الوطنيّة النّجاح جامعة العليا راساتالدّّ ةكليّّ اتسوم للبلديرائب والر حكم دفع الض ""بلدي ة سلفيت أنموذجا ةدراسة فقهي ّ إعداد سائدّسامحّهارونّأبوّحجلة إشراف حشاشجمالّ. د والتشريع الفقه في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالاّ األطروحة هذه قدمت .فلسطين نابلس، في الوطنيّة النّجاح جامعة في العليا الدراسات بكليّة م2021 ب اتسوم للبلديرائب والر حكم دفع الض ا ""بلدي ة سلفيت أنموذج ةدراسة فقهي إعداد سائدّسامحّهارونّأبوّحجلة .وأجيزت م،24/03/2021 بتاريخ األطروحة هذه نوقشت التوقيع المناقشة لجنة أعضاء ....................... ورئيسااّ مشرفااّّ/حشاشّّجمالّ. د. 1 ....................... خارجيااّ ممتحنااّ/ جمال صالح .د. 2 ........................ داخليااّ ممتحنااّّ/ عبد اهلل أبو وهدان .د. 3 ج اإلهداء الر سالة وأدى األمانة.... ونصح األمة.... إلى نبي الر حمة ونور إلى من بل غ العالمين؛ سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسل م. إلى روح والدتي، تغمدها اهلل بواسع رحمته، وعظيم مغفرته. إلى والدي، أمد اهلل في عمره، وأحسن خاتمته. إلى أخي الحبيب؛ أحمد أبي سيف وعائلته، أنار اهلل دربهم. قبال، حماهم اهلل. إلى زوجتي الغالية، وأوالدي: حمزة، وا واألصدقاء. إلى األقارب، والعائلة، واألنسباء، إلى أساتذتي األفاضل، وكل من عل مني، وجاد علي بفضله، وعلمه. ب العلم المتمس كين بلو ء العقيدة والد ين.اإلى كل طّل إلى كل هؤالء أهدي بحثي هذا. د وتقدير شكر الحمد هلل تبارك وتعالى أوًلا وأخراا، الذي أنعم علي بنعم كثيرة ًل تعد، وًل تحصى، ووفقني، رشادي عرفانا وأعانني على إتمام هذه الّرسالة. و ا مني بجميل من كان له الدور األكبر في توجيهي وا للدكتور جمال رإلى اختيار موضوع أطروحتي، وفتح لي مغاليق أبواب أسرارها، أتقدم بالشكر والتقدي برته عن رفدي بفيض معرفته الجمة، وخ حّشاش، الذي تفضل فأشرف على هذه الرسالة، ولم يتوان الطويلة، وحكمته البالغة، وتوجيهه السديد، وحلمه الواسع الكثير. أشكره على جهده المبذول، ووقته الثمين في سبيل أن ترى هذه األطروحة النور، بعد أن قّوم وج، وصوب ما تخللها من أخطاء، فجزاه اهلل تعالى عني كل الخير.منها ما اع عبد وفضيلة الدكتور ،فضيلة الدكتور جمال صالح؛ الممتحن الخارجيّ وأشكر المناقشين: ها، هما اهلل تعالى؛ لتفضلهما بقبول دراسة هذه الرسالة ومناقشتظالممتحن الداخلي، حف اهلل أبي وهدان؛ ت وتوجيهات قيمة، أثرت البحث، وأخرجته بصورة أفضل.ولما أبدياه من مالحظا وأتقدم بالشكر الجزيل إلى دعاة الحق؛ أساتذتي في كلية الشريعة، الذين وجهوني، وصوبوني، وما بخلوا علي بعلمهم، جزاهم اهلل عني كل خير. الباحث ه اإلقرار :العنوان تحمل التي الرسالة مقد م أدناه، الموقع أنا اتسوم للبلديرائب والر الض حكم دفع "ا "بلدي ة سلفيت أنموذج ةدراسة فقهي إليه رةاإلشتتا تمت ما باستتتثناء الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرستتالة هذه عليه اشتتتملت ما بأن أقر بحث أو علمية درجة أي لنيل قبل من ُيقّدم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه وأن ورد، حيثما .ُأخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحثي أو علمي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's name: أبو حجلةســائــد سامح هارون :الطالب اسم :Signature : التوقيع :Date 42/30/2021: التاريخ و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 6 سوم نشأتها وأنواعهارائب والر الض :الفصل األول 7 رائب نشأتها وأنواعهامفهوم الضّ :المبحث األول 7 رائب لغةالضّ المطلب األول: 7 رائب اصطالحاالضّ المطلب الثاني: 10 المطلب الثالث: نشأة الّضرائب. 12 رائب التي يدفعها المواطنون للبلديات.أنواع الضّ : المطلب الرابع 13 سوم نشأتها وأنواعهامفهوم الرّ : المبحث الثاني 13 سوم لغةالرّ المطلب األول: 13 اصطالحاسوم الرّ :المطلب الثاني 11 المطلب الثالث: نشأة الّرسوم. 11 سوم التي يدفعها المواطنون للبلديات.أنواع الرّ المطلب الرابع: 16 المبحث الثالث: الهدف من فرض الّضرائب والّرسوم، والفرق بينهما، وعالقتهما بالّزكاة 16 الهدف من فرض الّضرائب والرسوم.المطلب األول: 17 الفرق بين الّضرائب والرسوم.المطلب الثاني: 11 .المطلب الثالث: عالقة الّضرائب والّرسوم بالّزكاة 20 الحكم الفقهي في دفع الضرائب والرسوم للبلديات: الفصل الثاني 21 الحكم الفقهي في دفع الضرائب: المبحث األول 21 دفع ضريبة األمالكالفقهي في حكم المطلب األول: ال 27 (دفع ضريبة التعليم )المعارفالفقهي في حكم المطلب الثاني: ال 35 دفع ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(الفقهي في حكم المطلب الثالث: ال ز ) اقتطاع اًلراضي كضريبة للمنفعة )إعادة التقسيمالفقهي في حكم ال: المطلب الرابع parcellation 12 57 الحكم الفقهي في دفع الرسوم :المبحث الثاني 57 دفع رسوم األبنيةالفقهي في حكم المطلب األول: ال 60 دفع رسوم المساهماتالفقهي في حكم المطلب الثاني: ال 61 دفع رسوم الحرف والصناعاتالفقهي في حكم المطلب الثالث: ال 62 دفع رسوم الالفتاتالفقهي في حكم ال: المطلب الرابع 65 رسوم النفاياتالفقهي في حكم الخامس: ال المطلب 67 رسوم الشهاداتالفقهي في حكم المطلب السادس: ال 66 رسوم مواقف السياراتالفقهي في حكم المطلب السابع: ال 71 رسوم اًلشتراكاتالفقهي في حكم ال: المطلب الثامن 73 رسوم المقابرالفقهي في حكم المطلب التاسع: ال رائب والر سوم : الثالثالفصل الحكم الفقهي المترتب على المتهرب من دفع الض ، والعقوبات المترتبة على ذلكللبلديات 76 77 مفهوم التهرب من دفع الّضرائب والّرسوم للبلديات: المبحث األول 77 مفهوم التهرب من دفع الضرائب للبلدياتالمطلب األول: 77 ن دفع الرسوم للبلدياتمفهوم التهرب مالمطلب الثاني: 76 أنواع العقوبات المترتبة على الّتهرب من دفع والّضرائب للبلدياتي: المبحث الثان 76 ضريبة األمالكالعقوبات المترتبة على عدم دفع المطلب األول: 10 معارفالضريبة العقوبات المترتبة على عدم دفع المطلب الثاني: 11 ضريبة قلم الزيتالعقوبات المترتبة على عدم دفع :المطلب الثالث 11 ضريبة نسبة اًلقتطاعالعقوبات المترتبة على عدم دفع :المطلب الرابع 12 بلدياتلل الّرسومأنواع العقوبات المترتبة على الّتهرب من دفع لث:المبحث الثا 12 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم األبنية المطلب األول: 12 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم المساهمات المطلب الثاني: 12 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم الحرف والصناعات المطلب الثالث: 13 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم الالفتات المطلب الرابع: 13 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم النفايات المطلب الخامس: 13 اًلمتناع عن دفع رسوم الشهاداتعقوبة المطلب السادس: ح 13 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم مواقف السيارات المطلب السابع: 13 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم اًلشتراكات المطلب الثامن: 11 عقوبة اًلمتناع عن دفع رسوم المقابر المطلب التاسع: 15 والرسوم للبلدياتالحكم الفقهي للتهرب من دفع الضرائب رابع:المبحث ال 15 حكم التهرب من دفع الضرائب للبلديات المطلب األول: 16 حكم التهرب من دفع الرسوم للبلديات :المطلب الثاني 11 الخاتمة 11 النتائج 60 التوصيات 62 ةيمسرد اآليات القرآن 61 مسرد األحاديث النبوية 65 مسرد القوانين 66 قائمة المصادر والمراجع 103 قائمة المّلحق Abstract B ط سوم للبلدياترائب والر حكم دفع الض ا ""بلدي ة سلفيت أنموذج "ةدراسة فقهي " إعداد ســائــد سامح هارون أبو حجلة إشراف شجمال حش ا د. صالملخ في ز عد من أهم الركائوتُ ،تمثل الضريبة والرسوم أحد المصادر الرئيسية لموارد البلديات حيث يوجد مجموعة من القوانين والقرارات التي تحدد مقدار ونسبة الضرائب ،تغطية نفقات البلديات ة تناول وفي هذه الدراس ،وطريقة تحصيلها ومكافحة المتهرب منها ،والرسوم التي تجبى من قبلها .بلدية سلفيت أنموذجاا دراسة فقهية ،الباحث حكم دفع الضرائب والرسوم للبلديات ،قد تناول الباحث في هذه الرسالة الضرائب والرسوم التي تجبى من ِقبل بلدية سلفيتو ريقة وكونها تختلف معها من حيث المشرع وط ،وعالقتها بفريضة الزكاة ،والحكم الفقهي في كل منها . صرفها : تيوتناول الباحث الضرائب والرسوم على النحو اآل ؤخذ عن وهي التي ت ،تعرف قديماا بضريبة المسقفاتضريبة األمالك واألبنية التي كانت ريبة ثم ض ،وهي أقرب ما تكون من الناحية الفقهية إلى ضريبة الخراج ،عين المباني واألراضي وض التي فرضت في عهد الدولة العثمانية من أجل النه ،التي تعرف قديماا بضريبة التعليم ،المعارف .بالعملية التعليمية م خاصةا في موس ،وهي تؤخذ من المزارعين جراء تقديم الخدمات لهم ،الزيتوضريبة قلم .قطف الزيتون ي الذي ،وهي نٌص من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية ،من األراضي اًلقتطاعوضريبة زيد وتوفير الخدمات لها مقابل نسبة ًل ت ،قانونية تعمل على إعادة تنظيم األراضي يحتوي على موادّ .من مساحة األرض الحقيقية %03عن شريطة ،وخلص الباحث إلى أن هذه الضرائب األربع هي جائزة من الناحية الشرعية :التي من أبرزها، خضوعها لمجموعة من الضوابط الشرعية .أن تصرف في الغايات التي ُجبيت من أجلها - .المواطنين بالمنفعة الحقيقية والملموسة من ِقبلهملى أن تعود ع - ،هم الخاصةجبى من مساكنلكونها تُ ؛ضريبة األبنية اصةعفى منها المساكين والفقراء وخأن يُ - .وليست من المحال التجارية والمساكن اًلستثمارية ،ثيرةلكونها تجلب المضار الك ؛ا عن التهرب من دفع هذه الضرائب فهو غير جائز شرعاا وأمّ تحقيق وفي دفعها ،ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح .وتعود على المواطنين بالنتائج السيئة .عليه اإلسالم الحنيف وهو ما حثّ اًلجتماعي،للمنفعة العامة والترابط خذ جراء تقديم دراسة المخططات الهندسية واإلشراف ؤ وهي ت ،ا الرسوم فهي رسوم األبنيةأمّ . هانارة الطرق وغير ا الطرق و مساهمات شقّ خذ جراء تقديم ؤ وهي ت ،المساهمات سومر و .على البناء رسوم و . خذ من أجل توزيع أماكن تواجد أصحاب الحرف وأعمالهمؤ ورسوم الحرف والصناعات وهي ت جبى ورسوم النفايات التي تُ . جبى من أجل طريقة عرض الالفتات وأماكن تواجدهاالالفتات التي تُ وضح جبى مقابل شهادات تم الشهادات التي تُ ورسو . مقابل جمع النفايات السكنية والتخلص منها اقف جبى مقابل تنظيم مو تُ و رسوم مواقف السيارات و . تستخدم لدى الجهات الرسميةو ،حال المواطن اعات جبى مقابل توفير ستُ و ورسوم اًلشتراكات . وعدم تعطيل حركة المارة من المواطنين ،العمارات .تدفع مقابل توفير القبور لموتى المسلمينو ورسوم المقابر . مواطنينلالكهرباء والماء وغيرها ل ك وخلص الباحث إلى أن الرسوم التسعة هي جائزة من الناحية الشرعية شريطة خضوعها : التي من أبرزها، لمجموعة من الضوابط الشرعية .العدالة في تطبيق قانون المساهمات على عامة المواطنين من حيث توزيع الخدمات عليهم - لكون البلدية تتقاضى مبالغ ماليةبنية عدم مشروعية أخذ رسوم الغرامات على مواقف األ - ،األمر الذي يعد أخذاا ألموال الناس بالباطل ،وًل توفر مواقف للعمارات ،من مالكي العمارات .ق منفعة لسكان العماراتوًل يحقّ ألنها قدمت للمواطنين من ؛ ا عن التهرب من دفع هذه الرستتتتتتتتتوم فانه غير جائز شتتتتتتتتترعاا وأمّ ر من ن ذلك يعتبوأل ،البلديات جراء تقديم خدمات لهم مثل المياه والكهرباء والطرق والمستتتتتتتتتتتتتتاهمات .نقض العهد والوعد بين المواطنين والبلديات :التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها وفي نهاية الدراسة تمّ حالل الصتتتتتتتتبغة اإلستتتتتتتتالمية على الضتتتتتتتترائب ،رةالعمل على عودة اإلستتتتتتتتالم إلى الصتتتتتتتتدا - وا .والرسوم .توضيح طريقة صرف األموال المجباة من الضرائب والرسوم للمواطنين لتعزيز الثقة بينهم - .العمل كفريق واحد بين البلديات والتربية والتعليم لخدمة الطالب والعملية التعليمية - .أجل تطبيق قراراتها ومخرجاتها إضفاء الصبغة القانونية على اللجنة الزراعية من - ،العمل على إعادة بلورة وصتياغة قانون تنظيم األبنية في المدن والقرى الخاص باألراضتتي - .عادلة لجميع األطراف اًلقتطاعبحيث تكون نسبة 1 المقدمة من ،اونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن ،الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره نّ إ وأشهد ،هًل اله إًل اهلل وحده ًلشريك ل وأشهد أن ،يهده اهلل فهو المهتد، ومن يضلل اهلل فال هادي له ، ومن اشدينوصحابته الر ،وعلى آله الطاهرين ،صلوات اهلل وسالمه عليه وسوله.اهلل عبد امحمدا أنّ تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وبعد. لقوله قاامصد ،، وصالحا لكل زمان ومكان، وًل يعتريه النقصدينا شامال ا كان اإلسالملمّ و ِ " تعالى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس عدّ يُ ، إذ1" مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ني ي بُ الذ ،، ويبرز ذلك في جانب النظام اًلقتصادينا يتناول كامل جوانب هذه الحياةسالم دياإل نظام تعرض له ال ، وكان من أهم ماخرةل سعادة البشر في الدنيا واآلالتي تكفسالم على قواعد اإل . من أحكام ايترتب عليه اإلسالمي الضرائب وما ا لها وم ،ياتالبلد جبى منعلى الضرائب والرسوم التي تُ هذه الرسالة أقتصرت فقد ،وعليه من أهم مواردها. ُتعدّ ذ من دور كبير في وضع حجر األساس لتنمية البلديات؛ إ إًّل أّن الّدين ،مسألة جدلية في الماضي والحاضرعد مسألة دفع الضرائب والرسوم وتُ ين إذ إّنه د ،وتعامل معهاًل وارده إ تجد شارده وًل الفما له عالقة بها؛ لقد تطرق لك ياإلسالم .صالح لكل زمان ومكانوشمولي؛ سماوّي من عند اهلل عزوجل، التهرب و وحجتهم في الضرائب والرسوم، ،الفقهاءإلى تناول آراء ، في هذا البحث،وقد عمدت والرشاد خير ال سبيل راجيا أن يشكل هذا البحث، وما تضمنه من نتائج وتوصيات في خاتمتهمنها، راسة.وذج الدّ م، خاّصة ما له عالقة ببلدية سلفيت؛ أننين والهيئات المحلية )البلديات(للمواط .44سورة الّنحل، آية: 1 2 :الدراسات السابقة أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات طالع على حيثيات هذا الموضوع تبين لي بعد اًل ئب نما تناولت الضراوا ،الخصوصلم تتناول موضوع ضرائب البلديات ورسومها على وجه ،عامة د عرجت على موضوع ضرائب البلدياتالدراسات قهذه ض غير أن بع ومشروعيتها بشكل عام، عهالى الحكم الشرعي في تأديتها ودفإدون التطرق ،لدياتورسومها من جانبها الخدماتي الرافد للب :، ومن هذه الّدراسات اآلتيمن قبل المواطنين ر في حة ماجستيأطرو : "ضرائب والرسوم في تمويل البلدياتدور ال" :قطاف ،لنبي :الدراسة األولى ، التي تناول فيها طريقة جباية م8332 ،الجزائر ،العلوم اًلقتصادية، جامعة محمد خضير، بسكرة والضرائب، ودورها في سّد احتياجات البلديات، وتوفيرها في خدمة المواطنين، خاصة بلدية الرسوم بسكرة، وبيان أثر التطورات في موارد الجباية على ميزانيتها. أطروحة :"دراسة مقارنة ــالتكيف الفقهي للضريبة ": حسن مسعود يوسف ،حسن :الدراسة الثانية م، حيث 8332 ،السودان ،معة السودان للعلوم والتكنولوجياجا ،سالمي وأصولهدكتوراه، الفقه اإل تناول فيها مشروعية الضرائب، وآراء الفقهاء بين مجيزين ومانعين لها، وعالقتها بفريضة الزكاة، وحكم التهرب من دفعها. أّما ما يمّيز دراستي عن تلك الدراستين السابقتين فهو أّن دراسة قطاف قد تناول موضوع ئب والرسوم من النواحي الخدماتية، وما تضيفه لميزانية البلدية، وما يعود بالنفع على المواطنين، الضرا وحكمه في ضرائب البلديات ورسومها، إضافة إلى مجالب أما دراستي فقد ركزت على الجانب الفقهي النفع على البلدية والمواطنين. سوم، بصيغتها العامة، في حين أن أّما دراسة مسعود فقد اقتصرت على الضرائب دون الرّ الجانبين معاا، مع التركيز عليهما في الوقت المعاصر، مصحوبا بأمثلة حّية على شملت ادراستي قد وواقعية تمثلت في بلدية سلفيت أنموذج الدراسة. 3 أهمية البحث: تكمن أهمية هذه الدراسة في األمور اآلتية: .لرسوم التي تجبى من قبل البلدياتواحاجة الناس لمعرفة مشروعية الضرائب .1 .دفع الضرائب والرسوم للبلدياتب عدم اًللتزام لىالناس لمعرفة األحكام المترتبة ع حاجة .8 .الزكاة وضرائب البلديات ورسومهاتوضيح الفرق بين .0 .ضرائب المستحدثة في بعض البلدياتبعض ال توضيح .4 .سالميةعملها مع الشريعة اإلث ًل يتعارض رشاد للبلديات بحيتقديم النصح واإل .5 ضرائب مع قوانين البلديات منالخروج بدراسة ونتائج بحثية تالمس واقع الناس في تعاملهم .6 .ورسوم :أسباب اختيار الموضوع .وعية دفع الضرائب والرسوم للبلدياتر ة سؤال عامة الناس عن مشكثر -1 ، وهل تسقط اتللبلديالتي يدفعونها لزكاة والضرائب والرسوم حاجة الناس لمعرفة الفرق بين ا -8 .؟ن يدفع الضرائب والرسوم للبلدياتمّ فريضة الزكاة ع ات.دفع الضرائب والرسوم للبلديعدم اًللتزام بحاجة الناس لمعرفة األحكام المترتبة على -0 يان وجه بتقسيم( و العادة إراضي )ن المستجدات مثل ضريبة اقتطاع األكثرة سؤال الناس ع -4 لحكم ا ، وما هووسلبهم جزء من أراضيهم ،حتيال على المواطنيناأم ؛ أهي حّق فيها العدالة ؟في هذه النازلة في وقتنا الحاضر الشرعي 4 :مشكلة البحث ؟ما مشروعية دفع الضرائب للبلديات -1 ؟ما مشروعية دفع الرسوم للبلديات -8 ؟والرسومقة بين الزكاة والضرائب ما هي العال -0 أهداف الدراسة: تي تجبيها البلديات من المواطنين.مشروعية دفع الضرائب والرسوم المدى بيان -1 ات من عدمه، واًللتزام بدفع الضرائب والرسوم للبلدي اًللتزام بدفع الزكاةالفرق بين معرفة -8 من عدمها. المواطنين.تجلية مدى مشروعية ضريبة اقتطاع األرضي من قبل البلديات تجاه -0 :منهجية البحث :الوصفي التحليلي، وفق ما يلي المنهج علىبشموليتها تقوم هذه الدراسة . الرسمية والسجالتكتب الما ورد بشأن الضرائب والرسوم في علىاًلطالع -1 حالتها إلىن في اًلستدًلل، آنصوص القر على اًلعتماد -8 ي ف وآياتها ،السور اءسمأ وا .الهوامش اإلسالمي.المصدر الثاني للتشريع فهي ؛السنة النبوية الشريفة علىاًلعتماد -0 خ الضرائب.، وتارييتعلق بالتعريفات اللغويةمن كتب اللغة والمعاجم والتاريخ فيما اإلفادة -4 ومبينة. حتى تكون القراءة سهلة؛ بعالمات الترقيم اًللتزام -5 .تالتوصيا متبوعة بمجموعة من، ليهاإلة بذكر أهم النتائج التي توصلت الرسا ختم -6 5 ،حاديث النبويةاألو ،القرانّيةيات اآلتحتويه الرسالة من ) مسارد عامه لجميع ما وضع -7 المصادر والمراجع(.و ،والمالحق )ه(و ،)ت ط( وتعني تاريخ الطبعةو لطبعة،)ط( وتعني رقم ا بعض الرموز منها توظيف -2 .الميالديةوتعني السنة )م(و ،وتعني السنة الهجرية :البحث عدة صعوباتولقد واجهتني خّلل .تتناول صلب الضرائب والرسوممباشرة اوي تعدم وجود ف -1 شتات فكرة الدراسة في الكتب الحديثة، وتناولها للموضوع بعمومه، دون النخصيص فيما -8 يتعلق بموضوع دراستي، إضافة إلى فقدانها التركيز على الضرائب المعاصرة. 6 األولالفصل سوم نشأتها وأنواعهارائب والر الض :مباحث ةويحتوي على ثّلث تها وأنواعها.نشأو رائب مفهوم الض :المبحث األول .نشأتها وأنواعهاو سوم مفهوم الر المبحث الثاني: كاة الز ، وعّلقتهما بوالفرق بينهما ،الهدف من فرض الضرائب والرسوم المبحث الثالث: 7 المبحث األول رائب نشأتها وأنواعهامفهوم الض :رائب لغةالض المطلب األول: أوردت معاجم الّلغة معنى الضريبة، وهي مشتقة من األصل الّلغوّي )ض ر ب(، حيث توافقت في معناها، وفيما يلي إيراد ما جاء في بعض المعاجم القديمة والحديثة: ريبة: م ا يؤ دِّي العبُد " :ابن منظور قال ل ْيِه؛ و هِ الضَّ ِر ع راِج الُمق رَّ ي ف ِعيلة ِإلى س يِِّدِه ِمن الخ ْعن ى م .ِبم ل ى ضرائب ، و ِهي وظاِئُف الخ ..، ْفعولة، وُتْجم ُع ع راِئُب األ ر ِضين ر ائُب: ض ل ْيه ا. والضَّ راِج ع ل ْيِه بالتْأجيل. ب ها ع ْرباا: أ ْوج ل ى الع بِد اإِلتاو ة ض ر ب ع ِريبُة. و وض ار ب فالٌن لُفالٍن ِفي و اًِلْسُم: الضَّ ض ه ر ِفيِه، وقار ض اِلِه ِإذا اتَّج .1"م بّية المعاصرة، إذ جاء فيه أّن ومن المعاجم الحديثة ما أورده صاحب معجم الّلغة العر لدولة اما يفرض على الِمْلك والعمل والدخل من الفرد لصالح ضِريبات وضراِئُب: معهاضريبة: ج" بصفة جبرّية مساهمة منه في األعباء العامَّة، وتكون مباشرة باًلقتطاع من الرواتب واألجور، وغير 2."ةتهالكيّ تمباشرة بفرضها على السِّلع والمواّد اًلست :رائب اصطّلحاالض المطلب الثاني: ى بتعاريف الفقهاء القدام هافعرّ ، حيث وعلمائها الشريعة فقهاء عند الضريبة فيتعر تنّوع :جاءت على الّنحو اآلتي إذالتي تنتمي إليها، ة باختالف المذاهب الفقهيّ وذلك مختلفة، :الحنفي الفقه في الضريبةمفهوم -1 أو ما ينوبه من جهة السلطان من حقأنها: "و ، "النوائبباسم " الضرائب عرف الفقه الحنفي .3باطل أو غير ذلك" .555ه، ص1414، 3دار صادر، بيروت، ص، 1، جلسان العربت ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي: 1 .1356م، ص2552، 1، عالم الكتب، ط2، جمعجم الل غة العربية المعاصرةت عمر، أحمد مختار عبد الحميد: 2 .222، دار الفكر، ص1، ط7، جالعناية شرح الهداية ، محمد بن محمد بن محمود:ت الباربرتي 3 2 :المالكي الفقه في الضريبة -2 على را قدّ ملي بأنها: "سوّ فها التّ عرّ قد ف ،جاالوظائف أو الخر باسم ئبراالض المالكية عرفت .1"ج والمغرمااألرض من الخر :الشافعي الفقه في الضريبة -3 وظفه اإلمام علىما ي" لي بأنها:افها الغز عرّ قد ف وظيف،التّ ئب باسماالضر فقه الشافعية عرف .2المال من المال" كافياا لهم في الحال، وذلك عند خلو بيته ابما ير األغنياء ي:الحنبل الفقه في الضريبة -1 ن رب المال، لطان موهي ما يطلبه السّ ،لطانيةالسّ الكلف"ئب باسم االضر فقه الحنابلة عرف .3"من العامل أو ."من العامل لطان من رب المال، أوهي ما يطلبه السّ ": للضريبة المفهوم الراجح ذا ما أسقطنا التعريفات السابقة للمذاهب األربعة، نجد أّن أقرب تعريف يتطابق مع واقعنا وا ، وذلك ألّن المذهب الحنفي قد قصرها على النوائب، والمالكي تعريف السادة الحنابلةالمعيش هو بما على األرض من خراج ومغرم، والشافعي قد ربطها باإلمام من جهة، وخلو بيت مال قصرها المذهب الحنبلي، فقد جاء أكثر شمولّيا من غيره، وربطها بأصحاب االمسلمين لتحصيلها من جهة، أمّ المال من جهة، وبما ينتجه العامل من جهة ثانية، وهذا هو المطّبق في وقتنا الحاضر. ، بيروت، 1، تحقيق: محمد عبد القادر شتتتتاهين، ط2، جهجة في شـــرح التحفةالبالّتستتتتّولي، علي بن عبد الستتتتالم بن علي: 1 .6م، ص1992دار الكتب العلمية، ، تحقيق: حمد القبيستتتتي، 1ج، شـــفاء الغليل في بيان الشـــبه والمخيل ومســـالك التعليل ، محمد بن محمد الطوستتتتي:الغزالي 2 .236م، 1971، بغداد، مطبعة اإلرشاد، 1ط .541، بيروت، دار الكتب العلمية، ص3ج، كشاف القناع ن يونس بن صالح الدين:، منصور بالبهوتي 3 9 :العامة المالية علماء عند الضريبة تعريف اتها لضريبة، ووقف على تعريفتعريف علماء المالية المعاصرين ل تتبع الباحث الخالدي :1المختلفة، ومن أهمها ما يلي طاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة األشخاص اآلخرين، ودون تقا: التعريف األول مقابل خاصة لدافعها، وذلك بغرض تحقيق نفع عام. جبرية يلزم الممول بدفعها دون مقابل خاص، وتهدف إلى : الضريبة: فريضة مالية التعريف الثاني تغطية النفقات تحقيقا لمصالح المجتمع، وتكون في شكل مبلغ من النقود. دون ن المكلفين بصورة جبرية ونهائية: مبلغ من المال تفرضه الدولة، وتجبيه مالتعريف الثالث الدولة فقط.دخل ة النفقات العمومية، أو في سبيل مقابل في سبيل تغطي إلى الخصائص اآلتية: فقد خلص الباحث الخالديوبناء على التعريفات السابقة، نقدية ذات طابع جبري ًل اختيار فيه.الضريبة فريضة .أ إن الضريبة تدفع دون مقابل يعود على الشخص المكلف، وبصورة غير مستردة. .ب .2إن الضريبة تهدف إلى تغطية الحاجات العامة .ج مفهوم الضريبة التي تفرضها البلديات هي: ما تفرضه البلديات على المواطنين من ولذا فاّن الّي في مال حّق م" وهذا ما يتفق مع الّتعريف الفقهي للضريبة بأّنه مال، مقابل تقديم خدمات لهم. ، قالمسلم غير الزكاة، يحدده ولي األمر في حاًلت استثنائية، مختلفة معها في المقدار، ووجه اًلنفا .3"ديمومتهاو مجلة مركز صالح عبد اهلل لّلقتصاد ، جامعة األزهر، مشـروعية تقنين فقه الضـرائبينظر: الخالدي، محمود عبد المجيد: 1 .25-24، ص2551، 14، ع5، مجاإلسّلمي .25، صتقنين فقه الضرائب مشروعيةينظر: الخالدي، محمود عبد المجيد: 2 .55م، ص2516، " الضريبة في ميزان التشريع اإلسّلمي "ت زكي، مصطفى محمود: 3 15 وكما هو معلوم فان ما البلديات هي مؤسسة قائمة على تقديم الخدمات المباشرة وغير التي تجنيها البلديات من المواطنين إنما هي مقابل تلك الضرائبالمباشرة للمواطنين، لذا فان ما الخدمات، بخالف الضرائب األخرى التي تفرض ابتداءا على المواطنين. :رائبنشأة الض الثالث:المطلب : همااإلسالم، أًل و عظم حضارتين قبل شأة الضرائب يعلم أنها كانت لدى أن المتتبع لنإ وقد . م إلى عهد هرقل641-007قسطنطين من تاريخ التي تبدأ من عهد :الحضارة البيزنطيةأوال: لى المطلقة هي التي تسيطر عدارة اًلمبراطورية اإل وكانت ،وقراطيا استبداديام فيها أوتكان الحك وتتسلم ،دارهاوتعين مق ،وتفرض الضرائب النظم، ، وهي التي تصدر التشريع، وتضعالمالية الشؤون .وتنفقها كما تشاء ،وارداتها من و ر تعسفا من أي نظام نعرفه اليوم،وأكث ،وكانت الضرائب في هذه الحقبة أشد ظلما :المفروضة في ذلك العهد أشهر الضرائب .ضريبة األرض -1 ضريبة الرأس. -8 .راضي المشغولة بالبناء في المدنضريبة على األ -0 .ضريبة على المنازل -4 الماشية. ضرائب على -5 .المهن التجارية نواعضرائب تفرض على كل أ -6 .والنقل من خارج المملكة وداخلها ضريبة على المبيعات -7 11 تحويل الفالحيين إلى أرقاء ، وأدى إلى وهذا هو نظام الضرائب التي فرضته دولة الروم ون بأي يكترث نتيجة لهذا الفقر أصبح السكان ًلو وا مجرد آًلت إلنبات األرض،صبحوأ ،لألرض بيد اًلمبراطور ؛فالثروة كل الثروة متركزة في أيدي قليلة وًل بمن يحكمهم،رأ على حكومتهم، تغيير يط .1ورجاًلته م العراق وبالد كويبدأ تاريخ الدولة الفارسية التي كانت تح :(الحضارة الفارسية )الساسانية :ثانيا حيث كان نظام الحكم في هذه الدولة ،ميالدي 886لى عام تلك البالد إلسالم فارس قبل فتح اإل ن س يكاد أفار وكان النظام اًلجتماعي لدولة ،(وقد لقب أردشير نفسه )ملك الملوك فرديا استبداديا، يملكون مساحات شاسعة من أكثر احيث كانو كانت أموال الفرس واسعة،و ،يكون كله اقطاعيا لىو األراضي، :، ومن أهم هذه الضرائبيفرضون ضرائب على الثروات اجانب ذلك كانو ا .رضضريبة األ .1 .ضريبة الرأس .8 .لى الضرائب المنظمةية باإلضافة إضرائب استثنائ .0 ا الحال هذ يستمرس في بذخ وترف على حساب الفقراء، ولم عاش ملوك الفر وعليه، فقد .سلمينتالي انهيارها وزوالها على يد المالوب ،طويال حتى بدأ الضعف والتفكك على الدولة الفارسية ما ك جتماعية على مدى العصور،لنظم اًلتطورت فكرة الضريبة في أهدافها بتطور ا لقد تصادي لها،قالنظام السياسي واًل أهدافها التي يحددهافها و تطور الدولة ووظائارتبط ذلك التطور ب ناك مرافق ، ولم تكن هوقبائل متفرقةاألفراد يعيشون في جماعات وعشائر ففي العصور األولى كان افعون أفراد القبيلة والجماعة يدية ذات صبغة تستوجب فرض الضرائب، كما كان احتياجات مالعامة و ن نفقات عامة يتم تدبيرها ملى األخرى كمجموعة أفراد دون حاجة إ أو يهاجمون القبائل ،عن أنفسهم سلطتها وظهرت الدولة ب ،ا تركزت حياة المجموعاتموعند اد عام يتم جبايته بصورة منتظمة،ير خالل إ ، وجياجامعة السودان لعلوم والتكنل ،السودان ،التكييف الفقهي للضريبة )دراسة مقارنة( :حسن مسعود يوسف، حسن :ينظر 1 . 47 ،43، صم2552 ،سالمي وأصولهرسالة دكتوراه الفقه اإل 12 سية يأصبح من الضروري للسلطة الجديدة أن تدبر الموارد الالزمة لجهازها الذي اقتصرت وظيفته الرئ لذلك لجأت السلطاتواستقرارها، ا يتهدد أمنها عندمعن الدولة على الحفاظ على األمن والدفاع .لىتطوعية كما كان في العصور األو غة ال، وتكاليف إلزامية ليس لها الصبلى فرض أعباءالحاكمة إ ن وأخذت الصبغة المالية م ،ثم تطورت بعدئذ ،أخذت الضريبة الصبغة الشخصية أوًللقد مثل ة، بهم للخدمات التي تؤديها الدولالتي أصبح األفراد يطالبون بها عند طل ،خالل الرسوم واألثمان بازدياد و .ورسوم التحصيل على تراخيص مزاولة المهن الحرف ،ودخول األسواق ،رسوم عبور الطرق ة،اصالنظر عن وجود منافع خ فبصر لى فرض الضرائب تعدد حاجاتها لجأت إفوذ الدولة، و ن ابع ط وظهرت الضرائب غير المباشرة التي أخذتلألفراد الذين تجبى منهم الضرائب، ومباشرة 1.الواجب والتكافل اًلجتماعي :رائب التي يدفعها المواطنون للبلدياتأنواع الض المطلب الرابع: تقوم البلديات على اختالف تصنيفاتها في فلسطين على جباية العديد من الضرائب :باآلتيالتي يمكن حصرها و ، 2لمتنوعةا ضريبة األمالك. .أ ضريبة التعليم(.) ضريبة المعارف .ب (، وقد اختصت بها (Parcellation الت ضريبة المنفعة لألراضي؛ إعادة تقسيم األراضي .ج ، وسلفيت.بلديتا رام اهلل ضريبة ناتج الّزيت )قلم الزيت(، وقد انفردت بها بلدية سلفيت. .د لّدراسة.هذه ا منوسيقوم الباحث بالّتعريف بكّل هذه األصناف الضريبة كّل في موقعه .47-43ص ،التكييف الفقهي للضريبة )دراسة مقارنة( :حسن مسعود يوسف، حسن :ينظر 1 .310 (، ص1ينظر: الملحق رقم ) 2 13 انيلمبحث الث ا مفهوم الرسوم نشأتها وأنواعها :سوم لغةالر المطلب األول: و اْلجمع ُرسوم. وترّسمُت اْلموضع، إذا طلبت ر ْسم كل ش ْيء: أث ره،جاء في جمهرة الّلغة: " ل ْيه ا، تَّى تقف ع ، إ رسوم ه ح ، والروسم: الرسم. ويقال 1ذا توّخيت موضعا لتحفر فِّيهِّ وترّسمُت األرض الروسم شيء تجلى به الدنانير. وقال: دنانير شيفت من هرقل بروسم، والروسم: خشبة فيها كتابٌة واسيم معجمةن بالشي ُيخت م بها الطعام، وهو ا. والر 2."كتٌب كانت في الجاهلّية أيضا :سوم اصطّلحاالر المطلب الثاني: م، يكاد يجمع الفقهاء في علم المالية والقانون على و للرس اصطالحيفي ظل غياب تعريف ، ومن هذه التعريفات:مو تعاريف متشابهة للرس غيرها من وأ ،النقود يدفعه الفرد إلى الدولةمبلغ من "فقهاء علم المالية بأّنه: رفه بعض ع جبراا مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له، يترتب عليها نفع خاص ،القانون العاموفق ،أشخاص .3"مله إلى جانب نفع عا ها العامة، أو أحد مرافق ،مبلغ من النقود، يدفعه الشخص جبراا إلى الدولة"وعرفه آخرون بأّنه: .4"أو الهيئة العامة ،مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب هذا المرفق ، 1ط ، تحقيق: رمزي منير بلعبكي، بيروت، دار العلم للماليين،2ج، جمهرة الل غـة ، محمتتد بن الحستتتتتتتتتتتتتن األزدي:ابن دريتد 1 .725م، ص1927 دار العلم -، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت5حماد الفارابي: تاج اللغة وصحاح العربية،جإسماعيل بن الجوهري، 2 .5/1932، الص حاح ،1932ص م،481927للماليين،ط -1929، حلتب، متديريتة الكتتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، 1، جمبـاد المـاليـة العـامـةفرهود، محمتد ستتتتتتتتتتتتتعيتد: 3 .145م، ص1995 . 64م، ص1992، عمان، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد محمود: القيسي، 4 14 سوم:نشأة الر المطلب الثالث: ة بياناا مفصالا حول المجازاة التي تتخذ بحق المخالفين ألنظم تضمن قانون البلديات العثماني وقوانين البلدية. عثمانية أصدرت السلطات ال ،وتحديد قيمتها ،البلدياتولتنظيم عملية جباية الرسوم من قبل ف أنواع تناول تعري (قانون رسوم البلديات)أطلق عليه ،م قانوناا خاصاا برسوم البلديات1114عام تضمن و ،تحديد قيمة كل رسم من هذه الرسومو ،الرسوم المختلفة المقرر جبايتها من قبل البلديات ، ورسم 1التي تشمل: الرسم المنضم على الويركوو ، ألموال غير المنقولةالمتعلقة بابياناا حول الرسوم ر رسم التبخيو األبنية، ورسم الكازينات، ورسم األلعاب والمالهي، ورسم المظالت والبسطات، لتمتع، التي تشمل الرسم المنضم على ويركو اوم المتعلقة باألموال المنقولة، الصحي، وبياناا حول الرس ورسم اآلًلت التجارية، ورسم دًللة الحيوانات، ورسم ،الدًللة، والرسم على المواد المشتعلةورسم سم القبان الموازين، ور المراكب التجارية، ورسم الذبيحة، ورسم تبسيط الباعة المتجولين، ورسم دمغة مل: رسم تش التي، حول الرسوم التي تتعلق باألشخاصورسم اللوحات واآلرمات، وبياناا والكيالة، 2حصة البلدية من أرباح الشركات.و بدًلت الطرق، والمالحظ أن هذه الرسوم بعد العهد العثماني قد تزايدت أنواعها بتزايد المتطلبات المتعلقة .والمواطنين، وأدخل عليها الجديد من حين آلخر بالبلديات :سوم التي يدفعها المواطنون للبلدياتأنواع الر المطلب الرابع: قات رسومها من مصادرها، فقد وجد أّن تلك لمن خالل متابعة الباحث لشؤون البلديات ومتع الرسوم تتوزع في مجاًلت متنوعة، منها: رسوم األبنية. .1 الويركو: كلمة تركية، تعني الجزية، أو الخراج، أو المال الميري، أو الرسم. 1 .2516الصوير، ناصر: تاريخ ونشأة البلديات الفلسطينية، انظر: 2 https://samanews.ps/ar/post/279419/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE https://samanews.ps/ar/post/279419/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)-%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1 15 رسوم المساهمات. .8 رسوم الحرف والصناعات. .0 رسوم الالفتات. .4 رسوم النفايات. .5 رسوم الشهادات. .6 رسوم مواقف السيارات. .7 رسوم اًلشتراكات. .2 رسوم المقابر. .1 ّدراسة.هذه ال منوسيقوم الباحث بالّتعريف بكّل هذه األنواع من الّرسوم كّل في موقعه 16 المبحث الثالث رائب والر سوم، والفرق بينهما، وعّلقتهما بالز كاة الهدف من فرض الض ستوى ميتناول الباحث في هذا الفصل أهداف سّن القوانين الوضعّية للّضرائب والّرسوم، على الّدول، والتفريق بينهما، ثم مقارنتها بالّزكاة، وذلك وفق ما يلي: رائب والر سوم. المطلب األول: الهدف من فرض الض رائب (أ :الهدف من فرض الض وتحظى ،وللدّ لإليرادات العديد من األنظمة المالية كائز األساسية من أهم الرّ رائب عد الضّ تُ الل . وتسعى الّدولة من خاًلقتصادية واًلجتماعية لنظام الحكم في الدولةالنواحي بأهمية بالغة من : ، أهمهاتحقيق العديد من األهداف إلىرائب لضّ فرضها لتلك ا .العامة ااحتياجاتهعلى تنفق من خالله ،للدولة توفير مورد مالي: أوال اخلية والخارجية للّدولة.يادة الدّ تحقيق السّ : ثانيا ُتعد بذلك و محافظة على اًلستقرار اًلقتصادي،لل ؛ضخمدور الموازنة بين اًلنكماش والتّ تحقيق: ثالثا اخلية من الكساد.ناعة الدّ امي للصّ رع الحالدّ : تحقيق األهداف اًلجتماعية للّناس، وُيعفى من دفعها المواطنون الذين يقدمون الخدمات رابعا .1اًلجتماعية :سومالهدف من فرض الر (ب في للرسوم دور مميزا على مدى العصور، وخاصة في العصور الوسطى؛ لما لها من دور كبير تعزيز اإليرادات العامة، ومن أهم ما حققته من أهداف ما يلي: ،ة الشــريعة والدراســات اإلســّلميةمجل، جامعة الكويت، رائب في الفقه اإلســّلميالز كاة والضــ ينظر: شتتبير، محمد عثمان: 1 .99-92، ص1996، ع11مج 17 قوم ت قة الّتعاقدية بين األفراد والدولة. وعليه،عالال تقديم المنفعة للمواطنين؛ إذ تمّثل الّرسوم: أوال مقابل مبلغ مالي يدفع لها.للمواطنين هاالدولة بتقديم خدمات عباء المالية والنفقات العامة المطلوبة من الّدولة تجاه مواطنيها.: تقليل األثانيا .1: توفير مردود مالي، تسعى الّدولة من خالله إلى تطوير المرافق العامة للمواطنينثالثا رائب والر سوم.الفرق بين المطلب الثاني: الض تشابهة ل معن أّن هنالك عوام ،، في المبحثين السابقينالضرائب والرسوم تعريف كشف :2اآلتيبينهما واًلختالف بينهما، وأخرى متباينة، ومن أوجه التشابه أوال: أوجه التشابه: .كالهما فريضة نقدية تدفع بصفة نهائية للدولة الضرائب والرسوم .1 على دفعلمكلف بالعلى المواطن افالضريبة ملزمة والرسوم تفرض بشكل جبري؛الضرائب .8 حقيق ّنها ملزمة بالدفع لمن يطلب توم، إذ إالرسب أمالك أو تجارة، وغيره، واألمر نفسه يتعلق خدمة ما من الّدولة. ثانيا: أوجه االختّلف بينهما: خدمة معينة.أما الرسوم تفرض مقابل الضرائب تفرض بدون مقابل، .1 ينما تحديد ب مقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة،تحديد مقدار الضريبة يتم على أساس ال .8 لرسوم يتم على أساس قيمة الخدمة.قيمة ا ، القاهرة، دار دروس في مالية الدولة النظرية العامة لإليرادات العامة العاديةينظر: عوض اهلل، صتتتتتتتتتتفوت عبد الستتتتتتتتتتالم: 1 .55، 49م، ص1997النهضة العربية، ، الجزائر، 4332-4333دراســة ميدانية لبلدية بســكره -دور الضــرائب والرســوم في تمويل البلديات ينظر: نبيل، قطاف: 2 .34-33م، ص2557جامعة محمد خيضر بسكره، كلية العلوم اًلقتصادية، 12 اعها استرج فبامكان المواطنأما الرسوم استرجاعها. نًل يمكو الضريبة يدفعها المواطن، .0 عند العدول عن الطلب. ،أو جزء منهاكاملة، أما تمويل،الإًل بقانون يصدر عن السلطة التشريعية لحساسية مصدر ضالضريبة ًل تفر .4 الرسوم فانها تفرض بناء على قانون في صورة قرارات إدارية. مازال هنالك كثير من الناس يخلطون كر هذه اًلختالفات بين الضرائب والرسوم،بعد ذو أًل وهي الدولة. ؛الن لجهة واحدةحصّ بين كال المسميين كونهما يُ رائب والر سوم بالز كاةالمطلب الثالث: :عّلقة الض تتفق الزكاة مع الضرائب والرسوم في كونها إلزامية، حيث تتولى الدولة جبايتها، واإلشراف يمثالن أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية.هما عليها، و الضرائب والرسوم من عدة وجوه منها:الزكاة مع وتختلف الزكاة مفروضة من اهلل تعالى، أما الضريبة والرسوم فهما من وضع البشر. .1 الزكاة عبادة مالية، يتقرب بها المسلمون من اهلل عّز وجّل، أّما الضريبة والرسوم فهما .8 .المواطنينتفرضان من الدولة على هما بالجوانب ل عالقةالزكاة تطهر النفس البشرية من الّشح والبخل، أما الضريبة والرسوم فال .0 النفسية واألخالقية. ن بي اإلخاءبدفع الزكاة، بحجج منطقية مقنعة، مثل المسلميننجح اإلسالم في إقناع .4 المسلمين، والتكافل اًلجتماعي، في حين أن الدولة لم تفلح في تقديم مبررات مقنعة في دفع الرسوم والضرائب. م فهي تؤخذ من عموم المواطنين القاطنين الزكاة تجبى من المسلمين، أما الضرائب والرسو .5 في الدولة على اختالف أديانهم ومعتقداتهم. 19 عقوبة الممتنع عن أداء الزكاة تتعدى العقوبات الدنيوية إلى العقوبات األخروية، أما عقوبة .6 الممتنع عن دفع الضرائب والرسوم فانها تقتصر على العقوبات الدنيوية. موال الطيبة النامية، أما الضرائب والرسوم فتؤخذ دون التفريق بين الزكاة ًل تؤخذ إًل من األ .7 األموال الطيبة والخبيثة، والنامية وغير النامية. الزكاة تؤخذ من كل مسلم يملك ماًل تتوفر فيه شروط وجوب الزكاة، أما الضريبة والرسوم .2 فيوجد فيها إعفاءات لبعض الرؤساء والحكام وبعض المقربين منهم. المقدار. ما متغيرافانهوالرسوم ا الضريبة اة ثابتة المقدار، أمّ الزك .1 أما الضريبة فتحصل في نهاية كل سنة ميالدية، ،الزكاة تجبى في نهاية كّل سنة هجرية .13 والرسوم ًل يوجد ميقات محدد ألخذها؛ فهي متعلقة بطلب تحقيق منفعة ما في وقت ما. عليها في القرآن الكريم، أما الضرائب والرسوم الزكاة لها مصارفها الثمانية المنصوص .11 فتصرف في النفقات العامة، ولسد حاجاتها، من صحة وتعليم وغيرها. يستدعي يالزكاة تصرف في األقاليم التي جمعت فيها، وًل تنقل منها إًل بوجود مسوغ شرع .18 ى اف إلع من األقاليم كافة، وترسل إلى عاصمة الدولة، لتضالنقل، أما الضرائب فتجم ميزانيتها العامة، باستثناء بعض الضرائب والرسوم المحلية. الزكاة مقتصرة على األغنياء دون الفقراء، أما الضريبة والرسوم فيتحملها الناس كافة بما .10 1فيهم الفقراء. .155 151ص ،رائب في الفقه اإلسّلميالز كاة والض ينظر: شبير، محمد عثمان: 1 25 لفصل الثانيا سوم للبلدياترائب والر الحكم الفقهي في دفع الض لضرائبدفع االحكم الفقهي في المبحث األول: .الحكم الفقهي في دفع الرسوم :المبحث الثاني 21 الفصل الثاني رائب والر سوم للبلديات الحكم الفقهي في دفع الض يتناول الباحث في هذا الفصل الضرائب التي تدفع للبلديات، وهي أربعة أنواع من الضرائب قد قّسم في المبحث الثاني. لذا، ففي المبحث األول، ثم سينتقل إلى الرسوم وهي على تسعة أصناف هذا الفصل على مبحثين، وفق ما يلي: المبحث األول رائبالحكم الفقهي في دفع الض ريبة بضمبتدئا ،ياتلبلدلدفع لضرائب التي تُ ل اتفصيليّ ا، يتناول الباحث عرضفي هذا المبحث . ثم ضريبة اًلقتطاع ،ثم بضريبة قلم زيت ،ثم بضريبة المعارف ،األمالك :دفع ضريبة األمّلك الفقهي فيحكم الالمطلب األول: ين بالناس مجبولون في فطرتهم عليها ومح جلّ ألنّ فردية؛سالم موضوع الملكية العالج اإل َل اللَُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى" قوله تعالى: وخير دليل على ذلك لحيازتها، َبْعٍض ِللرَِّجاِل َواَل َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ لِّ َشْيٍء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبكُ اْقَتَطَع َمنِ " :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنّ ، 1"َعِليم ا ا َقُه اللَُّه ِإيَّاُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ ،ِشْبر ا ِمَن اأْلَْرِض ُظْلم .2"َطوَّ الشريف مشروعية الملكية الفردية، التي من أبرزها ية الكريمة والحديثويتضح من اآل .العقارات .32سورة الّنساء، آية: 1 بيروت: دار ،ت: محمد فؤاد عبد الباقي ،صـــحيح مســـلم(. ه261) ،أبو الحستتتن القشتتتيري النيستتتابوري بن الحجاجا ،مستتتلم 2 (.3/1235( )1615)-137ح ) ،كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب األرض وغيرها ،إحياء التراث العربي 22 :وتقسم العقارات إلى قسمين ق يلح وما ،لمزاولة عمل معين العقارات المعدة للسكن أو: المباني والدور والعرصات وهي األول" .1"مما يقع في المدن والقرى ،بها من أبنية وحدائق وأراض غير زراعية سائر وجه الملكية ب ضي المتصرف بها علىاوهي األر ،رضي المملوكة: األراضي؛ خاصة األالثاني" .2"شاءومالكها يتصرف فيها كيف ي ،ا، وحكمها أن رقبتها وملكيتها عائدة ألصحابهأنواع التصرف أبرز من يعمل على ذلك ومن ،اء من ينظم شؤون األمالك الفرديةومع مرور األيام ج رباء والماء والكهيصال الطرق عنى بتقديم الخدمات ألصحابها، التي من أبرزها، إألنها تُ البلديات؛ .الشرائية القيمةعطى هذه األمالك ، األمر الذي أوالصرف الصحي وغيرها اصدار قانون ضريبة قامت الدولة ب لى البلديات من أعباء ومسؤوليات،يقع ع وجراء ما ، والذي سنتناوله في هذا المبحث.3فاتالذي كان يعرف سابقا بضريبة المسقّ ،األمالك تعريف ضريبة األمّلك: خل الصافي الدهي ضريبة مباشرة نوعية على و ،ة واألراضينيالضريبة على األمالك المبهي .4وهي عينية وسنوية ،المقدر للعقارات المبنية واألراضي دار ،لرياضا. السعودية ،نوازل العقار دراسـة فقهية تأصـيلية ألهم قضـايا العقار المعاصرة :العزيز حمد بن عبدأ ،العميرة 1 .67 ص ،م2511 ،1ط ،الميمان للنشر والتوزيع .62 صالمرجع السابق. 2 .410(، ص 2ينظر: الملحق ) 3 .22ص ،سنة بال، اإلسكندرية، ةالضريبة على العقارات المبنيمراد، عبد الفتاح: 4 23 :ّلكمخصائص ضريبة األ :1ةلى الخصائص التاليفي ضوء التعريف السابق، نخلص إ ألمالك ا دخل، وهو ضريبة األمالك ضريبة مباشرة؛ ألنها تفرض بقدر ثابت على المكلف -1 ،اتقبل دوائر التحصيل في المحافظ ل منوهي تحصّ ،الريع يراد أواإل أو ،لألبنية واألراضي .ن بدائرة الضريبة واألمالكالتي تعرف اآل اضي.ك المبنية واألر ، وهو دخل األمالمن الدخل نها تقع على نوع معينألإنها ضريبة نوعية؛ -8 سبة من أي أنها تفرض بن ؛ساسا لفرضهاالمقدرة أ أو ،جيريةالقيمة التأمن تأخذ نها ضريبة إ -0 .نسبة على القيمة البيعية لتلك األرضوكذلك ،يجار على البناءقيمة عقد اإل أو المقدرة ،يةجير إذ إنها تطال اإليراد السنوي الصافي للقيمة التأسنوية نسبية؛ إنها ضريبة -4 لى العقارات ثابتة ع نها تفرض بنسبة سنويةوهي من جانب آخر نسبية؛ إذ إ رض،األ للبناء أو .تتصاعد على هذه النسبة وًل ،غيرتت وًل ،اضير المبنية واأل سبق وكل من ًل يلتزم بالدفع الم ،علييراد الفعى فيها اإلاإنها ضريبة تدفع مقدماا، وًل ير -5 2متخلفا عن دفعها. ، ويعدّ الغراماتيستحق :مّلكهداف ضريبة األأ ا ضريبة ألنه للدولة؛ر التي تعتمد عليها الخزانة العامة هم المصادتعّد ضريبة األمالك أحد أ :همهاومن أ ،هدافتساعد في تحقيق كثير من األ ،مباشرة ناحية ن)البلديات( م الك دورا تعزيزيا للهيئات المحليةمب ضريبة األتلع :الهدف المالي -1 .التمويل المالي م، 1997 ،1ط ،مؤستتتتتتستتتتتتة بحستتتتتتون للنشتتتتتتر والتوزيع ،بيروت ريبي العام(،شــــريع الضــــ المالية العامة )الت فوزات: فرحات، 1 .323-322ص .22ص، ةريبة على العقارات المبنيالض عبد الفتاح: مراد، 2 24 تحديدا في مجال البناء واإلعمار تساهم في توجيه اًلستثمارات الهدف اًلقتصادي: -8 نشاءات.واإل هذا من ،وذلك بتوخيها العدل في جبايتها من الناس؛ كّل حسب مقدرته :الهدف اًلجتماعي -0 عادة توزيعها على المواطنين على شكل مشاريع وخدمات لعامة ى إخر من ناحية أو ،ناحية المواطنين. مّلك:تحصيل ضريبة األ للقانون ك وفقااوذل ،مالكتقوم دائرة ضريبة األمالك التابعة لوزارة المالية، بتحصيل ضريبة األ وتشكيل ،مالكحية تحصيل ضريبة األعطى وزير المالية صالم، الذي أ1154لسنة (11)رقم ب عن مندو : لجنة التخمين من ثالثة أشخاص هم تكونتالعادة في و اللجان المختصة بتخمينها. دائرة، التخمين في تلك الئيس لجنة ، ور ومندوب عن دائرة ضريبة األمالك، الهيئة المحلية المعينة يجارية السنوية صافي القيمة اإل من %17وتجبى من المواطنين بواقع ،وتحصل مره واحدة كل عام وفق نص المادة الثالثة من القانون المؤقت وذلك ،1من قيمة اإليجار السنوي لألرض %13، وللبناء %13نسبته ن مامجال تبين أم. وبعد سؤال عدد من أهل الخبرة في هذا ال1154( لسنة 1رقم ) ، لماليةامالك التابعة لوزارة ة ضريبة األمالك تم تحصيلها من دائر من اإليرادات المحصلة كضريبة أ تأخذ من قبل المالية بدل تحصيل من %13و ،يتم تحويلها لصالح الهيئات المحلية )البلديات( إذ .2المواطنين ؟مّلكفي دفع ضريبة األ الفقهيحكم ال ما ، وهو:دراسةوفي ضوء ما سبق، يبرز سؤال ال هي و ،على المواطنين بداية كل عام ضالك من الضرائب السنوية التي تفر عد ضريبة األمتُ وتعد ،رف على خدماتهاصوت ،صالح البلدياتلوهي تحصل ،راضيأو تؤخذ على العقارات من مبانٍ .ما تكون لضريبة الخراج بهوهي من الناحية الفقهية أش ،أهم الركائز التي تقوم عليها .510 (، ص3ينظر ملحق رقم ) 1 م.2525/ 12/ 16ق الّداخلي لبلدية سلفيت؛ عبد الّناصر صبري علوش، بتاريخ: مقابلة مع المدقّ 2 25 ترجيح و ،دلتهم، وبيان أوالمجيزينل هذه الدراسة قام الباحث بعرض آراء المانعين ومن خال الرأي األشمل. (:ضريبة األمالك)ومن آراء المانعين لفرض ضريبة المسقفات ضرائب غير مباشرة أو ضرائب علىًل يجوز للدولة أن تفرض : يرى عبد القديم زلوم أّنه ومن المكس الذي قال .1"ألن فرضها من الظلم المنهي عنه ؛نيقفات والمواز مثل المس ،شكل رسوم .2"ال يدخل الجنة صاحب مكس": رسول صلى اهلل عليه وسلم حيث قالعنه ال :راء المجيزين لفرض ضريبة األمالكومن آ وأقصد ،من حيث وضعها تشبه ضريبة الخراج هذه الضريبةيرى بشار حسين العجل أّن " به خراج الوظيفة الذي هو األصل في الخراج الذي وظفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي :ق بين ضريبة األمالك والخراج وهيمع العلم أن هناك أوجه تواف .اهلل عنه روضة الخراج فهي مفأما ضريبة ،(العقارات)إن ضريبة األمالك مفروضة على عين المباني .1 .على عين األرض يراعى في ضريبة األمالك مساحة العقار وموقعه، وكذلك يراعى في ضريبة الخراج نوع .8 .األرض وجودتها اإلعفاء في ضريبة األمالك يقدره أهل الرأي في الدولة، وكذلك ضريبة الخراج تسقط إذا .0 .رأى اإلمام مصلحة في ذلك .144م، ص2554، 3، بيروت، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط"دولة الخّلفةاألموال في " :عبد القديم ،زلوم 1 وقال األلباني: .3/235، 2937ر: باب في الستتعاية على الصتتدقة، ح. -أبو داود، ستتنن أبي داود، كتاب الخراج واإلمارة 2 حديث ضعيف. 26 على المصلحة العامة، وتكون مردوداا ثابتاا للدولة في كل تنفق ضريبة األمالك والخراج .4 .1سنة" : أما أوجه اًلختالف، فتختلف ضريبة األمالك والخراج من أوجه عدة، أهمها ضريبة األمالك تؤخذ على المباني السكنية أو المؤجرة، وًل يراعى فيها المنفعه الناتجة عن .1 .اًلستفادة من األرضالعقار في حين أن ضريبة الخراج يراعى فيها .أما ضريبة الخراج فهي على غير المسلمين ،على عامة الشعبتفرض مالك ضريبة األ .8 اج ضريبة الخر ولكنّ .كانوا فقراء أم أغنياءأسواء كافة، خذ من الناس ؤ مالك تضريبة األ .0 2.وعدم تحمل أرضه ما ًل تطيق ،يراعى فيها طاقة المكلف إن ضريبة األمالك هي ": حسن سعد عوض خضر حيث قالوكذلك من المجيزين الدكتور من قيمة %13ضريبة سنوية تجبى من وزارة المالية والتخطيط؛ دائرة ضريبة األمالك، مقابل نسبة منها لصالح البلديات؛ كّل حسب %13الضريبة، وذلك بدًل من تحصيل هذه الضريبة، وتسلم وهي تصرف في صالح تطوير وتنمية المدن الخاضعة للبلديات، وذلك عبر تقديم الخدمات . مدينته عادة تأهيلها وتعبيدها، ووضع أعمدة اإلنارة في شوارعها، في قطاعات المدينة كافة من شق الطرق، وا ،وتوزيع حاويات جمع النفايات السكنية في األحياء، وعمل شبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي هذا كله عدا تطوير باقي القطاعات الهندسية والعمرانية في المدينة. وفي ضوء ما تم ذكره عن ضريبة األمالك يتضح للمواطن أن هذه األموال ليست ملك نما توظف في خدمة المواطنين، وتعود عليهم بالراحة والسالمة، وهي تدخل تحت مسمى للبلديات، وا ْثمِ ىَعلَ َتَعاَوُنوا َواَل ۖ َّوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى ": اآلية الكريمة في قوله تعالى واتقوا َواْلُعْدَوانِ اإلِْ ؛ ألنها تقوم على عالقة تعاونية بين المواطن والبلدية، وقد جرى عليها 3"العقاب شديد اهلل إن اهلل ا ضمن دائرة النهج الحسن؛ مصداقالزمن، وصارت عرفا عند المواطنين، وأجمعوا على دفعها، وتدخل َفَما رََأى " :لما رواه الصحابي الجليل؛ عبد اهلل بن مسعود عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ إذ قال لبنان، جامعة الجنان، كلية اآلداب دراسة مقارنة"-اإلسّلمي "الخراج والضـريبة المعاصرة في الفقه العجل، بشتار حستين: 1 .325-319م، ص2556والعلوم اإلنسانية، قسم الدراسات اًلسالمية/الشريعة، .321-325، ص"الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه اإلسّلمي ـ دراسة مقارنة"العجل، بشار حسين: 2 .2ية: اآلسورة المائدة، 3 27 فال يوجد حرج في دفع ،1"اْلُمْسِلُموَن َحَسن ا، َفُهَو ِعْنَد اهلِل َحَسٌن، َوَما رََأْوا َسيِّئ ا َفُهَو ِعْنَد اهلِل َسيِّئٌ هذه الضريبة للجهات المختصة شريطة اتقاء اهلل عز وجل في تقديرها، وفرض نسبتها على .2"المواطنين؛ كل حسب ما يملك؛ لكي يتحقق العدل في ذلك :مناقشة آراء المانعين ختالفاا كلياا عن المكوس الجائرة التي كانت تفرض بطريقة غير االضرائب تختلف إنّ جل أوتؤخذ من ،مالك فال تعد من المكوس كونها تفرض على عامة الناسا ضريبة األوأمّ ،مشروعة .خرىأوليست على حساب فئة دون ،تحقيق المصلحة العامة :مناقشة آراء المجيزين مالك على ضريبة الخراج هو أقرب للصواب كونها تفرض على عين ضريبة األ قياس إنّ وتعود بالمنفعة على عامة أفراد ،تصرف في المصلحة العامة ،وتعد دخالا سنوياا للدولة ،العقار .للمصلحة العامة وفي ذلك تحقيق ،المجتمع بة جواز فرض ضريبالمسألة هو القول الثاني القاضي الراجح في هذه ويرى الباحث أنّ :عدة أمور منها القول ترجيح هذاوسبب ؛ضوابط العادلة وعدم الجور والظلماألمالك مع مراعاة ال وهي مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على المصالح ،الرؤية المقاصدية لفرض الضرائب .1 .الفردية الحاجة لفرض هذه الضريبة كونها تعود على الدولة بتغطية حاجياتها األساسية والمستجدات .8 الحديثة. :(دفع ضريبة التعليم )المعارف الفقهي فيحكم ال المطلب الثاني: فهو الحاضنة لطالب العلم والعلماء في كافة ؛من أولويات الدين اإلسالمي العلم والتعليم المين وهذا ما دعا له رب الع ،من علوم شرعية وعلوم إنسانية وجغرافية وفلكية وطبية ،جوانب الحياة عادل مرشتتتد، وآخرون، مؤستتتستتتة -شتتتعيب األرنؤوط : ت مســند اإلمام أحمد بن حنبل،(: 241)مد بن محمد، ابن حنبل، أح 1 .إسناده حسن: وقال األلباني (.6/24( )3655)م، ح 2551-ه1421، 1الرسالة، ط شريع.حسن سعد عوض خضر؛ المحاضر في جامعة الّنجاح الوطنّية، قسم الفقه والتّ : مقابلة مع الدكتور 2 22 وتمثل ،اهلل عليه وسلم بالرسالة الخالدةمن اللحظة األولى من نزول الوحي على سيدنا محمد صلى رَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي اقْ ": بلسان جبريل عليه السالمصّلى اهلل عليه وسلم نبيه في قوله تعالى مخاطبا ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1َخَلَق ) ْنَساَن َما َعلََّم اإْلِ ( 1( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )3( اْقرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )2( َخَلَق اإلِْ .1 "(5َلْم َيْعَلْم ) شار و ، صلى اهلل عليه وسلم على القراءة إذ ُتحث هذه اآليات الكريمة سيدنا محمد ة إلى أن ا القراءة هي أساس المعرفة وبداية الهدى إلى اهلل. ،2"َباِدِه اْلُعَلَماءُ عِ ِإنََّما َيْخَشى اللَّهَ ِمنْ " :ن الكريمآخر من القر آويقول اهلل عز وجل في موضع ،هللهم لما يتمتعون به من مخافة اية السابقة ثناء اهلل عز وجل على العلماء دون سواويتضح من اآل وهم أكمل المسلمين معرفة هلل عز وجل. ،وينفذون أوامره ،ويقفون عند حدوده من األسرى عندما طلب فيبرز دور الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وأما السنة النبوية الشريفة ن أبن عمقابل فديتهم أن يعلموا صبيان المسلمين القراءة والكتابة في ما ورد الذين ًل يملكون ماًل ِه َكاَن َناٌس ِمْن اأْلَْسَرى َيْوَم َبْدٍر َلْم َيُكْن َلُهْم ِفَداٌء، َفَجَعَل َرُسوُل اللَّ " عباس رضي اهلل عنه قال: .3"اَءُهْم َأْن ُيَعلُِّموا َأْواَلَد اأْلَْنَصاِر اْلِكتَاَبةَ صل ى اهلل عليه وسل م ِفدَ منها على نذكر ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم على طلب العلم في كثير من المواضع وحثّ ِم َفِرْيَضٌة َطَلُب الِعلْ " :قوله عليه السالم ما روي عن الصحابي أنس بن مالك الحصرًل المثال سبيل .4"ُمْسِلمٍ َعَلْى ُكلِّ ي طريق والسير ف ،فيجب على كل مسلم ومؤمن باهلل عز وجل المحافظة على العلم والتعليم يرث اهلل إلى أنومعرفة أن العلم الذي ينتفع به الناس يبقى ،والنهوض بها ،رقي األمة اإلسالمية ن األجر م دّ ويع ،احبه في حياته وبعد موتهوأن أجره يسجل في صحيفة ص ،األرض ومن عليها (.5-1سورة العلق، اآليات: ) 1 .22سورة فاطر، اآلية: 2 قال األلباني: حديث حسن.و (.4/92( )2216ح ) مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ابن حنبل، أحمد بن محمد: 3 فيصتتل عيستتى -دار إحياء الكتب العربية ،ت: محمد فؤاد عبد الباقي ،ســنن ابن ماجه :(273) ،ابن ماجه، محمد بن يزيد 4 (.1/21( )224ح )، باب فضتتل العلماء والحث على طلب العلم: افتتاح الكتاب في اإليمان وفضتتائل الصتتحابة والعلم ،ابيالب .إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمانقال األلباني: و 29 لى اهلل رسول اهلل ص لما روي عن الصحابي الجليل؛ أبو هريرة قول وفقا ،المستمر الذي ًل ينقطع ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَّلَثةٍ " :عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف : ِإالَّ ِمْن ِإَذا َماَت اإلِْ .1"ْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ َتَفُع ِبِه، أَ َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينْ واضح دوره ًل ولإفال تجد صحابيا ،وهكذا سار الصحابة الكرام على نهج الهدي البشير شره ن الكريم ونسخه ونآوذلك عبر جمع القر اإلسالمية،سالمية عبر الفتوحات إلفي نشر الدعوة ا .لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم ؛في بقاع األرض واختالف ،ى اختالف أعمارهمالمساجد دور الحاضنة األولى لطالب العلم عل ومثلت موجود كما هو ،وفي ساحاتها مصاطب العلم ،ت العلمفتجد المساجد توزع في داخلها حلقا ،علومهم كلها مت المساجد منارة العلو وبقي - أسره وأرجعه إلى حاضنة اإلسالمفك اهلل-في المسجد األقصى معرفة كثير من العلوم مما ساهم في ،خرىوانفتحت على الدول األ ،إلى أن اتسعت دولة اإلسالم الفلك والهندسة وغيرها. األمر الذي دعا وًلة أمر المسلمين إلى إنشاء أماكن مخصصة مثل الطب و يطلق وصار ،ها وأعضائهائبنافي حيث استقلت ،رفت فيما بعد بالمدارسعُ ،للعلم والتعلم والقراءة كوادرها بالمدرسين. على و ،عليها المدرسة ،عنى بمراحل عمرية مختلفةعدد من الغرف تُ تشتمل هذه المدارس في تصميمها علىو لغا ن تخصص مبأانب التعليم من لغات وآداب وعلوم. األمر الذي تطلب من الدولة تناولت كافة جو ( نيةية )الدولة العثماسالمواخر الدولة اإلأوفي .لتوفير معلمين وكتب وصيانة المباني ؛من المال ك التي عرفت آنذا ،من الوًلة استصدار ضريبة التعليماألمر الذي تطلب ،عباء عليهازادت األ .2ضريبة المعارف() ،غياب نورها لى حينإ 3واستمر دفع ضريبة التعليم من المواطنين في أيام الدولة العثمانية الطامعين في خيراتها حيث كانت فلسطين من نصيب أراضيها وسقوطها في أيدي الغزاة واحتالل ،ه لهاالمواطنين طيلة فترة احتاللالذي بدوره سار في جمع ضريبة المعارف من ،المحتل البريطاني (.3/1255( )1631) -14ح ) ،كتاب الوصية: باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،مسلم 1 .155، صسّلم حتى سقوط الدولة العثمانيةالتنظيم المالي للدولة منذ صدر اإلمحمد طه حسين: ، الحسيني 2 .154ص(، 4)الملحق رقم ينظر: 3 35 ائيلي مثل سر أرض تحت اًلحتالل اإل :رضينأن فلسطين بقيت فلسطين مقسمة إلى وبعد خروجه م لذي ا خوتنا العرب مثل قطاع غزةأدارة إرض تحت أو ،حيفا وعكا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينية لمملكة اشراف إتحت التي كانت والضفة الغربية ،تحت إشراف الجمهورية العربية المصرية كان بناء لبرز ذلك من خالل دعمها وقد ،التي لعبت دورا مهما في التعلم والتعليم ،ردنية الهاشميةاأل الرسالة وخير دليل على ذلك ،وتشجيعها على المساهمة في رقي التعليم ،المدارس والكادر التعليمي بو حجله أالكريم إلى الحاج عبد 4/5/1145خ المرسلة من مفتش المعارف في مدينة نابلس في تاري الية في قرية ديراستيا التي تقع في الجهة الشممقدماا الشكر له على دوره في إتمام المدرسة الجديدة 1.من مدينة سلفيت ،طنينردنية الهاشمية والموادور التكاملي بين الحكومة األويتضح لنا من نص هذه الرسالة ال على نشر العلم والمعرفة في أرجاء هذه األرض المباركة. توأنها عالقة بني ي دون غيرها من أراض ،الضفة الغربيةضريبة المعارف في ب قد اختص البحث هذاوألن والمعمول به من 1156نظام ضريبة المعارف لسنة تناول فانه سي فلسطين،هذا الوطن ولمن ،في بحثي هذا ضالتيأقتبس منها ما أجد به ،الذي يحتوي على سبعة مواد م،1/4/1156 أراد التزود الرجوع لهذا النظام بامعان ودقة. تعريف ضريبة المعارف: ارف بنية في مناطق البلدية التي تنسبها لجان المعمن مشغلي األ ىضريبة سنوية تستوف هي في كما قدر بموجب قانون يجار السنوي الصا( من بدل اإل%0يد مقدارها على )على أًل يز ،المحلية لية مقدار محفتقدر لجان المعارف ال ،ا في القرىأمّ ،راضي داخل منطقة البلديةبنية واألضريبة األ .2المعارف وزير ن يقترن تقدير الضريبة بموافقةأليها على إالضريبة عند الحاجة .156ص (،4) رقم أرشيف مكتبة الدكتور سائد جمال أبو حجلة؛ المحاضر في جامعة النجاح الوطنية. وينظر: الملحق 1 ، صتتتادر بمقتضتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم 1956( لستتتنة 1( من نظام رقم )2: المادة رقم )1955قانون المعارف لستتتنة 2 (44.) 31 :ن ضريبة المعارف المباني التاليةميستثنى و .بنية التي يشغلها جاللة الملك المعظماأل .أ .بنية تشغلها الحكومة أو المصرف الزراعي أو السكك الحديديةاأل .ب .البلدياتاألبنية التي تشغلها .ج ية المعاهد العلمبنية التي تشغلها المؤسسات الدينية والخيرية كالمعابد والمدارس و األ .د .ندية الرياضية والثقافيةوالمستشفيات واأل ، ممن ينتمون ن، وغير الدبلوماسييالدبلوماسيون ؛جنبيةنية التي يسكنها موظفو الدول األباأل .ه .بالمثلك الدول في حالة المقابلة لى جنسيات تلإ 1.دينارين يجارها السنوي علىاألبنية التي ًل يزيد إ .و طة جباة وفي القرى بواس ،التي تخضع لهاالمناطق البلديات في من المعارف وتجبى ضريبة أموال الحكومة وفقا للنظام الذي تجبى بمقتضاه ضرائب الحكومة وتدفع لحساب صندوق الضريبة 2.داريين، أو في مكاتب الحكام اإلفي البلديات :صرف ضريبة المعارفأوجه ية أو تأد ،اأو تأثيثه ،أو صيانتها ،أو استئجارها ،تنفق الضريبة على إنشاء أبنية للمدارس 3.يجري ذلك بمعرفة لجان تسمى لجان ضريبة المعارفأن على ،ذنةرواتب المعلمين والمعلمات واأل صتتتتادر بمقتضتتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم 1956( لستتتتنة 1( من نظام رقم )3: المادة رقم )1955قانون المعارف لستتتتنة 1 (44.) صتتتتادر بمقتضتتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم 1956( لستتتتنة 1( من نظام رقم )4المادة رقم ) :1955قانون المعارف لستتتتنة 2 (44.) صتتتتادر بمقتضتتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم 1956( لستتتتنة 1( من نظام رقم )5: المادة رقم )1955قانون المعارف لستتتتنة 3 (44.) 32 األردنية الهاشمية، التي كانت للملكة 1167واستمر دفع ضريبة المعارف حتى نكسة عام ت وتم ،احتالل فلسطين بشكل كامل تمّ ،وبعد هذا التاريخ .مور المدارس والمؤسسة التعليميةتدير أ ن عدلت إلى أ ،1167واستمر الحال على ما كان عليه قبل نكسة ،من اًلحتالل اًلسرائيليدارتها إ يهودا ة ضريبة التعليم )وذلك عبر أمر بشأن تعديل أنظم ،القوانين المتبعة في ضريبة المعارف م.1127( لسنة 1114)رقم (والسامرة به هذا األمر من تعديل:وأهم ما جاء : تحويل الصالحيات من وزير التعليم إلى ضابط ركن التعليم في اإلدارة المدنية بالمنطقة.أوال :: تغير نسبة ضريبة المعارف إلىياثان مى ضريبة سأو المستأجرين في المناطق البلدية ضريبة سنوية تُ ،مالكأصحاب األجبى من تُ .أ ن ضريبة األبنية حسب ما ورد طبقا لقانو ،من رسوم اإليجار الصافية (%7) التعليم بنسبة مناطق البلدية.واألراضي داخل بة بالنسو المستأجرين في المناطق القروية ضريبة معارف أ ،جبى من أصحاب األمالكتُ .ب .1حدد حسب تقدير لجنة ضريبة التعليم المحلية في القرية بموافقة المسؤولالتي تُ لصالح ضريبة المعارف من (%7) نسبة واستمر الحال حتى يومنا الحالي حيث تدفع قيمة .2القيمة المقدرة للعقار من ضريبة األمالك ة الفلسطينية عبر الهيئات المحليواستمر تحصيل ضريبة المعارف من السلطة الوطنية مع وزارة وذلك عبر التعاون ،التي تصرف على المدارس وصيانتها، وفق القيمة السابقة ،)البلديات( التربية والتعليم. ( 1194)رقم يل أنظمة ضتتتتتتتريبة التعليم )يهودا والستتتتتتتامرة(موقع قانون على صتتتتتتتفحة اًلنترنت، تحت استتتتتتتم أمر بشتتتتتتتأن تعد 1 (.1927حزيران 21(. في تاريخ )1927/5747) .157ص(، 5ينظر: الملحق رقم ) 2 33 ت فقد قمت بزيارة مدرسة ذكور سلفي ،البلديات في دعم المدارس تقوم بها عن الدور الذي أمّ ن بلدية تعاوني بيسؤال عن الدور الالوبعد ،عمر سعيد القزق ع مديرها األستاذوجلست م ،الثانوية ِلمدرسة لت ثم انتق ،كنت مديرا لمدرسة سلفيت اًلساسية لعدة سنوات :أجاب قائال ،سلفيت والمدارس إذ رفدت المدارس ؛المدارستعاونا منقطع النظير مع فيتبلدية سل وقد أظهرت ،سلفيت الثانوية للبنين المستلزمات، وأدت مجموعة من المهام التي يمكن إجمالها بما يلي:بالعديد من خاصة ما ينتج من أضرار من العوامل الجوية.و ،صيانة المدارس بشكل دوري -1 العمل على تغطية نواقص المدرسة والمساهمة في توفير أجهزة الحاسوب لبعض المراحل. -8 ذلك.ضافة وبناء غرف صفية للمدارس عند الحاجة لإالعمل على -0 توظيف بعض المعلمات المساندات توظيفاا مؤقتاا؛ لتوفير التعليم لذوي اًلحتياجات الخاصة. -4 بل ،ص ما جاء في قانون ضريبة المعارفلم يقتصر دور البلدية عند ن :وأضاف قائال ع األقساط وذلك عبر دف ،أسر الطالبية وتوطيد العالقة بين البلدية و عملت بلدية سلفيت على تقو 1.التي حلت على وطننا الحبيب ،وية عن الطالب في ظل جائحة كوروناالسن أّما عن الحكم الفقهي في دفع ضريبة المعارف، فهو كما يلي: ونتساءلي ا من الّناسكثير أّن نجد ،)المعارف( في ضوء ما عرضناه عن ضريبة التعليمف الذين كثير من الناسالوذلك ألن ة،شرعيالناحية الوما يترتب على عدم دفعها من ،عن مشروعيتها دائرة مستقلة ألن التربية والتعليم ؛لدفعها ًل يوجد داعٍ هيقولون أن ،دفع هذه الضريبة يرغبون فيًل المواطنين على يتوجبوًل ،المدارس من مسؤوليتها وأنّ ،في حد ذاتها بقراراتها ووزارتها وموظفيها ضريبة المعارف كانت تدفع من قبل في أيام الدولة العثمانية وأنّ ،أي مسؤولية تجاه هذا الموضوع ية المسؤولية تقع على وزارة التربوقد انتفت تلك الحاجة فاّن ا أمّ ،لضعفها والحاجة المالية لذلك التعليم. .م25/12/2525تاريخ بستاذ عمر سعيد القزق، مدير مرسة سلفيت الثانوية، مقابلة مع األ 1 34 وترجيح الرأي األشمل. ،دلتهمومتابعة أ ،نراء المانعين والمجيزيقام الباحث بعرض آ ريبة المعارف:آراء المانعين لدفع ض ًل تفرض الضرائب لصالح بناء المدارس والجامعات إذا "يرى الشيخ عبد القديم زلوم أّنه ت نتج عنه عدم توفر هذه المستحقاأّما في حال وقوع ضرر باألمة كان يوجد غيرها ما يقوم مقامها، .2"1(ارضر ًل ضرر وًل : )قاا لقوله صلى اهلل عليه وسلمامصد، فرض مثل هذه الضرائب وجب آراء المجيزين لدفع ضريبة المعارف: ذ لم يجد ما يحقق إممثل األمة ؛الحاكم أنّ " شيخ جامع األزهر ؛يرى الشيخ محمود شلتوت مة قد ألأغنياء ا رأى أنّ و ،به المصلحة العامة للجماعة كانشاء دور التعليم وتعبيد الطرق وغيرها حقق يضع عليهم من الضرائب ما ي وقد يجب أنّ ،ولم يمدوه بالبذل والمعونه جاز له ،قبضوا أيديهم 3"و معاناةأرهاق إالمصالح دون تلكبه ،الع على ضريبة التعليم )المعارف(بعد اإلطالمجيزين علي علوش، الذي قال: " وكذلك من ّنني أرى فا .وأين تذهب هذه األموال ،ومعرفة سبل إنفاقها ،عرفة ما جاء بها من نصوص قانونيةوم ؛ذه الضريبةما تطبيق هإنّ ،سالمية وسياساتها الشرعيةاإلًل يوجد ما يتعارض مع مقاصد الشريعة أّنه ۖ ّْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى َوَتَعاَوُنوا َعَلى ا": ليه القرآن الكريم في قوله تعالىإوهي ضريبة التعليم يجسد ما دعا ْثِم َواْلُعْدَوانِ َواَل َتَعاَوُنوا ،هذا من أبواب التعاون المشروعة بين البلديات والمواطنينأّن و .4"َعَلى اإلِْ كما له من رقي ونهوض بالمؤسسة التعليمية ودورها في تغيير هذا الجيل إلى جيل متعلم حريص ثاث األ ضلفأوتعمل على وضع ،ألن البلديات توفر له المباني التي تحتضن الطالب ؛على العلم ، قال األلباني: 4/27، 2345في حقه ما يضتتتتتتتتتتتتر بجاره، ح.ر:ابن ماجه، ستتتتتتتتتتتتنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى 1 .حديث صحيح .141-145، ص"األموال في دولة الخّلفة": زلوم، عبد القديم 2 "عناية، غازي حستتتتتين: 3 ريبي في الفكر المالي اإلســــّلمي م، 2553، اًلستتتتتكندرية، مؤستتتتتستتتتتة شتتتتتباب الجامعة، "الن ظام الضــــ .محمود شلتوت شيخ جامع األزهرنقالا عن فتاوي الشيخ .163ص .2سورة المائدة، اآلية: 4 35 ة والسعادة الراحة النفسيباألمر الذي يعود على الطالب ،وتوفير الساحات الخضراء وصيانتها ،فيها وحب طلب العلم والرقي به. ًل ضير :قول لهمفأ ،ي على من يلقون بالحمل على وزارة التربية والتعليم فقطردّ عن ا وأمّ اهم مذكرا إي ،لى طالب العلم ودور التعليمنفق عوخير المال الذي ي ،في التعاون في هذا المجال ْبرِ " :بقوله عز وجل .2"الذي يدعو إلى ذلك ،1"َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ هما اشترط الحاجة لذلك يألن كل ؛الراجح بين الرأيين هو الجمع بينهماويرى الباحث أن ،وهي ضريبة التعليم تدفع في صالح إعمار وصيانة المدارس وتلبية احتياجاتها ،لكون هذه الضريبة .حق ذلك غصباً لمال العامة بغير وجه د وال يع ،هالي بالمنفعة والخيرمر الذي يعود على األاأل :(قلم الزيتع ضريبة ناتج الزيت )دف الفقهي فيحكم ال المطلب الثالث: سيتناول التي، خاصة األشجار، وما تحتويه من ثروة بيئية ،بالطبيعة اهتم الدين اإلسالمي لكريم في القرآن ا التي تحدث عنها اهلل عز وجل ،أًل وهي شجرة الزيتون المباركة ؛أعظمهاالبحث ْعُروَشاٍت َوُهَو الَِّذي َأنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْيَر مَ " :ومن هذه المواضع قوله تعالى، مواضع ةفي سبع ْيُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبه ا َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه ْرَع ُمْخَتِلف ا ُأُكُلُه َوالزَّ ُكُلوا ِمن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا ۖ َّوالنَّْخَل َوالزَّ .3 "ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ ۖ َّواَل ُتْسِرُفوا ۖ َّحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه اَواِت اهلُل ُنوُر السَّمَ " :قال تعالى ،عن هذه الشجرة وهو زيت الزيتونج وذكر اهلل ما ينت نََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ الزَُّجاَجُة َكأَ ۖ ّاْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة ۖ َّمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ۖ َّواأْلَْرِض َباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة الَّ َشْرقِ نُّوٌر ۖ ّْم َتْمَسْسُه َناٌر يٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو لَ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ .4"ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َواللَّ ۖ َّوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس ۖ َّيْهِدي اللَُّه ِلُنورِِه َمن َيَشاُء ۖ َّعَلٰى ُنوٍر .3سورة العصر، اآلية: 1 .الدكتور علي صبري علوش؛ محاضر في جامعة القدس المفتوحة، دكتوراه في الشريعة اإلسالمية 2 .141سورة األنعام، اآلية: 3 .35سورة النور، اآلية: 4 36 وما ،تهازيه الشجرة و ذعن ه تتحدثقد السنة المطهرة ؛ وكذلك تجد مصدر التشريع الثاني لى اهلل عليه صتقول رسول اهلل دليل على ذلكوخير ،العافيةن فوائد تعود على الناس بالصحة و له م يْ " :رضي اهلل عنه الخطاببن عمر ي رواه في الحديث النبوي الشريف الذ وسلم َت َوادَِّهُنوا ُكُلوا الزَّ .1"ِعيَن َداء ِمْنَها اْلُجَذامُ ِشَفاء ِمْن َسبْ ِبِه، َفِإنَّ ِفيهِ ي سبيل اا عقد لواء الجهاد فوًل قائداا مسلم ،فال تجد صحابياا جليالا ،ا الصحابة والتابعينأمّ ما ل ؛يوصي أصحابه وجنده في الفتوحات اإلسالمية بعدم قطع األشجار والمحافظة عليهااهلل إًل و عام.الطة تعود على سكان البالد بالدخل و قتصاديالها من أهمية جمالية طبيعية وكونها ثروة صلى -وفعل صحابة رسول اهلل ،والسنة النبوية الشريفة ،ومما مر ذكره من القرآن الكريم ،تونيتضح لنا أهمية شجرة الزي عليه من القادة المسلمين اومن سار على ما سارو -اهلل عليه وسلم جرة برز من ينظم لنا شؤون ش المنبعومن هذا .وعلى البيئة المحيطة بها ،ضرورة المحافظة عليهاو التي تلك اصة خ، دوربهذ الالبلديات قد قامتف ،وتنظيم عملية قطفها ،وطرق الوصول إليها ،الزيتون من مئة عام منذ أكثر عمدت إذ ،ة مدينة سلفيتبلدي رز هذه البلدياتومن أب ،تشتهر بشجر الزيتون وهي ،زراعيةسم اللجنة الاوهذه اللجنة عرفت ب ،عملية قطف الزيتون وحمايتها تشكيل لجنة تدير إلى ،قاليد المتبعةستناداا للتنفسه ارئيس البلدية يترأسها ،أو أكثر من المزارعين ،مكونة من سبعة أعضاء ،ائهاعضأعبر انتخاب ،تجدد سنوياا قبل موسم قطف الزيتون من كل عام ،وتكون مدتها عام واحد هي المقر ة البلدي وتعدّ ،وشهرياا في باقي أشهر السنة ،في موسم قطف الزيتون اأسبوعي وتجتمع .2الدائم للجنة الزراعية يلي أهم مهام اللجنة الزراعية: وفي ما تحديد موعد قطف الزيتون. -1 ،إبراهيم عطوة- محمد فؤاد عبد الباقي- ت: أحمد محمد شتتتتتتتتاكر ،الترمذيســــــنن :(279)، الترمذي، محمد بن عيستتتتتتتتى 1 ( 1251ح ) ،أبواب األطعمة: باب ما جاء في أكل الزيت ،م1975-ه1395. 2ط ،مصتتتتتر: شتتتتتركة مصتتتتتطفى البابي الحلبي رفه من قال أبو عيستتتتتى هذا حديث غريب من هذا الوجه ن إنما نع. (225/ 4)ألباني + شتتتتتاكر -ستتتتتنن الترمذي (.4/225) .صحيح لغيره: وقال األلباني. حديث سليمان الثوري عن عبد اهلل بن عيسى .6/15/2525تاريخ ، بمنسق اللجنة الزراعية في بلدية سلفيت؛ مقابلة مع المهندس الزراعي جمال مصطفى ابو سليمة 2 37 ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(.تحديد موعد ِلمزاد -8 الحفاظ على األشجار والمزروعات. -0 توسعة وتطوير المساحات الزراعية. -4 عادة تأهيلهاالمحا -5 .1فظة على الطرق وا الزيتون ونقلها. ثمار طرق لتسهيل عملية قطفالشق -6 خاصة المهددة بالمصادرة من قبل اًلحتالل اإلسرائيلي.، دعم المزارعين في أراضيهم -7 ناتج الزيت وتسويقه. بيع -2 صيانة عيون وينابيع الماء. -1 .2س ِلموسم الزيتون )المخضرين(تعيين حرا -13 المخالفين لقرارات اللجنة الزراعية الهادفة للمحافظة على الثروة بحق عقوبات ووضع -11 الزراعية وممتلكات المزارعين. لتي هي ا، )قلم الزيت(ة ضريبة ناتج الزيت ومن أهم المهام التي تقع على اللجنة الزراعي محور بحثنا في هذا المطلب. .159(، ص 7) الملحق رقم ينظر: 1 بتعيينه اللجنة الزراعية في فترة قطف الزيتون مقابل مبلغ من المال يدفع الحارس التي تقوم ن جمع مخضتر وهو:و المخضتر 2 تحرير و ،وتكون مهام هذا الحارس التأكد من عدم ستتتتتتتتتتترقة محاصتتتتتتتتتتتيل الناس من الزيتون ،له شتتتتتتتتتتتهريا في الفترة المتفق عليها المخالفات لمنتهكي قرارات اللجنة الزراعية. 32 ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(: جبى من المزارعين عن صافي ناتج زيت الزيتون حيث يدفع المزارع هي عبارة عن ضريبة تُ ه لمن يقع عليه ضمان قلم الذي ينتج ،من المال عن كل كيلوغرام واحد من زيت الزيتون امبلغ 1قروش أردنية. ةما تكون ثالثغالبا و ،الزيت يديكم تجربتي أضع بين أة ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت( تحديد الشخص الذي يقوم بجبايول موعد المزاد تحديد حيث تم ،لضمان قلم الزيت 5/13/8311هذا المزاد في تاريخ كباحث شارك في ئل التواصل ر عبر وساينش ،اإلعالن عن ذلك في إعالن صادر عن اللجنة الزراعية من خالل ر مكبرات د وِذيع عبالمساجفي بلدية سلفيت و اتاإلعالن ةلوح ق علىوُعلّ ،اًلجتماعي )الفيسبوك( اللجنة الزراعية قامت بتقدير الموسم من المحصول عبر خروجها إلى نّ أمع العلم ،مساجد البلدة زيتون.الوتقدير ما عليها من ثمار ،أرض البلدة خرجت من المسجد بعد صالة العصر مع والدي وجمٍع من الناس إلى ،وبناءا على ذلك البلدة. وبعد حضور رئيسوتحديداا في ظل شجرة التوت المعروفة لدى جميع أهل ،الساحة العامة وذلك عبر ،بدأ المزاد العلني لقلم الزيت، 2وأعضاء اللجنة الزراعية ،جنة الزراعيةللارئيس ؛البلدية ة ويذكر في كل عملي ،ف بالصوت الجهوري المسموع للجميعمزاد عبر شخص عر النداء بقيمة ال ينلية ثمانية آًلف وثماحتى سكت الجميع عند قيمة ما ،وأخذ المواطنون بالمزايدة ،نداء قيمة المزاد د سيزيد حأن ًل أردني معتقدا أًلف دينار آت المزاد بمبلغ تسعة في جو هذا الصمت دخل ،مئة دينار مت وبعد ص. وأكون أنا ضامن قلم الزيت لهذا العام ،وأن المزاد سوف يرسو علي ،المبلغ على هذا تي دينار تسعة آًلف ومائويعلي قيمة المزاد ب ،تسعة آًلف دينارالإذا برجل يزيد على ،لم يدم كثيرا الذي ، رجللميع بتقديم المباركة لهذا اوقام الج ،ترسية المزاد عليه توتم ،كت الناسوبعدها س ،ردنيأ (.35/9/2525في تاريخ ) 2519/2525المركز الجماهيري ِلبلدية سلفيت لعام المؤتمر السنوي ِلقلم الزيت المنعقد في 1 .152ص(، 6انظر الملحق رقم ) 2 39 لى عالزراعية للجنةردني أوهي أربعة آًلف وستمائة دينار ،من قيمة هذا المبلغ %53بدوره قدم .1قلمهذا الليدفع باقي المبلغ عند اًلنتهاء من تحصيله قلم الزيت من المواطنين بصفته ضامن أن :من ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(المسؤولية المترتبة على ضا ضامن قلم الزيت العديد من المهام:تقع على معاصر الزيت في البلدة.من و، أفات المعاصر من اللجنة الزراعيةاستالم كشو -1 .2استالم دفتر يحتوي على وصوًلت من اللجنة الزراعية تعطى لمن يدفع قلم الزيت -8 لى كل وهي ثالثة قروش ع ،التواصل مع المزارعين والمواطنين لقبض المبالغ المطلوبة منهم -0 كيلوغرام من صافي ناتج الزيت. وتحديد األشخاص الذين امتنعوا عن دفع ،وضع المالحظات على عملية جبي قلم الزيت -4 ناتج قلم الزيت. ؛ إذ إّنه سيعرضهاظات عليهاوضع المالحو ،التأكد من األسماء وصحة ما ورد من المعاصر -5 ًلحقا على اللجنة الزراعية. تبقى عليه من ضمان قلم الزيت عند اًلنتهاء من جمع ضريبة قلم الزيت. دفع ما -6 المبالغ التي جمعها ضامن قلم الزيت الزائدة عن قيمة المزاد العلني المتفق عليه هي وتعدّ الربح والمكسب الذي يحصل عليه جراء ضمانه لقلم الزيت. الث بشكل ذكره في الفصل الث تم وما يترتب على من يتخلف عن دفع ضريبة قلم الزيت فقد موضح وما يترتب عليه من عقوبات جراء تخلفه عن دفع ضريبة قلم الزيت. 3بتحصتتتيل اوالذي بدوره يكون مطالب ،تعريف ضتتتامن قلم الزيت: وهو الشتتتخص الذي يرستتتو عليه مزاد ضتتتريبة ناتج الزيت 1 وض ويقوم باعطاء وصتتتل بالمبلغ المقب طف الزيتون وعصتتتره،موستتتم ق انتهاءبعد ،قروش على كل كيلوغرام من صتتتافي الزيت منه. .115ص(، 2)لملحق رقم ا :نظري 2 45 البلدية )اللجنة الزراعية(؟ احصلت عليهضريبة قلم الزيت التي فيما ُتصرف نة الزراعية لدورة عام نا عن ذلك بكوني أحد أعضاء اللجأوهنا أذكر ما أعرفه وألخص ذلك بمجموعة من النقاط. ،أم عيني في اجتماعاتها وقراراتهاوما لمسته ب، 8383/8381 لمواطنين.ا التي تخدمتصرف في شق الطرق الزراعية :أوال ول.السياألمطار و تصرف في إعادة تأهيل الطرق الزراعية المتأثرة بالعوامل الجوية من :ثانيا أعدادهم،لف ختتحيث ،)المخضرين(زيتون المعروفون باسم في دفع رواتب حراس التصرف :ثالثا م وًل يقل عدده ،ربعة حراسأيبلغ عددهم إذ ،حسب موسم الزيتون ،وقيمة رواتبهم من عام آلخر عن حارسين. كاد ريبة جديدة ًل تواعتبار هذه الض ،ذه المعلومات عن ضريبة قلم الزيتوبعد عرض ه ي قرية وه ،ومن حذا حذوها من القرى المجاورة ،طبقها في فلسطين سوى بلدية سلفيتحد يأتجد ؛مجلسإنما تؤخذ من قبل ال ،ن هذه الرسوموًل تضمّ ،عن طريق جنيها كرسوم وليس كضريبة ،فرخة زراعية للمواطن الفرخاوي.الخدمات بعض الإلجراء صرف وأين تُ ،وما يترتب على الضامن من مهام ،وبعد هذا التوضيح لضريبة قلم الزيت :اآلتي سؤالال، يبرز لغ التي تم جبايتها من المواطنينالمبا لضريبة قلم الزيت؟ الفقهيما هو الحكم ون بلدية ك فلسطين؛عند جميع أبناء معروفةالغير ضريبة قلم الزيت من الضرائب عدّ تُ حيث تصرف ( عيةاللجنة الزرا)رضت من قبل بلدية سلفيت قد فف ،هذه الضريبةسلفيت هي المنفردة ب طرقوشق ال، من حراس موسم قطف الزيتون ؛ر لهم الكثير من الخدماتوتوف ،في خدمة المزارعين وفرض مثل هذه الضرائب يقودنا لمعرفة ما هو رأي الشرع الحكيم . راضيهمألى إوتعبيدها للوصول وفق ما يلي: ،في ذلك 41 مع ر هذا الحكم مجقد قر و ، فرض الضرائب عند الحاجة والنوازلقد أجمع الفقهاء على جواز حيث جاء في القرار ،ميالدي 1164هجري الموافق 1020ولى سنة سالمية بدورته األالبحوث اإل موال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالحيفرضوا من الضرائب على األن أر و مولياء األأل نّ إ: "ما يلي اجت المصلحة العامة إلى احتذا الطيب الذي أدّي ما عليه من حقوق المشروعة إالمال نّ ، وأالعامة ّق حوما تقتضيه هو من ،تقدير المصلحة نّ وأ ذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه،خشيء منه أ .1"غير ما يرونا في تقديرهم ذا رأو ، إليه من نصيحة، وعلى المسلمين أن يسدوا إمرأولياء األ ة بغيرها مقارن دور مميزبتقوم خاصة اللجنة الزراعية ، بلدية سلفيت أنّ ويرى علي علوش " قول اهلل عز وجلن المواطنين متخذة مروع معاني التعاون بين البلدية و مسطرة أ ،من البلديات ْثِم َواْلُعْدَوانِ ۖ َّوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى " ي وفيما روي عن الصحاب ،امنهجا 2"َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ ِفي َتَوادِِّهْم، َمَثُل اْلُمْؤِمِنينَ " :صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل قال البشير قال:الجليل؛ النعمان بن . 3"السََّهرِ وَ َوَترَاُحِمِهْم، َكَمَثِل اْلَجَسِد اْلَواِحِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضٌو ِمْنهُ َتَداَعى َلهُ َساِئُر اأْلَْعَضاِء ِباْلُحمَّى، حيث تقوم البلدية وخالل المؤتمر السنوي المنعقد ،وخاصة المزارعين ،خدمة المواطنين ا فيطريقا ةاء مرضاما ابتغإن ،عليهم انتخابهم بالمردود المالي وًل يعود ،ا بانتخاب أعضاء اللجنة الزراعيةله اهلل عز وجل. ألنّ ؛فال يوجد مانع شرعي من ذلك ،من قلم الزيت خالل المزاد السنويوأما فيما يتعلق بضا ة كمية ما على األشجارومعرف ،بعد نضوج المحصول من ثمر الزيتونضمن لقلم الزيت منالضا جابر بن عبد اهللوًل يتعارض مع الحديث الذي رواه الصحابي الجليل ، من محصول تَّى َيْبُدَو َعْن َبْيِع الثَِّماِر حَ الن بيُّ َنَهى " قد النبي صلى اهلل عليه وسلم أنّ -رضي اهلل عنهما- . نقالا عن: الستتالوس، 259، ص"دراســة مقارنة- يبة المعاصــرة في الفقه اإلســّلميالخراج والضــر "العجل، بشتتار حستتين: 1 .694م، ص1996وحة، دار الثقافة، ، الدّ 2، ج"تصاد االسّلمي والقضايا المعاصرةكتاب االق"علي أحمد: .2سورة المائدة، آية: 2 ( 2526)-66ح) ،كتاب البر والصتتتتتتتتتتلة واآلداب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضتتتتتتتتتتدهم صـــــــحيح مســـــــلم. :مستتتتتتتتتتلم 3 (4/1999.) 42 لى المال الذي هو قيمة قلم وًل يوجد عليه أي حرج في المال الذي يتقاضاه زيادة ع .1"َصَّلُحَها ، ومنها:ترتب عليه كثير من األموريه ألنّ ؛الزيت الزراعية. للجنة دفع المال -1 الوقت والجهد المبذول في تحصيل قلم الزيت. -8 ي هذا وهذه هي التجارة وف ،فقط اا مطلقا فليس األمر ربحا ،الخسارةللربح و تعرض الضامن -0 ونقض له. ،نفي للربا ،مقاصدهاروح الشريعة و لزيت هي ضريبة مؤقتة ًل تتعارض و ضريبة قلم ا إنوخالصة القول لكونها خدمة تعود قيمتها بالخير والصالح على المزارعين ؛االمحرمة شرعا من الضرائب تعدّ وًل لعمارة اوتحقيقا ،الوصول إليها وحراستها وتسهيل ،رقالط وعلى أراضيهم برفع قيمتها المالية عبر شقّ 2.هااألرض ورقيّ (؛إعادة التقسيم)راضي كضريبة للمنفعة اقتطاع األ الفقهي فيحكم ال المطلب الرابع: parcellation ،هي الموطن الثاني لبني آدم عليه السالم هذا وجل حتى يومنا رض منذ أن خلقها اهلل عزاأل لكوننا و .، ومن عليهارضفنحن بنو آدم ضيوف عليها حتى يرث اهلل األ ،بعد خروجه من الجنة آَدَم لََّم َوعَ " :عليه أهل األرض، قال تعالى بد من وجود قانون يسير كان ًل ،حللنا ضيوفا عليها قد أرسل اهلل عز وجل األنبياء. و رضوضيح لمنهج الحياة على هذه األوفي ذلك ت، 3"اأَلْسَماء ُكلََّها ن والمرسلي نبياءحتى جاء خاتم األ ،وجل م موضحين لهم طريقة عيشهم وفقا ألوامر اهلل عزقوامهإلى أ ،يمكر ن الوهي القرآ ًلأ ،الخالدة حتى قيام الساعةبالمعجزة ،سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،1ط ،دار طوق النجاة ،ت: محمد زهير بن ناصتتتتتتر الناصتتتتتتر صـــــحيح البخاري. :(256) ،البخاري، محمد بن إستتتتتتماعيل 1 كتاب الزكاة: باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضتته، أو زرعه، وقد وجب فيه العشتتر أو الصتتدقة، فأدى الزكاة من ،ه1422 (.2/127( )1427ولم تجب فيه الصدقة. ح ) ،غيره، أو باع ثماره م.16/1/5212تاريخ ، بالمحاضر في جامعة القدس المفتوحة سلفيت ؛مقابلة مع الدكتور علي صبري علوش 2 .31سورة البقرة، آية: 3 43 :ىعلى قوله تعالهذا موضوع مطلبنا في مستندين ونأخذ منها ،وجل وامر اهلل عزوموضحا لنا أ مل في هذه اآليةأالمت وأنّ ، 1 "َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ ۖ ِّإنَّ اأْلَْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه " ن على تسري القواني وًلوجل، ى اهلل عزذا كانت مقرونة بتقو قيمة ألرض إًل إ ًل نّ ة يعرف أالكريم نت الغلبة في بعض الوقت لطغاة ولو كا ،؛ مالك كل شيءوجل ًل قوانين اهلل عزهذه األرض إ هم راحلون كمن سبقهم من الظالمين، وفي هذا المطلب أعرج على القوانين التي نظمت نأإًل رض األ :نا هذه المراحل على النحو التاليلى وقت الحاضر مقسمبزوغ فجر اإلسالم إ سطين منذرض فلأ ة اإلسّلمية )العثمانية(:الدول غيابسّلمي لفلسطين حتى الفتح اإل :أوال ارك قصى المبد المسجد األو وجل ؛المسلمينعظيمة عند جميع لقد حظيت فلسطين بمكانة ْيّل مَِّن اْلَمْسِجِد ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَ " :قال تعالىفيها، مسرى نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وهي ،2"َو السَِّميُع اْلَبِصيرُ ُه هُ ِإنَّ ۖ ّاْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا َنْحَو َبْيِت يِّ مَع الن بَصلَّْيَنا ": ، إذ قالراءالجليل البولى في ما روي عن الصحابي قبلة المسلمين األ ليها بعد المسجد حال إشد الرّ . وت3"َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهر ا، ُثمَّ َصَرَفُه َنْحَو الِقْبَلةِ ، الَمْقِدِس ِستََّة َعَشرَ ول اهلل : قال رسقال، إذ سعيد الخدريوي عن الصحابي الجليل أبي فيما ر ،والمسجد النبوي ،الحرام ى َواَل ُتَشدُّ الرَِّحاُل، ِإالَّ ِإَلى َثَّلَثِة َمَساِجَد َمْسِجِد الَحرَاِم، َوَمْسِجِد اأَلْقصَ " صّلى اهلل عليه وسّلم: .اركالمب ىقصفلسطين، وخاصة المسجد األتبرز أهمية وقدسية ما تقدم وفي ضوء .4"َوَمْسِجِدي :أما في عهد الصحابة الكرام شقام بتسيير جي فقد ،بكر الصديق الخالفة أبووتولي وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلمفبعد ديق تولى بي بكر الصأوبعد وفاة .سالمية فيهااإل ونشر الدعوة ،أسامة بن زيد لفتح بالد الشام عامة .122سورة األعراف، آية: 1 .1سورة اإلسراء، آية: 2 ْير صحيح البخاري. :(256) ،البخاري، محمد بن إستماعيل 3 لِّيه ا ف اْست ِبُقوا الخ ِلُكلٍّ ِوْجه ٌة ُهو ُمو اِت كتاب تفسير القرآن: ب اُب }و ل ى ُكلِّ ش ْيٍء ق ِديٌر{. ح ) ِميعاا ِإنَّ اللَّه ع (.6/22( )4492أ ْين م ا ت ُكوُنوا ي ْأِت ِبُكُم اللَُّه ج ل الصتتتالة في مستتتجد مكة والمدينة: باب مستتتجد بيت كتاب فضتتت :صـــحيح البخاري :(256) ،البخاري، محمد بن إستتتماعيل 4 (.2/61) (1197) ح ،المقدس 44 15 اموذلك ع ،وتسلم مفاتيح القدس ،وفي عهده تم فتح بيت المقدس ،الخالفة عمر بن الخطاب هذه العهدة وتعدّ ،وكتب لهم العهدة العمرية ،أعطى أهلها األمانو ،ميالدي 603هجري الموافق بعهم ومن ت ،نو وسار على ذلك الخلفاء الراشد ،أول القوانين المنظمة للحياة داخل المدينة المقدسة ئد صالح اها القحرر إلى أن ،لى احتالل فلسطين من قبل الصليبيينإلى أن وصل األمر إمن األمراء .1ميالدي 1127 هجري الموافق 520م معركة حطين عا بعد ،الدين األيوبي ،م1516 لى بالد الشام وفلسطين خاصة عامإ تهاامتدت سلط (العثمانيةسّلمية )اإلالدولة وفي عهد لألرض منظمةقوانين عدة صدار إوتم ،الحنفي مذهبا متبعا من قبل الدولة بمن المذه تواتخذ على سبيل المثال ًل الحصر، ما يلي: نذكر منها :م1151راضي لسنة قانون األ .أ مها عثمانية في فترة تنظيهذا القانون من أهم وأشمل القوانين التي أصدرتها الدول ال يعدّ 1847رمضان 7وكان نقطة ارتكاز للقوانين الالحقة ابتداء من تاريخ صدوره في ،لألراضي قسم ، وقدمادة وخاتمة 108تضمن فقد ،سالمية العثمانيةإلى يوم غياب نور الدولة اإل ،م1252ه/ . 2واألراضي الموات ،متروكةو ،موقوفةو ،وأميرة ،دولة العثمانية إلى أراضي مملوكةاألراضي في ال م:1112صدور مجلة األحكام العدلية لسنة .ب نها أل ؛مجلة األحكام العدلية ذات شمولية من حيث المواضيع التي حوتها في داخلها تعدّ لنصب اوالصلح والقسمة والشفعة والغصب و تشمل جوانب عديدة منها الكفاًلت والوكاًلت واإلقرار ملت واشت ،بل ثلة من علماء وفقهاء المسلمينألنها صيغت من ق ؛. وذات صفة علمية عالميةاوغيره باللغة ،م1228المجيد الثاني سنة مادة في عهد السلطان عبد 1251من القواعد الفقهية و 11على .3التركية ثم ترجمت إلى العربية ، 1. دمشتتتتتتتق، دار الفكر، طحطين بقيادة صـــــّلح الدين األيوبي-المعارك الكبرى في تاريخ اإلســـــّلم أبو خليل، شتتتتتتتوقي: 1 .27م، ص2555 .367-311صم 1922 ،مطبعة التوفيق، دمشق، راضي واألموال غير المنقولةموجز في أحكام األ :شاكر ،الحنبلي 2 .22-21م، ص1975 ،جمعية عمال المطابع التعاونية مطبعة ، نابلس،4، جتاريخ جبل نابلس والبلقاءإحسان: ،النمر 3 45 :(م1620)موال غير المنقولة قانون التصرف في األ .ج صدر أث بحي ،عملية البيع والتنازل عن األراضي بين المواطنينل األسسوضع هذا القانون .1سند طابوو ،والفريقين ،لتسجيلمأمور ا فقد اشترط وجود األرض،فراغ إشروطا لعملية :ي لفلسطينطانيالبر االحتّللفترة : ثانيا كان العالم اإلسالمي محل أطماع دول ،ة لواء اإلسالمحامللدولة العثمانية، بعد سقوط ا ين ضحية وكانت فلسط ،طامعين بخيرات هذه البالد ،بينهم اارعوا على تقسيمهفتص ،الكفر كافة وضع قدمه النجسة على أرض فلسطين حتى أخذ يصدر لبث أن الذي ما ،طانييالبر اًلحتالل ار العديد صدإ وتمّ ، خزاهم اهلل أينما حلوا،جل الهدف منها تسريع قيام دولة يهودكان التي ،قوانينه .بعده ، ومام1183دارة المدنية في عام من القوانين من قبل اإل ذات العالقة بموضوع الدراسة ما يلي: القوانينومن هذه م:1620ابو قانون تصحيح سجّلت الط .أ ،راضيفات بين المواطنين على ملكية األالهدف من إصدار هذا القانون هو وجود خال إنّ سجيل سندات ت لديهموًل يوجد ،وهي غير مسجلة بأسمائهم ،ملكية األرض الناس بعضيدعي فقد األمر الذي سمح ،وله الحق بها ،رض هي مرهونةهذه األ نّ أ شخص ما يدعي قدوكذلك ،بذلك .2وطلب حقه في هذه األرض ،عتراضلهذا القانون باعطاء من يدعي الحق في ذلك اًل م: 1620راضي لعام قانون انتقال األ .ب وخير ،لتسهيل دخول اليهود إليها ؛ًلحتالل البريطاني وجد في فلسطينمما ًل شك فيه أن ا تحديد عدد الدونمات التي تعود ملكيتها للعرب من أهل على دليل على ذلك هذا القانون الذي عمل رهاقها ا و ،وعدم إعطاء العائالت الخارج فلسطين الصالحيات المطلقة في تملك أراضيهم ،فلسطين .24ص، تاريخ جبل نابلس والبلقاءإحسان: ،النمر 1 ، عّمان،رستتتتالة دكتوراه ،9121-9191راضـــي في فلســـطين من ملكية األ محمد مستتتتاجد الستتتتيد صتتتتالح الدين: ،الحزماوي 2 .79ص م،1993 ،ردنيةالجامعة األ 46 تقليل من أجل ؛وعدم السماح للفلسطينيين بالبيع للعائالت الغنية العربية خارج فلسطين ،بالضرائب صالح مع الظهور أمام العالم أنها ل ،ام الفالحين فقط في بيعها لليهودوجعل الخيار أم ،راضيسعر األ .1خالف ذلك تهاألمر في حقيقهذا و األراضي،ومستأجري ،المالكين الصغار م:1621الموات لسنة قانون األراضي .ج رضي -لما روي عن الصحابي الجليل؛ سعيد بن زيد وفقا سالميةلشريعة اإلاقانون ينص ا َمْيَتة َفِهَي َلهُ " قال: صلى اهلل عليه وسلم الرسول أنّ -اهلل عنه وقد سار هذا القانون 2"َمْن َأْحَيا َأْرض الف خ فقد عمد إلى ما هواًلحتالل البريطاني . ومع مجيءسالمية العثمانيةالدولة اإل غيابحتى ، 3ض ميتة تحت طائلة المسؤوليةر أوجعل من يحيي ،راضي المواتم من يصلح األبل غرّ ،ذلك :، منهاراضي الموات بناء على مقاييس مختلفةتحديد األ وقد تمّ مذا قاإ إًل ،المناديو أ ،التي ًل يصلها صوت المؤذن ،راضي المتاخمة لمنطقة سكنيةاأل :ولاأل رض ذه األحياء هأل ؛تصريح من السلطة العثمانية له براز كوشان طابو يعتبر بمثابةباشخص ما وفالحتها. رض أعن طرف المنطقة السكنية بمثابة (ميال 5,1راضي التي تبعد مسافة )جميع األ تعدّ : الثاني .4رضاأل هذه حياءإل ؛له السلطات إذنا عطاءإبت برز شخص ما كوشان طابو يثأذا إًل إ ،موات .24-25، ص9121-9191ملكية األراضي في فلسطين من الحزماوي، محمد مساجد السيد صالح الدين: 1 بيروت/صتتتتتتتتيدا: المكتبة ،ت: محمد محيي الدين عبد الحميد ،ســــــنن أبي داود :(275) ،أبو داود، ستتتتتتتليمان بن اًلشتتتتتتتعث 2 .قال األلباني: حديث صحيح (.3/172( )3573ح ) ،كتاب الخراج واإلمارة والفيء: باب في إحياء الموات، العصرية .25، ص9121-9191ملكية األراضي في فلسطين من الحزماوي، محمد مساجد السيد صالح الدين: ينظر: 3 ، ستيررسالة ماج ،دراسة مقارنة- راضي غير المسجلة في فلسطينالملكية في األ لية انتقال آ :حمد سليمانأسائدة ،عجوة 4 .19، صم2511 ،ةجاح الوطنيّ جامعة النّ فلسطين، نابلس، 47 :1626قانون نزع الملكية لسنة .د بل ،من قبل حكومة اًلحتالل البريطانيخطر القوانين التي وضعت أهذا القانون من يعدّ ،يهاراضأو ،سالميةوقاف اإلسافر على األ نه تعدٍ أل اإلسالمية؛كبر تطاول على الشريعة أ ويعدّ يه علهو متعارف وفق ما انون،ي قأجراء إرض الوقف ًل يحق عليها أن أمع العلم ،وممتلكاتها ن باب التسهيل على اليهود الغاصبيومن ،حكومة اًلحتالل البريطاني نّ أًل إ ،لدى الدول والحكومات ي أ ؛رينه يحق للمستثمنّ أالذي جاء فيه ، هذا القانون تسن بناء مشاريعهم وجامعاتهم وكنسهم في ودفع ،هلهاأتناسب مشاريعهم شريطة تعويض ،رض معينةأوضع يدهم على صحاب المشاريع أ ،يوما 15في ذلك للمحكمة في فترة ن عارضوا ذلك عليهم تقديم حجتهم ا و ،رض لهمقيمة األ .1ودفع التعويضات لهم ،و رفض ذلكأ ،والمحكمة تقرر قبول وجدت في طياته ما ينسجم مع بحثي؛ ومن خالل إطالعي على حيثيات هذا القانون فقد ًلحتوائه على نصوص تدعو إلى تعويض أصحاب األراضي، الذين تّم اقتطاع ما نسبته تزيد عن من مساحة األرض األصلّية، جراء تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مثل الشوارع، وغيرها. 85% م كيان يهود، وشرعنة سرقتهم ألرض ولكنني أرى أّن هذا القانون ما كان ليسّن إًّل لتسهيل قيا فلسطين. رتباط بين الضفتين الضفة الغربية )جزء من فلسطين( والضفة الشرقية األردن:اال :ثالثا ابتهم من مرتزقة عصيهود و لتسليمهم أسلحتهم وعتادهم لو ،ن من فلسطينييبعد خروج البريطان وتبقى جزء من القدس وقطاع (، 42 أراضيت )عرف فيما بعد ب ،جزء من فلسطين على واستولا ،العالم قطاع ربيتين: لدولتين ع، وخضعت في هذه الفترة هذه المناطق الغربية ليس بيد اليهود ة والضفةغز ربية والقدس الشريف تحت وصاية األردن.والضفة الغ تحت الوصاية المصرية،غزة ي في العهد األردني من عام وقف الباحث على ذكر أهم هذه القوانين التي تخص األراض .1167لى عام إ 1142 .91-29ص، 9121-9191ملكية األراضي في فلسطين من الحزماوي، محمد مساجد السيد صالح الدين: 1 42 لعل من أبرز القوانين التي صدرت في الحقبة الزمنية لإلدارة األردنية في الضفة الغربية :هي الذي يقضي بتسجيل األراضي التي لم المنقولة، غير لتسجيل األراضي 1164انون عام ق .أ ندات ابو عثمانية أو سي كواشين طأ ؛وًل يوجد بها سندات تصرف ،يسبق أن سجلت من قبل وعملت المحاكم ،1/0/11641جاء بهذا القانون منذ تاريخ وبدأ العمل بنص ماانجليزية. كين وهي تحديد مال ؛وذلك ألهداف عديدة ردنية على تسجيل عدد كبير من هذه األراضي،األ األراضي التيمن ورفع قيمة األرض مقارنة بغيرها ،وحل خالفات المجاورين ،األراضي .فيها سندات تسجيل األمر الذي يزيد من ،لى ذلك زيادة دخل الدولة والبلديات من تسجيل األراضيوأضف إ مات دوحصولها على الخ ،يعود على القرى والمدن باإلزدهار ، ممادخل ضريبة األمالك واألراضي .من طرق وكهرباء وماء وغيرها بقى ت وما ،الضفة الغربية فقد وقعت أنه لم يدم طويال؛ وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إًل ردنيين وخرجت الطواقم اإلدارية والموظفين األ ،م1167سرائيلي عام من فلسطين تحت اًلحتالل اإل دن ر لألخوة في األومع ذلك كله ًل ينسى هذا الدور ،مكاتبهم في فلسطين تق، وأغلإلى األردن القرى كانت تخضع لعملية مع العلم أنّ أراضي الضفة الغربية، من %03 نسبته وتحقيق ما ،الشقيق تيا التي سا مشروع التسجيل بها مثل قرية دير إكمال دونولكن ما حل في فلسطين حال ،التسجيل 2.شمال مدينة سلفيت فيتقع م في 1/3/1964نشتتره بتاريخ م، وقد تمّ 1964( لستتنة 6تستتجيلها رقم ) قانون تستتجيل األراضتتي غير المنقولة التي لم يستتبق 1 .199، ص 1743الجريدة الرسمية، عدد م.2521/ 1/ 17، بتاريخ: سلفيتمحافظة تسجيل أراضي ؛ مديرليلى طارق أبومقابلة مع 2 49 ي حتو الذي ي نون تنظيم المدن والقرى واألبنية،م. قا1166(، لسنة 71القانون المؤقت رقم ) .ب .1(01، 03، 81، 82( مادة، ومن أبرزها المواد التالية: )71) وهذه المواد هي: 1  مخططات تقسيم األراضي: (المادة: أي ؛أو سجل في سجل األراضي ،رضأن يقسم أأو تشريع آخر ًل يجوز ألي شخص ،قانونعلى الرغم مما ورد في أي -1 واقعة في منطقه تنظيم إلى قطع تقل مستتتاحة آية قطعة منها عن عشتتترة دونمات مديرية إًل بمقتضتتتى مخطط التقستتتيم األرض حكام هذه وكل تستتتتجيل يجري بشتتتتأنها خالفا أل ،وكل تقستتتتيم األرض واقعة في منطقه تنظيم ،وافق عليه اللجنة المحليةتتقستتتيم جميع وتعتبر .المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية نّ أطالما و .أم ًل ،م مقرريستتتتتتتتتواء أكان هنالك مشتتتتتتتتتروع تنظ ،باطال يعدّ ،المادة وغير خاضعة ألي طريق من طرق الطعن. ،القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية ك مخطط التنظيم التفصتتتتتيلي المصتتتتتدق لتللم بشتتتتتأن أرض واقعة في منطقه تنظيم يجب أن يكون مطابقا كل مخطط تقستتتتتي -2 وغير قابل للطعن. ،المنطقة وكذلك الطرق المقررة على ،التي من أجلها نظم هذا المخطط ،يجب أن يبين على مخطط التقستتتتتتتتتتتتيم حدود قطعه األرض -3 وآية أمور ،وخطوط اًلرتفاعات المتستتتتتاوية ،والطرق المقترحة ،يها هذه األرضالتي تقع ف ،مخطط التنظيم التفصتتتتتيلي للمنطقة ،من أجل التثبت من مطابقة مخطط التقستتتتتيم لمخطط األعمار التفصتتتتتيلي المقرر ؛أخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية من هذا القانون. (23ويشمل ذلك كافة األمور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ) ويترتتتب عليتته إذا متتا كلفتتته اللجنتتة المحليتتة ،م مقررييجوز لمتتالتتك آيتتة أرض واقعتتة في منطقتته ينطبق عليهتتا مخطط تنظ -4 ي من أجل موافقتها عليها. ويشتتتترط ف ؛شتتتعار أن يزود اللجنة خالل المدة المذكورة في اإلشتتتعار بمخطط تقستتتيم لتلك األرضاب د لمن يجوز لها أن تعه ،ية أرض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خالل المدة المقررة باألشتتتتعارأمالك ذلك أنه في حالة امتناع بنفس وتستوفي كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة ،المالك ةتشتاء أن يقوم بتحضتير مخطط التقستيم المطلوب على نفق الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية. افقة اللجنة أو مقترح ينال مو ،كون كل قستيمه من القسائم المبينة على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرريترتب أن ت - 5 .المحلية أو خالية من البناء بشتتتتتتتكل يخالف أحكام ،بغض النظر عما ورد في أي قانون آخر ًل يستتتتتتتمح بتقستتتتتتتيم آية أرض مبنية - 6 تنظيم المنطقة الواقعة بها.  ( 41المادة) :مخططات التقسيم تصديق: تقدم كافة مخططات التقسيم من أجل تصديقها إلى لجنة تنظيم المدن المحلية. - 1 تتخذ اللجنة المحلية اإلجراءات الكتابة بيان على الصفحة األولى موقع من ،إذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم - 2 تي تاتنها الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها األرض ال ،ي المقرريفيد أن التقستتيم هو وفق مخطط التنظيم التفصتتيل ،رئيستها مخطط التقدون التقيد قد وافقت عليه اللجنة المحلية وبترت بعدئذ على مأمور تستتتتتتتجيل األراضتتتتتتتي بناء على طلب يقدمه مالك تلك األرض أن يسجل التقسيم الموافق عليه في سجالت األراضي.  ( 03المادة) : التقسيمتعديل مخططات: ا ية أرض يتعلق بها أي مخطط تقستتتيم تعلمه فيه بعزمهأيجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد إرستتتالها إشتتتعارا إلى مالك - 1 وبعد أن تكون قد نظرت في أي اعتراض يقدمه إليها المالك ،على تعديل أو إيقاف العمل بمخطط التقستتتتتتتيم المذكور أو الغاية =شعاره بذلك، أن تعدل أو توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور أو تلغيه.خالل شهر واحد من تاريخ إ 55 ودخول السلطة م 1661لى عام م إ1667تّلل اإلسرائيلي لفلسطين من عام حاال: مرحلة رابعا سلو: نية إلى الضفة الغربية بعد اتفاق أو يالوطنية الفلسط ن الحاكم التي كانت تصدر عالفترة باسم القوانين العسكرية، عرفت هذه القوانين في هذه (1304)واألمر العسكري رقم م،1171لسنة (442)أشهرها األمر العسكري رقم ومن العسكري لسنة (1145)واألمر العسكري رقم م،1120لسنة (1363)األمر العسكري رقم و م،1128 لسنة ى أراضي اًلستيالء عل تسهيلو سلطة اًلحتالل، وقد صيغت هذه القوانين لخدمة 1م1125 .على ذلك قديما، وما يجري حديثا إًل تاكيد، وما جرى المواطنين يترتب ،( من هذه المادة1أو ألغته بمقتضتتى الفقرة ) ،وأوقفت العمل به ،إذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقستتيم - 2= ويترتب على هذا المأمور حين ،موقعا من رئيستتتتتتتها ،ن ترستتتتتتل إلى مأمور دائرة تستتتتتتجيل األراضتتتتتتتي كتابا بذلك الشتتتتتتأنأعليها استالمه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابير الالزمة إلدراج القيود بمقتضاه في سجالت األراضي. أو كانت ،وبذلك ًل تصتتتتتتتتتتلح إلقامة بناء مناستتتتتتتتتتب عليها ،أو قطع أراض غير منتظمة الشتتتتتتتتتتكل ،إذا وجدت قطعة أرض - 3 ن تقوم أو ،يحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع األراضتتتي المذكورة صتتتالحه للبناء ،المستتتموح بهمستتتاحتها أقل من الحد األدنى كون مطابقا ي ، بحيثأو باًلتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقستتتيم لتلك األراضتتتي جميعها ،ستتتواء بنفستتتها األراضتتتتي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع منويترتب بعدئذ على مأمور تستتتتجيل ،لمخطط التنظيم التفصتتتتيلي المقرر يما ن يلغي التستتجيالت القديمة فأو ،أو مالكو األرض أن يستتجل التقستتيم في ستتجالت األراضتتي ،أو طلب يقدمه مالك ،رئيستتها وتجري تسوية على أساسه بين المالكين. ،إذا وجدت  ( 09المادة) :إعادة تخطيط المناطق: فقا ية منطقة لم يجر تخطيطها و أن تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء باعادة تخطيط أ ،من حين آلخر ة،المحلي يجوز للجنتة - 1 م ييتة منطقتة كتانتت في األصتتتتتتتتتتتتتل قتد خططتت وفقتا لمخطط تنظأأو بتاعتادة تخطيط ،ألي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليهتا ض به م أستتتتتتعييأو وفقا ألي مخطط تنظ ،األعمار المذكورةإًل أنه لم يعد تخطيطها وفقا ألي تعديل أدخل على منطقة ، مقرر يتناول فيما ،ن تقوم بتحضتتتتتتتير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورةأيترتب عليها ،فاذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار .عنه نطقة منفردين أو الم يتناوله تخصتتتيص قطع أراض )يشتتتار إليها فيما يلي بالقطع الجديدة لجميع الذين يملكون أراضتتتي في تلك أو ألي ،هاأو مستتتاحت ،أو موقعها ،التي تكون بستتتبب شتتتكلها ،ويشتتار إلى هذه األراضتتتي فيما يلي بالقطع األصتتتلية( ،مجتمعين بما حستتتتت ،أستتتتتتعيض به عنه أو المخطط المقرر الذي ،أو التعديل الذي أدخل عليه ،ستتتتتبب آخر مطابقة لذلك المخطط المقرر ا يمكن في جوار القطع األصتتتتتتلية للمالكين الذين خصتتتتتتصتتتتتتت لهم تلك القطع قبل اقتطاع أي قستتتتتتم تكون الحال، على أقرب م ية غاية من الغايات المعنية في التقستتتتتتيم واًلستتتتتتتمالك في ( من مستتتتتتاحتها أل%35تتجاوز نستتتتتتبه اًلقتطاع ) أن ًلعلى ،منها الذين خصتتصتتت لهم قطع األراضتتي الجديدة ،لكينمجموع مستاحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مستتاحة القطع الجديدة العائدة للما ،وتستتتجيلها باستتتمه وبأستتتمائهم في ستتتجالت األراضتتتي ،الذين خصتتتصتتتت لهم ،القطع األصتتتلية أو بأستتتماء مالكي ،مالكباستتتم .تلك المنطقةلباإلضافة إلى اًلقتطاع المذكور فيما يصبح في اإلمكان إعادة تخطيط قانوني ( من هذا القانون في إيداع اًلعتراضات والنظر في إقرار المخطط 24المنصوص عليها في المادة )تتبع ذات اإلجراءات - 2 .ووضعه موضع التنفيذ المنشتور ،، وكالة دنيا الوطنموال غير المنقولة التي لم يسـبق تسـجيلها في فلسـطينالتسـجيل الجديد لأ :الظاهر، أحمد 1 م.2514-53-25 بتاريخ: 51 قامة المستعمرات لقد كان لهذه القوانين أكبر األثر في سلب هذه األراضي من المواطنين، وا اإلسرائيلية عليها، وما يحدث في محافظات الضفة عامة، ومحافظة سلفيت خاصة إًل دليل واضح على سبيل المثال ًل الحصر، فاّن سلطات اًلحتالل ما زالت تصادر مدينة سلفيت على ذلك. ففي عهم ستكمال مشاري(، والمنطقة الغربية )الرأس(، بهدف ارحمنالمنطقة الشمالية )واد عبد الأراضي ، نة أرائيلطو فيما غدا يسمى مست والعمل على شبك البؤر اًلستيطانية ببعضها البعض ،اًلستيطانية .ن، ويحول دون إمكانية اًلعتناء بأراضيهم وقطف ثمارهاأمام المواطني يقطع السبلالذي مراأل :حتى اآلن 1661نية من عام يطة الوطنية الفلسدخول السلط خامسا: مرحلة لقد سعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تطبيق مجموعة من القوانين ذات العالقة، ومنها قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية. م؛1166لسنة ، (71القانون المؤقت رقم ) ( من قانون 01، 03، 82ووفقا للقوانين التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنها مواد ) ، قامت البلدية، وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بتطبيقها على أرض الواقع، 1166( للعام 71) التقسيم. ومن أبرز تلك القوانين قانون إعادة :إعادة التقسيم مية ًل وحاجة الناس لك ،مع النمو العمراني المتزايد في المدن والمناطق الحيوية في فلسطين ة سهناك الحاجة الما ظهرت ،وزيادة سعر األراضي داخل المدن ،بأس بها من األراضي لعملية البناء دينة وأماكن كز المولكن المطلع على طبيعة األراضي البعيدة عن مر ،لتوفير األراضي لهذه األغراض اهظة في ذلك والتكلفة الب ،ير البنية التحتية لهذه األماكنيالحظ عدم القدرة على توف ،توفر الخدمات ،1فجاء قرار إعادة تنظيم وتقسيم األراضي البعيدة ،و ميزانية عالية لذلكأيتطلب موازنة الذي ،األمر توفير الخدمات والبنية جراء ،من قيمة األراضي %03عن نسبته زيدتعبر اقتطاع ما ًل وذلك ،2ةر يوتجميع األراضي الصغيرة في قطعة كب ،وذلك عبر توفير شبكة طرق لهذه األراضي ،التحتية .111ص(، 9)ينظر الملحق رقم 1 .113ص(، 11، والملحق رقم )112(، ص 15ينظر: الملحق رقم ) 2 52 ،ور عبادةدو ،من مساجد ،المرافق العامةو ،وشبكة الصرف الصحي ،رباء والماءالكه اتوتوفير شبك .التي توفر سبل الراحة للمواطنين ،موروغيرها من األ ،مواقفو ،وحدائق عامة ،رسامدو المهندس سلفيتة في بلدي الهندسةمع رئيس قسم لةمقاب باجراءوإلثراء هذا الموضوع قمت ةعادإوائل البلديات التي طبقت مشروع أمن بلدية سلفيت تعدّ إنّ :حيث قال، حمد نعيم الطقطقأ ومنذ دية،البل نّ أل ؛وعدم اًلعتراض ،ًلقت القبول من المواطنين ، وقدرام اهلل ةهي وبلدي ،التقسيم ن حيث م إيجابياته بيانو المدينة، عملت على توضيح هذا القانون للمواطنين في ،ولىاأل اللحظة ذه تضمن تحسين شكل ه ،وضمها في قطعه واحدة ،صالحة للبناءالتجميع القطع الصغيرة غير لبناء ؛وتوفير بنية تحتية لمرافق المدينة ،ومالئمتها لالستعماًلت المقترحة في المنطقة ،عالقط نما هو ق ،األراضي ضريبة على هذا القانون ًل يعدّ أنّ وأضاف ،المدارس والحدائق والمساجد انون وا 1.لتنظيم المدن والقرى واألبنية من مساحة األرض األصلية قبل %03عن ما ًل يزيد هو أخذ ما نسبته :تعريف إعادة التقسيم ،تجميع القطع المتناثرة الصغيرةكامل الخدمات من طرق وحق مرور و مقابل توفير ،اًلقتطاع عطائها شكل هندسي قابل للبناء واًلستخدامو .ا لتقدم ؛صليةاألمن مساحة األرض %30ن نسبة ال يزيد ع افي اقتطاع م الفقهيما هو الحكم تنظيمها؟ ةعادا و ،الخدماتلها مجموعة من ،وًل يقدم الملكية العامة على الملكية الخاصة ،وكذلك العامة ،اإلسالم الملكية الخاصة يقرّ ومع إعطاء تعويض عادل 2"َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ ": ، قال تعالىللمصلحة العامةإًّل َقهُ ": عليه وسلملصاحبها، قال رسول اهلل صلى اهلل اللَُّه ِإيَّاُه َمِن اْقَتَطَع ِشْبر ا ِمَن اأْلَْرِض ُظْلم ا َطوَّ .3"ِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ َيْوَم الْ م.2525/ 2/2مقابلة مع أحمد الطقطق؛ رئيس قسم الهندسة في بلدية سلفيت، بتاريخ: 1 .122سورة البقرة، اآلية: 2 باب تحريم الظلم وغصتتتتب : المستتتتاقاةدار إحياء التراث العربي، كتاب : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: ت(. 261)مستتتتلم، 3 (.3/1235( )1615)-137)األرض وغيرها، ح 53 وحديثاا ، (نزع الملكية)ومن أشكال توظيف المصلحة الخاصة في خدمة المصلحة العامة إعادة )الذي يطلق عليه بين أبناء مدينة سلفيت ضريبة المنفعة ، ون تنظيم المدن والقرى واألبنيةقان من مساحة األرض األصلية مع األخذ %03قتطاع ما ًل يزيد عن اوهو ،"parcellation"( مالتقسي اب حوكذلك ايصال الخدمات ألص بعضا.مجها مع بعضها بعين اًلعتبار المساحات الصغيرة ود ،ونيةوالمحافظة على اًلرتدادات القان ،بحيث يصبح قابالا للبناء ،األراضي من طرق وتنظيم الشكل وتعويض من وقع عليه الظلم في وقت سابق في هذا الحوض. ،وحل الخالفات بين المتجاورين وفي هذه المسألة اختلفت أقوال العلماء المعاصرين إلى رأيين: آراء المانعين: ه أنّ ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلمأّنه " قال ومنهم العالم الجليل وهبي الزحيلي حيث َقُه اللَُّه ِإيَّاُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ ": قال حيث دلّ 1"َمِن اْقَتَطَع ِشْبر ا ِمَن اأْلَْرِض ُظْلم ا َطوَّ .نهمنهياا عمر يعد ظلماا هذا األ وأنّ ،نزع األرض من مالكها بغير رضاهتحريم هذا الحديث على وًل ،شكال دون رضى صاحبهاوعدم التعرض لها بأي شكل من األ ،لذا يجب احترام الملكية الفردية ".2سالمية وقواعدهاينسجم هذا مع روح الشريعة اإل :المجيزينآراء حيح ه ثبت في الحديث الصأنّ " الذي يرى في هذه المسألة ، ومنهم العالم مصطفى السباعي . 3"اروالن ،والكأ ،المسلمون شركاء في ثّلث: الماء" :نه قالأي صلى اهلل عليه وسلم عن النب ،حصرشياء للياء للناس. وليس النص على هذه األويالحظ من الحديث الشريف ضرورة هذه األش ما كان مثل هذه المواد ضرورياا للمجتمع ًل يصح أن يترك تملكه كلّ بأنّ يبل قواعد الشريعة تقتض لفرد. ريم باب تح: دار إحياء التراث العربي، كتاب المستتتاقاة: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: ، تصــحيح مســـلم(. 261)، مستتتلم 1 (.3/1235( )1615)-137)الظلم وغصب األرض وغيرها، ح .377، ص4، دمشق، دار الفكر، ط6الزحلي، وهبة: " الفقه اإلسالمّي وأدلته " ج 2 حديث أبي داود حديث : قال األلباني .(3/272) (3477) ، حباب في منع الماء: أبواب اإلجارة ،ســنن أبي داود: أبو داود 3 .(6/7)األلباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل حديث صحيح:وقال األلباني .صحيح 54 د عض كان لسمرة بن جندب"ه وما حدث مع الصحابي الجليل سمرا بن جندب حيث ورد أنّ ألنصاري فشكا ذلك ا ،أهله فيؤذيهو فكان يدخل عليه هو ،رجل من األنصار بستان(نخل في حائط ) قال: . بىفأ .بعه :فقال الرسول لسمرة ،وسلم ما يلقاه من سمرةهلل عليه ل اهلل صلى الى رسوإ : أنت مضار وقال األنصاري اذهب فقال. فأبى .قال: هبه ولك مثلها في الجنة .فأبى .فاقلعه .1"هفاقلع ،ماأنه يدفع أعظم الضررين بأيسرهيتضح من هذا الحديث ويرى مصطفى السباعي بأّنه " 2" مور الخاصةتقديم حاجة عموم الناس على األية ه دليل على مشروعوأنّ ي سالمي الدولالفقه اإل عمجمما أجمع عليه في هذه المسألة هوالراجح ويرى الباحث أنّ ، حيث جاء فيه:المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية حد عليها، وًل يجوز تضييق نطاقها أو ال: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء أوال منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع اًلنتفاعات الشرعية. : ًل يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إًل بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:ثانيا تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما ًل يقل عن ثمن المثل.أن يكون نزع العقار مقابل - أن يكون نازعه ولي األمر أو نائبه في ذلك المجال. - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها - كالمساجد والطرق والجسور. توظيفه في اًلستثمار العام أو الخاص، وأًل يعجل أن ًل يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى - نزع ملكيته قبل األوان. .حديث صحيح:، وقال األلباني4/34، 3636: ر .أبواب من القضاء، ح- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األقضية 1 .154-153م، ص1965، 3دمشق، مطبعة الشعب، ط ""اشتراكي ة اإلسّلمالّسباعي، مصطفى: 2 55 فان اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في األرض، ومن الغصوب التي نهى اهلل تعالى عنها ورسوله صلى اهلل عليه وسلم. ا ه في المصلحة المشار إليهعلى أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيت .1"تكون أولوية استرداده لمالكه األصلي، أو لورثته بالتعويض العادل ما ًل عاقتطا نّ إ: "وهذا الرأي الراجح هو ما يتفق معه الدكتور حسن سعد خضر حيث قال دمجها من مساحة األرض األصلية مع األخذ بعين اًلعتبار المساحات الصغيرة و %03عن يزيد ال م الشكل بحيث يصبح قابتنظيالخدمات ألصحاب األراضي من طرق و وكذلك إيصال بعضها،مع وقع عليه وتعويض منعلى اًلرتدادات القانونية، وحل الخالفات بين المتجاورين، والمحافظة للبناء، .الظلم في وقت سابق في هذا الحوض المصلحة، ، والخير و نين بالنفع الكثيرتطبيق هذا القانون يعود على المواط نّ : إأقول في الموضوع :خاصة في تحقيق الكثير من األمور، من أهمهاو وذات قيمة مالية أعلى مما ،لبناءل: دمج األرض الصغيرة في الحوض في قطعة أرض صالحة أوال .كانت عليه وهي متناثرة يجاد ال ،وشق الطرق ،: إيصال الخدماتثانيا .للمواطنينساحات العامة والمرافق وا .نه مساحات لطرق واحتسابها لصالحهوأخذ م ،: تعويض من سبقثالثا ن طبق وفقا للعدالة بيإذا د مانع شرعي في هذا القانون، خاصةوفي هذا كله أقول ًل يوج ما وفقا إن م مصالح فئة على حساب فئة أخرى، أو فرد على حساب فرد أخر،وعدم تقدي المواطنين، ق ، وهو ينطباهذا القانون مصلحة ًل بأس بهفي و ًل يوجد بها ظلم ألحد،خطة حكيمة لقانون و الحق تجميع عبد ،(م2559-1922)قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 1 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة ( 4/4) 29: قرار رقم( 297، ص2العدد الرابع، ج)نقالا عن مجلة المجمع . 52-57ص، العيفة (.م1922( فبراير)شباط 11-6)الفترة الواقع بين العامة المنعقد في جدة في المؤتمر الرابع في 56 وتنفيذ هذا القانون بالطريقة العادلة درء ، 1(من جلب المصالح المفاسد أولى درءوالقاعدة الشرعية ) .2شريحة كبيرة من المواطنينلضرر واقع على .95(، ص35العدلية، مادة رقم ) األحكام مجلةينظر: 1 ، قسم الفقه والتشريع.الوطنية النجاح جامعة في المحاضر ؛خضر عوض سعد حسن الدكتور 2 57 المبحث الثاني سومالحكم الفقهي في دفع الر د تي تعو وخاصة ال ،سالمي الحنيف على التعاون في جميع مناحي الحياةالدين اإل حثّ ْثِم َعاَوُنواَواَل تَ ۖ َّوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى ": تعالى سالمي قالبالمنفعة على المجتمع اإل َعَلى اإلِْ ومن ،واصي والتناصح وتقديم الخيرتلاوجل طلب من اهلل عز ،من المواضع وفي الكثير 1"َواْلُعْدَوانِ ين المواطنين ببواب التعاون المشترك باب من أ ًلهي إ لبلديات ماللك كله يتضح لنا أن دفع الرسوم ذ .جراء تقديم الخدمات لهم والهيئة المحلية )البلديات( :دفع رسوم األبنية الفقهي فيحكم ال المطلب األول: على وحّض ،واستقالل معيشتهم ،والعمران في حياة الناسأهمية البناء اإلسالم راعى لقد ْرَض َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوَّة َوَأثَاُروا اأْلَ ": واطن كثيرة في كتاب اهلل عز وجل، قال تعالىذلك في م يتضح من .3"ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها": وقال تعالى في موضع آخر، 2"َوَعَمُروَها ، لهارض في كافة أشكا، وعمارة األعلى العملتت قد حثّنا عز وجل تت اهلل أنّ تفسير اآليات السابقة ، صيفال يهم حرّ المباني التي تأوي الناس وتقوتشيد ،رض البناء والعمرانومن أشكال عمارة األ طار مالناس من ضرر من األ، وما يلحق وبرد الشتاء ،مراض وغيرهاواآلثار المترتبة عليه من أ ة الكريمة امر الذي يصعب على الناس الحيعواصف الرعدية والرملية والرياح، األوالبرد والثلوج وال ر ى السترة والحشمة وستالحفاظ عل فيذكر أهمية المساكن وًل نغفل عن والسكينة والطمأنينة، .رات والخصوصية الشخصية والعائليةالعو يدنا محمد صلى س ؛السنة النبوية الشريفة متمثلة بالقدوة الهادي البشير وكذلك األمر لم تغفل ى اْبِن ْيَس َعلَ َثَّلٌث لَ ": قوله رضي اهلل عنه فقد ورد عن الصحابي الجليل؛ الحسن ،اهلل عليه وسلم َعَلْيِه َفَما َكاَن َفْوَق َذِلَك فَ ،َوَبْيٌت ُيِكنُّهُ ،ُصْلَبه َعْوَرَتُه، َوَطَعاٌم ُيِقيمُ ُيَواِري : َثْوبٌ آَدَم ِفيِهنَّ ِحَسابٌ .2سورة المائدة، آية: 1 .9: آية ،سورة الروم 2 .61: آية ،سورة هود 3 52 وهو حق من حقوق الناس في حياتهم، ،البيت الذي يسكنه حيث ذكر في الحديث ،1"ِفيِه ِحَسابٌ الحجرات التي كانت تأويه ونسائه أمهات المؤمنينفتجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم قام ببناء وليس ،اهلل عز وجل خلقنا للعبادة والجهاد نّ ، وهو أسمى