جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا المنافسة التجاریة في الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق إعداد أمل أحمد محمود الحاج حسن إشراف د. جمال الكیالني قــدمت هـــذه األطروحـــة اســتكماًال لمتطلبـــات الحصـــول علـــى درجــة الماجســـتیر فـــي الفقـــه راسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین. والتشریع بكلیة الد م2012 ج اإلھداء إلى حضرة سیدي وشفیعي وقدوتي، حبیب رب العالمین وقائد الغر المصطفى صلى هللا علیھ وسلم. المیامین... إلى روح والدي الغالي الذي قضى عمره یحفزني ویشجعني على طلب العلم... رحمھ هللا تعالى. إلى والدتي الحنونة سر نجاحي وتوفیقي... التي طالما غمرتني بدعائھا الخالص النابع من القلب، حفظھا هللا وأمد في عمرھا. زوجي "أبي الولید"، وأھلھ الكرام. إلى رفیق دربي وشریك حیاتي... إلى فلذات كبدي وأنفاسي في ھذه الحیاة أوالدي األحباء... ولید ومحمد وریم وعبادة وأحمد، الذین تحملوا وعانوا معي طوال مسیرتي التعلیمیة ذ كانت في مرحلتھا الثانویة، إال أنھم سرعان ما نالتي شھدوا علیھا م ھم هللا تعالى.أصبحوا داعمین ومشجعین، حفظ إلى إخواني وأختي وعائالتھم الكرام. إلى كل من یبحث عن المنافسة الشریفة المشروعة. إلیكم جمیعاً أھدي ھذا الجھد المتواضع د الشكر والتقدیر الحم��د � ع��ز وج��ل ال��ذي أع��انني ووفقن��ي ف��ي دراس��تي وف��ي إكم��ال رسالتي، فلھ الحمد كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ. واعترافاً مني بالفض��ل ألھ��ل الفض��ل، أتق��دم بجزی��ل الش��كر والعرف��ان ال��ذي -حفظ��ھ هللا تع��الى –والتق��دیر إل��ى فض��یلة ال��دكتور جم��ال الكیالن��ي تفضل وتكرم بقبول اإلشراف على رسالتي، ولم��ا قدم��ھ ل��ي م��ن مس��اعدة وعون وإرشاد، فجزاه هللا عني خیر الجزاء ووفقھ لكل خیر. الشكر و التقدیر لألستاذین الفاضلین عضوي لجنة كما وأتقدم بجزیل ال��دكتور فض��یلة ممتحن��ا خارجیا،و الدكتور خال��د قرق��ور فضیلة المناقشة: ممتحنا داخلیا ؛ لتفضلھم وقبولھم مناقشة ھذه الرسالة، مروان القدومي ولما أبدیاه من مالحظات س��دیدة عل��ى ھ��ذا العم��ل، فجزاھم��ا هللا ع��ن أھ��ل ء.العلم خیر الجزا والشكر موصول إلى أخي العزیز " أبي بصیر" وأختي الحبیبة " أم المجد" حفظھما هللا ورعاھما لما ق��دماه م��ن ع��ون ومس��اعدة إلتم��ام ھ��ذا البحث. ب لول�����ديّ كم�����ا ال أنس�����ى أن أق�����دم ك�����ل الش�����كر والتق�����دیر والح����� " حفظھما هللا تعالى لمساعدتھما لي ف��ي طباع��ة العزیزین"الولید ومحمد .ھذا البحث فكل الشكر والتقدیر لكم جمیعا، وبارك هللا تعالى فیكم، وجزاكم خی��ر الجزاء. الباحثة ه و قراراإل :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان المنافسة التجاریة في الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق باســتثناء مــا تمــت أقــر بــأن مــا اشــتملت علیــه هــذه الرســالة إنمــا هــو نتــاج جهــدي الخــاص، اإلشارة إلیه حیثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم ُیقدم مـن قبـل لنیـل أي درجـة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's Name اسم الطالبة: :Signature التوقیع: :Date التاریخ: ز فهرس المحتویات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د والتقدیرالشكر هـ قراراإل و المحتویات فهرس ي الملخص 1 المقدمة الفصل األول: مفهوم المنافسة التجاریة المشروعة وأهدافها وأهمیتها وصور مـن المنافسة المشروعة وأثرها على السوق 7 8 المبحث األول: مفهوم المنافسة التجاریة 8 تجارةالمطلب األول: تعریف ال 10 لمنافسةاني: تعریف االمطلب الث 13 المطلب الثالث: تعریف السوق لغة و اصطالحا 15 المبحث الثاني: موقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة و المنافسة فیها 15 المطلب األول: موقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة و المنافسة فیها 17 المطلب الثاني: حكم المنافسة التجاریة في اإلسالم 20 المطلب الثالث: ضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وآدابها في اإلسالم 34 المبحث الثالث: أهداف المنافسة التجاریة و أهمیتها وشروطها 34 المطلب األول: أهداف المنافسة التجاریة 35 المطلب الثاني: أهمیة المنافسة التجاریة 36 المطلب الثالث: شروط المنافسة التجاریة 38 المبحث الرابع: صور من المنافسة المشروعة وأثرها على السوق 38 المطلب األول: المزایدة وأثرها على السوق 47 المطلب الثاني: البیع بالتقسیط وأثره على السوق 60 المطلب الثالث: الدعایة واإلعالن وأثرهما على السوق 73 وأثرها على السوقالمطلب الرابع: الجوائز التجاریة الترویجیة 77 الفصل الثاني: المنافسة غیر المشروعة وأثرها على السوق ح الصفحة الموضوع 78 المبحث األول: التعریف بمفهوم المنافسة غیر المشروعة 78 تعریف المنافسة غیر المشروعةالمطلب األول: 79 عةخصائص عامة یتمیز بها تعریف المنافسة غیر المشرو المطلب الثاني: 80 المطلب الثالث: الفرق بین المنافسة المشروعة و المنافسة غیر المشروعة 82 المبحث الثاني: من طرق الكسب غیر المشروعة 82 المطلب األول: الغش التجاري وأثره على السوق 94 المطلب الثاني: الربا وأثره على السوق 101 المطلب الثالث: القمار 102 بن الفاحشالمطلب الرابع: الغ 104 المبحث الثالث: صور حدیثة للمنافسة غیر المشروعة 104 اإلساءة إلى سمعة التاجر المطلب األول: 109 أعمال من شأنها إثارة االضطراب في التنظیم الداخلي للمتجر المطلب الثاني: 109 التنزیالت على البضائع وتخفیض أسعار البیع المطلب الثالث: 111 أعمال من شأنها إثارة االضطراب في السوق رابع:المطلب ال 114 الفصل الثالث: صور من البیوع المنهي عنها في اإلسالم وأثرها على السوق 115 االحتكار وأثره على السوق المبحث األول: 116 تعریف االحتكار المطلب األول: 117 حكم االحتكار المطلب الثاني: 120 نهي عن االحتكار و تحریمهالمطلب الثالث: حكمة ال 121 المطلب الرابع: عالقة االحتكار بالمنافسة غیر المشروعة 122 المطلب الخامس: شروط االحتكار المحرم 123 المطلب السادس: وسائل عالج االحتكار 125 المطلب السابع: أضرار االحتكار وأثره على السوق 128 لى السوقالمبحث الثاني: تلقي الركبان وأثره ع 128 المطلب األول: معنى تلقي الركبان لغًة و اصطالحاً 129 المطلب الثاني: صورة تلقي الركبان 129 المطلب الثالث: شروط تلقي الركبان 130 المطلب الرابع: حكم تلقي الركبان ط الصفحة الموضوع 131 المطلب الخامس: آثار تلقي الركبان على السوق 132 لث: بیع الحاضر للبادي و أثره على السوقالمبحث الثا 132 المطلب األول: مفهوم بیع الحاضر للبادي في اللغة و االصطالح 133 المطلب الثاني: حكم بیع الحاضر للبادي 135 المطلب الثالث: شروط تحریم بیع الحاضر للبادي 136 المطلب الرابع: أثر بیع الحاضر للبادي على السوق 137 الرابع: بیع النجش وأثره على السوق المبحث 137 المطلب األول: تعریف النجش لغة و اصطالحاً 138 المطلب الثاني: حكم النجش 139 المطلب الثالث: أثر النجش على السوق 140 على بیع أخیه وأثره على السوقالرجل المبحث الخامس: بیع 140 ه لغًة واصطالحاً على بیع أخیالرجل المطلب األول: تعریف بیع 140 على بیع أخیهالرجل المطلب الثاني: حكم بیع 142 على بیع أخیه الرجلالمطلب الثالث: شروط النهي عن بیع 143 على بیع أخیه على السوق الرجلالمطلب الرابع: أثر بیع 144 المبحث السادس: السوم على سوم أخیه وأثره على السوق 144 وم السوم لغة واصطالحاً المطلب األول: مفه 145 المطلب الثاني: حكم السوم على سوم أخیه 145 المطلب الثالث: أقسام السوم على سوم أخیه 146 المطلب الرابع: أثر السوم على سوم على السوق 147 الفصل الرابع: حمایة المنافسة التجاریة المشروعة 148 مشروعة قدیماً المبحث األول: حمایة المنافسة التجاریة ال 148 المطلب األول: نظام الحسبة و أثره في حمایة المنافسة التجاریة 154 المطلب الثاني: التسعیر و أثره في حمایة المنافسة التجاریة 169 المبحث الثاني: حمایة المنافسة التجاریة المشروعة حدیثا 169 المطلب األول: الغرض من سن قوانین تحمي المنافسة 170 المطلب الثاني: ما یتعلق بدعوى المنافسة غیر المشروعة 173 المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على المنافسة غیر المشروعة ي الصفحة الموضوع 174 المطلب الرابع: اإلجراءات الوقائیة لمنع أعمال المنافسة غیر المشروعة 175 ال المنافسة الغیر مشروعةالمطلب الخامس: الحمایة القانونیة للمتجر من أعم 179 الخاتمة والنتائج 182 المسارد 183 مسرد اآلیات القرآنیة 185 مسرد األحادیث النبویة 188 مسرد األعالم 189 المراجعالمصادر و قائمة Abstract b ك المنافسة التجاریة في الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق إعداد اج حسنأمل أحمد محمود الح إشراف الدكتور جمال الكیالني الملّخص الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة و الســالم علــى ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین، وبعد: فهــذا البحــث بعنــوان: المنافســة التجاریــة فــي الفقــه اإلســالمي وأثرهــا علــى الســوق، مقــدم مــن جمال الكیالني، وذلك استكماًال لمتطلبـات الطالبة: أمل أحمد محمود الحاج حسن، بإشراف الدكتور الحصول على درجة الماجستیر فـي كلیـة الدراسـات العلیـا فـي جامعـة النجـاح الوطنیـة، وقـد جـاء فـي أربعة فصول وخاتمة. من مفهوم المنافسة التجاریة المشروعة وأهدافها وأهمیتها وصورتناولت في الفصل األول: السوق، وذلك في أربعة مباحث شملت الحـدیث عـن مفهـوم المنافسـة المنافسة المشروعة وأثرها على التجاریة، وموقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة والمنافسة فیها، وأهداف المنافسة التجاریة وأهمیتهـا .وصور من المنافسة المشروعة وأثرها على السوق ،وشروطها ثرهـا علــى الســوق، وذلــك فــي المنافســة غیــر المشــروعة وأ تحــدثت عـنوفــي الفصــل الثــاني: المشــروعة، التعریــف بمفهــوم المنافســة غیــر المشــروعة، وطــرق الكســب غیــر :ثالثــة مباحــث شــملت .وصور حدیثة للمنافسة غیر المشروعة صــور مــن البیــوع المنهــي عنهــا فــي اإلســالم وأثرهــا علــى تحــدثت عــنوفــي الفصــل الثالــث: تلقـــي الركبـــان وأثـــره علـــى ثـــره علـــى الســـوق، و االحتكـــار وأ :الســـوق، وذلـــك فـــي ســـتة مباحـــث شـــملت السـوق، وبیــع الحاضـر للبــادي وأثــره علـى الســوق، وبیـع الــنجش وأثــره علـى الســوق، والبیـع علــى بیــع .والسوم على سوم أخیه وأثره على السوق أخیه وأثره على السوق، ل ثــین تحــدثت عــن حمایــة المنافســة التجاریــة المشــروعة، وذلــك فــي مبح :وفــي الفصــل الرابــع شملت الحدیث عن حمایة المنافسـة التجاریـة المشـروعة قـدیمًا، وحمایـة المنافسـة التجاریـة المشـروعة حدیثا. ثم أنهیت البحث بخاتمة فیها أهم النتائج التي خلصت إلیها في هذه الدراسة، باإلضافة إلـى قائمة بأهم المراجع والمصادر التي اعتمدت علیها في البحث. 1 لمقدمةا ــرحیم و ــ ــم اهللا الــــرحمن ال ــى أشــــرف الخلــــق بســ ــ ـــالم عل الحمــــد هللا رب العــــالمین والصــــالة والسـ وبعد، والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ymr&ur ª!$# yìø�t7ø9$#@( یقـــول اهللا تعـــالى: tP§�ymur (#4qt/Ìh�9$#(1 :ــــا ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــول أیضـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ، ویقــــ )$yg��r'¯»t� �úïÏ%©!$# (#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? ¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(2. إن التجــارة تعتبــر عصــب الحیــاة االقتصــادیة فــي الماضــي والحاضــر، وألهمیتهــا ومكانتهــا ر الســریع ولــدورها الــذي أدى إلــى ازدهــار الحیــاة بكافــة مجاالتهــا؛ أشــتد اإلقبــال علیهــا، ونظــرا للتطــو الذي حدث علیها؛ اشتد التنافس بین التجار، وتعددت وتنوعت أسالیب التنـافس المتبعـة فـي التجـارة، التجــار حكــم هــذه فأشــكل علــى النــاس بعــض األمــور المتعلقــة بالمنافســة التجاریــة، كمــا جهــل بعــض تعمالها مــن األمــور، فــاتبعوا بعــض األســالیب غیــر المشــروعة ظــانین أنهــا مشــروعة؛ وذلــك لكثــرة اســ غیر علم بمشروعیتها. لى هدي نبینا صلِ واإلسالم دین یُ ح كل زمان ومكان، فإذا ما عدنا إلى تشریعاته العظیمة، وإ صلى اهللا علیه وسلم وجـدنا الجـواب الشـافي لكـل مـا یجـول فـي خاطرنـا، فاإلسـالم یسـعى إلـى إسـعاد ب التجــاري خصوصـــا، ووضــع لكـــل البشــریة جمعـــاء، لــذا اهـــتم بالجانــب االقتصـــادي عمومــا والجانـــ منهما الخطـوط العریضـة، والضـوابط التـي تكفـل تحقیـق تلـك السـعادة، فهـي شـریعة تتصـف بالمرونـة .والواقعیة والقدرة على استیعاب كل ما استجد وكل ما ُأشِكل على الناس معرفة وجه الصواب فیه ) 275البقرة، آیة ( سورة 1 ).29سورة النساء، آیة( 2 2 ویراقـب مـا یجـري فیــه؛ یــذهب إلـى السـوق بنفسـه، –صـلى اهللا علیـه وسـلم -وقـد كـان النبـي موجهًا ومرشدًا ومبینًا للتجار مـا یجـب علـیهم أن یلتزمـوا بـه، ومـا یجـب علـیهم أن یجتنبـوه، فقـد روى من طعام، 1مر على صبرة –صلى اهللا علیه وسلم –" أن رسول اهللا –رضي اهللا عنه -أبو هریرة قـال: أصـابته السـماء یـا رسـول ؟ایـا صـاحب الطعـام، مـا هـذ :فأدخل یده، فنالت أصابعه بلـًال، فقـال . 2من غشنا فلیس منا " :ثم قال ؟أفال جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس :اهللا، قال علـى تعیـین المحتسـبین الـذین یهتمـون –رضـي اهللا عنـه –وقد حرص أمیر المـؤمنین عمـر لـك؛ وذلـك مـن منطلـق بالمكاییل والموازیین، كما یهتمون بمحاربة الغش والتدلیس واالحتكـار ونحـو ذ مـن یـنقص المكیـال والمیـزان، أو یحتـال علـى 3األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وقـد كـان یعـزر 4الناس أو یحتكر. ونظــرًا لطبیعــة اإلنســان الحریصــة علــى الــدنیا وعلــى جمــع المــال، تصــدیقًا لقولــه تعــالى: �cq�7ÏtéBur) tA$y☺ø9$# ${7ãm $t☺y_(5ــنفس ــ ـــرعیة مــــن أجــــل ، فقــــد تطغــــى هــــذه ال ــالیب غیــــر شـ ـــع، وتتنــــافس بأســ وتطمـ .الحصول على هذا المال ســكان البــاء :" قولــه 1 الكومــة المجموعــة مــن الطعــام، ســمیت :الصــبرة :قــال األزهــري .صــبرة مــن طعــام، هــي بضــم الصــاد وإ وي، أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف بـن صـبیر. انظـر: النـو :ومنـه قیـل للسـحاب فـوق السـحاب .صبرة؛ إلفراغ بعضها على بعـض .)2/109هـ ) (2/1392بیروت ( ط –، دار إحیاء الترلث العربي صحیح مسلم بشرح النوويمري، أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، دار إحیــاء التــراث :، تحقیــقســنن الترمــذيالترمــذي، أبــو عیســى محمــد بــن عیســى الســلمي، 2 )، وقـال الترمـذي: حـدیث أبـي 1315( )606/3ي كراهیـة الغـش فـي البیـوع، (البیوع، بـاب: مـا جـاء فـ :العربي، بیروت، كتاب الوا ــ ــحیح، والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أهـــل العلـــم، كرهـــوا الغـــش وقـ ــدیث حســـن صـ ــذي، ســـنن :هریـــرة حـ الغـــش حرام،انظـــر: الترمـ ).606/3الترمذي،( ابن منظور، محمد بن :انظر .لمعصیةالتعزیر ضرب دون الحد؛ وذلك لمنع الجاني وزجره عن فعله ومنعه من الوقوع في ا 3 .) 4/561/ دون سنة نشر ) ( 1بیروت، ( ط –، دار صادر لسان العربمكرم، . 15، صاستثمار األموال في الشریعة اإلسالمیةعبد السمیع، ابراهیم حسني، 4 ).20سورة الفجر، آیة( 5 3 ونحــن الیـــوم فـــي زمـــٍن تطـــورت فیـــه الحیـــاة وتشـــابكت مصـــالح النـــاس، وتنوعـــت احتیاجـــاتهم ، فابتكر المبطلون العدید من األسالیب والحیل الخبیثة بعضهم وكثرت اهتماماتهم، بل وفسدت طباع .اة الناس، وأدخل الحرام في شتى مجاالت الحیاةللكسب غیر المشروع، مما دمر حی أهمیة البحث وأسباب اختیاره :یكتسب هذا البحث أهمیة خاصة لالعتبارات اآلتیة .كونه یتعلق بشریحة واسعة من الناس وهم المتعاملون في األسواق -1 .التطور الكبیر الذي حدث ویحدث على أسالیب المنافسة المتبعة في األسواق -2 الكبیــر علــى العــالم ومــا یحــدث فیــه مــن تنــافس فــي مجــال التجــارة، واســتخدام التقنیــات االنفتــاح -3 .الحدیثة كاإلنترنت ووسائل الدعایة واإلعالن الحدیثة ــة فـــي الســـوق تحـــدث علـــى غیـــر هـــدى وعلـــم بفقـــه -4 هنـــاك الكثیـــر مـــن أعمـــال المنافســـة التجاریـ .المعامالت التجاریة بالمال وتكدیسه دون النظر إلى الطریقة المتبعـة للحصـول غیاب الوازع الدیني واالهتمام الشدید -5 علیه. ــادرة علــــى تنظــــیم -6 ــي قــ ـــل زمــــان ومكــــان، وهــ ــــى أن الشــــریعة اإلســــالمیة صــــالحة لكـ التأكیــــد عل .المعامالت التجاریة مهما تطورت وتنوعت أسالیبها مشكلة البحث :أمورتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة، وتوضیح ما یأتي من ؟ما هي المنافسة التجاریة المشروعة وما أهدافها وما أهمیتها -1 ؟ما موقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة والمنافسة فیها -2 4 ؟ما هي ضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وما هي آدابها في اإلسالم -3 .توضیح لبعض صور المنافسة المشروعة وأثرها على السوق -4 .ر المشروعةتوضیح لبعض طرق الكسب غی -5 .توضیح لبعض الصور الحدیثة للمنافسة غیر المشروعة -6 .توضیح لصور من البیوع المنهي عنها في اإلسالم وأثرها على السوق -7 ؟ما هي األسالیب التي كانت متبعة لحمایة المنافسة التجاریة المشروعة قدیماً -8 ؟اما هي األسالیب المتبعة لحمایة المنافسة التجاریة المشروعة حدیث -9 الدراسات السابقة عند اطالعي على الدراسات السابقة عثرت على مجموعة مـن الكتـب التـي تكلمـت بجزیئـات الموضوع، ولكنني لـم أجـد كتابـًا اسـتوفى المنافسـة التجاریـة، وركـز علـى آثارهـا علـى السـوق، فكانـت ع بــه الغیــر مــع هــذه الدراســة التــي عمــدت فیهــا إلــى التوســع فیمــا اختصــره الغیــر، واختصــار مــا توســ مثًال كان هناك العدید من الكتب التي تكلمت عنه لـذا لـم ابالتركیز على اآلثار، فعند حدیثي عن الر نما كان التركیز على آثاره على السوق، وهكذا... ومن هذه الكتب: أتوسع فیه كثیرًا، وإ ــاول الكتــــاب مجموعــــة -1 ــتهلك مــــن منظــــور إســـالمي، لعبــــد الحــــق حمــــیش، تنـ ـــة المســ مــــن حمای أســـباب تفشـــي ظـــاهرة الغـــش التجـــاري، وطـــرق محاربـــة الغـــش التجـــاري، :الموضـــوعات منهـــا واالحتكار وغیره. .الخطوط الكبرى في االقتصاد اإلسالمي، لرضا صاحب أبو حمد -2 .الربا والقرض في الفقه اإلسالمي، ألبي سریع محمد عبد الهادي -3 5 ئ القـانون دون التطــرق إلـى قــانون مجموعـة مـن كتــب القـانون التجـاري التــي تحـدثت فــي مبـاد -4 .القانون التجاري، لزهیر عباس كریم مبادئ :دولة بعینها، ومنها الكتــب ذات طـابع قــانوني واقتصـادي، مثــل: هنـاك كتـب تحمــل عنـوان المنافســة ، إال أن هـذه -5 المنافســة والتــرویج االقتصــادي، لفریــد النجــار، والحــق فــي المنافســة المشــروعة، ألحمــد محمــد .محرز منهج البحث اتبعــت فـــي بحثـــي المنهجـــین: التحلیلـــي والوصـــفي مــن خـــالل عـــرض أقـــوال الفقهـــاء واألئمـــة األربعة، وذكر أدلتهم مع ترجیح ما یتبین لي صوابه. أما أسلوب البحث فكان كاآلتي: الخطــوط: إتبــاع تنســیق معــین فــي جمیــع الفصــول، آخــذة بعــین االعتبــار المواصــفات المشــترطة -1 الجامعیة.في الرسائل الرجوع إلى المصادر األصلیة للموضوع، وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة، وعزو اآلراء -2 إلى أصحابها. .عزو اآلیات القرآنیة الكریمة إلى مواقعها في كتاب اهللا تعالى، بذكر اسم السورة ورقم اآلیة -3 حكـم علـى الحـدیث الشـریف إن التخریج األحادیث النبویة الشریفة من كتب السنة المعتمدة ، ثـم -4 ذكر المرجع الذي حكم على الحدیث. ولم یكن موجودًا في الصحیحین، ترجمة لبعض األعالم الذین ورد ذكرهم في متن الرسالة. -5 توثیق النقول توثیقًا علمیًا؛ بحیث یتم التوثیق كامًال عند أول ذكر للمرجع، ثم بعد ذلـك االكتفـاء -6 تاب والجزء ورقم الصفحة.بذكر شهرة المؤلف واسم الك 6 تسجیل أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذه الدراسة. -7 ترتیب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف، مع مراعاة الترتیب الهجائي لألسماء. -8 إفراد مسرد خاص باآلیات واألحادیث. -9 خطة البحث ویتفـرع عـن تضمن هذا البحث بعد المقدمة أربعة فصول، قسم كل فصل منها إلى مباحث، هذه المباحث مطالب فرعیة، وخاتمة على النحو المبین في الفهرس سابقًا. 7 الفصل األول مفهوم المنافسة التجاریة المشروعة وأهدافها وأهمیتها وصور من المنافسة المشروعة وأثرها على السوق المبحث األول: مفهوم المنافسة التجاریة إلسالمیة من التجارة والمنافسة فیهاالمبحث الثاني: موقف الشریعة ا نافسة التجاریة وأهمیتها وشروطهاالمبحث الثالث: أهداف الم المبحث الرابع: صور من المنافسة المشروعة وأثرها على السوق 8 المبحث األول مفهوم المنافسة التجاریة مـن خـالل وذلـك )السـوق المنافسـة، التجارة،(في هذا المبحث سأعرف بمفردات هذا البحث مطالب ثالث: تعریف التجارة :األولالمطلب یشتمل هذا المطلب على تعریف التجارة لغًة واصطالحًا وقانونًا: تعریف التجارة لغةً :أوالً مــارس :" وتجــر وتجــارة ،1"هــي مصــدر دال علــى المهنــة، وفعلــه تجــر یتجــر تجــرًا وتجــارة " لمال لغرض الربح، والمتجر مكان التجارة، ویقـال: بلـد البیع والشراء، والتجارة ما یتجر فیه، وتقلیب ا ــارة " ـــه التجـ ـــذي یبیـــع ویشـــتري ": " والتـــاجر ،2متجـــر أي تكثـــر فی بكســـر –, " وأرض متِجـــرة 3هـــو ال ، " والتجـارة تقلیـب 5" والتجـارة عبـارة عـن شـراء شـيء لیبـاع بـالربح" ،4أي یتجر إلیها وفیها " -الجیم سكان التاء وفتح الجیم یراد بهالمال وتصریفه لطلب النماء، .6المخزن" :والَمْتَجر بفتح المیم وإ تعریف التجارة اصطالحاً :ثانیاً المعنــى االصــطالحي للتجــارة عنــد الفقهــاء قریــب جــدًا مــن المعنــى اللغــوي لــه، ویظهــر ذلــك :فیما یلي .)278/10دار الهدایة، مادة تجر، ( تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني، 1 .)1\82، (المعجم الوسیطمصطفى، 2 .)1\454، (القاموس المحیط الفیروز آبادي،3 .)10\279، (تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي، 4 ه 1405، 1ت، طإبراهیم األبیاري، دار الكتاب العربي، بیرو :، تحقیق1، طالتعریفات الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 5 )73\1.( .373، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، صتهذیب األسماءهـ)، 676النووي، أبو زكریا محیي الدین بن شرف، ( ت: 6 9 .1هي: " كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة " عند الحنفیة .2هي: " التصرف بالبیع والشراء لتحصیل الربح "عند المالكیة .3هي: " تقلیب المال بالمعاوضة لغرض الربح " عند الشافعیة .4هي: " التقلیب واالستبدال بثمن وعروض" عند الحنابلة والتجارة: هي عملیة البیع والشـراء، وهـي مبادلـة مـال بمـال، سـواء كانـت تجـارة داخلیـة وهـي ي الــبالد وتخضـــع لســلطة الدولـــة، أم تجــارة خارجیـــة وهــي المبـــادالت التـــي المبــادالت التـــي تجــري فـــ . تجري في البالد غیر الخاضعة لسلطات الدولة والتجارة أعم من البیـع إذ البیـع نـوع منهـا فالتجـارة یـراد بهـا كـل عمـل یقصـد بـه الـربح بصـفة .5عامة تعریف التجارة قانوناً :ثالثاً ، وهـي مبادلـة السـلع بهـدف 6ل وتوسـیط خـدمات بقصـد الـربح""التجارة هي عملیة تداول أموا الربح، ویتجلى ذلك في شراء سلعة معینة بثمن معین بهدف بیعها بسعر أعلى، فیكـون الفـرق النـاجم .7عن سعر الشراء وسعر البیع هو الربح الذي تحقق من عملیة مبادلة السلعة نفسها هــ، 1421دار الفكـر، بیـروت، ،تـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـویر األبصـار)حرد الم( حاشـیة ابـن عابـدینابن عابـدین، 1 ).57/6،(ائع الصنائعبد). انظر: الكاساني، 272/2( ).114/2(الشرح الصغیر هـ)، 1201الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،( ت: 2 ، 1هـ، ط1419مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، :، تحقیقحاشیة عمیرة ،عمیرة، شهاب الدیب أحمد الرلسي 3 ، تحقیـق: محمـد محمـد تـامر، دار الكتـب العلمیـة، وض الطالـبأسنى المطالب في شرح ر ). انظر: زكریا األنصـاري، 32/2( ).292/3،(حواشي الشروانيهـ) 1301). الشرواني، عبد الحمید المكي،(ت: 381/1هـ، (1422بیروت، ).55/2م، (1961، المكتب اإلسالمي، دمشق، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهىالرحیباني، مصطفى السیوطي، 4 . 29هـ، ص 1403، مؤسسة الرسالة، 2، ط نظریة التملك في اإلسالم ،مد عبد الرحمنالجنیدل، ح 5 .14م، ص1995، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،1طالقانون التجاري، بو ذیاب، سلمان، 6 .15م، ص1986، 1، دار العلوم العربیة، ط، القانون التجاريعطوي، فوزي 7 10 ل السـلع والخـدمات، وذلـك بالحصـول علیهـا " عملیـة تبـاد :أما في العرف االقتصادي فتعني یصـالها إلـى األشـخاص الـراغبین فـي اقتنائهـا بالشـراء من األشخاص الراغبین فـي بیعهـا، لتوریـدها وإ ،"وهي تنصب على عملیة الوساطة بین المنتج من جهة والمستهلك من جهـة أخـرى، أي الوسـاطة 1" ". 2في تداول السلعة ي اللغة واالصطالح والقانون یجـده متقاربـًا بشـكل كبیـر، یجمـع إن المتأمل لتعریف التجارة ف بینهما أن التجارة ممارسة للبیع والشراء بهدف كسب المال. تعریف المنافسة ثاني:المطلب ال تعریف المنافسة لغة: - :المعنى اللغوي للمنافسة یدور حول معاٍن متقاربة منها الشـيء واالنفـراد بـه، ونافسـت فـي الشـيء منافسـًة ونفاسـًا وهي الرغبة فـي :* " المنافسة من التنافس . 3إذا رغبت فیه " * " وتــأتي المنافســة بمعنــى الحــرص علــى الغلبــة واالنفــراد بــالمحروص علیــه، والتنــافس فیــه، ونفــس .4ینفس فهو منافس إذا نزع في الشيء، أو أراده وحسد من صار إلیه " .5نافس "" المنافسة هي الت :وفي المعجم الوسیط هــو :* " والمنافسـة هــي نزعـة فطریــة تـدعو إلــى بـذل الجهــد فـي ســبیل التفـوق، والتنــافس فـي الشــيء .1المغاالة في طلبه والتزاحم علیه " م، ص 2008، دار النفـائس، األردن، 1، طتجارة اإللكترونیة وأحكامهـا فـي الفقـه اإلسـالميالأبو العز، علي محمد أحمد، 1 دارة األعمال، ص 36 .،1، نقًال عن طرق التجارة وإ . 15، ص القانون التجاريعطوي، 2 .)5\94م، (1979، المكتبة العلمیة، بیروت، النهایة في غریب الحدیث واألثرالجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد، 1 ، مكتبــة الســنة، القــاهرة، 1، طتفســیر غریــب مــا جــاء فــي الصــحیحینالحمیــدي، محمــد بــن أبــي نصــر بــن فتــوح األســدي، 4 .)1\47هـ، (1415 .)2\940مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، ( :، تحقیقالمعجم الوسیطمصطفى، إبراهیم، وآخرون، 5 11 .2المال الكثیر، ونفس علیه الشيء لم یره أهًال له " :* " والنفیس أن یتفرد به دون صـاحبه التشاجر على الشيء والتنازع فیه بأن یحب كل واحد :* " وأصل التنافس "3. تعریف المنافسة اصطالحاً - نما اقتصروا في ذلـك علـى تعریـف التجـارة لم أجد في كتب الفقه القدیمة تعریفًا للمنافسة، وإ :فقط، فكان ال بد من الرجوع إلى الكتب الحدیثة وكتب االقتصاد لتعریفها تعریف المنافسة المشروعة :أوالً فسة شریفة مفیدة ذات جدوى، ال بـد منهـا مـن أجـل العمـل الـدؤوب، وعـدم یقصد بها أنها منا التراخي والكسل، تقوم على جملـة مـن األخـالق والمبـادئ الشـرعیة، ذات مصـلحة ألطـراف كثیـرة بمـا .4فیها العاملین والزبائن والمجتمع تنافســـین، رأي یوضـــح فیـــه طبیعـــة العالقـــة القائمـــة بـــین الم –رحمـــه اهللا – 5ولإلمــام الغزالـــي " أما المنافسة فسببها حب ما في المنافسة، فإن كان ذلك سببًا دینیًا فسببه :وسبب نشوئها، فیقول ن كان دنیویًا فسببه حب مباحات الدنیا والتنعم فیها" .6حب اهللا تعالى، وحب طاعته، وإ ـ،هــ1415، مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر، بیــروت :، تحقیــقضــواء البیــان، أجكنــيالشــنقیطي، محمــد األمــین بــن ال 1 )185\4(. .)1\745، مؤسسة الرسالة، بیروت، (القاموس المحیطالفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، 2 كـر، بیـروت، ، دار الففتح القدیر الجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 3 )403/5(. .148م، ص 2006، 1، طأخالقیات اإلدارة ومسؤولیة األعمالنجم، عبود نجم، 4 هــ، صـنف 450ولد بطـوس سـنة ،محمد بن محمد بن محمد اإلمام حجة اإلسالم زین الدین أبو حامد الطوسي الغزالي :هو 5 و ،واإلحیاء ،تهافت الفالسفة ،المستطفى ،تحصین المآخذ ،الفتاوي ،الوجیز و الخالصة ،البسیط :منها ،الكثیر من المصنفات ،هـ851 :ت ،أبا بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ،ابن قاضي شهبة ،انظر .هـ505توفي في جمادى اآلخرة سنة ،غیر ذلك .)293/1-294( ،هـ1407، 1ط ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،الحافظ عبد العلیم خان ،تحقیق ،طبقات الشافعیة .)206/3، دار المعرفة، بیروت، (علوم الدین إحیاء الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي، 6 12 تعریف المنافسة المشروعة في كتب االقتصاد :ثانیاً المزاحمة بین عـدٍد مـن األشـخاص، أو ة المشروعة على أنها:تعّرف كتب االقتصاد المنافس بــین عــدة قــوى، تتــابع نفــس الهــدف، وتعنــي أیضــًا العالقــة بــین المنتجــین والتجــار فــي صــراعهم علــى ـــذاب العمـــالء وتـــرویج اكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 1العمـــالء ـــین التجـــار فـــي اجت ، وتعنـــي أیضـــًا التـــزاحم ب 2.لتجارة ازدهارًا یؤدي إلى بقاء األصلحالمنتجات والخدمات ضمانًا الزدهار ا تعریف المنافسة الكاملة :◌ً ثالثا إذا ما وجـد مشـترون عدیـدون وبـائعون عدیـدون، مـع المنافسة التي تسود السوق :یقصد بها . والبد من توافر أربعة شروط 3غیاب عوائق الدخول، وتوافر معلومات تامة عن الحاضر والمستقبل الكثـرة، والعلـم, والتجـانس، والحریـة، لتحقیـق المنافسـة الكاملـة بـین قـوى :وهـي لتحقیق هـذه المنافسـة، ، وفي هذه المنافسة ال یستطیع البائع التأثیر على أسـعار السـلع، ولـو بشـكل بسـیط 4العرض والطلب ــة ومعلومــــات عـــن مواصــــفات وأســــعار الســــلع ــوفر ســـلع متماثلــ ــدد كبیــــر مـــن البــــائعین، وتــ لوجـــود عــ .5المعروضة –تعریــف المنافســة المشــروعة –التعریــف األول عــرض هــذه التعریفــات یظهــر لــي أنوبعــد هــو األشــمل واألدق وذلــك لتضــمنه عــدة ضــوابط للمنافســة منهــا: الحــث علــى العمــل، واشــتماله علــى وأن -أي ال تهـــدف إلـــى اإلضـــرار بـــاآلخرین -األخـــالق والمبـــادئ الشـــرعیة، بوصـــفها ذات مصـــلحة .واحد بل ألطراٍف عدة منها: العاملین، والزبائن، والمجتمع المصلحة تتحقق لیس لطرفٍ تعریف السوق لغة واصطالحاً :المطلب الثالث .7م، ص1994، الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط االقتصاديمحرز، أحمد محمد، 1 .16م، ص2002ر الحامد, األردن, , دا1، طالمنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیةالصفار، زینة غانم عبد الجبار، 2 م، 1996محمد زهیر السنهوري، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، :ترجمةاإلسالم والتحدي االقتصادي، شبرا، محمد عمر، 3 .72ص ، تحریر: رفعت السید عوضي، المالیة في المصارف و النقود و األسواق ، موسوعة االقتصاد اإلسالميمحمد، علي جمعة 4 .)1\39م (1981السالم و المعهد العلمي للفكر اإلسالمي، دار . 213ص ،م2004حمایة المستهلك من منظور إسالمي، حمیش، عبد الحق، 5 13 ، 1: " المكان الذي تجلـب إلیـه التجـارة وتسـاق المبیعـات""السوق في اللغة :أوًال: تعریف السوق لغة ـــه " ـــــ ــــ ــــــى جلبـ ــــ ــــعه بمعنـــ ـــــ ــن موضــــ ــــ ــــ ــيء مـــ ــــ ـــــ ـــوق الشــ ـــــ ــــ ـــواق، وسـ ــــ ــــ ــــــع أســ ــــ ــــــالى2"والجمـــ ــــ ــال تعـــ ــــ ــــ :، قـــ )!$tBur $oYù=y�ö�r& ��n=ö6s% z`ÏB �úüÎ=y�ö�ß☺ø9$# HwÎ) öNßg¯RÎ) �cqè=ä.ù'u�s9 tP$yè©Ü9$# �cqà±ô☺t�ur �Îû É-#uqó�F{$# (3 أي قـــد كــــانوا ، .4بشرًا من البشر، یأكلون ویشربون مثل الناس ویدخلون األسواق .5الحث على السیر، یقال ساق الغنم: یسوقها " :"والسوق "اسم لكل مكان وقع فیـه التبـایع بـین :المعنى التجاري للسوق هو :السوق اصطالحًا◌ُ تعریف :ثانیاً .6من یتعاطى البیع والشراء" "أمــا فــي العــرف اإلقتصـــادي فالســوق أوســع مـــن مجــرد مكــان، فهـــو أي وســیلة یتالقــى مـــن وذلـك نظــرًا .7خاللهـا البـائع والمشـتري لنقـل ملكیـة السـلعة إلــى المشـتري، أو ملكیـة الـثمن إلـى البـائع" . لتنوع وسائل االتصال وتطورها في زمننا الحاضر وعلــى ذلــك اختلــف مفهــوم الســوق بــالمعنى االقتصــادي عــن المعنــى التجــاري؛ فكلمــة ســوق بــالمعنى التجــاري تعنــي: المكــان الــذي تتجمــع فیــه الســلع، ویــتم فیــه نقــل الملكیــة بعــد تمــام البیــع أو ).1036/2، المكتبة العلمیة، بیروت، (النھایة في غریب األثرالجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد، 1 ، دار الكتــب 1تحقیــق: عبــد اهللا هنــداوي، ط المحكــم والمحــیط األعظــم،ه، المرســي، أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ســید 2 ).435/7العلمیة، بیروت، ( .20سورة الفرقان، أیة 3 ). 175/3هـ،(1401، دار الفكر، بیروت، (تفسیر القرآن العظیم)، تفسیر ابن كثیرابن كثیر، إسماعیل بن عمر الدمشقي 4 حلــب، –تحقیــق: محمــود فــاخوري، وعبــد الحمیــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زیــد ،المغــرب فــي ترتیــب المعــربالمطریــزي، 5 ).422/1م)، (1/1979(ط محــب الــدین الخطیــب، دار :تحقیــق فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري،العســقالني، احمــد بــن علــي بــن حجــر الشــافعي، 6 .)342/4المعرفة، بیروت،( ، تحریـر: رفعـت السـید عوضـي، المصـارف والنقـود واألسـواق المالیـة موسوعة االقتصاد اإلسالمي فـيمحمد، علي جمعة، 7 .)376/1(م، 1981لمي للفكر اإلسالمي، ادار السالم والمعهد الع 14 نمـا هـو أسـلوب إتمـام عملیــة الشـراء، أمـا السـوق بـالمعنى االقتصـ ادي: فـال یقصـد بــه مكـان معـین، وإ .1تجاریة سواء كانت على نطاق محلي أو دولي "بأنه ذلك التنظیم الذي یهیـئ لكـل مـن البـائعین والمشـترین :ویعرف السوق بالمفهوم الحدیث ألساســي فــرص تبــادل الســلع والخــدمات وعناصــر اإلنتــاج، وفیــه تحــدد األســعار، وعلیــه فــإن الشــرط ا لوجــود الســوق هــو تــوفر إمكانیــة االتصــال بــین البــائعین والمشــترین، ســواء كــانوا فــي مكــان واحــد أم .2أماكن متفرقة" . 11، ص استثمار األموال في الشریعة اإلسالمیة ،إبراهیم حسني عبد السمیع،1 .121م، ص 1986، ، مؤسسة الرسالةمدخل للفكر االقتصادي في اإلسالممرطان، سعید سعد، 2 15 المبحث الثاني موقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة والمنافسة فیها موقف الشریعة اإلسالمیة من التجـارة والمنافسـة فیهـا، وأدلـة مشـروعیة :تضمن هذا المبحث لتجارة، وضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وآدابها في اإلسالم، فكانت في ثالثة مطالب: ا موقف الشریعة اإلسالمیة من التجارة والمنافسة فیها :المطلب األول عندما جاء اإلسالم إلى المجتمع العربي في شبه الجزیرة العربیة وجد صورًا مـن المعـامالت ــأي ــان العــــرب كـ ـــة، إذ كـ ــة واقتصـــادیة، وتعاقــــدات المالی ـــاة اجتماعیــــة ومدنیـ ــع لهـــم حی ــة أو مجتمــ أمـ ومعــامالت مالیــة، فكـــانوا یتحــالفون ویتبــایعون ویتـــداینون ویــؤجرون ویرهنــون ویتجـــرون، وكــانوا فـــي .1جمیع معامالتهم وعقودهم واتفاقاتهم یعبرون عن إرادتهم خاضعین ألعرافهم وعادات جاریة بینهم مًا تجاریـًا تفـد فیــه العدیـد مـن السـلع والبضـائع مـن خـارج الجزیــرة كمـا كـان موسـم الحـج موسـ العربیـة، ومــن معظــم أنحــاء الجزیــرة العربیــة إلــى مكـة، وألهمیــة التجــارة ومكانتهــا لــدى العــرب عمومــًا نشـــاد ـــد مـــن األســـواق، التـــي یجتمعـــون فیهـــا لعـــرض ســـلعهم وإ ولـــدى قـــریش خصوصـــًا، أقـــاموا العدی وذي المجاز وهجر وبصرى وغیرها من األسواق، ولكن هذه األسواق أشعارهم، كسوق عكاظ ومجنة كانت تفتقر إلى الكثیر مـن التنظـیم فـي الكثیـر مـن المعـامالت التـي كانـت تجـري فیهـا، فكـان التجـار یمارسـون فیهـا المعـامالت الربویــة والغـش والتطفیـف فــي الكیـل والمیـزان والحلــف الكـاذب وغیرهـا مــن ة والضــارة بــالمجتمع، والتــي كــان الضــحیة فیهــا الفقیــر والمغفــل والمســكین مــن المعــامالت الالأخالقیــ عامة النـاس، أمـا المسـتفید منهـا فهـو التـاجر مـن كبـار القـوم وسـیدهم دون أن یهمـه مـا كـان یحصـل .2علیه من مال إن كان طیبًا أو خبیثاً شــماًال إلــى وقــد عــرف العــرب طــریقهم إلــى الســوق قبــل مجــيء اإلســالم، وقــاموا بــالرحالت الكـریم فـي وإلى ھ�ذا أش�ار الق�رآن الشام في الصیف، وجنوبًا إلى الیمن في الشتاء، من أجل التجارة .17، دار النفائس، األردن، ص المدخل إلى فقه المعامالت المالیةشبیر، محمد عثمان، 1 هــ، ص 1426، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، 1، طضوابط التجارة في االقتصاد اإلسالميالجوعاني، محمد نجیب حمادي، 2 40. 16 ـــالى: ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــه تعــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ n=�\} C·÷�t�è% ÇÊÈ«#(قولــــــ öNÎgÏÿ»s9¾Î) s's#ômÍ� Ïä!$tGÏe±9$# É#ø�¢Á9$#ur (1 تــاجرًا، یرتــاد –صــلى اهللا علیــه وســلم –، وقــد كــان النبــي . فقـد روى ابــن هشـام وهــو یتحـدث عــن 2-رضـي اهللا عنهــا–ل السـیدة خدیجــة األسـواق، یضـارب بمــا " وكانت خدیجة بنت خویلد تـاجرة، ذات :بخدیجة بنت خویلد -صلى اهللا علیه وسلم –زواج الرسول –، وعــن ابــن عبــاس 3شــرٍف ومــال، تســتأجر الرجــال فــي مالهــا، وتضــاربهم إیــاه بشــيء تجعلــه لهــم " ــي قـــال: " -رضـــي اهللا عنهمــــا ــلم –قــــدم النبـ ــلفون بــــالتمر الســــنتین –صــــلى اهللا علیــــه وسـ وهــــم یسـ .4من أسلف في شيء ففي كیٍل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " :والثالث، فقال فهـذه النصــوص تــدل علــى أن العــرب عرفــوا عقـد الشــركة واإلجــارة والمضــاربة والســلم، وهــي بــدونها، ثــم وضــع لهــا اإلســالم الضــوابط والقواعــد عقــود أقرهــا اإلســالم؛ ألن الحیــاة العملیــة ال تقــوم والشروط، فقد كان موقف اإلسالم من صور المعامالت المالیـة موقـف الناقـد المصـلح المهـذب، فمـا .5رأى فیه مصلحة أبقاه، وما رأى فیه ضررًا، أو یؤدي إلى ضرر، أو ینافي الفضیلة منعه وحرمه هب إلـى السـوق بنفسـه، ویراقـب مـا یجـري فیــه؛ یــذ –صـلى اهللا علیـه وسـلم -وقـد كـان النبـي موجهًا ومرشدًا ومبینًا للتجار مـا یجـب علـیهم أن یلتزمـوا بـه، ومـا یجـب علـیهم أن یجتنبـوه، فقـد روي مــر علــى صــبرة مــن –صــلى اهللا علیــه وســلم –" أن رســول اهللا –رضــي اهللا عنــه -عـن أبــي هریــرة قـال: أصـابته السـماء یـا ؟یـا صـاحب الطعـام، مـا هـذا :طعام، فأدخل یده، فنالت أصابعه بلًال، فقال . 6"غشنا فلیس منامن :ثم قال ؟أفال جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس :رسول اهللا، قال .1-2سورة قریش، آیة 1 .11/12، صاستثمار األموال في الشریعةعبد السمیع، ابراهیم حسني، 2 د الــرؤوف ســعد، طالســیرة النبویــة ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري، 3 ،، دار الجیــل1، تحقیــق: طــه عبــ ).5/2بیروت،( ،هـ،دار الجیل1411بیروت، ب البغا، دار ابن كثیر، الیمامـة، مصطفى دی :تحقیق ،صحیح البخاريالبخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل االجعفي، 4 َلم، باب: الّسلم في وزن معلوم، (1407، 3بیروت، ط ).2125)،( 781/2هـ، كتاب: السَّ .19-18، صالمدخل إلى فقه المعامالت المالیةشبیر، محمد عثمان، 5 .2سبق تخریجه، ص6 17 باهتمامـه ورعایتـه، وتعهـده باإلشـراف -صـلى اهللا علیـه وسـلم –فقد حظي السوق في عهـده ، كمــا منــع بیــع الفاســدة ن كثیــر مــن البیــوعوالمراقبــة، ووضــع لــه ضــوابط، وســن لــه آدابــًا، وطهــره مــ تاحــة الفرصــة المتكافئــة فیهــا للبیــع –صــلى اهللا علیــه وســلم –المحرمــات فیــه، كمــا عنــي بحریتــه وإ .1والشراء بین الجمیع على السواء علـى تعیـین المحتسـبین الـذین یهتمـون –رضـي اهللا عنـه –وقد حرص أمیر المـؤمنین عمـر ما یهتمون بمحاربة الغـش والتـدلیس واالحتكـار ونحـو ذلـك، فهـم یعملـون ذلـك بالمكاییل والموازیین، ك مــن منطلــق األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وقــد كــان یعــزر مــن یــنقص المكیــال والمیــزان، أو 2یحتال على الناس أو یحتكر. حكم المنافسة التجاریة في اإلسالم :المطلب الثاني ـــاح اإلســـالم العمــــل التجـــار ــة المشـــروعة فیــــه، لمـــا أب ــة التجاریـ ــاح المنافسـ ـــه أبــ ي وشـــجع علی فالتنافس المشروع بین المتعـاملین فـي األسـواق المالیـة والسـلعیة جـائٌز فـي اإلسـالم؛ ألن األصـل فـي اإلسـالم عــدم التـدخل بفــرض ســعٍر معـین للســلع المتداولــة فـي األســواق حیــث إن التعامـل فــي شــریعة ما یتراضى علیه المتعاقـدان، وفـي هـذا منـع للضـرر الـذي یعـوق اإلسالم مبناه على الحریة، وصحة ، لقولـه 3حركة التعامل في األسواق فضـًال عـن الضـرر الـذي یتعـرض لـه أصـحاب السـلع والمنتجـات ـــــالى: ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$(تعـــــ (#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? ¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(4 ـــــس ـــــ ــــ –، وروى أنــ یــا :، فقــالوا-صــلى اهللا علیــه وســلم –قــال: " غــال الســعر علــى عهــد رســول اهللا –رضــي اهللا عنــه .36ص م، 1975، أحكام السوق في اإلسالم ابن عمر، یحیى األندلسي المالكي، 1 . 15، صاستثمار األموال في الشریعة اإلسالمیةعبد السمیع، 2 .11ص استثمار األموال في الشریعة اإلسالمیة، عبد السمیع، 3 . 29سورة النساء، آیة 4 18 نــي ألرجــو اهللا أن ألقــى :رســول اهللا ســّعر لنــا، فقــال " إن اهللا هــو المســعر القــابض الباســط الــرازق، وإ .1مال " ربي ولیس أحد منكم یطلبني بمظلمة في دم وال فاإلســالم یــدعو إلــى المنافســة، لكــن المنافســة التجاریــة فــي اإلســالم ذات صــفات خاصــة، إذ جادة المنتجات وتفوقهـا، كمـا یجب أن تكون منافسة بناءة، تنصب على التسابق في إجادة العمل، وإ ذا كــان یوجـب أن تكـون منافســة خیـرة، فــال یترتـب علیهــا اإلضـرار بــالغیر، كمـا أن التنــافس مشـروع إ ، لقولــه تعـــالى: 2مــن أجـــل دخــول الجنـــة واإلیمــان والخیـــر والعمــل الصـــالح والعلــم النـــافع ونحــو ذلـــك )�Îûur y7Ï9ºs� ħsù$uZoKu�ù=sù tbqÝ¡Ïÿ»oYtGß☺ø9$#(3. :* أدلة مشروعیة التجارة ال خــالف فــي أن األصــل فــي حكــم التجــارة أنهــا مشــروعة، وقــد حفلــت آیــات القــرآن الكــریم، جمـاع -صلى اهللا علیه وسلم –بي الكریم وسنة الن باألدلة على مشـروعیتها، وكـذا فعـل الصـحابة، وإ األمة. :من القرآن الكریم :أوالً ـــــالى 1- ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه تعــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$( :قولــــــ (#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? ¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(4 . )، وقـال الترمـذي: هـذا حـدیث حسـن 1314) (605/3، كتاب: البیوع، باب: ما جاء فـي التسـعیر، (سنن الترمذيالترمذي، 1 ). 605/3، (سنن الترمذينظر الترمذي، صحیح، ا .213، ص حمایة المستهلك من منظور إسالميحمیش، 2 .26سورة المطففین، آیة 3 .29سورة النساء، آیة 4 19 ــالى: 2- ـــه تعـــ s�Î*sù ÏMu�ÅÒè% äo4qn=¢Á9$##(قولـ (#rã�ϱtFR$$sù �Îû ÇÚö�F{$# (#qäótGö/$#ur `ÏB È@ôÒsù «!$#(1 أي ، " وذروا البیـع "، أي فـإذا قضـیت الصـالة، فـاطلبوا الـربح :بالبیع والتجارة بـدلیل قولـه تعـالى قبلـه .2الذي كان محرمًا علیكم عند النداء ـــ -3 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــه تعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ?br& �cqä3s? ¸ot�»yfÏ (HwÎ ))الى:قولـــ Zou�ÅÑ%tn $ygtRrã��Ï�è? öNà6oY÷�t/ }§ø�n=sù ö/ä3ø�n=tæ îy$uZã_ �wr& $ydqç7çFõ3s? (3. ــــالى:" ( -4 ــــ ــــه تعــ ـــــ %tBur $oYù=y�ö�r& ��n=ö6s$!وقولـ z`ÏB �úüÎ=y�ö�ß☺ø9$# HwÎ) öNßg¯RÎ) �cqè=ä.ù'u�s9 tP$yè©Ü9$# �cqà±ô☺t�ur �Îû É-#uqó�F{$# (4. الشریفة: من السنة النبویة :ثانیاً ــدیقین :-صـــلى اهللا علیـــه وســـلم –قـــول رســـول اهللا 1- " التـــاجر الصـــدوق األمـــین مـــع النبیـــین والصـ .5والشهداء" " البیعان بالخیـار مـا لـم یتفرقـا فـإن بینـا وصـدقا بـورك : -صلى اهللا علیه وسلم -وقول رسول اهللا 2- ن كذبا وكتما محق .6بركة بیعهما "لهما في بیعهما وإ .10سورة الجمعة، آیة 1 ).89/1( أضواء البیان، الشنقیطي، 2 .282سورة البقرة، آیة 3 .20سورة الفرقان، آیة 4 ) 515/3، كتــاب، البیــوع، بــاب: مــا جــاء فــي التجــار وتســمیة النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم إیــاهم، (مــذيســنن التر الترمــذي، 5 ).515/3قال أبو عیسى الترمذي: هذا حدیث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه، انظر: الترمذي ( ،)1209( .)1973،( 732/2)، كتاب: البیوع، باب: من أنظر معسرا، (صحیح البخاريالبخاري، 6 20 فرأى النـاس –صلى اهللا علیه وسلم –أنه خرج مع النبي -رضي اهللا عنه -1عن رفاعة ما ورد 3- " إن :یتبایعون، فقال: یا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال .2بر وصدق " اتقى التجار یبعثون یوم القیامة فجارًا إال من قــال:" قیــل یــا رســول اهللا، أي الكســب أطیــب؟ –رضــي اهللا عنــه -فــع ابــن خــدیج عــن را وردمــا -4 .3قال: عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور" :اإلجماع :ثالثاً أجمع المسلمون على جواز التجارة في الجملة، وهذا ما تقتضیه الحكمة؛ ألن النـاس یحتـاج تجارة وتجویزها هو الطریق إلى وصول بعضهم إلى ما في أیدي بعض، وهذه سنة الحیاة، وتشریع ال . 4كل واحد منهم إلى غرضه ودفع حاجته وممـا سـبق یتبـین اهتمـام اإلسـالم البـالغ باألسـواق ومـا یجـري فیهـا مـن تعـامالت، فقـد وضــع القواعد والضوابط لها، وبین الحالل ووضحه، وأمر باتباعه، وبین الحرام ونهى عنه، وأمر باجتنابه. ضوابط المنافسة التجاریة المشروعة وآدابها في اإلسالم :المطلب الثالث تعتبـــر التجـــارة مـــن أفضـــل طـــرق الكســـب وأشـــرفها، وهـــي تقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن األســـس والقواعـد، فقـد وضـع اإلسـالم للسـوق آدابـًا عـدة، وألقـى علـى التـاجر تبعـات كبیـرة، وحملـه مسـؤولیات هـ ) من أهل بـدر، أخـرج لـه 41رفاعة: هو رفاعة بن نافع بن مالك بن العجالن األنصاري الخزرجي، أبو معاذ ( ت: نحو 1 ، تحقیق: ، اإلصابة في تمییز الصحابةالبخاري هو وغیره، وشهد هو وأبوه العقبة وبقیة المشاهد، أنظر: العسقالني، ابن حجر .)489/2هـ، (1412، 1، طعلي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت ) 515/3، كتـاب: البیـوع، بــاب: مـا جـاء فـي التجــار وتسـمیة النبـي صــلى اهللا علیـه وسـلم إیــاهم، (سـنن الترمــذي الترمـذي، 2 ).515/3( سنن الترمذي)، قال أبو عیسى الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح، انظر: الترمذي، 1210( ) قال األلباني: صحیح، انظر: األلباني، 17303) (141/4(، القاهرة -مؤسسة قرطبة، ، المسندأحمد، أبو عبد اهللا الشیباني 3 ).106/2، (السلسلة الصحیحة ، دار الفكــر، 1طفــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــیباني، ، المغنــيابـن قدامــه، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمـد المقدســي 4 ).3\560( ،هـ1405بیروت، 21 ه المنهج، وطلب إلیه أن یسیر على بصیرة مـن خطیرة، وقدم له النصح، ورسم له الطریق، ووضع ل ، فقــد كــان النــاس فــي اإلســالم ال یتعــاطون البیــع والشــراء حتــى یتعلمــوا أحكامــه وآدابــه، وحاللــه 1أمــره وحرامه، فال بد من العلم قبل الشروع بالعمل، ومعرفة مثل هذه األحكام فرض كفایـة، ولكنهـا تصـبح -أي للتـاجر–، وفي هذا یقول اإلمام الغزالي: " فال بد له 2فرض عین على من أراد ممارسة التجارة مــن هــذا القـــدر مــن علـــم التجــارة لیتمیــز لـــه المبــاح عـــن المحظــور، وموضــع اإلشـــكال عــن موضـــع أنـه كــان یطـوف السـوق ویضــرب بعـض التجــار –رضـي اهللا عنــه –الوضـوح؛ ولـذلك روي عــن عمـر ال أكل ال .3ربا شاء أم أبى"ویقول ال یبیع في سوقنا إال من یفقه وإ فمــا تقــوم بــه البلــدیات فــي الوقــت الحــالي مــن إشــراف علــى الطــرق، والرقابــة علــى األســواق صــالح الطــرق والجســور، ومنــع التعــدیات، ومراقبــة البضــائع، هــو مــا نــص علیــه الفقهــاء أنــه مــن وإ .4دیوان الحسبة ة عمل السوق مـن فاإلسالم ضمن مجموعة من المعاییر الخلقیة والتوجیهات، لضمان سالم ــق النفــــع العــــام ــا إرضــــاء اهللا عــــز وجــــل أوًال، ثــــم تحقیــ خــــالل أوامــــر ونــــواه وترغیــــب وترهیــــب غایتهــ :، وتتجلى هذه األخالقیات واآلداب في ما یأتي5والخاص :تحریم الغش :أوال فقـــد حـــرم اإلســـالم الغـــش بكافـــة صـــوره وأشـــكاله، وأوجـــب العـــدل فـــي المیـــزان، فقـــال تعـــالى: )(#qèù÷rr&ur �@ø�⌧6ø9$# tb#u��Ï☺ø9$#ur ÅÝó¡É)ø9$$Î/( "6 أي ــــال تعــــــالى: ــــدل، وقــ �uä!$y☺¡¡9$#ur $ygyèsùu(بالعــ .6م، ص 1987، دار الصحوة، القاهرة،1، ط، آداب السوق في اإلسالمعلي عبد الحفیظ فرغلي القرني، 1 .128هـ، ص 1413، دار القلم، األردن،2، ط، أصول االقتصاد اإلسالميالمصري، رفیق یونس 2 ).64/2(إحیاء علوم الدین، الغزالي، 3 ).14/1،(أهمیة الحسبة في النظام اإلسالميالبیتي، عبد الرحمن بن حسن، 4 . 100م، ص 2006، دار مجدالوي، األردن، 1، طالخطوط الكبرى في االقتصاد اإلسالميبو حمد، رضا صاحب، أ 5 .152سورة األنعام، آیة 6 22 yì|Êurur �c#u��Ï☺ø9$# ÇÐÈ �wr& (#öqtóôÜs? �Îû Èb#u��Ï☺ø9$# ÇÑÈ (#qß☺�Ï%r&ur �cø�uqø9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ �wur (#rç�Å£ø�éB tb#u��Ï☺ø9$#(1، ًا بالقسـط واإلنصــاف، ومـن ذلـك أن یكـون الـوزن مسـتقیم فال تنقصوه وال تتالعبوا فیه. –" أن رســـول اهللا :عـــن أبـــي هریـــرة لمـــا وردوكـــذلك جـــاء تحـــریم الغـــش فـــي الســـنة النبویـــة، یـــا :فقـــال ،مـــر علـــى صـــبرة مـــن طعـــام، فأدخـــل یـــده، فنالـــت أصـــابعه بلـــالً –صـــلى اهللا علیـــه وســـلم اهللا، قـال أفـال جعلتـه فـوق الطعـام حتـى یـراه أصابته السماء یا رسول :قال ؟ما هذا ،صاحب الطعام أي مـن خـان وغـش بسـتر حـال ، ووجـه الداللـة مـن الحـدیث: 2مـن غـش فلـیس منـا " :الناس؟ ثـم قـال .3الشيء فلیس من متابعینا، أي لیس على سنتنا أو طریقتنا من فعل هذا :وللغش أضرار كثیرة منها ألنــه ال یقــدم علیــه إال مــن كــان منعــدم أن الغــش التجــاري یهــدم األخــالق، ویمحــق البركــة؛ األخــالق ال یــدري بمــا قــد تســببه ســلعته المغشوشــة مــن أضــرار بــالبالد، واألفــراد، واألمــم إذا انحطــت أخالقهـا وانتشـر الغـش والخـداع فـي أسـواقها ومعامالتهـا فهـذا دلیـل علـى انهیارهـا، باإلضـافة إلـى أن لیهــا، ممــا یــؤدي إلــى كســادها فیســبب الخســائر الغــش یضــر بالســلع األصــلیة حیــث یقلــل اإلقبــال ع الكبیـرة ألصـحابها، وكــذلك فـإن مسـتهلك الســلع المغشوشـة معــرض ألضـرار كبیـرة فــي صـحته نتیجــة تناولــه مــواد غذائیــة أو أدویــة فاســدة، وأضــرار فــي مالــه نتیجــة اســتعماله ســلعة ذات جــودة متدنیــة ال رة مالـه وسـمعته، كمـا یـؤدي الغـش إلـى فقـدان تساوي ما دفع فیها، والتاجر الذي یغش معرض لخسـا الثقـــة بـــین المتعـــاملین، وانتشـــار الریبـــة والخدیعـــة واســـتعمال الطـــرق الملتویـــة والحیـــل للحصـــول علـــى .7-9 سورة الرحمن، آیة 1 .2سبق تخریجه، ص 2 .)240/6ھـ،(1356، 1، المكتبة التجاریة ، مصر،طفیض القدیر بشرح الجامع الصغیرالمناوي، عبد الرؤوف، 3 23 باإلضافة إلى أن الغاش غیر كامل اإلیمان ألنه ال یحب ألخیه مـا یحـب لنفسـه مـن الخیـر، 1الربح، .2حب ألخیه ما یحب لنفسه "" ال یؤمن أحدكم حتى ی :لقوله علیه السالم فـالغش بكافــة صـوره وأنواعــه المختلفـة ظلــم لآلخـرین وأكــل لحقـوقهم بالباطــل، والغـاش خــائن ، فإســالمیة العمــل التجـــاري 3یأخــذ أكثــر ممـــا یســتحق، ویبیــع بضـــاعة لیســت بالمواصــفات المطلوبـــة إلـى اسـتقرار التعامـل تتطلب أال یظهر التاجر محاسن السلعة ویخفي عیبها، فإذا طبـق ذلـك سـیؤدي ، فیقبل المشتري لشراء ما یحتاجه وهو مطمـئن مرتـاح بـان مـا 4التجاري، واطمئنان الناس لمعایشهم یدفعه من نقود سیأخذ ما یقابله مـن بضـاعة جیـدة ال غـش فیهـا وال خـداع؛ ألن المجتمـع یسـعى إلـى لى إرضاء اهللا عز وجل والخوف من عقابه وعذابه ف . 5ي حال الغش أو الخیانةالكسب الحالل، وإ :تحري الحالل :ثانیاً یجـب علـى المســلم أن یتحـرى الحـالل فــي كسـبه وجمیـع معامالتــه، وأن یتجنـب أكـل الحــرام، وردلمـا لـه مــن عواقـب كبیــرة فـي الــدنیا واآلخـرة منهـا عــدم قبـول العمــل، وعـدم اســتجابة الـدعاء، لمــا أدع اهللا أن یجعلنــي مســتجاب :-صــالة والســالم علیــه ال –عــن ســعد بــن أبــي وقــاص أنــه قــال للنبــي " یـا ســعد، أطـب مطعمـك تكــن مسـتجاب الــدعوة، :-صـلى اهللا علیــه وسـلم -الـدعوة، فقـال لــه النبـي والذي نفس محمد بیده إن العبد لیرفع اللقمة الحرام في جوفه مـا یقبـل منـه عمـًال أربعـین یومـًا، وأیمـا :قالـت –رضـي اهللا عنهـا –عـن السـیدة عائشـة ورد، و 6"عبد نبت لحمه مـن سـحت فالنـار أولـى بـه غـالم، فجـاء لـه یومـًا یمشـي بشـيء فأكلـه منـه، فقـال لـه الغـالم: –رضـي اهللا عنـه –كان ألبي بكـر فقـال تكهنـت إلنســان فـي الجاهلیـة ومــا أحسـن الكهانــة، إال ؟ومـا هــو :فقـال أبـو بكــر ؟أتـدري مـا هــذا .67-69، صحمایة المستهلك من منظور إسالميحمیش، 1 .)13)،(14/1كتاب: اإلیمان، باب: من اإلیمان أن یحب ألخیه ما یحب لنفسه، ( صحیح البخاري،البخاري، 2 . 66/65م، ص 2003، االنتصار لطباعة األوفست، 1، طأصول االقتصاد اإلسالميالكفراوي، عوف محمود، 3 .315م، ص 2009، 1طتسویق الشهرة التجاریة ودور التحكیم في منازعاتها، بد السمیع، االوذن، سمیر ع 4 . 45، ص حمایة المستهلك من منظور إسالميحمیش، 5 تحقیـق: حمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي، مكتبـة الزهـراء المعجـم األوسـط، الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بـن أیـوب، 6 ،المعجـم األوسـطال یروى هـذا الحـدیث إال عـن جـریح بهـذا اإلسـناد ، انظـر، الطبرانـي، ،)311/6هـ، (1404، 2الموصل، ط )311/6 .( 24 ك هذا الذي أكلـت منـه، فأدخـل أبـو بكـر یـده فقـاء كـل شـيء فـي أني قد خدعته، فلقیني فأعطاني بذل –" والذي نفسي بیده لو لم تخرج إال مع نفسي ألخرجتها فإني سـمعت النبـي :وفي روایة قال .بطنه " كل جسد نبت من سـحت فالنـار أولـى بـه " فخشـیت أن ینبـت جسـمي :یقول –صلى اهللا علیه وسلم .1من هذه اللقمة " لتحـري مصـادر كسـبه، فهـو یسـعى إلـى الكسـب الحـالل، مبتعـدًا عـن الكسـب فالمسـلم مـدعو الحــرام، فــإن كــان ذلــك هدفــه فإنــه ســوف یتحــرى الدقــة والجــودة فــي الصــنعة، ال یغــش وال یخــدع وال یخون، بل یتعامل بالصدق واألمانة مع إخوانه المسلمین وغیر المسلمین، فإذا انتشرت هذه المعـاني ي، ضمن المسلم حقوقه، فیقبل علـى شـراء مـا یحتاجـه وهـو مطمـئن مرتـاح بـأن في المجتمع اإلسالم ما یدفعه من نقود سیأخذ ما یقابله من بضاعة جیدة ال غش فیها وال خداع؛ ألن الجمیع یسعى إلـى لـى إرضـاء اهللا تعـالى والخـوف مـن عقابـه وعذابـه فـي حـال الغـش أو الخیانـة، فقـد الكسب الحالل، وإ 3واإلجـارة 2البیـع والمرابحـة :اس وسائل الكسب المشروع وحثهم علـى ممارسـتها، مثـلبین اإلسالم للن بیع المعدوم، وبیـع :.. وغیرها، كما بین لهم الموارد المحرمة والممنوعة مثل.5والمساقاة 4والمضاربة .6.. وغیرها.الغرر، وبیع المالمسة، وبیع النجس، والربا، والرشوة :المیزانتحریم التطفیف في :ثالثاً أولـى اإلسـالم المــوازین والمكاییـل أهمیـة خاصــة، فهـي جـزء مــن التـراث الحضـاري اإلنســاني القدیم، الـذي ورثتـه الحضـارة اإلسـالمیة عـن غیرهـا، وعمـل المسـلمون جهـدهم فـي سـبیل تطـویر هـذا ،دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، كنــز العمــال فــي ســنن األقــوال واألفعــال الهنــدي، عــالء الــدین علــي المتقــي بــن حســام الــدین، 1 ).865/1، (الجامع الصغیر وزیادته قال األلباني: صحیح، انظر: األلباني، ).236/12( هـ،1419 ، الفواكه الدواني هي: أن یشتري الرجل سلعة بثمن، ویبیعها بأكثر منه على وجه مخصوص، انظر:النفراوي،أحمد بن غنیم 2 ).1084/3، تحقیق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدینیة، (أبي زید القیروانيابن على رسالة ، تحقیق: سید سابق، مكتبة المثنى، حجة اهللا البالغةالدهلوي، شاه ولي اهللا بن عبد الرحیم، هي: مبادلة عین بمنفعة، انظر: 3 .91بغداد، ص حجة اهللاهي: أن یكون المال إلنسان، والعمل في التجارة من آخر، لیكون الربح بینهما على ما یبینانه، انظر: الدهلوي، 4 .668، ،ص البالغة ).1085/3، (الفواكه الدوانيحه بجزء من ثمره، انظر: النفراوي، هي: دفع الشجر إلى من یصل 5 .44-45، ص حمایة المستهلك من منظور إسالمي حمیش، 6 25 أن النظــام، والســیر بــه قــدمًا، حتــى بلغــوا بــه درجــة النضــج والكمــال، ولعــل ســبب هــذا االهتمــام هــو وحــدات الكیــل والــوزن والقیــاس لهــا صــلة وثیقــة باألحكــام الشــرعیة فــي بــاب المعــامالت، فبهــا تــؤدى كالزكــاة والصــدقات والخــراج والكفــارات والنــذور، ومــا یتعلــق بــأمور :بعــض حقــوق اهللا وحقــوق عبــاده .1األوقاف والتركات وسائر المعامالت الیومیة ـــــ ــــ ـــــي قولــــ ــــ ـــــل فــــ ـــــ ــي الكیـــ ـــــ ــــ ــــف فــ ــــ ــریم التطفیـــــ ـــــ ــــ ــــد ورد تحــ ــــ ــــ ـــالىوق ــــ ــــ �ur÷@×( :ه تعــ tûüÏÿÏeÿsÜß☺ù=Ïj9 ÇÊÈ tûïÏ%©!$# #s�Î) (#qä9$tGø.$# �n?tã Ĩ$¨Z9$# tbqèùöqtGó¡o� ÇËÈ #s�Î)ur öNèdqä9$⌧. rr& öNèdqçRy�¨r tbrç�Å£ø�ä�(2 الهـالك والعـذاب ألولئـك الفجـار الـذین –عـز وجـل –فقد أعـد اهللا وال طففـوا المكیـال : "-علیـه الصـالة والسـالم –ینقصون المكیال والمیزان، وفـي السـنة الشـریفة قولـه .3إال منعوا النبات وأخذوا بالسنین " أن قلة البركة والقحط یعود ألسباب منها تطفیف الكیل والتالعب بالموازین. :وجه الداللة ــوم بــــه ــالمجتمع والمســــتهلك نتیجـــًة لمــــا یقـ ــرارًا بـ ــالتطفیف فـــي المكیــــال والمیـــزان یلحــــق أضـ فـ انــة وســرقة، تــؤدي إلــى بخــس النــاس أشــیاءهم وأكــل أمــوالهم بالباطــل، ممــا یكــون لــه المطفــف مــن خی كبیر األثر في اإلخالل بالسلوك العام في المعامالت، وزعزعة االستقرار والثقـة بـین المتعـاملین، لـذا البد مـن وجـود مراقبـة مـن قبـل الجهـات المسـؤولة عـن المكاییـل والمـوازین، واالهتمـام بضـبطها یعـود -:4تائج طیبة على المستهلك والمجتمع منهابن .95-96، ص أحكام السوق في اإلسالمابن عمر، 1 .1-3سورة المطففین، آیة 2 ، مكتبة الزهراء، 2عبد المجید السلفي، طحمدي بن :، تحقیقالمعجم الكبیرالطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، 3 الترغیـــب قــال األلبـــاني: ســنده قریـــب مـــن الحســن ولـــه شــواهد، أنظـــر، األلبـــاني، .)10992)، (45/11هــــ، (1404الموصــل، ).187/1،(5، مكتبة المعارف، الریاض،طوالترهیب .186-187، ص حمایة المستهلك من منظور إسالمي ،حمیش 4 26 زرع الثقــة فــي نفــوس النــاس، وطمــأنتهم بصــحة المــوازین والمكاییــل ودقتهــا فیقبلــون علــى البــائع -1 .بثقة واطمئنان .حمایة أموال الناس من العبث والهدر -2 .ضمان حصول المستهلك على السلع الضروریة بموازینها المضبوطة -3 .حسین سمعته بین األممخدمة االقتصاد الوطني وت -4 .نشر األخالق الفاضلة في المجتمع وخاصًة في أوساط التجار -5 ــبط أیــــة ســــلعة مخلــــة بالمواصــــفات -6 ــم ضــ ــة مــــا إذا تــ ــع إلیهــــا فــــي حالــ ــود ســــلطة یرجــ ضــــمان وجــ والمقاییس التي تصدرها الدولة وهذا یعطي ثقًة واطمئنانًا. ازین نشـــأت وظیفـــة المحتســـب فـــي وألهمیـــة ضـــبط مقـــادیر األشـــیاء واســـتقامة المكاییـــل والمـــو اإلسالم لیراقب األسعار ویتأكد مـن سـالمة المـوازین وبـذلك یأخـذ الحـاكم علـى یـد المحتـال والمطفـف . 1بالعقوبة الشرعیة والجزاء الصارم :الصدق:رابعا ، فعـن ةفقد حث اإلسالم على الصدق فـي جمیـع مجـاالت الحیـاة، ومنهـا المعـامالت التجاریـ إلـــى –صـــلى اهللا علیـــه وســـلم –خرجــت مـــع النبـــي :أنـــه قـــال –رضـــي اهللا عنـــه – رفاعــة بـــن رافـــع صــلى اهللا علیــه –فاســتجابوا لرســول اهللا ،" یــا معشــر التجــار :المصــلى، فــرأى النــاس یتبــایعون فقــال إال مـن اتقـى وبـر ،إن التجار یبعثون یوم القیامـة فجـاراً :ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إلیه فقال –وسلم مثل بیـان ،فالدین اإلسالمي یرشد المتعاملین في السوق إلى التزام الصدق في معامالتهم ،2"وصدق ًا فــي الســلعة ،التــاجر لعیــوب الســلعة متــى وجــدت فهــو إضــافة إلــى ،فلــو حــدث أن أخفــى البــائع عیبــ .83م، ص1،2006، ط االستثمار والمعامالت المالیة في اإلسالمحمودة، محمود محمد، 1 .19سبق تخریجه، ص 2 27 ن وفسخ البیع متـى كـا ،فإنه یعطي المشتري الحق في إعادة السلعة ،كونه غشًا یعاقب علیه اإلسالم . 1العیب ینقص من قیمة السلعة " ثالثـــة ال یكلمهـــم اهللا یـــوم :أنـــه قـــال –صـــلى اهللا علیـــه وســـلم –فعـــن أبـــي ذر عـــن النبـــي ،من هم یـا رسـول اهللا فقـد خـابوا وخسـروا :قلت ،ولهم عذاب ألیم ،وال یزكیهم ،القیامة وال ینظر إلیهم .2اذب "والمنفق سلعته بالحلف الك ،والمسبل إزاره ،المنان :قال بل عدم الحلف مطلقًا ،ومن آداب البیع والشراء ودالئل الصدق فیه عدم اإلكثار من الحلف ــالى ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه تعـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ #$!© �wur (#qè=yèøgrB(:لقولــ Zp|Êó�ãã öNà6ÏY»y☺÷�X{3 ــان فعلـــى المســـلم أن یبتعـــد عـــن األیمـ الكــاذب و هــو وخاصـة فــي البیــع و الشـراء، فــال یعمــد إلـى تــرویج بضــاعته بـالحلف ،الفـاجرة الكاذبــة ، 4ولو ظن التاجر أنه بكثرة حلفه قد سارع في إنفاق سلعته لكنه أذهب فضـل وبركـة هـذا البیـع ،یعلم ،" الحلــف منفقــة للســلعة :یقــول –صــلى اهللا علیــه وســلم –ســمعت رســول اهللا :فعــن أبــي هریــرة قــال .5ممحقة للبركة " :تحریم التدلیس :خامسا .6ن الدلس و هو الظلمةالخدیعة و أصله م :التدلیس لغة . 189م، ص1970 ،القاهرة ،المكتبة التجاریة الكبرى ،كتاب الفقه على المذاهب األربعة ،عبد الرحمن ،الجزیري 1 ).2230) (831/2،(، كتاب: المزارعة، باب: أثم من منع ابن السبیل من الماءصحیح البخاريالبخاري، 2 .224سورة البقرة آیة 3 .173/172ص ،حمایة المستهلك من منظور إسالمي ،حمیش 4 ـــاري ،البخــــاري 5 ــحیح البخـ ، كتــــاب: البیــــوع، بــــاب: " یمحــــق اهللا الربــــا ویربــــي الصــــدقات واهللا ال یحــــب كــــل كفــــار أثــــیم"، صــ )753/2)،(1981.( ). 86/6م، (1968، دار صادر، بیروت، 1، طلسان العربلمصري، ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم اإلفریقي ا 6 28 ــًا خفیـــًا یعلمـــه فـــي محـــل العقـــد عـــن المتعاقـــد :صـــطالحاً ا التـــدلیس هـــو كتمـــان أحـــد المتعاقـــدین عیبـ ــالیب الغــــش ،1اآلخـــر ـــدًا عــــن أســ فالمعــــامالت فــــي اإلســــالم یجـــب أن یالزمهــــا الوضــــوح والبیــــان بعی –حیـث یقـول النبـي ، اقوالتدلیس وكتمان العیب، بل تعتمد على اإلفصاح بین المتعاملین فـي األسـو ن :-صـلى اهللا علیـه وسـلم " البیعـان بالخیــار مـا لـم یفترقـا فـإن صــدقا وبینـا بـورك لهمـا فـي بیعهمــا وإ .2محقت بركة بیعهما " ،كتما و كذبا ــة فالبــائع یبــین مــا فــي ،أن علــى المتعاقــدین أن یفصــح كــل منهمــا عــن المبیــع و الــثمن :وجــه الدالل و بـذلك جعـل اإلسـالم ،صـنفه ي یبین الـثمن مـن حیـث جنسـه و قـدره وو المشتر ،السلعة من عیوب .3و النجاة من عذاب اهللا في اآلخرة ،من اإلفصاح وسیلة من وسائل تحقیق البركة في الدنیا أو ،كالكــذب فــي ســعر المبیــع ،وقــد یقــع الغــش فــي المعــامالت كثیــرًا بصــورة التــدلیس القــولي أو بصـورة التصـریة، وصـورته أن یقـوم البـائع بعـدم حلـب الناقـة ،الفعل ككتمان عیوب المعقـود علیـه فیبرم العقد وهو غیر راض بذلك ،فإن وقع ذالك خدع المشتري ،قبل بیعها لیوهم المشتري كثرة اللبن ، علمًا بأن تدلیس العیـب یوجـب للمتعاقـد المـدلس علیـه حقـًا فـي إبطـال العقـد یسـمى 4إذا علم الحقیقة المبیـع المــدلس ویفسـخ العقــد والبـائع فـي هــذه الحالـة أي إذا كــان عالمـًا بالعیــب فیــرد )،خیـار العیـب( أمــا إذا لـم یكــن البــائع عالمــًا بالعیـب فهــو ضــامن لــه ،فكتمـه كــان مدلســًا وداخــًال تحـت حكــم الخالبــة والخالبــة هــي: أن یخــدع أحــد المتعاقــدین اآلخــر بوســـیلة ،أیضــًا بمقتضــى العقــد ولكنــه لــیس مدلســاً .5قولیة أو فعلیة تحمله على الرضا بالعقد بما لم یكن یرضى بهموهمة :قیام التجارة على التراضي :سادساً من المبـادئ العامـة فـي الشـریعة اإلسـالمیة اشـتراط التراضـي التـام بـین المتعاقـدین فـي أمـور ــــارة ــــ ــــ ــــ ـــــالى ،التجـــــ ــــ ــــ ــــ ــه تعــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$( :لقول ).245/2، (حاشیة عمیرةانظر، عمیرة، 1 .)1973)(732/2، كتاب: البیوع، باب: إذا بّین البیعان و لم یكتما ونصحا،(صحیح البخاريالبخاري، 2 .20/19)، ص (استثمار األموال في الشریعة اإلسالمیةعبد السمیع، 3 ).220/31هـ، (1409، ، دار السالسل، الكویت2ط الموسوعة الفقهیة الكویتیة، رة األوقاف والشؤون اإلسالمیة،وزا 4 ).283/284ص ،المدخل إلى الفقهالزرقا، 5 29 (#qãYtB#uä �w (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷�t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& �cqä3s? ¸ot�»pgÏB `tã <Ú#t�s? öNä3ZÏiB(1 ـــه ــــ ــــ ـــه علیـــ ــــ ــــ ـــ ، وقول ــلم " :الســـالم ًا: " إنمـــا البیــــع عــــن 2بغیــــر طیــــب نفـــس منــــه " ال یحــــل مـــال امــــرئ مسـ ــ ـــه أیضــ ، و قول .3تراض" :لزوم التقوى :سابعاً بامتثـال أوامـره ،الخـوف منـه فاألعمال الصالحة تنشأ عن التقـوى و خشـیة اهللا عـز و جـل و إذ یجعــل المســلم ،و اجتنــاب نواهیــه، و هــذا ضــابط أساســي مــن ضــوابط الســلوك اإلنســاني جمیعــه .4بعیدًا عن المنكرات و المعاصي ،المتقي حریصًا على أن یكون قویم السلوك یــــاب منــــه، ــوق وإ ــع مجـــاالت التعامــــل فــــي األســـواق مــــن ذهــــاب إلـــى الســ ــك جمیــ ــمل ذلــ ویشـ ــذاء بالیـــد أو باللســــان ،فیهـــا للمبایعـــةوالجلـــوس ـــد یكــــون ،وكــــذلك عـــدم اإلیـ أو بـــالعین، واإلیـــذاء بالی واإلیــذاء باللســان ،وغیــر ذلــك مــن صــور اإلیــذاء ،أو یكــون بلمــس المشــتریات ،باالعتــداء بالضــرب ون واإلیذاء بالعین یكـ ،وغیر ذلك ،والحلف بالباطل ،والكذب ،والغیبة والنمیمة ،والسب ،یكون بالشتم .5أو الحاقدة ،أو الحاسدة ،أو المستحقرة ،بالنظرة الطامعة صـلى -عـن رسـول اهللا ورد لمـا ،كما ال بد لمن دخل السوق أن ال ینسى ذكر اهللا عز وجل و له ،له الملك ،ال إله إال اهللا وحده ال شریك له :" من دخل السوق فقال:أنه قال –اهللا علیه و سلم .29آیة ،سورة النساء 1 ، لصغیر وزیادتـهالجامع ا)، قال األلباني: صحیح، انظر: األلباني، محمد ناصر الدین، 20714(،)72/5، (المسندأحمد، 2 .1362المكتب اإلسالمي، ص )، قال األلباني: صحیح، انظر: األلباني، 2185)(737/2بیع الخیار، ( :كتاب: التجارات، باب ، سنن ابن ماجه،ابن ماجه 3 . 409، صالجامع الصغیر وزیادته .120ص ،هـ1419، 1ط ،األردن ،، دار النفائسأحكام األسواق المالیة ،محمد صبري ،هارون 4 .71-72، ص آداب السوق في اإلسالمالقرني، 5 30 كتـب اهللا لـه ألـف ،بیده الخیـر وهـو علـى كـل شـيء قـدیر ،ي ال یموتیحي و یمیت و هو ح ،الحمد .1و بنى له بیتًا في الجنة" ،و رفع له ألف ألف درجة ،و محا عنه ألف ألف سیئة ،ألف حسنة بـل ینبغـي لمـن دخـل السـوق ،والمسلم ال ینشغل في السوق عـن أداء الصـالة فـي أول وقتهـا ــالبیع و الشــراء عــن الصــالة ،أن یتــذكر موعــد الصــالة إذا حــان وقتهــا أمــا ،و ال یجــوز أن ینشــغل ب ــــالة ـــي الصـــ ــــى تنتهــــ ـــًا حتـــ ــــ ــــراء مطلق ــع و الشــــ ــــ ـــوز البیـ ـــــال یجــــ ــــة فــ ـــت الجمعـــ ــــ ـــــالى2وق ــــه تعـــ : ، لقولـــ )$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #s�Î) ��Ï�qçR Ío4qn=¢Á=Ï9 `ÏB ÏQöqt� Ïpyèß☺àfø9$# (#öqyèó�$$sù 4�n<Î) Ì�ø.Ï� «!$# (#râ�s�ur yìø�t7ø9$# 4 öNä3Ï9ºs� ×�ö�yz öNä3©9 bÎ) óOçGYä. tbqß☺n=÷ès?(3. :الوفاء بالعقود :ثامناً أوجـب علـى المسـلمین –سـبحانه وتعـالى –إذا كانت العقود هي أدوات المعـامالت فـإن اهللا ــــــال ــــ ــــ ــــ ـــ ــروطها فق ــــ ــــ ــــ ـــــ ــا وشــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــتكملت أركانهـــ ـــــ ــــ ــــ ــي اســـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــحیحة الت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالعقود الصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــاء ب ــــ ــــ ــــ ــــ الوفـــ ـــــالى: ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ #$!©%yg��r'¯»t� �úïÏ$(تعــــ (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& Ï�qà)ãèø9$$Î/ 4(4، ـــات ــــ ـــــود المبایعـــ ــــمل عقـــــ ــــ ـــة تشـ ــــ ـــود عامـــ ـــــ ،والعقـ واجـب ،، والعقـد المشـروع المسـتكمل لشـروطه ملـزم لعاقدیـه5وغیرهـا ،والزكاة، واألوقـاف ،تواإلیجارا و یظهـــر أثرهـــا فـــي الواقـــع فـــي ،فـــالعقود الصـــحیحة إنمـــا أبرمـــت للتنفیـــذ ،التنفیـــذ، ویتعـــین الوفـــاء بـــه ،)491/5( ،ما یقـول إذا دخـل السـوق :كتاب: الدعوات عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، باب ،سنن الترمذي ،الترمذي 1 ).1118/1، (الجامع الصغیر وزیادتهقال األلباني: حدیث حسن، انظر: األلباني، .3428حدیث رقم . 175ص ،ایة المستهلك من منظور إسالميحم ،حمیش 2 . 9أیة رقم ،سورة الجمعة 3 .1آیة ،سورة المائدة 4 .20، ص المدخل إلى فقه المعامالت المالیةشبیر، 5 31 " أي أوفــوا بــالعهود التــي :فــي تفســیر هــذه اآلیــة 2، حیــث یقــول ابــن جریــر الطبــري1النــاس معــامالت وألـزمتم أنفسـكم بهـا ،وأوجبـتم بهـا علـى أنفسـكم حقوقـاً ،عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاقدتموها إیـاه بمـــا ،مـــنكمولمـــن عاقـــدتموه ،فأتموهـــا بالوفـــاء والكمـــال والتمـــام مـــنكم هللا بمـــا ألـــزمكم بهـــا ،هللا فروضـــاً . 3وال تنكثوها فتنقضوها بعد توكیدها " ،أوجبتموه له بها على أنفسكم فـي حـین أن الخیانـة والغـدر ،فالوفاء بالعقد و العهد ركن من أركـان األمانـة و قـوام الصـدق .4و ینزعان األمانة من نفوس الناس مما یسبب اإلخالل بنظام المعامالت وانهیاره ،یفقدان الثقة مراقبة اهللا تعالى: :تاسعاً ــا ســـبق ذكـــره مـــن ــمام األمـــان لتحقیـــق مـ إن استشـــعار رقابـــة اهللا تعـــالى هـــو الضـــامن و صـ فــال یــنس التــاجر أن معاملتــه مــع اهللا ،الضــوابط الشــرعیة للتجــارة مــن صــدق ووفــاء و اجتنــاب للغــش تكـون الـدنیا فـي وهـذا هـو الـذي ،فیجب أن یكون قلبـه مـع اهللا مراقبـًا لـه فـي معاملتـه مـع النـاس ،أوالً ــــه ــــ ــي قلبــــ ــــ ـــــ ــده ال فـ ــــ ــــ ــ ـــــه ،5ی ــــ ـــ ـــــه قول ــــ ــــــق فیـــ ــــ ــ ــالى –ویتحق ــــ ــــ ـــــبحانه وتعــ ــــ A%y`Í� �w(:–ســـ öNÍk�Îgù=è? ×ot�»pgÏB �wur ììø�t/ `tã Ì�ø.Ï� «!$# ÏQ$s%Î)ur Ío4qn=¢Á9$# Ïä!$tG�Î)ur Ío4q⌧.¨�9$#   tbqèù$s�s� $YBöqt� Ü=¯=s)tGs? Ïm�Ïù ÛUqè=à)ø9$# ã�»|Áö/F{$#ur ÇÌÐÈ .125، ص أحكام األسواق المالیةهارون، 1 جمـع مـن ،أحـد أئمـة العلـمهــ، كـان 224هو: محمد بن جریر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الطبـري، ولـد فـي طبرسـتان، سـنة 2 العلوم ما لم یشاركه فیه أحد من أهل عصره، له الكثیر من المصنفات، منها: تهذیب اآلثار، وتفسیر جامع البیان، توفي فـي ، معرفـة القـراء الكبـار علـى هــ748هـ، في بغداد. انظر: الذهبي، أبـا عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان، ت:310شوال سنة ).266/1(،هـ،1404، 1تحقیق: بشار عواد وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط صار،الطبقات واألع هـ، 1405، 1بیروت، ط -، دار الفكرعن تأویل آي القرآن جامع البیانهـ)، 310أبو جعفر محمد بن جریر، (ت: ،الطبري 3 )32-31/6.( .172، ص حمایة المستهلك من منظور إسالميحمیش، 4 .75/74ص ،وق في اإلسالمآداب الس ،القرني 5 32 ãNåku�Ì�ôfu�Ï9 ª!$# z`|¡ômr& $tB (#qè=ÏH⌧å Nèdy��Ì�t�ur `ÏiB ¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur ä-ã�ö�t� `tB âä!$t±o� Î�ö�tóÎ/ 5>$|¡Ïm(1. فالـــدین ،هـــي حســـن المعاملـــة –عـــز و جـــل –ومـــن األمـــور التـــي تـــؤدي إلیهـــا مراقبـــة اهللا ـــة ــان ،المعامل ــة ؛ العـــدل و عـــدم الظلـــم و اإلحسـ ــدل أن ،و یقتضـــي حســـن المعاملـ ــود بالعـ و المقصـ ویتــأتى ،أمــا اإلحســان فهــو الفضــل و التســامح ،و إعطــاء الحــق ،یحــرص التــاجر علــى أخــذ الحــق ـــر ــــ ـــــار المعسـ ـــــة ،بإنظـــ ـــ ــــي المطالب ــــدید فــــ ــدم التشــــ ــــ ـــالى2وعــ ــــ ـــــه تعـ ـــ ـــدیقًا لقول bÎ)ur:(، تصـــــ �c%⌧. rè� ;ou�ô£ãã îot�ÏàoYsù 4�n<Î) ;ou�y£÷�tB(3 یجـــري فـــي -ي اإلحیـــاء كمـــا یقـــول اإلمـــام الغزالـــي فـــ –، و العـــدل : و ال یعد من العقالء من قنع برأس .كما أن اإلحسان یجري مجرى الربح ،التجارة مجرى رأس المال .، و معنى ذلك وجوب اقتران العدل باإلحسان4و ترك الربح ،المال فــإن الحیــاة تقــوم علــى االســتغالل، ،لــه –عــز و جــل –فــإذا غفــل اإلنســان عــن مراقبــة اهللا مـــع أن اإلســـالم جـــاء ،و ال یـــأمن النـــاس لبعضـــهم ،لـــى غابـــة یأكـــل القـــوي فیهـــا الضـــعیفوتتحـــول إ ، مصـداقًا 5فالمجتمع اإلیماني هو الذي یتحقـق فیـه األمـن ،لتحقیق األمن و السعادة و الطمأنینة لهم ـــــالى: ــــ ــــ ــــه تعــ ــــ ــــ ـــ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOs9ur(لقول (#þqÝ¡Î6ù=t� OßguZ»y☺�Î) AOù=ÝàÎ/ y7Í´¯»s9'ré& ãNßgs9 ß`øBF{$# Nèdur tbrß�tGôg�B(6. عاشرًا: إتقان العمل واتباع أرقى األسالیب العلمیة في اإلنتاج: .37-38آیة ،سورة النور 1 . 72-73، ص آداب السوق في اإلسالم،القرني 2 . 280آیة ،سورة البقرة 3 ).79/2، (إحیاء علوم الدینانظر: الغزالي، 4 .75ص ،آداب السوق في اإلسالم،القرني 5 .82آیة رقم ،سورة األنعام 6 33 ــؤولیة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــة و مســـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالم أمانـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــي اإلســ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــل فـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــول ،إن العمـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ یقــ ــالى ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ .è=t«ó¡çFs9ur $£☺tã óOçFZä`£(:تعـــــ tbqè=y☺÷ès?(1 ــلم –، ویقــــول ـــه و ســ ــلى اهللا علیــ ـــب إذا عمـــــل :-صـــ " إن اهللا یحــ ، لذا على المسلم أن یتزود في كـل مـا یباشـره مـن عمـل باألسـالیب الجدیـدة 2یتقنه " أحدكم عمالً أن و مـن األصـول الشـرعیة ،و التـي تـؤدي إلـى زیـادة إتقـان السـلعة و تحسـینها ،التي كشف عنهـا العلـم فـإن ،و إذا كان من الواجب إتقان العمل و تحسینه ،3المقررة أن ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب ــى ذلــــك واجبــــة وهــــي البحــــث العلمــــي عــــن كــــل جدیــــد فــــي طریــــق اإلنتــــاج و إتبــــاع هــــذا ا لوســــیلة إلــ والشریعة اإلسالمیة الغراء كانت سباقة في هذا المجال حین دعت الناس عامة إلـى العمـل و ،الجدید :، یقـول تعـالى4وجعلت ذلك من العبادات و القرب التي یتقرب بها العبد إلـى ربـه ،إلى إتقان سلعهم È@è%ur) (#qè=y☺ôã$# �u�z�|¡sù ª!$# ö/ä3n=uH⌧å ¼ã&è!qß�u�ur t(bqãZÏB÷sß☺ø9$#ur5. و یشـهد علیهـا رب ،إن إتقان العمل هـي مـن األمـور التـي تنبـع مـن ضـمیر اإلنسـان المسـلم .6فاإلنسان المسلم مسؤول عن عمله و جودته و إتقانه و سالمته من العیوب ،العالمین بل هو ظاهرة حضاریة تؤدي إلى ،اإلسالمي لیس هدفًا سلوكیًا فحسبواإلتقان في المفهوم ثم هو قبل ذلك كلـه ،و تثرى الحیاة، ،و یعمر الكون ،و علیه تقوم الحضارات ،رقي الجنس البشري هدف مـن أهـداف الـدین یسـمو بـه المسـلم و یرقـى بـه فـي مرضـات اهللا و اإلخـالص لـه ؛ ألن اهللا ال فإتقــان العمــل ،و إخــالص العمــل ال یكــون إال بإتقانــه ،ان خالصــًا لوجهــهیقبــل مــن العمــل إال مــا كــ و إن إهمالنــا فـي إتقــان وجــودة الصـناعة أدى باألمــة إلــى هــذا ،واجـب دینــي یأمرنــا بـه دیننــا الحنیــف .93آیة ،سورة النحل 1 ، الجــامع الصــغیر وزیادتــه)، قــال األلبــاني: حــدیث حســن، انظــر: األلبــاني، 334/4)، (5312، (، شــعب اإلیمــانالبیهقــي 2 .277ص ).106/1، (1، دار الخراز، طأصول الفقه على منهج أهل الحدیثالباكستاني، زكریا بن غالم قادر، 3 .47-48ص ،حمایة المستهلك من منظور إسالمي ،حمیش 4 . 105آیة ،سورة التوبة 5 .125ص ،الخطوط الكبرى في االقتصاد اإلسالمي ،أبو حمد 6 34 فلن یتحقـق لنـا الرقـي الحضـاري و نصـبح أمـة متبوعـة ال تابعـة إال إذا أتقنـا ،التراجع الذي نعاني منه . 1دنا في صناعاتناالعمل و أج :* آثار االلتزام بهذه اآلداب و الضوابط على السوق التــي رســمها اإلســالم للبیــع والشــراء، ،إن التـزام الجمیــع بهــذه اآلداب و الضــوابط و األخــالق و االلتزام بآداب السوق، كل ذلك ،و عدم الحلف ،مثل الصدق و السماحة و المحافظة على العقود :2نلخصها فیما یأتي ،لى نتائج طیبةمن شأنه أن یؤدي إ .كفاءة األداء في العمل و الجودة في الصناعة و التجارة -1 .ضمان أمانة و كفاءة المتعاملین في األسواق -2 و خاصــة فــي ظــل مــا یشــهده االقتصــاد ،إرضــاء العــاملین فــي األســواق مــن بــائعین و مشــترین -3 .العالمي من تحرر و انفتاح .و سمعة طیبة ،و كثرة العمالء ،العمل التجاري من كسبتحقیق أهداف -4 تجعـل السـوق ،إن التزام الصدق و السماحة و غیر ذلك من أخالق اإلسـالم فـي البیـع و الشـراء -5 ًا تحكمــه القــیم و األخــالق و التــي تنتفــي فیهــا ،و ال تحكمــه قــوانین العــرض و الطلــب فقــط ،مكانــ .األخالق .46-47ص ،حمایة المستهلك من منظور إسالمي ،حمیش 1 .175-176ص ،السابق المصدر 2 35 المبحث الثالث المنافسة التجاریة وأهمیتها و شروطهاأهداف :تضمن هذا المبحث: أهداف المنافسة التجاریة وأهمیتها وشروطها، فكانت في ثالثة مطالب أهداف المنافسة التجاریة :المطلب األول :تهدف المنافسة التجاریة المشروعة إلى ما یلي .للناس و هذا شيء مفید جداً ،تساهم في تجوید السلع و الخدمات -1 .استخدام الموارد االقتصادیة أفضل استخدام -2 .تخفیض األسعار و العمل على امتصاص األرباح غیر العادیة -3 فــال یســتطیع أحــد أن یســتأثر بهــا ،توزیــع و تعمــیم األربــاح و المكاســب علــى جمیــع المتنافســین -4 .لوحده كاملــة للمنتجــین لــدخول قطــاع الصــناعات االبتكــار و اإلبــداع التقنــي و التكنولــوجي و الحریــة ال -5 .المختلفة .و على معالمه االجتماعیة و السیاسیة ،المحافظة على موارد المجتمع -6 مثـل التـراحم و التعـاون واإلخـاء و ،و نشـر مبـادئ اإلسـالم ،منع التحاسد و التباغض و التنازع -7 .التسامح .1القضاء على االحتكار -8 .و النموالتوسع و االنتشار -9 .و الذي یؤدي إلى أنتاج السلع التي تستجیب بدرجة كبیرة لرغبات الناس ،التجدید و التطویر -10 . 217-218ص ،حمایة المستهلك من منظور إسالمي ،حمیش 1 36 .و تعظیم األرباح ،تحسین المركز التنافسي -11 .1باإلضافة إلى حل مشاكل المشترین و الموزعین ،قیادة السوق و زیادة المبیعات -12 .2مالي و االقتصاديالغلبة و تحقیق الذات و التفوق ال -13 باإلضـــافة إلـــى أن هـــدف المنافســـة فـــي النظـــام االقتصـــادي یســـتمد مـــن خصـــائص اإلســـالم ،فهو هدف سام ال یقوم على الغش و الكذب و نشر البیانات الكاذبـة و اإلشـاعة والتغریـر ،الشرعیة فنیـة لإلنتـاج و و تطویر األسالیب ال ،وتحسین المنتجات ،و إجادة األعمال ،و إنما یقوم على الخیر غایتهــا التفــوق فــي جمیــع ،، فالمنافســة مــن ســنن الفطــرة الكونیــة3مــا یتطلــب ذلــك مــن وســائل شــریفة .4المجاالت و األنشطة مهما كانت طبیعتها أهمیة المنافسة التجاریة :المطلب الثاني ــادین النشــــاط ــي ســــد حاجــــات المجتمــــع، فهــــي مــــن أوســــع میــ تقــــوم التجــــارة بــــدور أساســــي فــ ذلـك أن تسـویق ،ني؛ ألنها ترتبط أشد االرتباط بـأنواع األنشـطة األخـرى كالزراعـة و الصـناعةاإلنسا الصــناعیة ال یتحقــق بــدون التجــارة، و كــذلك تســویق المنتجــات الزراعیــة ال یتحقــق بــدون تالمنتجــا .5التجارة نتـاج وتظهر أهمیة المنافسة في أنها أساس التجارة و عمادها ؛ ألنهـا تـؤدي إلـى تحسـین اإل و تـــوفیر أكبـــر قســـط ممكـــن مـــن الرفاهیـــة للمجتمـــع ،وتـــؤدي إلـــى نمـــو التجـــارة ،وتخفـــیض األســـعار فهـي تلعـب دورًا رئیسـًا فـي 6.اإلنساني إذا انحصرت في حدودها المشروعة ضمانًا للمصلحة العامـة .157ص ،كندریةاإلس ،مؤسسة الشباب ،المنافسة و الترویج االقتصادي ،فرید ،النجار 1 .54، ص 1ط ،م2004 ،القاهرة ،دار النهضة ،المنافسة غیر المشروعة االحتكار و ،الغریب 2 ،، دار الفكـر الجـامعي، اإلسـكندریة1ط ،تحقیق التوازن االقتصادي مـن منظـور إسـالمي ،سناء عبد السالم جابر ،سلیمان 3 .119 ، ص2010 .7، ص لمشروعةالحق في المنافسة اأحمد محمد، ،محرز 4 .40م، ص1978، مكتبة وهبة، القاهرة، العمل و العمال و المهن في اإلسالمعبد الباقي، زیدان، 5 . 177، ص القانون التجاري ،سلیمان ،بو ذیاب 6 37 كــار لــذا فــإن للمنافســة قــدرة خالقــة تــدفع لالبت ،حیــاة الشــعوب فــي الوقــت الحاضــر بجانــب الصــناعة ، والتنـــافس أمـــر 1وحـــافز للتقـــدم واالزدهـــار ،وتعمـــل المنافســـة كـــدافع للتطـــویر ،وتحفـــز علـــى اإلبـــداع و تقـدیم السـلع األكثـر ،مرغوب فیه في المجتمع لما ینتج عنـه مـن بقـاء لألصـلح مـن حیـث المعاملـة وأساســها ،بیــد أنــه یجــب أن تكــون هــذه المنافســة شــریفة تقــوم علــى النزاهــة ،جــودة و األرخــص ســعراً فــال ،وتعمــل المنافســة فــي میــدان التجـارة أو الصــناعة و تعطــي دائمــًا أطیــب النتــائج 2 ،العمـل الجــاد راحـتهم وتـوفیر أفضـل ،بأس أن یتبارى التجار والمنتجون لنوع معین من السـلع فـي خدمـة العمـالء وإ دخال التحسینات علـى السـلع التـي ینتجونهـا أو یبیعونهـا وبالتـ ،الشروط لهم الي تـؤدي إلـى اجتـذاب وإ .3أكبر قدر ممكن من العمالء فالمنافســـة تكـــون مشـــروعة بالمســـارعة إلـــى األعمـــال الصـــالحة النافعـــة فـــي الـــدنیا واآلخـــرة، ــي الــــدنیا واآلخــــرة ـــالى ،والســــعادة فــ ــنهج اهللا تعـ ــوء مــ ــى ضــ ـــون علــ ـــدم ،وتعمیــــر الكـ ــى التقـ فتــــؤدي إلــ وبقاء األصلح لصالح السوق وأهله. ،هووفرة اإلنتاج وتنوعه وتحسین ،االقتصادي وازدهاره شروط المنافسة التجاریة :المطلب الثالث كما أن الشرع وضع الضوابط للبیع و الشراء كما سبق، كذلك جعل للمنافسة التجاریة شروطًا و ال ،"ال تلقـوا الركبـان :-صـلى اهللا علیـه و سـلم –وضوابط، ومن ذلك ما ورد في حدیث رسول اهللا ، فالحریة قاعدة أصلیة فـي النظـام 4وال یبیع حاضر لباد " ،وال تناجشوا ،لى بیع بعضیبع بعضكم ع وبالتالي فهي أصـل فـي النظـام االقتصـادي، فالحریـة االقتصـادیة تشـمل مجـاالت مختلفـة ،اإلسالمي فالشـارع الحكـیم ،ثم حریة السوق التي تمارس فیها هذه الحریـات،حریة العمل واإلنتاج والتعاقد :منها وحــرم أكــل المــال ،فحــرم الخبائــث مـن الســلع .ضـمن تحقیــق الحریــة فــي ظــل قواعـد العدالــة والطهــارة .35-36ص ،االحتكار والمنافسة غیر المشروعة ،الغریب 1 . 297، ص1998 ،القانون التجاري ،أحمد محمد ،محرز 2 . 130بیروت، ص ،دار الفكر العربي ،المحل التجاري ،لي حسنع ،یونس 3 .)757/4( ،)2050( :حدیث رقم ،هل یبیع حاضر لباد :باب ،البیوع :كتاب ،صحیح البخاري ،البخاري4 38 وفي ذلك تحقیق لمصلحة الجماعة و مصـلحة ،واالحتكار والغرر والغش والتطفیف ،والربا ،بالباطل :1الفرد في آن واحد، وتفصیل هذه الشروط كما یلي بحیـث ال یســتطیع أي بــائع أو ،شــترین فـي هــذه الســوقوجـود عــدد كبیـر نســبیًا مــن البـائعین والم -1 .أي مشتر أن یؤثر في السعر السائد ؛ بسبب زیادة أو نقص الكمیة المعروضة أو المشتراة ذا مـا حـاول أي مـنهم أن یرفـع مـن ،تجانس وحدات السلع المعروضة عند جمیـع البـائعین لهـا -2 وإ ســـلعته لصـــالح الطلـــب علـــى الســـلعة ســـعر ســـلعته فـــوق ســـعر الســـوق الســـائد یفقـــد الطلـــب علـــى كما أنه لن یحاول تخفیف السعر ؛ ألنه ضد مصـلحته مـا دامـت كفاءتـه ،المماثلة عند اآلخرین .اإلنتاجیة متساویة وما دام یستطیع أن یبیع في ظل السعر السائد دون أن یـؤدي ذلـك إلـى ،حریة مطلقة في الـدخول والخـروج مـن السـوق بالنسـبة لجمیـع البـائعین -3 والهــدف مـن هــذه الشــروط هــو إزاحــة أي احتمــال لوجــود .لتـأثیر علــى مســتوى األســعار الســائدةا .وبالتالي احتكار عرض بعض السلع المنتجة ،احتكار في عرض عوامل اإلنتاج معرفة تامة بظروف السوق من قبل البائعین والمشترین. -4 :2أما شروط المنافسة الحرة فهي .ن المنافسة في تحدید الثمن بحریة تامةأن یستطیع البائعون و المشترو -1 ،فال یكـون ثمـة عـرض یجهـل وجـوده المشـترون ،أن تكون هناك عالنیة تامة للعرض و الطلب -2 .و ال طلب یجهل وجوده البائعون ــین البــــائعین و بعضــــهم الــــبعض -3 ــاق ســــابق بــ ــون هنــــاك اتفــ ــهم ،أال یكــ أو بــــین المشــــترین وبعضــ و اآلخــرون أال یشــتروا فــوق ثمــن ،یبیعــوا دون ثمــن معــین یتعهــد بمقتضــاه األولــون أال ،الــبعض معین. .)379/1-380( ،موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف و النقود و األسواق المالیة ،علي جمعة ،محمد 1 دار الكتــاب ،القــاهرة ،دار الكتــاب المصـري ،موســوعة االقتصــاد اإلســالمي و دراســات مقارنــة ،مــد عبـد المــنعممح ،الجمـال 2 . 526م ص 1980، 1ط ،بیروت ،اللبناني 39 المبحث الرابع صور من المنافسة المشروعة و أثرها على السوق الدعایـــة المزایـــدة، التقســـیط،(مـــن المنافســـة المشـــروعة و هـــي: اً تضــمن هـــذا المبحـــث صـــور -واإلعالن، الجوائز) و قد فصلتها في أربعة مطالب على النحو اآلتي: المزایدة وأثرها على السوق :المطلب األول :تعریف المزایدة لغة :أوالً و نافسـه فـي الزیـادة و فـي ثمـن السـلعة: زاد ،و جعله یزیـد ،"زاد زیدًا وزیادة أي: نما و كُثر و بیـع المـزاد: البیـع الـذي یـتم بطریـق الـدعوة إلـى شـراء ،و المـزاد: موضـع المزایـدة ،فیه علـى اآلخـر . 1روض لیرسو على من یعرض أعلى ثمن"الشيء المع . 2"و تزاید أهل السوق على السلعة إذا بیعت فیمن یزید " و تزیـد و تزایـدوا فـي ثمـن السـلعة حتـى بلـغ ،:" و تزایـد السـعر3یقول صاحب أساس البالغة .4و زاید أحد المتبایعین على اآلخر مزایدة " ،منتهاه :تعریف المزایدة اصطالحا :ثانیا : تعریف المزایدة عند الفقهاء على النحو اآلتيجاء و یزیـد النـاس بعضـهم علـى ،أن ینادي الرجـل علـى سـلعته بنفسـه أو بنائبـه :" المزایدة :عند الحنفیة .5فما لم یكف عن النداء فال بأس للغیر أن یزید " ،بعض ) 409/1( ،المعجم الوسیطمصطفى، 1 ) 156/8، (تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي، 2 مخشري، كبیـر المعتزلـة، صـاحب الكشـاف و المفصـل، كـان رأسـا فـي البالغـة هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الز 3 ــنة ــد بــــن 538العربیــــة، وقــــد بــــرع فــــي األدب كــــذلك، تــــوفي لیلــــة عرفــــة، ســ . انظــــر: الــــذهبي، أبــــو عبــــد اهللا محمــــد بــــن أحمــ ــ هـــ -156هــ، (1413، 9، تحقیـق: شـعیب األرنـؤوط وغیـره، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، طسیر أعالم النـبالءهــ)، 748عثمان،(ت: 151/20.( ) 414/1( ،م1979دار الفكر، بیروت، ،أساس البالغة :وانظر ،الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد 4 .)76/15بیروت، ( ،دار المعرفة ،المبسوط ،شمس الدین ،السرخسي 5 40 مــزاد علـــى ُیفهــم مــن تعریـــف الحنفیــة للمزایــدة أن صـــاحب الســلعة ال بــد لـــه مــن فــتح بـــاب ال إذ أنــه ،اً ســلعته بــاإلعالن عــن ذلــك مــن خــالل المنــاداة و تبقــى المزایــدة مفتوحــة مــا دام النــداء قائمــ بتوقف النداء یغلق باب المزایدة، و یحوز هذه السلعة من أعطى أعلى ثمن. مـه فمـن أعطـى فیهـا ثمنـًا لز ،" هي أن یطلـق الرجـل سـلعته فـي یـد الـدالل للنـداء علیهـا:عند المالكیة " و هــي أن ینــادي علــى الســلعة و یزیــد ،1و لــه أن ال یرضــى و یطلــب الزیــادة " ،إن رضــي مالكهــا .3وتسمى عند المالكیة بالبیع ممن یزید 2الناس بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فیها" . 4أن یبذل الرجل في السلعة ثمنًا فیأتي آخر فیزید علیه في ذلك الثمن "" :عند الشافعیة .5اكتفى الحنابلة بذكر جواز المناداة على السلعة للزیادة في ثمنها :عند الحنابلة یتبین لي من التعریفات السابقة أن تعریف المالكیة هو التعریف الراجح وذلـك ألنـه :التعریف الراجح هــو فقـد بــین التعریـف أن الــذي یحـوز الســلعة )المنــادي، و المزایـد، و الســلعة(شـمل أطــراف المزایـدة و هــو بــذلك یشــترك مــع الحنفیــة فــي هــذا، و یزیــد فــي إعطــاء الخیـــار ،الــذي یعطــي أعلــى األثمــان للمالك في قبول الثمن أو االستمرار في فتح باب المزایدة، فإذا قبل مالك السلعة الثمن لزمه ذلك، و فــي حــین أن ال یصــح لــه إعــادة فــتح بــاب المزایــدة، و هــذا التفصــیل انفــرد بــه المالكیــة علــى غیــرهم، و اكتفى الحنابلة ببیان حكمها الشرعي. ،الشافعیة لم یتوسعوا في ذكر تفاصیل المزایدة :من أسماء المزایدة في كتب الفقه :ثالثاً ،دار الفكـر، بیـروت ، بـن أبـي زیـد القیروانـيالفواكـه الـدواني علـى رسـالة ا ،أحمـد بـن غنـیم بـن سـالم المـالكي ،راويفالن 1 ).72/2( ،هـ1415 .)175/1، (القوانین الفقهیة ،محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي ،ابن جزي 2 محمد بن عبد العزیز :تحقیق ،4، طسبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، الصنعاني، األمیر محمد بن إسماعیل 3 .)23/3( ،هـ )1379( ،بیروت ،التراث العربيدار إحیاء ،الخولي ،دار الكتـب العلمیـة ،علـي محمـد معـوض :تحقیـق ،الحاوي الكبیر ،علي بن محمد بن حبیب البصري الشـافعي ،الماوردي 4 ). 344/5( ،هـ1419 ،بیروت ،دار الفكــر ،ي هــاللهــالل مصــیلح :تحقیــق ، كشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع ،منصــور بــن یــونس بــن إدریــس ،البهــوتي 5 .)183/3هـ (1402 ،بیروت 41 . 4و بیع من كسدت بضاعته ،3و بیع الفقراء ،2و بیع من یزید ،1بیع الداللة :ضوابط بیع المزایدة :رابعاً –فعــن أبــي هریــرة ،و یكــون صــادقًا فــي وصــف ســلعته ،و الكــذب أن یبتعــد البــائع عــن الغــش -1 یقـــول: "الحلـــف منفقـــة –صـــلى اهللا علیـــه و ســـلم –ســـمعت رســـول اهللا :قـــال -رضــي اهللا عنـــه . 5ممحقة للبركة" ،للسلعة . 6أن یكون بعیدًا عن النجش -2 . 7عدم المبالغة في تقدیر الثمن األول للمبیع -3 :حكم المزایدة :خامساً -الفقهاء في حكم المزایدة على ثالثة أقوال:اختلف ــالجواز ـــ ــائلون بـ ــ ـــة * القــ ـــن الحنفیـــ ــاء مـــ ــور الفقهــــ ــــب جمهــــ ـــــافعیة 9، و المالكیــــــة 8: ذهــ ، 10، و الشـ .إلى جواز بیع المزایدة11والحنابلة :أدلة القائلین بالجواز ). 103/5، (، حاشیة ابن عابدینابن عابدین 1 .)68/4( هـ، 1313 ،القاهرة ،دار الكتب اإلسالمي ،تبیین الحقائق ،فخر الدین عثمان بن علي ،الزیلعي 2 .)108/6فة، بیروت، (، دار المعر 2، طشرح كنز الدقائق ائقالبحر الر زین الدین الحنفي،، ابن نجیم 3 .)210/3هـ،(1411الفكر، بیروت، دارالفتاوي الهندیة، نظام، و آخرون، 4 .27سبق تخریجه،ص 5 ). 250/6، دار الفكر، بیروت، (2، طلشرح مختصر خلیل مواهب الجلیل أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن، ،الحطاب 6 ). 406/5( هـ،1306حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل، لي،الخرشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن ع 7 ).211/3( ، الفتاوي الهندیةنظام ،)76/15المبسوط، ( ،السرخسي8 .)237/4، (مواهب الجلیل ،الحطاب 9 ). 50/2، دار الفكر، بیروت، (، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد الخطیب، الشربیني 10 النكــت و الفوائــد الســنیة علــى مشــكل المحــرر لمجــد الــدین ابــن لــح، أبــو إســحاق إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد اهللا،ابــن مف 11 البعلـي، بـدر الـدین .)183/3(كشـاف القنـاع ،). وانظر: البهوتي283/1( ،هـ1404مكتبة المعارف، الریاض، ،2طتیمیة،، ، تحقیق: محمد حامد الفقي، دار ابن القیم، السعودیة، 2طتیمیة، مختصر الفتاوي المصریة البن أبو عبد اهللا محمد بن علي، )323/10م، (1986 42 -استدل جمهور الفقهاء على مشروعیة بیع المزایدة بما یلي: صـلى -" أن رجـًال مـن األنصـار أتـى النبـي :عـن أنـس بـن مالـك روي مـا :من السنة الشریفة -1 بلـــى حلـــس نلـــبس بعضـــه ونبســـط :قـــال ؟أمـــا فـــي بیتـــك شـــيء :یســـأله فقـــال -اهللا علیـــه و ســـلم -فأخـذهما رسـول اهللا ،فأتـاه بهمـا :قـال ،ائتني بهمـا :قال ،و قدح نشرب فیه من الماء ،بعضه :قـال ،أنـا آخـذهما بـدرهم :ن یشـتري هـذین؟ قـال رجـلمـ :ثم قـال ،بیده -صلى اهللا علیه و سلم وأعطاهمــا إیــاه و أخــذ ،قــال رجــل: أنــا آخــذهما بــدرهمین ،مــرتین أو ثالثــا ؟مــن یزیــد علــى درهــم .1الدرهمین فأعطاهما األنصاري" دل ذلك على ؟حین قال: من یزید على درهم –صلى اهللا علیه و سلم –أن الرسول :وجه الداللة و أعطاه لمن زاد ،بل أراد المزید ،حیث أنه لم یجب من أعطى درهمًا واحداً ،لمزایدةمشروعیة بیع ا و دفع درهمین. :اآلثار المرویة عن الصحابة و التابعین -2 .2أنه باع إبًال من إبل الصدقة فیمن یزید -رضي اهللا عنه –ما روي عن عمر - . 3یزید ما روي عن المغیرة بن شعبة أنه باع المغانم فیمن - ـــائم 4وكـــذلك قـــال عطـــاء ابـــن أبـــي ربـــاح - ــًا ببیـــع مـــن یزیـــد فـــي الغن : أدركـــت النـــاس ال یـــرون بأسـ .5والمواریث .1" ال بأس ببیع من یزید " :ما روي عن حماد أنه قال - المســـند ،أحمــد .)1641رقــم ( ،)292/2-293( ،بــاب: مــا یجــوز فیــه المســألة ،كتــاب: الزكــاة ،ســنن أبــي داود ،أبــو داود 1 ).30/1، (1المكتب اإلسالمي، ط، تخریج مشكلة الفقرقال األلباني: ضعیف، انظر: األلباني، ).12155رقم( ،)114/3( ).20201رقم( ،)286/4كتاب: البیوع، باب: في بیع من یزید، ( ،المصنف ،ابن أبي شیبة 2 ).20206رقم ( ،)287/4( ،ما قالوا في بیع المغنم فیمن یزید :كتاب: البیوع، باب ،المصنف ،ابن أبي شیبة 3 ولـد فـي خالفـة عثمـان، وقیـل فـي خالفـة ،مفتـي أهـل مكـة ومحـدثهم عطاء: هو عطاء بن أبي ربـاح، تـابعي مشـهور، وهـو 4 ).98/1، دار الكتب العلمیة، بیروت، (1، طتذكرة الحفاظانظر: الذهبي: ،هـ)114عمر، كان كثیر العلم،(ت: ). 753/2كتاب: البیوع، باب: بیع المزایدة، ( صحیح البخاري،البخاري، 5 43 :الدلیل العقلي -2 إذ أن الشــریعة اإلســالمیة جــاءت لتحصــیل المصــالح للعبــاد و رفــع الحــرج :الحاجــة الماســة إلیــه - و أن هذا البیـع ممـا ال یسـتقیم أمـر النـاس فـي ،وهي شریعة عرفت بالسماحة و الیسر ،والمشقة . 2معایشهم إال به ، 3فــال یــؤدي ذلــك إلــى الــنجش واإلفســاد ،وألن البــائع عــن طریــق المنــاداة ال یقصــد رجــًال بعینــه - ولكـن ،عنـه شـرعاً وبـین بیـع الـنجش المنهـي ،وبهذا یظهر الفـرق بـین بیـع المزایـدة الجـائز شـرعاً ـــائم ببیـــع المـــزاد یتفـــق مـــع اآلخـــرین للـــدخول فیـــه، والقیـــام برفـــع الســـعر فیأخـــذ حكـــم إن كـــان الق .4النجش فحــین یطــرح البــائع ســلعته وال یقبــل ،باإلضــافة إلــى أن عقــد البیــع یقــوم علــى اإلیجــاب و القبــول - ینعقد للمشتري الـذي یقـدم و إنما ،السعر الذي قدمه المشتري و یطلب المزید فإن البیع ال ینعقد .وذلك لتحقق اإلیجاب و القبول ،السعر الذي یقبله البائع .6و جماعة من الفقهاء 5وهم إبراهیم النخعي :القائلون بالكراهة* :بالكراهة نیأدلة القائل :استدل القائلون بالكراهة بما یلي .1الرجل على سوم أخیهنهى أن یستام –صلى اهللا علیه و سلم –أن رسول اهللا وردما - ).32970رقم ( ،)466/6ر، باب:ما قالوا في بیع المغنم فیمن یزید، (كتاب: السی ،المصنف ،ابن أبي شیبة 1 . 50ص ،م2004 ،األردن ،دار النفائس ،1ط ،بیع المزایدة ،نجاتي محمد إلیاس ،قوقازي 2 .)17/13مطبعة اإلمام، مصر، (تكملة المجموع شرح المهذب، السبكي، علي بن عبد الكافي، 3 . 63، ص 2003 ،دار الجامعة الجدیدة ،ش في الشریعة اإلسالمیةبیع النج ،حامد عبده ،الفقى 4 روى عـن كبـار التـابعین، وال تعـرف لـه روایـة عـن الصـحابة المتـأخرین بن یزید بن قـیس، مـن صـغار التـابعین، هو: ابراهیم 5 سیر محمد بن أحمد، هـ، انظر: الذهبي، شمس الدین96الذین كانوا معه في الكوفة كعمرو بن حریث وأبي جحیفة، توفي سنة ).520/4-521هـ،(1413، 9، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طأعالم النبالء ــار، الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد، 6 . )169/5(م،1973 ،دار الجیــل، بیــروتنیــل األوطــار مــن أحادیــث ســید األخی ) 68/5، (، سبل السالمالصنعاني 44 و أن بیـع المزایـدة یـدخل تحـت بـاب ،أن الحدیث نهى عن سوم الرجل على سوم أخیه :وجه الداللة .السوم على سوم الغیر و بذلك قال الصنعاني، فبعد ،ویمكن الرد على ذلك بأن بیع المزایدة لیس من السوم المحرم ، وبـذلك 2البیـع ممـن یزیـد فلـیس مـن المنهـي عنـه" " و أما بیع المزایدة و هـو :ذكر حدیث السوم قال ًا یسترخصــه :قــال ابــن حــزم فــي المحلــى " فأمــا مــن أوقــف ســلعته و طلــب الزیــادة فیهــا أو طلــب بیعــ .3فلیس مساومًا إلنسان بعینه فال یلزمه النهي" ینهــى عــن بیــع –صــلى اهللا علیــه و ســلم –" ســمعت النبــي :قــال 4مــا روي عــن ســفیان بــن وهــب - .ایدةالمز .5ویرد علیه بأن الحدیث ضعیف ألن فیه ابن لهیعة سحاق بن راهویه :6* القائلون بالجواز في الغنائم و المواریث فقط لیه ذهب عطاء واألوزاعي وإ 7وإ .8ومجاهد :استدل القائلون بذلك بما یلي:ن بالجواز في الغنائم و المواریثیأدلة القائل ) 1413رقم ( ،)1033/2( ،تحریم الخطبة على خطبة أخیه :النكاح، باب كتاب ،صحیح مسلم ،مسلم 1 ). 66/5-67( ،سبل السالم ،الصنعاني 2 ، تحقیـق، لجنـة إحیـاء التـراث العربـي، دار اآلفـاق الجدیـدة، المحلـى ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سـعید الظـاهري، 3 .)221/9-222بیروت، ( ن بن وهب الخوالني، له صحبة من األمراء، حج مع النبي صلى اهللا علیـه وسـلم، حجـة الـوداع، سفیا ،سفیان: هو أبو أیمن 4 ).105/3،(األعالمانظر: الزركلي، ،هـ)82ت:هـ، (60وشهد فتح مصر، وغزا إفریقیا سنة )174هــو: عبــد اهللا بــن لهیعــة بــن عقبــة بــن فرعــان الحضــرمي، أبــو عبــد الــرحمن،(ت: 5 ث واألخبــاركــان مكثــرا مــن الحــدی ،هـــ ، حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وغیرهم قبل أن یكثر الوهم في حدیثه وقبل احتراق كتبه، انظر: الذهبي، محمد بن والروایة ).174/1هـ، (1419، 1، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت،طتذكرة الحفاظأحمد، ، تحقیــق: عبــد اهللا نــذیر أحمــد، دار 2، طتصــر اخــتالف العلمــاءمخالجصــاص ، الطحــاوي ، أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة 6 مصـنف ابـن أبـي وانظر: ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمـد الكـوفي، .)61/3هـ، (1417البشائر اإلسالمیة، بیروت، ).287/4هـ، (1409، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض،2، طشیبة ، وهو اإلمام الكبیر، شیخ المشرق، سید الحفاظ، أبو یعقوب، سمع من )238(ت:م بن مخلد الحنظلياسحاق بن ابراهی :هو 7 -359،(سیر أعالم النبالءهـ،ولقي الكبار، وكتب عن خلق من أتباع التابعین، انظر، الذهبي، 184ابن المبارك، وارتحل عام 358/11.( والمفسـرین، روى عــن ابــن عبــاس فــأكثر وأطــاب، وعنــه أخــذ القــرآن شــیخ القــراء مجاهــد بــن جبــر، المكــي، هـو: أبــو الحجــاج 8 .)449/4،(سیر أعالم النبالء هـ)، انظر، الذهبي،104والتفسیر والفقه،(ت: 45 :النبویة من السنة - صـلى اهللا علیـه وسـلم –" نهى رسول اهللا :قال -رضي اهللا عنهما –بن عمر ما روي عن ا . 1و ال یبع أحدكم على بیع أخیه إال الغنائم و المواریث" ،عن بیع المزایدة – .2ویرد علیه بأن الحدیث ضعیف ففیه ابن لهیعة وهو متفق على ضعفه :من اآلثار - .3بیع المزایدة إال بیع المواریث و الغنائمعن الحسن و ابن سیرین أنهما كرها روي* ما .من الصحابة و التابعین اً ویرد علیه بأنه قول لبعض التابعین خالف به جمع :الرأي الراجح یتبــین لــي أن الــراجح هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن أن بیــع المزایــدة هــو مــن البیــوع الم یدل على جواز بیع المزایدة، والحـدیث المشروعة؛ وذلك لورود حدیث صریح عن النبي علیه الس رواه أصحاب السنن األربعة و اللفظ فیه ألبي داود ورواه النسائي و الترمذي بلفـظ مختصـر، و قـال عنه الترمذي: حدیث حسن، في حین أن األدلة التي استند إلیها المخالفون لـم تثبـت عـن النبـي علیـه د ثبت أنه یفتقد للدلیل، كما أنه یؤخذ من كالمهم و یرد. السالم، و ما نقل عن التابعین و غیرهم فق :سادسًا: أثر بیع المزایدة على السوق و له انتشار واسـع علـى نطـاق محلـي ،یعتبر عقد المزایدة من العقود الشائعة قدیمًا و حدیثاً لـدالل فبینمـا سـمي قـدیمًا ا ،وقد ازدادت الحاجة إلیه في عصرنا الحاضر و توسعت صـوره ،وعالمي ، تحقیق: السید عبد اهللا هاشم یماني المدني، دار المعرفة، سنن الدار قطنيالدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي، 1 ). 2802) رقم (11/3ب: البیوع، (كتا هـ،1386بیروت، .)71/2( ،المسند ،أحمد 2 في بیع من یزید. :)، كتاب: البیوع، باب20204)،رقم (287/4( ،المصنف ،ابن ابي شیبة 3 46 أصــبح العدیـــد مــن المؤسســـات واإلدارات الحكومیــة تعتمـــد ،وبیــع الفقــراء وبیـــع مــن كســـدت بضــاعته .1فجعلت له العدید من األنظمة و القوانین ،علیه فقــد ،والمزایــدة فــي العصــر الحــدیث تســتخدم ألغــراض و عقــود عدیــدة مثــل البیــع و اإلیجــار و كثیــرًا مــا تــؤجر الجهــات الحكومیــة مثــل وزارة ،هیقــع البیــع عــن طریــق المــزاد إذا رغــب البــائع نفســ . باإلضــافة إلــى العدیــد مــن التطبیقــات المعاصــرة أذكــر 2األوقــاف أراضــي وعقــارات بطریقــة المزایــدة :منها :* بیع المزایدة في حراجات السیارات و السلع ،خلـیجوقـد انتشـر فـي بعـض الـدول اإلسـالمیة ودول ال ،وهو نـوع معاصـر مـن بیـوع المزایـدة ولكـن هنـاك ،فالمعارض تعرض فیها السیارات للبیع الفردي ،والحراجات غیر معارض بیع السیارات ــین أصــــحاب المعــــارض والحــــراج ــة بــ ــوظفین تــــابعین ،عالقــ ــتخدام مــ ــوم صــــاحب المعــــرض باســ إذ یقــ وا والسیارات التـي ینـادى علیهـا إمـا ألن أصـحابها طلبـ ،لمعرضه لتولي عملیة المناداة على السیارات ینـادي علیهـا ویفتـتح المعـرض بمبلــغ ،أو هـي مجموعـة ســیارات مسـتعملة،المنـاداة علیهـا لتعـذر البیـع حتى تنتهي إلى آخر شـخص زاد فـإذا وتبدأ المزایدة من الحاضرین ،أولي ال عالقة له بسعر السیارة والمشــتري تشــتمل علــى اســم البــائع ،قبــل صــاحبها وقفــت المبایعــة بورقــة خاصــة ببیــع الحــراج العلنــي ومقــدار العربــون المــدفوع وقــد جــرى العــرف والعمــل فــي ســوق الحــراج ،وتوقیعهمــا مــع ســعي الوســیط ا بمـا شـاهدها ،على أن تباع السیارة بما فیهـا مـن العیـوب وال یحـق لـه أن یجـري ،وأن المشـتري یقبلهـ ،فـإن البیـع وقـع فإذا انفض المجلس المناداة علـى ذلـك ،ویسجل هذا في وثیقة الحراج ،فحصًا علیها ویكــون الزمــًاُ◌ النتهــاء خیــار المجلــس وهــذه الوثیقــة التــي ســجلت علیهــا المعلومــات أصــبحت وثیقــة % 5.2ویعتبـر األجـر الـذي یتقاضـاه الـدالل بمعـدل ،معتمدة عند دوائر السیر في نقل ملكیة السـیارة .3سقط عن المشتريو إذا حصل أن فسخ البیع باتفاق الطرفین فإن الداللة ت ،من سعر الشراء . 181ص ،بیع المزایدة ،قوقازي 1 .)61/2( م،1967دار المعارف، مصر، ،في الفقه اإلسالمي مصادر الحق ،السنهوري، عبد الرازق 2 .441م، ص 1997 ،الریاض ،دار اشبیلیا ،2ط ،الوساطة التجاریة في المعامالت المالیة ،عبد الرحمن بن صالح ،ألطرما 3 47 ویشبه هذا ما تقوم به الحكومات الیوم من بیع السیارات المسـتهلكة فـي دوائـر الدولـة، والتـي تجمع ثم تقرر الدولة إجراء مزاد علني، تعلن علیـه فـي وسـائل اإلعـالن المعاصـرة، ثـم یحـدد المكـان وال یسـمح بتشـغیلها وال ینظـر ،والزمان. وعیوب هذه البیوع أنها تبیع السیارات بالجملة ولیس بـالمفرد وكما هو ظاهر فإن بیـع المزایـدة الـذي یـتم فـي حـراج السـیارات فیـه نـوع مـن الغـرر الكثیـر .لمحركها و ،فقد یظهر أن هذه السیارات ال تسـاوي شـیئاً ،إذ فیه مخاطرة وغبن فاحش ،والجهالة المنهي عنها وینبغي للدولة أن تضـع طریقـة ،عة اإلسالموهذا مخالف لشری ،قد یظهر أنها تساوي أضعاف قیمتها لتجنـب هـذه المخالفـات الشـرعیة، ویمكــن أن یكـون مثـل هـذا البیـع جــائزًا إذا مـا تـم إظهـار مواصــفات ویكــون ذلــك مــدعمًا بشــهادة مــن أهــل الخبــرة ،الســیارة مــن حیــث أوصــافها كاملــة والحالــة المیكانیكیــة .1واالختصاص في هذا المجال في سوق الخضار و الفواكه:* بیع المزایدة ســوق الخضــار والفواكــه یتــواله أصــحاب مكاتــب متخصصــة فــي تســویق الخضــار والفواكـــه بـــل هـــذه المكاتـــب ،إذ ال تـــرخص الحكومـــات لهـــذه المكاتـــب مهنـــة الداللـــة ،ولیســـوا داللـــین متجـــولین وطریقة ،لمناداةوفي هذه المكاتب موظفون مهمتهم ا ،مسجلة في الدوائر الرسمیة كالمكاتب التجاریة :2تيعمل هذه المكاتب كاآل .یتفق المزارع مع صاحب العمل لیتولى بیع ما یرسله إلیه من انتاجه -1 .أحدهما ینادي و اآلخر یسجل البیع ،یتولى اثنان من الموظفین العمل -2 یتولى المكتب قبض الثمن ومـن ثـم یقـوم بمحاسـبة المـزارع بعـدها _ أي أن المكتـب مفـوض مـن -3 .-لفالح بكل شيء قبل ا هناك حاالت یتـولى المـزارع نفسـه البیـع و یسـتخدم مـوظفین مـن المكاتـب و سـبب ذلـك أنـه یریـد -4 .تحدید السعر بنفسه ویقوم بإعطاء الموظف أجره .183ص بیع المزایدة ،قوقازي 1 .448-449ص ،الوساطة التجاریة ،األطرم 2 48 .و السعي یدفعه المزارع ،%5والعرف السائد أن ال یزید أجر السعي عن فهـل یثبــت خیــار ،عبئــة و نحـو ذلــكأمـا إذا وجــد عیـب فــي الســلعة مـن فســاد أو غـش فــي الت العیب للمشتري أم ال؟ فإمــا أن یــرد المشــتري ،ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن هــذا الخیــار یثبــت فــي حــق المشــتري فــإن اختــار األولــى ورد الســلعة تعــاد المنــاداة علــى ،رد الــثمن و إمــا أن یمضــي البیــعســتالســلعة و ی .1البضاعة بوضعها الجدید مع حسم من ثمنها البیع بالتقسیط وأثره على السوق :المطلب الثاني و البیـوع مـن أكثـر میـادین ،المعـامالت المالیـة ،من القضایا التي تواجه اإلنسان على الدوام لــذا نراهــا قــد حظیــت باهتمــام ،التعامــل تــداوًال إذ ال یســتغني عنهــا اإلنســان فــي أغلــب حیاتــه الیومیــة ، حیـث سـأتناول فـي هـذا المطلـب هـذا النـوع 2لتقسـیط أحـد هـذه البیـوعوالبیع با ،الفقهاء قدیمًا و حدیثاً و مبینة آراء الفقهاء فیه. ،من البیوع موضحة المقصود به :تعریف البیع لغة و اصطالحاً ،و اســتباعه ســأله أن یبیعــه منــه،وأبــاع الشــيء عرضــه للبیــع ،بــاع الشــيء یبیعــه بیعــاً " :*البیــع لغــة ویطلـق علـى كـل واحـد مـن المتعاقـدین ،،" والبیـع یطلـق علـى المبیـع3تراء واإلبتیاع تأتي بمعنى اإلشـ .5أو مقابلة شيء بشيء" ،إعطاء شيء في مقابلة شيء .، " والبیع4أنه بائع " ). المرغیناني، أبو 47/1یروت، (، دار المعرفة، بوعمدة المفتین منهاج الطالبینالنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف، انظر: 1 ،ابـن قدامـة .)35/3( ،المكتبـة اإلسـالمیةالهدایـة شـرح بدایـة المبتـدي، الحسن علي بن ابي بكر بن عبـد الجلیـل الرشـداني، ). 574/7، (المحلى ،). ابن حزم258/4(المغني .141م، ص 2008ألردن، ، دار المنهاج، ا1، طاالقتصاد اإلسالمي دراسة وتطبیقالدبو، إبراهیم فاضل، 2 ــار الصــحاح الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر، 3 هـــ، 1415، تحقیــق: محمــود خــاطر، مكتبــة لبنــان، بیــروت، مخت )29/1.( المكتبـة العلمیــة، بیــروت، المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي، الفیومي،أحمـد بــن محمـد بــن علــي المقـري، 4 )69/1.( ).222/4( ،مواهب الجلیل ،الحطاب 5 49 . والمـال ال یشـترط فیـه النقـد وحسـب فكـل مـا یبـاع یعـد 1"هو مبادلة المال بالمـال":البیع اصطالحاً * ماًال. * مفهوم التقسیط: :من معاني التقسیط في اللغة ما یلي :قسیط لغةالت - والدین جعله أجزاء معلومـة تـؤدى فـي أوقـات ،"یقال قسط الشيء بمعنى فرقه و جعله أجزاء ، "وقســط الــدین أي جعلــه أجــزاء مــن القســط 3، "وتقســطوا الشــيء بیــنهم أي اقتســموه بالســویة "2معینــة" .4وهو الحصة والنصیب و جمعه أقساط " :ط اصطالحاً التقسی - .5"هو تأجیل أداء الدین مفرقًا إلى أوقات معینة " أي هـو "البیـع الـذي 6"والثمن المقسط هو مـا اشـترط أداؤه أجـزاء معلومـة فـي أوقـات معینـة " .7و یؤجل الثمن إلى أقساط معلومة آلجال معلومة" ،یعجل فیه المبیع و حسـب مـا یتفـق البـائع والمشـتري وهو كذلك: أخذ مبلغ مؤجًال منجمًا في كل شهر دفعة، أ علیه. م، 1995، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 2، طشـــرح ســـنن أبـــي داود عـــون المعبـــودآبــادي، محمـــد شـــمس الحـــق العظــیم، 1 ، تحقیـق: جمـال عیتــاني، دار 1طمرقــاة المفـاتیح شــرح مشـكاة المصــابیح، القـاري، علـي بـن ســلطان بـن محمـد، .)124/9( دار الكتاب العربي، ، 2طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، عالء الدین،،)3/6هـ، (1422الكتب العلمیة، بیروت، ).184/5( م،1982بیروت، ).734/2، (المعجم الوسیطابراهیم وآخرون، 2 ).4970/1(،مادة قسط ،تاج العروسالزبیدي، 3 .606، ص المصباح المنیر ،الفیومي 4 ). البركتـي، 110/1بیـروت، ( ،دار الكتـب العلمیـة ،فهمـي الحسـیني :، تحقیـقحكامدرر الحكام شرح مجلة األ ،حیدر، علي 5 ).234/1هـ، (1407، الصدف، كراتشي، قواعد الفقهمحمد عمیم اإلحسان المجدوي، ).75/1( ،درر الحكامحیدر، 6 . 27م، ص 1995، 1ط ،المصارف اإلسالمیة ،رفیق یونس ،المصري 7 50 التقسیط قانونًا: - " العقــد الــذي یكــون موضــوعه االســتیالء علــى :جــاء تعریــف التقســیط فــي القــانون علــى أنــه ، "وهـو 1یصبح المشتري فـي نهایتهـا مالكـًا للشـيء" ،شيء في مقابل دفع أقساط معینة في مدة معینة فیــه أن یكـون ســداد الــثمن علــى أجــزاء متســاویة ومنتظمــة أحـد ضــروب البیــع االئتمــاني الــذي یشــترط .2خالل فترة معقولة من الزمن" نظیـر الحصـول علـى ،فلفظ التقسیط إذا أطلق فإنه یراد به دفع الدین المستحق على دفعـات كمـا یالحـظ مـدى ارتبـاط القسـط ،السلعة بشرط المعلومیة سواء كـان األمـر بالنسـبة لألجـل أو القسـط .3بالدین صورة هذا البیع: یقصــد المســتهلك إلــى صــاحب متجــر بقصــد شــراء :تــتم صــورة بیــع التقســیط بالشــكل التــالي فیخبــره صــاحب الســلعة بثمنهــا إذا أراد أن یدفعــه حــاًال وثمنهــا إذا أراد دفعــه مجــزءًا، وهــو ،حاجــة مــا ــث ،بطبیعــة الحـــال أعلــى مـــن الــثمن الحـــال ،من حســـابهألن البــائع فـــي هــذه الحالـــة یحســب لتـــأخیر ال البـائع فـي الـثمن مقابـل و مـن دوافـع زیـادة ،بمعنى أنه یزید في ثمن السـلعة مقابـل تأجیـل دفـع الـثمن التقسیط: ،و عندئـــذ یفـــوت علیـــه رأس المـــال ،خــوف البـــائع مـــن إفـــالس المشـــتري فـــي المســتقبل أو وفاتـــه -1 .وخسارته في هذه الحالة محققة ســتغالله فــي أعمالــه التجاریــة ممــا یحرمــه مــن فوائــد إن عـدم دفــع الــثمن فــي الحــال یفــوت علیــه ا -2 . 4ربح هذا الجزء من المال .28ص ،اه شرح عقدي البیع و المقایضةالعقود المسم ،أنور ،سلطان 1 19.ص 1984، 1ط ،البیع بالتقسیط و البیوع االئتمانیة األخرى ،أبو اللیل إبراهیم دسوقي 2 ،، دار جریـر1ط االستثمار و التمویل في االقتصـاد اإلسـالمي ،إیهاب حسـین ،و أبو دیة ،حمد بن عبد الرحمن ،الجنیدل 3 .)67/1( ،م2009 143-144ص ،القتصاد اإلسالمي دراسة و تطبیقا ،الدبو 4 51 ویســـلم المشـــتري ،و ذلـــك ألن البـــائع یســـلم المبیـــع معجـــال ،والبیــع بالتقســـیط هـــو بیـــع بالـــدین والبـاقي یـدفع فـي أجـل محـدد أو آجـال ،أي قد تكون هناك دفعـة مقدمـة ،الثمن كله أو بعضه مؤجال 1.مؤجل هو دین للبائع في ذمة المشتريفالثمن ال ،محدودة :للفقهاء في هذا البیع قوالن :حكم بیع التقسیط القول األول: الجواز و ذلـك بشـرط أن یكـون ،من الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة 2وبه أخذ جمهور الفقهاء علمـًا بــأن الفقهــاء ،لبیــعأمــا إذا كــان الـثمن مبهمــًا فـال یصــح ا ،المتبایعـان قــد اسـتقرا علــى ثمــن معـین نمـا تكلمـوا عـن بیـوع اآلجـال ،القدامى لم یذكروا بیع التقسیط كمصطلح وبیـع التقسـیط یعتبـر فرعـًا ،وإ :ومن أقوال العلماء في ذلك .منها ذا عقد العقد على أنه إلى أجل بكذا وبالنقد بكذا:ما جاء في المبسوط أو قال إلى شـهر ،" وإ . فــإن كانــا یتراضــیان ،.فهو فاســد ؛ ألنــه لــم یقاطعــه علــى ثمــن معلــوم،كــذاأو إلــى الشــهرین ب ،بكــذا فهـو جـائز، ألنهمـا مـا افترقـا إال ،وأتمـا العقـد علیـه ،