالة عن مشكلة البحث  ما هي أهم ويائل اإلثبات؟  ما مدى مشروعية األخذ رهذه الويائل المعاصر ؟  وما مدى حجيتها في اإلثبات؟ ؟تما هذه الويائلوما هو حكم األخذ واع 3  وهل تغني هذه الويائل المعاصر عن الويائل ؟ما حكم أخذ البصمات وتحاليل الدم المنصوص عليها في الشريعة االيالمية )كاإلقرار والشها ونحوهما(؟ وغير كلك من األيئلة... الدراسات ال ابقة في الموضوع: ه ليه ريالة جامعية أو بحثا علميا محّكما يحمل نضس عنوان هذجد فيما اطلعت عألم الريالة التي يوبحث فيها. ن مالعلمية التي تناولت جانبا واألبحاثإال أنني وجدت بعض اللتب والريائل الجامعية قط أو اهتمت ف ،أو تطرقت إليها من ناحية التشخيص العلمي لهذه الويائل الحديثة ،هذه الدراية انب القانوني غير الشرعي. بالج ومن هذه الدرايات وهذه المؤلضات تتحدث عن اختصاص ،الطب الشرعي وأحكام في القانون مؤلضات في :ولأ وللنها ال تتعرض ألحكامها ،وتور النصوص القانونية المتعلقة رها ،الطب الشرعي وأعماله ومن هذه الدرايات ،الشرعية توليف . فؤا غصن السموم( كتاب )الطب الشرعي وعلم .1 كتاب )الطب الشرعي( توليف . جالل الجارري. .2 كتاب )الطب الشرعي وجرائم االعتداء على األشخاص واألموال( توليف . يالم حسين .3 الدميري و عبد الحكم فو ه. .كتاب )الخبر الجنائية في مسائل الطب الشرعي( توليف . عبد الحميد الشواربي .4 محمد ييف ب الشرعي والبوليس الجنائي( توليف كل من . يحيى شريف و .كتاب )الط .5 محمد مشالي. النصر و . 4 ت وهذه الدرايات ال تتحدث عن فحوصا ،األحكام الطبية بشكل عام رايات تحدثت عن :ثانيا نوانريالة كتوراه بع ومن هذه الدرايات ،الطب الشرعي وال عن أحكامها في الشريعة االيالمية .لمؤلضه محمد الشنقيطي ،)أحكام الجراحة واآلثار المترتبة عليها( يات ه الدرامن ويائل االثبات ومن هذ في الشريعة السالمية تناولذ جانبا مع نا رايات :ثالثا .ويائل اإلثبات في الشريعة اإليالمية في المعامالت المدينة واألحوال الشخصية( ) .1 بصضة ،بحث تناول ويائل اإلثبات من وجهة نظر إيالميةهذا ،محمد مصطضى الزحيلي عامة. إال أنه قصره على جانب األحوال الشخصية والمعامالت. ل المجا الذي يقدم في ،اإليالمي( للشيخ إرراهيم محمد الضايز الضقه)اإلثبات بالقرائن في .2 لدعوى من القضائي ما يكشف عن قة أحكام الضقه اإليالمي القضائية التي تساير ا ليستو ،وتقيم الدليل تلو الدليل على أن البينة هي ما يبين به الحق ،ردايتها خطو خطو شمل تإك ،وللنها أهم من كلك بكثير ،قاصر على اإلقرار أو الشها أو اليمين مع الشاهد ات ثباإل وغيرها من أ لة ،واإلشار ،القرائن على اختالف أنواعها كالقيافة والضراية والخط التي تستند إليها القاضي في الحكم.للن هذا اللتاب لم رتناول فحوصات الطب الشرعي الحديثة بالشرح والبيان. ،مضاء منجد مصطضى ) ور البصمة الجنينية في اإلثبات الجنائي في الضقه اإليالمي( .3 بحث تناول جانبا واحدا من فحوصات الطب الشرعي. ومن هذه الدرايات ،جانب القانونيبال رايات فقط اهتمت :رابعا وهو كتاب جامعي ،م2000إرراهيم الجندي . )الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية( .1 تناول موضوعات السموم وفحص الجثة والحمض النووي. ،محكم مختصر في القانون مت ريالة جامعية اهت ،محمد حسن الخرشة بالجلد البشري( المتعلقة )االحكام الشرعية .2 بجانب الجلد فقط فيما يتعلق بضحوصات الطب الشرعي. 5 ،امعة الملك يعو ج– فاروق عباس البصمة الوراثية وحجيتها في اإلثبات()بحث .3 مقال مختصر ركز على جانب واحد من فحوصات الطب الشرعي ون ريان شامل لموقف الشريعة اإليالمية. ،في ريان حكم الشرو ، شمولية متلاملةأما بحثي هذا فسوف أقدم فيه الموضوو بصور ،ةبشكل يخدم المكتبة العلمية اإليالمي ،ومدى حجية اإلثبات في كل الضحوصات الطبية الشرعية ويقدم جديدا لطالب العلوم العليا في الدرايات اإليالمية. منهج البحث: سرت في بحثي وفق المنهج الاالي: و ،اليتقرائي الوصضي و التحليلي للوصول أهداف هذا البحثولقد اتبعت في هذا البحث المنها ا ما يلي كلك من خالل 1 ي ة الترذكر ايم السور ورقم اآلي ،عزو اآليات اللريمة إلى مواضعها في كتاب هللا تعالى .1 .ور ت فيها إال ،مع نقل الحكم على الحديث إن أمكن ،تخريا األحا يث الشريضة من مظانها األصلية .2 .كان في الصحيحينما باإلضافة إلى ،الرجوو إلى المصا ر األصلية من كتب الضقه واألصول والقضاء وغيرها .3 ة والتوثيق بما تقتضيه األمان زوالعمع التزام الدقة في ،اللتب الحديثة كات الشون .العلمية 6 ا كلم مع ككر أ لة كل فريق ومناقشتها ،ريان أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها .4 .وبيان مبررات كلك ،واختيار ما يغلب على الظن أنه األرجح ،أمكن كر اعتمدت في التوثيق ككر ايم المؤلف ثم ايم اللتاب ثم رقم الجزء ثم رقم الصضحة وك .5 باقي المعلومات عن اللتاب في قائمة المصا ر والمراجع. .رين الشريعة والقانون في ور القرائن في اإلثبات تقارن .6 ة نهجيمتبعا الم ،آخر الريالة فهريا لآليات اللريمة واألحا يث الشريضة والمراجع ضمنت .7 التالية ،فبالنسبة لآليات اللريمة فقد رتبتها على ترتيب السور القرآنية فىي المىصحف الىشري -أ ثم يندرج تحتها اآليات التي ور ت في الريالة. ،وكلك رذكر السور أوال ة ورتبت األطراف علىى الحىروف الهجائي ،فقد ككرت طرف الحديث ،ةلألحا يث الشريض أما -ب مع ككر رقم الصضحة التي ور فيها الحديث. فقد رتبتها على الحروف الهجائية على الحرف األول من ايىم ،و أما ترتيب المراجع -ج .كاكرا مع المؤلف ار النشر والتوزيع ،مسقطا اعتبار األلف والالم ،اللتاب للموضوعات فقد رتبتها حسب ورو ها في الريالة مع ككر رقم الصضحة التي ور بالنسبة - .فيها الموضوو 7 خطة البحث: فصول وخاتمة على النحو التالي ثالثةوتشتمل على مقدمة وتمهيد و المقدمة فالرة عامة عن الثبات الامه دي :الفىل ( طالحااإلثبات لغة واص مفهوم)حقيقة الثبات :وةالمبحث األ .اإلثبات لغة مضهومالمطلب األوة: .في اصطالح الشرواإلثبات :الثانيالمطلب ا مية الثبات وشروط :المبحث الثاني أهمية اإلثبات في النظام القضائي :المطلب األوة )) محل اإلثبات (( شروط الواقعة المرا إثباتها :المطلب الثاني وسائل اإلثبات :المبحث الثالث ماهية ويائل اإلثبات :لمطلب األوةا الويائل المتضق عليها الثاني:المطلب الويائل المختلف فيها الثالث:المطلب الاال يف الفقهي للوسائل المعاصرة في اإلثبات :األوة الفىل القرينة حقيقة :المبحث الوة مضهوم القرائن في اللغة المطلب الوة: 8 ئن في الضقهمضهوم القرا :المطلب الثاني مضهوم القرائن في القانون الثالث:المطلب أنواع القرائن و أركانها و شروطها :المبحث الثاني أنواو القرائن :المطلب األوة أركان القرينة :المطلب الثاني شروط العمل بالقرائن :المطلب الثالث حجية القضاء بالقرائن في الشريعة السالمية :الثالثالمبحث مشروعية القرائن :لب األوةالمط حكمة مشروعية القرائن وأهميتها :المطلب الثاني آراء وأ لة العلماء في مدى حجية القرائن: الثالثالمطلب خ بالقرائن الطبيةأللبط الشرعية والمعاي ر العلمية الضواالمبحث الرابع : الضوابط الشرعية للعمل بالقرائنالمطلب األول المعايير العلمية لألخذ بالقرائن الطبية المطلب الثاني اإلثبات بفحوصات الطب الشرعيالفىل الثاني : حقيقة الطب الشرعي. :المبحث األوة األول المعنى اللغوي واالصطالحي للطب الشرعيالمطلب اصطالحا (الطب الشرعي) ثانيال المطلب 9 خىائص و فوائد الطب الشرعي :المبحث الثاني خصائص الطب الشرعي ألول االمطلب الطب الشرعي للنظام القضائي فائد الثاني المطلب .مدى حجية وإلزامية فحوصات وناائج الطب الشرعي: المبحث الثالث مدى إلزامية القاضي لالستعانة بالطبيب الشرعي : المطلب األول مدى إلزامية تقرير الطبيب الشرعي للقاضي: المطلب الثاني اإلثبات بوسائل اإلثبات في الطب الشرعي :الثالفىل الث .تحال ل الدم :وةاأل المبحث معنى الدم ومكوناته وفصائله :األوة المطلب عمر البقع الدموية :الثاني المطلب األهمية الجنائية للبقع الدموية :الثالث المطلب حجية تحليل الدم في االثبات في الشريعة اإليالمية :الرابع المطلب الفحوصات الج نية :لمبحث الثانيا تعريف الحمض النووي :األوةالمطلب مميزات الحمض النووي :الثاني المطلب هميتهو أ مجاالت عمل الحمض النووي :الثالث المطلب حجية الحمض النووي في االثبات في الشريعة اإليالمية الرابع: المطلب 10 ات : البىمالمبحث الثالث البصمة لغة واصطالحاتعريف األوة: المطلب ماهية البصمات )كيف تظهر هذه االنطباعات( الثاني : المطلب أنواو البصمات واشكالها وفوائدها :الثالث المطلب .الشريعة اإليالمية حجية البصمة في االثبات في : الرابع المطلب خاتمة بأ م الناائج والاوصيات. .لشريضةافهرس األحا يث النبوية و ،ةالقرآنية اللريم فهرس اآليات وتشتمل على :الفهارس العامة .ثم ملخص البحث باللغتين العربية واإلنجليزية. فهرس المراجع 11 الامه ديالفىل فالرة عامة عن اإلثبات وفيه ثالثة مباحث (اإلثبات لغة واصطالحا مضهوم) ثباتاإل حقيقة :وةالمبحث األ ثبات وشروط إل مية اأ :المبحث الثاني وسائل اإلثبات :المبحث الثالث 12 األوةالمبحث حقيقة الثبات :مفهوم اإلثبات لغة واصطالحام اإلثبات لغةالمطلب األوة: وهي توتي على معاٍن منها ،بتوثَ ،ثباتا ،ت َيثب ،اإلثبات من ثبتَ .1أي حافظ وثقة ،ت ب فيقال رجل ثَ ،شد الحضظ والحماية .1 .2أي أكده ،لحقفيقال أثبت ا ،التوكيد .2 .4، أو البرهنة على وجو واقعة معينة3إقامة الدليل على صحة اال عاء .3 .5ت "بضتح الباء" أي بحجةب ثَ ونقول ال أحكم بكذا إال رِ .4 كلهاو تهوبالنظر في التعريضات اللغوية المتقدمة يمكن القول إنها مرتبطة بالحق ومتعلقا لحمايته وحضظه أو إرجاعه. تعنى ، 3ريىىروت، ط- ار صىىا ر ل ددان العددرب،هىىى(، 711ارىىن منظىىور، أرىىو الضضىىل، جمىىال الىىدين محمىىد رىىن مكىىرم رىىن علىىي )ت 1 .20-19هى، 1414 .77، مكتبة لبنان، صمحيط المحيطالبستاني، بطرس البستاني، 2 -هىىى1408، 2، ار النضىىائس للطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع، طمعجددم لغددة الفقهدداءالقلعجىىي، محمىىد رواس. حامىىد صىىا ق قنيبىىي، 3 .20م، ص1988 .1/369لمؤيسة الجامعية للدرايات والنشر والتوزيع، ، ترجمة منصور القاضيمعجم المىطلحات القانونيةجرار، كورنو، 4 ، مخاددار الىددحاحهىىى(، 666 محمىىد رىىن أرىىي بكىىر رىىن عبىىد القىىا ر الحنضىىي الىىرازي )المتىىوفى الىىرازي، زيىىن الىىدين أرىىو عبىىد هللا 5 .81م، ص1999-هى1420، 5صيدا، ط –الدار النموكجية، ريروت -المكتبة العصرية 13 : في اصطالح الشرع اإلثبات الثاني : المطلب للل ويقارله الحديث عن البينة وهي كما عرفها ارن القيم "الحجة والدليل" وقال هي "ايم إكن البينة رهذا المعنى الشرعي ال تعني الىشها فقىط ومىن خصها 1"ما أبان الحق وأظهره أن البينة في الشرو لم يىوت لتدل على بالشاهدين أو األربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه كما الب ندة علس من كلك وإنما جاءت مرا ا رها الحجة والدليل والبرهان ومن كلك حديث النبي " .3فالمرا به أن عليه أن يصحح عواه ليحكم له 2"ادعس .1/90، ار الجيل، ريروت، إعالم الموقع نارن القيم، محمد رن أري بكر رن أيوب الدمشقي أرو عبد هللا، 1 ، كتىاب الىدعوى والبينىات، بىاب البينىة علىى المىدعي، ال دنن الالبدرى أحمد رن الحسين رن علىي رىن مويىى البيهقىي، ،هقيالبي 2 .9/252،مكتبىة ار البىاز، مكىة المكرمة ، .، تحقيىىق محمىد حامىد الضقىي، ار اللتىب العلميىة، ريىروتالطدرق الحكميدة ،محمد رىن أرىي بكىر رىن قىيم الجوزيىىة ،ارن القيم 3 .12ص 14 المبحث الثاني ثبات وشروط أ مية ال :المطلب األوة: أ مية الثبات حقوق في أنه يعطي كل كي حق حقه، وباِلغ أهميته فىي أنىه يؤكىد ال تتضح أهمية اإلثبات نت ويؤكد وجو ها، وحتميتها، فهو مرتبط بالحق نضسه ويدعمه عما واضحا كبيرا ، ومن هنا كا .قضية اإلثبات من أهم المعضالت التي تواجه القاضي والحىاكم فىي كىل قىضية ت عرض عليه "ونظرية اإلثبات مىن أهىم النظريىات القانونيىة وأكثرها 1هوري وفي هذا المقام يقول السن تطبيقا في الحيا العملية؛ رل هي النظرية التي ال تنقطع المحاكم عن تطبيقهىا كىل يوم، فيما 2."يعرض لها من أقضية تجر اإلثبات روح الحق، وإكا عدفاإلثبات هو الوييلة اللبرى للوصول إلى الحق، ولذلك ي .حق من الدليل المثِبت له هوى الحق صريعا رال حراك، فهو وعدمه يواءال وفي ياحة القضاء حيث تتقارو المزاعم وتتصارو المصالح تظهر أهميىة اإلثبىات، فإن 3.ايتطاو صاحب الحق إثبات حقه قضي له به، وإال ضاعت عليه مزية هذا الحق ي ىى فألنه يعيد الحقوق إلى أهلها فت محَ لذا فإن اإلثبات من خير أيباب الصضاء والوئام، .النضوس الضغينة، ويمألها الثقة والرضا، نتيجة انعدام الظلم والطغيان 11( أحىىىىىىىىد أعىىىىىىىىالم الضقىىىىىىىىه والقىىىىىىىىانون فىىىىىىىىي الىىىىىىىىوطن العربىىىىىىىىي، ولىىىىىىىىد فىىىىىىىىي1971 -م1895) عبددددددددد الددددددددر اق ال ددددددددنهوري، 1 حيىث حصىل علىى بالقىاهر ثىم التحىق بمدريىة الحقىوق 1913وحصل على الشها الثانوية عىام، ،ةباإليكندري 1895 اغسطس للحصىىىول علىىىى فرنسىىىا ثىىىم يىىىافر1920 ، وكىىىان وكىىىيال للنائىىىب العىىىام عىىىام، م1919ثىىىور وتىىىوثر بضلىىىر م 1917عىىىامالليسىىىانس، .م 1936بالللية، ثم انتخب عميدا لها عامليعمل مدريا للقانون المدني م 1926الدكتوراه، والعو ينة . 16/2، ار إحيىاء التىراث العربي، ريروتالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري،عبد الرزاق أحمد السنهوري، 2 .1/4 .، عالم اللتاب، القاهر ةأصوة اإلثبات في المواد المدنيمرقس،يليمان مرقس، 3 https://ar.wikipedia.org/wiki/1895 https://ar.wikipedia.org/wiki/1971 https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3 https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3 https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3 https://ar.wikipedia.org/wiki/1895 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/1913 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/1917 https://ar.wikipedia.org/wiki/1917 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919 https://ar.wikipedia.org/wiki/1920 https://ar.wikipedia.org/wiki/1920 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7 https://ar.wikipedia.org/wiki/1926 https://ar.wikipedia.org/wiki/1926 https://ar.wikipedia.org/wiki/1936 https://ar.wikipedia.org/wiki/1936 15 :)محل اإلثبات( شروط الواقعة المراد إثباتها :المطلب الثاني اَ هنىاك شروط وللىنّ ،ومزيته في ر الحقوق إلى أصحارها ،اتضح مما يبق أهمية اإلثبات ولىئال تلون هذه ،لنستطيع أن نضبط عمليىة التقاضىي؛ وافر في األمر المقضي بهيجب أن تت عليه فليس كل أمىر متنازوٍ ،العملية أمرا مستهانا به يجترئ عليه كل من عبثت به أهواء نضسه .يصح أن يكون محال للدعوى واإلثبات إمكانحتىى يكىون ب ،واقعةفإثبات واقعة أمام القضاء يستلزم توافر شروط معينة في تلك ال ويجب أن أوضح قبىل ريىان هىذه الشروط أن ثمة ،القاضي أن يمارس وره في اإلثبات بصد ها ألن ويائل ،وبين شروط الواقعة التي هي محل اإلثبىات؛ فرقا رين شروط ويائل وطرق اإلثبات ، وشتان ما رين حقاإلثبات يقصد رها الطرق التي يمكن أن يسللها القاضي للوصول إلى ال الويائل والمحّل. فهي تبين لنا مدى قبول القىضاء لهىذه القىضية ،وأما شروط الواقعة محل اإلثبات بات فإنه ال يجوز إث ،، فمحل اإلثبات إكا لم تتوافر فيه شروط معينة؟المعروضة أو عدم قبولها .وزها الشرو أو القانون حتى لو كانت طرق اإلثبات المستخدمة في إثباتها مما يج ،الواقعة " إكن فالشروط اآلتية الذكر هي شروط مختصة بالواقعة نضسها أو "محل اإلثبات ]) الواقعة[شروط محل الثبات ) ألن الواقعة غير المحد من ،هذا الشرط ردهي: أن تلون الواقعة معلومة موصوفة محد .1 .هالة تجعل األمر غير قارل لإلثبىاتألن الج ،لجهالتها ،الطبيعىي أال تلون محال لإلثبات ،أو مجهول المضمون للتقاضي ،وعلىى كلىك ال يمكن إخضاو قضية ين مجهول القدر أهو عقد شراء ، ون أن يحد ماهية هذا العقد؛ أو كمن يدعي مللية شيء رناء على عقد از أم إرث أم أم حي ،وكذلك من يدعي المللية ون أن يحد يببا لتمّلله أهو عقد ؟أم هبة .1فال رد من المعلومية والتحديد ؟غير كلك .1/12، أصوة اإلثبات، مرقس، 2/79 ، الوسيط،السنهوري 1 16 ضرر و لوجو خطر ) وقت الدعوى أو التقاضي ( أن تلون الواقعة متنازعا فيها اآلن .2 لم تلن الواقعة متنازعا فيها فإكا .ا أو يمكن التنازو عليها الحق ،أو على وشك الوقوو ،حالّ ألن عمل القاضي ينحصر : هناك حاجىة إلثباتها فال تلون ،-و ليست قارلة للنزاو–أصال ،رىل االلتجىاء إلىى القضاء ال يكون في األصل إال في منازعة ،في نظر ما هو متنازو فيىه وال ينبغي ضياو وقت المحكمة في ،فإكا لم يوجد نزاو حول الواقعة فال محىل للنظر فيها ، رها من أحد الطرفين كان هذا إقرارا بالحقإكا لو كانىت الواقعىة مسّلما ،إجراءات إثباتها .1وعلى كلك يعضى المدعي من اإلثبات ،واإلقرار يبيل الحكم أو الصلح لحضظه من أي خطر قد يحل بحقه ،صاحب الحق يريد توثيق حقه نوكذلك الحال إكا كا منه ا وحرص ،هذا الخطر منوخشية ،أو تزوير ،بصاو غ ،من نزاو ،أو المستقبل ،في الحاضر أو أخذ شها ،من خالل التوثيق ،يتوجه إلى المحكمة لحضظ حقه على حماية حقه من الضرر، د أو غير معتم ،كواشين قديمة غير مسجلة في الدوائر الريمية يملكقضائية تقّر له بحقه. كمن حتى ال يضيع حقه من التركة. ،رث قريبهإأو يريد حصر ،بملليته للعقار عة متعلقة بالدعوى أي أن تلون الواقعة محل اإلثبات متىصلة رىالحق أن تلون الواق .3 ال أن يثبىت وفاءه ،المطاَلب به. كمن طولب ردين فإنه يمكنه أن يثبت أنه وفى رهذا الىدين . أو كمن يدعي 2وإال أصبحت الواقعة أجنبية عن الدعوى فال فائد من إثباتهىا ،لدين آخر لعدم تعلق التبذير بالدين.، 3 يجوز له أن يثبت أن الغير مبذرفال ، ينا له في كمة الغير وعليه إكا كانت الواقعة محل اإلثبات غير متعلقة بموضوو الدعوى فإن للقاضىي ر .الدعوى ألنها لم تستوف شروط اإلثبات كلها أن -إكا ثبتىت-أن تلون الواقعة منتجة في الدعوى أي أن يكون جدوى هذه الواقعة .4 أو أن توصل الواقعىة بعد ثبوتها إلى ،أو األثر الشرعي المدعى به ،ي إلى قيام الحقتؤ 1999جامعىىىة اإلمىىىام محمىىىد رىىىن يىىىعو اإليىىىالمية، ، ، القضددداء ونظدددام اإلثبدددات فدددي الفقددد اإلسدددالمهاشىىىم، محمىىىىو محمىىىد 1 .2/59 : الوسيط،. السنهوري 136ص .34، القاهر ، مطبعه مطضى الحلبي، صالمدنية ، اإلثبات في الموادالصد ، عبد المنعم فرج 2 .138ص القضاء ونظام اإلثبات، ، هاشم،، محمو هاشم،3 17 إقناو القاضي بحقيقة النزاو المعروض. كمن ا عى على مىستوجر منه أنه لم يدفع أجر فقدم المستوجر مخالصات الوفاء باألجر ،المد الالحقة حسب العقد المتضق عليه رينهما تىدليال علىى كونه منتظما في فع ،ة على المد المرفوو بشونها النزاوعن كل المد السابق األجر . وللنها غيىر منتجىة في ،فهذه الواقعة متعلقة بموضوو الدعوى وهو يدا محل اإليجار وهىي فع ،إك ال أثر في ثبوت فع المد المستوجر السابقة في إثبات الواقعة األصلية ،اإلثبات .1)الالحقة( ،لمد المدعى رهااألجر عن ا وعليه يقطت ،وعليه فإن شرطا من شروط اإلثبات وهو اإلنتاج في الدعوى قد يقط ي فوللن لو كانت المخالصات عن مد الحقة عن المد المدعى رها كانت الواقعة منتجة ،الدعوى .اإلثبات لدعوى التي رفعت ا -قعة أن تلون الواقعة جائز القبول يقصد رهذا الشرط أال تلون الوا .5 شرعا أو عقال أو واقعا وحسا . ،ت ها قضاء ممنوعا إثبا -من أجلها العوى فىإن الد ،فلو رفع أحد الدعوى على آخر بحجة أنه لم يدفع له ثمىن المخىدرات مىثال .هى أريإل ىألن المخدرات ممنوعة شرعا . أو إثبات وقائع الزنى إلثبات نىسب ولد الزن ت قبل شرعا، من روّ أو أ ،كما لو ا عى رّنو من يكبره ينا ،وكذلك ت منع الىدعوى فىي الواقعىة المستحيلة ،فيستحيل كلك مقارنة بالسن. أو ا عى شخص أن له حقا على فالن منذ ينتين ،يصغره ينا يتسلق جدار يارقا والمدعى عليىه مىات قبىل أربىع ينوات مثال . أو أن يدعي أعمى أنه َشاهد .2المنزل المسروق .35ص ، اإلثبات في المدواد المدن دة،. الصد 139ص القضاء ونظام اإلثبات،هاشم، 1 .2/64 الوسيط، ، السنهوري 140،صالقضاء ونظام اإلثبات ، هاشم،،37ص .،،،اإلثبات في المدواد المدن دةالصد 2 18 المبحث الثالث وسائل اإلثبات :المطلب األوة: ماهية وسائل اإلثبات هي الويائل التي يلجو إليها الخصوم )أو ويائل االثبات ،أو ا لة االثبات ،طرق االثبات ،ثالثة وجمهور الضقهاء على أن طرق اإلثبات .1(القناو القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها .والقرائن2ويلحق رها النلول عن اليمين -4 ،واليمين -3 ،واإلقىرار -2 ،الشها -1 هي ،واإلقرار ،هي الىشها غير أن الحنفية قد حد وا طرق اإلثبات وحصروها في يبعة .3والقرينة القاطعة ،وعلم القاضي ،والقسامة ،النلولو ،واليمين وأن كثيىرا منهم قد ،وييلة من ويائل اإلثبات اللتابة كرواوقد اشتهر عند أهل العلم أنهم ك .4للحكم ا أجاب عن مسائل وافتراضات لت على أنهم يوخذون من الناحيىة العمليىة باللتارىة طريق ل إلىكما أنهم أجازوا للقاضي في يبيل الوصول إلى الحقيقة اتخاك ما يراه منايبا للوصو زاو ىع النأو االنتقال لمعاينة موق ،فيما ي شكل عليه الخبر عانة بوهل ومنها االيت ،الهدف المنشو .إظهارا للحقيقة اهد ومنهىا شو ،كما ور في كثير من كتب الضقه االعتدا بمجموعة من الشواهد في اإلثبات .بمعناها الصحيح القرائن وهذه هي ،كوضع اليد ،الظاهر .660ص 474فقر 1975، االيكندرية، منشو المعارف ة اللازامنظري ،يمير عبد السيد يعد تناغوتناغو، 1 ارىىن رشىىد المىىاللي، أرىىو الوليىىد محمىىد رىىن أحمىىد رىىن محمىىد رىىن أحمىىد رىىن رشىىد القرطبىىي الشىىهير بىىارن رشىىد الحضيىىد )المتىىوفى 2 ، ار األميس الشافعي، . الشافعي، محمد رن إ ر 393، 386، القاهر ار الحديث، بداية المجاهد ونهاية المقاىدهى(، 595 ار الضلىر، المغنددي، . ارىن قدامىة، عبىد هللا رىن أحمىد رىن قدامىة المقديىي أرىو محمىد،،310، 305، 302ص .المعرفة، ريروت . 453، 430، 359، 4314\،ريروت علددس الدددر ، رد المخاددارهىىى(1252ارىىن عارىىدين، محمىىد أمىىين رىىن عمىىر رىىن عبىىد العزيىىز عارىىدين الدمشىىقي الحنضىىي )المتىىوفى 3 .5/354م، 1992-هى1412ريروت، –، ار الضلر 2ط المخاار )الم مس حاشية ابن عابدين(، لبنىان –، ار اللتىب العلميىة، ريىروت 1 طاألشدبا والنظدائرهىى(، 970ارن نجيم، زين الدين رن إرراهيم رن محمد، )المتىوفى 4 .218-217م، ص1999-هى1419 https://www.google.ps/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%22 https://www.google.ps/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%88%22 19 يضا من ويائل اإلثبات وطرقه في النظام ولهذا بات في حكم المقرر أن القرائن هي أ القضائي اإليالمي. ، الشها ( منهىا1572 ،1734وهذا ما ككر في مجلة األحكام العدلية في الما تين ) 1.واإلقرار ،والنلول ،واليمين ،والقرائن ،والخط ،يتبين من خالل هذا العرض الموجز آلراء الضقهاء فيما يوخذون به من ويائل اإلثبات .ما هو مختلف فيهو ،ما هو متضق عليه على وجه اإلجمال أنها تنقسم إلى قسمين :وسائل اإلثبات المافق عل ها :المطلب الثاني :أما المتضق عليها فهي .اإلقرار وهو ييد األ لة وأقواها، وهو مشروو باللتاب والسنة و اإلجماو -1 لتاب وأهمها، واألصل في مىشروعيتها ال الشها وتعتبر من أول ويائل اإلثبات المعروفة -2 .والسنة واإلجماو أيضا .اليمين واألصل في مشروعيته اللتاب والسنة و اإلجماو -3 :وسائل اإلثبات المخالف عل ها :المطلب الثالث وأما ويائل اإلثبات المختلف فيها فهي متعد وأهمها .القضاء بعلم القاضي -1 .القسامة -2 .اللتابة -3 .نالقرائ -4 .352\1الناشر نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام باغ، مجلة الحكام العدلية، هواويني، المحقق نجيب هواويني،1 20 إيرا و وقد َكَكرت الويائل على وجه الذِّكر المجمل بعيدا عن التضصيل، وتتبىع الخالفىات، حثه بلَّت األ لة، ألن هذا ليس مجاله هنا وليس مكانه هذا التمهيد، وإنما لىه رايىات خاصىة تو .واإلحاطة بجوانبه 21 األوةالفىل الاال يف الفقهي للوسائل المعاصرة في اإلثبات فيه ثالثة مباحث و فقها و قانونا (لغة و القرينة مضهومالقرينة )حقيقة :المبحث الوة أنواع القرائن و أركانها و شروطها :المبحث الثاني حجية القضاء بالقرائن في الشريعة السالمية :المبحث الثالث الطبيةخ بالقرائن أللبط الشرعية والمعاي ر العلمية الضوا المبحث الرابع : 22 األوةالمبحث حقيقة القرينة في اللغة: المطلب األوة: مفهوم القرائن صاحبة، قارنة والم نة، هي مؤنث القرين، وهي موخوك من الم ري جمع قَ في اللغةالقرائن وهي من الضعل قرن بمعني جمع، تقول قرنت رين الحا والعمر ، وقرن الشيء بالشيء وصله به، رينهما بإحرام واحد، وقرنت رين البعيرين؛ أي جمعت رينهما بحبل واحد، وكل ما يقرن أي جمعت ، ألنه يقرن به رين الزوج والزوجة به رين شيئين فهو الِقران، لذا ي قال لعقد الزواج عقد الِقران؛ .1واقترن الشيء بغيره أي صاحبه جة إنها قرينة فالن؛ و يدل على المصاحبة، حيث ي قال للز نَ رَ وكذلك فإن الضعل قَ لمصاحبتها إياه على الدوام، وكذلك ي قال للصديق قرين، لمالزمته لصديقه بايتمرار، ونضس .2الشخص يقال لها قرينة، ألنها تدل على صاحبها، حيث هي مالزمة لشخصه في الفق : المطلب الثاني: مفهوم القرائن البعض منهم عليها ايتعمالهم لها، واعتمارغم أن الضقهاء القدامى قد عرفوا القرائن ردليل ألنهم اكتضوا بعطف تضسيرها عليها، أو لها كامال تعريضا كتبهمفي لم أجد نيفي اإلثبات، إال أن عرفوها بالمرا ف اللغوي وهو اإلمار أو العالمة، وعدم تعريف القدامى للقرينة له احتماالن األول .، واالحتمال الثاني أنهم ايتعملوها ضمن معناها اللغوي 3ائهاوعدم خض وضوح معناها بالنسبة لهم أما ،4“أمر يش ر إلس المطلوب“ومع كلك فإن بعض الضقهاء المتوخرين قد عّرفها بونها عند الضقهاء المحدثين فلان لها تعريضات مختلضة نختار منها .٥/٧٦ ،مطبعىىة عيىىسى البىىاري الحلبىي، القىىاهر ،معجدم مقداييس اللغدةارىن فىارس، أحمىد رىن فىارس رىن زكريىا أرىو الحسىين، 1 .٥٣٣، صمخاار الدىحاحالرازي، علىي رىن محمىد ، الجرجىاني، 2/158، .، ار الحىديث، القىاهر المىدباح المن در أحمد رىن محمىد رىن علىي الضيىومي، الضيومي، 2 . 883، صمعجم المقاييس في اللغة، ارن فارس، 174ص ،.، ار اللتب العلمية، ريروتالاعريفات الجرجاني، .8ص دار الثقافة العربية، ،القا رة،القرائن و ورها في اإلثبات أنور محمود دبور، رور، 3 .174، صالاعريفاتالجرجاني، 4 https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C 23 ن ش ئام خفيام فادة القرينة ي كل أمارة ظا رة تقار“وهو 1تعريف الشيخ مصطضى الزرقا .1 .2“علي 4".القرائن ي أمارات معلومة تدة علس أمور مجهولة "وهو 3الزحيليتعريف .2 األمارة الاي نص عل ها الشارع، "، حيث عرف القرائن بونها 5تعريف الدكتور أنور رور .3 أو اسانبطها أئمة الشريعة باجاهاد م، أو اساناجها القاضي من الحادثة وظروفها وما هذه هي تعريضات الضقهاء المحدثين للقرينة، وهذه التعريضات في ، 6"انفها من أحواةيك .أن القرينة عالمة ظاهر ي ستدل من خاللها على ما خضي من أمور مجملها تضيد ة لقرينبعد النظر في التعريضات السابقة للقرينة فإني أرجح التعريف األخير منها وهو أن ا اجها ها الشارع أو اسانبطها أئمة الشريعة باجاهاد م أو اساناألمارة الاي نص عل“هي ن ريف كاوالسبب في هذا الترجيح أن التع ،“القاضي من الحادثة وظروفها وما يكانفها من أحواة .جامعا مانعا أما كونه جامعا فألنه جمع كل أنواو القرائن الضقهية، يواء تلك القرائن التي نص عليها ى 1 ن نظر أو القرائن التي نتجت عن اجتها أئمة الضقه المجتهدين، أو القرائن التي تنتا عالشارو، القاضي في القضية والطروف المتعلقة رها. من أررز علماء الضقه في العصر الحديث، أطل على العالم اإليالمي في وقىت كىان يىئن يوري عالم مىطفس أحمد الزرقاء 1 ولىد الشىيخ ، ي تحت نير االيتعمار اإلنجليزي والضرنسي الذي أ ى إلى تراجع البال وانهيارها يياييا واقتصا يا واجتماعيا وفلر .في ريت علم وصالح م 1904الموافق هى 1322 عام يورية في حلب مصطضى الزرقا بمدينة َبىىة رىىن 918/ 2)ج األ يىىب، مشىىق-، مطىىابع ألىىف بىىاءالمدددخل الفقهدديالزرقىىا، مصىىطضى أحمىىد الزرقىىا، 2 (؛ الزحيلىىي، أ. . َوه (.644/ 6، ار الضلر، يوريَّة، مشق، )جالفق السالمي وأدلا ِلّي، مصطضى الزَُّحي م( 1971ردرجة امتياز مع مرتبة الشرف األولىى ) الضقه المقارن ، يحمل شها الدكتوراه فيمسلم ، أيتاك وفقيهمحمد الزح لي 3 )2000-شىىارقةجامعىىة ال وكىىان عميىىد كليىىة الشىىريعة والدرايىىات اإليىىالمية فىىي .جامعىىة األزهىىر مىىن كليىىة الشىىريعة والقىىانون فىىي م. 2006 .489مكتبة يائل اإلثبات، ار البيان ص وسائل اإلثبات،الزحيلي، محمد الزحيلي، 4 تخىىرج الىىدكتور أنىىور رىىور فىىي جامعىىة األزهىىر، ثىىم ،1937هىىو مىىن أرنىىاء قريىىة "الشىىنباب" بالبدرشىىين عىىام أنددور محمددود دبددور 5 .إلى رئاية قسم الشريعة اإليالمية فيها التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهر معيدا، إلى أن وصل (.9، )ص1985 ار الثقافة العربية، ،القاهر ،القرائن ودور ا في اإلثبات أنور محمو رور، رور، 6 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/1322_%D9%87%D9%80 https://ar.wikipedia.org/wiki/1322_%D9%87%D9%80 https://ar.wikipedia.org/wiki/1904 https://ar.wikipedia.org/wiki/1904 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9 https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C 24 وأما كونه مانعا فألنه يعرف القرينة عند الضقهاء فقط، رينما التعريضات األخرى تشمل القرينة ى 2 1.عند الضقهاء وغيرهم من أصحاب العلوم األخرى شرح الاعريف: التي يستدل رها على شيء غير معلوم.2 قوله )األمار ( أي العالمة قوله )التي نّص عليها الشارو( أي التي ور ت في مصا ر الشرو كالقرآن والسنة، وكلك م ﴿ مثل قوله تعالى ك س َلت َلل م َأنض را َفَصب ر َجِميل َوَجآؤ وا َعَلى َقِميِصِه ِرَدٍم َكِذٍب َقاَل َرل َيوَّ َأم َتَعان َعَلى َما َتِصض ونَ س 3.﴾ َوّللّا ال م ب ليل على عدم قناعته بون الذئ بل سولذ لالم أنف كم أمرام(فقول يعقوب عليه السالم ) قد أكل يويف، بقرينة أن قميصه لم يتمّزق. نة وهي القرينة التي تنتا عن قوله )أو ايتنبطها إئمة الشريعة باجتها هم( وهذا قسم ثاٍن للقري 4.الخمر اجتها الضقهاء؛ كاعتبار الماللية الرائحة اللة على شرب قوله )أو ايتنتجها القاضي من الحا ثة وظروفها وما يتعلق رها من أحوال( وهذا هو القسم قعة الثالث من أقسام القرينة، وهي القرينة القضائية، التي تتضح للقاضي من خالل نظر الوا المختلف عليها، وتومل ما يحيط رها من ظروف. في القانون:المطلب الثالث: مفهوم القرائن اإلمارات الاي تدة علس إثبات ما خفي من الوقائع ودلئل الحاة المىاحبة “ القرينة هي 6وهي على ثالثة أنواو ،5“للواقعة المراد إثباتها ليل آخر، كقرينة الولد للضرش، وحمل تغنى في إثبات الواقعة عن أي قرينة شرعية: .1 7المرأ الغير متزوجة وحجية الحكم. .9، صالقرائن ودور ا في اإلثبات رور، 1 .91، صالمقاييس في اللغةارن فارس، 2 .18، اآلية سورة يوسف 3 8/109حاشية الخرشي، 4 .1996( لسنة 20( بصياغتها المعدلة بالقانون اليمني رقم )154الما ) 5 .1996( لسنة 20( بصياغتها المعدلة بالقانون اليمني رقم )155الما ) 6 .1996( لسنة 20( بصياغتها المعدلة بالقانون اليمني رقم )155الما ) 7 25 وهي ما تستنبطه المحكمة من األمور الواقعية، أو المعاينة التي تدل على قرينة قضائية: .2 صور الحال في القضية كخروج شخص من ريت في يده يكين تقطر ما أو يالح ناري في البيت وليس رها غيره، والنلول عن اليمين ممن عليه آثار االيتعمال مع وجو قتيل 1وجبت عليه. 2.وهي التي ال تصلح ليال مستقال وللن تستونس رها المحكمةقرينة ب يطة: .3 .1996( لسنة 20( بصياغتها المعدلة بالقانون اليمني رقم )155الما ) 1 .1996( لسنة 20ي رقم )( بصياغتها المعدلة بالقانون اليمن155الما ) 2 26 المبحث الثاني أنواع القرائن و أركانها و شروطها المطلب األوة: أنواع القرائن على قسم كل اعتبار بحسب كلكو تقسيمات، عد إلى اإليالمي الضقه في القرينة تنقسم :ومنها حد ، القرائن من ح ث العالقة ب نها وب ن ما تدة عل ها:الفرع الوة: .عرفيةوقرائن عقلية قرائن قسمين إلى تنقسم القرائن وهذه يستنبطها ،قر ومست ثارتة عالقة مدلولها وبين رينها العالقة تلون التي وهيالقرائن العقلية: .1 قتله على لة ال فيه الضحية جسم في الجروح وجو فمثال الحا ثة، أو اقعةالو من العقل .1بالسرقة اتهم من عند مسروقاتال وجو وكذلك حا ، بآلة العا ات، أو العرف على قائمة مدلولها وبين رينها العالقة تلون التي وهيالقرائن العرفية: .2 لغلبة عرفية قرينة المايحين احةومس الوازنين ووزن اللائلين كيل على االعتما مثل الضقير حال قرينة ألن المناولة؛ فيها يكضي التطوو صدقة في وكذلك المقدار، في اإلصابة في ايتؤكنت إكا البكر يكوت العرف، يقتضيه ما بحسب وهذا صدقة، أنها على تشهد المنع من ييتستح ال إك بالمنع، لصرحت كرهته لوف الرضا، على عرفية قرينة فإنها النلاح .2اإلكن من ايتحياءها (. , انظىر السىمرقندي، عىالء الىدين أرىو بكىر محمىد رىن أحمىد السىمرقندي، ت ى 9ص( اإلثبدات فدي ودور دا القدرائن رىور، 1 م، وزار األوقىىاف والشىىىئون 1997هىىى ى 1418 2.، تحقيىىق محمىىد عبىىىد البىىر، طم ددزان األصدددوة فددي نادددائج العقدددوةهىىى، 539 ، تحقيىق . محمىد شدرح الالوكدب المن درهىى، 972محمىد رىن أحمىد الضتىوحي، ت ى ،ارن النجار(؛ 103اإليالمية ى قطر،، )ص (.168 /3م، مكتبة العبيكان،) 1993هى ى1413 .الزحيلي، و . نزيه حما ، ط ب عبدالسىالم، أرىو محمىد عىز الىدين عبىد العزيىز رىن عبىد السىالم رىن أرىي القايىم رىن الحسىن السىلمي الدمشىقي، الملقى رن العز 2 (. انظىر 2/137 ج(القىاهر -مكتبىة اللليىات األزهريىة األندام، مىدال فدي األحكدام قواعدد هىى(660بسلطان العلماء )المتوفى م، ار اللتىىب العلميةىىىى ريىىىروت، 1993هىىى ى 1414 1.، طالمب دددوطهىىىى، 490السرخسىىي، شىىىمس الىىدين الىىىدين السرخسىىي، ت ى ، ، نهايددة ال ددوة فددي شددرح منهددا الوصددوةهىىى772الحسىىن اإليىىنوي، ت ى جمىىال الىىدين عبىىد الىىرحيم رىىن ،(؛اإليىىنوي 1/190) ).1/279،284م، ار ارن حزم ى ريروت )1999هى ى 1.1420 . شعبان محمد إيماعيل،، ط :تحقيق 27 :مىدرالقرائن من ح ث ال الفرع الثاني: .قضائية ئنقراو هيةقرائن فقو نصية قرائن أقسام ثالثة إلى تنقسم القرائن وهذه على وعالمة مار أ فلانت والسنة اللتاب من شرعي نص فيه ور ما وهي القرائن النىية: .1 1معين أمر ِسي َوَشِهدَ َعن َراَوَ ت ِني ِهيَ َقالَ ﴿ من اللتاب قال هللا ن َشاِهد نَّض َكانَ ِإن أَه ِلَها مِّ ه ه َكانَ َوِإن( 26) ال َلاِكِرينَ ِمنَ َوه وَ َفَصَدَقت ق ب لٍ ِمن ق دَّ َقِميص ر رٍ ِمن ق دَّ َقِميص ِمنَ َوه وَ َفَلَذَرت اِ ِقينَ الصا ق من اللاكب لمعرفة قرينة الثوب شق اعتما يةاآل أفا ت الدللة وج ،2(﴾27) الصَّ في أي العزيز رأ ام صدقت قدامه من أي لٍ ب ق من ق دّ القميص كان إن اآلية رينت حيث عواه، في من وهو فلذرت ئهورا من أي رر من ق دَّ قميصه كان نإو نضسها، عن و هاار نهأ قولها .3نالصا قي َلت َرل َكِذٍب َقالَ ِرَدمٍ َقِميِصهِ َعَلى واَوَجاء ﴿وأيضا قوله تعالى م َلل م َيوَّ ك س ر ا َفَصب ر َأنض َأم َتَعان َجِميل َوّللاَّ س .4 (﴾18) َتِصض ونَ َما َعَلى ال م .جامعىة االمىام محمىد رىن يىعو االيىالميةالمعاصدرة، بدالقرائن القضاء، العجىالن محمد يليمان رن عبدهللا أنظر العجالن، 1 ، تحقيىق . حمىز الم اىدفس مدن علدم األصدوةهىى، 505حمد رن محمد الغزالي، ت ى إلمام أرو حامد م ،الغزالي ،(113)ص هىى، ٥٣٩(؛ السمرقندي، عىالء الىدين أرىو بكىر محمىد رىن أحمىد السىمرقندي، ت ى 3/89) رن زهير حافظ، شركة المدينة المنور . األوقاف والشئون اإليالمية ى قطرم، وزار 1997هى ى 2.1418، تحقيق محمد عبد البر، ط م زان األصوة في ناائج العقوة إتحداف ذوي البىدائر بشدرح روضدة الدكتور عبد اللريم رن علي رن محمد النملىة، (، النملة، . عبد اللريم النملة،103)ص المهىىذب فىىي علىىم أصىىول الضقىىه المقىىارن، ط .م، ار العاصىىمة ى الريىىاض1996هىىى ى 1417 .1، ط الندداظر فددي أصددوة الفقدد ، ط حجيددة القددرائن فددي الشددريعة اإلسددالميةعىىدنان حسىىن عزايىىز ، ،(؛عزايىىز 3/1358م، مكتبىىة الرشىىد، )1999هىىى ى 1.1420 القددرائن ودور ددا فددي اإلثبددات فددي األيىىتاك الىىدكتور صىىالح رىىن غىىانم السىىدالن، ،(؛ السىىدالن40)ص .م، ار عمىىار1.1990 (؛ الزحيلىىىي، الىىىدكتور محمىىىد مصىىىطضى 19يىىىاض )ص هىىىى، ار رلسىىىنة للنشىىىر والتوزيىىىع ى الر 1.1416، ط الشدددريعة اإلسدددالمية م، ار القلم ى مشق، ) 1998هى ى 1418 .1، ط وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية والمعامالت المدنية واألمواةالزحيلي، .(494ص (.27-26)، آية سورة يوسف 2 (.5/2647ج(،القاهر – السالم ار الاف ر، في ، األساسهى ( 1409يعيد حّوى )المتوفى حوى، 3 (.18)، آية سورة يوسف 4 http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86 http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86 28 من السنة عن ارن عباس رضي هللا عنهما أن ريول هللا صلى هللا عليه ويلم َيِّم ) ِسَها األ ر َوِليَِّها، ِمن َأَحقُّ ِرَنض َمات َها َوال ِبك ن َها ص ِسَها َوِإك َتو َكن ِفي َنض أن النبي الدللة: وج ، 1(ت س  2البكر بالزواج رضا على مار وأ عالمة والسكوت الصمت جعل. المسائل من كثير في الضقهاء رها وايتدل ايتنبطها التي القرائن هي القرائن الفقهية: .2 أن باعتبار الشرعية إلى القرائن ضمها ويمكن ،االجتها خالل من وكلك ة،الضقهي واألحكام عليه كان إكا الركاز في كقولهم، 3تهدا مطلقا مج يكن لم ما بموجبها بالحكم يلتزم القاضي كالصليب عالمات من كلك غير عليه كان وان كاللقطة، وهو ا ز نك كان المسلمين عالمة هل أنه ريان على قرينة العالمة فلانت ،ازا رك كان الروم كملو من ملك ايم أو الصور أو له جاز كذا، زيد عند له أن أريه بخط أريه تركة في وجد إكا وكذلك ،د كنزا أم ركازا ي ع وتثبيته فيما ،صدقة من يعلمه لما ،أروه كتبه ما صحة على االعتما ينةٍ بقر وكلك الدعوى، .4يضع به خطه الدعوى من وككائه وفطنته باجتها ه القاضي يستنبطها التي ئنقراال يه القرائن القضائية: .3 ثارت أمر من ومجهول مثبت غير أمر جرابإخ وكلك وينة، كتاب من نص جو و ون .5اوظروفه موضوعها يةاردر عليه، المطروحةوى الدع نضس من لديه ومعلوم .بالنطق، ار إحياء اللتىب العربيىة، القىاهر النلاح في الثيب ايتئذان/ النالاح مسلم، مسلم رن الحجاج القشيري،صحيح مسلم، 1 (.1421( رقم الحديث)2/1037) ، ار إحيىاء التىراث 2طحنبدل، بدن أحمدد اإلمدام م دند لارت دب الرباني لفا ،أحمد رن عبد الرحمن رن محمد البنىا الساعاتي، 2 (.16/157ج( .العربي هى، ار ١٤١٦,١، ط القرائن ودور ا في اإلثبات في الشريعة اإلسالميةاأليتاك الدكتور صالح رن غانم السدالن، السدالن، 3 (.21)ص .رلسنة للنشر والتوزيع ى الرياض -166)ص ،، ار الضلىراألحكدام مدن الخىدم ن بد ن يادردد فيمدا حكدامال معد ن الحسىن، علىي رىن خليىل الطرارلسىي، أرىو 4 (؛ ٤٠م، ار عمىىىار، )ص ١,١٩٩٠، ط حجيدددة القدددرائن فدددي الشدددريعة اإلسدددالمية(. عزايىىىز ، عىىىدنان حسىىىن عزايىىىز ، 167ص )ص .سىيةالريىاض ار رلن .2، طالقرائن ودور ا في اإلثبدات فدي الشدريعة اإلسدالمية ،أ. .صالح رن غانم السدالن ،السدالن (.٤٩٥)ص وسائل اإلثبات،(؛ . محمد الزحيلي٢١ (، ارىىن القىيم، إلمىىام شىمس الىىدين أرىو عبىىد ال محمىد رىىن أرىي بكىىر 75ص( اإلسدالمي الفقدد فددي بدالقرائن اإلثبدات الضىائز، 5 حىديثم، ار ال2002-1423، 1، تحقيىق األيىتاك يىيد عمىران، طالطدرق الحكميدةهىى، 751المعروف بارن قيم الجوزية، ت ى القددرائن ودور ددا فددي (؛ صىىالح السىىدالن،41، )ص يددة القددرائن فددي الشددريعة اإلسددالميةحج(؛ عىىدنان عزايىىز ، 9، )ص القىىاهر اإلثبدات فدي الشدريعة السدالمية فدي المعدامالت المدنيدة دائل م ، . محمىد مصىطضى الزحيلىي ،(؛ الزحيلىي22، )ص اإلثبدات .1982 ).495 مشق ار البيان، )ص.1. طواألحواة الشخىية 29 والحكم الضتوى من الحاكم الو المضتي يتمكن ال 1بأن الموقع ن إعالم في القيم ابن وذكر :الضهم من رنوعين إال بالحق يحيط حتى توالعالما تار اواألم ئنابالقر وقع ما حقيقة علم وايتنباط فيه والضقه الواقع همف :أحد ما .ا علم به ثم قع،الوا هذا في أو كتابه في به حكم الذي هللا حكم فهم وهو الواقع، في الواجب فهم ثان هما: .اآلخر على هماأحد يطبق ىعل الدم بقع روجو القاتل أو حوزته في المسروق من جزء روجو السارق كإ انة ومثاله .ثوبه علس الحق: اهالدل قوة القرائن من ح ث الفرع الثالث: ضي،الخ واألمر الظاهر األمر رين الصلة قو بحسب وكلك القرينة ةل ال قو رجة تتضاوت .ملغا اللة كات ئنراوق ضعيضة اللة كات ئنراوق قوية لة ال كات ئنراق إلى تنقسم وعليه فتلون ، القاطعة القرينة وتسمى اليقين، حد البالغة األمار وهيالقرائن ذات دللة قوية .1 .2آخر، فهي رينة نهائية ليل إلى تحتاج ال مستقال ليال م، الحك في اليقين يضيد بما لحقا م يكون الغالب للظن مضيد هو فما الغالب، للظن مضيد وتلون مقتول شخص ووجد الدم، منها يقطر يكين وبيده مرتبك وهو ار من خارج شخص وجد لوكما بونه بالدم ملوثة يكين ومعه الحدث موقع من الخارج الشخص عتبارال قوية قرينة فهذه ،3الدار في ِسي َوَشِهدَ َعن َراَوَ ت ِني ِهيَ َقالَ ﴿كقوله تعالى .القاتل ن َشاِهد نَّض ه َكانَ ِإن أَه ِلَها مِّ ِمن ق دَّ َقِميص (.1/69ج (العالم ن رب عن الموقع ن إعالم القيم، ارن 1 (.934ص(الشخىية واألحواة المدنية المعامالت في اإلسالمية الشريعة في اإلثبات وسائل الزحيلي، 2 .(937م، مكتبة ار البيان ى مشق )١٩٨٢هى ى ١٤٠٢ .١، ط المدخل الفقهي العاممحمد مصطضى الزرقاء، الزرقا، 3 30 العزيز مرأ ا كذب وبينت فرقت اآلية أن :الدللة وج ، 1(﴾26) ال َلاِكِرينَ ِمنَ َوه وَ َفَصَدَقت ق ب لٍ .2كذرها على قوية قرينة الدرر من القميص دُّ قَ فلان، السالم عليه يويف ييدنا على افترته بما عليها االعتما يصح فال عكسها، إثبات تقبل التي وهي :القرائن ذات دللة ضعيفة .2 .3الحكم عليها بيلترت آخر ليل إلى تحتاج رل ،وحدها رينة وال لنضسه المتاو يدعي كل البيت متاو في الزوجين رين وزا ن وقع إكا ا ومثاله فما له، المنايبة بالقرينة له يصلح فيما همامن كل قول ر جح فيه، يد صاحب وكالهما ،ألحدهما .4يمينها مع للمرأ فهو النساء ينايب وما يمينه، مع رجللل فهو الرجال ينايب ليال وتعد الظن، من وال العلم من ا يئش تضيد ال التي القرينة وهي :القرائن ذات دللة ملغاة .3 عن مجر ألنها حكم، عليها يترتب الو رها الليتدعلى اال تقوى ال القرينة فهذه ،ا مرجوح .5اتاإلثب في رها يؤخذ فال وشك احتمال َتِبق َكَهب َنا ِإنَّا َأَباَنا َيا َقال وا﴿:تعالى هللا قال السالم، عليه يويف ييدنا قصة في ومثاله َنس َنا فَ َوَتَرك ئ ب َفَوَكَله َمَتاِعَنا ِعندَ ي وي ِمنٍ َأنتَ َوَما الذِّ ؤ نَّا َوَلو َنالَّ ِبم وا( 17)َصاِ ِقينَ ك َعَلى َوَجاء َلت َرل َكِذٍب َقالَ ِرَدمٍ َقِميِصهِ م َلل م َيوَّ ك س ر ا َفَصب ر َأنض َتَعان َوّللاَّ َجِميل َأم َما َعَلى ال م س .6 (﴾18)َتِصض ونَ هللا وللن قولهم، صدق على وعالمة ر اأم القميص على الدم جعلوا يويف إخو أن الدللة: وج يالمة وهي -ةالقرين فهذه التمزيق، من القميص بسالمة وكلك كذب، م بونه أخبرتعالى (.26) ، آيةسورة يوسف 1 (.5/2647ج(الاف ر في األساس حوى، 2 (.125)ص المعاصرة بالقرائن القضاء العجالن، 3 ريىروت ار .2، طالشدرائع ترت دب فدي الىدنائع بددائع،)م 1986اللايىاني، عىالء الىدين، أرىو بكىر رىن مسىعو رىن أحمىد. ) 4 يىيف الىدين أرىو الحسىين علىي رىن أرىي علىي رىن ،(؛اآلمدي٣/٣١) فس،الم اى،(. و انظر الغزالي10/283اللتب العلمية )ج ، تحقيىىىق الشىىىيخ إرىىىراهيم العجىىىور، ار اللتىىىب العلميةىىىى ريىىىروت، اإلحكدددام فدددي أصدددوة األحكدددامهىىىى، ٦٣١محمىىىد اآلمىىىدي، ت ى ، خاىر الروضةشرح مهىى، ٧١٦نجم الدين أرو الربيع يليمان رن عبد القوي رن عبد اللريم الطوفي، ت ى (؛الطوفي،٣/١٢٤) ).١/٥٦٨م، مؤيسة الريالة، )١٩٨٨هى ى ١٤٠٨ .١تحقيق . عبد هللا رن عبد المحسن التركي، ط (.118ريروت المكتب اإليالمي )ص.2طاإلسالمي، الفق في بالقرائن اإلثبات، .)م1983الضائز، إرراهيم رن محمد.) 5 (.18-17)، آية سورة يوسف 6 31 به ايتدل ما بطالن فتبين األولى، القرينة فولغت الدم، وهي األولى القرينة من أقوى -صالقمي َلت َرل ﴿تعالى بقوله يويف إخو م َلل م َيوَّ ك س ر ا َأنض .1﴾َأم لقرينة : أركان االثاني المطلب نأيمكن كلك ومن عليه؛ فيدل خفيا أمرا يصاحب ظاهر أمر عن القرينة عبار بون قلنا .معنوي واآلخر ما ي أحدهما أياييين؛ ركنين نتبين أن للقرينة :الركن الماديالفرع الوة: أيايا تتخذ التي المعلومة ر األما أو الثارتة، الواقعة في للقرينة الما ي الركن يتمثل االيتنباط المبني يكون حتى قطعيا ثبوتا َتثبت أن يجب الواقعة وهذه ،المجهولة الواقعة اليتنباط أثناء القاضي ويلطته بمعرفة اختيارها تم التي المعلومة الواقعة تلون أن ، ويشترط2يليما عليها وعلى .عنها يجري البحث التي المجهولة الواقعة كشف في ي عين ما الداللة من لها؛ الدعوى نظر يصلح ال عا ية واقعة منها يجعل – الداللة من الواقعة خلو – الالزمة الصضة هذه افتقار فإن كلك .3للقرينة ما يا ركنا باعتبارها إليها االيتنا :الركن المعنوي الفرع الثاني: وهذا األمر الظاهر، من عليه ستدلي خضي أمر مصاحبة على للقرينة السارق التعريف اشتمل .القاضي به يوخذ الذي المعنوي الركن بمثابة هو االيتدالل .م( ار .)1، تحقيىق نىور الىدين طالىب. طالقدرنن تف د ر فدي الدرحمن ، فدا .)م2009محمىد) مجيىر الىدين رىن العليمىي، 1 (.3/403النوا ر )ج 2004، الجىىزء الثىىاني، منشىىو المعىىارف، مصىىر، الوسدديط فددي شددرح القددانون المدددني، عبىىد الىىرزاق السىىنهوري، ال ددنهوري 2 2/603. عبد الىىرزاق ،.، السىىنهوري 303ص مطىىابع المنيىىا المركزيىة،جنددائي، ال واإلثبددات الاحريددات ،مصىىطضي الدغيىدي :الدغيىدي، 3 302، ص 2004، الجزء الثاني، منشو المعارف، مصر، الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، 32 هو ما بضلر يوخذ والثارتة؛ المعلومة الواقعة من المجهولة للواقعة ايتنباطه في فالقاضي .1الوقوو غالبو راجح هو الواقعة في ياسفاأل، ومعنوي ما ي رئيسين ركنين للقرينة أن لنا يتبين يبق مما عليها يبنى ألن تصلح حتى الجدل؛ تقبل ال التي المعلومة بالواقعة عنه عبرنا والذي ا يلما الركن ةحال من تختلف كانت وإن والمجهولة، المعلومةة الواقع رين الصلة أن كما الصحيح، االيتنباط مالوه وليس والعقل المنطق من أياس على قام وثيق ارتباط رينهما يكون أن يجب نهأ أخرى، إلى .والخيال 2: شروط العمل بالقرائنالثالث المطلب هار الحكم رل إن واإلقرار، الشها وترك قرينة بكل العمل يقتضي ال بالقرينة األخذ إن .1 أو غير مقنعة للقاضي المقدمة األ لة تلون عندما أو عدم وجو شها أو إقرار عند يكون .بالقرائن العدل الحق وإقامة وإحقاق لإلثبات، وييلة عن البحث إلى فيضطر كافية، غير الوالي أو الحاكم إن أهملها القدر، جليلة النضع، عظيمة كبير ، مسولة القيم )فهذه ارن يقول وقع الشرعية، األوضاو ون عليها معوله تويع وجعل وإن باطال كبيرا ، وأقام كثيرا، حق ا أضاو .3والضسا ( الظلم من أنواو في بحيث يةقو اللة القرينة تلون أن رذلك والمرا القاطعة، بالقرائن إال يوخذ أن للقاضي ليس .2 .اليقين إفا من اللتها في تقرب أم المعارض نصا أم رينة هذا أكان يواء األقوى، المعارض وجو عند القرينة إعمال عدم .3 .قرينة .مكتبىىة ار الثقافىىة للنشىر والتوزيىع، عمىان والاجاريدة المدنيدة المدواد فدي بدالقرائن اإلثبداتالمصىارو ، المصىارو ، يويىف 1 .16، ص 2001، المكتبة القانونية، األر ن، القرائن في القانون المدنيعما زعل الجعافر ، ،(، الجعافر 38ص) ، ريىالة كتىىوراه، جامعىة االمىام محمىىد رىن يىىعو القضدداء بدالقرائن المعاصددرة، 2006العجىالن، عبىدهللا رىىن يىليمان العجىالن، 2 (.191-189االيالمية، ص ) (.3 ص)حكميةالطرق الارن القيم، 3 33 المبحث الثالث ي الشريعة السالميةحجية القضاء بالقرائن ف : مشروعية القرائناألوة المطلب من القرنن الالريم:الفرع الوة: جملٍة، آياتٍ على اشتمل قد وتعالى تبارك هللا كتاب أن فيه؛ شك ال مما إن إلى تحتاج م لريوله صلى هللا عليه ويلم كتابه وبيان توضيح أمر وتعالى يبحانه أناط وقد البيان والتوضيح، َر ِلت َبيَِّن ِللنَّاسِ وكلك وَن﴾ بقوله يبحانه ﴿َوَأن َزل َنا ِإَلي َك الذِّك م َيَتَضلَّر َل ِإَلي ِهم َوَلَعلَّه ، وقد رّين 1 َما ن زِّ .النبي صلى هللا عليه ويلم مرا هللا تبارك وتعالى فيما أجمله بالقول والضعل فتبّينه؛ فإنه يمكن -ما يحتاج إلى البيانم -ولما كانت القرينة أمرا يصاحب ليال شرعيا اعتبار السنة النبوية المطهر بصضة عامة بمثابة قرينٍة اتصلت بالقرآن اللريم فبينته، وقد أكد كلك النبي صلى هللا عليه ويلم فيما رواه عنه المقدام رن معد يكرب قال قال ريول هللا صلى هللا عليه ومصاحبة للقرآن، قرينة السنة أن على هذا فدل، 2(ال ِلَتاَب َوِمث َله َمَعه َأاَل ِإنِّي أ وِتيت ويلم ) العمل بالسنة المطهر باعتبارها م بّينة للقرآن والزمة له وكلك في وقد أوجب يبحانه وتعالىله، مواضع كثير منها َذرِ ﴿قوله تبارك وتعالى .1 ِرهِ َعن ي َخاِلض ونَ الَِّذينَ َفل َيح م َأن َأم م َأو ِفت َنة ت ِصيَبه َعَذاب ي ِصيَبه .3﴾َأِليم النبي صلى هللا عليه ويلم وتوعد أمر مخالضة وتعالى ّحذر من أنه يبحانه :السادلة وج ووجوب مخالضته، حرمة على هذا فدل األليم، العذاب أو -القتل بمعنى هي التي- المخالضين بالضتنة على يدل فإنه ي مثل ينته، فدل هذا على وجوب العمل بسنته، وبالتالي ، وأمره 4امتثال أمره .العمل بالقرينة، ألن ينته قرينة للقرآن اللريم وجوب (.44(اآلية ،سورة النحل 1 (؛ ٤٦٠٤ح ٤/١٩٧٢)كتىىىاب السىىىنة/ بىىىاب لىىىزوم السىىىنة سدددنن (؛ أرىىىىو او ١٧١٤٣ح ٤/١٨٠) م دددند ،أخىىىىرجه أحىىىىمد 2 (. ٢٦٤٣ح ١/٥١٦) صحي الجامع الىغ ر و يادت والحديث صححه األلباني (.63اآلية ) ،سورة النور 3 (.12/322 ار الشعب، القاهر ، ) الجامع ألحكام القرنن، رن أري بكر القرطبي، القرطبي، محمد رن أحمد 4 34 ول آَتاك م َوَما﴿قوله تبارك وتعالى .2 ي ذ وه الرَّ وا َعن ه َنَهاك م َوَما َفخ .1 ﴾َفان َته به النبي صلى هللا عليه ويلم واالنتهاء أمر وتعالى أوجب أخذ ما أنه يبحانه :السادلة وج وهذا يدل على وجوب العمل بالسنة، وبالتالي فانه يدل على وجوب العمل ،2عما نهى عنه .بالقرينة، باعتبارها قرينة مبينة للقرآن اللريم وا﴿قوله تبارك وتعالى .3 ولَ ّللاََّ َوَأِطيع ي َحم ونَ َلَعلَّل م َوالرَّ .3 ﴾ت ر ي فوتعالى أوجب طاعة الريول صلى هللا عليه ويلم وطاعته تلون أنه يبحانه :السادلة وج .بالقرينة العمل وجوب على هذا فدلإتباو ينته، .هذكر تم بما يتاكتف بذكرها لذا المقام يطول كثيرة جداً مما بالسنة العمل وجوب في واآليات ال نة الشريفة:الفرع الثاني: من كٍل بش و مضسر له و مبينةللقرآن اللريمخا مة الرغم من أن السنة النبوية المطهر على ويلم عام؛ إال أنها اشتملت على تطبيقات عملية اليتعمال القرينة من ِقبل النبي صلى هللا عليه ه نيبحا ربهر حيث كان يقرن رين الدليل واآلخر للوصول إلى مرا هللا تبارك وتعالى، وامتثاال ألم د ا يؤكوتعالى فيما أمره من البيان، ثم كان يرشد أصحابه إلى وجوب العمل بما قرنه بالدليل، مم كلك العمل رها في فهم مرا الشارو، ومنعية مشرو وا َوَلم آَمن وا الَِّذينَ ﴿ نزلت لما قال 4عنه هللا رضي مسعود ابن هللا عبد رواه ما .1 َيل ِبس م م ِئكَ أ ولَ ِبظ ل مٍ ِإيَماَنه ن َله َم ونَ َوه م األ َتد ه يا فقالوا المسلمين؛ على ذلك شق، 5 ﴾مُّ (.7(اآلية ، سورة الحشر 1 (.18/17، )الجامع ألحكام القرننانظر القرطبي، 2 (.132اآلية )، سورة نة عمران 3 حىارث رىن تمىيم رىن يىعد رىن رن غافل رن حبيب رن شمخ رن فار رن مخزوم رن صاهلة رىن كاهىل رىن ال عبد هللا بن م عود 4 هذيل رن مدركة رن إليىاس رىن مضىر رىن نىزار، اإلمىام الحبىر، فقيىه األمىة، أرىو عبىد الىرحمن الهىذلي المكىي المهىاجري البىدري، عبىد هللا رىن مسىعو ، ،، الصىحابة رضىوان هللا علىيهمس ر اعدالم الندبالء،،الىذهبي عثمان رن أحمد رن محمد) .حليف رني زهر .( 462م ص 2001هى / 1422 ينة النشر ،مؤيسة الريالة (.82 اآلية )سورة األنعام 5 http://web.archive.org/web/20161120214547/http:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=108&bk_no=60&ID=96 35 قال ما تسمعوا ألم الشرك، هو إنما ذلك، ليس قال يظلم نفسه؟ ال أينا هللا رسول ِرك اَل ر َنيَّ .. َيا﴿ يعظه وهو البنه لقمان كَ ِإنَّ ِباَللَِّ ت ش ر 2؟1 ﴾َعِظيم َلظ ل م الشِّ شكل أقرن رين اآليتين لبيان معنى الظلم الذي أن النبي صلى هللا عليه ويلم :السادلة وج عنى فهمه على أصحابه رضوان هللا عليهم، فاتخذ ايتعمال الشارو لمعنى الظلم قرينة صارفة لم لشرك الذي هو في إلى معنى ا -هو ظلم اإلنسان لنضسه و -الظلم الذي تبا ر إلى فهم أصحابه هم مشروعية العمل بالقرينة، وصحة االعتما عليها في ف ية الثانية، وهذا ليل صريح علىاآل .النصوص الشرعية، وايتنباط األحكام منها عله صلى هللا عليه ويلم لسائر العبا ات؛ فإنه قرينة اتصلت بما أجمله القرآن اللريم فِ .2 رّينت ما أجمله القرآن بقوله تبارك فبّينته، ومثال كلك صالته صلى هللا عليه ويلم فإنها اَلَ ..﴾ ، وقد أمر هللا النبي صلى هللا عليه ويلم بالعمل بقرينة فعله 3 وتعالى ﴿َوَأِقيم وا الصَّ بقوله؛ فيما رواه مالك رن الحويرث أن النبي صلى هللا عليه ويلم قال )صلوا كما رأيتموني ، ألن فرض 5وعلى هذا انعقد االجماو، فدل هذا على وجوب العمل بالقرينة، 4أ صلي( .الصال مجمل وترك العمل بالقرينة يؤ ي إلى عدم القيام رها صلى هللا عليه النبي حا لصضة ككره في عنهما 6هللا رضي هللا عبد رن جارر رواه ما .3 َضا قرأ الصضا من نا فلما الصضا إلى من الباب خرج ثم "قال ويلم ﴿ِإنَّ الصَّ (.13 اآلية )سورة لقمان 1 )كتىاب أحا يىث األنبيىاء/ بىاب قولىه تعىالى ولقىد آتينىا لقمىان ،صدحي البخداري محمد رن إيماعيل البخاري، ، البخاري أخرجه 2 ..(، ار ارن كثير، ريروت3429ح2/1065الحكمة أن اشكر هلل (.43 اآلية )سورة البقرة 3 (.631ح 1/203)كتاب األكان/ باب األكان للمسافرين إكا كانوا جماعة صحيح أخرجه البخاري 4 الامه دد لمدا فدي الموطدأ مدن هىى، 463ارن عبد البر، اإلمام الحافظ أرو عمر يويف رن عبد هللا رن عبد البر القرطبىي، ت ى 5 ، .م1967-هىىىى1387تحقيىىىق، يىىىعيد أعىىىراب، واأليىىىتاك، مصىىىطضى العلىىىوي، واأليىىىتاك محمىىىد البكىىىري، ط. ،المعددداني واألسدددان د (2/87.) و رىىن حىىرام رىىن ثعلبىىة رىىن حىىرام رىىن كعىىب رىىن غىىنم رىىن كعىىب رىىن يىىلمة، اإلمىىام اللبيىىر، المجتهىىد ،ارىىن عمىىر جددابر بددن عبددد هللا 6 أرىىو عبىد هللا، وأرىىو عبىىد الىرحمن، األنصىىاري الخزرجىي السىىلمي المىىدني -صىىلى هللا عليىىه ويىلم -الحىافظ، صىىاحب ريىول هللا سد ر اعدالم ،،الىذهبي عثمىان رىن أحمىد رىن محمىد) .االعقبة الثانيىة موتى من أهل ريعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة .الضقيه .(190ص ،م2001-هى1422 ينة النشر ،الةمؤيسة الريعبد هللا رن مسعو ، ،، الصحابة رضوان هللا عليهمالنبالء http://web.archive.org/web/20161120214547/http:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=108&bk_no=60&ID=96 36 َو َ رأى حتى عليه فرقي بالصضا فبدأ به هللا ردأ بما ، أردأ1 .﴾..َشَعاِئِر هللا ِمن َوال َمر .2البيت" أن النبي صلى هللا عليه ويلم اعتمد في ترتيبه للسعي رين الصضا والمرو على : االستدالل وجه قرينة رنى أوال ؛ فلان ككره يبحانه وتعالى للصضا أوال لهما؛ فبدأ بما ككره هللا ككر هللا عليها فعله، فدل هذا على مشروعية العمل بالقرينة. وقد كهب جماهير العلماء من الحنفية والماللية والشافعية والحنارلة إلى اشتراط الترتيب في السعي رين الصضا والمرو ، وقالوا بون من لم الذي ردأ فيه بالمرو ، يبدأ بالصضا؛ وبدأ بالمرو لم ي جزأه يعية، وعليه أن يسقط الشوط األول .وهذا يؤكد وجوب العمل رها، 3ِلي عتبر با ئا بالصضا، ويوتي بشوط ردله في نهاية السعي :اإلجماعمن الفرع الثالث: ي ف ا ريول هللا يار المجتهدون من الصحابة رضوان هللا عليهم على الطريقة التي يلله ة مشروعي عليها كثيرا من األحكام، وقد أجمعوا علىريان النصوص، فايتعملوا القرائن، وبنوا العمل رها، وكلك في عد مواضع، ومن كلك ما رواه أرو هرير رضي هللا عنه قال "لما توفي ريول هللا صلى هللا عليه ويلم وكان أرو .1 كيف تقاتل كضر من كضر من العرب فقال عمر رضي هللا عنهه و بكر رضي هللا عن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله )ل ريول هللا صلى هللا عليه ويلم الناس، وقد قا فقال وهللا ؟(إال هللا فمن قالها فقد عصم مني ماله ونضسه إال بحقه، وحسابه على هللا ق رين الصال والزكا ؛ فإن الزكا حق المال وهللا لو منعوني عناقا كانوا رَّ ن فألقاتلن مَ (.158 اآلية )سورة البقرة 1 (.١٢١٨ح ٦٠٧ص )كتاب الحا/ باب حجة النبي صحيح أخرجه مسلم 2 م، ار اللتىىب العلميىىة ى ريىىروت1993-هىىى1414، 1ط المب ددوط،هىىى، 490السرخسىىي، شىىمس الىىدين الىىدين السرخسىىي، ت ى 3 (4/50.) 37 هللا صلى هللا عليه ويلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي هللا عنه يؤ ونها إلى ريول .1فوهللا ما هو إال أن قد شرح هللا صدر أري بكر فعرفت أنه الحق" رضي هللا عنه ايتدل في معارضته لقتال المرتدين بظاهر قول النبي عمر أن: االستدالل وجه يقولوا ال إله إال هللا؛ فمن قالها فقد عصم مني صلى هللا عليه ويلم )أمرت أن أقاتل الناس حتى أرو ايتدل رينما اللضظية، للقرينة ترك هذا وفي به، اتصل وما آخره ينظر في أن ، قبلماله ونضسه( وهو ،(بحقه إال )قوله في المتمثل االيتثناء وهو أال الدليل، بصدر عنه بما اتصل هللا بكٍر رضي والزكا النضس، أو المال بحق يتعلق األمر كان إكا بما عمومه خصصت بالحديث متصلة قرينة هللا رضي الصحابة وافق وقد لذلك، عمر صدر حتى انشرح بعمر بكرٍ أرو ومازال المال، حق من على إجماعا كلك فلان ؛2المرتدين قتال جميعا على واتضقوا به، ايتدل فيما بكرٍ أبا عنهم .بالقرينة العمل مشروعية ولدت قد بامرأ أ تى عنه هللا عمر رضي "أن 3الدؤلي األيو أري رن حرب أرو رواه ما .2 عمر كلك فبلغ رجم عليها ليس فقال عنه هللا رضي عليا كلك فبلغ ررجمها فهمَّ لستة أشهر نَ َوال َواِلَدات ﴿فقال فسوله إليه فوريل عنه رضي هللا ِضع َلي نِ َأو اَلَ ه نَّ ي ر ، 4..﴾َلي نِ َكامِ َحو ل ه َوِفَصال ه وقال ر ا ﴿َوَحم ، فستة أشهر حمله حولين تمام ال حد عليها أو 5 ..﴾.َثاَلث وَن َشه (.1399ح 1/416)كتاب الزكا / باب وجوب الزكا يح صحأخرجه البخاري 1 ، فددا البدداري بشددرح صددحي البخدداري هىىى، ٨٥٢انظىر ارىىن حجىىر، اإلمىىام الحىىافظ أحمىىد رىىن علىىي رىىن حجىر العسىىقالني، ت ى 2 أرىو زكريىا ،ي ( النىوو 277\12م، ار الحىديث ى القىاهر ، )١٩٩٨هىى ى ٩، .١الشيخ عبد العزيز رن عبىىد هللا رن رىىىىاز، ط :تحقيق م، ١٩٩٩ىى ١,١٤٢٠، تعليىق األيىتاك محمىد محمىد تىامر، ط ، شدرح صدحي م دلمهىى٦٧٦محي الدين رن شرف النووي، ت ى ).203\1 ار الضخر للتراث / القاهر ، ) وكىىان معروفىىا ولىىه أحا يىىث أرىىو الىىور رىىن ثمامىىة رىىن حىىزن القشىىيري وكىىان معروفىىا قليىىل أبددو حددرب بددن أبددي األسددود الددد لي، 3 هىىىى(كتاب 230أرو عبىىىد هللا محمىىىد رىىىن يىىىعد رىىىن منيىىىع الهاشىىىمي بىىىالوالء، البصىىىري، البغىىىدا ي )المتىىىوفى ،)ارىىىن يىىىعد لحىىىديث ا ( 110م ص 1990 -هى 1410األولى، :ريروتالطبعة -، ار اللتب العلمية الطبقات الالبرى (.233 اآلية )سورة البقرة 4 (.15 اآلية )سورة األحقاف 5 38 .1قال ال رجم عليها قال فخلي عنها ثم ولدت" بقرينٍة اتصلت أشهرٍ يتة الحمل جواز كون عنه ايتدل على هللا رضي عليا أن: االستدالل وجه وبينت بالرضاو، انضر ت التي اآلية وهي شهرا ، ثالثين بمد والرضاو حملال جمعت التي باآلية أن النتيجة فتلون أشهر؛ يتة بقيت شهرا ثالثين من الحولين فصلنا فلو كامالن، حوالن مدته أن المرأ ، يرجم ولم عنه هللا رضي علي ررأي عنه هللا رضي عمر أخذ وقد أشهر، يتة مد الحمل االيتدالل صحة على إجماعا كلك فلان عليهم هللا رضوان الصحابة من الفمخ له ي علم ولم .2أشهر يتة الحمل أقل أن على اإلجماو المنذر ارن نقل بالقرينة، وقد هذه تقرؤون إنلم الناس أيها يا "قال أنه عنه هللا رضي بكرٍ أري عن الترمذي رواه ما .3 م ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وا َعلَ اآلية َسك َتَدي ت م ي ل م َأنض ك م مَّن َضلَّ ِإَكا اه رُّ ل م ِإَلى ّللاَِّ اَل َيض ِجع َمر َمل وَن﴾ ا َجِميع نت م َتع ، وإني يمعت ريول هللا صلى هللا عليه ويلم يقول 3 َفي َنبِّئ ل م ِبَما ك .4"بعقاب( هللا يعمهم أن يديه أوشك على يوخذوا فلم ظالما رأوا إكا الناس )إن إكا ضل من يضره وال نضسه، خاصة عليه اإلنسان أن على يدل ظاهر اآلية أن: االستدالل وجه ينسجم ال الظاهر وهذا المنلر، عن والنهي بالمعروف األمر يلزمه ال أنه هذا ومعنى هو، اهتدى أرو خشي كولذل المنلر؛ عن والنهي بالمعروف األمر على تقوم التي وقواعده اإليالم مع أصول النبي صلى هللا عليه ويلم فتوجه أصحاب نضوس في الظاهر ايتقرار هذا من عنه هللا بكٍر رضي )كتىاب الحىدو / بىاب مىا موطدأ (؛ مالىك 442\7)كتاب العد / باب مىا جىاء فىي أقىل الحمىل سنن الالبرى بيهقي أخرجه ال 1 إال أن المناظر لعلي هو عثمان رن عضان رضي هللا عنهما(؛ وروى الحاكم نحىوا منىه عىن ارىن 1763ح 22\2جاء في الرجم ،(وقىال الحىاكم صىحيح اإليىنا ولىم يخرجىاه، 280\2ضسير يور البقىر )كتاب التضسير/ ت م ادرك عباس ى رضي هللا عنهما ى .(280\2وصححه الذهبي التلخيص ) هىى ى ١٤١١,٣تحقيق فؤا عبد المنعم أحمد، ط اإلجماع،هى، ٣١٨ارن المنذر، محمد رن إرراهيم رن المنذر النيساروري، ت ى 2 (.٨٦)ص .لدينية ى ولة قطرم، من مطبوعات رئاية المحاكم الشرعية والشئون ا١٩٩١ (.105 اآلية )سورة المائدة 3 ،( وقىىال الترمىىذي حىىديث حسىىن 3057ح 101\5بىىاب مىىن يىىور المائىىد ،)كتىىاب تضسىىير القىىرآن سددنن أخرجىىه الترمىىذي 4 األمىر بىاب ،)كتىاب الضتن سدنن ( ارن ماجىه 4338ح 1854\4باب األمر والنهي ،)كتاب المالحم سنن صحيح؛ أرو او يىىور المائىىد قولىىه يىىا أيهىىا الىىذين ،)كتىىاب التضسىىير سددنن الالبددرى (النسىىائي 4005ح 1327\3بىىالمعروف والنهىىي عىىن المنلىىر .(11157ح 338\6آمنوا عليكم أنضسكم ال يضركم من ضل إكا اهتديتم 39 عن والنهي األمر بالمعروف يلزمهم وأنه ظاهره، على ليس األمر لهم أن وبّين بالخطاب، إليهم هللا عليه ويلم النبي صلى حديث وهي باآلية، اتصلت وكلك بقرينةٍ الظالم، يد على واألخذ المنلر على إجماعا فلان إليه؛ كهب فيما له مخالف ي علم ولم باآلية، عنه هللا رضي بكر أرو قرنه الذي .بالقرينة العمل مشروعية من المعقوة:الفرع الرابع: التاليين الوجهين من وكلك بالقرينة، العمل وجوب على العقل يدل كثيٍر في يحصل من النصوص ال الحقيقي وتعالى تبارك هللا مرا إلىحيث أن الوصول .1 كان ولما يخضى؛ أمر ال وكلك قرائن، من النص صاحب بما بالعمل إال األحيان من عنه يبحانه جاء بما للعمل أيايي ألنه واجبا ؛ وتعالى أمرا تبارك هللا مرا إلى الوصول المعلوم ومن واجبا ، رها العمل كان بالقرينة؛ بالعمل إالّ الواجب ال يتحقق وكلك وتعالى، .1"واجب به فهو إال الواجب يتم ال ما "أن ألن ؛األ لة من كبيرٍ بجزءٍ العمل ترك إلى كلك أل ى بالقرينة؛ العمل ترك بجواز قلنا لو .2 .المسلمين من أحد يقوله ال مما وكلك شرعيا ، ليال تلون ما القرينة كثيرا ائن وأ م اها: حكمة مشروعية القر الثاني المطلب ضظوح الناس رين العدل إقامة وهي الشارو لمقصدتحقيقا قرائنلبا العمل مشروعية في إن يحقق ما فلل الحقوق، ضياو إلى يؤ ي كلك تحقيق وعدم الممكنة، الويائل بشتى العبا حقوق .وإظهاره الحق ريان في تساعد وييلة هي ئنقراوال به العمل يجب مقصد الشارو تساعد ئنقراال فوجو البينة، إحضار عن العجز حالة في ئنقرابال العمل يةأهم تلمن لضض تعجيل فيه ئنرابالق العمل أن كما ألهله، الحق وإحقاق الحق صاحب على معرفة القاضي .2قالح إلى للوصول ئنراالق هذه يستخدم أن القاضي على فينبغي الخصومات، وإنهاءعات نزا ال (.1/231) ،الم اىفسقاعد أصولية. انظر الغزالي، 1 (.514ص( الشخىية، واألحواة المدنية المعامالت في اإلسالمية لشريعةا في اإلثبات وسائل الزحيلي، 2 40 ومعرفة الحال، و الئل ت،رااألما في النضس فقيه يكن لم إكا الحاكم )و يم رحمه هللاالق ارن قال علىقوقا كثير ح أضاو األحكام، وكليات جزئيات في كضقهه والمقالية، ئن الحاليةراوفي الق شواهده، .1(بطالنه الناس يعلم بما أصحارها، وحكم : نراء وأدلة العلماء في مدى حجية القرائنالثالثالمطلب يفصراحة القرائن يذكروا لم يرى أنهم اإليالمية المذاهب فقهاء أئمة للتب المتتبع إن وأ يخصوها ربحث ولم عنه، والنلول واليمين واإلقرار الشها على اقتصروا فقد ،البينات باب انبج من األحكام. وهذا الموقف من كثير في إليها ايتندوا أنهم يجد فإنه كلك ومع مستقل عنوان والحكم بالقرائن جواز اإلثبات مدى في المذاهب هذه متوخري رين الخالف مبعث كان لعلماءا :فريقين إلى رذلك وانقسموا ومعارض مؤيد رين بمقتضاها .بالقرائن أجازوا العمل ،2الشافعية وبعض الحنفية وبعض والزيدية والحنارلة الماللية الفريق األوة: (.4ص( الحكمية الطرق القيم، ارن 1 ، مطبعىة معد ن الحكدام فدي مدا يادردد بد ن الخىدم ن مدن أحكدامانظر الطرارلسى، أرو الحىسن علىىي رىىن خليىىل الطرارلسىي، 2 إرىىراهيم رىىن محمىىد رىىىن فرحىىىون ،، ارىىىن فرحىىون 1741، المىىا ةالمجلددة العدليدد،مىىن 166ص .مصىىطضى البىىاري الحلبي،القىىاهر ومىا بعىدها، حيىث عىرض 2/111، . ار اللتب العلميىة، ريىروت تبىرة الحكام في أصوة األقضية ومنا ج األحكام،الماللي، ال لطانية والوليات ، األحكامعلي رن محمد الماور ي ،لخمسين مسولة من المسائل التي يجوز فيها العمل رىالقرائن. الماور ي ، ارىىىن القىىىيم، 10/39شرح النىىىووي لصىىىحيح مىىىىسلم، ،،انظىىىر النىىىىووي 88،ص1978، ار اللتىىىب العلميىىىة، يىىىنة النشىىىر الدينيدددة .1/90، إعالم الموقع نوما بعدها، ارن القيم، 4، صالطدرق الحكمية 41 الدر على المحتار تلملة والشية الجعضرية وصاحب 2نجيم وارن 1الخير الرملي اني:ثلفريق الا .بالقرائن العمل ، منعوا3الحنفية من المختار أدلة المجو ين: الفرع الوة: من الالااب الالريم:اول: وا﴿ تعالى قوله .1 َلت َرل َكِذٍب َقالَ ِرَدمٍ َقِميِصهِ َعَلى َوَجاء م َلل م َيوَّ ك س ر ا فَ َأنض َجِميل َصب ر َأم َتَعان َوّللاَّ س .4 (﴾18) َتِصض ونَ َما َعَلى ال م أريهم إلى يويف بقميص أتوا يويف عليه السالم لما إخو أن على اآلية هذه ّ لت وج الدللة: متى :لهم وقال كذرهم، على رذلك فلم يَر خرقا ، وال أثرا لناب، فايتدل يعقوب عليه السالم، تومله كذرهم، على أمار القميص خرق عدم فجعل ،5قميصه َيخِرق وال يويف يوكل الذئب حليما كان .بالقرائن القضاء مشروعية على ليل وهذا ِسي َوَشِهدَ َعن َراَوَ ت ِني ِهيَ َقالَ ﴿ تعالى قوله .2 ن َشاِهد نَّض ه َكانَ ِإن أَه ِلَها مِّ ِمن ق دَّ َقِميص ه َكانَ َوِإن( 26) ال َلاِكِرينَ ِمنَ َوه وَ َفَصَدَقت ق ب لٍ ر رٍ ِمن ق دَّ َقِميص ِمنَ َوه وَ َفَلَذَرت اِ ِقينَ .6 (﴾27) الصَّ األيىوبي العليمىي الضىاروقي الرملىي الحنضىي ولىد خير الدين رىن أحمىد رىن نىور الىدين علىي رىن زيىن الىدين عبىد الوهىابالرملي 1 ( .2000مويوعة أعالم فلسطين في القرن العشرين، محمد عمر حما ، يوريا، ).1081وتوفي ينة 993ينة ، من العلماء، له تصانيف، منهىا 970زين الدين رن إرراهيم رن محمد، المعروف بارن نجيم المصري الحنضي، ت ،ابن نجيم 2 ثمانيىىة أجىىزاء، منهىىا يىىبعة لىىه ط( فقىىه، -ط( فىىي أصىىول الضقىىه و )البحىىر الرائىىق فىىي شىىرح كنىىز الىىدقائق -والنظىىائر )األشىىباه االعىىىىالم،(. ) ط –ريىىىىالة، فىىىي مسىىىىائل فقهيىىىة، و )الضتىىىىاوى الزينيىىىة 41ط( -والثىىىامن تلملىىىىة الطىىىواري، و )الريىىىىائل الزينيىىىة .(للزركلي ، ارىن7/437، ار الضلىىر، ريىروت،اشبة ابن عابددين وتالملاهدا علدس الددر المخادارحمحمد أمين رن عارىدين، ،عاردين ارن 3 .7/205، ار المعرفة، ريروت، الرائق ،البحرزين الدين رن نجيم الحنضي، نجيم (.18 اآلية )سورة يوسف 4 ، ار الضلىر، ريىروت، دركث ابدن تف ر ،إيماعيل رن عمر رن كثير الدمشقي ،، ارن كثير2/92 ،الحكام تبىرة فرحون، ارن 5 2/471. (.27-26 اآلية )سورة يوسف 6 42 وأن أحد المتنازعين، صدق على و ليل قرينة الثوب شقَّ أن على اللريمة اآلية ّ لت وج الدللة: شق على أن لت، و هزوجت يويف عليه السالم وتلذيب تصديق إلى كلك من توصل الزوج .1بالقرائن القضاء مشروعية على ليل وهذا رذلك، ويبب للحكم أمار القميص من ال نة الشريفة: ثانيام: :بعضا منها نذكر كثير بوحا يث بالقرائن القضاء مشروعية على ايتدلوا فقد فوتيت خيبر إلى السضر رضي هللا عنه قال )َأر ت2هللا عبد رن جارر عن اوو أرو روى .1 وكيلي أتيت فقال إكا خيبر، إلى الخروج أريد إني له النبي صلى هللا عليه ويلم فقلت .3َترق وته( على يدك فضع آية منك طلب فإكا عشر وَيَقا ، خمسة منه فخذ أن وضع اليد على الَترقو قرينة وأَمار ، والنبي صلى هللا عليه ويلم اعتمد عليها في وج الدللة: .4دفعال عضراء ارني إن( رضي هللا عنه قال 5عوف رن الرحمن عبد حديث من الصحيحين في .2 هللا صلى هللا عليه ويلم ريول إلى انصرفا ثم قتاله، حتى بسيضيهما فضرباه أبا جهلٍ ارتدرا ؟ييفيكما مسحتما هل فقال َقتلته، أنا منها واحد كل فقال ؟فوخبراه، فقال أيكما قتله .6، ص، الطرق الحكمية، ارن القيم9/172 القرطبي، تف ر القرطبي، 2/475، ابن كث ر تف رارن كثير، 1 ة مىع ، شهد العقباألنصاري رن حرام رن ثعلبة رن حرام رن كعب رن غنم رن كعب رن يلمة بن عمرو هللاجابر بن عبد هو 2 عليىه ويىىلم هللاصىلى النبىي آخىر عمىره، شىهد مىع فىي، وكىىف بصىره المكثىرين الحضىال للسىنن، كىان مىن هللاأريىه كنيتىه أرىو عبىد ،مىن الصىحابة مىن أهىل العقبىة. راجىع فىي ترجمتىه ارىن حبىانبالمدينىة هىى وهىو آخىر مىن مىات 78تسع عشر غزو ، مات ينة 1/221،األصحابيف معرفة السايعاب ،القرطبي البرارن عبد ،2/529معرفة الىحابة،،نعيم اري ،3/51،،الثقات ، تحقيىق محمىد عبىد القىا ر عطىا، كتىاب الوكالىة، ال دنن الالبدرى اإلمام أري بكر أحمىد رىن الحسىن رىن علىي البيهقىي، ،البيهقي 3 ،حىىديث 1،6/132م، ط1994هىى/1414بىاب التوكيىل فىي المىىال وطلىب الحقىوق وقضىىائها، ار اللتىب العلميىة، ريىىروت، لبنىان، والحديث رواه أرو اوو في باب الوكالة، يليمان األشعث رن بشير رىن حىدا 1/74، المىباح المن ر/الضيومي، 11432رقم ، 2/208م، 1983 -هى1403، ط سنن أبي داوودأرو اوو ، .12ص ،الحكمية الطرق القيم، ارن4 أحىد .حىارث رىن زهىر رىن كىالب رىن مىر رىن كعىب رىن لىؤي، أرىو محمىدارن عبد عوف رن عبد رىن ال عبدالرحمن بن عوف 5 لىه عىد .وهو أحد الثمانية الذين با روا إلى اإليالم .العشر ، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقين البدريين، القرشي الزهري . (68\1 س ر أعالم النبالءأحا يث ) 43 وَيلب ه قتله، كالكما :فقال ،السيضين هللا صلى هللا عليه ويلم إلى فنظر ريول ،ال فقاال .2)1الجموح رن عمرو رن لمعاك أثر على باالعتما وكلك ألحدهما، بالسَلب النبي صلى هللا عليه ويلم قضى أن وج الدللة: جواز األخذ على فدلّ يا حكما شرع الشارو عليها رتب قرينة بالقتل، وهذه معرفة السارق في السيف .3بالقرائن والعمل رها من اإلجماع:ثالثام: حكم ما كلك ومن الحدو ؛ في وخاصة بالقرائن، اللرام رضي هللا عنهم عملوا الصحابة إن عضان رضي هللا عنهم، وال رن وعثمان مسعو وارن طالب أري رن وعلي الخطاب رن به عمر امرأ جاءته عمر رضي هللا عنه لما المؤمنين أمير عهد لىع حدث ما ، وهذا4ي عرف لهم مخالف أهلها في وفضحها نضسها على غلبها وأنه اغتصبها بونه واتهمته األنصار بشاب من تعلقت قد بعقوبة عمر فهمّ المني، أثر وثوبها ربدنها له فقلن النساء؟ عمر فسول ثيارها، فعاله على أثر وهذه هممت وال فاحشة أتيت ما فوهللا أمري؛ في تثبت المؤمنين أمير يا ويقول يستغيث الشاب فجعل علي رضي هللا فنظر الحسن؟ أبا يا ترى ما عمر فقال فايتعصمت، نضسي عن راو تني ولقد رها، ثم البياض كلك فجمد الثوب، على فصبه الغليان، شديد حار بماٍء عا ثم الثوب على ما عنه إلى على ثوبها صبت أنها فاعترفت المرأ فزجر ريض، رياض طعم نهأ فعرف وكاقه وشمه أخذه ظهر التي ررجم المرأ اللرام والصحابةعمر به حكم ما ، ومنها5الرجل لتتهم ريض رياض ورجليها .6الظاهر القرينة على اعتما ا ييد وال لها زوج وال حمل رها جريىر رىن أرىي جهىل، قىال لخزرجىي السىلمي المىدني البىدري العقبىي، قاتىلارن كعب، األنصىاري ا،معاذ بن عمرو بن الجموح 1 روى .،رىدرا شىهد .معىاك رىن عمىرو رىن الجمىوح رىن زيىد رىن حىرام رىن كعىب رىن غىنم رىن كعىب رىن يىلمة : ارن إيحاق حازم، عن ( 250\1،س ر اعالم النبالء) عمر وعاش إلى أواخر خالفة .ارن عباس عنه .3964/294، 6رقم جهل، أري قتل باب المغازي، كتاب البخاري صحي البخاري، 2 .2/94، الحكام تبىرة:فرحون ارن 3 .166ص ،الحكام ، مع نالطرارلسي 4 .70، صالحكمية ، الطرق القيم ارن 5 مؤيسىة اد المعداد فدي ددي خ در العبداد، حمد رن أري بكر رن قيم الجوزية، ،، ارن القيم6 ، صالطرق الحكمية،ارن القيم 6 .5/10الريىالة، ريروت، 44 من المعقوة:رابعام: جي ايتدل واعتباره وييلة من بالقرائن األخذ عدم )إن قال حيث مالقي ارن ككره بما زون الم أو أهملها الحاكم إنو الحقوق، من كثير إضاعة إلى يؤ ى والقضاء، الضقه في اإلثبات ويائل ون بطالنهاس الن يعلم بما وحكم كبيرا ، باطال وأقام كثيرا حقا أضاو الوالي وقف ألنه ؛فيه وال يشكُّ .1وقرائن األحوال( األمور رواطن إلى يلتضت ولم البينات ظواهر مجر مع أدلة المانع ن:الفرع الثاني: والمعقول بالسنة إليه كهبوا ما على المانعون ايتدل من ال نة الشريفة:أولم: رن هللا عبد فقال المتالعنين، عباس رضي هللا عنه ككر ارن أن البخاري رواه بما ايتدلوا قَاَل : ََل ،َلْو ُكْنُت رَاِِجًا اْمَرَأًة ِمْن َغْْيِ بَ يِ َنٍة ؟:)  َأِهَي الَِِّت قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -من كبار التابعين -شدا .2(.تِْلَك اْمَرَأٌة َأْعَلَنتْ رَاِِجًا َلْو ُكْنُت ) : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قال عباس رضي هللا عنهما ارن حديث من ماجة ارن وعند َئِتَها ،َلَرَِجُْت ُفََلنَةَ ،ْْيِ بَ يِ َنةٍ َأَحًدا بِغَ َها ،فَ َقْد َظَهَر ِفيَها الر ِيَبُة ِف َمْنِطِقَها َوَهي ْ .3( َوَمْن َيْدُخُل َعَلي ْ هللا صلى هللا عليه ويلم هذه المرأ ريول لرجم مشروعا كان لو بالقرائن العمل أن وج الدللة: .4بعد ظهور قرائن الضاحشة من جانبها المرأ على الريول صلى هللا عليه ويلم لم يحكم أن ن سلِّم ال االيتدالل على واعت ِرض .5بالشبهات ت درأ والحدو شبهة فيها القرائن ألن؛عليها يحكم لم رل بالقرينة، جواز العمل لعدم .88ص1له ج إعالم الموقع ن،3،4الطرق الحكمية، ص،نظر ارن القيم 1 .12/180، 6855رقم رينة، بغير والتهمة واللطخ الضاحشة أظهر من باب الحدو ، كتابالبخاري صحي البخاري، 2 أللبىاني .حكىم عليىه ا2/855، 5925رقىم – الضاحشىة أظهىر مىن بىاب – الحىدو كتىاب –ماجدة ابدن سدنن – ماجىة ارىن 3 يىىىنة األولىىىى: الطبعىىىة مكتىىىب التربيىىىة العربىىىي لىىىدول الخلىىىيا، صدددحي ابدددن ماجددد ،محمىىىد ناصىىىر الىىىدين األلبىىىاني بالصىىىحيح، . 2089الرقم ، 1407الطبع ،يركى، السىو 80ص ار الضلىر العربىي القىاهر ،اإلثبدات فدي الشدريعة و القدانون، مدن طدرق ، البهدي أحمد عبدالمنعم البهى، 4 .258 كتوراه(، ص ، )ريالةاإلسالمية الشريعة في الماهم معاملة أحكام من شحا السويركي، .509ص ،اإلثبات وسائلالزحيلي، 5 45 المعقوة:ثانيا: لى ع الة قوية تبدو ما وكثيرا منضبطة؛ وال الدالئل مطَّر ليست القرائن أن جهة من .1 .الواقع عن والبعد التوهم إلى اللتها فتنزل الشديد، الضعف يعتريها ثم األمر عليا رضي هللا عنه أن رضي هللا عنه ملخصه علي اإلمام أقضية من مثاال لذلك وككروا ِجد في أ تي رَرجلٍ فوقر فسوله مه، في يتشحط رجل يديه وبين ما ، يقطر يكين وبيده خربة و لعلي رضي هللا عنه وقال مسرعا رجل أقبل به كهبوا فلما عليه؛ القتل حد واعترف، فومر بإقامة اإلقرار من يعنى - ؟صنعت ما على حملك علي رضي هللا عنه لألول ما أمير، فقال يا القاتل أنا دَق؛ لما أنلر لو بونه فووعز الرجل – ظلما الرجل لي َقت أن خشية اعترف واآلخر الحال، لداللة ص باثنين ردال من تعالى هللا يدي رين المسولة فتلزمه واحٍد رريء قتل في وتسبب واحدا ، قتل قد فيكون .1واحد عليها غير الضعف وطروء منها، القوي على يقتصر بالقرائن القضاء بون عليه ويعترض .2القضاء وقت القرينة بقو العبر ألن ؛معتبر . ليال ليس والظن شرعا مذموم وهو للظن، إتباو رها ن، والقضاءالظ تضيد القرائن إن .2 َوى َوَما الظَّنَّ ِإال َيتَِّبع ونَ ِإن ﴿ تعالى فقال الظن بإتباو ند اللريم والقرآن َوَلَقد األَن ض س َته َدى َربِِّهم ِمن َجاَءه م َثر ه م َيتَِّبع َوَما﴿، 3 ﴾ال ه ِني اَل الظَّنَّ َظنًّا ِإنَّ ِإالَّ َأك َشي ئ ا ِإنَّ ال َحقِّ ِمنَ ي غ َعل ونَ ِبَما َعِليم ّللاََّ .4 ﴾َيض إلى األهواء يستند ، والظن الذي5العقائد في الظن هو المقصو الظن بون عليه ويعترض .الحق أنه المجتهد ظن على غلب ما هو المقصو الظن ألن ،غير مقصو والشك .56ص ،الحكمية الطرق القيم، ارن 1 .510ص ،اإلثبات وسائلالزحيلي، 2 (.38آية ) ،النجم سورة 3 (.23آية ) ،النجم سورة 4 .7/233، ار المعرفة، ريروت، ال نن معالم د البستي الخطاري،حمد رن محم، الخطاري 5 46 الرأي الراج :ث: الفرع الثال بالقرائن لما للعمل المجوزين األول، القول أدلة لدي يترجح لألدلة السابق العرض بعد يلي: ها في إليها حيث أن أ لتهم من اللتاب والسنة ظاهر ورويت أغلب ايتندوا التي أ لتهم قو .1 .صحيح اإلمام البخاري واإلمام مسلم ها بو لتهم لوااليتدال رل المانعين، أ لة على الر .2 .ئنالعمل بالقرا جواز على وتوجيه روالقرائن ت عتب البينات، طريق عن يكون وهذا ،الحق إظهار هو القضاء من المقصو إن .3 .وتظهره الحق تبين التي البينات من ثالبح وجب وإال ،تبين إن لصاحبه الحق إثبات في الشريعة وروح يتضق بالقرائن القضاء .4 .وي جليه يظهره عما وحتى الضقه، كتب من كتاب منها يخلو اإلثبات، ال ويائل من وييلة القوية القرائن إن .5 جة في القرائن اعتبار بعدم يقولون الذين هم أحكام وبنوا بموجبها عملوا قد اإلثبات؛ ح .كثير مسائل في إليها مستندين 47 المبحث الرابع :الطبيةألخ بالقرائن لالضوابط الشرعية والمعاي ر العلمية :1 الضوابط الشرعية للعمل بالقرائنالمطلب األوة: أو يتطرق إليها الشك تها، بحيىث ال اللأن تلون القرينة رلغت حد اليقين من حيىث قو -1 .الحتمال .مر المرا إثباتهاأل ة علىلأن تلون القرينة قطعية الدال. -2 مىار األ فيها ثة الثارتة الىتي تتمثىليجىب أن يتوفر الركن الما ي للقرينة، وهي الواقعة والحا -3 .ىةاللأو العالمىة أو الد المنطىق و عقىل يجىب أن يتوفر الركن المعنوي للقرينة، وتلىون بعمليىة السىتنباط المتضقىة مىع ال -4 .مىن حيىث ايىتنباط النتىائا من المقدمات ىتي جهولة والة المالثارتىة والواقعى قىة أو رابطىة السىببية رىين الواقعىةاليجىب أن تلىون هنىاك ع -5 .تتمثىل في الجريمىة المطلىوب إثباتها بالقرينة :2المطلب الثاني: المعاي ر العلمية لألخ بالقرائن الطبية ئن الطبية نصيبا من هذا رافقد حظيت القفي ظل التطور العلمي الحاصل في علم الطب، ه القرائن، ومنهارد من وضع معايير تضبط هذ التطور، فلان ال . أن يتم ايتخدام القرائن الطبية من قبل أهل الخبر والثقة والختصاص في مجال الطب -1 ،( الرقىاص، 145 – 143، رنغىازي، جامعىة قىاريونس )صحجيدة القدرائن فدي اإلثبدات الجندائيالترهوني، محمد أحمىد ضىو، 1 هىىا الضقهيىىة. ، بحىىث مقىىدم إلىىى مىىؤتمر القىىرائن الطبيىىة المعاصىىر وآثار الالشددف عددن ال ددموم بددالقرائن الطبيددة .محمىىد رىىن لىىواح 4، طالفقدد السددالمي و أدلادد ( الزحيلىىي، وهبىىة مصىىطضى، 18)ص .الريىىاض جامعىىة اإلمىىام محمىىد رىىن يىىعو اإليىىالمية (.6128ص /8منقحة،ريروت، ار الضلر )ج ة، جامعىة نىايف العربيىة للعلىوم األمنيى أثدر اإلثبدات بوسدائل الاقنيدة الحديثدة علدس حقدوق اإلن دان،العنزي، فيصل مساعد، 2 .(14الممللة العربية السعو ية، )ص 48 يتنا إلى جميع الويائل الطبية الحديثة التي توصل للحقيقة بالطريقة التييجوز اال -2 .يقتضيها القاضي ويطمئن إليها رات قاعد الضرو ا لضرور ايتنال اب الشريعة إالاليتعانة رويائل مخالضة اإليجوز ال -3 .تبيح المحظورات، والضرور تقدر بقدرها، مع وضع الضمانات اللضيلة لذلك رائن وضع رقابة شديد على الويائل التقنية الحديثة المستخدمة في الوصول إلى نتائا الق -4 .الطبية، مع ضمان عدم التالعب رها عت إكا تهام، أواللافية على اال األ لة ا وجدتإك يلجو إلى ايتخدام القرائن الطبية إال ال -5 .جراء من قبل الجهات المختصةاإلالحاجة إليها، ويكون هذا 49 الفىل الثاني اإلثبات بفحوصات الطب الشرعي مباحث: ثاللة وفي حقيقة الطب الشرعي. :المبحث األوة .مجالت الطب الشرعي :المبحث الثاني .دى حجية وإلزامية فحوصات وناائج الطب الشرعيم: المبحث الثالث 50 األوةالمبحث (الطب الشرعي مفهوم) حقيقة الطب الشرعي وكلك بايتنتاجها من ،توضيح معنى الطب الشرعي يقتضي التعرض لخصائصه ه ثم ككر تطور ،وبيان خصائصه ،وتمييزه عن غيره من أ لة اإلثبات ،التعريضات الوار بشونه صوال لتحديد أهدافه وكلك في المطالب التالية و ،التاريخي األوة: المعنس اللغوي والصطالحي للطب الشرعي: المطلب نظرا ألهميته في مجال ،مصطلح الطب الشرعي من أهم المصطلحات المتداولة حديثا واالصطالحي فيما يليلذلك ال رد من تحديد معناه اللغوي ،البحث عن الدليل الجنائي الطب الشرعي لغة :األوة الفرع هو مصطلح يتلون من شقين هما )طب( و)شرعي(. :لغة الطب كلمة أول: مفهوم ما كنت تقول ،بالطب عالم وطبيب ب والنضس. رجل طَ الجسمَ يعال الطب بَ بط وقد ،لغتان في الطب ،الذي يتعاطى علم الطب. والطب تطببوالم ،باللسر ،لقد طببت ،طبيبا واللثير ة،أطب وجمع القليل .األطباء يول له تطبب له ويطب وتطبب. وقالوا يطب طب . 1أطباء لغة:الشرعي( مفهوم) :ثانيام ومعناه الشروو في الضصل رين ،أي ردأ وَ رَ وأما الشرعي فهي كلمة مشتقة من الضعل شَ .2العدالة من خاللهاالمتنازعين من أجل إثبات الحقوق رهدف الوصول إلى الحقيقة وتحقيق .84، ص2003، الجزء التايع، ار صا ر، ل ان العربارن منظور، أرو الضضل جمال الدين محمد رن مكرم، 1 2 المعايطة، منصور عمر، األدلة الجنائية والاحق ق الجنائي، ار الثقافة، ص16. 51 .اصطالحا( ) الشرعي( والطب) مفهوم :الثانيالفرع :اصطالحا( الطب) مفهوم :أول .1)فيقصد به العلم بوحوال ردن اإلنسان( الطب اصطالحا مضهوم :اصطالحا( الشرعي) مفهوم :ثانيا يية مضهوم الشرو اصطالحا )مجموعة األصول، والعقائد والمبا ئ، واألنظمة السيا واالجتماعية واالقتصا ية والجنائية التي شرعها هللا لتنظيم حيا الضر والمجتمع على االرض وفق . 2مرا هللا تعالى( اصطالحا: (الطب الشرعي) :ثانيال المطلب لقد اهتم الباحثون والمختصون بعلم الطب الشرعي و أطلقوا عليه عد تسميات وعرفوه .تعريضات مختلضة : نذكر األجنبيةفمن رين التسميات التي أطلقت عليه في اللغتين العربية و Médecine Légale, Médecine Jurisprudence, Médecine Forensique, Forensique Médecine. ،هي عديد ف – يمكن حصرها ال–بالنسبة للتعريضات التي أعطيت لهذا التخصص والتي بحث رذكر أهمها إال أنني اكتضيت في هذا ال والذي يعتمد على العلم ،الطب الشرعي هو أحد الضروو التخصصية في الطب الحديث" بالمعرفة الضنية في تقديم األ لة الما ية المحسوية والملموية رتقارير طبية شرعية متعلقة ، 1، ار الحامىىد للنشىىر والتوزيىىع، طكامهددا دراسددة فقهيددة مقارنددةشددهادة أ ددل الخبددرة وأح حتمىىل، أيمىىن محمىىد علىىي محمىىو ، 1 .181، ص8002 249، ص1، ار الضلر المعاصر مشق طمعجم مىطلحات اصوة الفق ياتو، قطب مصطضى، 2 52 ن في الحا ثة م يحدثباالعتداءات الواقعة على ردن الضحية )المصاب( )المجني عليه(، وما .1"لمعاونة و مساعد رجال القضاء مالبسات "فرو من فروو الطب الخاص بمعالجة القضايا الجنائية التي ينظرها ويعّرف أيضا بونه .2"رجال القضاء من وجهة طبية وترتلز هذه العالقة على ما ،"العلم الذي يمثل العالقة رين الطب والقضاء وهو كذلك مسائل لل، إك يختص بإيضاح "3ما يحتاج إليه الطب من القضاءيحتاج إليه القضاء من الطب و .4"الطبية التي ت نظر أمام القضاء ،ةجنبيومن هنا يتضح أنه رغم تعد التسميات لهذا العلم والوار في اللغتين العربية واأل ،وهو مساعد الجهات المختصة في كشف غموض ومالبسات القضايا ،إال أن الهدف يبقى واحدا رجين ويمكن معه مواجهة المنحرفين والخا تي أضحى الدليل العلمي فيها أمرا حتميا يعول عليه،ال لتهموالذين تمكنوا ردهائهم من ايتعمال الويائل المتطور التي مكنتهم من إخضاء أ ،عن القضاء .وطمس معالم الجريمة ،ختصين والباحثينأما فيما يخص المضاهيم والتعريضات التي قدمت للطب الشرعي من الم ،رو من الضروو الطبية يهدف إلى إيضاح المسائل الضنية البحتةف - بمعناه الخاص–فهي تبين أنه خاصة بالنسبة ،وإفا الجهة اآلمر بالخبر بكل ما من شونه أن يساهم في توضيح الغموض .ف عن الجريمةوهو ما يؤ ي إلى الوصول إلى الحقيقة واللش ،معرفتها يمسائل التي يستعصلل ويعد من ،فالطب الشرعي كما يدل على كلك ايمه هو نقطة االلتقاء رين الطب والقضاء للونه ،فهو علم ال غنى عنه في مجال العمل القضائي ،أهم العلوم في مجال اللشف عن الجريمة .15 ار النشر ريروت، صالطب الشرعي مبادئ وحقائق، شحرور، حسين علي، 1 . 9، ص1991، 1بيارق و ار الشامية، األر ن، ط، ال، الوج ز في الطب العد ليمحمد، علي وصضي 2 .272، ص2002، عمان، ار زهران للنشر والتوزيع، علم األمراض والطب الشرعيمحمو ، أرو يايين مها، هللاحرز 3 .30، ص1985، القاهر ، ، منهل الطب الشرعيشريف، محمو ؛ محمد عامر و أحمد محمد النصر 4 53 يساعد في الوصول إلى الدليل الجنائي واللشف عن غوامض ومالبسات الجريمة وعن هوية .ويمكن القاضي الجنائي من توجيه قناعته وإصدار األحكام الصائبة ،لبيهامرت 54 المبحث الثاني خىائص وفوائد الطب الشرعي خىائص الطب الشرعي: األوة:المطلب ورته في وحتى تلتمل ص- عليَّ كان لزاما ،بعد أن تطرقت لتحديد مضهوم الطب الشرعي ا قد يختلط به من وعم ،ه عن غيره من أ لة اإلثباتوأن أميز ،أن أتعرض لخصائصه - أكهاننا وهو ما أتناوله في النقاط التالية ،مضاهيم مشارهة وهذه الخصائص هي ن االيتعانة بالطب الشرعي في مجال البحث عت عدُّ كونه من المسائل العلمية البحتة .1 ي يوجه قناعته ف الدليل الجنائي من أهم ما يلجو له القاضي للوصول إلى الدليل الذي خاصة إكا تبين له وجو مسولة فنية بحتة يصعب ،إثبات أو نضي الجريمة عن المتهم إك ال يمكن للقاضي أن يكيف ،عليه إ راكها لتعلقها بمسائل طبية تخرج عن معارفه ،يةالخبر الطبية الشرع أهل الوقائع التي تعرض عليه في هذه المسائل ون اللجوء إلى .كما فيها إال بعد تقديم الطبيب الشرعي لتقريره في الواقعةوال يصدر ح وإكا كان عمل خبير الطب الشرعي هو من المسائل العلمية البحتة فال يجوز للمحكمة أن ن هذا يعد تنازال من القاضي لمن هو غير أهل للضصل في هذه أل ،تنتدبه لتوضيح مسائل قضائية 1الضصل في المسائل القضائية. فضال عن أن مهمة القاضي هي ،المسائل التي ؛ ون القضائية ،ومعنى هذا أن الطبيب الشرعي مكلف بإيضاح مسائل فنية علمية بحتة للن ال يعني هذا أن يكون الطبيب الشرعي جاهال بالقواعد ،هي من صميم عمل القاضي ضاء الجهة التي يقع على عاتقه من أجل إي حتميا رل إن علمه بالقضاء أصبح أمرا ،القضائية وفي المقارل يقع على القاضي ،انتدرته رتقرير قيق يوجه قناعتها ويضيدها أثناء البحث عن الحقيقة 459ص، 1994، 4، مطبعة منشو المعارف باإليكندرية، طعلس نىوص قانون اإلثبات الاعل ق ويدار، طلعت محمد، 1 55 معرفة خبايا علم الطب الشرعي ليكون هناك تنايق رين عمل الطبيب الشرعي وعمل مسؤولية .من أجل إظهار الحقيقة وخدمة العدالة ،القاضي تختص الجهات القضائية رتعيين خبير واحد في ب الشرعيثالثية الخبر في مجال الط .2 ى رينما األمر عل ،تختاره من الجدول الذي تعده المجالس القضائية ،المسائل العا ية حيث ،خالف كلك في المسائل العلمية والضنية البحتة التي تتطلب تدخل الطب الشرعي .اعترضهاتلتزم المحكمة رندب أكثر من خبير لتوضيح الغموض الذي فقد ال تلتضي المحكمة رندب خبيرين ،وعا ما يكون عد الخبراء في هذا األمر ثالثة ويترتب على تقرير الطبيب الشرعي فيها ،للون هذه المسائل قيقة ،فتضطر إلى ندب خبير ثالث ى يواء باإل انة التي قد تصل فيها العقوبة إل ،إصدار حكمه حالقناعة القاضي الجنائي رناء ، أو البراء لعدم وجو ليل فني يثبت قيام الجريمة بوركانها 1اإلعدام أو السجن المؤبد للضاعل القضائية. التي تقتضي أن ،يمكن أن نستدل به على كلك نجده في مجال المسؤولية الطبيةوخير مثال قيقة تتطلب كضاء ألن هذه المسائل فنية بحتة و ؛ يتم ندب ثالثة خبراء وعدم االكتضاء بخبير واحد .2تقنية ال يمللها القاضي وال تدركها معارفه ن أال يلزم القاضي الجنائي الصضة االختيارية القضائية للخبير في مجال الطب الشرعي .3 فمن واجبه أن يتحرى ويبحث عن الحقيقة بكافة الطرق القضائية ،يقف موقضا يلبيا .يواء أمام جهة التحقيق أو الحكم ،المشروعة والمشرو خول المحكمة ،والخبر من رين هذه الطرق التي يعتمدها القاضي في اإلثبات يواء من تلقاء نضسها أو ايتجابة لطلب الخصوم أو النيابة، وقد ،السلطة المطلقة في ندب الخبراء .249ص 2002، 2، ار الجامعة الجديد للنشر، طقانون اإلثبات مبادئ اإلثبات وطرق منصور، محمد حسين 1 2tudes é -Légale; L’institut National des -Adolphe Ruolt Mahmoud Hassan: L’expertise médico Judiciaires; Rabat; imp; Nadjah El Jadida; casa Blanca; 1988 p: 04 56 ،إكا وجد ما يكضي لتلوين قناعتها ،رذلك ترفض المحكمة ندب الخبير حتى لو قدم الخصوم طلبا .1من طرف القاضي أن يكون الحكم رندب الخبير أو رفضه مسّببا على إكا تطلب األمر معرفة ،غير أنه في مجال الطب الشرعي نجد أن إجراء الخبر أمر حتمي مسولة فنية بحتة ال تدركها معارف القاضي. فقد ايتقر في نظام القضاء أن االيتعانة بوهل الخبر المسولة المطروحة للبحث من المسائل الضنية البحتة التي تحتاج إلى إكا كانت ،حتميا يكون أمرا .2ال تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها رنضسها ،خبرات متخصصة ي فولذلك فإن المحكمة هي التي تقدر ضرور االيتعانة بالخبير وهي تملك السلطة المطلقة لخصوم أو النيابة. يواء من تلقاء نضسها أو ايتجابة لطلب ا ،ندب الخبراء يقتضي العمل بالخبر في مجال الطب الشرعي أن في مجال الطب الشرعي تبعية الخبر -4 تضترض وجو نزاو قائم في أمر يحتاج إلى ندب ،تلون هناك عوى مرفوعة أمام القضاء .3تيضاح مسولة فنية ال تدركها معارف القاضياليخبير أو أكثر المساند للنظام الجنائي. علم الطب الشرعي من العلوم -5 علم الطب الشرعي من العلوم الداعمة للنظام القضائي. -6 لذلك هو يحتاج إلى مساند من قبل اهل الخبر ،علم الطب الشرعي يندرج ضمن القرائن -7 وعلم القاضي واالجتها للتوصل إلى اعتما الدليل. علم متطور بايتمرار. -8 علم متقدم، نتائجه قيقة. -9 ، ار الثقافىىة للطباعىىة والنشىىر والتوزيىىع، الخبددرة القضددائية فددي مددادة المنا عددات اإلداريددةهنىوني، نصىىر الىىدين؛ نعيمىىة تراعىىي 1 .40، 90، ص2007الجزائر، الىديوان الىوطني لألشىغال التربويىة، الجىزء األول، ئي فدي المدواد الجزائيدة، ، الجاهداد القضداأنظر بغدا ي، جياللي بغىدا ي 2 .355، ص2001 .334، ص1991، 4، مطبعة جامعة القاهر ، طالوافي في شرح القانون المدني مرقس، يليمان مرقس، 3 57 لى اياس الدين والعقيد واالخالق االيالمية والقيم الضاضلة.يقوم ع -10 هو ف ،في مجال التحقيقات الجنائية وييلة مهمة وبناء على ما تقدم يتبين أن الطب الشرعي قضاء يستعين به ال ،علم قائم رذاته ينضر بمجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من أ لة اإلثبات .افي إثبات الجريمة وفك ألغازه الطب الشرعي للنظام القضائي فائدة: الثاني المطلب ائل العلمية الحديثة التي يستعين من أهم الوي -لكما يبق القو -لقد أصبح الطب الشرعي لذلك تهدف السلطات القضائية من االيتعانة بالخبر الطبية ،رها القضاء في إثبات الحقيقة الشرعية إلى تحقيق األهداف التالية إثبات وقوع الجريمة أو عدم وقوعها أصال: :فرع األوةال اصة خ ،من أهم ما يهدف إليه القضاءأو عدمه إن توكيد وقوو الجريمة بوركانها القضائية ما مع التطور العلمي الذي أثبت تضنن المجرمين في تنضيذ جرائمهم ومحاولتهم طمس آثارها، وهو لقضاءلهتم رتطوير أياليبها وتعتمد على التقنية الحديثة جعل الجهات المختصة بمكافحة الجريمة ت كالوفيات خاصة في حاالت الجرائم التي يصعب اللشف عنها ،على الجريمة بشتى صورها .والتي تعتمد على الخبر الطبية الشرعية إلثبات صحتها من عدمها ،المشتبه فيها البينة الطبية القائمة على فإن ،فإكا توفي شخص بويباب مجهولة باعثة على الشبهة هي ،أياس اللشف الطبي الشرعي على الجثة أو تشريحها وإجراء الضحوصات المخبرية الالزمة .1أو أليباب مرضية ،ا الشخص قد مات بسبب قتالذالتي تحد ما إكا كان ه وهناك العديد من القضايا التي ال يمكن للقضاء التقدم فيها إال بعد االيتعانة بالخبر وعلى كلك فإن التقرير الطبي الشرعي الذي يعده الطبيب الشرعي هو الذي يبين ،الطبية الشرعية .123، ص1997-1996، 2ط، مطبعة جامعة مشق، الطب الشرعي رويش، زيا رويش، 1 58 ومد العجز وغيرها من األمور الضنية - المجني عليه –مدى الضرر الذي لحق بالمدعي .الضرورية إلظهار الحقيقة إيجاد العالقة ال ببية: :الفرع الثاني ويقصد رها العالقة ،ياييا من عناصر الركن الما ي للجريمةتعد العالقة السببية عنصرا أ وهي –رين الجاني واأل ا المستخدمة في الجريمة من جهة وبينها وبين المجني عليه واإلصابة .1من جهة أخرى - النتيجة االجرامية كم إك يجب أن يشتمل الح ،ويشترط القانون توافر العالقة السببية إللحاق المسؤولية بالمتهم فالمسؤولية غير متصور في ،بحيث تثبت المحكمة توافر هذه العالقة رين الضعل والنتيجة ،عليها 2القانون ما لم تقم هذه العالقة رين النتيجة وبين الضعل المسند للمتهم. الذين يقع على ،وإن مدى توافر هذه العالقة من عدمها يستند إلى خبر أهل االختصاص .قة رين الجاني والوييلة المستخدمة في الجريمةعاتقهم تحديد العال يحد الطبيب الشرعي في تقريره طبيعة األ ا المسببة ،إكا كان الجرح طعنيا ومثال كلك وإكا ،لوصف زوايا الجرح وحوافه وكلك تبعا ،من حيث أنها أ ا حا كات حافة أو حافتين حا تين فهذا يعني أن األ ا المسببة أ ا كات نصل حا من ،كانت حواف الجرح حا واألخرى غير حا فهذا يعني أن األ ا المسببة هي أ ا كات ،أما إكا كانت الحواف حا والزوايا حا ،جهة واحد .3نصل حا من الطرفين ، يمكنه تحديد )المصاب( فالطب الشرعي من خالل خبراته ومن معاينته للمجني عليه .ديد نوو اإلصابة وطبيعتها واأل ا المستخدمة في إحداثهاعالقة السببية وكلك رتح .53، ص1966، القاهر ، 2، راية تحليلية مقارنة، طال ببية في القانون الجنائيبيد، عبيد، رؤوف ع 1 ، المكتبىة القانونيىة، القىاهر ، جدن وجنايدات الجدرح والضدرب فدي ضدوء الفقد والقضداء والطدب الشدرعيخليل، عدلي خليىل، 2 .34، ص1998، 1ط الضارة وإصابات العمل والعا ات فدي ضدوء القدانون والطدب جرائم الجرح والضرب وإعطاء الموادالطباخ، شريف الطبىاخ، 3 .46، ص2004، المركز القومي لإلصدارات القانونية، الجزء األول، الطبعة الثانية، الشرعي 59 بيان مدى م ؤولية الماهم عن الجريمة: :الفرع الثالث ويقع على يلطة و كذلك لو كان خطو ص، عمديتقع المسؤولية الجنائية إكا كان الضعل ة من خالل وجو وكلك بإيجا ربط رين المتهم والجريم ،االتهام إثبات تحقق المسؤولية الجزائية .1ريانات تربط المتهم بالجريمة ومكانها ومدى ،فالقضاء يهدف إلى التحقق من صحة نسبة االتهام الموجه للمتهم الماثل أمامه ومدى تنايب وعقالنية ما يساق من أ لة مع ،تطارق األ لة المعروضة عليه مع واقع الجريمة .جوهر الجريمة ،متهمام للوالتي تضيد في نسبة االته ،ى األ لة المقدمة إليهاوفي هذا تستند يلطة االتهام إل .يهيب علوتتوكد من مدى مطابقتها مع واقع الجريمة إللحاق المسؤولية بالمتهم وتوقيع الجزاء المنا ضبط اآلثار المادية واألدلة الجنائية: :الفرع الرابع مسرح الجريمة هو جمع إن أول ما يقوم به ضابط الشرطة القضائية لدى وصوله إلى األ لة الجنائية وضبط اآلثار الما ية للجريمة والتحضظ على كل األ وات التي ايتخدمت في .3والتي من شونها اللشف عن الجريمة ومعرفة مرتلبيها والظروف التي حصلت فيها ،2ارتلارها الت غير أنه في كثير من القضايا والجرائم يكون الطبيب أول من يتعامل مع الحا يواء أكان كلك باللشف على مسرح الجريمة أو باللشف على المصاب أو المجني عليه ،الجرمية حيث يلضت نظر المحقق إلى البقع واآلثار ،في مكان المعاينة في المستشضى بعد نقل المصاب .4التي يكون قد الحظها بمسرح الجريمة .16، ص1953-هى1357، ينة 3، ار الشرق األويط، طمبادئ الطب الشرعيعمار ، محمد عمار ، 1 22/ 02علىى ضىوء أخىر تعىديل بموجىب القىانون رقىم جدراءات الجزائيدة الجزائدري م كرات في قانون اإلمحمد حزيط، ،حزيط 2 3\42نص الما ،2012.، ار هومة، الطبعة السا ية،2002/ 12/ 20المؤرخ في 3\42نص الما م كرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، ،حزيط 3 4. e, 08 Janvier 2000, p: 59Charles Diaz, La police technique et Scientifiqu 60 أ لة ما ية أو جرمية في جسم يتحرى الطبيب الشرعي أية آثار أو ،ومن خالل المعاينة ت وضيحاومن ثم إفا الجهة التي انتدرته بالت ،والتي تضيده في إعدا تقريره ،المصاب أو مالبسه .الالزمة التي تضيد في اللشف عن الحقيقة الحىوة علس الاقرير الطبي القضائي: :الفرع الخامس يتوجب على الطبيب الشرعي ،يةبعد معاينة مسرح الجريمة وضبط اآلثار الما ية والجرم ت الهدف منه اإلجابة عن جميع التساؤال ،)قضائيا( لجهة االختصاص أن ينظم تقريرا طبيا شرعيا .وااليتضسارات التي تهم يلطات التحقيق أو القضاء فيما يتعلق رتلك الواقعة أو الجريمة معرفة يبب الوفا هاومن أهم تلك التساؤالت التي يهدف التقرير الطبي إلى اإلجابة عن وتحديد حيوية ،واأل ا المستخدمة أو السالح المستخدم في إحداث اإلصابات ،وتحديد زمنها ،وإعطاء الرأي الضني الطبي الشرعي حول نوعية الحا ث ،اإلصابات من عدمها واإلصابة القاتلة .1المهمةأو غيرها من الجوانب إكا ما كان حا ثا جنائيا أو انتحاريا أو عرضيا ي إن هذه األهداف تساهم في تحديد أركان الجريمة وإفا الجهة القضائية ف :اآلمروخالصة عند وييتم االعتما عليها في الضصل الثاني من البحث .الوصول إلى المجرم ونسبة الجريمة إليه ر توضيح و كويئلة لتحليل هذه الجرائم و ، راية مختلف الجرائم التي تتطلب تدخل الطب الشرعي .الطب الشرعي في اللشف عنها ات إن الخبر الطبية الشرعية بصضتها وييلة من ويائل اإلثب وفي ختام هذا البحث أقول وتهدف إلى اللشف عن الجريمة وتحديد ،تنضر عن غيرها من األ لة بمجموعة من الخصائص مساندته رئيسيا في عم القضاء و مما يلع