جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نتقال الحق في العالمة التجاريةا دراسة مقارنة إعداد فواز يوسف كايد معاري إشراف أمجد حسان. د لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخـاص ستكماالًااألطروحة قدمت هذه .فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية في نابلسكلية الدراسات العليا في ب م2017 ب انتقال الحق في العالمة التجارية دراسة مقارنة إعداد فواز يوسف كايد معاري . م، وأجيزت19/02/2017 نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة ..................... مشرفاً ورئيساً / أمجد حسان . د. 1 ..................... ممتحناً خارجياً / محمد خلف . د. 2 ..................... ممتحناً داخلياً / غسان خالد. د. 3 ج �א���א� � ��و���������� � ��وز�� ��و����� �����א ���� � ����א����������������������� � ���� �!��"#$%��ً'�(�� � �KKKא-,#��*+א��*�( � � �� د ��� �א�� ��وא� � ��1�KKوא-���0א/#�� � �ود8#%=��א-���8-@��*8+א��8$%?��<��8א'=��)>�8ن���:���8א-�8 ����9א��א-567����80����34م ��KKא�B�א�� � ��KKא-���-@�*+�D��Eم�%$?�و�,C�5ً����د5ً����%� ���!�-�����-�34����0م� #� � F(�G-א� � � اإلقرار :أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأنا الموقع انتقال الحق في العالمة التجارية دراسة مقارنة مـا تمـت أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء أن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو اإلشارة إليه حيث ما . أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى لقب علمي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name : اسم الطالب :Signature : التوقيع :Date : التاريخ و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير هـ اإلقرار و فهرس المحتويات ح الملخص 1 المقدمة 8 التمهيد 13 بيع العالمة التجارية ورهنها: الفصل األول 15 بيع العالمة التجارية: المبحث األول 15 ماهية بيع العالمة التجارية: المطلب األول 16 مفهوم عقد بيع العالمة التجارية: الفرع األول 23 القيود الواردة على بيع العالمة التجارية: الفرع الثاني 27 إجراءات بيع العالمة التجارية: المطلب الثاني 28 عقد بيع العالمة التجارية كتابة: الفرع األول 29 التأشير على السجالت الرسمية: الفرع الثاني 32 النشر في الصحف الرسمية: الفرع الثالث 35 رهن العالمة التجارية: المبحث الثاني 35 ماهية عقد رهن العالمة التجارية: المطلب األول 35 تعريف رهن العالمة التجارية وشروطه: الفرع األول 40 التكييف القانوني لعقد رهن العالمة التجارية: الفرع الثاني 45 كيفية رهن العالمة التجارية والتنفيذ عليها: المطلب الثاني 45 كيفية رهن العالمة التجارية: الفرع األول 49 كيفية التنفيذ على العالمة التجارية: الفرع الثاني ما بعد الموت والترخيص من أسـباب التصرفات المضافة الى : الفصل الثاني انتقال الحق في العالمة التجارية 56 ز الصفحة الموضوع الميراث والوصية من اسباب كسب الحق الوارد فـي العالمـة : المبحث األول التجارية 58 58 انتقال ملكية العالمة التجارية بالميراث :المطلب األول 58 النتقال ملكية العالمة التجاريةمفهوم الميراث كوسيلة : الفرع األول 62 إجراءات نقل العالمة التجارية على اسم الورثة: الفرع الثاني 68 الوصية من أسباب انتقال الحق في العالمة التجارية :المطلب الثاني 68 تعريف الوصية: الفرع األول 69 الوصية بملكية العالمة التجارية او بمنفعتها: الفرع الثاني 73 الترخيص باستعمال العالمة التجارية: المبحث الثاني 73 ماهية عقد الترخيص: المطلب األول 74 تعريف عقد الترخيص وأنواعه: الفرع األول 79 تمييز عقد الترخيص عن غيره من العقود: الفرع الثاني 84 التزامات أطراف عقد الترخيص وإجراءات إبرامه: المطلب الثاني 84 التزامات أطراف عقد الترخيص: األولالفرع 88 إجراءات عقد الترخيص: الفرع الثاني 92 الخاتمة 97 قائمة المصادر والمراجع Abstract b ح دراسة مقارنة -انتقال الحق في العالمة التجارية إعداد فواز يوسف كايد معاري إشراف أمجد حسان. د الملخص ي موضوع العالمات التجارية أهمية كبيرة في ظل التطور االقتصادي والتجـار يكتسب الخدمات والمستهلك أهميتها لكل من التاجر والصانع ومقدميفلها ،الذي يشهده العصر الحديث عطاء أي اهتمـام إوال يتصور قيام الواقع التجاري والصناعي واستقراره دون ،على حد سواء ضافة لوظائفها المعنوية كتمييز سلع وخدمات تاجر عن سـلع التجارية فباإللموضوع العالمات فإن العالمة التجارية هـي –وهي بذلك تحارب المنافسة غير المشروعة -وخدمات تاجر آخر شخص آخر من خالل مختلف العقود كعقد البيـع إلىيقبل االنتقال من شخص ،حق مالي أيضا .والرهن وغيرها حيث ان الحق ،انتقال الحق في العالمة التجاريةان موضوع دراستي ك ،ذا الغرضوله فمالـك العالمـة ،لى الغيرتقاله من مالك العالمة التجارية إالوارد في العالمة التجارية يمكن ان حق بالتبرع بها للغير دون التجارية يستطيع نقل ملكية عالمته التجارية الى الغير بمقابل كما له ال أيضـا وله ،إسقاطهان له الحق في التنازل عن عالمته التجارية بعدم استعمالها أي كما أ ،مقابل الحق في ترتيب حق عيني تبعي على العالمة التجارية حيث يستطيع رهن عالمتـه التجاريـة ومع كل ما سبق يواجه مالك العالمـة ،لغايات الحصول على االئتمان الالزم الستمرار تجارته هكذا عقود ومنها تبعية العالمة التجارية للمحل التجاري فـي إبرامالتجارية بعض العقبات عند وغيرها من األحكام والشـروط ،النافذ في الضفة الغربية األردنيظل قانون العالمات التجارية ،لرغم من خصوصية المعـامالت التجاريـة القواعد المدنية العامة با إلىالتي تُركت معالجتها ت التي يواجهها الواقع التشريعي يجاد حلول لإلشكاالودراسة هذه المواضيع ستساهم كثيرا في إ .الفلسطيني بشأن العالمات التجارية ط تجاريـة مـن خـالل الميـراث ما يمنع من انتقال الحق الوارد في العالمة الال يوجد فكالهمـا مـن ث أي مالك العالمة التجاريةن بواقعة وفاة المورمرتبطيباعتبارهما ،والوصية ث شخصا طبيعيا يملـك المور يمكن أن يكونفبالميراث ،التصرفات المضافة الى ما بعد الموت وفي الوصـية ايضـا قـد يقـوم ،كان شريكا في شركة تملك عالمة تجارية أوعالمة تجارية بملكية العالمة التجارية وقـد يوصـي بالمنفعـة يةصي أي مالك العالمة التجارية بالتوالموص ملكيـة فالحق في العالمة التجارية يمكن ان يكون حق ،المترتبة على استغالل العالمة التجارية الترخيص في اسـتعمال الوصية هو إلى باإلضافةمن صور انتقال حق المنفعة و ،وحق منفعة ص له باستعمال العالمة العالمة التجارية للمرخَسمح من خاللها مالك كوسيلة ي مة التجاريةالعال ودراسة هذه المواضيع كلهـا ،التجارية ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك بمقابل كالميراث والوصية والترخيص في استعمال العالمة التجارية والوقوف على ماهية كل منها على هذه المواضيع والوصول ل ين النافذة في فلسطينالقوانمعالجة يساهم بشكل كبير لبيان مدىس حدة .ل المقارنة مع القوانين األخرىمعالجة من خال أفضل إلى إقرار مشروع قانون حماية الملكيـة الصـناعية بضرورة أوصيت ،وفي نهاية دراستي يخدم المصـالح االقتصـادية و ،واكب التطور الذي تتمتع فيه القوانين المقارنةي الفلسطيني الذي .والتجارية المحلية والدولية على حد سواء 1 المقدمة تحتل حقوق أنكان ال بد ،بعد التطور التجاري واالقتصادي الذي يشهده العصر الحديث هتمام بهذه الحقـوق لتبقـى فأصبحت الحاجة ملحة لال ،كبيرة أهميةالملكية الفكرية مكانة ذات إنوالتي لن نبـالغ ،قوالعالمة التجارية هي جزء ال يتجزأ من هذه الحقو ،مواكبة لهذا التطور ،الطبيعيين والمعنويينلألشخاص لما لها من فوائد كثيرة ،هم حقوق الملكية الفكريةنها أحد أقلنا إ .على االقتصاد الوطني والدولي أيضاتعود بالنفع كما أنها ،تستخدم لتمييز سلع وخدمات تاجر عن سلع وخدمات تـاجر آخـر ،فالعالمة التجارية فـإن العالمـة أيضـا و ،وذلك لمنع االلتباس في عصر كثرت وتنوعت فيه السلع والخـدمات الذي بـدوره ،ة الغير مشروعةفسفسة المشروعة ومحاربة المناالتجارية تساعد في تعزيز المنا وخبرة أجنبية في مختلف مجاالت الصـناعة والتجـارة أجنبيةسيمكن من جلب رؤوس أموال .والخدمات مما يساعد في تنمية االقتصاد الوطني فإن العالمة التجارية ال يقتصر دورها فقط على ما تعود به من نفع معنـوي ومع ذلك، كالداللة على منتجات وخدمات تاجر بعينه من خالل عالمته –لى الشخص الطبيعي والمعنوي ع الذي من شانه منـع التقليـد ومحاربـة ةالتجارية وتمييز سلعته عن غيرها من السلع المشابه أي أنها مال منقول ،بل إن العالمة التجارية تشكل حقا ماديا لمالكها –المنافسة غير المشروعة وذلك بواسطة البيع والـرهن وغيرهـا مـن العقـود ،المنقولة األموالقابل للتداول كغيره من .دراستها تمالتي والتصرفات إلىمن شخص لالنتقالكما يتصور الكثير أنها مجرد حق معنوي غير قابل تفهي ليس التي ،لقيمتها الماليةضافة باإل معنويةالنها من أهم الحقوق إبل ،وليست لها أي قيمة مالية ،آخر رهن الحق وبإمكانية ،شخص آخر إلىمن مالكها -المالي –تقبل التداول ببيع الحق الوارد فيها بل وأكثر من ذلك ،لتسديد دين ترتب في ذمة مالك العالمة التجارية في العالمة التجارية ضماناً الغير من خالل التصرفات المضافة الـى بعـد المـوت فإن العالمة التجارية تقبل االنتقال الى 2 وكذلك تقبل الترخيص باستغالل العالمة التجارية من قبل الغير بموجب عقد ،كالميراث والوصية .الترخيص باستغالل العالمة رقـم األردنـي وبالحديث عن القانون النافذ في فلسطين وهو قانون العالمات التجارية قدم هذا القانون جعل منه عاجزا عن مواكبة عجلة التطور التي لحقت فإن ،)1952(لسنة ) 33( فيظهر لنا من خالل الدراسة ان قانون العالمات التجارية النافذ لـم وانين المقارنة، بها معظم الق لمنتج والصـانع ال يتناسب كثيرا مع متطلبات كل من امن النقائص التي جعلت منه قانونا يخُل .وذلك بالمقارنة مع القوانين الحديثة ،والمستهلك ونقائص تشـوب قـانون إشكاالت ظهرت ،ففي باب انتقال الحق في العالمة التجارية فـإن ،كعقد البيع مـثال ،العالمات التجارية في فلسطين بالمقارنة مع القوانين المقارنة األخرى ة التجارية مع المحل التجاري ضرورة اقتران نقل ملكية العالمقانون العالمات النافذ نص على كما ان هذا القانون لم ينظم وسائل ،ت التي قد تنشأ عن هذا االقترانولكنه لم يفطن إلى اإلشكاال نه أن يوقع المستفيدين أوذلك من ش ،انتقال الحق في العالمة التجارية واالثار المترتبة على ذلك .من القانون باللبس وضياع الحقوق والواجبات يقوم بسن قانون عالمات تجارية وطنـي أنع الفلسطيني من األحرى على المشر فكان ما موضوع انتقال الحق في العالمة سي ،ةمواكبة متطلبات الحياة التجارية واالقتصاديقادر على .ق المعنوي والمالي على حد سواءالتجاري ويقصد بالحق هنا الح أهداف الدراسة :ركز أهداف هذا الدراسة علىت ت ونقـائص عقـد بيـع العالمـة وإشكاال ،حق في العالمة التجاريةبيان ماهية عقد بيع ال -1 بالمقارنة مع القوانين ،)1952(لسنة ) 33(التجارية في ظل القانون النافذ في فلسطين رقم .تصول الى حل جذري لحل هذه االشكاالوالو ،المقارنة 3 التي تعترض الحجـز علـى واإلشكاالت ،ةفي العالمة التجاري بيان ماهية عقد رهن الحق -2 .الحق الوارد فيها من قبل الدائنين وذلك بالمقارنة مع القوانين المقارنة ت ومعالجـة اإلشـكاال ،ميراث والوصيةمعالجة مسألة انتقال الحق في العالمة التجارية بال -3 هـذا العجـز لسـد ،والنقائص التي تعترض هذا االنتقال بالمقارنة مع القوانين المقارنـة .القوانين النافذة في فلسطينالتشريعي في وكيفية النهوض به مـن خـالل ،بيان ماهية الترخيص باستغالل العالمة التجارية وصوره -4 هـذا العقـد إشكاالت وحل ،األخرىمع القوانين موقف القوانين النافذة في فلسطين مقارنة .وتحديثه .العالمة التجارية على اختالفهاالعمل على تنظيم وسائل انتقال الحق في -5 الدراسة أهمية :الدراسة في التالي أهميةتتركز 1- يجـاد حلـول ومحاولـة إ ،لقانون ونظام مستقبلي رتحليل نصوص القانون ووضع تصو .لإلشكاالت المطروحة بتنظيم وتحديث عقد البيع والرهن ،وسائل انتقال الحق في العالمة التجارية تنظيم وتحديث -2 .مثال وذلك من خالل المقارنة مع القوانين المقارنة الحديثة والعمـل ،الحق في العالمة التجارية بانتقالفي التشريع الفلسطيني المتعلق اإلشكاالتبيان -3 .على معالجتها بطرق وأسس قانونية حديثة ومتطورة نه حسم المنازعات والخالفات بـين مة التجارية من شأة الحق في العالن تنظيم انتقال ملكيإ -4 .والتوزيع العادل للحقوق وااللتزامات بينهم ،االطراف 4 إشكالية الدراسة وبالتالي ،التجارية النافذ في فلسطين اتفي قدم قانون العالم تكمن إشكالية هذه الدراسة فموضوع انتقال الحـق فـي العالمـة ،قتصاديةحتياجات التجارية واالعدم قدرته على تلبية اال على وسائل تم الوقوفومن خالل دراستي هذه ،التجارية هو من المواضيع األساسية والمتطورة ومـدى مالءمتهـا ،لوسائل في الوقت الحاليانتقال الحق الوارد في العالمة ومدى فاعلية هذا ا .التجارية واالقتصادية وأهميتهالخصوصية العالمة التجارية محددات الدراسة فكان ال بد مـن االعتمـاد ،هذه الدراسة مسألة انتقال الحق في العالمة التجارية تناولت وهـو قـانون العالمـات الضفة الغربية بشكل رئيس على قانون العالمات التجارية النافذ في هذه الرسالة تختص ببيان اإلشـكاالت وباعتبار ان ،)م1952(لسنة ) 33(التجارية األردني رقم والنقائص التي ال يخلو منها القانون النافذ في فلسطين فيما يتعلق بانتقال الحـق فـي العالمـة كان ال بد من مقارنة هذا القانون مع قوانين اخرى حديثة كالقانون االتحـادي لدولـة ،التجارية المعدل بالقانون رقم ) 1992(لسنة ) 37(رقم العربية المتحدة بشان العالمات التجارية اإلمارات وكذلك قانون العالمات التجارية االردني ،)2002(لسنة ) 8(والقانون رقم ) 2000(لسنة ) 19( موقـف إلـى اإلشارة توتم ،)1999(لسنة ) 34(المعدل بقانون رقم ) 1952(لسنة ) 33(رقم اإلشكاالتلى حل لهذا بهدف الوصول إوذلك ،مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني .وبيان مدى فاعلية مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني بـاريس لحمايـة الملكيـة كاتفاقيـة كما وتم التطرق الى االتفاقيات الدولية ذات الشأن ،)TRIPS(الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية واتفاقية )م 1883(الصناعية .يات ومعاهدات ُأخرى ذات عالقةتفاقوا صعوبات الدراسة قلـة المراجـع ،من الصعوبات في موضوع الدراسـة ومنهـا القد واجه الباحث عدد حيث لـم تتنـاول هـذه المراجـع ،المتخصصة في موضوع انتقال الحق في العالمة التجارية 5 باإلضافة الى عدم وجود تطبيق عملي ،موضوع انتقال الحق في العالمة التجارية بشكل مفصل إلـى ى دأبشكل واسع بشان انتقال الحق في العالمة التجاري في الواقع الفلسطيني وبالتالي ذلك بشان موضوع الدراسـة محكمة العدل العليا الفلسطينيةصادرة عن قضائيةعدم وجود قرارات .إليهاحتى يتسنى االستناد منهج الدراسة باعتبـاره المـنهج األفضـل السـتقراء ،على المنهج الوصفي التحليلياعتمد الباحث لقاء الضوء بشـكل ومن خالل إ ،ونقائص إشكاالتالنصوص وتوضيحها وبيان ما يعتريها من اكبر قدر مـن إيصالمن حيث األفضلهذا المنهج هو حيث أن ،خرىمقارن على القوانين األ .المعرفة للقارئ بيانات الدراسة موعة مـن المصـادر والمراجـع البيانات التي شملتها هذه الدراسة عبارة عن مجإن ،هذه الدراسةي اعتمد عليها الباحث في إعداد فبالحديث عن المصادر الت ،ة منها والثانويةالرئيس ومشروع قـانون حمايـة الملكيـة )1952(لسنة ) 33(رقم األردني قانون العالمات التجارية ونظام العالمـات ) م1999(لسنة ) 34(والقانون األردني المعدل له رقم ،الصناعية الفلسطيني القانون االتحـادي لدولـة فضال عن االعتماد على ،)م1952(لسنة ) 1(التجارية األردني رقم المعدل بالقانون رقم ) 1992( لسنة) 37(العربية المتحدة بشان العالمات التجارية رقم اإلمارات ) 68(والقرار الوزاري المعـدل رقـم )م2002(لسنة ) 8(والقانون رقم ) م2000(لسنة ) 19( القـانون المـدني إلـى باإلضافة ،العدلية األحكاموتم االعتماد ايضا على مجلة ) م2001(لسنة العربية المتحدة رقم اراتاإلموقانون المعامالت المدنية لدولة ) 1976(لسنة ) 43(األردني رقم كقانون التجارة األردني الشأن كما تم االعتماد على القوانين التجارية ذات ،)م1985(لسنة ) 5( ) 18(وقانون المعامالت التجارية لدولة األمارات العربية المتحدة رقم ) م1966(لسنة ) 12(رقم .)م1993(لسنة 6 فهي مجموعة من كتب ،عليها الباحث التي اعتمدأما بالنسبة للمراجع الرئيسة والثانوية ذكرهـا فـي قائمـة تـم والتي ،التي تناولت شرح العالمة التجارية والحق الوارد فيها القانون .المراجع دراسات سابقة و ،إن قلة عدد الدراسات السابقة التي تناولت موضوع انتقال الحق في العالمة التجارية ال الحق في العالمة التجارية في ظـل قـانون العالمـات التجاريـة التي تواجه انتقاإلشكاالت بسبب سوء تنظيم وسائل انتقال الحق في العالمـة التجاريـة األطرافوضياع حقوق ،الساري الكتابة عن انتقال الحق إلىهو ما دفع الباحث ،وتخلفها بالمقارنة مع القوانين الحديثة والمتطورة جراء المقارنة مع ما م هذه الوسائل وتطويرها من خالل إوذلك بهدف تنظي ،في العالمة التجارية بالحقوق وااللتزامات المترتبة علـى هـذه التصـرفات األطرافوتوعية ،استحدث من قوانين .والوسائل من الدراسات تناولت موضوع انتقـال الحـق فـي اأن هناك عدد ،ومن الجدير بالذكر مسائل فرعية لم تعالج بشكل ك تنما جاءبمعالجته بشكل أساسي وإ تقمها لم ولكن التجارية العالمة :ومن هذه الدراسات ،مفصل حيث تنـاول فـي ،2012 ،لدكتور صالح زين الدينب الملكية الصناعية والتجارية لـكتا -1 فتحدث عن ماهيتها والشـروط ،كتابه جميع حقوق الملكية الفكرية ومنها العالمة التجارية شكلية الالزم توافرها لتسجيلها وتحدث بشكل مقتضب عن التصـرف فـي الموضوعية وال واقتصر على معالجة العالمة التجارية مـن وجهـة نظـر العالمة التجارية ببيعها ورهنها وفي دراستي هذه عالجت وجهة نظر القانون الفلسـطيني فيمـا يتعلـق ،القانون المصري بموضوع انتقال الحق في العالمة التجارية وكذلك الحديث عن انتقال الحق فـي العالمـة .التجارية بالميراث والوصية 7 حيث تناولت في كتابها مختلف ،2005 ،دكتورة سميحة القليوبيكتاب الملكية الصناعية لـل -2 والحقوق المترتبة على ملكيـة العالمـة لكية الصناعية ومنها العالمات التجارية الم أشكال من وجهـة نظـر القـانون أيضاوذلك وحماية العالمة التجارية مدنيا وجزائياً ،التجارية لى في العالمة التجارية دون التطرق إموضوع انتقال الحق وفي دراستي عالجت ،المصري .للعالمة التجارية الحماية الجزائية والمدنية خطة الدراسة :فصلينسيقوم الباحث بدراسة الموضوع من خالل .انتقال الحق الوارد في العالمة التجارية بالبيع والرهن :األولالفصل ما بعد الموت والترخيص من أسباب انتقال الحـق فـي إلىالتصرفات المضافة :الفصل الثاني .العالمة التجارية 8 تمهيد ال تعتبر العالمة التجارية من أهم عناصر التطور االقتصادي والتجـاري علـى الصـعيد ومن هذا المنطلق شرعت القوانين الدولية بمعالجة أحكام العالمـة التجاريـة ،اإلقليمي والدولي وحمايتها الى جانب غيرها من عناصر الملكية الفكرية وذلك في إطار قوانينها المحلية الى جانب التي تعنى بتنظيم عناصـر الملكيـة الفكريـة 2وإيجاد المنظمات الدولية1إبرام االتفاقيات الدولية .من ضمنها العالمة التجاريةالمختلفة و ولمعرفة مكانة العالمة التجارية ومدى تأثيرها على الوضع االقتصادي للدولة ينبغي أوال النظر إلى التشريعات التي تعنى بمعالجة العالمة التجارية في تلك الدولة من حيث مدى شموليتها ى انسجامها مع طبيعـة العالمـة في معالجة جميع االحكام المتعلقة بالعالمة التجارية وكذلك مد .التجارية بالنظر الى قابلية الحـق المهمةإن انتقال الحق في العالمة التجارية هو من المواضيع الوارد في العالمة التجارية لالنتقال من مالكها األصلي الى الغير من خالل مختلف التصـرفات كافياً من قبل المشرع من خـالل وضـع فكان ال بد أن يجد هذا الموضوع اهتماماً ، القانونية وتعد هذه اإلتفاقية أول خطوة كبرى تتخـذ 1883ة اعتمدت سنة يلملكية الصناعية هي اتفاقية دوللحماية ا اتفاقية باريس 1 عالمات والرسوم والنماذج الصناعية لمساعدة المبدعين على ضمان حماية مصنفاتهم الفكرية وهي تطبق على البراءات وال وكـذلك هنـاك ،ونماذج المنفعة وعالمة الخدمة واألسماء التجارية والبيانات التجارية وغيرها ومن حقوق الملكية الفكرية وهي اتفاق دولي تدير منظمة التجارة العالمية وهي )TRIPS(اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية للمزيد انظـر .اتفاقية تحدد المعايير الدنيا للقوانين المتعلقة بالعديد من أشكال الملكية الفكرية ومن ضمنها العالمة التجارية http://www.kijs.gov.kw/uploads/TRIPS%20.pdf تـاريخ . ، معهد الكويت للدراسات القضـائية والقانونيـة . 25/5/2016الزيارة أدت الجولة االخيرة التي أقيمـت فـي ،مثال ذلك منظمة التجارة العالمية وهي منظمة عالمية مقرها جنيف في سويسرا 2 ومن أهم ،1995كانون الثاني عام 1بتاريخ الى انشاء منظمة التجارة العالمية وبدأت العمل 1994-1986األوروغواي وكذلك هناك ).التربس(أهدافها المراقبة واإلشراف على تطبيق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وهـي المنتـدى العـالمي 1967ومكانها جنيف في سويسرا تأسست عـام ): WIPO(المنظمة العالمية للملكية الفكرية لخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية ومهمتها االضطالع بدور ريادي في ارساء نظام ل :انظــر .دولــي متــوازن وفعــال للملكيــة الفكريــة يشــجع االبتكــار واإلبــداع لفائــدة الجميــع http://www.wipo.int/about-wipo/ar/ 25/5/2016تاريخ الزيارة . ، منظمة التجارة العالمية للملكية الفكرية . 9 التشريعات واألنظمة والتعليمات التي تكفل حماية حقوق أطراف التصـرفات القانونيـة وغيـر . القانونية قبـل مـن المفتـرض وكان ،محل هذه الدراسة هو انتقال الحق في العالمة التجارية العالمة التجاريـة وانواعهـا الدخول في تفاصيل هذه الدراسة وحيثياتها أن نتطرق الى مفهوم .وذلك حتى نستطيع اإللمام بجميع جوانب العالمة التجارية وانتقال الحق الوارد فيها ،تناول قانون العالمات التجارية األردني الساري في فلسطين تعريف العالمة التجاريـة بضائع أو فيما له أية عالمة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية " حيث نص على أنها تعلق بها للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة 1 ."أو اإلتجار بها أو عرضها للبيع ، أن هـذا 1952لسـنة 33يتضح من تعريف قانون العالمات التجارية االردني رقـم إذ قصرها على العالمة التجارية والصناعية دون ،القانون اخذ بالمعنى الضيق للعالمة التجارية ،اال أن المشرع األردني وبغرض مواكبة التطور االقتصادي والتجاري العالمي ،عالمة الخدمة ،تنبه الى القصور في عدة جوانب من هذا القانون وكان عدم معالجته لعالمة الخدمـة أحـدها حيث عرف العالمة التجارية في المادة ،1999لسنة 34ودأب الى تعديله بموجب القانون رقم أي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعة او " منها على أنها ) 2( 2 ."منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات أو خدمات غيره ،التجارية بتحديد أوصاف العالمة إالّ أن القانون اإلماراتي اتخذ اسلوباً مغايراً حيث قام تعتبر عالمة تجارية كل ما يأخذ شكالً مميزاً مـن أسـماء أو كلمـات أو " حيث نص على أنه االماراتي من القانون االتحادي) 2(وتقابلها المادة 1952لسنة 33من قانون العالمات التجارية األردني رقم ) 2(المادة 1 كما عرف مشروع قانون حماية الملكية الصـناعية الفلسـطيني العالمـة ،يةبشان العالمات التجار 1992لسنة 37رقم أية إشارة أو مزيج من اإلشارات الظاهرة يستعملها أو يريد أن يستعملها أي شخص لتمييـز بضـائعة أو " التجارية أنها ."منتجاته أو خدماته عن بضائع او منتجات أو خدمات غيره .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان .اإلصدار الثاني .الطبعة األولى .التجارية وطنيا ودولياالعالمات :صالح ،زين الدين 2 :عمـان .بـدون طبعـة .شرح قانون العالمات التجارية األردني :صالح سلمان ،األسمر: كذلك انظر .39ص .2009 .21ص .1992 .المكتبة الوطنية 10 اذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم إما في تمييـز بضـائع أو منتجـات أو ...... .إمضاءات خدمات أيا كان مصدرها وإما للداللة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العالمة بسـبب ويعتبر الصوت جزءاً ،صنعها او انتقائها أو االتجار بها أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات ويالحظ أن المشرع اإلماراتي لم يضـع تعريفـا . 1" من العالمة التجارية اذا كان مصاحباً لها ـ –وحسناً فعل –للعالمة التجارية ة، حيث قام ببيان اشكال واوصاف وصور العالمـة التجاري 2. ليترك للفقهاء تعريف العالمة التجارية ،من نص المادة الثانية من القانون االتحادي اإلماراتي للعالمات التجاريةويرى الباحث بأنه ايضا أخذ بالمفهوم الواسع للعالمة التجارية لتشمل عالمة الخدمة باإلضافة للعالمة التجارية ويالحظ كذلك أن القانون اإلماراتي قد اعتبـر ،عديلهوالصناعية كما فعل القانون األردني بعد ت -بعد تعديله -اال أن القانون األردني3 ،ا لهاالعالمة التجارية اذا كان مصاحب الصوت جزءاً من بـالرغم مـن أن هـذا ،4قد اشترط ان تكون العالمة التجارية قابلة لإلدراك عن طريق النظر وإضافة هكذا شرط جـاء مراعـاة ،مات التجارية القديمالشرط لم يكون موجوداً في قانون العال 5.لإلمكانيات المتاحة باريس لحماية الملكية الصناعية عالمة الخدمة في نطاق حمايـة اتفاقيةأما دولياً شملت ،العالمة )التربس(وكذلك عرفت اتفاقية 6،الملكية الصناعية كغيرها من أنواع العالمات التجارية .يمن القانون االتحادي اإلمارات) 2(المادة 1 .2011 .دار الثقافة للنشر والتوزيـع :عمان .الطبعة االولى .الوجيز في حقوق الملكية الفكرية :أسامة نائل ،المحيسن 2 .27ص .سيتم الحديث عن هذا الموضوع الحقاً ضمن اشكال العالمات التجارية 3 .107ص ،مرجع سابق .2009.العالمات التجارية وطنياً ودوليا :صالح ،زين الدين 4 بشـرط امكانيـة ،حيث ان هناك بعض الدول تسمح بتسجيل العالمات الصوتية وعالمات الرائحة وغيرها من العالمات 5 اثبات هذه العالمات وتم وضع شروط صارمة للسماح بتسجيل هكذا عالمات حيث يجب تمثيلها بشـكل مرئـي بطريقـة األحمر، .بنوتة موسيقية كاملة تحدد مسافاته وأبعاده بشكل دقيق فالصوت يمكن تمثيلة ،واضحة ودقيقة وشاملة وموضوعية ندوة الويبو الوطنية عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة ). العالمات التجارية(التقاضي في مجال الملكية الفكرية :كنعان ــة: عمــان. والمــدعين العــامين ــة الفكري ــة للملكي ــد . 5ص /2004نيســان /ابريــل5و4. المنظمــة العالمي للمزي :أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ipr_ju_amm_04/wipo_ipr_ju_amm_04_5b.pdf . 26/5/2016تاريخ الزيارة . المنظمة العالمية للملكية الفكرية .1883من إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 2/1المادة 6 11 تعتبر أي عالمة أو مجموعة عالمـات تسـمح بتمييـز السـلع " منها 15التجارية في المادة والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة وتكون هذه العالمات، السيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصـية وحروفـاً وأرقامـاً . تجارية .. " .مجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العالمات، مؤهلة للتسجيل كعالمات تجاريـة وأشكاالً و عالمة الخدمة عالمة تجارية كغيرها ويالحظ من تعريف االتفاقية للعالمة التجارية أنها اعتبرت .من انواع العالمات حروف أو رسوم او " في أنها عبارة عن ،وقد عرف القضاء األردني العالمة التجارية وعلى شكل يكفـل تمييـز بضـائع )مميزة(عالمات او خليط من هذه األشياء ذي صفة فارقة 1".صاحبها عن بضائع غيره من الناس وسيلة لتمييز " اعتبرت العالمة التجارية ،في حين أن المحكمة االتحادية العليا اإلماراتية والتمييز .. .تاجر آخر المنتجات والسلع والخدمات التي تخص تاجر عن منتجات وسلع وخدمات بينهما يتحقق بالمغايرة بين العالمات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها 2 ."فال يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل كـل " سميحة القليوبي على أنها. ومنهم د ،وقد عرف عدد من الفقهاء العالمة التجارية أو داللة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هـذه إشارة 3" المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة اإلشارة التي يتخذها الصانع أو التاجر " كما عرفها الدكتور صالح زين الدين على أنها نتجـات أو بضـائع أو خـدمات مأو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته عـن 4."اآلخرين .مجلة نقابة المحامين األردنيين .1988بتاريخ 88 / 49قرار صادر عن محكمة العدل األردنية رقم 1 هذا القرار موجود .14/4/2000قضائية بتاريخ 20لسنة 320العليا اإلماراتية رقم االتحاديةقرار صادر عن المحكمة 2 .27ص .مرجع سابق :أسامة نائل ،لدى المحيسن .249ص .2005 .دار النهضة العربية :القاهرة .الطبعة الخامسة. الملكية الصناعية :سميحة ،القليوبي 3 .40ص .مرجع سابق .العالمات التجارية وطنياً ودولياً :صالح ،زين الدين 4 12 كل إشارة أو رمز يتخذ شعاراً لتمييـز " حسام الدين الصغير على أنها . كما وعرفها د 1 ."أو يتخذ شعاراً للخدمات التي يؤديها المشروع ،منتجات مشروع تجاري أو صناعي العالمة التجاريـة ويالحظ أن التعريفات السابقة للعالمة التجارية قد اعتبرت أن وظيفة كما ويالحـظ ،2هي تمييز سلع ومنتجات وخدمات تاجر عن سلع ومنتجات وخدمات تاجر آخر من التعريف انها اخذت بالمفهوم الواسع للعالمة التجارية فلم يعد مفهوم العالمة مقتصراً علـى .السلع والمنتجات بل توسع ليشمل الخدمات أيضا سنتحدث عن طرق انتقـال الحـق فـي ،ية وانواعهاوبعد التعرف على العالمة التجار فبعض طرق انتقـال الحـق ،والحق هنا قد يكون حق الملكية او حق المنفعة ،العالمة التجارية وبعضها اآلخر يؤدي ،يؤدي إلى نقل ملكية العالمة التجارية كالبيع والرهن والميراث والوصية .ة والترخيصالى نقل حق المنفعة في العالمة التجارية كالوصي ويالحظ أنه حتى ينطبق قانون العالمات التجارية وتحديداً المواد المتعلقة بانتقال الحـق وبخالف ذلـك ،في العالمة التجارية فإنه يشترط ان تكون هذه العالمات مسجلة حسب األصول .تطبق القواعد العامة على العالمات التجارية غير المسجلة وذلك ،انتقال الحق في العالمة التجارية في غاية االهمية لكل ذلك فإن دراسة موضوع لمعرفة طبيعة الحق الوارد في العالمة التجارية ومدى امكانية ابرام التصرفات القانونية علـى .هذا الحق الذي يمتاز بطبيعته الخاصة ندوة الويبو دون اإلقليمية عـن .المحاكم العربية في مجال العالمات اجتهاداتقضايا مختارة من :حسام دين ،الصغير 1 والمعهـد الـوطني للملكيـة )الويبـو (المنظمة العالمة للملكية الفكرية :الدار البيضاء .العالمات التجارية ونظام مدريد .3ص / 2004 .)فرنسا(الصناعية ــر 2 ــة انظـــــ ــة التجاريـــــ ــائف العالمـــــ ــول وظـــــ ــد حـــــ :للمزيـــــ Vinod V.Sople : Managing Intellectual Property . Phi Learning . New Delhi . 2012 . P 109. المقرر أن وظيفة العالمة . " 60س 10/3/2009جلسة 70لسنة 199كذلك قرار محكمة النقض المصرية رقم " التجارية هي تمييز سلعة عن غيرها من السلع التي من نوعها 13 الفصل األول بيع العالمة التجارية ورهنها 14 الفصل األول التجارية ورهنهابيع العالمة فلسطين بالرغم من اإلشكاالت التي تواجه المعمول بها فييعتبر بيع العالمة من العقود أما بالنسبة لرهن العالمـة ،1هذا العقد في ظل قانون العالمات التجارية النافذ في الضفة الغربية فإن ما ،التجارية والتي قد يتخذها مالكها وسيلة للحصول على الضمان الالزم الستمرار تجارته يواجهه رهن العالمة التجارية من إشكاالت جعل الدائنين يعزفون عن قبولها كضـمان لـدينهم .مقارنة بموقف الدول األخرى على عقد بيع العالمة التجاريـة وعقـد رهـن تسليط الضوء في هذا الفصل تموعليه الحديث عن ماهيـة عقـد بيـع تمفي المبحث األول .العالمة التجارية وذلك من خالل مبحثين العالمة التجارية والقيود التي نص عليها قانون العالمات التجارية النافذ وتحديداً ارتباط العالمة الحـديث عـن تـم كما ،أمام بيع العالمة التجاريةالتجارية بالمحل التجاري والتي تشكل عائقاً إجراءات بيع العالمة التجارية التي يجب اتباعها من اجل الوصول الى تسجيل العالمة التجارية عقد رهن العالمة التجارية وما يواجهه هذا العقـد أما المبحث الثاني تناول ،باسم المالك الجديد بالمحل التجاري بحيث تعتبر اإلشكاالت التي تواجـه من اشكاالت تتعلق بوجوب ربط العالمة طرح الحلول المناسبة يتمبحيث ،رهن المحل التجاري هي ذاتها اشكاالت رهن العالمة التجارية لحل هذه االشكاالت وذلك بمقارنة موقف القانون النافذ في الصفة الغربية مـع موقـف قـانون .وقانون العالمات التجارية االماراتي 1999العالمات التجارية االردني المعدل سنة 1 تشير سجالت دائرة الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني أن هناك عدد قليل من عقود بيع العالمة عقود بالمقارنة مع العالمات التجارية 10قط بحيث ال يتجاوز الـ التجارية المحلية او التنازل عنها خالل العام الواحد ف موظف دائرة الملكية الفكرية وزارة . أشرف حميدان . مقابلة أجريتها مع أ. الدولية والتي تتجاوز هذا العدد بكثير . 23/2/2017بتاريخ . رام اهللا . االقتصاد الوطني الفلسطيني 15 المبحث األول بيع العالمة التجارية قد يلجأ مالك العالمة التجارية الى االستغناء عن عالمته التجارية وفي ذات الوقـت ال يريد االستغناء عنها دون الحصول على مقابل مادي، وخصوصاً عندما تكون العالمة التجاريـة لذلك تناول الباحـث ،، فيلجأ مالك العالمة التجارية الى بيعها للغير1المادية لها سمعتها وقيمتها ماهية عقد بيع العالمة التجارية في المطلب األول مع مقارنة موقف التشريع النافذ في الضـفة وإجراءات بيع العالمة التجارية في المطلب ،الغربية مع التشريعات المقارنة في بعض الجزئيات .الثاني ماهية بيع العالمة التجارية: المطلب األول بداية ال بد من اإلشارة الى أن من يملك الشيء فإنـه يسـتطيع اسـتغالله واسـتعماله العالمة التجارية يستطيع التصرف بالحق الوارد 2فمالك ،والتصرف فيه استناداً الى حق الملكية كم البيع مع مراعاة القانون النافذ والمطبق في عالمته التجارية وذلك ببيعها وفقا للقواعد التي تح .ومع ضرورة التقيد بالشروط والقيود التي يفرضها هذا القانون ،على العالمات التجارية مفهوم عقـد بيـع العالمـة تناولالفرع األول :تقسيم هذا المطلب الى فرعين تملذلك عالمات التجارية وخضوع هـذا من بيع ال 1952التجارية وموقف قانون العالمات االردني سنة القيود التي ترد على بيع العالمة التجارية مـن تناولأما الفرع الثاني ،العقد الى القواعد العامة حيث خصوصية العالمة التجارية الجماعية وكذلك القيد الذي انفرد فيه قانون العالمات التجارية المادية على أداء الشركة ومعدالت األرباح والمبيعات ومكانتها بـين العالمـات المنافسـة ترتكز قيمة العالمة التجارية 1 ومدى ثباتها وبقائها في السوق وارتفاع معدالت أسعارها في البورصات العالمية والصورة الذهنية االيجابية للشركة فـي ندوة الملكية الفكرية عبر اإلنترنت . وإقتصاديتها العالمة التجارية :عبد الغني ،فتحي محمد :للمزيد أنظر .ذهن المستهلك المنظمـة العربيـة :مصر .)تأثير حقوق الملكية الفكرية عبر االنترنت على التطورات السياسية واالقتصادية العالمية( .27-1\2006 .ة اإلداريةتنميلل ق الملكية الفكرية في التشـريع حقو :صالح ،زين الدين :انظر ."حق المالك أي حقوق اإلنسان فيما يتعلق بنتاج فكره " 2 .27ص .2016 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع :دبي .1ط .اإلماراتي واالتفاقيات الدولية 16 التطرق الى موقف تميع المحل التجاري والنافذ من حيث وجوب اقتران بيع العالمة التجارية بب .التشريعات المقارنة حول هذا القيد مفهوم عقد بيع العالمة التجارية :الفرع األول " النافذ في الضفة الغربية على أنـه 1952نص قانون العالمات التجارية األردني لسنة يتم تحويل العالمة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشـهرة المحـل التجـاري المخـتص من ذلك يرى الباحث 1" بالبضائع التي سجلت العالمة بشأنها وتنتهي بزوال ذلك المحل وشهرته ألردني أعطى لمالك العالمة التجارية الحق في التصرف بعالمته التجاريـة حيـث أن المشرع ا نص على صالحية المالك بتحويل العالمة التجارية ونقلها، ويالحظ من ذلك ان المشرع لم ينص تحويل العالمة التجاريـة و "بشكل صريح على صالحية بيع العالمة التجارية وانما أورد عبارة أي لمالك ،ل كل ما يؤدي الى نقل ملكية العالمة التجارية بمقابل او بدون مقابلبحيث تشم" نقلها حيث تشمل هذه العبارة 2 ،العالمة التجارية الحق المطلق اما ببيع العالمة التجارية او التبرع بها 3 .أي سبب من أسباب االنتقال بين األحياء أو باإلضافة الى ما بعد الموت 1999ردني بعد تعديله لقانون العالمات التجارية المذكور سـنة ويالحظ ان المشرع األ فالمشـرع . " .يتم نقل ملكية العالمة التجارية أو التنازل عنها أو رهنهـا " نص أيضا على أنه األردني في هذه الجزئية لم يعدل عن رأيه السابق حيث لم ينص بشكل مباشر وصـريح علـى وكذلك كـان موقـف " نقل الملكية أو التنازل " نص على صالحية بيع العالمة التجارية وانما فنقل الملكية يكون بمقابل او بدون مقابل 1992،4المشرع اإلماراتي في القانون االتحادي لسنة .1952لسنة 33من قانون العالمات التجارية األردني رقم 19المادة 1 مصادر االلتزام :أحمد طالب ،عثمان و سويطي ،التكروري :للمزيد انظر .الحديث هنا عن عقود المعاوضات والتبرعات 2 مصادر الحق الشخصي في ضوء أحكام مجلة األحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية بالمقارنة مع مشروع القانون ( .المكتبـة األكاديميـة :فلسطين .الطبعة األولى ).المدني الفلسطيني والقانون المدني المصري والقانون المدني األردني .28ص .2016 .256ص .1983 ،دار الفرقان :عمان ،1ط ،الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية :صالح الدين عبد اللطيف ،الناهي 3 من القانون االتحادي رقم 27وتقابلها المادة 1999لسنة 34من قانون العالمات التجارية االردني المعدل رقم 7المادة 4 من مشروع قـانون حمايـة 45وتقابلها المادة .العالمات التجارية لدولة االمارات العربية المتحدةبشأن 1992لسنة 37 يجوز نقل ملكية العالمة التجارية بعـد تسـجيلها والتنـازل عنهـا أو " الملكية الصناعية الفلسطيني التي نصت على أنه ..".رهنها 17 ولـه أيضـاً الحـق ،فمالك العالمة التجارية قد يقوم ببيع عالمته التجارية او التبرع بها للغير فمالك العالمة التجارية له الحق بالتصرف بملكه كيف ،تسجيلهابالتوقف عن استعمالها او الغاء .يشاء يرى الباحث أنه بالرغم مما نص عليه قانون العالمات التجارية األردنـي قبـل وبعـد تعديله وكذلك المشرع االماراتي من أنه يمكن التصرف بالعالمة التجارية بمختلف التصـرفات إال ان السؤال الذي يدور هنا هو ما هي طبيعة العالقة بين المالـك ،القانونية ومن ضمنها البيع لإلجابة عن هذا السؤال ال بد مـن تكييـف ؟وعالمته والتي بموجبها تخوله حق التصرف فيها الحق الوارد في العالمة التجارية حيث ينبغي االشارة الى انه تعددت وجهات النظر في تكييـف 1ارية فالبعض يرى ان هذا الحق يدخل في اطار الحقوق الشخصيةالحق الوارد في العالمة التج والبعض اآلخر يرى انه يندرج تحت طائفة الحقوق 2والبعض يرى انه من ضمن الحقوق العينية . 3الذهنية اختلف الفقهاء في تكييف هذا الحق فمنهم من يرى أن الحق في العالمة التجارية هو من فالحقوق الشخصية تتطلب أن ،ال يتفق مع طبيعة العالمة التجاريةالحقوق الشخصية إال أن ذلك تكون هناك رابطة بين شخصين يستطيع احدهما ان يطالب اآلخر بأداء شيء او القيام بعمل او ومنهم من رأى ان الحق في العالمة التجارية هو من الحقوق العينية اال ان الحق ،االمتناع عنه ى شيء مادي معين بالذات وهذا ما ال يتفق مع طبيعة الحق في العيني يعطي صاحبه سلطة عل 4. العالمة التجارية اذ ان العالمة التجارية تنطوي على شيء غير مادي على ضوء التشريعات في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة (انونيةالمدخل للعلوم الق :سليمان ،الناصري :للمزيد انظر 1 214.ص+213ص .2010 .المكتب الجامعي الحديث :اإلمارات العربية المتحدة .بدون طبعة). مقارنة بالقوانين العربية ـ :يوسف محمد ،عبيدات :كذلك انظر .222ص – 215ص .مرجع سابق :سليمان ،الناصري :للمزيد انظر 2 وق الحق .وما بعدها 19ص .2011 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان .الطبعة األولى .العينية االصلية والتبعية .اثـراء للنشـر والتوزيـع :عمان .الطبعة األولى .حقوق الملكية الفكرية :ناصر محمد عبد اهللا ،سلطان :للمزيد انظر 3 .وما بعدها 19ص .2009 .1986 .مطبعة التوفيـق :عمان .بدون طبعة .العالمة التجارية في القانون األردني والمصري :صالح سلمان ،االسمر 4 األصول العامة للقاعدة (مبادئ القانون :مصطفى أحمد ،همام محمد محمود و أبو عمرو ،زهران :وكذلك انظر .67ص .146ص -128ص .2010 .منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان .الطبعة األولى ،)القانونية والحق وااللتزام 18 وبالنظر الى فشل محاوالت ادخال العالمة التجارية في اطـار الحقـوق الشخصـية او في اطـار ينسـجم مـع ظهر هناك اتجاه فقهي يرى ضرورة ادخال العالمة التجارية ،العينية حيث ان العالمة التجارية ترد ،والمقصود هنا الحقوق المعنوية أو الذهنية ،طبيعتها غير المادية وبذات الوقت فهو حق مزدوج يتكون 1،على اشياء غير مادية لتعلقها بنتاج الفكر وخلقه وابتكاره 2 .من الحق األدبي ومن الحق المالي والفكر االنساني وهو مرتبط بشخص اإلنسان وابداعه وال فالحق األدبي هو نتاج الذهن ، اما الحق المالي فهو يسـمى بـذلك ألن 3يمكن بأي حال من األحوال نسبته الى غير مبتكره وهذا الحق ،موضوع هذا الحق مقوم بالمال والهدف الرئيسي منه هو الحصول على فائدة مادية نازل عنه ويقبل الحجز كمـا وينتقـل بـالميراث أو يقبل التصرف فيه بمقابل وغير مقابل والت 4.الوصية ان الحق في العالمة التجارية وتحديداً الشق المالي منه هو الذي يرى الباحث من ذلك و يقبل التصرف به بمختلف التصرفات القانونية وهو الحق الذي تطبق عليه القواعد التي تحكـم فالحقوق المالية هي محل ،في إبرامها ومنها عقد البيع العقود التي لمالك العالمة التجارية الحق 5 .التصرفات القانونية وليست األشياء التي ترد عليها هذه الحقوق مفهوم عقد بيع العالمة التجارية وأطرافه :أوالً وبالرغم من ذلـك لـم ، مهم جداً تعريف عقد بيع العالمة التجارية وأركان هذا العقد تتطرق قوانين العالمات التجارية المقارنة الى ذلك وإنما أشارت فقط الى صالحية مالك العالمة .68ص .مرجع سابق :صالح سلمان ،األسمر 1 ندوة الويبو الوطنية حول إنفاذ حقوق الملكيـة الفكريـة لمـوظفي . مدخل الى حقوق الملكية الفكرية :حسن ،البدراوي 2 : للمزيـــد أنظـــر .3ص / 14/10/2004 .المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة :عمـــان .الجمـــارك http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ipr_amm_04/wipo_ipr_amm_04_1.doc المنظمة ، . 28/5/2016تاريخ الزيارة . العالمية للملكية الفكرية .147ص .مرجع سابق :مصطفى أحمد ،محمد محمود و أبو عمرو ،زهران 3 .127ص .سابقالمرجع ال 4 الطبعـة ).عقد البيع(شرح أحكام العقود المسماة في قانون العامالت المدنية لدورة االمارات العربية :عدنان ،سرحان 5 .102ص .2005 .دار وائل للنشر والتوزيع :عمان .االولى 19 التجارية بالتصرف في ملكيته بمختلف التصرفات القانونية وتركت الحديث عن تعريف عقد بيع يع في القانون المدني وذلـك العالمة التجارية وأركان هذا العقد الى القواعد العامة التي تحكم الب كما أن قانون التجارة أحال معالجة هذا العقد وغيره مـن ،لغياب النص في التشريعات التجارية 1.العقود التي لم يعالجها الى القانون المدني النافذ والعرف تعريف عقد بيع العالمة التجارية وفقاً للقواعد العامة -1 مبادلة مال بمال ويكون منعقـداً أو غيـر " ع بأنه عرفت مجلة االحكام العدلية عقد البي ، ولم يذهب المشرع األردني بعيداً حيث أخذ بتعريف مجلة االحكام العدلية لعقـد البيـع "منعقد ، ونجد من هذا التعريف أن البيع يرد على مال او علـى حـق 2وكذلك فعل المشرع اإلماراتي مادياً كالعقار، ويمكن أن يكون شيء غير مـادي أي يمكن أن يكون محل عقد البيع شيئاً ،مالي ، 5 وحقوق الملكية الفكرية كملكية العالمة التجارية مـثالً 4وحقوق االرتفاق 3يتمثل بحق االنتفاع وعقد البيع هو عقد ملزم للجانبين حيث يلتزم المالك بنقل ملكية الشيء المادي محل عقد البيع او والبيع عقـد رضـائي ،كما يلتزم المشتري بدفع الثمن ،األطرافالحق المالي المتفق عليه بين ينعقد ويرتب آثاره بمجرد تالقي اإليجاب والقبول بين األطراف وال يحتاج الى شكلية معينة اال .6اذا نص القانون على خالف ذلك .1966سنة 12من قانون التجارة االردني رقم 59المادة 1 عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقـل للمشـتري " على أنه 428عرف مشروع القانون المدني الفلسطيني البيع في المادة 2 مـن القـانون 465ادة والم .من مجلة االحكام العدلية 105وتقابلها المادة " ملكية شيء أو حقا مالياً في مقابل ثمن نقدي .من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 489والمادة .المدني األردني للمزيد .هو احد الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية وهذا الحق يتقرر لشخص على شيء مملوك للغير :حق االنتفاع 3 .217ص .مرجع سابق :سليمان ،الناصري :انظر :للمزيد انظر .وهو حق يرد على منفعة عقار مملوك لشخص ما لمصلحة عقار ثان مملوك لشخص آخر :االرتفاقحق 4 .219ص .مرجع سابق :سليمان ،الناصري مكتبـة دار :عمـان .الطبعة الثانية .)العقود المسماة(شرح القانون المدني األردني :منذر وصاحب الفتالوي ،الفضل 5 الملكية الفكرية نشأتها ونطاقهـا :زين الدين ،صالح سلمان أسمر :انظر كذلك .21ص .1995 .الثقافة للنشر والتوزيع .المؤتمر العلمي الثالث لكلية الشريعة بجامعة جرش بعنوان موقف اإلسالم من مسألة الملكية الفكرية .وعناصرها وأهميتها .22-1\2001 .جامعة جرش األهلية :األردن العقود التي تقع على الملكيـة عقـد البيـع (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،أحمد عبد الرازق ،السنهوري 6 .21ص .2000 .منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان .المجلد الرابع .الطبعة الثالثة )والمقايضة 20 ان تعريف عقد البيع بمفهومة يجد الباحث ،وبإسقاط ذلك على عقد بيع العالمة التجارية لعام ينطبق على بيع العالمة التجارية كون العالمة التجارية لها جانبان فهي حق معنـوي مـن ا 1،فهي تقبل التصرف بها ونقل ملكيتها بموجـب عقـد البيـع ،جهة وحق مالي من جهة أخرى كما أن عقد بيع العالمـة ،ويكون ذلك لقاء الثمن الذي يدفعه المشتري لصاحب العالمة التجارية عقد رضائي فلم يشترط له القانون شكالً محدداً حتى يكون نافذاً بحق أطرافه ولكنه لن التجارية يكون كذلك بحق الغير إال بإتباع اإلجراءات التي نصت عليهـا قـوانين العالمـات التجاريـة .2المقارنة عقد يلتزم بمقتضاه مالـك العالمـة " وعليه يمكن تعريف عقد بيع العالمة التجارية أنه ."ارية بالتنازل عن حقوق ملكيته التي له على هذه العالمة الى تاجر آخر لقاء عوض التج أطراف عقد بيع العالمة التجارية -2 :لعقد بيع العالمة التجارية طرفان أساسيان وهما هو مالك العالمة التجارية الذي له سلطة التصرف بملكية الحق الـوارد فـي العالمـة :البائع من قانون العالمات التجارية النافـذ فـي 29حددته المادة -ومالك العالمة التجارية ،التجارية هو الشخص الذي قام بتسجيل العالمة التجارية لدى مسجل العالمات التجارية -الضفة الغربية ويعتبر تسجيله لها بينة قانونية على ملكيته لها ما لم يتم إثبات عكس ذلك من جانـب األسـبق وقد استقر الفقه والقضاء على أنه وإن كان تسجيل العالمة التجارية قرينة قانونية "، 3مالباالستع حيث ،4"على ملكيتها إال أنه يجوز هدم هذه القرينة بدليل عكسي خالل مدة معينة حددها القانون .أشرنا سابقا الى أن الذي قبل التصرف به ونقل ملكيته هو الحق المالي او الشق المالي في العالمة التجارية 1 .سيتم الحديث عن ذلك الحقاً 2 كما ،يمكن لمالك العالمة التجارية ان ينيب من يقوم عنه قانوناً في تسجيل عالمة تجارية ومتابعة االعتراضات وغيرها 3 نع من قيام هذا الوكيل او المناب من بيع العالمة التجارية او ابرام التصرفات القانونية التي ترد عليها نيابـة ال يوجد ما يم كما عالج مشـروع قـانون حمايـة ،)1952(لسنة ) 1(من نظام العالمات التجارية رقم ) 10(المادة :راجع .عن موكله .31 – 25كية الصناعية في المواد الملكية الصناعية الفلسطيني موضوع وكالء تسجيل المل .منشورات مركز عدالة ).هيئة خماسية( 26/1976قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم 4 21 ـ د يعتبر األسبق في استعمال العالمة التجارية هو األحق بملكيتها حتى ولو كان الطرف اآلخر ق 1.سبقه في تسجيلها أو كان قد تقدم بطلب بهذا الخصوص العبرة في ملكية العالمة التجارية هو لسبق إستعمالها إستعماالً حقيقياً ال "حكم بأنه وقد لسبق تسجيل العالمة في مكتب تسجيل العالمات التجارية، وعليه وحيث أن مسجل العالمات تسجيل العالمة التجارية باسم الشركة المستدعية التجارية أصدر قراره المطعون فيه برفض لوجود تشابه بينها وبين عالمة مودعة لديه باسم شركة أخرى تستخدمها لنفس البضائع والصنف مما قد يؤدي إلى الغش، دون أن يأخذ بإعتباره عند إصداره القرار المطعون فيه أن الشركة قيقياً في سوق فلسطين وأصبحت معروفة لدى المستدعية قد استعملت هذه العالمة استعماالُ ح 2. “ ياً بمخالفة القانونالجمهور، فإن قراراه يكون مشو يرى الباحث أن من يستعمل العالمة التجارية دون قيامه بتسجيلها ال ينفي ملكيته للعالمة إال أن هذا المالك لـن ،التجارية طالما كان هو األسبق في استعمالها ولم ينازعه أحد في ملكيتها يتمتع بالحماية القانونية التي نصت عليها قوانين العالمات التجارية والمتعلقة بالعالمات التجارية كما أن القيود التي اشترطها قانون العالمات التجارية النافـذ والمتعلقـة بالتصـرف ،المسجلة .ن العالمة غير المسجلةبالعالمة التجارية تختص فقط بالعالمة التجارية المسجلة دو وهو التاجر الذي ستنتقل اليه كافة الحقوق الواردة على العالمة التجارية من مالكهـا :المشتري .األصلي ب مـن /51و 10بينما نصـت المـواد .منشورات مركز عدالة .1999\528قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم 1 في حال عدم تسجيل العالمة يكون األسبق في استعمالها هو صـاحب " الفلسطيني مشروع قانون حماية الملكية الصناعية بحيث يكون للتسجيل أثراً منشئاً مؤجالً للملكية بمعنى أن أسبقية " الحق في ملكيتها الذي اثبت اسبقيته في استعمال العالمة فإن ،لهذا الحق ولكن ذلك محدد بمدة معينة استعمال العالمة هي أساس الحق في العالمة بينما يكون التسجيل مجرد تقرير :صالح ،زين الدين :للمزيد انظر .مضت تلك المدة دون اعتراض قانوني من أحد يصبح التسجيل منشئاً للحق في العالمة .351ص. مرجع سابق .حقوق الملكية الفكرية في التشريع اإلماراتي واالتفاقيات الدولية . ، المقتفي 3/6/2006الصادر بتاريخ 2002لسنة 6قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ، رام اهللا ، دعوى رقم 2 البوابة القانونية لمحكمة النقض . 60س 22/12/2009جلسة 71لسنة 675كذلك قرار محكمة النقض المصرية رقم .المصرية 22 مـن قـانون 9وكال طرفي عقد بيع العالمة التجارية من التجار الذين عرفتهم المـادة ، فقد يكون هذا التاجر شخصاً طبيعياً مهنته القيام بأعمال تجارية وقـد 1التجارة األردني النافذ وفي كلتا الحالتين فرض القانون علـى ،يكون موضوعها تجارياً )شركة(يكون شخصاً اعتباريا . 2التاجر عددا من االلتزامات منها القيد في السجل التجاري أركان عقد بيع العالمة التجارية -3 يجب التأكيد علـى أنـه ال ،العالمة التجارية بحسب القواعد العامة بعد تعريف عقد بيع يمكن أن ينعقد هذا العقد او يرتب اثاره إال بتوافر هذه األركان مجتمعة والتـي اتفـق بشـأنها القانون المدني األردني وقانون المعامالت االماراتي مع موقف مجلة االحكام العدلية وهي على ، فكما أشرنا سابقاً الى ان عقد بيـع العالمـة التجاريـة 5والسبب 4محلوال 3التراضي :الترتيب .يخضع للقواعد العامة التي تحكم عقد البيع في القوانين المدنية ويترتب على تحقق األركان الثالثة مجتمعة انعقاد العقد بين مالـك العالمـة التجاريـة وبدون ذلك ال يمكن القول بوجـود ،يهاوالمشتري الذي ستنتقل اليه الحقوق الواردة عل )البائع( .عقد بيع للعالمة التجارية سمه ولحسابه عمالً تجاريا مالم ينص القانون على خالف ذلك، وكل شركة كل من يزاول على وجه االحتراف با: التاجر 1 من قانون التجارة 9المادة . تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها في قانون الشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 10االردني النافذ، والمادة .1966لسنة 130جل التجارة رقم من نظام س 5المادة 2 التراضي هو تطابق اإليجاب والقبول على ابرام عقد البيع ويشترط في التراضي أن تكون اإلرادة سليمة وخاليـة مـن 3 عيوب اإلرادة وهي اإلكراه والغلط والتغرير مع الغبن وهي العيوب التي تجعل من اإلرادة غير صحيحة وتؤدي الى انتفاء " البيع واإليجـار "العقود المسماة في القانون المدني (شرح القانون المدني :آدم وهيب ،لمزيد انظر النداويل .ركن الرضا مرجـع :عبد الرازق أحمـد ،سنهوري :وكذلك انظر .38ص -28ص ،1999 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان ،1ط مصادر الحق الشخصـي فـي (مصادر االلتزام :عثمان و أحمد طالب سويطي ،التكروري .وما بعدها 219ص ،سابق ضوء احكام مجلة االحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية بالمقارنة مع مشروع القانون المدني الفلسطيني والقـانون .187ص .2016 .المكتبة األكاديمية :فلسطين .الطبعة األولى .)المدني المصري والقانون المدني األردني والثمن وهو االلتـزام الرئيسـي ،)مالك العالمة التجارية(المبيع وهو محل التزامات البائع ،البيع مزدوج المحل في عقد 4 .198-102ص .مرجع سابق :عدنان ،سرحان :للمزيد انظر .للمشتري :منـذر ،الفضل :للمزيد انظر .السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد ويجب ان يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً 5 .224-121ص .1996 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان.1ج .النظرية العامة لاللتزامات 23 القيود الواردة على بيع العالمة التجارية :الفرع الثاني بالرغم من الحرية التي منحتها القوانين المقارنة لمالك العالمة التجارية بالتصرف فـي إال أن هناك بعض القيود التي ترد على حق المالك، فمنها ما يتعلق بخصوصية العالمـة ،ملكه التجارية الجماعية، ومنها ما يتعلق بتبعية العالمة التجارية للمحل التجاري التي تستخدم لتمييـز كما أن القيود واألحكام الواردة في قانون العالمات تسري علـى ،بضائعة او منتجاته او خدماته العالمة التجارية المسجلة في سجل العالمات التجارية، وبخالف ذلك تخضع العالمة التجاريـة .غير المسجلة للقواعد العامة دون التقيد بالشروط واألحكام أدناه خصوصية العالمة التجارية الجماعية :أوال قي أنواع خصوصية تتميز بها عن با 1أعطى قانون العالمات التجارية للعالمة الجماعية العالمات التجارية من حيث تملكها بتسجيلها او حتى نقل ملكيتها، وهذه الخصوصية نابعة مـن أن هذا النوع من العالمات التجارية يتم تسجيله بناء على االعتبار الشخصي بعـد التأكـد مـن انطباق عدة شروط على طالب التسجيل كأن تتوافر في الشخص االعتباري او التـاجر بعـض وان يكون له شهرة تجارية تخولـه حـق ،لصفات التي تؤهله المتالك هكذا نوع من العالماتا التصديق وذلك كله بعد أن يتأكد مسجل العالمات التجارية ان تسجيل هـذه العالمـة التجاريـة 2.سيعود بالنفع على الجمهور العالمـة التـي "هـي العالمة الجماعيةان 1952من قانون العالمات التجارية األردني لسنة) 10(يفهم من نص المادة 1 مصنوعة منها او تصديق طريقـة صـنعها او تستخدمها هيئة او شخص للتصديق على مصدر بضاعة او أي من المواد ال وعرفها مشـروع قـانون حمايـة الملكيـة ،جودتها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من المميزات التي تمتاز بها العالمة التي يستعملها شخص اعتباري لإلشارة الى مصدر بضائع ليست من صنعه أو المواد المصنوعة " الصناعية بانها كما عرفت ،"ودتها أو طريقة انتاجها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص تلك البضائعمنها أو ج وهي العالمة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المـواد " بأنها العالمة الجماعية تبعة في صنعها او غير ذلك من مميزات وخصائص تلك البضائع المصنوعة منها أو جودتها او طريقة انتاجها او الدقة الم .)دراسـة مقارنـة (المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية واوجه حمايتها :نعيم جميل صالح ،سالمة ::أنظر" .34ص .2015 .دار النهضة العربية :القاهرة .بدون طبعة .1952من قانون العالمات التجارية األردني لسنة 10المادة 2 24 لفقرة الثانيـة وجاء قانون العالمات التجارية األردني المعدل ليؤكد ذلك حيث نص في ا التخلي او شطبها بعد تسجيلها اعادة وا الجماعية العالمة ملكية نقل يجوز ال "على أنه 6من المادة كمـا ،"القـانوني خلفـه باسم او أصالً باسمه المسجلة االعتباري الشخص باسم اال استعمالها عن اال باسم الشخص االعتباري ويشترط باإلضافة الى ذلك أنه ال يجوز نقل ملكية العالمة الجماعية حيث ضيق القانون األردني المعدل صـالحية نقـل ملكيـة العالمـة " او باسم خلفه القانوني وبدون تحقق جميع الشروط المذكورة يمنع على مسجل العالمات التجارية الموافقـة ،1التجارية حيث يكون لمسجل العالمات التجارية صالحية التحقق من انطباق الشـروط ،على نقل ملكيتها ويفهم من ذلك أن القانون األردني المعدل حافظ على موقفه السابق بضـرورة ،المذكورة أعاله موافقة مسجل العالمات التجارية على نقل ملكية العالمة الجماعية او التنـازل عنهـا او حتـى ا النوع من العالمات التجارية ال يكون نافذاً بحق أطرافه وبحق الغير وبذلك فإن بيع هذ ،شطبها أي أن المشرع أخرج عقد بيع العالمة التجارية الجماعية ،إال بموافقة مسجل العالمات التجارية 2.من دائرة العقود الرضائية على خالف باقي أنواع العالمات التجارية أنه قد اخذ موقفاً أكثر شـدة مـن رى الباحثرنة مع موقف القانون االتحادي يوبالمقا حيث علق تسجيل العالمة الجماعية او نقل ملكيتهـا ال علـى موافقـة ،موقف القانون األردني ويرى الباحث ان تشـدد المشـرع ،3مسجل العالمات التجارية وانما علقها على موافقة الوزير حيث يكون كافياً موافقة مسـجل ،الغ فيهاإلماراتي في موقفه تجاه العالمة التجارية الجماعية مب العالمات التجارية واللجان الفنية وهي جهات مختصة وذات خبرة فـي فحـص مـدى تـوافر 4.الشروط التي تطلبها القانون لتملك العالمة التجارية الجماعية .من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني 37وتقابلها المادة 1 من قانون العالمات التجارية األردني المعدل وإال كان 6/2حيث يمنع على مسجل العالمات التجارية مخالفة نص المادة 2 .قراره حري بالطعن من القرار الوزاري بالالئحـة التنفيذيـة للقـانون 57وتقابلها المادة .من قانون العالمات التجارية االماراتي 35المادة 3 .1993لسنة 6االتحادي االماراتي بشأن العالمات التجارية رقم ال تطبق – )الويبو(معاهدة تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية – 1994يشار الى أن هناك معاهدة قانون العالمات 4 .ب من المعاهدة/2وعالمات الضمان وذلك بصريح نص المادة ) التصديق(على العالمات الجماعية وعالمات الرقابة 25 تبعية العالمة التجارية للمحل التجاري :ثانيا وبـالرجوع ،1للمحل التجاري ماديةالتعتبر العالمة التجارية عنصراً من العناصر غير ربط بين نقل ملكية العالمة التجارية وملكية فقدجارية األردني قبل تعديله الى قانون العالمات الت على أنه -النافذ في الضفة –من قانون العالمات التجارية 19ت المادة المحل التجاري حيث نص بالبضائع المختص التجاري المحل وشهرة اسم مع تسجيلها بعد ونقلها التجارية العالمة تحويل يتم" ويفهم من نص المادة أن العالمة " وشهرته المحل ذلك بزوال وتنتهي بشأنها العالمة سجلت التي المسـجلة ان التجارية تقترن بالمحل التجاري وجوداً وعدماً، فال يمكن لمالك العالمة التجاريـة بل يتوجب عليه ايضا التنازل عن ملكية المحل التجـاري الـذي سـجلت ،يتصرف بها منفردة وكما ذكرنا أن العالمة التجارية تشـكل ،العالمة التجارية لتمييز منتجاته او بضائعه او خدماته 2 .عنصراً من عناصر المحل التجاري أي ان العالمة هي الفرع والمحل التجاري هو األصل اذا جاء عقد بيع العالمة التجارية يشمل التنـازل عـن ملكيـة العالمـة "وقد حكم بأنه التجارية باإلضافة الى الشهرة التجارية الخاصة بالبضائع التي سجلت من اجلها العالمة التجارية من قـانون العالمـات التجاريـة 19فإنه يغدو متفقا مع الشروط المنصوص عليها في المادة ويبـدو ان ،، وبخالف ذلك ال ينعقد البيع وال يرتب أية آثـار قانونيـة 3" 1952ي لسنة األردن غرض المشرع من هذا الربط هو حماية المستهلك من التضـليل ومحاربـة المنافسـة غيـر 4 .المشروعة ري ينشـأ نتيجـة تـآلف المحل التجا" ويشار إلى أن ،من قانون التجارة األردني النافذ في فلسطين 38/2انظر المادة 1 ،ومن المسلم به فقهاً وقضاء أن هذا التآلف يشكل ماالً معنويا ،عناصره المادية والمعنوية وتخصيصها لالستغالل التجاري فحق مالك المحل التجاري يرد على شيء غير مادي له ذاتية متميزة عن عناصره وان محل هذا الحـق هـو االحتفـاظ ،العكيلي ،للمزيد أنظر. " هم أن قيمة هذا الحق تزداد بزيادة العمالء الذين يتعاملون مع المتجربالعمالء والعمل على زيادت ومـا 86ص .2008 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان .الطبعة األولى .الوسيط في شرح التشريعات التجارية :عزيز .بعدها يجوز نقل ملكية العالمة التجاريـة " ب من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني نصت على أنها /45المادة 2 بعد تسجيلها والتنازل عنها أو رهنها مع أو بدون نقل ملكية المحل التجاري الذي تستعمل عليه العالمة لتمييزه، كما يجوز .أي أنها أجازت بيع العالمة بشكل مستقل عن المحل التجاري" لتجاريالحجز على العالمة التجارية المستقلة عن المحل ا .منشورات مركز عدالة ،/261997/2بتاريخ 322/1996قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم 3 العلمي المؤتمر .العالمة التجارية كوسيلة اتصال اعالمية وأثرها في حماية المستهلك :الجابري ،عطيات محمد :انظر 4 .1045-1030\1999 .كلية الحقوق جامعة حلوان :مصر .الثاني لكلية الحقوق بجامعة حلوان 26 ، 1999إال أن المشرع األردني عدل عن ذلك عند تعديله لقانون العالمات التجارية سنة وجعل انتقال ملكيـة ،من التعديل 7من القانون القديم بموجب المادة 19المادة حيث ألغى نص العالمة التجارية مستقلة عن المحل التجاري الذي تستخدم العالمة التجارية في تمييز بضـائعه، إال أنه بذات الوقت نص على أنه تنتقل ملكية العالمة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا ، ومع ذلك تـرك المشـرع 1ذات ارتباط وثيق به بحيث ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخركانت بل وأكثر من ذلك حيث أجاز المشرع األردني في حال نقل ،لألطراف االتفاق على خالف ذلك ملكية المحل التجاري او مشروع االستغالل دون نقل ملكية العالمة التجارية التي سجلت ألجـل لمالك العالمة التجارية االستمرار في استعمالها للبضائع التي سـجلت مـن تمييز بضائعه أجاز وفي ذلك تعزيز لمبدأ استقاللية العالمة التجاريـة 2،اجلها مالم يتفق األطراف على خالف ذلك عن المحل التجاري او مشروع االستغالل، ويتفق في ذلك موقف المشرع األردني مع موقـف .3تيالقانون االتحادي اإلمارا ويرى الباحث أن موقف القانون األردني بعد تعديله والقانون االتحادي بشأن اسـتقاللية نقل ملكية العالمة التجارية عن ملكية المحل التجاري او مشروع االستغالل كان موفقاً بالمقارنة التجاري مع موقف القانون األردني القديم النافذ في الضفة الغربية، حيث أن التطور االقتصادي و وما ساعد في ذلك ،والقانوني وزيادة الوعي لدى المستهلكين ضيق من إمكانية تضليل المستهلك مما يؤكـد ،أيضا صدور التشريعات التي تحارب المنافسة غير المشروعة على مختلف أشكالها .ضعف موقف المشرع األردني في قانون العالمات التجارية القديم اذا كان التنازل ال " اقية باريس لحماية الملكية الصناعية على انه أما دولياً فقد نصت اتف يعتبر صحيحاً طبقاً لتشريع إحدى دول االتحاد إال إذا كان مقترناً بانتقال ملكيـة المشـروع او يشار إلى أن مشروع حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لما ينص على انه يتم التنازل عن العالمة والمحل فـي حالـة 1 فاألمر جوازي يخضع التفاق ،وال يعني ذلك أنه ال يجوز التنازل عن العالمة والمحل التجاري معاً ،االرتباط الوثيق بينهما .األطراف نص المشروع على أن بيع المحل التجاري استقالالً عن العالمة التجارية ال يمنع صاحب العالمة من االسـتمرار فـي 2 ج من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية / 45المادة .اجلهااستعمال عالمته لذات البضائع والمنتجات التي سجلت من .الفلسطيني .من قانون العالمات التجارية االماراتي 28+ 27المادة 3 27 فإنه يكفي لصحة هذا التنازل ان ينتقل جزء من المشروع ،المحل التجاري الذي تخصه العالمة ائم في تلك الدولة الى المتنازل اليه مع منحه حقاً استئثارياً في أن يصنع أو او المحل التجاري الق فهذه المادة تجعـل ،1" يبيع في الدولة المشار اليها المنتجات التي تحمل العالمة المتنازل عنها من التنازل عن العالمة التجارية صحيحاً اذا اقترن بجزء من المشـروع او المحـل التجـاري لى منح المتنازل اليه حقاً استئثارياً بتصنيع او بيع المنتجات او السلع او الخدمات التي باإلضافة ا حتى وإن كان التشريع الداخلي للدولة يحظر التنازل عن العالمـة ،تحمل العالمة المتنازل عنها مـن إال إنه يالحظ أن إلزامية هذه المادة من االتفاقية ،دون كامل المحل أو المشروع التجاري عدم الزاميتها للدول االعضاء يتحدد بضرورة عدم وقوع المستهلك ضحية للغش والتضليل فـي بحيث اذا أدى بيع 2،مصدر المنتجات المخصصة لها العالمة أو بطبيعتها او بصفاتها الجوهرية عالمة تجارية مع جزء من المشروع ومنح المشتري حقاً استئثارياً بالتصنيع او البيع الى وقوع فلن يكون نص المادة اعاله ملزماً للـدول التـي ،المستهلكين في تلك الدولة في الغش والتضليل .ينص قانون الوطني على وجوب اقتران العالمة بكامل المحل او المشروع التجاري إجراءات بيع العالمة التجارية :المطلب الثاني إلنفاذ العقد بحق أطرافـه وإنمـا يمر عقد بيع العالمة التجارية بعدد من اإلجراءات ال هذا المطلب اإلجراءات التي نص عليهـا قـانون تناوللذا ،ليصبح عقد البيع حجة على الغير العالمات التجارية النافذ من أجل انفاذ عقد بيع العالمة التجاريـة بحـق الغيـر مـع مراعـاة ،المة بالمحل التجاريالذي أوجب ربط الع 1952خصوصية قانون العالمات التجارية االردني تنـاول أما الفرع الثـاني ،الحديث عن رضائية عقد بيع العالمة التجارية تموفي الفرع األول إجراءات إنفاذ عقد البيع بحق الغير من حيث التأشير على السـجالت الرسـمية والنشـر فـي .الصحف الرسمية .1883من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1/) رابعا( 6المادة 1 .1883صناعية سنة من اتفاقية باريس لحماية الملكية ال 2/) رابعا( 6المادة 2 28 كتابة عقد بيع العالمة التجارية :الفرع األول لسـنة 1ونظام العالمات التجارية رقم 1952خلو قانون العالمات األردني سنة يالحظ فعقـد ،او اتباع شكلية محددة لنفاذه بحق أطرافه 1من أي قيد يلزم األطراف بكتابة العقد 1952 ،واالستثناء ،أما الشكلية فهي استثناء ،البيع كما أشرنا سابقاً من العقود الرضائية وهو المبدأ العام 2.ال يجوز التوسع فيه ،ما هو معروفك يرى الباحث أن عدم اشتراط المشرع لكتابة عقد بيع العالمة التجارية او اتباع شـكلية محددة لنفاذه بحق أطرافه يراعي في ذلك طبيعة األعمال التجارية من حيث السرعة واالئتمـان .طالما أن االعمال التجارية يجوز اثابتها بكافة وسائل االثبات تطلب إثبات ما يفيد نقل ملكيـة فقط 1952وبالرجوع الى نظام العالمات التجارية سنة العالمة التجارية من خالل صك أو مستند وذلك عند تقديم طلب نقل ملكية العالمة التجارية باسم وإنمـا ،إال أنه لم يرد في قانون العالمات ونظامه ما يعتبر الكتابة شرطاً النعقاده ،المالك الجديد وقد جرى العـرف التجـاري 3 ،يستفاد من ذلك أن الكتابة ما هي إال وسيلة إلثبات نقل الملكية .على كتابة العقد لتسهيل اثبات نقل الملكية والقيد في سجل العالمات التجارية وكذلك األمر بالنسبة للمحل التجاري فلم ينص قانون التجارة النافذ علـى وجـوب ان فالكتابة هنا تكون شرطاً لإلثبات كما في بيـع العالمـة ،المحل التجاري مكتوباًيكون عقد بيع لم ينص مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني على شرط كتابة العقد ويقهم من ذلك ان هذا المشـروع اكـد 1 .على رضائية عقد بيع العالمة التجارية وان الكتابة ما هي اال شرط إلثبات هذا العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتباط اإليجاب " ه من مجلة االحكام العدلية العقد بأن 103عرفت المادة 2 .الشكلية االتفاقية في العقود :وسن قاسم ،غني.أنظر كذلك .أي ان المجلة اعتبرت أن األصل في العقود الرضائية" بالقبول ــة ــية والقانوني ــوم السياس ــي للعل ــق الحل ــة المحق ــل(مجل ــة باب ــدد ).جامع .37- 7الصــفحات .2011 .1الع http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=16532 تـاريخ الزيـارة ، العراقية المجلة األكاديميـة العلميـة نـة بالفقـه العربـي دراسـة معمقـة ومقار (يط في عقد البيـع الوس :طارق كاظم ،عجيل :كذلك انظر . 3/6/2016 .43ص .2009 .دار الحامد للنشر والتوزيع :عمان .1ج .)واالسالمي .1952 لسنة 1رقم من نظام العالمات التجارية 55والمادة 53المادة 3 29 التجارية على اعتبار ان العالمة التجارية ترتبط بالمحل التجاري الذي سجلت من اجله وجـوداً 1 .وعدماً التأشير على السجالت الرسمية :الفرع الثاني يتكون من نقل ملكية العالمة وملكية المحـل بعد إبرام عقد بيع العالمة التجارية الذي وهذا التأشير ،ال بد من التأشير على السجالت الرسمية ذات الشأن بما يفيد نقل الملكية ،التجاري .يختلف أثره باختالف السجل الذي يراد التأشير عليه التأشير على السجل التجاري :أوال م أمـين السـجل بـأي تغييـرات التاجر بضرورة إعـال 2ألزم نظام السجل التجاري تطرأ على البينات المثبتة في السجل وخاصة فيما يتعلق بنقل ملكية المحل التجـاري أو جـزء وما يؤكد هذا اإللزام ،، وحدد موعدا أقصاه شهر يجب أن يلتزم التاجر خالله بهذا اإلعالم3منه .4ما فرضه قانون التجارة من عقوبات على التاجر اذا لم يقم بهذا القيد خالل الموعد المحدد ويترتب على هذا التأشير أن نقل ملكية المحل التجاري أصبح حجة على الغير من تاريخ جراء شكلي الغرض ، ويالحظ مما سبق أن التأشير على السجل التجاري ما هو إال إ5هذا التأشير على خالف ما ،منه إمكانية االحتجاج بالقيود الواردة فيه تجاه الغير باإلضافة الى حماية الجمهور نص عليه المشرع اإلماراتي في قانون المعامالت التجارية الذي جعل من التأشير على السـجل فيد نقل الملكيـة شـرطا بما ي -باإلضافة الى التوثيق او التصديق أمام الكاتب بالعدل –التجاري 6 .لالنعقاد ويترتب على عدم االلتزام بذلك بطالن العقد كل تصرف يرد على متجر موضوعه نقل ملكيـة او " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني نصت على انه 37المادة 1 . " .إنشاء حق عيني عليه أو تأجير حق استغالله يجب ان يكون مكتوباً وإال كان باطالً مبادئ قانون :فايز نعيم ،رضوان :رللمزيد انظ )اقتصادية ،قانونية ،احصائية ،استعالمية(للسجل التجاري عدة وظائف 2 .272-265ص .1993 .مطابع البيان التجارية :دبي .3ط .المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .من نظام السجل التجاري 9المادة 3 .من قانون التجارة األردني 33المادة 4 .من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 33وتقابلها المادة .من قانون التجارة األردني 35/1المادة 5 .1993سنة 18من قانون المعامالت التجارية االماراتي رقم 42المادة 6 30 التأشير على سجل العالمات التجارية :ثانيا نظراً ألهمية العالمة التجاريـة -اتفقت القوانين المقارنة على أن بيع العالمة التجارية ها القوانين واألنظمـة المتعلقـة ال بد أن يمر بإجراءات معينة حددت - 1والوظائف التي تؤديها ، وأولها التأشير على سجل العالمات 2بالعالمات التجارية حتى يكون هذا العقد حجة على الغير 3.التجارية بما يفيد نقل ملكية العالمة التجارية من قانون العالمات التجارية النافذ على أنه اذا أصـبح شـخص 23حيث نصت المادة مالكا لعالمة تجارية بموجب أي معاملة قانونية أن يقدم طلبا لمسجل العالمات التجاريـة لقيـد العالمة باسمه، ويتفق ذلك مع موقف القانون االتحادي اإلماراتي الذي نص على إلزاميـة هـذا . 4اإلجراء جراءات التأشير على سجل العالمات التجارية إ - أ يتقدم صاحب المصلحة او وكيله الى مسجل العالمات التجارية باالشتراك مـع مالـك ويكون ذلك وفقا للنموذج المقرر لهذه الغاية ،العالمة التجارية بطلب نقل ملكية العالمة التجارية نقل ملكيتها وذلك بإدراج الرقم التسلسلي ويجب ان يتضمن الطلب تحديد العالمة التجارية المراد للعالمة التجارية وكذلك اسم ولقب طالب نقل الملكية ومهنته واسمه وسجله التجاري وعنوانـه واذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا فيتوجب ذكر اسم الشركة وعنوانها وغايـات –وجنسيته ب وكذلك المحل التجـاري الـذي وصنف البضائع المخصصة لها العالمة محل الطل -تأسيسها كما ويتوجب على صاحب المصـلحة او تستخدم العالمة التجارية في تمييز منتجاته او خدماته، ان يقدم ما يثبت انتقال ملكية العالمة التجارية سواء كان ذلك بموجب مستند او صـك او وكيله .2015 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان .ثالثةالطبعة ال .العالمات التجارية وطنيا ودوليا :صالح ،زين الدين :انظر 1 .98ص . مرجع سابق :نعيم جميل صالح ،سالمة :وكذلك انظر .41ص .558ص .2005 .دار النهضة العربية :القاهرة .الطبعة الخامسة. الملكية الصناعية :سميحة ،القليوبي 2 بتـاريخ .رام اهللا .مسجل العالمـات التجاريـة فـي وزارة االقتصـاد الفلسـطيني .علي ذوقان. مقابلة أجريتها مع أ 3 ال " ب من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني علـى أنـه /45ب والمادة +أ/23نص المادة ، 15/3/2016 يكون نقل ملكية العالمة التجارية أو رهنها حجة على الغير إال من تاريخ تدوين النقل أو وضع إشارة الرهن في السـجل " وينشر ذلك في مجلة الملكية الصناعية .ن العالمات التجارية االماراتي من قانو 29المادة 4 31 المحـل التجـاري او مشـروع واثبات انتقال ملكية البينات التي يراها مسجل العالمات مناسبة ويتوجب على الشخص االعتباري إبراز نسخة عن شهادة االستغالل المرتبط بالعالمة التجارية، . 2،باإلضافة إلى دفع الرسوم المفروضة على هذا الطلب 1تسجيل الشركة او وكيله الى مسجل العالمات التجاريـة لهـذه )المشتري(وقد يلجأ صاحب المصلحة فقد عالج ،ا دون أن يتوفر لديه مستند او صك يثبت انتقال ملكية العالمة التجارية اليهالغاية ايض المشرع األردني هذه الحالة حيث أتاح له تقديم الئحة دعوى إما بشكل مستقل لدى تقديمه لطلب ويتوجـب ،نقل الملكية وإما مع الطلب ذاته وتكون هذه الدعوى مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين على مقدم الطلب ان يبين كافة الحقائق والوقائع التي يستند اليها في ادعائه بانتقال ملكية العالمة هكذا حل في القانون االتحادي اإلماراتي فلم ينص هذا القـانون أنه ال يوجد، اال 3التجارية اليه كية العالمة التجارية اليه على صالحية طالب نقل الملكية في تقديم الئحة دعوى إلثبات انتقال مل ويفهم من ذلك انه في حالة عدم توفر هذا ،بل اشترط ان يرفق مقدم الطلب السند الناقل للملكية ، وبـالرجوع الـى 4السند او الصك فإنه يتعين على مسجل العالمات التجارية رفض الطلـب يعفي مقدم الطلب مـن القانون األردني أعطى المشرع الصالحية لمسجل العالمات التجارية ان وفي جميع االحوال لمسجل العالمـات التجاريـة ،5تقديم الالئحة والتصريح المشفوع باليمين .6اختيار الطريقة المناسبة لتمكين مقدم الطلب من اثبات انتقال ملكية العالمة التجارية من الالئحـة التنفيذيـة لقـانون العالمـات 37وتقابلها المادة ،من نظام العالمات التجارية األردني 56و 53المادتين 1 .560ص .مرجع سابق :سميحة ،القليوبي ،التجارية االماراتي أشهر مـن توقيـع 6دينار اذا قدم السند خالل مدة 50لغ تكون الرسوم على طالب نقل ملكية العالمة التجارية والتي تب 2 انظر موقع العالمات التجارية الفلسطينية التابع لوزارة االقتصاد ،السند الناقل للملكية ويدفع الضعف اذا انقضت هذه المدة تاريخ آخر زيارة ،http://trademarks.mne.gov.ps/page.aspx?page_key=tmservices11&lang=arالوطني بنظام 2012لسنة 3كذلك انظر جدول الرسوم في ذيل قرار مجلس الوزراء رقم ،مساءاً 9:00الساعة 2/2/2016للموقع من مشروع قانون حمايـة الملكيـة الصـناعية 32كذلك أنظر المادة .1952لسنة 1معدل لنظام العالمات التجارية رقم .الفلسطيني .1952لسنة 1رقم من نظام العالمات التجارية 55/1المادة 3 .االماراتيمن الالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية 38المادة 4 .1952لسنة 1من نظام العالمات التجارية رقم 55/2المادة 5 .1952لسنة 1من نظام العالمات التجارية رقم 56المادة 6 32 آثار التأشير على سجل العالمات التجارية - ب بما سبق أن يتم التأشير على سـجل العالمـات ويترتب على التزام صاحب المصلحة التجارية بانتقال ملكية العالمة التجارية لمالكها الجديد وذكر اسمه ومهنته وعنوانه وسبب انتقال النشـر (، كما ويترتب على التأشير على السجل باإلضافة الى اإلشهار 1 الملكية وتاريخ التأشير ولم ينص القانون ،ة العالمة التجارية حجة على الغيرأن يصبح نقل ملكي )في الصحيفة الرسمية النافذ على إمكانية االعتراض على نقل ملكية العالمة التجارية إنما نص على امكانية االعتراض 2 .على تسجيل العالمة التجارية وتطبيقاً لذلك يرى الباحث أنه اذا قام شخص بتسجيل عالمة تجارية ومن ثم قام ببيعهـا إال انه يمكن االعتـراض مـن قبـل األسـبق ،ال يمكن االعتراض على ذلك من الغير ،للغير باالستعمال استناداً لقواعد االعتراض على تسجيل العالمة التجارية ال على نقل ملكية العالمـة .التجارية كما يترتب على قيد نقل ملكية العالمة التجارية في سجل العالمات التجارية انه يمكـن ف القرار الصادر عن مسجل العالمات التجارية بقيد نقل ملكية العالمـة التجاريـة امـام استئنا 3.يوم من تاريخ قرار المسجل 20محكمة العدل العليا وذلك خالل النشر في الصحف الرسمية :الفرع الثالث النشر في الصحف الرسمية هو اإلجراء الثاني الواجب إتباعه من أجل االحتجاج بالبيع إال أن المشرع األردني لم ينص على هكذا اجراء بشأن نشر قيد نقل ملكية المحـل ،تجاه الغير التجاري في الصحف الرسمية واكتفى باعتبار السجل أداة إشهار وأعطى الصالحية لكل مواطن وبذلك يكون المشرع حقق ذات الغاية التي ،باالطالع على محتويات السجل والقيود الواردة فيه .ي اليها من النشر في الصحف الرسميةيرم .1952لسنة 1من نظام العالمات التجارية رقم 57المادة 1 . 1952من قانون العالمات التجارية األردني 14المادة 2 .1952من قانون العالمات التجارية األردني 23/1المادة 3 33 إال أن النشر في الصحف الرسمية إجراء الزم في انفاذ عقد بيع العالمة التجارية تجـاه النافذ فـي فلسـطين لـم 1952حيث يالحظ أن قانون العالمات التجارية األردني لسنة ،الغير رك هذا األمر الى نظام العالمات إنما ت ،يتحدث عن نشر التصرف الناقل لملكية العالمة التجارية التي ألزمت مسجل العالمات التجارية بنشر كـل 74وتحديداً نص المادة 1952التجارية لسنة بما يفيـد وجـوب نشـر 1تغيير أو إضافة يطرأ بشأن أي عالمة تجارية في الصحف الرسمية كمـا ،العالمات التجاريةالتصرف الناقل للملكية في الصحف الرسمية باعتباره تغييراً في سجل وفي هذه الحالة يكون علـى يكون هذا النشر على نفقة من تسبب في ادخال التغيير على السجل ، كما وأكد المشرع األردني عند تعديلـه لقـانون العالمـات 2 )المشتري(حساب مقدم الطلب تجاج بها تجاه الغير التجارية أن نقل ملكية العالمة التجارية وغيرها من التصرفات ال يمكن االح ، والمشرع 3إال من تاريخ التأشير على سجل العالمات التجارية ونشر ذلك في الصحف الرسمية اإلماراتي ايضاً اتفق مع موقف القانون األردني الذي اعتبر النشر وإشهار نقل ملكيـة العالمـة العالمة التجارية حجة التجارية شرطا ضروريا واجراء ال بد من القيام به حتى يكون نقل ملكية .4على الغير ال بد ان يكون االشهار فـي صـحيفتين ،وبشأن اجراءات النشر في الصحف الرسمية حيث يشتمل االعالن على الرقم المتسلسل للعالمة التجارية كما هو موجود في سـجل ،يوميتين ات والبضـائع العالمات التجارية ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التـي اشـهر فيهـا والخـدم المخصصة لها العالمة التجارية وتاريخ تسجيلها واسم مالكها السـابق واسـم المالـك الجديـد ، ويالحـظ أن المشـرع 5وجنسيته ومهنته وتاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير في السـجل االماراتي كان اكثر وضوحا وتفصيال من نظيره األردني في تحديد مشتمالت اإلعـالن علـى الملكية الصناعية الفلسطيني أشارت الى أن اجراء النشر يكون في مجلة الملكيـة ب من مشروع قانون حماية /45المادة 1 الصناعية وهي المجلة التي تصدر عن وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني وينشر بها طلبات الملكية الصناعية وكـل مـا .يتعلق بها من قيود أو تعديالت أو أية أمور أخرى يرى المسجل ضرورة نشرها .مرجع سابق .موقع العالمات التجارية الفلسطينيانظر ،دينار 20النشر في الجريدة الرسمية رسوم 2 .1999لسنة 34من قانون العالمات التجارية األردني 4فقرة 7المادة 3 .من الئحته التنفيذية 41والمادة ،1992لسنة 37من قانون العالمات االماراتي رقم 29المادة 4 .من الالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية االماراتي 41المادة 5 34 فالقانون اإلمـاراتي ،صحف الرسمية بما يفيد التأشير على سجل العالمات ونقل ملكية العالمةال اما المشرع األردني في نظام العالمات التجارية ،في الئحته التنفيذية حدد مشتمالت هذا االعالن انه لم يضبط هذه المسألة حيث نص على انه يجب على مسجل يرى الباحث 1952لسنة 1رقم بشأن السجل في المدرجة التفاصيل في يجري اضافة او تغيير كل لنشر التدابير يتخذ أن"عالمات ال .دون ذكر ماهية هذه التفاصيل" الرسمية الجريدة في تجارية المةع اية يعتبر اتباع اجراءات التأشير على سجل العالمات التجارية والنشر في الصحف الرسمية وال حاجة للتأشير على سجل التجارة اال فـي حـال ،األردني واإلماراتيكافياً بالنسبة للمشرع .اتفاق االطراف على بيع العالمة التجارية والمحل الذي ترتبط فيه ارتباطاً وثيقاً 35 المبحث الثاني رهن العالمة التجارية لغايات الحصول على االموال الالزمة الستمرار 1يلجأ التاجر الى رهن عالمته التجارية إال أن هذا االمر يواجه عدداً من اإلشكاالت بالنظر الى القيود التـي تطلبهـا قـانون ،تجارته فمسألة ربط العالمة بالمحل التجاري كما في بيع العالمة التجارية تشكل عائقـا ،العالمات النافذ في هذا المبحث الحـديث عـن تملذلك ،جهات المقرضةأمام كل من مالك العالمة التجارية وال تناول اجراءات رهن العالمة التجارية فـي تمو ،ماهية رهن العالمة التجارية في المطلب األول .المطلب الثاني ماهية عقد رهن العالمة التجارية :المطلب األول ابتداء عن ماهية للوصول الى فكرة شاملة حول رهن العالمة التجارية ال بد من الحديث هذا العقد من حيث تعريفه والشروط التي تطلبها قانون العالمات النافذ واإلشكالية التي تواجـه .رهن العالمة التجارية والتي تتمثل باقتران العالمة بالمحل التجاري تعريف رهن العالمة التجارية وشروطه :الفرع األول رد مالك العالمة التجارية من صالحية إبـرام ال خالف على أن القوانين المقارنة لم تج فله أن يقوم بنقل ملكيتها بموجب عقد البيـع ،مختلف التصرفات القانونية على حقه في عالمته وله حق اتخاذها وسيلةَ للحصول على االئتمان والسيولة الالزمة لتجارته مـن خـالل رهنهـا توافق قوانين العالمة التجارية حول هذا ومما ال شك فيه انه بالرغم من ،لمصلحة المقرض مثال .األمر إلّا أننا نجد بعض المفارقات بين هذه القوانين في بعض التفاصيل 1 تشير سجالت دائرة الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني أن عدد حاالت رهن العالمة التجارية ال مقابلة أجريتها . يتجاوز الحالتين سنوياً وذلك لضعف قيمة العالمات التجارية المحلية وعدم توفر الضمانات للدائن المرتهن .23/2/2017بتاريخ . رام اهللا . كية الفكرية وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني موظف دائرة المل. أشرف حميدان . مع أ 36 تعريف رهن العالمة التجارية :أوال بشكل صريح على إمكانية رهن 1952لم ينص قانون العالمات التجارية األردني لسنة من ) 19(إمكانية تحويل العالمة التجارية ونقلها أي ان المادة العالمة التجارية إال أنه أشار الى ذات القانون أجازت التصرف في العالمة ونقلها بأي سبب من أسباب االنتقال وبذات الوقـت ال 1.يوجد ما يمنع من رهن العالمة التجارية فهي حق مقوم بالمال أن البيع يرد علـى ،جاريةوكما أشرنا عند الحديث عن بيع الحق الوارد في العالمة الت الحق المالي في العالمة التجارية وليس الحق المعنوي باعتبار ان الحق المعنوي متعلـق بفكـر وكذلك رهن الحق في العالمة التجارية فهو يرد على الحق المالي وليس الحق ،الشخص وإبداعه ائن المـرتهن ولـيس الحـق للد الذهني فالقيمة المالية للعالمة التجارية هي التي تشكل الضمان بسـداد –مالك العالمة التجارية –كما انه في حال عدم قيام المدين الراهن ،المعنوي بحد ذاته .قيمة الدين فإنه سيتم بيع الحق المالي في المزاد العلني وليس الحق المعنوي تجاري الذي كما أن قانون العالمات التجارية النافذ ربط بين العالمة التجارية والمحل ال سجلت العالمة من أجل تمييز منتجاته فال يمكن رهن العالمة التجارية بدون المحـل التجـاري إال 2الذي سجلت من أجل تمييز منتجاته فالعالمة تابعة للمحل التجاري وتتصل به وجوداً وعدما، مـن ) 19(دة والذي ألغى المـا ) 7(أن المشرع األردني بعد تعديله لهذا القانون بموجب المادة القانون القديم ونص صراحة على صالحية مالك العالمة التجارية برهن عالمته ونـص أيضـا على إمكانية رهن العالمة التجارية دون المحل التجاري وكذلك فعل المشرع اإلماراتي في المادة .من القانون االتحادي) 27( العالمـة التجاريـة تخضـع يرى الباحث ان قانون العالمات االردني القديم جعل من لألحكام التي يخضع لها المحل التجاري الذي سجلت من اجله على اعتبار أنها تابعة للمحل فهي أ من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني بشكل صريح على إمكانيـة رهـن العالمـة /45نصت المادة 1 .... " .ا أو رهنهايجوز نقل ملكية العالمة التجارية بعد تسجيلها والتنازل عنه" التجارية حيث جاء فيها 15/3/2016بتاريخ .رام اهللا .مسجل العالمات التجارية في وزارة االقتصاد الفلسطيني .علي ذوقان.مقابلة أجريتها مع أ 2 37 وبذلك تخضع العالمة التجاريـة ،إحدى عناصره وال يمكن التصرف بها بمعزل عن هذا المحل هن التجاري الـذي لما يخضع له المحل التجاري من احكام تعالج التصرفات التي ترد عليه كالر اال أن ذلك ليس على اطالقـه بـل ،67-60عالجته نصوص قانون التجارة االردني من المادة .1يمكن ان تخضع العالمة والمحل التجاري للقواعد العامة التي تحكم الرهن ويختلف تعريف الرهن الذي يحكم العالمة التجارية والمحل التجاري باختالف طبيعـة ففـي الحالـة ،فهذا الدين يمكن أن يكون ديناً تجاريا او ديناً مدنياً ،بهذا الرهنالدين المضمون يتم الرجوع على القواعد العامة للرهن في حالة عدم معالجته في –االولى يطبق الرهن التجاري الرهن الخاضع للقواعد المحددة " والذي عرفه بأنه ،الذي عالجه قانون التجارة -قانون التجارة وفي الحالة الثانية يتم الرجوع الى القواعد العامة فـي مجلـة ،2" ن بموجبه الدين التجاري يؤم حبس مال وإمساكه في مقابل حـق يمكـن اسـتيفاؤه " األحكام العدلية التي عرفت الرهن أنه ، ويجدر االشارة الى ان الرهن التجاري مـن صـور 4،والحديث هنا عن الرهن الحيازي 3"منه وهذا الرهن التجاري وجد لكـي يتناسـب مـع طبيعـة ،زي الذي عالجته المجلةالرهن الحيا 5.المعامالت التجارية من سرعة االثبات وسرعة االجراءات والتنفيذ وغيرها ينشأ عقد رهن العالمة التجارية بين مالك العالمة التجارية المسجلة الذي يريد الحصول أما الطـرف ،الستمرار تجارته ويسمى بالمدين الراهن على االئتمان التجاري والسيولة الالزمة وقـد ،الثاني في العالقة التعاقدية وهو الدائن المرتهن والذي قد يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا .من مجلة األحكام العدلية 761 – 701القواعد العامة التي تحكم الرهن من المادة 1 .من قانون التجارة األردني 60المادة 2 " من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي تعرف الرهن الحيازي 1237والمادة .من مجلة األحكام العدلية 701المادة 3 عقد بمقتضاه يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتـب الشيء حتى استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس ." اقتضاء حقه من ثمن الشيء في أي يد يكون من مجلة األحكام 706المادة ."القبض " يظهر ذلك في معالجة مجلة األحكام العدلية للمسائل المتعلقة بركن الرهن وهو 4 .332ص .1998 .دار العلم للجميع :بيروت .3ط .شرح المجلة :سليم رستم ،باز :ذلكانظر ك .العدلية العقـود وعمليـات المصـارف ( 1993لسـنة 18أصول قانون المعامالت التجارية رقـم :عبد الحكم محمد ،عثمان 5 .191ص .1994 .بدون دار نشر :دبي .1ج ).التجارية 38 يكون تاجراً او مدنياً وهو الذي يقدم المال الالزم للمدين الراهن مقابل حصوله علـى الضـمان .لك من خالل رهن العالمة التجارية لصالحهالكافي إلعادة هذا المال ويكون ذ شروط رهن العالمة التجارية :ثانيا ال يمكن ان ينشأ عقد رهن العالمة التجارية دون توافر اركانه، فـال بـد مـن تـوافر االيجاب والقبول بين المتعاقدين باإلضافة الى االهلية الالزمة إلبرام العقد وان تكـون إرادتـه حيث يتم البحث في هـذه االركـان ،وايضا ركني المحل والسبب ،اية عيوبسليمة وخالية من . بالرجوع الى القواعد العامة باإلضافة الى هذه األركان ال بد توافر بعض الشروط الخاصة لرهن العالمة التجاريـة :وهي شروط ضرورية والزمة وال يمكن أن يتم عقد الرهن دون توفرها وهي على التوالي حيث اشترطت قوانين العالمات التجارية المقارنة فـي :لعالمة التجارية مسجلةأن تكون ا -1 ، 1العالمة التجارية التي يمكن بيعها او رهنها أن تكون مسجلة في سجل العالمات التجارية وفي حال كونها غير مسجلة فإنها تخضع للقواعد العامة التي تحكم الـرهن دون أن تتقيـد حيث يتم ابرام العقد عليها دون اتبـاع أي ،لتجارية ذات الشأنبنصوص قانون العالمات ا . 2شكليات معينة نصت عليها قوانين العالمات التجارية المقارنة فمالكها هو التاجر الذي سجلت العالمة ،أن يكون المدين الراهن هو مالك العالمة التجارية -2 سنوات التي نص عليهـا 5 التجارية على اسمه في سجل العالمات التجارية وانقضت مدة ).األسبق باالستعمال(القانون ولما يعارضه احد )مالك العالمة التجارية(أن يسبق رهن العالمة التجارية عالقة مديونية بين المدين الراهن -3 والهدف منه ،)المديونية(فالرهن هو حق عيني تبعي يتبع االلتزام االصلي ،والدائن المرتهن .1952األردني قانون العالمات التجارية 1/19 1 منشورات الحلبـي :بيروت .الطبعة األولى ).دراسة في القانون المقارن(الماركات التجارية والصناعية :نعيم ،مغبغب 2 .144ص .2005 .الحقوقية 39 كما أن عقد ،لمالئم للدائن المرتهن في استرجاع ما دفعه للمدين المرتهنهو توفير الضمان ا الرهن هو من عقود المعاوضات فالمدين ال يقبل رهن عالمته التجارية دون رضاء الدائن 1 .بإقراضه المال من القيود التي ينفرد فيها قانون العالمات التجارية :رهن العالمة التجارية والمحل التجاري -4 هو ربط العالمة التجارية بالمحـل ،األردني القديم والذي ما زال سارياً في الضفة الغربية فهذا القانون يشترط عند إبرام أي تصرف قـانوني علـى ،التجاري الذي سجلت من أجله التجاري الذي سجلت مـن أجـل عالمة تجارية مسجلة أن يتم ذات التصرف على المحل تمييز منتجاته وال يمكن االتفاق على خالف ذلك فمسألة الربط بين العالمة والمحـل مـن 2.النظام العام وقد ادركت القوانين المقارنة سلبيات هذا الربط بين العالمة والمحل التجاري وسارعت ن العالمة بمعزل عن المحـل الى فصل العالمة التجارية عن المحل التجاري واجازت بيع وره .التجاري ويرى الباحث أنه بالرغم من الشروط المذكورة أعاله فالعقد هـو شـريعة المتعاقـدين ويجوز ألطرافه االتفاق على شروط أخرى بشرط عدم مخالفتها لجوهر عقـد رهـن العالمـة .التجارية او للقواعد القانونية اآلمرة والنظام العام ن العالمة التجارية اشكاالت ره :ثالثا يرى الباحث ان عقد رهن العالمة التجارية قد يواجه عدداً من االشكاالت والتي تشـكل فبعد ان ضمن الدائن دينه برهن عالمة المدين التجارية والتـي ،تهديداً لمصلحة الدائن المرتهن ـ ،رأى أنها تشكل ضماناً مالئماً لصالحه دين او مالـك قد تؤدي بعض السلوكيات من جانب الم فعدم التزام المدين برعاية مصـالحه التجاريـة ،العالمة التجارية الى اإلضرار بمصلحة الدائن . 193- 191ص . مرجع سابق :عبد الحكم محمد ،عثمان 1 أشرنا سابقاً إلى أن مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني أجاز نقل ملكية العالمة والتنازل عنها أو رهنهـا 2 .45المادة .استقالالً عن المحل التجاري الذي سجلت من أجله 40 واهمال جودة المنتجات او الخدمات قد يؤدي الى انخفاض قيمة العالمة التجارية او قد تصبح بال كما ،المته التجاريةقيمة او عدم اتخاذه االجراءات القانونية الالزمة لصد أي اعتداء يقع على ع أن إهمال المدين لتجارته وعدم استعماله للعالمة التجارية أو عدم تجديد تسـجلها يـؤدي الـى سقوطها، او قد يتبين فيما بعد ان العالمة التجارية التي تم رهنها ليس ملكاً للمدين بحيث ثبـت ولمواجهة ذلك يمكن منح الدائن المرتهن الحق في تجديـد العالمـة 1،أحقية األسبق باالستعمال إال أن باقي االشكاالت ال يمكن مواجهتها اال بفرض عقوبات جزائية ،التجارية نيابة عن مالكها باإلضافة الى المسؤولية المدنية التي تقتضي تعويض الدائن المرتهن عـن ،عند توفر سوء النية .به جراء اخالء المدين بمسؤولياته والزامه ايضا بدفع قيمة الدين جميع اإلضرار التي لحقت ومن أهم اإلشكاالت التي تواجه رهن العالمة التجارية هي مسالة ربط العالمة بالمحـل .التجارية والتكييف القانوني لهذا الرهن التكييف القانوني لعقد رهن العالمة التجارية :الفرع الثاني في ظل عدم وجود نظام خاص يحكم التصرفات ة التجارية مهم جداًلعالمتكييف رهن ا ،القانونية التي ترد على الحق الوارد في العالمة التجارية بالرغم من الطبيعة الخاصة لهذا الحق وبالرغم من أهمية العالمة التجارية على الصعيد الوطني والدولي في مجالي التجارة واالقتصاد ها وخصوصا على المستوى الوطني يجب أن يتجسد مـن خـالل القـوانين إال أن القول بأهميت واألنظمة الحديثة التي تساعد على تطور العالمة التجارية وحمايتها وجعلها قادرة على المنافسة .على المستوى اإلقليمي والدولي والذي ربط التصـرف 1952يرى الباحث أن خصوصية قانون العالمات التجارية سنة جعل من الضروري البحث في التكييف القانوني لرهن ،مة التجارية برهن المحل التجاريبالعال .العالمة التجارية التي تعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري وتتأثر به عدد .المغرب .مجلة الملف .ياإلشكاالت العملية لرهن العالمة التجارية في التشريع المغرب :الدهبي ،جواد :للمزيد انظر 1 تـاريخ . ، موقع دار المنظومـة http://search.mandumah.com/Record/411274. 201-194ص .2006 .9 . 9/6/2016الزيارة 41 أن الرهن الذي يخضع ء نصوص قانون التجارة األردني يرى الباحثومن خالل استقرا " التي كانت تحـت عنـوان 62له المحل التجاري هو الرهن التجاري وهذا ما ورد في المادة حيث يفهم من هذه المادة أيضا ،باعتبار ان المحل التجاري من األموال المنقولة" تسليم المرهون واعد العامـة، فتسـليم ان الرهن التجاري هو الصورة التجارية للرهن الحيازي الذي عالجته الق المرهون او انتقال حيازته الى الدائن المرتهن هو جوهر الرهن الحيازي فبدون انتقال الحيازة ال ان الرهن ،إال أن ما يميز الرهن الحيازي عن الرهن التجاري، يكون لهذا الرهن أي أثر قانوني اال على المال المنقول المـادي بينما الرهن التجاري ال يرد 1الحيازي يرد على المنقول والعقار إال أن صفة الرهن 2 ،والمعنوي بالنظر الى أن المعامالت التجارية تقوم على السرعة والبساطة فإذا كان هذا الدين تجارياً فيـتم إعمـال ،هذا تتحدد على اساس طبيعة الدين المضمون بالرهن 3.ن الدين مدنياً فيتم إعمال القواعد العامةبينما إذا كا ،القواعد التجارية باإلضافة للقواعد العامة لكن هل يتناسب الرهن التجاري أو الحيازي مع طبيعـة العالمـة التجاريـة والمحـل ؟التجاري قبل اإلجابة على هذا السؤال يتوجب االشارة الى ان العالمة التجارية مال منقول معنوي ذي هو أيضا مال منقول معنوي نتج وكذلك المحل التجاري ال ،تتكون من شق معنوي وشق مالي ه وبناء عليه يشترط توفر عدة شروط معينـة وقد أورد الفقهاء المسلمون قاعدة مضمونها أن ما يصح بيعه يصح رهن" 1 وبتحقـق ،وهي أن يكون ماالً مملوكاً متقوماً موجوداً أو معلوماً مقدور التسليم ومما يصح بيعه ،بالشيء كي يكون مرهوناً فإن كان منقوالً ينبغي ،والمال يقسم الى عقار ومنقول ،الشروط المذكورة تضفي صفة المرهون على الشيء باعتباره ماالً معتز ،المعموري :انظر" وإن كان عقاراً ينبغي اخالئه وتسليمه خاليا من الشاغلين للدائن المرتهن ،تسليمه للدائن المرتهن مجلـة .)دراسة قانونية مقارنة بالفقه اإلسالمي(الرهن الحيازي بين قواعد التكوين وقواعد التضمين للمرتهن :محمود الوجيز في شـرح :امجد حسن ،العزام :انظر ايضا .399-357/م2015 .7مجلد .4 .م القانونية والسياسيةالحلي للعلو .96+ 95ص .2008 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع :عمان .بدون طبعة .قانون التجارة األردني :القـاهرة .2ط .التجاريـة شرح العقود :سميحة ،القليوبي :وكذلك .191ص. مرجع سابق :عبد الحكيم محمد ،عثمان 2 .255ص. 1992.مطبعة جامعة القاهرة . 181ص .1995 .دار الثقافة للنشر والتوزيـع :عمان .بدون طبعة. الحقوق العينية التبعية :محمد وحيد الدين .سوار 3 .399ص . مرجع سابق :علي هادي ،العبيدي :كذلك انظر 42 ، فأصبح 1عن تآلف العناصر المادية والمعنوية بقصد االستغالل التجاري وجذب العمالء وتنميتهم أي أن هذا ،المحل التجاري بدوره ماالً منقوالً معنوياً له قيمة مالية مستقلة ومختلفة عن عناصره ،حيث تغيرت النظرة المادية 2شياء غير مادية المحل يعتبر من حقوق الملكية المعنوية يرد على ا ، وعليه يرى الباحث أن الرهن الحيازي او بصـورته 3 التي كان ينظر بها الى المحل التجاري ال يتناسب مع طبيعة العالمة التجارية والمحل التجـاري وذلـك 4" الرهن التجاري " التجارية :لألسباب التالية المدين الراهن الى الدائن المرتهن او الى شخص ثالث يعتبـر إن نقل حيازة المرهون من -1 بمثابة القاعدة العامة التي تدور حولها احكام الرهن التجاري الذي عالجه قـانون التجـارة كما يمكن أن يكون الرهن دون نقل حيازة المال المرهون حيث عالج قانون ،األردني النافذ ية إال أنه لم ينص على ذلك بصورة مباشرة بالنسـبة التجارة هذا األمر بشأن األوراق المال 5.للعالمة التجارية و المحل التجاري إن جوهر الرهن الحيازي يتمثل بنقل حيازة المال المرهون من المدين الـراهن او الـدائن -2 ومن البديهي انه ال يمكن نقل ،المرتهن فبدون نقل الحيازة ال يكون لهذا الرهن أثر قانوني وكذلك الحال بالنسبة للعالمة التجارية والمحـل ،كن رؤيته او ما يعتبر ماالً معنوياما ال يم وهذا األمر ينطبق أيضا بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والتي تشـكل ،التجاري اساس المحل التجاري كما أن الحيازة ترد على المنقول المادي المحسوس وهذا ما يتعارض 6 .الذهنيةمع طبيعة الحقوق باعتبار ان عناصره المعنوية من اسم وشهرة تجارية وغيرهـا هـي اكتسب المحل التجاري صفته كمال منقول معنوي 1 مـن قـانون المعـامالت التجاريـة 2\40انظر المـادة .اساس تكوين هذا المحل التجاري على خالف العناصر المادية .االماراتي .86+ 85ص .مرجع سابق :عزيز ،عكيلي 2 دار الثقافـة :عمان .1ط .بيع المحل التجاري :كامران ،الصالحي :للمزيد حول الطبيعة المعنوية للمحل التجاري انظر 3 .116-112ص. 1998 .للنشر والتوزيع .198-191ص . مرجع سابق :عبد الحكيم محمد ،عثمان .للمزيد حول الرهن التجاري انظر 4 .114ص .مرجع سابق .الوسيط في شرح التشريعات التجارية :عزيز ،عكيلي 5 ص .1952 .المطبعة العالمية :مصر .الطبعة الثانية). الحيازة والتقادم(أسباب كسب الملكية :محمد كامل مرسي ،باشا 6 17. 43 تسليم المرهون الذي يتمثل بالمحل التجاري الى الدائن المرتهن يمنع المدين الـراهن مـن -3 مزاولة تجارته وبالتالي يفقد قدرته على الحصول على االموال الالزمة لسداد قيمة الـدين 1 .الى الدائن المرتهن بإمكانية نقل حيازته الى ، والذي اذا سلمنا 2إن أحد عناصر المحل التجاري هو حق اإليجار -4 الدائن المرتهن بإعمال قواعد الرهن التجاري أو إقفال المحل بعد تسليم المفـاتيح للـدائن الـذي ،فإن ذلك يتعارض مع نصوص قانون المالكين والمستأجرين المعمول به ،المرتهن ن ستة يعطي المؤجر الحق بإخالء المستأجر من المأجور في حال عدم إشغاله لمدة تزيد ع ، كما أن عقد الرهن 3األمر الذي يؤدي الى اضعاف ثقة التاجر بفاعلية هذا الرهن ،شهور قد ينتهي بنقل ملكية المحل التجاري اال ان حـق اإليجـار فـي ظـل قـانون المـالكين .والمستأجرين ال يمكن نقله من الباطن الى شخص الى اخر بدون موافقة المالك الخطية تي تشكل في أغلبها عائقاً أمام رهن المحل التجاري تجارياً أو حيازيـاً فهذه األسباب وال هي في ذاتها تشكل عائقاً أمام رهن العالمة التجارية نظراً الرتباط وتبعية العالمـة التجاريـة للمحل التجاري الذي سجلت من اجله وهذه األسباب جعلت من يملك عالمة تجارية او الجهـات مثل هذه العوائق إال أنه ال توجد ،4زف عن اللجوء او قبول هذا الرهنالمقرضة في فلسطين تع في قوانين العالمات التجارية المقارنة ألنها لم تشترط من األساس التصرف بالعالمة التجاريـة ومـع 5مع المحل التجاري اال في حالة االرتباط الوثيق بين العالمة التجارية والمحل التجـاري وال يتصور لجوء االطراف الى ربط العالمة بالمحـل التجـاري تجنبـاً ذلك فهو امر جوازي .دار منشـورات عويـدات :بيـروت .الطبعة الثالثة ).المؤسسة التجارية(الكامل في قانون التجارة :الياس ،ناصيف 1 .192ص .1997 .106ص .مرجع سابق :الياس ،ناصيف :انظر .وهو حق صاحب المحل التجاري في االنتفاع بالمكان المؤجر 2 .1953لسنة 62د قانون المالكين والمستأجرين رقم /4/1المادة 3 خ بتـاري .رام اهللا .مسجل العالمـات التجاريـة فـي وزارة االقتصـاد الفلسـطيني .علي ذوقان. مقابلة اجريتها مع أ 4 15/3/2016 المعيار في تحديد مدى االرتباط الوثيق بين العالمة التجارية والمحل التجاري هو معيار موضوعي يتم اسـتنباطه مـن 5 فاالرتباط الوثيق هو اختالط وامتزاج العالمة التجارية بالمحل التجاري بشكل ال يمكن فصـلهما عـن ،ظروف كل حالة .31/10/2016بتاريخ .نابلس .المحامي فضل عسقالنمقابلة أجريتها مع .بعضهما البعض 44 لصعوبة االجراءات واإلشكاالت التي قد يواجهها األطراف عند رهن المحل التجاري وتحديـداً في المملكة االردنية الهاشمية التي لم يتم حتى اآلن وضع نظام يعالج التصرفات التي ترد على .المحل تجاري ع اإلماراتي الذي عالج هذه التصرفات في قانون المعامالت التجارية رقم بخالف المشر وبالتالي فإن رهن العالمة التجارية والمحل التجاري الذي تتصل به لن يشـكل 1993لسنة 18 عائقا أمام المدين الراهن والدائن المرتهن في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث وضع المشرع التي تتناسب مع طبيعة المحل التجاري في حال لجوء االطـراف الـى بيـع االماراتي القواعد . 1العالمة التجارية والمحل التجاري الذي ترتبط به يالحظ أن العائق الرئيس أمام رهن العالمة التجارية والمحل رهناً تجاريا أو حيازياً هو حيث أن التسليم يتنـافى مـع ،هنأي نقل حيازتهما من المدين الراهن الى الدائن المرت" التسليم" يجب إيجاد رهن من نوع ،وعليه ،"المعنوية " طبيعة كل من العالمة التجارية والمحل التجاري وهذا الرهن يكون دون انتقال ،خاص يراعي هذه الطبيعة ويراعي مصلحة أطراف العقد والغير وهو حق عيني تبعـي 3" سمي الرهن الر" ويشبه في ذلك ما يسمى بالرهن التأميني 2 ،الحيازة وبالتـالي 4،يرد على العقار وهو من العقود الشكلية التي تشترط التسجيل في الدوائر الرسـمية نحن بحاجة الى نوع خاص من الرهن يحاكي الرهن الرسمي من حيث عدم اشـتراط انتقـال إال أنـه يمكـن ،يرحتى وان كان انتقال الحيازة يعمل على حماية الدائن المرتهن والغ ،الحيازة حيث أن وجود السـجل التجـاري وسـجل ،ايجاد ذات الحماية دون الحاجة الى انتقال الحيازة العالمات التجارية كأدوات إشهار واشتراط المشرع لنفاذ التصرفات القانونية التي تـرد علـى .1993لسنة 18من قانون المعامالت التجارية االماراتي رقم 56 – 49المواد 1 .59ص .2008 .دار الفكر الجامعي :االسكندرية .بدون طبعة .العقود التجارية :مصطفى كمال ،طه 2 يكون له بمقتضاه أن يتقـدم علـى ،عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً :الرهن الرسمي هو 3 من مشروع القـانون 1179مادة .الدائنين العاديين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار أي يد يكون .المدني الفلسطيني ص .1996 .منشـأة دار المعـارف :االسـكندرية .بدون طبعة .شخصية والعينيةالتأمينات ال :سمير عبد السيد ،تناغو 4 125. 45 يحل محل انتقال حيـازة ،العالمة التجارية والمحل التجارية أن يتم قيدها في السجالت المذكورة كما يمكن حماية الدائن المـرتهن مـن تصـرف ،وهذا يؤدي الى حماية الغير ،المال المرهون من خالل فرض عقوبات جناية على المدين ،المدين الراهن في الشيء المرهون او اإلضرار به 1 .الراهن ـ ب هـام يرى الباحث ان إيجاد نوع خاص من الرهن يحاكي الرهن الرسمي هو مطل ويبقـى ،للتغلب على السلبيات التي تواجه رهن العالمة التجارية والمحل التجاري ،وضروري فكل منهما ذات ،هذا المطلب حتى وإن تم فك االرتباط ما بين العالمة التجارية والمحل التجاري .طبيعة معنوية وكالهما يواجهان ذات المعيقات جارية والتنفيذ عليها كيفية رهن العالمة الت :المطلب الثاني يدور هذا المطلب حول االجراءات التي تشترط القوانين المقارنة اتباعها من أجل رهن العالمة التجارية وكذلك إجراءات التنفيذ على العالمة التجارية في حال عدم التزام المدين الراهن .بدفع الدين المضمون بالرهن للدائن المرتهن كيفية رهن العالمة التجارية :الفرع األول ديـن (قد يحتاج التاجر الى السيولة واالئتمان التجاري الالزم الستمرار نشاطه التجاري فيلجأ الى االقتراض من شخص او مؤسسة والتي تحتاج الى الضمان الكافي الذي يكفل )تجاري رية نظرا لقيمتها الماليـة، لها استرجاع ما دفعته للتاجر ويتمثل هذا الضمان برهن العالمة التجا وقد يلجأ التاجر الى االقتراض لتحقيق اغراض شخصية وليست تجارية مقابل رهـن عالمتـه واشرنا سابقا الى أن الرهن إنما هـو حـق 2 )دين مدني(التجارية لمصلحة الشخص المقرض .60ص . مرجع سابق .العقود التجارية :مصطفى كمال ،طه 1 فعند قيام تاجر برهن عالمتـه ضـماناً ،العبرة في تجارية الدين هي طبيعة العمل ذاته وبغض النظر عن صفة القائم به 2 على خالل الرهن الذي يعقده تاجر ،لثمن منقوالت اشتراها ألجل بيعها والحصول على الربح فإن الرهن هنا يعتبر تجاريا وعلى هذا األساس يتم تحدد طبيعة ،لصالح تاجر اخر ضماناً للوفاء بثمن أثاث اشتراه لمنزله حيث يعتبر هذا الرهن مدنيا كذلك انظـر المـادة . 193ص .مرجع سابق :عبد الحكم محمد ،عثمان :انظر .لرهن والقواعد القانونية التي تطبق عليها .من المذكرات اإليضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني 1\152 46 ،1شخص المقرض عيني تبعي يتبع االلتزام االصلي الذي يتمثل بعالقة المديونية بين التاجر وال وبعد ذلك يتم االتفاق ،حيث يتفق األطراف على قيمة الدين وتاريخ استحقاقه وغيره من األمور على الضمان الذي يحتاجه الشخص المقرض السترداد قيمة الدين من التاجر والذي يتمثل بإبرام .عقد رهن العالمة التجارية اذا رأى الشخص المقرض أنه يشكل ضماناً كافياً له إن رهن العالمة التجارية ينفذ في حق أطرافه بمجرد تالقي اإليجاب والقبول بين مالك ولكن حتى ينفذ هذا العقد ،)الدائن المرتهن(والشخص المقرض )المدين الرهن(العالمة التجارية إال أن،بحق الغير يجب ان يتم اتباع االجراءات التي نص عليها قانون ونظام العالمات التجارية تبعية العالمة التجارية للمحل التجاري جعلت من نفاذ رهن العالمة التجارية بحق الجميع يتوقف ، وليس باإلمكان اتباع اجراءات رهن العالمة التجاريـة دون 2على نفاذ رهن المحل التجاري حيث نص قانون التجارة على أن رهن المحل التجاري ،المرور بإجراءات رهن المحل التجاري مما ،المحل للدائن المرتهن 3يرتب أي أثر قانوني بين طرفيه أو في مواجهة الغير اال بتسليم ال .جعل عقد رهن المحل التجاري عقداً عينياً يتوقف نفاذه على التسليم التسليم :أوالً :على أنه 1966سنة 12من قانون التجارة األردني رقم ) 62(نصت المادة بصفته رهناً اذا بقي المرهون في حيازة يظهر في اعتبـار الغيـر ال ينتج عقد الرهن أثراً - كأنه ال يزال جزءاً من ثروته ينال بواسطته ثقة جديدة لالستدانة بل يجب أن يسلم المرهون .الى الدائن وإن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .180ص .مرجع سابق. الحقوق العينية التبعية: محمد وحيد الدين .سوار 1 كل تصرف يرد على متجر موضوعه نقل ملكيـة او " من مشروع قانون التجارة الفلسطيني نصت على انه 37المادة 2 . ".إنشاء حق عيني عليه أو تأجير حق استغالله يجب ان يكون مكتوباً وإال كان باطالً حيـث نـص علـى أن ،لمال المعنويتدارك المشرع الفلسطيني مسألة التسليم الفعلي للمنقول المعنوي مراعاة لطبيعة ا 3 التسليم يمكن أن يكون فعليا او رمزيا وكالهما يجب أن يكونا بطريقة تؤدي الى خلق وضع ظاهر يحمـل الغيـر علـى من المذكرات االيضاحية لمشـروع قـانون التجـارة 2\152انظر .االعتقاد بأن المال صار في حراسة الدائن المرتهن .الفلسطيني 47 مل على البضائع واالشياء المرهونة ويكفي ليعد التسليم حاصالً أن تسلم مفاتيح المحل المشت - مقفالً بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلـك 1 .األشياء منطبقا على العرف التجاري هو التكييف القـانوني -عندما يكون الدين تجارياً –إن الحديث هنا عن الرهن التجاري ،ل التجاري رغم ما أشرنا اليه من اشكاالت تتعلق بهذا االمـر الذي أعطاه المشرع لرهن المح ،ومع ذلك يلزم المدين الراهن بتسليم المحل التجاري وفقا لما نصت عليـه المـادة المـذكورة ويتضح من خالل النص أن الغاية التي يهدف المشرع الى تحقيقها من اشتراط التسليم او اقفـال مرتهن، فإذا كانت هذه هي غاية المشرع مـن تسـليم المحـل المحل هو حماية الغير والدائن ال فهل من الممكن اتخاذ ما يلزم من أجل تحقيق هذه الغاية دون الحاجـة الـى تسـليم التجاري إن طبيعة المحل التجاري باعتباره ماالً منقوالً معنويـاً ال المحل التجاري الى الدائن المرتهن؟ تب على نقل حيازته من اشكاالت تتمثل بحرمان التـاجر مـن يقبل االنتقال بالحيازة وما قد يتر استغالل عنصر مهم من عناصر االنتاج المهمة لديه ويجعل من المتعذر عليه الحصـول علـى وكذلك فتسليم المحل التجاري يتعارض مع هدف ،االموال الالزمة لسداد قرضه للدائن المرتهن -فة الى اإلشكاالت التي تم الحديث عنها سابقاً باإلضا - 2التاجر من االقتراض بضمان المتجر مما حدا بالقوانين المقارنة وتماشياً مع طبيعة المحل التجارية الى إمكانية رهن المحل التجـاري وبهـذا ،دون نقل حيازته وإنما اكتفت بإشهار الرهن عن طريق قيده في السـجالت الرسـمية . 3نتقال حيازة المال المرهون اإلشهار تتحقق الحماية ذاتها التي يحققها ا إال أن ذلك يفهم مـن ،إن قانون التجارة األردني لم ينص بشكل صريح على هذا األمر الذي جعل من البيانـات 1966لسنة 130نصوص قانون التجارة ونظام السجل التجاري رقم زهير عباس وأبو ،كريم :للمزيد أنظر .يم ثالثة انواع وهي التسليم الفعلي والتسليم الرمزي والتسليم المعنويأي أن التسل 1 .450ص .1999 .مركز حماد للطباعة :األردن .1ط .الوجيز في شرح القانون التجاري األردني :حلو ،حلو .119ص .مرجع سابق :عزيز ،العكيلي 2 .الطبعة األولى .القانون التجاري :عادل علي ،المقدادي :انظر كذلك .من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي 52المادة 3 مسجل العالمات التجاريـة .علي ذوقان. كذلك مقابلة اجريتها مع أ .147ص . 2014 .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان 15/3/2016بتاريخ .رام اهللا .في وزارة االقتصاد الفلسطيني 48 ذا اإلشهار يحقق فكما أشرنا أن ه ،1والقيود المسجلة في السجل حجة على الغير من تاريخ قيدها 2.الحماية الكافية للدائن المرتهن والغير وهي ذات الحماية التي يحققها نقل حيازة المال المرهون التأشير على سجل العالمات التجارية والنشر في الصحف الرسمية :ثانياً إن عقد رهن العالمة التجارية الـذي يتكـون مـن :التأشير على سجل العالمات التجارية -1 وتبعيـة ،عنصرين مهمين وهما رهن المحل التجاري أوالً ورهن العالمة التجاري ثانيـاً جعل من الضروري ،العالمة التجارية للمحل التجاري الذي سجلت من اجل تمييز منتجاته اوال رهن المحل التجاري باعتباره ماالً معنوياً مستقال عن عناصره وذلك بالكيفيـة التـي إال أن هذا اإلجراء ال يعتبر كافياً حتى يمكن القول أنه تم رهن العالمـة ،اشرنا اليها سابقاً بل يجب اتباع إجراءات رهن العالمة التجارية ،التجارية وأن رهنها أصبح حجة على الغير والتي نص عليها قانون ونظام العالمات التجارية حيث أن قانون التجارة وبالحـديث عـن . 3ي تنظيمها الى قوانينها الخاصة عناصر المحل التجاري احال ف حيث يتوجب على الدائن المرتهن أن يلجأ إلى مسجل العالمات التجارية وطلب التأشير وبالرغم من 4على العالمة التجارية محل الرهن حتى يكون لهذا العقد أثر قانوني في حق الغير، يما يتعلق بالرهن إال أنه عند أن قانون العالمات النافذ لم ينص بشكل صريح على هذا االجراء ف أنها أوجبت ان يتم تقييد كل مـا من ذات القانون يرى الباحث 23نص المادة التوسع في تفسير وبما أن الرهن قد ينتهي بانتقال ،يثبت انتقال ملكية العالمة التجارية بموجب أي معاملة قانونية دة التي تنطبق علـى التنـازل والتحويـل ملكية العالمة التجارية فإنه يمكن القول بأن هذه الما .من قانون التجارة األردني 35/1المادة 1 ويقصد به الرهن الـذي يقـع علـى :هناك جانب من الفقه يرى أن من أنوع الرهن التجاري ما يسمى بالرهن الطليق 2 السيارات والسفن والمحالت التجارية وغيرها من االموال المعنوية التي تقتضي طبيعتها أن تبقى في يد الراهن وبالتـالي :بسام محمد ،بسام حمد وملحم ،الطراونة :للمزيد انظر .فإن رهنها يتم بتسجيل إشارة الرهن في السجل الخاص بكل منها .205ص .2010 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان .1ط .القانون التجاريمبادئ ص .2015 .العالمات التجارية وطنيا ودوليـا :صالح ،زين الدين :انظر كذلك .من قانون التجارة األردني 39المادة 3 221. بتـاريخ .رام ا