النجاح الوطنيةجامعة الدراسات العلياكلية العبادات في نيةال تشريك الفقه اإلسالميفي إعداد علياء علي محمد ياسين إشراف زيد الكيالنيأحمد جمال د. ية بات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلّاستكماال لمتطلّ الرسالةمت هذه قد ي جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.الدراسات العليا ف م2013 ج إهداء محمد صلى اهللا عليه وسلم. سيد البشرية جميعاً سيدنا األولمعلمنا إلى في كل زمان ومكان.شرعي الفقهاء وطلبة العلم ال إلى هذه المرحلة. إلىكل من علمني حرفاً حتى وصلت إلى ،الذي أفاض على من علمه الغزير الكيالنيأحمد زيد الدكتور الفاضل جمال إلى .و إرشاده يبخل علي بنصحه مول .رمز التضحية والفداء أبيو نبع الحنان أمي، إلى .عزيزاتإلى إخوتي األعزاء وإلى أخواتي ال إلى .زوجي الغالي يوسف المصري إلى .إلى أعمامي وأخوالي .أبناء إخوتي األعزاء إلى .أبناء أخواتي العزيزات إلى كل من ساهم في رفع راية اإلسالم عالياً ودحض عنها الشبهات. إلى هؤالء جميعا أهدي ثمرة جهدي هذا. إلى ��� ا�� د ��� و����� األسـتاذ أسـتاذي الفاضـل إلـى العظيميرأتقدم بالشـكر الجزيـل والتقـد بإشـرافه علـى هـذه تالـذي تشـرف الكيالني أحمد زيد جمال الدكتورالمشارك ـ الرسالة ي بتوجيهاتـه ونصـائحه ، وكم كان صدره متَّسعا لـي، ولـم يبخـل عل التي أضاءت لي طريق البحث عن المعرفة.الطيبة لمـا سـتُقدمه مـن ؛المناقشـة والتقدير موصوالن للجنةوكذلك فإن الشكر ملحوظات قيمة تُثري هذه الرسالة. كما أتقدم بالعرفان والتقدير لجامعة النجـاح الوطنيـة التـي شـقت طريقـا لميـة رئاسـة ح العلـم العا وهذه المكانة العالية بين صـر إلىصعبا حتى وصلت تبـة مـوظفي المك ل الً أيضـا وشـكري موصـو .وطلبة وأساتذة وإداريين وعمداء حتاجـه بتعـاون تـام على مساعتهم لي ولزميالتي وزمالئي وتزويدنا بكـل مـا ن .وأمانة وإخالص الجميع لما يحبه ويرضاه تعالىسبحانه و وفَّق اهللا � إ��ار الرسالة التي تحمل عنوان: ةمأدناه، مقد ةعأنا الموقّ تشريك نية العبادات الفقه اإلسالميفي To intend the intention in Worships as in Islamic Jurisprudence أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتـاج جهـدي الخـاص باسـتثناء مـا تمت اإلشارة إليه حيثما ورد وأن هذه الرسالة ككل أو أي جـزء منهـا لـم يقـدم مـن قبـل ثية أخرى.لنيل أي درجة علمية أو بحث علمي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بح Declaration The Work provide in thesis unless otherwise referenced is the researchers own work and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student’s Name ………………………………………… اسم الطالب: ………………………………………… التوقيع: Signature: ………………………………………… التاريخ: Date: و ��� � المحتويات الصفحة الموضوع ح .هداءاإل د ر.تقديالشكر وال هـ قرار.اإل و ات.قائمة المحتوي ح ة.ملخص الدراس 1 ة.مقدم ــوم: األولالفصــل ــة و مفه ــريك الني ــاظالتش ــه ،ذات الصــلة واأللف وفي :مبحثان 5 6 وفيه مطلبان: ،هوم النية واأللفاظ ذات الصلة: مفاألولالمبحث 6 : تعريف النية لُغةً واصطالحا.األولالمطلب 9 المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالنية. 13 طلبان:موفيه ،المبحث الثاني: تعريف التشريك واأللفاظ ذات الصلة 13 : تعريف التشريك لُغةً واصطالحا.األولالمطلب 14 مطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالتشريك.ال وفيـه ،وشـروطها ووقتهـا الـتلفظ بهـا الفصل الثاني: أهمية النية وحكـم حثان:مب 18 19 مطلبان: ،وفيه التلفظ بها : أهمية النية وحكماألولالمبحث 19 : أهمية النية.األولالمطلب 33 النية.التلفظ بالمطلب الثاني: حكم 37 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: شروط النية ووقتها 37 : شروط النية.األولالمطلب 45 المطلب الثاني: وقت النية. 55 وفيه مبحثان: ،الفصل الثالث: تشريك النية في العبادات : التشريك بالنية وتداخلـه فـي العبـادات وموقـف الفقهـاء األولالمبحث وفيه مطلبان: ،منه 56 56 في العبادات. هتداخل: التشريك بالنية واألولطلب الم ز الصفحة الموضوع 57 المطلب الثاني: موقف الفقهاء من التشريك بالنية. 63 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: حاالت التشريك بالنية وضوابطه 63 : حاالت التشريك بالنية.األولالمطلب 64 بالنية. المطلب الثاني: ضوابط التشريك ـ و ،العبـادات فـي نيـة ال تشريكلالفصل الرابع: تطبيقات عملية بعة فيـه س مباحث: 68 69 الطهارة (الوضوء والغُسل والتيمم).تشريك النية في : األولالمبحث 78 األذان والصالة.تشريك النية في المبحث الثاني: 97 .تشريك النية في الصوم المبحث الثالث: 105 الصدقة والزكاة.تشريك النية في : رابعال المبحث 110 تشريك النية في الحج والعمرة. :الخامسالمبحث 117 : تشريك النية في الكفارات والنذور.ادسالمبحث الس ) والوليمـة : تشريك النية في الـذبائح (األضـحية والعقيقـة بعالمبحث السا وفيه مطلبان: ،والصيد 124 يك النيــة فــي الــذبائح (األضــحية والعقيقــة: تشــراألولالمطلــب .)ةوالوليم 124 130 والكفارات والنذور المطلب الثاني: تشريك النية في الصيد 133 خاتمة. 134 .النتائج 135 التوصيات. 136 .ردامسال 137 .مسرد اآليات 140 .مسرد األحاديث 142 .مسرد األعالم 143 .المصادر والمراجع Abstract b ح العباداتفي نية التشريك في الفقه اإلسالمي إعداد علياء علي محمد ياسين إشراف زيد الكيالنيأحمد د. جمال الملخص قدمت لنيل درجة الماجستيرالفقه اإلسالمي في نية العبادات شريك بعنوان ت هذه الرسالة ربعـة فصـول ومقدمـة أ وجاءت على ،الكيالنيأحمد زيد جمالد. المشارك األستاذ شراف إب ـ راسـة مشكلة البحث وأسئلة الد عن تحدثت الرسالة مقدمهففي ال :وخاتمة دافها وأسـبابها وأه .والدراسات السابقة ومنهجية البحث ا من تعريفـات موما يتعلق به ،تشريكالنية وال تناولت الرسالة مفهوم األولفي الفصل و وشروطها ووقتها، وما ة النية وحكم التلفظ بها،هميأ وبينت في الفصل الثاني .لفاظ ذات صلةأو في الفصـل وتحدثت حكامها.أحيانا من تباينات حول أهل العلم أيظهر من خالف بين العامة و فقـد ما الفصـل الرابـع أ. وحاالت التشريك مع الضوابط ،عن تداخل النية في العبادات الثالث ذان والصـالة ألكالطهـارة وا العبـادات بواب أتشريك النية في مختلف ل تطبيقات على اشتمل أوضـحت ، ولذبائح والصيد والكفـارات والنـذور وا والحج والعمرة ةوالزكاة والصدقوالصوم فمسـألة وسلوكه، المسلم ألهميته في اعتقادوذلك الموضوع همية تناول هذاأالتطبيقات العملية ة."تشريك النية" من المسائل الملح أن الحد الفاصل فـي جـواز إلى، وتوصلت الدراسة توصياتثم ختمت البحث بنتائج و يعتمد على الفرد نفسه ومستوى وعيه ومعرفته بالحدود الفاصلة بين ما أو عدم جوازه التشريك غير جائز. ما هو هو جائز و 1 :المقدمة ،من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعم علينا ونعوذ بهأعلى ما تعالىسبحانه و اهللانحمد العمل. وتحبطتي تذهب األجر ال ومن فضل اهللا علينـا أن ،اآلخرةالدنيا و ألحكامإن الشريعة اإلسالمية تميزت بشمولها عـن ف والعلم أو العمـر. أبغض النظر عن المكانة تعالىجعل أعمالنا مقرونة بالنية الخالصة هللا نت نيته طلب اآلخرة جعل من كا( :قال (صلى اهللا عليه وسلم) أن النبي -اهللا عنه رضي -أنس ع شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعـل اهللا ماهللا غناه في قلبه، وج .1)الفقر بين عينيه، وشتت عليه أمره، وال يأتيه إال ما كتب له وبناء عليها يوزن العمل، -عز وجل-فالنية توجه قلبي من المسلم ابتغاء الثواب من اهللا ا تبدأ العبادة، واإلخالص بها لوجه اهللا بداية الديانة والربوبية للواحد القهار. واهللا يجزي العبد وبه �� ����������������������������m: تعالىبنيته لقوله �l2 . ما في القلوب إلىدها ال تنظر ما نحن عليه اليوم من قوانين وضعية نج إلى وإذا نظرنا الحالل والحرام الذي أكدته الشريعة اإلسالمية كأساس للتعامـل بـين من نوايا، وال تقوم على .هو ظاهر للعيان ما معتتعامل ولكنها البشر، أو التبـرد وأبين النظافـة ،غتسالإلا أووبالنية تتميز العبادات عن العادات كالوضوء للتميز بين هذه الرتب.، فال بد من النية نفالالصيام والصالة التي تكون فرضاً أو كذلك و ،لعبادةا أن ينوي العبد أكثر مـن عبـادة ك ،أكثر من موضع في مسألة تشريك النيةلقد طرحت تحية المسجد وسنة الصالة صالة عند دخول المسجدينوي مثل أن ،اهللا في نفس العمل إلىتقربا ، سنن الترمذي هـ):279الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (ت: 1 كر ومحمد فؤاد عبد الباقي، وابراهيم عطوه، مطبعة مصطفى البابي ا، تحقيق وتعليق: أحمد ش5، عدد االجزاء2ط ، لم يذكر الباب.246حديث رقم 4/642م، 1975 -هـ 1295مصر، -الحلبي .20سورة الشورى: األية 2 2 ل مستقل، بالبحث بشك هحسب علم الباحثة لم يتم تناول الموضوع االمفروضة وسنة الوضوء، وهذ مسـتعينة بتجميع معلوماته وتفصيلها بدأت البحث تعالىسبحانه و بعد التوكل على اهللاولذلك لنية الخالصة لوجه اهللا الكريم.با مشكلة البحث: بـين أقـوال ملحوظـا اختالفـا تكمن مشكلة البحث في هذه الدراسة فـي أن هنـاك ، لبيـان مـدى جـواز العبـادات فـي نيـة التشـريك قضية القدامى والمحدثين حول الفقهاء واحدة. في عبادة سلم من جمع أكثر من عبادةموصحة ما يقوم به ال أهمية الدراسة: وعلى هذا األساس تأتي هـذه الدراسـة، ومـن هنـا تبـرز أهميتهـا فـي محاولـة معها، والترجيح فيهـا بنـاء علـى األدلـة النقليـة وكيفية تعامل الفقهاء الكشف عن القضية لعقلية.وا أسئلة الدراسة: من األسئلة التي تُحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها ما يأتي: ؟النية: ما معنى تشريك 1س ؟: ما أهمية النية وحكمها وشروطها ووقتها2س ؟النية: ما موقف الفقهاء من تشريك 3س ؟النية: ما حاالت تشريك 4س النية؟درج تحت مسمى تشريك التي يمكن أن تن: ما األمثلة التطبيقية 5س 3 الدراسات السابقة: تبين أنّـه ال توجـد دراسـة علميـة سـابقة أفـردت هـذا ةفي حدود اطالع الباحث بوجـه ، تناولتـه ضـوع التشـريك بالنيـة أن الدراسات العلمية التي تناولت مووالموضوع، :ه الدراساتذمن هو ،مسائل المختلفةالل في يعام دون تفص الباحث مهاقد رسالةالدراسة أصل :لألشقر ،العالمين لرب به يتعبد مايف لمكلفينا مقاصد )1 في الحجم متوسط الورق من واحد مجلد في قعتون، المقار الفقه في ةالدكتورا درجه لنيل ت.العبادا في النية نع المؤلف فيها وتحدث ة،صفح 583 الباحث بها متقد رسالةالدراسة هأصل هذن: للسدال ،الشرعية حكاماأل في ثارهاآو النية )2 آثار في ليفص لم -نمجلدي في قعت - اهحجم ضخامة مع ي وه ،ةالدكتورا درجه لنيل ا.والدني الدين لعلوم شامل كتاب هألنّ ؛الشرعية األحكام في النية ـ والذي يميز الدراسة الحالية عن ـ ين السـابقتين وغيره تالدراس مـن وجهـة - ام فـي مسـائل بتوسـع التشـريك بالنيـة ن الدراسة الحاليـة تنـاقش قضـية أ -ةنظر الباحث سـجاما مـع عنـوان هـذا البحـث انلدراسات السابقة، ؛ فهي تُفصل ما أجملته االعبادات فقط .وفصوله األربعة منهجية البحث: الـذي يتطلـب جمـع المـنهج االسـتقرائي هذه باسـتخدام افي دراسته ةقوم الباحثت وبنـاء األحكـام ،ة التي ستخضـع للدراسـة، وتحليلهـا، واسـتخالص النتـائج المادة العلمي من أجل موازنة اآلراء والترجيح بينها.التحليلي المنهج عليها، وكذلك استخدام وإلتمام هذه الدراسة ستقوم الباحثة بما يأتي حسب اإلمكان: اسم السورة ورقم اآلية. إلىاآليات القرآنية، مع اإلشارة كتابة - 4 والحكـم تخريج األحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث من كتب الحديث المعتمدة، - بالتخريج منهما. ذا كان الحديث في الصحيحين سأكتفيوإ يها،عل .من مظانها ثالبح في الواردة ةالصطالحياو غويةلال المعاني بيان - يثة.لحدا الكتب إلى ةضافباإل القديمة الكتب أمات إلى وعالرج - مـع المذهب الظـاهري إن وجـد إلىباإلضافة عة األرب الفقهية المذاهب راءض آعر - .أمكن إن بينها الترجيح التعريف ببعض الشخصيات الواردة في البحث من غير األعالم المشهورين. - التعريف باألماكن الواردة في البحث. - باشرة.التوثيق المنهجي للمعلومات المقتبسة بالطريقة المباشرة وغير الم - 5 األولالفصل التشريك واأللفاظ ذات الصلة النية و مفهوم وفيه مبحثان: :وفيه مطلبان ،ة واأللفاظ ذات الصلة: تعريف النياألولالمبحث : تعريف النية لُغةً واصطالحا.األولالمطلب المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالنية. :وفيه مطلبان ،ريك واأللفاظ ذات الصلةعريف التش: تالثانيالمبحث تعريف التشريك لُغةً واصطالحا. :األولالمطلب األلفاظ ذات الصلة بالتشريك. :المطلب الثاني 6 الفصل األول مفهوم النية والتشريك واأللفاظ ذات الصلة :تعريف النية واأللفاظ ذات الصلة: األولالمبحث ة لُغةً واصطالحا:: تعريف النياألولالمطلب أوالً: النية لُغةً: من نوى ينوي نيةً ونواةً: عزم وقَصد، والنية والنّوى: الوجه الذي ينويه المسـافر مـن .1قُرب أو بعد دار، قال ابن فارس: هو األصل فـي المعنـى، ثـم إلىوالنّوى أيضا: التحول من دار ينويه إذا قصده، والنية: الوجه الذي تنويـه، وتـأتي حملوا عليه الباب كله، فقالوا: نوى األمر .2بمعنى اإلرادة أيضا .3فالنية في اللغة تدور حول العزم والقصد واإلرادة والجهة والتحول وعلى هذا ، 1، عدد االجزاء5، طمختار الصحاحهـ): 666الرازي، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر (ت: 1 م، 1999-هـ1420تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، تاج العروس من هـ): 1205، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (ت: . مرتضى الزبيدي1/322 ، وجاء فيه، نوى 40/130، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، باب النون، جواهر القاموس الشيء ينويه نيةَ بالكسر مع تشديد الياء. قصده وعزمه ومنه النية فإنها عزم القلب وتوجهه وقصده إلى الشيء. معجم مقاييس هـ):395(ت: الحسينالقزويني الرازي، أبو بن زكريا بن فارسأحمد بن فارس، ا 2 -هـ1406، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرساله، بيروت، 2، عدد االجزاء 2، طاللغة ب المصباح المنير في غريهـ): 770. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس (ت: 5/366م، 1986 .2/631، المكتبة العلمية، بيروت، باب النون، 2، بدون طبعة، عدد االجزاء الشرح الكبير .1/108، الخزرجي الرياضمكتبة ، وأثرها في األحكام الشرعية النية: أبو غانم صالح بن عبد اهللا، السدالن 3 7 :ثانيا: النية في اصطالح الفقهاء الحنفية: عند .1يجاد الفعلفي إ تعالىاهللا إلىقال ابن عابدين: النية: قصد الطاعة والتقرب المالكية: عند المأمور بهالني 2ة: قصد المكلف الشيء. الشافعية: عند .4: هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخَى عنه، فهو عزم3قال الماوردي بحاشية ابن المعروف المختار الدر ىعل المحتار رد هـ): 1252 العزيز (ت: عبد بن عمر بن أمين محمد :عابدين ابن 1 .105/ 1م،1992 -هـ 1412 بيروت، دار الفكر، ، 6، عدد االجزاء 1ط ،عابدين ، حاشية العدويهـ): 1189أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم (ت: علي الصعيدي المالكيالعدوي، 2 .1/203م، 1994-هـ1414، تبيرو ،دار الفكر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي تحقيق: ، 2عدد االجزاء 3 يدراوالم رِيصبٍ الببِيبنِ ح دمحم بن يلنِ عساأبو الح. ُيعالشَّاف اةى القُضةُ َأقْضالَّمالع امِإلم ةً ووِلي القَضاء بِبلدان شَتَّى ثم سكن بغداد.ماتَ في ربِيعٍ األول سنَةَ خَمسين وَأربعِ ماَئة وقَد بلغَ ستّاً وثَمانين سنَ بِالب رِيميمِ الصلَى أبي القَاسع تَفَقَّه اوردياة المى القُضم َأقضنْهمقَات: وي الطَّباقَ فحخ قَاَل أبو ِإسَل إلى الشَّيتَحارو ةرص و ةرصدرس بِالبي واييناِإلسفر دامأبي ح كَاناَألدب وقْه وِل الفوُأصر ويالتَّفْسقْه وي الفة فرينّفَات كَثصم لَهو نيناد سبغد .ادغْداتَ بِبب. مذْهظاً ِللمافح لتَّبحر ومعرِفَة المذْهب وِلي قَضاء بالَد وقَاَل القَاضي شَمس الدينِ في وفيات اَألعيان: من طَالَع كتَاب الحاوِي لَه يشْهد لَه بِا ياسة الملك" و"اِإلقنَاع" كَثيرة ولَه تَفْسير القرآن سماه: النكت وأدب الدنْيا واِلدين" و"اَألحكَام السلطَانية" و"قَانُون الوزارة وس هِر شَيئاً من تَصانيفه في حياته وجمعها في موضع فَلَما دنَتْ وفَاتُه قَاَل لمن يثقُ بِه: مخْتَصر في المذْهب وقيَل: ِإنَّه لَم يظْ الموتَ ووقَعتُ في النزع ِإذَا عاينْتُالكُتُب الَّتي في المكَان الفُالَني كُلُّها تَصنيفي وِإنَّما لَم ُأظْهِرها َألنِّي لَم َأجِد نية خَالصةً فَ ى الكُتُب وَألقها في دجلَة وِإن فَاجعل يدك في يدي فَِإن قبضتُ علَيها وعصرتُها فَاعلَم َأنَّه لَم يقبْل منِّي شَيء منْها فَاعمد إل بسطْتُ يدي فَاعلَم َأنَّها قُبِلَتْ. الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا بن أحمد بن عثمان لَما احتُضر وضعت يدي في يده فبسطها فََأظْهرتُ كُتُبه.قَاَل الرجُل: فَ م، 2006-هـ1427القاهرة، –، دار الحديث 18، بدون طبعة، عدد االجزاء سير أعالم النبالءهـ): 748بن قايماز (ت: 13/311. ، تحقيق: 1، طالمنثور في القواعدهـ): 794محمد بن بهادر (ت: الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين 4 .3/284م، 1982 -هـ 1402عبد الستار أبو غدة، -تيسير فائق أحمد محمود 8 .1تطوعاً أو اًوقال النووي: النية عزم القلب على عمل فرض الحنابلة: عند وأما .3تعالىاهللا إلىهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا : النية شرعا:2يقال البهوت كر التقرب إلىهذا التعريف أشار نجد أنالعمل من اهللا باالمتثال، وهو ما يخرج إلىذ العبادة، والنية إنما يحتاج إليها في العبادات، وأما في المباحات فليست محل ثواب وال إلىالعادة عقاب ِلذاتها. أن النية في العبادات هـي إلىفإن الباحثة تخلص للتعريفات ض الموجزوبعد هذا العر وليست مجرد قصد الشيء، بل قصد الشيء والباعـث وراء قصـد هـذا ،تعالىاإلخالص هللا .4الشيء، أما النية في العقود فهي بمعنى القصد المقارن للفعل مل.النية شرعا: أنّها قصد العمل ومن قُصد ألجله العف النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، من أهل الفقه الحديث، قرأ القرآن ببلده وختمه، كان محققا في 1 المجموع، والمنهاج، وشرح صحيح مسلم قيمه. من تصانيفه: علمه حافظا للحديث عارفاً لصحيحه وس هـ. الزركلي، خير الدين بن محمد بن محمد بن علي بن فارس (ت: 677وغيرها. توفي سنة . النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 8/149م، 2002ايار مايو 15، طاالعالمهـ): 1296 املة معها تكملة السبكي والمطيعي، ترقيم الكتاب موافق ، طبعة كالمجموع شرح المهذبهـ): 676(ت: .1/353للمطبوع، دار الفكر، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى 2 وكشاف القناع عن متن اإلقناع غربية مصر له كتب، منهاالروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع، تىبهو ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى بهامش الّذي قبله، وإرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى والمنح أربعة أجزاء للحجاوي الشافية في شرح نظم المفردات للمقدسي، وعمدة الطالب، شرحه عثمان بن أحمد النجدي بكتابه (هداية الراغب لشرح .7/307، األعالمزركلي: ). العمدة الطالب ، 1، طكشّاف القناع هـ):1051منصور بن يونس، بن صالح الدين بن حسن بن ادريس (ت:البهوتي، 3 .3/212وزارة العدل السعودية، سنة النشر: مختلفة من مجلد آلخر حيث تم إصداره مفرقًا، ، نية في مسائل األحوال الشخصيةأحكام اللمزيد من التوسع: ينظر األشقر، محمد عبد المجيد إبراهيم، 4 رسالة علمية لنيل درجة الماجستير، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا، القضاء الشرعي، إشراف عدنان .27-19، ص2005هاشم صالح، 9 اني: األلفاظ ذات الصلة بالنية:المطلب الث من األلفاظ المشابهة للنية على سبيل المثال ال الحصر: القصد جاء في كتب اللغة لمعان متعددة، ومما جاء في كتب اللغة قولهم: القصد: .1 .1بالكسر" –قول: قصده، وقصد له، وإليه بمعنى يقصده فن "والقصد: االعتماد .2تقامة الطريق، قصد يقصد قصداً فهو قاصد""القصد: اسو أي أن على اهللا تبيين الطريق المسـتقيم �m_��^��]��\��l3 :تعالىقوله منه و .4إليه بالحجج والبراهين ة ال تكون عزماً فالقصد على ذلك نوع من اإلرادة تبلغ في قوتها درجة االعتزام، واإلراد أعلـى أن القصـد إلىلماء يلحظ أنهم يذهبون والمتأمل في كالم الع .ما لم تكن جازمة قد يكون على فعل في المستقبل، وهذا العزم قـد يضـعف أو درجة من العزم، فالعزم يا القصد حـ ول، أم ة مـن فال يكون إال إذا كانت اإلرادة جازمة مقارنة للفعل أو قريب يرى أن النية البد هممنن النية والقصد، وكثير يقولون: ال فرق بي همالمقارنة، ولهذا فإن .5أن تقارن المنوي، وقال بعضهم بأن القصد والنية بمعنى واحد ، مكتب تحقيق التراث، باشراف، 8، طالقاموس المحيط هـ):817، (ت: مجد الدين محمد يعقوبالفيروزآبادي، 1 .2/466، 1/1012، م2005-هـ1426 لبنان ،بيروت مؤسسة الرساله،يم العرقسوسي، محمد نع ، عدد االجزاء3، طلسان العربهـ): 711، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين االفريقي (ت: ابن منظور 2 .4/353م، 1414دار صادر، بيروت، ،15 .9سورة النحل: اآلية 3 تفسير الطبري جامع البيان في تأويل هـ):310(ت: بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر لطبري، محمد بن يزيدا 4 ي، جمال الدين أبو الفرج وز. الج17/174م. 2000 -ـه1420تحقيق: أحمد محمد شاكر: مؤسسة الرسالة. ،1ط ،القرآن ،تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،1ط ،ر في علم التفسيرسيزاد الم :)ـه597 :(ت يوزعبد الرحمن بن علي بن محمد الج .2/552 ـ،ه1422 ،دار الكتاب العربي، بيروت ، األشباه والنظائرهـ): 970وما بعدها، ابن نجيم،زين الدين بن ابراهيم بن محمد (ت: 1/360، المجموعالنووي: 5 -هـ1419روت، لبنان، ، وضع حواشيه وخرج احاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بي1، عدد االجزاء1ط .24م، ص1999 10 يأبى بعض العلماء أن يعرف النية باإلخالص، ويعد ((اإلخالص أمراً زائـداً اإلخالص: .2 فـي النيـة، صـفةَ هوهؤالء يجعلون 1قد تحصل بدونه))وعلى النية ال يحصل بدونها المتجهة هللا وحده دون سواه، والنية قد تكـون كـذلك وقـد ال فاإلخالص هو تلك النية .2تكون صـد : فهـو ق الفعل، أما اإلخالصويرى آخرون أن النية هي تلك اإلرادة التي تقصد :–رحمه اهللا – 3اهللا، ويقول الشيخ عماد الدين اإلسنوي إلىالتوجه بالفعل العبادة، وأما إخالص النيـة فـي "الفرق بين النية واإلخالص هو أن النية تتعلق بفعل .4"تعالىاهللا إلىالعبادة فيتعلق بإضافة العبادة أعم من النية مـن 5رادةإلعرف العلماء النية باإلرادة، وهذا غير صحيح ألن ا اإلرادة: .3 ناحيتين: اإلرادة تشمل النية وغيرها، وقد عد القرافي أقسام اإلرادة فكانت ثمانية، والنية ى:األول واحدة منها، فاإلرادة إذا أطلقت تشمل النية وغيرها، فتعريف النية باإلرادة علـى ذلـك تعريف غير مانع. ، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائرهـ): 911السيوطي، عيد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين (ت: 1 .20م، ص1990 - هـ1411، 1، عدد االجزاء 1ط .29م، ص1981-هـ1401، مكتبة الفالح الكويت، 1، طمقاصد المكلفيناالشقر، د. عمر سليمان: 2 وتعلم ـ،ه695أحد علماء الشافعية، ولد في إسنا سنة –مد بن الحسن بن علي بن عمر اإلسنوي هو مح 3 من مؤلفاته: حياة القلوب في كيفية ـه764الفقه بها ثم تعلم في القاهرة والشام، وقد توفي بالقاهرة سنة هاج للبيضاوي إال أنه في الجدل، وقد شرحه وشرح المن .الوصول إلى المحبوب. والمعتبر في علم النظر.. ، عدد 1، طشذرات الذهبهـ): 1089انظر: ابن العماد، عبد الحي بن أحمد محمد العكري (ت: .لم يتمه .6/202م، 1906- هـ1406، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 11االجزاء ، الدار االسالمية 1، طمنتهى اآلمال هـ):1359القمي، الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي (ت: 4 .25ص . القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن، (ت: 20، صاألشباه والنظائرالسيوطي: 5 ، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب ومحمد أبو خضر، دار الغرب اإلسالمية، 14، عدد االجزاء 1، طالذخيرههـ): 384 .1/204 ،1994بيروت، 11 ال بفعل الناوي، واإلرادة تتعلق بفعله وفعل غيره، كمـا نريـد إأن النية ال تتعلق ثانيا: . 1وإحسانه، وليست فعلنا تعالىمعونة اهللا لماء ومنهم صاحب المصباح المنير. عالند جمع من ورد لفظ العزم بمعنى النية ع العزم: .4 وكذلك نويـت نيـة أي 2ستعمال بعزم القلب على أمر من األمورإلصت في غالب اخُو .3نتويت مثلهاعزمت، و ، ويقال ال مهمة لي بالفتح، وال همام، 4الهم لغة معناه اإلرادة من هم بالشيء أراده الهم: .5 معنى االصطالحي للهم ال يختلف ، وال5األمر أقلقني وأهمني، أي ال أهم بذلك وال أفعله ôô": تعالىكما في قوله ، 6عن المعنى اللغوي ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ££ ££ϑϑϑϑ yy yyδδδδ  ÏÏ Ïϵµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( §§ §§ΝΝΝΝ yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& #### uu uu §§ §§‘‘‘‘ zz zz≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  ÏÏ Ïϵµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘"7 هريرة رضي أبي البخاري ومسلم عن وكما ورد في الحديث الذي رواه إذا هم "يقول للحفظة. تعالىإن اهللا قال: -ميه وسلصلى اهللا عل- ن رسول اهللا اهللا عنه أ وإذا هم بحسنة فاكتبوها حسنة فإن ،فإن عملها فاكتبوها سيئة ،عبدي بسيئة فال تكتبوها ،في الهم بفعل الخير وهذا النظام اإللهي في المكافأة والمؤاخذة 8"عملها فاكتبوها عشراً تنفيذ ما نواه كتبت له حسنة وإن نفذ ما ألن من نوى الخير وهم بفعله إن لم ييسر له .1/204، الذخيرهالقرافي: 1 .2/408، المصباح المنيرالفيومي: 2 ، تحقيق: محمد 1، طالزاهر في غريب ألفاظ الشافعيهـ): 370أالزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر (ت: 3 ).1/41هـ، (1399جبر األلفي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، عام .291، ختار الصحاحمالرازي: 4 .12/620، لسان العربابن منظور: 5 عدد ،االمنية في ادراك النيةهـ): 684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي (ت: 6 .9ص، بدون ذكر الطبعه او سنة النشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1االجزاء .24آالية :يوسفسورة 7 ، تحقيق: محمد زهير 9، عدد االجزاء 1، طصحيح البخاري هـ): 256(ت: ،محمد بن إسماعيل البخاريلبخاري، ا 8 أبو الحسن مسلم بن الحجاج). 6491، حديث رقم 8/103، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة، 1422بن ناصر، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد 5مختصر)، عدد االجزاء(المسند الصحيح ال ،صحيح مسلم هـ):261القشيري النيسابوري (ت: ، 1/117الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، كتاب االيمان، باب اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم بسيئة لم تكتب، .129، 59حديث رقم 12 وهو أيضاً نظام يصلح نفس من ،فهو مأجور على كل حال ،نواه كتبت له عشر حسنات ألنه إذا لم يفعل ما هم به عفا اهللا عنه ،السبيل للرجوع عما هم به مهم بالسوء ويهيئ له رها، ال بد من بيان أن النية ولتمييز النية عن األلفاظ السابقة أو غي ،ولم يكتب عليه سيئة ليست بمعنى واحد في المسائل جميعها، بل هي على معنيين: : هو قصد الفعل ومن فُعَل الفعل ألجله، وهذا المعنى يكون في المسائل التي يظهر األول .1تعالىاهللا إلىفيها قصد التقرب المسائل التي ال يظهر فيها : هو قصد الشيء مقترنًا بفعله، وهذا المعنى يكون في والثاني ، وبهذا األولاهللا جّل جالله، فالنية بهذا المعنى أعم وأشمل من المعنى إلىقصد التقرب .2المعنى بالذّات يتميز لفظ النية عن غيره ، دار الفكر، بدون دسوقيالشرح الكبير وحاشية ال :ـ)ه1230 :بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت الدسوقي، محمد 1 وما بعدها. الشربيني، شمس الدين محمد بن 1/361، المجموعالنووي: وما بعدها. 1/93ذكر الطبعة اوسنة النشر، -هـ1415، دار الكتب العلمية، 6، عدد أالجزا 1، طمغني المحتاجهـ): 977أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: ، 3، عدد االجزاءالمهذبهـ): 476أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (ت: وما بعدها، الشيرازي، 1/47م، 1994 وما بعدها، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم 1/14دار الكتب العلمية، البهوتي، وما بعدها، 1/110م، 1968-هـ1388، 10، بدون ذكر الطبعه، عدد االجزاء المغنيهـ): 620الدمشقي (ت: .101-1/94كشاف القناع، ، المكتبة االسالمية، 6، عدد االجزاء 2، طغاية المنتهى :هـ)1033الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبي بكر (ت: 2 .1/115 ،م1994- ـه1415 القاهرة، 13 :تعريف التشريك واأللفاظ ذات الصلة: الثانيالمبحث :: تعريف التشريك لُغةً واصطالحااألولالمطلب :منها معاني ةعد على اللغة في التشريك ةكلم جاءت بـين الشـيء يكون أن وهي الشركة، ومنها ،نفرادالا خالف، وهي والمقارنة المشاركة )1 .1شريكه صرت إذا الشيء في فالنًا شاركت :يقالو أحدهما، به يتفرد ال اثنين ، 2لمبيعا في له شريكًا ويصير الثمن بعض الغير ليدفع اشتراه ما في غيره شرك :يقال )2 الذي النعل سير: والشراك مثله، والتشريك شراكًا له حمل إذا: تشريكًا نعله شرك :ويقال .3ظهرها على قصـة فـي تعـالى اهللا قال ،4ملكه في شريكًا له جعل باهللا أشرك: أي اإلشراك بمعنى )3 .��5 � �� :السالم عليه موسى كـان إذا: مشـترك ورجل ،6التبس أي :األمر أشرك يقال ،واالختالط االلتباس بمعنى )4 .7بواحد ليس مشترك رأيه أن ،نفسه يحدث فالمعنى اللغوي للتشريك ال يخرج عن معنى المشاركه والمقارنة. .213 - 1/212 ، مادة (بدأ)،معجم مقاييس اللغةابن فارس: 1 .27/325 ،شرك باب ،عروسال تاجالزبيدي: مرتضى، 2 .2/1180 م،1982 -هـ1402 الكتب، عالم ،1ط ،األفعال كتاب أبو القاسم: علي بن علي السعدي، 3 الصحاحهـ): 393الجواهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد (ت: .10/450، العرب لسانمنظور: ابن 4 فور عطار، دار العلم للماليين، ، تحقيق: أحمد عبد الغ6، عدد االجزاء 4ط ،العرب وصحاح اللغة تاج فارس: ابن .1/2593الجواهري، صحاح من ، منتخب3/995شرك، م، باب1987- هـ1407بيروت، .1/164 ،الصحاح مختار الجواهري: .4/1593 ،1/527 ،اللغة مجمل .32سورة طه: اآليه 5 .27/325 ،العروس تاجمرتضى، الزبيدي: 6 الدين برهان علي ابن أبو المكارم السيد عبد بن ناصر الفتح،. وأبو 27/227 ،السابق المرجع 7 بدون المهملة، الراء مع الشين باب ،المعرب ترتيب في المغرب :)هـ610 ت:( المطرزي الخوارزمي .1/249 العربي، الكتاب تاريخ، دار وبدون طبعه 14 : اصطالحا التشريك لكـل ماوإنّ بالنيات األعمال ماإنّ" � النبي قولل بها، خاصة نية عبادة لكل نإ: لاألص .2غيره له يحصل لم شيًئا نوى من أن على دّل الشريف فالحديث ،1"نوى ما امرئ بنيـة عبـادتين بـين يجمع أن: ويعني ،العبادات في التشريك مفهوم تبلور: هنا ومن وفريضة فائتة قضاء الرباعية بالصالة ينوي كأن ،نفريضتي الواحد بالعمل يقصد أن أو ،3واحدة .4الحاضر الوقت وفريضة :شريك: األلفاظ ذات الصلة بالتالمطلب الثاني ا لغة التشريك تعريف من سبق ما على بناءةللباحث يظهر واصطالح ـ هنـاك أن اًألفاظ :منها التشريك بمصطلح صلة ذات :اإلشراكأوالً: ملكه، في شريكاً له جعل باهللا أشرك يقالف ،الشريك اتخاذ وهو إشراكا، أشرك مصدر :لغة اإلشراك .التشريك بمعنى واإلشراك 5مشرك فهو باهللا فالن أشرك قد"و ،الكفر هوو الشرك واالسم البخاري ومسلم، وسأكتفي بعزوه إلى خرجه جماعة كثيرون، وفي مقدمتهم أصحاب الكتب الستة 1 ، بلفظ 54، حديث رقم 1/20البخاري، كتاب اإليمان، باب ما جاء أن األعمال بالنية ولكل امرئ مانوى، االعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، ومسلم، كتاب االمارة، باب قوله عليه الصالة والسالم إنما األعمال .1907، حديث رقم 3/515بالنية، ، بيت األفكار الدولية، 1، طشرح صحيح البخاريفتح الباري ي أبو الفضل العسقالني الشافعي: ابن حجر، أحمد بن عل 2 . 6689حديث رقم 1/473، 1/12، باب النية 1419الرياض، ، 2، عدد االجزاء1، طوالنظائر األشباههـ): 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: 3 .43ص م،1991-هـ1411، دار الكتب العلمية .255، صالمكلفين مقاصد :األشقر 4 ،اللغة تاج الصحاحوالجوهري: .10/45 المعجمة، الشين فصل أشرك، مادة ،العرب لسانمنظور: ابن 5 دريد (ت: بن الحصن بن محمد أبو بكر واألزدي، .1/311، المنير المصباح. والفيومي: 4/1593 .2/733م، 1987 اليين، بيروت،للم العلم ، دار1ط ،اللغة جمهرة هـ):321 15 .1وصفاته أسمائه أو ألوهيته أو ربوبيته في سواء ،نداً هللا جعل من :والمشرك اهللا بغيـر فاستغاث ألوهيته، في غيره معه شركُأ ربوبيته في غيره اهللا مع شركُأ وإذا ـ و اهللا، مع الكون رفصي من هناك أن عتقدوا اهللا، بغير واستجار إليـه الرجـوع ينبغـي هأن وجل عز اهللا لغير فيصرفها لغيره، تعالى اهللا صفات جعل وكذلك .2إليه والتقرب به واالستغاثة .سيكون ما ويعلم الغيب يعلم أنه الناس بعض في يعتقد كمن وجل، عز اهللا مع لمخلوق يثبتها أو اآلخر إلى ءشي ضم يتضمن فكالهما ،والتشريك اإلشراك بين وثيقة عالقة هناكإذً .االنفراد وعدم مرينأ بين الجمعو االندراج: اثاني : :معانيه ومن االندراج، ومصدره" درج" من مأخوذ اللغة في وهو .3بعض فوق بعضها مراتب بناه: البناء ودرج انقرضوا، إذا القوم اندرج يقال: اإلنقراض - .4وأدخل" طوى" درجا، يدرجه الشيء درج :اإلدخال - األعلى، في األدنى دخول أو منه، أكبر أمر في أمر دخول يعني: الشرع في ندراجواال اجتماع عند واحد حكم ثبوت وهو .5الحدثين بين العالقة لشدة الغسل فيكفيه أجنب ثم أحدث كمن في األصغر دخول يتضمن هأنّ االندراج تعريف من حظونل مختلفين، أو متفقين أمرين اجتماع يتعلق ما وهو ،المساوي في المساوي اندراج ويتضمن التداخل ورص من صورة وهو األكبر، ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية 1، طالمستقنع زاد شرح المختار: محمد بن محمد الشنقيطي، انظر: 1 - هـ1428واإلفتاء، اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض، المملكة العربية السعودية، .5/395م. 2007 ، تجريد التوحيد :)هـ845 ت:( العبيدي الحسيني، أبو العباس القادر، بدع بن علي أحمد بن المقريزي، 2 .395 /5، م1989-هـ1409 اإلسالمية، الجامعة المنورة، المدينة الزيني، محمد تحقيق طه الجوهري: .2/266 درج، مادة ،العرب لسانمنظور: ابن .240ص ،المحيط القاموسأبادي: الفيروز 3 .27/754، الوسيط المعجمابراهيم، مصطفى واخرون: .1/313 ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .5/553 ،العروس تاج مرتضى، الزبيدي: 4 .1/269 الفقهية، القواعد في المنثورالزركشي: 5 16 النية، في والتشريك االندراج بين عالقة ثمة أن أيضا حظونل، متساويتين عبادتين بين بالتشريك من صورة هو أي متفقتين عبادتين في بالتشريك يعرف المساوي في المساوي اندراج أن وذلك .موضعه في اهللا شاء إن بالتفصيل بحثه سيتم ما وهذا التشريك، صور :التداخل: ثالثًا أي الشيء وتداخل ،الخروج نقيض ولخُوالد" َلخَد" مادة من مأخوذ :اللغة في التداخل :المفاصل وتداخل بعض، في بعضها ودخول والتباسها األمور تشابه وهو قليالً، قليالً دخل اختالطو، 2واحد مكان يكفيهما حتى لكليته اآلخر الشيء تالقي وهو .1بعض في بعضها دخول .3ببعض بعضها ألشياءا بمعنى ،التداخل هو :البحث موضوع في اللغوية المعاني هذه من المقصود والمعنى اللغة في التفاعل وزن نإ حيث بعض، في بعضها ودخول والتباسها، تشابهها أي األمور تداخل .أمرين بين المشاركة يقتضي الحا:اصط التداخل :منها ،ةعد بتعريفات التداخل الفقهاء عرف .4الكفارات كتداخل مختلفين، شيئين على واحد أثر ترتيب - ،المحيط القاموسأبادي: الفيروز .1/5الدال، باب ،الوسيط المعجمابراهيم مصطفى وآخرون: 1 قنيبي: صادق وحامد قلعجي رواسي محمد . قلعجي،11/243 ،دخل مادة العرب، لسان انظر: ،1299ص .1/126 التاء، باب م،1988 -هـ1408 النقاش، دار ،2، طالفقهاء لغة معجم الحدود في العلوم مقاليد معجم :)هـ911 ت:(الدين جالل أبي بكر بن الرحمن عبد السيوطي، 2 . 1/137 م،2004 -هـ1424 األدب، مكتبة القاهرة، ،مصر عبادة، إبراهيم محمد تحقيق: ،1ط ،والرسوم .56صم، 1985 لبنان، بيروت مكتبة، التعريفات هـ):816الشريف (ت: محمد بن علي الجرجاني، - ـه1408 بيروت:س، ئدار النفا. 2ط ،الفقهاء لغة معجم قنيبي: ،صادق وحامد قلعجي، محمد رواسي 3 .1/126م، 1988 هـ):1158بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي (ت: محمد بن علي التهانوي، 4 ، 2دخل، ط مادة ،الفنون اصطالح بكشاف المعروف العلوم اصطالحات موسوعة العربي التراث روائع .185خياط، بيروت، ص 17 مـن أو جنس من مختلفين أو متفقين أكثر أو أمرين اجتماع عند واحد ثرأ ترتب هو أو - .ونتيجته التداخل ثمرة وهو أمر، في أمر بدخول ،1شرعي لدليل جنسين، واحـد جنس من أمران اجتمع إذا: عشر التاسعة القاعدة" في السيوطي قول ذلك ودليل . 2"غالباً اآلخر في أحدهما دخل مقصودهما يختلف ولم النفائس، دار عمان، ،1ط ،الشرعية األحكام في وأثره التداخل العزيز: عبد خالد محمد منصور 1 .18ص م،1998 - هـ1418 الحنبلي: رجب ابن .132، صوالنظائر األشباه نجيم: ابن .126ص ،والنظائر األشباهالسيوطي: 2 .23ص ،القواعد 18 الفصل الثاني وشروطها ووقتهاالتلفظ بها النية وحكم أهمية :وفيه مبحثان :مطلبان وفيه ،التلفظ بها : أهمية النية وحكماألولالمبحث أهمية النية. :األول المطلب .لتلفظ بهاحكم ا :المطلب الثاني :وفيه مطلبان ،المبحث الثاني: شروط النية ووقتها شروط النية. :األولالمطلب وقت النية. :المطلب الثاني 19 الفصل الثاني أهمية النية وحكم التلفظ بها وشروطها ووقتها :ظ بهاالتلف أهمية النية وحكم: األولالمبحث :: أهمية النيةاألولالمطلب قال النبي ،من العبد تعالىة محلها القلب والقلب محط نظر اهللا الني �" :اهللا ال ينظر إن ها مظنـة القلوب ألنّ إلىوإنما نظر ،1"قلوبكم وأعمالكم إلىولكن ينظر ،صوركم وأموالكم إلى ب الثواب والعقـاب ورتَّ ،قبول العمل وردهه4ب فأناط ،بالنية وهذا هو سر اهتمام الشارع ،النية .2عليها 4/1987 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،كتاب البر والصلة، ، صحيح مسلم مسلم: 1 صحيح ابن حبان :)ـه354بن أحمد معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم (ت وابن حبان، محمد بن حبان. 2564حديث رقم وأحمد بن حنبل أبو . 394، حديث رقم 2/219، تحقيق، شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت بترتيب ابن بلبان م. 2001-هـ1421، مؤسسة الرسالة، 1ط مسند أحمد بن حنبل،هـ): 241عبد اهللا أحمد بن حنبل (ت: ). 7827، حديث رقم (13/227 2 ،يعالشَّاف ،يسبنِ أحمد الطُّو دمحبنِ م دمحبنِ م دمحم دامالَم، االغزالي، زين الدين أبو حةُ اِإلسر، حجحالب امخُ اِإلملشَّي ُأعجوبة الزمان صاحب التَّصانيف، والذَّكَاء المفرِط. رتَفقَّه بِبنِ، فَبيمرالح امِإم ة، فَالَزمالطَّلب نة ماعمافقَة جري مف روابسل إلى نَيوتَح الً، ثُمَأو هة، لَدبة قَرِيدي مقْه في الفع ف المخَيم السلطَاني، فََأقْبل علَيه نظَام الملك ومهر في الكَالَمِ والجدل، حتَّى صار عين المنَاظرِين، ثُم سار أبو حامد إلى س نرِيالنِّظَام تَد فَوالَّه ،هرَأم شَاعو ،ته، فَانبهر لَهرضبِح اربالك نَاظرده، ووبِوج رسر، وزِيالو ي تَْأِليفَأخَذَ فاد، وغْدة بيظَام مصنفاته "اإلحياء"، وكتاب "اَألربعين"، وكتَاب "القسطَاس"، أشهر من للتدريس ببغداد، ندب مِ والحكْمة،اُألصوِل والفقْه والكَالَ .1/314، العالما :الزركلي. 14/267، سير أعالم النبالء :انظر الذهبيوكتَاب "محك النَّظَر، 20 2استشهد بحديث أنسو .ك في محاسن العمل ومساوئه بالنيةالمرء يشر : إن1قال الغزالي ـ إن": في غزوة تبوك قال � ا خرج الرسولملك رضي اهللا عنه، قال: "لبن ما ابالمدينـة أقوام خلفنا ما سلكنا شعب3"عنا فيه حبسهم العذرا إال وهم ما وال وادي. يدل على ذلـك و ،نه عقد العزم على الفعلأل، حسنة في ذاته ،بفعل الحسنة الهم إن كما - ر تعذّ نخير وإ، فالنية في نفسها 4بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة من هم � قول النبي لعذر مـن قطع عن الجماعةالمن نذلك ما نقله السيوطي من أ عنفرع يت ،5العمل بعائق .6ذا كانت نية حضورها لوال العذر يحصل له ثوابهاأعذارها إ .365- 4/362، إحياء علوم الدينالغزالي: 1 مام المفْتي المقْرُِئ المحدثُ، راوِيةُ البن النضر بن ضمضم اإلمام أبو حمزة األنصاري النجاري المدني: ِإأنس بن مالك 2 اِإلسالَمِ، خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وله صحبة طويلة وحديث كثير ومالزمة للنبي صلى اهللا عليه وآله عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي طائفة وعمر دهرا وكان آخر الصحابة موتا، روى وسلم منذ هاجر إلى أن مات، ثم أخذ عنه الحسن والزهري وقتادة وثابت البناني وحميد الطويل وسليمان التيمى ويحيى بن سعيد األنصاري وأمم سواهم خرج له اُختلف مائة وثمانية وعشرين حديثا. البخاري دون مسلم ثمانين حديثا وانفرد له مسلم بسبعين حديثا واتفقا له على إخراج مات في سنة ثالث وتسعين قاله حميد الطويل وابن علية وسعيد الضبعي وأبو نعيم والفالس في سنة وفاته قال بعضهم وقعنب والسري بن يحيى وخلق، وقال قتادة والهيثم بن عدى وأبو عبيد: مات سنة إحدى وتسعين، وروى معن بن عيسى توفي سنة اثنتين وتسعين. وروى جرير بن حازم عن شعيب بن الحبحاب أنه توفي سنة تسعين رضي عن ولد ألنس أنه وقَاَل َأنَس بن سيرِين: كَان . -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-بِصالَة رسوِل اِهللا وكان أشبه الصحابة غَزا ثَمانِ غَزوات. ،اهللا عنه اِلكم بن فَرِ.َأنَسالسرِ وضي الحالَةً فالنَّاسِ ص نى َأحسورتَّى ولِّي حصي َأنَس ةَ قَاَل: كَانامثُم نع ،هَأبِي نع ،ارِياَألنْص امييُل القطا يمماً مد اهمقَد تَفَطَّر-.نْهاُهللا ع يضهـ): 748ن عثمان، (ت: الذهبي، شمس الدين أبوعبداهللا محمد بن أحمد بر وسير أعالم النبالء،، 1/37م، 1998- هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4، عدد االجزاء 1، طتذكرة الحفاظ .4/417م، 2006- هـ1427، 18عدد االجزاء ، حديث رقم 3/1044، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذرعن الغزو، صحيح البخاريالبخاري: 3 ، 1518\3، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، صحيح مسلم كتاب أالماره. ومسلم: 3683 .1911حديث رقم ). 6491. حديث رقم (8/103، كتاب الرقائق، باب من هم بحسنة أو سيئة. صحيح البخاريالبخاري: 4 ، 1/118هم بسيئة لم تكتب. . كتاب اإليمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذاصحيح مسلممسلم: ).130حديث رقم، ( .4/352، إحياء علوم الدينالغزالي: 5 .47، صاألشباه والنظائرالسيوطي: 6 21 - النية تُعظم العمل وتُصغره، فقد ورد عن بعض السلف إن :"عمل صـغير تعظمـه رب .1عمل كبير تصغره النية ، وربالنية عمر ىإلعبد اهللا فقد كتب سالم بن ،يعين العبد ويوفقه للعمل على قدر نيته تعالىاهللا إن عون اهللا لـه، ت نيته تم، فمن تمللعبد على قدر النية تعالىاهللا عون اعلم أنبن عبد العزيز: " .2"نقصت نقص بقدره نوإ ومثـال ينال الناوي عليها الثواب بنيته، واجبات ومندوبات ل إلىت النية تقلب المباحا إن اجب نوى بلبسه الثياب ستر و إلىالمباح ل هذا حوي أن شخص، فإذا أراد لبس الثياب مباح :ذلك اجب امتثال السنة في نية الو إلىه يضم ن به فإنّكان الثواب فيما يتزي فإن ،واجب وهذا، العورة ،3"يرى أثر نعمته على عبده اهللا يحب أن إن، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "تعالىإظهار نعم اهللا ا ال يتزين به فينوي بلبسه التواضع كان الثوب مم ، وإنمنهيحبه اهللا ما إلىفينوي بذلك مبادرته ة لقولـه نّمتثال السوالمسكنة والفقر إليه واواالنكسار والتذلل بين يديه وإظهار الحاجة تعالىهللا ا هللا وهو يقدر عليه دعاه اهللا يوم القيامـة علـى ترك اللباس تواضع منصلى اهللا عليه وسلم: " .4"ره من أي حلل اإليمان شاء يلبسهايخيرؤوس الخالئق حتى ، فالمرء يتقبل 5"إنما األعمال بالنيات": �: عماد األعمال النيات، قال النبي قال الغزالي .6منه ويثاب على عمله أو يرد عمله ويعاقب عليه بحسب نيته .4/353، إحياء علوم الدينالغزالي: 1 .المرجع السابق 2 ، 2819م ، حدبث رق5/132، باب ما جاء أن اهللا تعالى يرى أثر نعمته على عبده، سنن الترمذيالترمذي: 3 سلسلة هـ): 1420قال األلباني: حديث حسن صحيح، األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 6، عدد االجزاء 1، طاألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .3/311م، 1996- هـ1416الرياض، .15631حديث رقم 24/394معاذ بن أنس الجهني، ، باب حديثمسند إمام أحمدأحمد بن حنبل: 4 . والبيهقي في سننه 386، حديث رقم 20/180والطبراني في المعجم الكبير، باب معاذ بن أنس الجهني، ، حديث حسن لغيره. االلباني: 6101، حديث رقم 3/386الكبرى، باب ما ورد من التشديد في لبس الخز، ، حديث رقم 2/229، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، 3االجزاء ، عدد5، طصحيح الترغيب والترهيب 2072. .14سبق تخريجه، ص 5 .4/362، احياء علوم الدينالغزالي: 6 22 حة جميع أعماله ال تكون كاملة وال صحي ألن ،النية مهمة في حياة العبد نجد أن هنامن ا عليه أمر اهللا وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليـه متها النية وكانت موافقة ِلدقذا صإ وال مقبولة إالّ �� ��������������������������m :تعــالى، قــال اهللا وســلم�������� ��������������l1، ا: تعالى وقالأيض m��¾��½����¼��»��º��¹�������¸��¶ À��¿�l2 ، صورته إلىلعمل الذي في القلب ال ة اقحقي إلىفاهللا ينظر. وصورته واحدة، مثال ذلـك ،ا وتارة حالالفتارة يصير حرام ،الفعلعلى وللنية تأثير وصـورته تعـالى ذا ذبح لغيـر اهللا ويحرم إ تعالىح ألجل اهللا ذا ذبه يحل الحيوان إنّالذبح، فإ .3واحدة صالحة نما ترفع النية الوإ ،ل الفاسدالصالحة ال تصلح العم أن النية إلىويتعين أن نشير لكنه ،عمل مباح ، فهذاأتى أهله : رجلومثال ذلك ،درجة القربة إلىالعمل الذي هو بأصله مباح فتلك نية صالحة ،يعف نفسه وأهله نوى عند ذلك نية صالحة أن . وا يـا أحدكم صدقة، قال عِضوفي بِوالسالم حيث قال: " الصالة وهذا ما ذكره النبي عليه : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكـان عليـه ي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالرسول أيأت .4"ر؟ وكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجروز ،رجل خرج للجهاد فهو عمل صالح :، مثال ذلكالنية الفاسدة تبطل العمل الصالحوكذلك يظهر ذلك من خـالل و ه فاسدة تبطل جهاده،نه ينوي من خروجه الرياء والسمعة، فتلك نيتولك .5سورة البينة: اآلية 1 .37سورة الحج: اآلية 2 .71، مقاصد المكلفيناألشقر: 3 ، 2/687، لى كل نوع من المعروف(باب بيان أن اسم الصدقة يقع ع، كتاب الزكاة، مسلم صحيحمسلم: 4 ، باب وجوب الصدقة وما على كل سالمي من الناس منها كل السنن الكبرى. والبيهقي: 1006حديث رقم ، حديث رقم 29/558، باب حديث أبي كبشة، مسند اإلمام أحمد. وأحمد: 7823، حديث رقم 4/316يوم، 18029. 23 يقاتل ريـاء، ، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ووالسالم الصالة حديث الرسول عليه .1"اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا: "من قاتل لتكون كلمة أي ذلك في سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا :واألعمال األحكام فيمشروعية النية واعتبارها النبوية الشـريفة والسنةالكريم كثيرة من القرآن األفعالواعتبار النية في األحكام أدلة والقواعد الفقهية منها: :أوالً: القرآن الكريم : قولـه ، ومثال ذلـك ومنها لفظ اإلرادة ،ات صلة بالنيةا ذالقرآن الكريم ألفاظً ورد في �m��A: تعـالى وقولـه ، �l2 ������������������������m :تعالى J��I���H��G��F��E��D��C��B�l 3. .4النيـة المتمعن في هاتين اآليتين يدرك أن المراد باإلرادة هنا القصـد و وجه الداللة: �� �������������������m :0/���+%.آ,��+ *���( )'%��& %$��# ا! ����ص: و�������� ���������������������l 5. يحه كتاب فرض الخمس (باب من قاتل للمغنم هل أورده اإلمام البخاري في أربعة مواضع من صح 1 ، والثاني في (كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً 2655، حديث رقم13/34ينقص من أجره)، . والثالث في (كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا) 123حديث رقم 1/636جالساً) تاب التوحيد) باب قوله تعالى "لقد سيقت كلمتنا لعبادنا والرابع في (ك ، 2810، حديث رقم 2014 ، ومسلم كتاب االمارة، باب من قاتل لتكون 7458، حديث رقم 136\9، 17المرسلين" سورة الصافات آية .1904، حديث رقم 1512كلمة اهللا هي العليا، .152سورة آل عمران: اآلية 2 . 28سورة الكهف: اآلية 3 :هـ)606 :اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي، الملقب بفخر الدين (ت الرازي، أبو عبد 4 العثيمين، . 7/175هـ، 1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 3، طالتفسير الكبير، مفاتيح الغيب هـ، 1422، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، 1ط هـ)،1421 :محمد بن صالح بن محمد (ت إحياء علوم وجل وال يريدون شيئاً من الدنيا، الغزالي، هللا عزخالصة ، وجاء فيه يريدون وجهه 1/218 .4/312 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت،425، 1ط ، الدين .5سورة البينة: اآلية 5 24 وجه الداللة: اإلخالص عمـل ، بأنوأمثالها على وجوب النية في العبادات استدل العلماء بهذه اآلية .1تعالىالقلب وهو الذي يراد به وجه اهللا تعـالى ن الكريم عن النية والقصد بلفظ "االبتغاء" كما في قوله ر القرآوعب :�m��S��R ���]����\��[����Z���Y��X��W���V����U��T�����l2ا: تعالى ، وقولهأيض �m��C��B��A ��D��J��I��H���G��F��El3. هو أن يثبت )من أنفسهم اًتثبيت( تعالىفي معنى قوله الشيخ الشعراوي قال: وجه الداللة فاق تكون أوالً في سبيل اهللا، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمناالنة يالمؤمن نفسه وأن عمل .4هلاوثبت نفسه ثانياً بأن وهب م أوالً دمه شريفةة الا: السنة النبويثاني: حفص عمر بـن أبو عمدة األحاديث النبوية في هذا الباب ما رواه أمير المؤمنين ل إنما األعما صلى اهللا عليه وسلم يقول: ": سمعت رسول اهللاقال 5رضي اهللا عنه الخطاب ، تحقيق: محمد 2، طتفسير القرطبيالقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج: 1 . ابن تيمية، 20/146م، 1964-1284لبردوني ومحمد إبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، ا ، تحقيق: محمد زهير الشاويش، بيروت، المكتبة العبوديةتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم: القرضاوي، . يوسف62، صمقاصد المكلفين. األشقر: 1/19، الذخيرة. القرافي: 38اإلسالمية، ص .53، ص1905-1405، مكتبة وجيه، 15، طالعبادة في اإلسالمالعالمة يوسف القرضاوي: .20-19سورة الليل: اآلية 2 .265سورة البقرة: اآلية 3 (خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي: 4 .2/1170، 1991قطاع الثقافة، مصر الكريم منشورات اخبار اليوم الحديث من أصول السنة بل من أصول اإلسالم، حتى قال بعض السلف هو ربع اإلسالم وقال آخر: بل 5 ثلث اإلسالم، وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا من العلم، وال ريب أن النية شرط بقبول العبادات، كما وقربات، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، ولكن المعاصي إنها تحول العادات والمباحات إلى طاعات والمحرمات ال تؤثر فيها النية، فمن أكل الربا ليبني مسجدا، رد عليه وال أثر لنيته، فإن اهللا طيبا ال يقبل إال .13/53، شرح النووي على صحيح مسلم. النووي: 91، صاألشباه والنظائرطيبا. السيوطي: 25 إلىاهللا ورسوله فهجرته إلى، فمن كانت هجرته ل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىاألعما مـا إلـى ينكحها فهجرتـه امرأة إلىدنيا يصيبها أو إلىهجرته اهللا ورسوله ومن كانت .1"هاجر إليه :وجه الداللة ، فتقـدير هـذا الحـديث أن كور وتنفي ما سواهموضوعة للحصر تثبت المذ )إنما( لفظ ى لبيان ما األولالجملة ، قال ابن عبد السالم: "2بنية وال تحسب إذا كانت بال نية األعمال تحسب األعمال البدنية أقوالهـا : إنفمعنى الحديث .3"ألعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليهايعتبر من ا ن صـحيحة أو مجزئـة وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها الصادرة من المكلفـين المـؤمني النية شرط فيها وال تصح كانت عبادات أو ليست عبادات فأ، وال تصح بغير النيات سواء بالنيات .4ةبغير ني إنمـا الـدنيا ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: "أنه سمع رس 5كبشة األنماريأبي عن م هللا فيه حق فهذا ا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلوعلم عبد رزقه اهللا ماالً :ألربعة نفر ـ ا ولم يرزقه ماالً، وعبد رزقه اهللا علمبأفضل المنازل االًفهو صادق النية يقول لـو أن لـي م ، 6686، حديث رقم8/140كتاب اإليمان والنذور، باب النية في اإليمان ،ارىصحيح البخالبخاري: 1 )، 3/1515، كتاب أالماره، باب قوله صلى اهللا عليه وسلم إنما األعمال بالنيات (صحيح مسلمومسلم: .19074حديث رقم بد . المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن ع13/54، على صحيح مسلم، شرح النوويالنووي: 2 .5/232، بيروت، دار الكتب العلمية، تحفة األحوذيالرحيم: ، بدون طبعة وبدون إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام). ابن دقيق العيد: 1/14، (فتح الباريابن حجر: 3 ).1/61، المطبعة المحمدية، كتاب الطهارة، باب األعمال بالنيات، (2تاريخ، عدد االجزاء المطبعة األميرية، ،10، مج7، طإرشاد الساري: ين أحمد بن محمد الخطيبشهاب الدالقسطالني، 4 .1/99 هـ،1323، بوالق أبو كبشة األنماري هو عمر بن سعد، يعد من الشاميين، مختلف في اسمه قيل عمرو بن سعد وقيل سعد بن عمر وقيل 5 مشاهير علماء األمصار :)هـ354: تمي (عمير بن سعد. ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم الدار . 1/91م. 1991. ـه1411: مرزوق علي إبراهيم. دار الوفاء، مصر. وتعليقتحقيق وتوثيق ،1ط ،وأعالم فقهاء األقطار تحقيق: ،1ط ،معرفة الصحابة :)ـه430: ت( أبو نعيم، أحمد بن عبد اهللا بن اسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني . 4/1943، م1998-هـ1416دار الوطن، الرياض. ، لعزازيعادل بن يوسف ا 26 ا فهو يخبط في ولم يرزقه علم لعملت بعمل فالن فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه اهللا ماالً ا فهذا بأخبـث المنـازل، ماله بغير علم ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رحمه وال يعلم هللا فيه حقً ل فـالن فهـو بنيتـه عملعملت فيه ب لي ماالً ا فهو يقول لو أنوال علم وعبد لم يرزقه اهللا ماالً .1"فوزرهما سواء وجه الداللة: ن لم يعمل ا عليها وإجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نوى النية الصالحة مأجور علـى أهميـة النيـة لكـل ، فدّلبهذه النية وهو عام لكل األعمال ذلك العمل الصالح الذي نواه بال نية من عمل عمالً نلنية الصالحة، وإيحصل األجر بمجرد ا وعلى ذلك فالمرء قد ،األعمال مل المجرد من النية والع ،صالحة فكأنه لم يعمل ذلك العمل، فالنية المجردة من العمل يثاب عليها .2على أهمية النية وقوة تأثيرها ، فدّلال يثاب عليه صلى اهللا عليه وسلم في غزوة فقال: ا مع النبي : كنّقال 3رضي اهللا عنه عن جابرو "بالمدينة لرجاالً إن ما سرتم مسيرا إال كانوا معكم حبسـهم المـرض، ا وال قطعتم وادي .4"رواية: إال شركوكم في األجروفي حسن ، وقال 2325، حديث رقم باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ،أخرجه الترمذي كتاب الزهد 1 ، حديث 18031، حديث رقم29/562صحيح، وأحمد، مسند أحمد بن حنبل باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، .3025، حديث رقم 1/58، الجامع وزياداتهصحيح صحيح، االلباني: ، 2، طتفسير القرآن العظيم هـ): 774أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ابن كثير، 2 .2/368م، 1999 - هـ1420 ، دار طيبة، 8تحقيق: سامي ا بن محمد سالمة، ج سلمي، صحابي من المكثرين في الرواية عن جابر بن عبدا هللا ين عمر ين حرام الخزرجى األنصاري ال 3 النبي عليه الصالة والسالم وروى عنه جماعة من الصحابة له وألبيه وصحبه، غزا تسع عشرة غزوة، ، األعالمهـ، انظر: 78وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، يؤخذ عنه العلم، توفي عام .2/104الزركلي، نوى الغزو وغيره من الطاعات وأن من ،فضيلة النية في الخير نى شاركه. وفي هذا الحديث:شركه بكسر الراء بمع 4 حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر فعرض له عذر منعه ، أخرجه البخاري رض أو عذر آخرباب ثواب من حبسه عن الغزو مشرح النووي على مسلم، ثوابه. واهللا أعلم. ، 4423، حديث رقم 6/8في "صحيحه" كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى اهللا عليه وسلم الحجر، . 3/1518وأخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب اإلمارة. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر. . 1911حديث رقم: 27 وجه الداللة: وعجز عن إكماله أو شق عليه ،من نوى الخير وعمل منه مقدوره يدل الحديث على أن اسـتقلت عـن إنف ،مية النية ومكانتهاذلك كان له أجر من قام بالعمل كامال، وهذا يدل على أه 1استقل العمل عنها فال أجر العمل ففيها أجر وإن. نتم حرم ما لم تصيدوه صيد البر لكم حالل وأقال: " �عن النبي 2عن جابر بن عبد اهللا .3"أو يصد لكم ا عن جابر والعمل والمطلب ال نعرف له سماع ،حديث جابر حديث مفسرقال الترمذي: " ا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله، قال هذا عند أهل العلم ال يرون بالصيد للمحرم بأسعلى .4وإسحق"أحمد الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب والعمل على هذا وهو قول : وجه الداللة �m��ª: تعالىله أن يصيد لقوله سبحانه و يستدل من الحديث على أن المحرم ال يجوز �®��¬��«�²��±���°�� l5، ثّكاة عمل حي فقد َأذفمع أن االصطياد والت فيه النيـة ر مجمع الملك فهد ، 37، مجمجموع فتاوي ابن تيميةهـ): 718(ت: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبن تيمية، 1 .22/243 م.2004 -هـ1425 لطباعة المصحف الشريف، . 26سبق تعريفه، ص 2 . 5/187. والنسائي في المجتبى. 3/203، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. سنن الترمذيالترمذي: 3 ، صحيح ابن حبان). وابن حبان: 14937يث رقم (. حد3/362). وأحمد مسند أحمد. 2827حديث رقم ( . علق 1. طضعيف سنن الترمذي. األلباني: ضعيف). قال الشيخ األلباني: 3971. حديث رقم (9/283 ). 52. حديث رقم (16/101م. 1991 -هـ1411عليه: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي. بيروت. الكافي هـ): 620أحمد بن محمد الجماعيلي الدمشقي (ت: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن 4 . والمغني، 1/492م، 1994- هـ1414، دار الكتب العلمية، 4، عدد االجزاء1، طفي فقه اإلمام أحمد شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري ، والزركشي، 3/290، والشرح الكبير على المقنع، 291\3 .3/125، م1993 -ـه1413دار العبيكان، ، 7عدد االجزاء ،1ط، ركشيشرح الز :)ـه772ت: الحنبلي ( .95سورة المائدة: اآلية: 5 28 وإذا ،فعلم من ذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصـر ،بالتحليل والتحريم .1فاعتباره في العبادات أولى نة كان هذا األمر معتبر في األفعال الحس لعن اهللا الخمـر قال: " �أن النبي -هللا عنهمارضي ا-عن أبيه بن عمر عن عبد اهللا املها والمحمولة إليـه وآكـل ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وح .2"ثمنها :وجه الداللة ـ ه إنّ، ومعلوم أنّلعن عاصر الخمر ومعتصرها �النبي إن ا فيصـير ما يعصـر عنب تصييرهر لكن لما قصد باالعتصار ثم بعد ذلك قد يخمر وقد ال يخم ،اعصير ا اسـتحق خمـر ه إذا قصد منه اإلعانة على أنّ فعصر العنب مباح إالّ ،3وذلك ال يكون إال على فعل محرم ،اللعنة ـ ، فدّلاالحرام بشرب الخمر أصبح حرام ي ذلك على أثر النية الفاسدة المخالفة للشرع وقولها ف .4حرام إلىتحويل الحالل لى قيمة النية وأهميتها في حاديث الوفيرة وغيرها مع ما جاء في كتاب اهللا عت هذه األدلّ ا يدل على اعتبار النيـة فـي العبـادات وغيرهـا ومم .روح العمل يكمن في النية وأن ،الدين لكلية المتعلقة بها ومنها:القواعد الشرعية ا ،ذكر من األدلة من القرآن والسنة ما إلىباإلضافة ، مطبوع من الفتوى الكبرى، تحقيق حسين إقامة الدليل على بطالن التحليل): 728ابن تيمية، (ت: 1 .136محمد مخلوف، لبنان، بيروت، دار المعرفة، ص أ). 5716، حديث رقم: (9/10عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنه، ، باب مسندمسند االمام احمدأحمد: 2 . حديث رقم 5/534، كتاب البيوع، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر. سنن البيهقيالبيهقي: ). صححه األلباني انظر: 3647. حديث رقم (3/326). وأبو داوود. باب العنب يعصر للخمر. 10778( .3121 صحيح أبي داوود، حديث رقم .131، صالدليل على بطالن التحليل إقامةابن تيمية: 3 .22/143، مجموع فتاوي ابن تيميةابن تيمية: 4 29 قواعد كلية اعتمد عليها ثالث ،1"حديث عمر "إنما األعمال بالنيات لفقهاء مناستنبط اقد . 14سبق تخريجه، ص 1 30 ،1الفروع الفقهية منها كامواستنباط أح ،المجتهدون وأئمة المذاهب في بناء أصول مذاهبهم عليها للمقاصد والمعاني العقود العبرة فيو ،األمور بمقاصدهاو ،: ال ثواب إال بالنيةوهذه القواعد هي .لأللفاظ والمباني ال :2: ال ثواب إال بالنيةىاألولالقاعدة قـال ابـن نجـيم ،ال ثواب على جميع األعمال الشرعية إال بالنية :معنى هذه القاعدة . ودنيوي: وهو الصحة والفساد ،وهو الثواب واستحقاق العقاب :: الثواب نوعان: أخرويالحنفي فـانتفى إرادة النـوع ،ال ثواب وال عقاب إال بالنيةوالمراد الثواب األخروي باإلجماع على أنه .3النوع اآلخر إلىمن صحة الكالم به فال حاجة األولفاع الضرورة بدال ،اآلخر وهو الدنيوي :4األمور بمقاصدها :القاعدة الثانية معنى هذه القاعدة أن أعمال اإلنسان وتصرفاته القولية والفعلية تخضع أحكامها الشرعية واألصل في هذه القاعدة ،القول أو العمللظاهر وليس ،رتب عليها لمقصوده الذي يقصدهالتي تت .6وأحاديث أخرى كثيرة فـي معنـاه ،5""إنما األعمال بالنيات :السابقبن الخطاب حديث عمر ـ ،معناهـا حفيندرج تحت هذه القاعدة عدد من القواعد والضوابط األخرى التي تقيدها أو توض هناك قواعد خمس ترجع جميع مسائل الفقه إليها وهي: األمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، 1 ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الكتاب منشور على موقع وزارة اليقين ال يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير .20األوقاف، السعودية، بدون بيانات، ص . 1/17، األشباه والنظائرابن نجيم: 2 .10، صالقواعد الفقهيةالسعدي: 3 دار ، 2عدد االجزاء، 1، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة :الزحيلي، محمد مصطفى 4 السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين . 1/55م، 2006 -ـه1427كر، دمشق، الف دار الكتب العربية الكبرى ،1ج، غاية الوصول في شرح لب األصول: )ـه926 :الدين أبو يحيى، (ت ـ:ه1357-ـه1285الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، .1/8، األشباه والنظائر :السيوطي، 1/148مصر، صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا، دمشق سوريا، دار القلم، ،2، طشرح القواعد الفقهية .1/47 م،1989- ـه1409 . 14سبق تخريجه، 5 .1/47، شرح القواعد الفقهية. الزرقاء: 7، صانظر األشباه والنظائرالسيوطي: 6 31 فالعبادات مـن ؛توضيح إلىوقاعدة الصريح ال يحتاج نية. إلى، ال يحتاج بنفسه منها ما تميزو ئ إال مقترنة بالنية وال ثواب عليها إال على أساس النية، والعمل زال تجو ،حيث الجملة ال تصح واللفظ ال يدل على معناه إال إذا اقترن بنيته ذلك ،المباح قد يثاب عليه اإلنسان إذا ما أحسن نيته .1ويستثنى من ذلك ما كان صريحا ،لمعنىا :2: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمبانيالقاعدة الثالثة هذه القاعدة بالنسبة لقاعدة األمور بمقاصدها كالجزئي من الكلي فتلك عامة وهذه خاصة نيها القـرائن اللفظيـة منها، المقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تع اًفتصلح أن تكون فرع .3التي توجد في العقد المراد فتكسبه حكم عقد آخر :واألفعال األحكامحكمة تشريع النية واعتبارها في :تميز العبادات عن العادات :أوال عن مـا تعالىما هللا زيأي تمي ،العبادات عن العادات يزيتمالمقصود األهم من النية إن : مثال ذلكويم، ليس له، فيصلح الفعل للتعظ تعالى، فإذا نوى تعين أنه هللا الوضوء والغسل يقع تبردا وتنظفا، ويقع عبادة مأمورا بها - .4، ومع عدم النية ال يحصل التعظيميقع تعظيم العبد للرب بذلك الغسلف ، المملكة العربية السعودية 1، طيةالقواعد والضوابط الفقهالعبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح: 1 .1/198م، 2002-هـ1422وعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، دار القلم، دمشق، سوريا ، قواعد الفقه الكلية االيضاحالوجيز في :بورنو أبو الحارث ي بن أحمد بن محمددقالغزي، محمد ص 2 .1/147 ،م1996- ـه1416لبنان، مؤسسة الرسالة، ، ، بيروت4ط . السعيدان، وليد بن راشد: 29/8، الفتاوى الكبرى. ابن تيمية: 166، صاألشباه والنظائرابن نجيم: 3 ، راجعه وعلق عليه الشيخ سليمان بن فهد العودة، بدون طبعة تلقيح األفهام العلمية بشرح القواعد الفقهية القواعد الفقهية وتطبيقاتها في يلي: . الزح1/55، شرح القواعد الفقهية. الزرقا: 3/29وبدون تاريخ، .1/47، المذاهب األربعة عبد . الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو 1/236، الذخيرة. القرافي: 12، صاألشباه والنظائرالسيوطي: 4 .1/232، دار الكتب العلمية. 1، طمواهب الجليل اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي: 32 االمتناع هذا وقد يكون (شهوتي البطن والفرج ) الصوم يكون باإلمساك عن المفطرات، - نية الصوم ب يكونوللحمية والتداوي أو لعدم وجود الرغبة في تناول الطعام، عن الطعام ويكون األجر أيضاً إذا أمسك عن الطعام للمحافظـة وامتثاالً ألوامره، تعالىتعظيما هللا . يتميز صوم العبادة عن صوم العادةفبالنية .1على صحته تعالىهللا ةأعطيه، ولكن بذل المال قرب ، أول: يكون باإلنفاق إما هدية أو هبةدفع األموا - يكون بدفع الزكاة والصدقات والكفارات، ويعتمد ذلك على نية المنفق عند إنفاقه اذا كانت .2أم رياء للناس أو الغير تعالىخالصة هللا أماكن للعبادة من خالل الصالة أو الذكر، ولكن مـن وجدت المساجد ك :حضور المساجد - ير ذلك كالراحة واالسترخاء فإن ذلك ال يتقبل منه اال بالنية الخالصـة يرتاد المسجد لغ .4عما يفعل لغير اهللالتميز ما يفعل تعبدا هللا 3للعبادة ا كان ذبح الذبائح في الغالب لغير اهللا من تغذية األبدان وضـيافة لم: احيضألالذبائح وا - بح تقربا هللا عـن الـذبح ز الذيتميونادرا ما يكون تقربا هللا شرطت فيه النية ل ،الضيفان هـو هللا ز مايفالنية واجبة لتمي ،وتارة لغير اهللا ،تارة هللا ،ححيث تكون الذبائ ،لضيافاتل .5عما هو لغير اهللا فقد يقصد بسفره الترويح عن الـنفس وقـد مرددة بين العبادات والعادات أفعالهالحج: - وقد يكون بقصد أداء ، الفرار من الغريموكلك الطواف بقصد ،يقصد به التجاره والتسوق تتميـز عـن فالعبادات ال ،ذلك تجب النية لتميز العبادات عن العاداتوك ؛فريضة الحج مواهب . الحطاب الرعيني: 68، صمقاصد المكلفين. األشقر: 20، صي إدراك النيةاألمنية فالقرافي: 1 ، 1/232، الجليل .68، صمقاصد المكلفيناألشقر: 2 ، الذخيرة. القرافي: 12، صاألشباه والنظائر. السيوطي: 1/207. قواعد األحكامالعز بن عبد السالم: 3 1/236. .69، صمقاصد المكلفيناالشقر: 4 مقاصد . االشقر: 12، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 29، صاألشباه والنظائرنجيم: ابن 5 .70، صالمكلفين 33 فالحكمـة .1عدمت النية كان العمل عاديا ال عبادياانفإذا ،العادات في ما سبق إال بالنية .ى من النية تميز العبادات عن العاداتاألول :2العباداتتميز رتب :ثانيا :ويظهر ذلك فيما يأتي ، والفـرض راتب وغير راتب إلىوالنفل ينقسم ،3فرض ونفل إلىبسب انقسامها :الصالة :أوال وغير المنذور ينقسم ،منذور وغير منذور، وفرض على األعيان وفرض على الكفاية إلىينقسم 44: "تعـالى لقولـه )الصلوات المكتوبـه (األداء إلى 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YY7777≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... $$$$ YY YY????θθθθ èè èè%%%% öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ"4 كان البد من النية لتميز ف ،5إعادهقضاء و إلىو ،ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح رتب العبادات عن بعضها. وتمييز الشيء قد يكون بإضـافته .للتمييز فإنها ،ومن هنا تظهر كيفية تعلق النية بالفعل بحكمـه وأ ،وقد يكون بوقته كصـالة الظهـر ،ستسقاء والعيدينسببه كصالة الكسوف واال إلى فإذا نوى ،فان الوضوء سبب في رفع الحدث ،أو بوجود سببه كرفع الحدث ،الخاص كالفريضة .6رفع الحدث ارتفع وصح الوضوء ا وصوم رمضان عن موصوم الكفارة عنه ،تميز صوم النذر عن صوم النفل : في الصوم :ثانيا .7عما سواه .مقاصد المكلفين. االشقر: 12، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 29، صاالشباه والنظائرابن نخيم: 1 ).1/236، (الذخيرة. القرافي: 12، صاالشباه والنظائرالسيوطي: 2 ، عدد 1يطلب فعله من المكلف زيادة على المكتوبة طلبا غير جازم. السدالن، رسالة في الفقه الميسر، طالنفل هو ما 3 .1425،1/42، وزارة األوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، 1االجزاء .103سورة النساء: اآلية 4 .20، صاألشباه والنظائرالسيوطي: 5 ). 1/232، (هب الجليل في شرح مختصر جليلمواالحطاب الرعيني: 6 .12، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 29، صاالشباه والنظائرابن نجيم: 7 34 وتمييز انواع .2والنافلة 1روالحج المفروض عن المنذو ،تميز الحج عن العمرة :في الحج :ثالثا .4والقارن والمفرد 3عتمالحج عن بعضها البعض كما في الحج المت :النيةب التلفظ : حكمالمطلب الثاني ول: يقصد بالتلفظ بالنية: أن يتلفظ الشخص بما ينوي فعله بكالم واضح وصريح، كأن يق ن المال صـدقة لوجهـك اللهم إني نويت الوضوء لصالة العصر، أو نويت إخراج هذا المبلغ م وقد تناول الفقهاء مسألة التلفظ بالنية بناء على عدة اعتبارات أهمها: الكريم. ومصدر ذلك ، على فعل الشيءألن النية القصد والعزم ،العلماء محل النية القلب بإجماع أوالً: . 5م ينازع في ذلك أحد إذ أنه أمر متفق عليه بين العلماء، وللقلبا ، فلو نوى سان والقلب فالعبرة بما في القلبال يكفي اللفظ باللسان دون القلب فلو اختلف الل: ثانياً . 6صح له ما في القلب، ، أو العكسالعصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة بقلبه الظهر و بلسانه أن ال يتلفظ المكلف بالنية، فال يقول: نويت أن أصلي الفجر ركعتين، أو الظهر السنة : من ثالثاً أربعاً، أو نويت أن أتنفل للعشاء ونحو ذلك، ألن النطق باللسان غير مشروع بل هو بدعة ألنه ا " من َأحدثَ في َأمرِنَا هذَ يقول: - صلى اهللا عليه وسلم -إحداث في الدين ما ليس منه، والنبي "در وفَه يهف سا لَي8لم ينطق بالنية ولم يتلفظ بها -صلى اهللا عليه وسلم - ولكون النبي ،)7(م ، .1/83، كشاف القناعحج النذر: هو إلزام المكلف المختار نفسه بحج غير الزم عليه بأصل الشرع. البهوتي: 1 .1/232، مواهب الجليلالحطاب، الرعيني: 2 ": هو اإلعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة واإلهالل بالحج في تلك السنه. قال تعالى: حج التمتع 3 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyìììì −− −−GGGG yy yyϑϑϑϑ ss ss???? ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ . 196"، سورة البقرة: اآلية ####$$ حج المفرد: هو أن حج القران: هو أن يحرم بالحج والعمرة معا من ميقات بلده أوالميقات الذي مر عليه في طريقه. 4 . الشربيني: 6/273، كشاف القناعيحرم بالحج وحده فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة وطاف وسعى لهما. البهوتي: .5/82، بدائع الصنائع. الكاساني: 4/354، مغني المحتاج . 1/122، المغنيقدامة: . ابن 1/92 الحاوي الكبير في فقه الشافعي،. الماوردي: 115، صمقاصد المكلفيناالشقر: 5 .1/304، حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي: 6 ، وأبو داود: 2697، حديث رقم 3/184، كتاب الصلح، باب اذا اصطلحوا على صلح جور، صحيح البخاري: البخاري 7 .4606، حديث رقم 4/200، باب لزوم السنه، كتاب السنه .1/176، العلوم والحكمشروح الحديث جامع ابن رجب الحنبلي: 8 35 المسيء في صالته:أبي كما في الصحيحين وغيرهما قال لألعر - صلى اهللا عليه وسلم - بل إنه صلى اهللا عليه -فلم يأمره ،1عك من الْقُرآنِ"الصالَة فَكَبر، ثُم اقْرْأ ما تَيسر م إلىِإذَا قُمتَ " بالتلفظ بالنية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز، وجاء في صحيح مسلم من - وسلم عن النبي كان يفتتح الصالة بالتكبير؛ فلم ينقل � أن النبي - رضي اهللا عنها -حديث عائشة لفظون بالنية، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله أنهم كانوا يت - رضي اهللا عنهم وال أصحابه � وأصحابه، وال يزيد العبد - صلى اهللا عليه وسلم - مردود عليه، فالخير في اتباع حال النبي ��m��q :تعالىفإن الدين قد كَمل، قال اهللا ،على ذلك �p�� �o��n��m� �l��k u��t��s��rl2 :ن نقص، فقد قال دة في الديفالنقص في الدين نقص، كما أن الزيا .3من عمَل عمالً لَيس علَيه َأمرنَا فَهو رد"" :�النبي والتلفظ بالنية نقص في العقل والـدين، ( :تعالىرحمه اهللا -ابن تيمية قال شيخ اإلسالم أما في الدين فألنه بدعة، وأما في العقل فألنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعامـاً فيقـول نويـت ضع يدي في هذا اإلناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضـغها، ثـم أبلعهـا بو . 4ألشبع، فهذا جهل وحمق) "اهللا أكبر" الصالة قال: إلىإذا قام -صلى اهللا عليه وسلم -(كان النبي وقال ابن القيم: القبلة أربع ركعـات ذا مستقبالولم يقل شيئاً قبلها، وال تلفظ بالنية ألبتة، وال قال: أصلي صالة ك إماماً أو مأموماً، وال قال: أداء وال قضاء، وال فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحـد وال استحسنه أحد مـن التـابعين، وال األئمـة ،، بل وال عن أحد من أصحابهنه تلفظ بهاأقط .5األربعة) ، 757، حديث رقم 1/152كلها، صالةوجوب القراءة لالمام والمأموم للباب ، كتاب أالذان، صحيح البخاريالبخاري: 1 . 397، حديث رقم 1/297، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعه، مسلم صحيحومسلم: .3سورة المائده: آيه 2 .33سبق تخريجه، ص 3 ).2/213(، الفتاوى الكبرىابن تيمية: 4 الة، الرس مؤسسةتحقيق: عبد القادر األرناؤوط، ،3، طزاد المعادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب: 5 .) 201/ 1(م 1998 - هـ1418 36 حابة والتابعين من َأوجب التلفظ بها أو فالتلفظ بالنية أمر حادث، ولم يعرف في عهد الص .1رحمه اهللا اتفاق األئمة على ذلك استحبها، وقد نقل اإلمام ابن تيمية :على ثالثة أقوال التلفظ بالنية مع انعقادها في القلب اختلف الفقهاء في مسألةو : األولالقول أن التلفظ بالنية في إلىذهب الحنفية في المختار والشافعية والحنابلة في المذهب واستحبوا التلفظ ،2على التذكيرلمساعدة القلب على إستحضارها ليكون النطق عونا سنة اداتالعب فمتى اعتقد بقلبه أجزأه وإن لم يلفظه بلسانه، لكن إذا .في الصالة والصوم والحج وغير ذلكبها ا اعتقده قلبه لم يمنع ذلك صحة غير م إلىلم تخطر النية في قلبه لم يجزه، ولو سبق لسانه قلبه ما اعتقده بقلبه، فلو أراد صالة الظهر مثالً، فسبق لسانه قلبه بلفظ صالة العصر، لم يضره ذلك !!" :تعالىاستدلوا بقوله :دليلهم .3وال يؤثر على صحة الصالة !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ß߉‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ xx xx���� uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm"4. : القول الثاني ولو كان مستحباً غير مستحب أن التلفظ بالنية إلىذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة .5اهللا إلىفإنه قد بين كل ما يقرب ،أو أمر به - صلى اهللا عليه وسلم-لفعله رسول اهللا ).22/218)، (18/262، (مجموع الفتاوىابن تيمية: 1 اللباب في شرح ): 1298الميداني، عبد الغني بن طالب بن حماده بن ابراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت: 2 حمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة ، حققه وفصله وعلق حواشيه: م4بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد االجزاء الكتاب ، كشاف القناع. البهوتي: 1/57، مغني المحتاج. الشربيني: 45، صاالشباه والنظائر. ابن نجيم: 1/33العلمية بيروت، . 1/99، تبين الحقائق. الزيلعي: 21، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 1/87 ، عدد 1، طحاشية الروض المربعلعاصمي الحنبلي النجدي: . عبد الرحمن بن قاسم ا1/122، المغنيابن قدامه: 3 . 1/92، الحاوي الكبير في فقه الشافعي. الماوردي: 1/566، 1397، بدون ناشر، 7االجزاء .5سورة البينة: اآلية 4 .1/87، كشاف القناع. البهوتي: 47، صاالشباه والنظائرابن نجيم: 5 37 : القول الثالث وسوس الذي ابتلي وتركه أولى إال الم، قال المالكية بجواز التلفظ بالنية في العبادات وعجز عن أدائها فإنه قيل في حقه إذا تلفظ بالنية سقط عنه الشرط ،بالوسوسة في تحصيل النية .1يستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبسدفعاً للحرج، ف :القول الراجح وهو قول أغلبية الفقهاء ة نسالتلفظ بالنية أميل إلى ترجيح القول األول القائل بأن العبودية منقسمة على القلب واللسان :ه مدارج السالكينا يقول إبن القيم في كتابفالعبودية كم فالمسلم يعبد اهللا ،فشمول العبادة لكيان اإلنسان كله ،خصهوالجوارح وعلى كل منها عبودية ت . 2بالفكر ويعبد اهللا بالقلب ويعبده باللسان ويعبده ببدنه كله الفواكه ): 1126ن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي، االزهري المالكي (ت: النفراوي، أحمد بن غانم (أو غنيم) ب 1 . 1/403م، 1995-هـ11415، دار الفكر، 2، بدون طبعة، عدد االجزاء الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .1/304،الشرح الصغير. الصاوي: 1/233، الشرح الكبيرالدسوقي: ، تحقيق محمد المعتصم البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، عدد االجزاء 3، طنمدارج السالكيابن القيم: 2 .1/12م ،1996-هـ1416 38 :شروط النية ووقتها: المبحث الثاني : األولالمطلب :شروط النيةأوالً: عـرض أللنية شروطٌ عامة في جميع العبادات، وشروط خاصة في كل عبادة، وسوف .1ما ورد فيها من خالف متناولةلشروط العامة للنية، ا :: اإلسالماألولالشرط يصحا غتسل، لم افلو توضأ الكافر أو ،ليس من أهل العبادة ألنهال تصح النية من كافر؛ .2المالكية والشافعيه عند كعبادة أو طهارة منه وصحح الحنفية وضوءه وغسله، فلو أسلم بعدهما صلى بوضوئه وغسـله؛ ألن النيـة شرط في ، والغسلسنة في طهارة الوضوء إنما النية عندهم ليست شرطًا في الوضوء والغسل، $$$$" :تعـالى سـتدلوا بقولـه ا :دليلهم .3طهارة التيمم pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ èè èè%%%% ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ Ïω‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏùùùù#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ™™™™ρρρρ ââ ââ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 nn nn==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt6666 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... $$$$ YY YY6666 ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ©© ©©ÛÛÛÛ $$ $$$$$$ ss ssùùùù "4. .1/115، غاية المنتهى. الكرمي: 3-31، صاالشباه والنظائر. السيوطي: 55-52، صاألشباه والنظائرابن نجيم: 1 غسله قبل انعقاد اإلسالم، النهما غير معلومين وال ، وجاء فيه ال يصح وضوء الكافر وال1/246، الذخيرةالقرافي: 2 ، تحقيق: 7، عدد االجزاءالوسيط في المذهبهـ): 505مظنونين. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الوسي (ت: ، دار الفكر،فتح العزيز بشرح الوجيز. الرافعي القزويني: 1/246، 1417أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر، كفاية أالخيار في حل هـ): 829. الحصني الحسيني أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الشافعي (ت: 1/310 .1/23، تحقيق علي الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان دار الخير، دمشق، 1عدد االجزاء 1، طغاية االختصار العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن .)1/32( ،ديرشرح فتح الق: ابن الهمام. 1/18، بدائع الصنائعالكاساني: 3 أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية.تحقيق: ، البناية في شرح الهداية :موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين العينى بعة الكبرى ، المط1، طتبيين الحقائق هـ):743(ت: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الزيلعي . )1/173( .)1/24( ،البحر الرائق :ابن نجيم. )1/5(هـ، 1313 مصر ،ألميرية ببوالقا .6سورة المائده: االية 4 39 :وجه الداللة .1تذكر النية قالوا بأن اآلية لم قال لها فـي الغسـل -صلى اهللا عليه وسلم-وحديث أم سلمة رضي اهللا عنها أن النبي لم يذكر ف 2"يات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرينإنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثالث حث" نجاسة إزالة الفلم تجب لها نية كوألن الوضوء والغسل طهارة ونظافة ،النية مع أنه كان يعلمها .وهي من باب التروك ، فإذا طهرت من المحيض أو التي تكون على ذمة مسلمإال أنه يستثنى من ذلك الكتابية :هناك قوالنالنفاس فإنها تغتسل للزوج؛ حتى يتمكن من جماعها، وهل تشترط النية لغسلها؟ : األولالقول هو لحقِّ اآلدمي وليس حقـا هللا يصح غسلها بال نية؛ ألنها ليست أهالً للنية، فغسلها إنما ، ووجه فـي 3، وإذا لم يكن عبادة لم تشترط له النية، وهو ظاهر مذهب المالكية تعالىسبحانه و .4مذهب الحنابلة، وهو المشهور عند المتأخرين .5/313، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: 1 سنن أبي ، وأبو داود: 251، حديث رقم 1/65، كتاب الحيض ،باب حكم غسل ضفائر المغتسلة، صحيح مسلممسلم: 2 .58، حديث رقم 259ض شعرها عند الغسل ، باب في المرأة هل تنفداود ): غسل الذمية وقع صحيحا حال الكفر في حق اآلدمي، ولم يقع 1/311مواهب الجليل ( في الحطابقال 3 عبادة، وصحة الغسل في حق اهللا تعالى ال تكون إال بوقوع الغسل منها عبادة وقربة، والكفر ال يصح معه ).1/37( ،حاشية الصاويالصاوي: .)1/42( ،حاشية الدسوقيالدسوقي: قربة بوجه. ): وال تجب النية في غسل الذمية للعذر، (وال) 1/90)، وقال أيضا (1/85( ،كشاف القناعالبهوتي: 4 تجب أيضا (التسمية في غسل ذمية) كالنية، هذا أحد الوجهين، وصوبه في اإلنصاف وتصحيح الفروع، الطهارة اعتبارا للتسمية، وهو ظاهر كالم المصنف هناك وتقدم. وظاهر ما قدمه في اإلنصاف في كتاب (وال تتعبد) الذمية (به)؛ أي: بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده)، فال تصلي به، وال تطوف، وال طهارة. قال القاضي: إنما يصح في حق اآلدمي؛ ألن حقه ال التقرأ قرآنًا، وال غير ذلك مما يتوقف على .هه النية، فيجب عوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي بيعتبر ل 40 : القول الثاني ته، ال بد لها من نية، إال إذا امتنعتْ فتسقط للضرورة، كما لو امتنع الرجل عن أداء زكا ، ووجه آخـر فـي مـذهب 1فإنها تؤخذ منه قهرا، وتجزئ عنه في الدنيا، وهو مذهب الشافعية .2الحنابلة عليها إن يجب بل إن إيجاب غسل البدن كله أقوى؛ األولالقول ترى الباحثة أن الراجح: القول ن خبث، قال أحد بعدم وجوبه، فله وجه؛ ألن طهارة الحائض مركبة من طهارتين: عن حدث وع وإذا كان يتوجه وجوب الطهارة عليها من الخبث لحقِّ الزوج، فإن الطهارة من الحـدث غيـر معقولة المعنى، وإنما هي طهارة تعبدية محضة، فإن قال أحد: يكفي أن تغسل فرجها، وتنظفـه أن من األذى، فهذا كاف في حل وطء زوجها، فهو قول قوي جدا، وال يستبعد القول به، خاصة الحنفية يقولون بجوازه في حق المسلمة إذا طهرت لتمام المدة، فإنهم ال يوجبون الغسـل لحـل أعلم.أعلى و تعالىسبحانه و الوطء، فهذه من باب أولى، واهللا ): الذمية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض؛ ليحلَّ وطؤها 35(ص األشباه والنظائرقال السيوطي في 1 بال خالف للضرورة، ويشترط نيتها كما قطع به المتولي والرافعي في باب الوضوء، وصححه في عتق عن الكفارة إال بنية العتق، وادعى في المهمات أن المجزوم به في التحقيق، كما ال يجزي الكافر ال الروضة وأصلها في النكاح عدم االشتراط، وما ادعاه باطل، سببه سوء الفهم، فإن عبارة الروضة هناك: إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج االغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها، وإن تنوِ للضرورة، كما يجبر المسلمة المجنونة، فقوله: "وإن لم تنو" بالتاء الفوقية، عائد إلى مسألة االمتناع، لم ال إلى أصل غسل الذمية، وحينئذ ال شك في أن نيتها ال تشترط، كالمسلمة المجنونة. وأما عدم اشتراط نية حال اإلجبار، فال تعرض له في الكالم ال نفيا الزوج عند االمتناع والجنون، أو عدم اشتراط نيتها في غير وال إثباتًا، بل في قوله في مسألة االمتناع: "استباحها وإن لم تنوِ للضرورة" ما يشعر بوجوب النية في غير حال االمتناع، وعجبت لإلسنوي كيف غفل عن هذا؟ وكيف حكاه متابعوه عنه ساكتين عليه؟ والفهم من ): وأما الذمية الممتنعة فقال في 2/12وقال العراقي في طرح التثريب ( الم السيوطي.خير ما أوتي العبد. ك شرح المهذب: الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة، بل قد جزم ابن الرفعة في الكفاية في غسل الذمية ر الممتنعة لزوجها المسلم: أن المسلم هو الذي ينوي، ولكن الذي صححه النووي في التحقيق في الذمية غي . العراقين أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي اشتراط النية عليها نفسها ، الطبعة المصرية القديمه، دار احياء التراث العربي 8، مجطرح التثريب في شرح التقريبهـ): 806(ت .2/12ومؤسسة التاريخ العربي ودار الفكر العربي، ، دار إحياء 1ط ،اإلنصاف ):هـ885 ت:( رداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحيالم 2 ).1/152( هـ،1419بيروت، لبنان، العربيالتراث 41 :الشرط الثاني: التمييز وال تصح النية من ، ير غير مميز؛ لعدم صحة القصد منهفال تصح النية من صغ وأما غسل المرأة المجنونة من المحيض لتحل لزوجها، فيـرى مجنون؛ للعلة نفسها، .1الشافعية والحنابلة أن زوجها يغسلها، وينوي عنها؛ لتعذر النية منها قال النووي: وأما المجنونة إذا انقطع حيضها، فال يحل لزوجها وطؤها حتى يغسـلها، هل يشترط لحل الوطء أن ينوي فإذا غسلها حل الوطء؛ لتعذر النية في حقها، وإذا غسلها الزوج بخالف غسل الميت، فإنه يشترط فيه نية بعدم االشتراط، قال الماوردي: غسله استباحة الوطء؟ب الغسل على أحد الوجهين؛ ألن غسله تعبد، وغسل المجنونة لحقِّ الزوج، فإذا أفاقت لزمها إعادةُ ن، كالذمية إذا أسـلمت، قـال: اجهالغسل على المذهب الصحيح المشهور، وذكر المتولي فيه و .2أعلمأعلى و تعالىسبحانه و وكذا الوجهان في حل وطئها للزوج بعد اإلفاقة، واهللا : وغسل مجنونة من حيض ونفاس، مسـلمة كانـت أو 3وقال البهوتي في كشاف القناع لميتة.كتابية، حرة أو أمة، فال تعتبر النية منها لتعذرها، ولكن ينويه عنها من يغسلها كا كافرة؛ لعدم تعذرها مآالً بخالف الميت، وألنها تعيده إذا أفاقـت للنية عند الحنابلة: الو .4؛ لقيام نية الغاسل مقام نيتهااألولومقتضاه أنها ال تعيده على ،وأسلمت : الراجحالقول مميـز؛ ألن كـالً الغير م صحة النية من المجنون والصبي يترجح في هذه المسألة، عد والبلـوغ نهما غير مكلف وليس أهالً للعبادة، فال حاجة النعقاد النية ألن مناط التكليف العقـل م .أعلى وأعلم تعالىواهللا سبحانه و .1/737، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين: 1 . )1/374(، المجموعالنووي: 2 .)1/85( ،كشاف القناع :البهوتي 3 .جع السابقالمر 4 42 :هاالشرط الثالث: عدم اإلتيان بما ينافيها حتى يفرغ من لوضـوء فـي كا هاوالمنافي للنية أن يأتي بما يقطعها أو يبطلها، أو يصرف النية لغير ه، كما لو نوى في أثناء الوضوء التبرد فقط، ويعبر عنه الفقهاء بوجوب استصحاب حكمها: أثنائ بأن ال ينوي قطعها حتى يفرغ من وضوئه، وال يجب عليه أن يستصحب ذكر النيـة بعـد أن نواها، وإنما الواجب استصحاب حكمها، فال يأتي ما يقطعها من رفض الوضوء قبل فراغه، أو إلىتخلل وضوءه ردةٌ والعياذ باهللا، أو ينقل نية الوضوء في أثنائه من نية القُربة يبطلها، كما لو .1التبرد فقط، وهذا رأي األئمة الثالثة يرون النية سنة في الطهارة، وبالتالي ال يؤثِّر مثل ذلك في -كما سبق-وأما الحنفية فهم .2صحة الوضوء :: أن يكون جازما بالنيةالرابعالشرط فال يصح تعليق النية إال إن قصد بكلمة "إن شاء ،لجزم عقد العزم على الفعل عند النيةا وأما الحنفية، فقد 5، والحنابلة4، والشافعية3" التبرك، وهذا مذهب الجمهور من المالكيةتعالىاهللا هـ): 1423البسام، أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد (ت: 1 ، تحقيق: محمد صبحي بمن حسن حالق، مكتبة 1، عدد االجزاء 10ط، شرح عمدة األحكام تيسير العالم القاسم ابن جزي، أبو . 98-83م، ص2006-هـ1426الصحابة، اإلمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الكبيسي، عماد .)1/162( ،نهاية المحتاج. الرملي: 19، صبيروت ،القوانين الفقهية محمد بن أحمد: . البهوتي، )1/65( دار ابن حزم، بيروت، ،تحفة الطالبالدين أبو الفدا ابن كثير عبد الغني بن حميد: مكتبة الرياض الحديثة، ،اد عامر، تحقيق: عمالروض المربع منصور بن يونس بن صالح الدين: .)1/33( ،1970الرياض، .1/737، رد المحتارابن عابدين: 2 ).1/239( مواهب الجليلالحطاب: .)1/50( ،منح الجليلعليش: .)1/94( ،حاشية الدسوقيالدسوقي: 3 القليوبي على حاشيةهـ): 1069القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي الشافعي (ت: 4 بدون طبعة، حاشيتا قليبوبي وعميرة، م)، 1994، مطبعة الحلبي، (1، طشرح المحلي على المنهاج .)1/45(م، 1995-هـ 1415بيروت، دار الفكر، ): لو قال: أنا صائم غدا إن شاء اهللا تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد 3/296قال في اإلنصاف ( 5 دت نيته، وإال لم تفسد.في العزم والقصد، فس 43 وء لرفع فلو توضأ بنية إن كان محدثًا فهذا الوض .1سبق أنهم يرون النية سنة، فال يضر تعليقها سألة على قولين:مهاء في هذه الفقد اختلف الفقه، الوضوء الحدث، وإال فهو تجديد : األولالقول الدسـوقي: "فالواجـب قال .2ه؛ لعدم الجزم بالنيةؤيصح وضو أنه ال إلىذهب المالكية تمل بأن علقها بالحدث المح -عليه إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة، فإن توضأ بنية غير جازمة .3كان هذا الوضوء باطالً" - ووجهه: أن هذا اإلنسان إما أن يكون متطهرا أو محدثًا، فإن كان متطهرا فال اعتبار به، إذ لم ينوِ التجديد، بل نوى رفع الحدث وليس عليه، وإن كان محدثًا فال يصح؛ لعدم جزم نيته. : لقول الثانيا جاء في المجموع: قال كما هووجه .4ورةصحة الوضوء في هذه الص إلىذهب الشافعية ه ؤضوالبغوي: لو توضأ ونوى إن كان محدثًا فهو عن فرض طهارته، وإال فهو تجديد، صح و عن الفرض، حتى لو زال شكه وتيقن الحدث، ال يجب إعادة الوضوء. وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، فهذا غاية ما يمكن أن يفعله، وهو أن يقـول: إن كنـت قد نواه ثًا فهذا الوضوء عنه، فإن كان على طهارة لم يضره هذا الوضوء، وإن كان محدثًا فمحد المحققون من العلماء صحة التعليق في مسألة مشابهة، كما لو قال ، ورجح معلقًا، والتعليق يغتفر ؛ ألن هذا غاية ما يمكـن 5رجل: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فتصح نيته على الصحيح .إليهم في مسألة "حكم النية" الغزوانظر 1 ، 1/22، بداية المجتهد. ابن رشد: 30، صالقوانين الفقهية. ابن جزي: 36-30/1، الشرح الصغيرالصاوي: 2 .39- 35/1الدردير، الشرح الكبير: .)1/343(، لتاج واإلكليلا . المواق:)1/94( ،حاشية الدسوقيالدسوقي: 3 وما بعدها. 98/1، كشاف القناع. البهوتي: 49/1، مغني المحتاجالشربيني: 4 ) أن هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها ابن تيمية، قال في 3/295( اإلنصافالماوردي في كتابه ذكر 5 اإلنصاف: وهو المختار. 44 وقال بعضهم: يرتفع حدثه، إال إن انكشف الحال وتبين يفعله، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها.أن أنه محدث، فيلزمه استئناف الوضوء. وإنما صح الوضوء للضرورة؛ ألن هذا غاية ما يسعه، وإذا زالت الضرورة، وانكشف ـ وء؛ ألن النيـة لـم تكـن الحال، وتبين أنه محدث فقد زالت الضرورة، فيلزمه أن يعيد الوض جازمة. ال نقول بأنه ال يرتفع حدثه على تقدير تحقُّق : رحمه اهللا -بن الصالح 1وعمرأبو قال ه هذا رافعا للحـدث إن ؤى تقدير انكشاف الحال، ويكون وضوالحدث؛ وإنما نقول: ال يرتفع عل حـال زالـت الضـرورة، كان موجودا في نفس األمر، ولم يظهر لنا للضرورة، فإذا انكشف ال .2فوجبت اإلعادة بنية جازمة مسألة التردد في النية: -صلى اهللا عليه وسلم-يجزم بالنية، فلم يرشد الرسول ال يشرع لإلنسان أن يحدث لكي صلى اهللا عليـه خذ باليقين وطرح الشك، كما قال أللهذا الفعل؛ وإنما أرشد إلىفي هذه الحالة .3ي الصالة، فال ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا))((إذا شك أحدكم ف :موسل حالتان:ردد بالنية، وعدم الجزم بها، لتول أن يحصل التردد منه بعد فراغه من الوضوء، أو ينوي رفض الوضـوء بعـد ى:األولالحالة الفراغ منه: سير أعالم :الذهبي .المصنف :لفقيه الشافعيعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تقي الدين الحافظ ا ،أبو عمر بن الصالح 1 .17/554، النبالء ).1/375(، المجموعالنووي: 2 حديث 1/29، كتاب الوضوء، باب من ال يتوضوء من الشك حتى يستيقن، صحيح البخاريالبخاري: 3 حدث كتاب الحيض، باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في ال صحيح مسلم) ومسلم: 137رقم ( ).361، حديث رقم (1/224فله ان يصلي بطهارته تلك، 45 ودليلهم: القياس علـى الصـالة .1فالصحيح عند الجمهور أن ذلك ال يؤثر في وضوئه والصوم والحج، فكما أنه لو رفض الصوم أو الصالة أو الحج بعد فراغه منه، لم يبطل صـومه ه.ؤال حجه، فكذلك ال يبطل وضووال صالته و أن حكم دليلهم:و .2وضوءه يبطل أن إلىوذهب األئمة الثالثة في وجه ثانٍ من مذهبهم أن يصلي به، بخـالف الصـالة ما زال باقيا، بدليل أنه يصح له -وهو رفع الحدث-ضوء الو .ضي حسا بعد أدائها وخروج وقتهاوالصوم والحج، فإنها تنق :وجهان هماأن يتردد في الوضوء هل يتمه أو يقطعه؟ وهذا فيه :الثانيةالحالة ه باطل على الصحيح؛ ألن ؤآخره، فهذا وضو إلىن أول الوضوء أن يحصل له التردد م :األول .3الشيء قصدا جازما إلى؛ ألن النية هي القصد التردد ينافي النية أن يكون التردد حصل له أثناء الوضوء، فهو قد شرع في الوضوء، وهو جـازم علـى الثاني: :قولينفي هذه المسألة على اختلف الفقهاءو رفع الحدث، وفي أثنائه حصل له التردد، : األولالقول .5ووجه في مذهب الشافعية، 4ه باطل، وهو الصحيح من مذهب أحمدؤوضو ، 14، ج1، طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي: اليمني العمراني سالم بن أبي الخير بن الشافعي، يحيى 1 . 1/106هـ، 1421دار المنهاج جدة، ففيه وجهان:): إذا فرغ من الطهارة، ثم نوى قطعها، 1/106قال صاحب "البيان في مذهب الشافعي" ( وهو المشهور: أن طهارته ال تبطل، كما لو فرغ من الصالة، ثم نوى قطعها. - أحدهما . ابن مفلح: )1/151( ،اإلنصافالماوردي: والثاني: حكاه الصيدالني: أن طهارته تبطل، كما لو ارتد. ).1/53،54(، المقنعمتن الشرح الكبير على ابن قدامة: .)1/120، (في شرح المقنع المبدع المبدع . ابن مفلح: 1/151، االنصاف. الماوردي: 1/106، البيان في مذهب أالمام الشافعيالشافعي: 2 .1/54، الشرح الكبير على متن المقنع. ابن قدامة: 1/120، في شرح المقنع .179، صاألمنية في إدراك النيةالقرافي: 3 ة في أثناء الطهارة، بطل ما مضى منها على الصحيح ): لو أبطل الني1/151(في االنصاف مرداويالقال 4 من المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين والحاويين. ).1/106( ،البيان في مذهب الشافعيالشافعي: 5 46 :القول الثاني ال يبطل الوضوء فيما مضى، وإذا أراد إتمام الطهارة قبل تطاول الفصل فال بـد مـن ، واختـاره بعـض 2، والصحيح في مذهب الشـافعية 1تجديد النية لما بقي، وهو مذهب المالكية الوضوء من ألن لقول الثانيا الذي ترجحه الباحثة من هذين القولينالراجح: قول ال ، )3(الحنابلة .أعلى وأعلم تعالىالوسائل والوسائل ال تفتقر إلى نية واهللا سبحانه و وهذا التفصيل بالنسبة للوضوء، وأما غيره من العبادات، فإن الحكم يختلف إذا خرج من صار اإليمانالنية قبل تمام العبادة، فهناك من العبادات ما يخرج منها قوالً واحدا، فإذا نوى قطع وإذا نوى الخروج من الحج أو العمرة بعد دخوله في النسك، لم يخرج منهما مرتدا، والعياذ باهللا. .�m¥��¤��£��¢¦���l4 :تعالىبهذه النية؛ لقوله :ةوقت الني :المطلب الثاني الفقهاء: دة، سأوضحها مع بيان رأيأوقات يمكن للمنوي أن يعقد فيها نيته للعبا ةهناك أربع دة المنوي القيام بها:اأوالً: أن يعقد المنوي نيته أول العب للفقهاء فيها قوالن: أول في وقـت النيـة األصلأن إلى 7الحنابلة وقول عند 6لمالكيةوا 5الحنفيةذهب : األولالقول قيقتـه قد تكـون ح ويةاألولو ،واجباتها فتعتبر كونها كلها بعد النية شرط لصحة نالعبادات؛ أل ).1/239( ،التاج واإلكليل . المواق:)1/241( ،مواهب الجليلالحطاب: 1 .)1/106( ،الشافعي البيان في مذهبالشافعي: 2 ) وقيل: ال يبطل ما مضى منها، جزم به المصنف في المغني، لكن إن غسل 1/151قال في اإلنصاف ( 3 . الموااله على وجوب ىالباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته، وإن طالت انبن .196، اآلية البقرةسورة 4 .42، صاألشباه والنظائرابن نجيم، 5 .1/199، الكافية: ابن قدام 6 .1/112، المغنيابن قدامة: 7 47 كمية كما لو نوى الصالة قبل الشروع فيها ية حاألولوقد تكون ،كمصاحبة النية لتكبيرة اإلحرام ولم يشتغل يصلي الظهر أو العصر مع اإلمام عند الوضوء، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن نية جـازت مكان الصالة لم تحضر ال إلىه لما انتهى أنّ إالّ ،س الصالةبعد النية بما ليس من جن ا لم يبدلها بغيرها كما في ا إذوقت الشروع حكم إلىالنية المتقدمة يبقيها ألن ؛صالته بتلك النية .الصوم النية ألول الفعـل الواجـب قرن الواجبأن إلى 2الشافعيةو 1أكثر المالكيةذهب :القول الثاني : يجوز تقديم نية ن أمثلة ذلكوم. في الصوم والكفارة والزكاة واألضحية كالوضوء والصالة إالّ وقال بعض فقهاء ،هذا عند جمهور الفقهاءو، وكيله عند العزل تيسرا أوالزكاة على دفعها لإلمام ا وأم .3أرجح األولام وال يجوز تقديمها واإلم إلىنية دفع الزكاة الحنفية والشافعية يجب مقارنة ألداء ا الحج فالنية فيه سابقة على اوأم .4د الجمعالنذر والكفارة فال يجوز تأخير النية عنالقضاء و الهدي وال يمكن في القران قوالتلبية أو ما يقوم مقامها من سألداء عند اإلحرام وهو النية مع ا .5أو التأخير ةمقارنبنية جاز بنية متقدمة من غروب الشمس وا كرمضان كان فرض نالصوم فإوأما ا علـى تيسـير نصف النهـار الشـرعي؛ قبل ما إلى وهو األصل وبنية متأخرة عن الشروع مة من ا غير أداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة فيجوز بنية متقدكان فرض نوإ ،الصائمين األصل وحجتهم في ذلك أن ،وتجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ،طلوع الفجر إلىغروب الشمس .6كأداء رمضان كان الصوم نفالً نالقران وإ . 243، صالذخيرة. القرافي: 1/199، الكافيابن قدامة: 1 .1/86، األم. الشافعي: 3/293، المنثور في القواعدابن رجب الحنبلي: 2 .169، صمقاصد المكلفين. األشقر: 43، صاألشباه. ابن نجيم: 24، صاألشباه والنظائرالسيوطي: 3 .7، صمقاصد المكلفين. األشقر: 44، صاألشباهابن نجيم: 4 . إن إحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج كالتلبية 44ص، األشباه والنظائر ابن نجيم: 5 والتوجه إلى الطريق. .1/54، ارشاد الساريالعسقالني: 6 48 واة الشافعية فيما ذهبوحج تميز رتب رعت لتميز العبادات عن العادات ولالنية ش إليه أن أن ثم يبتنى عليه ما بعـده إالّ ،الذا وجب أن تقترن النية بأول العبادة ليقع أولها مميز ،العبادات .1يشق مقارنتها إياها كما في نية الصوم الراجح:لقول ا العبادة أفعالوقت النية أول األصل أن، ا كانت الحكمة منها تميـز العبـادات ولم من توقيت النية بزمن حتى تميز العبادة التـي هللا عن العادات أو رتب العبادات كان ال بد العمـل هـذا واهللا ثناءأمن غابت عنه النية في أول العمل فلينوي في نأ الّإ ،عن غيرها علم.أأعلى و تعالىسبحانه و :بادة المنوي القيام بهاة على العتقدم الني :ثانياً أجاز العلماء تقدم النية على المنوي في الصوم للمشقة؛ فجوزوا عدم مقارنة النيـة ألول لفوا فـي واخت .2المنوي؛ إلتيان أول الصوم حالة النوم غالبا، والزكاة في الوكالة على إخراجها :رأيينعلى غير الصوم من العبادات .3تقدم النية على المنوي بشرطه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة زويج : األول الرأي حنيفة وصاحباه: من نوى عند الوضوء أنه يصلي به الظهر أو العصـر مـع أبو قال مكان الصالة لـم إلىاإلمام، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصالة، إال أنه لما انتهى وال يضر اشتغاله بالمشي إليها وإن لـم يكـن مـن . 4ةجازت صالتُه بتلك الني -تحضره النية ال يوجد فاصل أجنبي بين النية وبين العمل، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء: النية أجنسها، فالمهم الحكمية؛ أي: استصحاب حكم النية. وما بعدها. 21: صوما بعدها، للسيوطي 43، صاألشباه والنظائرابن نجيم: 1 فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير، بطَلت، وإن ،)19(ص القوانين الفقهيةقال ابن جزي في 2 تقدمت بيسير، فقوالن. . البهوتي: 99/1، تبيين الحقائق. الزيلعي: 1/17، بدائع الصنائعوما بعدها. الكاساني: 98/1، رد المحتارابن عابدين: 3 .1/316، كشاف القناع . )1/292( ،البحر الرائق . ابن نجيم:)1/266( ،شرح فتح القديرابن الهمام: 4 49 قال ابن نجيم: "والمراد بقوله: "بال فاصل"؛ أي: بين النية والتكبير، والفاصل األجنبـي: عمل الذي ال يليق في الصالة كاألكل والشرب؛ ألن هذه األفعال تُبطل الصالة، فتبطل النية، هو ال .1وشراء الحطب والكالم، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي" ز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصـل، أو جوا إلىوذهب الحنابلة ز تقدم النية على العبـادة بشـرط أن بجواالقول إلىم وذهب بعضه .2فسخ نيته بذلك، لم يجزئه .3و بزمن يسير، لم تصح النيةيكون وقت العبادة قد دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ول وعلى هذا، فالحنفية والحنابلة أجازوا تقدم النية على المنوي، والحنفية أوسع من الحنابلة : ادلتهمو .4بخالف الحنابلة في هذا؛ حيث لم يقيدوه بالزمن اليسير بعدة جواز تقدم النية على العبادةمن الحنفية والحنابلة على األولاستدل أصحاب القول هي: وأدلة، قالوا: تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير ال يخرِج الصـالة عـن كونهـا :األولالدليل استدلوا: بقوله صلى اهللا عليه وسـلم: و، )5(منوية، وال يخرج الفاعل عن كونه ناويا مخلصا . )1/291(، البحر الرائقابن نجيم: 1 شروطًا لجواز تقدم النية، بأن يكون العمل يسيرا، ولم البهوتي )، وذكر 1/279( ،المغنيابن قدامة: 2 ).1/316( ،كشاف القناعالبهوتي: .تبطل النية يفسخ النية، مع بقاء إسالمه بحيث ال يرتد، فإن الردة ): وعلم مما تقدم أن النية لو تقدمت قبل وقت األداء أو الراتبة ولو 1/316قال البهوتي في كشاف القناع ( 3 بيسير، لم يعتد بها، للخالف في كونها ركنًا للصالة، وهو ال يتقدم كبقية األركان، وأوُل من اشترط لتقدم وقت المنوية: الخرقي، وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى وولده أبو الحسين النية كونه في وصاحب الرعاية والمستوعب والحاويين، وجزم به في الوجيز وغيره، ولم يذكر هذا الشرط أكثر من أي: غير- األصحاب؛ فإما إلهمالهم أو بناء منهم على الغالب، قال في اإلنصاف: وظاهر كالم غيرهم الجواز، لكن لم أر الجواز صريحا. -تقدم .115/1، غاية المنتهىالكرمي: . 57، صالقوانين الفقهيةابن جزي: 4 ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي. الدردير: 14، صأالشباه والنظائر. ابن نجيم: 1/99تبيين الحقائق، الزيلعي: 5 األشباه والنظائر،وما بعدها. السيوطي: 1/148، المجموعي: . النوو1/305، الشرح الصغير. الصاوي: 520، 1/233 ، وما 1/464، المغني. ابن قدامة: 1/149، حاشية الباجوري. الباجوري: 1/148، مغني المحتاج. الشربيني: 38، 11ص .1/364، كشاف القناع. البهوتي: 1/115 غاية المنتهى،بعدها. الكرمي: 50 وتقديم النّية على الفعل ال يخـرج الفعـل ،1"إنما األعمال بالنيات، وإنَّما لكّل امرئ ما نوى" عن كونه منوياّ، وال يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل أن الصائم والمزكي يقـدمان .2النّية، وال يخرجهما ذلك عن كونهما مخلصين القياس على الصوم، فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم، جاز أن تتقدم النية على الثاني: الدليل لم يختلف العلماء في جواز تقديم النية في الصـوم كمـا اختلفـوا فـي . و3سائر العبادات الوضوء والصالة والسبب في ذلك: أن أكثـر مـن ب استدلوامحلَّ النية في الصوم هو الليل. و النصوص الصريحة الدالة على أن - .4"يبيت الصوم من الليل لم ال صيام لمن"قال: أبي صح بقولـه واستلوا .5النية شرط من شروط الصالة، فجاز تقدمها كبقية الشروط الدليل الثالث: دلـت m��P��O��N��Ml6، �m�����~��}����|��{��z����l7 :تعالى إيجاب مقارنة النية للمنوي فيـه حـرج و األيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات. .�m¡���������������������l8 :تعالىومشقة، وهو مدفوع بقوله .14سبق تخريجة ص 1 )1/129، (بدائع الصنائع). الكاساني: 1/469، (المغنى ابن قدامة: 2 . ابن 8-3/2، كشاف القناع. البهوتي: 275-1/271، مغني المحتاج. الشربيني: 269-253/4، المجموعالنووي: 3 .281-/2/273 المغني،قدامة: سنن ، الترمذي: 2321رقم ، حديث4/192، باب اذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك، سنن النسائي الكبرىالنسائي: 4 ، قال األلباني: حديث صحيح. 730، حديث رقم 3/99، باب ما جاء ال صيام لمن لم يبيت بعزم من الليل، الترمذي .914، حديث رقم 4/205، إرواء الغليلاأللباني: مراقي ): 1069: وما بعدها. الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي (ت 2/116، رد المحتارابن عابدين: 5 القوانين . ابن جزي: 105م، ص 2005-هـ1425، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، المكتبة العصريه، 1، طالفالح مغني . الشربيني: 16، صاألشباه والنظائر. السيوطي: 16،35، صاألشباه والنظائر. ابن نجيم: 113، صالفقهية كشاف القناع،وما بعدها. البهوتي: 1/137، المغنيبن قدامه: . ا1/177، المهذب. الشيرازي: 432 1/423، المحتاج 2/359. .29سورة الفتح: اآلية 6 .272سورة البقرة: اآلية 7 .78: اآلية الحجسورة 8 51 اليسير ال يؤثِّر في العبادة، كما أن الكالم اليسير في الزمن اليسير، ال : الزمن الرابعالدليل ي في فقد روى البخار ها لمصلحة متحققة كما هو معلوم.يبطل الصالة إذا حصل في أثنائ -رضـي اهللا عنـه -هريرة أبي عن ) من طريق محمد بن سيرين،33-804( صحيحه ركعتـين، -قال محمد: وأكثر ظني العصر -عشي إحدى صالتي ال � ل: صلى النبيقا بكـر وعمـر أبـو المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم ةخشبة في مقدم إلىثم سلم، ثم قام ج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصالة؟ ورجل رضي اهللا عنهما، فهابا أن يكلِّماه، وخر ذا اليدين، فقال: أنسيتَ أم قصرتْ؟ فقـال: ((لـم -صلى اهللا عليه وسلم - يدعوه النبي .1فصلى ركعتين أنس، ولم تقصر))، قال: بلى قد نسيت، �m :تعالىاستدلوا بقوله :2تكون النية مقارنة للمنوي ه يجب أنأنقالوا ب :الرأي الثاني� � � ���� m� � � � ��������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ������l3 .﴿ :حال لهـم فـي وقـت ���� فقوله ﴾ : �وقال 4العبادة، فإن الحال: هي وصف هيئة الفاعل وقت الفعل، واإلخالص هو النية. وأجيب: .5((إنما األعمال بالنيات)) بأن حديث ((إنما األعمال بالنيات)) مطلق، وليس فيه ما يفيد أن النية إن تقدمتْ فليس له ، بل يحصل له ما نوى مطلقًا، تقدمت النية أو صاحبت العمل، وهو لم يـرفض النيـة، ما نوى وإنما استصحب حكمها، وكما أنه يجوز استصحاب حكمها أثناء العمـل، فيجـوز استصـحاب حكمها قبله بيسير. وأبو داود: 482، حديث رقم 1/103، كتاب الصالة، باب تشبيك أالصابع في المسجد وغيره صحيح البخاريالبخاري: 1 وأحمد مسند أحمد بن حنبل، باب مسند أبو هريره، 1008، حديث رقم 1/264، اب السهو في السجدتينسنن أبي داود، ب .7201حديت رقم 1/130 ، تحقيق: عصام الدين 1ط نيل األوطار،): 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا اليمني (ت: الشوكاني، 2 .29، صاألشباه والنظائرطي: السيو. 1/30، 1993-1413الصبابطي، دار الحديث، مصر، .5 : اآليةالبينةسورة 3 . 20/144، تفسير القرطبيالقرطبي: 4 .14سبق تخريجة، ص 5 52 أن دخول وقت العبادة هو سـبب الحنابلة : يرىط دخول وقت العبادةااشترالدليل الخامس: والنية عبادة، وتقديمها على سبب وجوبها ال يجوز، ويجوز تقديمها قبل شـرط الوجوب، الوجوب؛ مثال ذلك: الزكاة سبب وجوبها بلوغ النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول لما يشترط له الحول، فتقديم الزكاة قبل بلوغ النصاب ال يجوز؛ ألنه قدم العبادة قبـل سـبب .1جاز تقديمها قبل تمام الحول؛ أي: قبل شرط وجوبهـا وجوبها، فإذا بلغ المال النصاب مثال آخر: لو أن رجالً أراد أن يقدم كفارة يمين قبل أن يعقدها، لم تصـح كفـارة؛ ألن و عقد اليمين هو سبب وجوب الكفارة، ولو أنه عقد اليمين ثم أخرج الكفارة قبل أن يحنـث شرط وجوبها جائز، وعلى سبب جاز؛ ألن الحنث هو شرط الوجوب، وتقديم العبادة على .2أعلمأعلى و تعالىسبحانه و الوجوب ال يجوز، واهللا : القول الثاني يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير، ال قبله وال بعده، وهـو المشـهور مـن مـذهب وجوب تقدم النية على أول التكبيـر إلى 4منصور بن مهران من الشافعيةأبو وذهب .3الشافعية .5ر؛ وعلل ذلك بأن ال يتأخر أولها عن أول التكبيربشيء يسي ، غاية المنتهىبعدها. الكرمي: وما 365/1، كشاف القناع. البهوتي: 35- 32، صاألشباه والنظائرابن نجيم: 1 )1/116.( ، دار الكتب العلمية،1، عدد االجزاءالقاعدة الرابعة ،د ابن رجبقواعابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد: 2 )1/24(. ).3/242(، المجموعالنووي: 3 حكى عنه أبو طاهر الزيادي ،بدي بعد أبي أبي وليد النيسابوريذكره العا هو أبو منصور بن مهران أستاذ األودوني، 4 ي الدين أبو تق .ب القنوت في الوتر في جميع السنةسير واستحبامسائل في وجوب تقدم نية الصالة على التكبير ولو بشيء ي .1/153تحقيق الحافظ عبد العليم ، ،4 عدد االجزاء ،1ط ،طبقات الشافعيةبكر بن أحمد بن محمد: .المرجع السابق 5 53 :القيام بها لمنويا النية للعبادة مقارنة: ثالثاً إلـى ذهـب الشـافعية و، 1استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي إلىأهل العلم ذهب عامة قـال واختلفـوا فـي الصـيام الواجـب؛ ف ، 3، واختاره اآلجري2أن تكون النية مقارنة للمنوي وجوب من قال: يجوز؛ الشافعيةمن :4فيه وجهانوالشيرازي من الشافعية: وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر؟ .6، والمالكية5ألنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءها، كسائر العبادات. وهذا مذهب الحنفية ل؛ ألن : وأكثر أصحابنا يقولون: ال يجوز إال بنية من اللي7الشافعية من ثم قال الشيرازي دليل من جوز أن تكون النية في الصيام و .8ألن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه از تقـدمها األصل في النية، أن تكون مقارنة للمنوي، وإنما جبأن استدلوا مقارنة ألول الصوم: د واهللا وأن اشتراط مقارنة النية ألول الصوم فيه مشقة بالغة، وحرج شـدي ، تخفيفًا ودفعا للحرج ،مواهب الجليلالحطاب: .)1/199( ،بدائع الصنائع الكاساني: .)1/10(، المبسوط :السرخسي، شمس الدين 1 ،حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي: .)1/520(، حاشية الدسوقيالدسوقي: .)1/233( )1/695 ،696.( ): كل عبادة تجب 1/104)، وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (3/242(، المجموعالنووي: 2 أن تكون النية مقارنة ألولها، إال الصوم والزكاة والكفارة. ).1/316( ،كشاف القناع البهوتي: 3 ).1/425، (مغني المحتاجالشربيني: 4 ): وإن نوى مع طلوع الفجر، جاز؛ ألن الواجب قران النية بالصوم، 2/377قال ابن عابدين في حاشيته ( 5 ).1/316( ،تبيين الحقائقالزيلعي: وانظر: .ه بالصوم، ال تقدمها. ا يشترط أن تكون النية مبيتة من الليل؛ للحديث ): و2/418في مواهب الجليل (الحطاب الرعيني، قال 6 المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ ألن األصل في النية أن تكون مقارنة ألول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير االقتران. من كبار األئمة ببالد ، ثم الشيرازيالشيرازي اإلمام الحافظ الفقيه أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث الكشي 7 .3/161الذهبي، تذكرة الحفاظ، فارس: متقدم في معرفة القراءات حافظ للحديث رحال، ): الصحيح عند سائر المصنفين أنه ال 6/303( المجموع). قال النووي في 1/70( ،المهذبالشيرازي: 8 صحابنا المتقدمين، كما ذكره المصنف، قال: وهو قول أكثر أ -يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر -يجوز وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون، والمعتمد في دليله: ما ذكره المصنف. والغريب هنا: أن الشافعية الذين يوجبون أن تكون النية مقارنة للمنوي لم يطردوه في الصوم، بينما الجمهور الذين يجيزون نا أن تكون النية مقارنة للمنوي في الصيام.تقدم النية على المنوي أجازوا ه 54 ووجه المشقة والحرج ان أول الصوم يأتي فـي ، �m¡���������������������¢��l1يقول: .2من الناس، ولعسر مراقبة أول الصوم وهو الفجر وقت غفلة الراجح:القول قبل ترجيح أحد القولين ال بد أن نعرف تفسير المقارنة، فإن كان المقصود بالمقارنة أال وبين المنوي، بحيث ينوي العبد الطاعة، ثم يدخل فيها مباشرة فال حـرج يوجد فاصل بين النية وإن كـان ة قد وجدت قبل العمل ولو ببرهـة. في مقارنة النية للمنوي في هذه الحال؛ ألن الني المقصود من المقارنة أن تنوي حال التلبس بالعبادة فهذا ال يجوز؛ ألنه في هذه الحـال سـوف أعلى وأعلم . تعالىواهللا سبحانه وة ولو يسيرا عاريا من النيةيكون هناك جزء من العباد :القيام بها المنويعن العبادة النية رابعاً: تأخر أنه ال يجوز أن تتأخَّر النية عن أول العبادة، خاصة إذا كـان إلىذهب عامة أهل العلم ولو تأخرت عـن غسـل أول العبادة واجبا فيها، فال تتأخر النية في الوضوء عن غسل الوجه، اليدين فال يؤثِّر ذلك في صحة الوضوء؛ ألن غسل الكفين سنة، وال تتأخر النية في الصالة عن تكبيرة اإلحرام وهكذا؛ ألن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددا بين القربـة وبـين خرها كذلك.غيرها، وآخر الصالة مبني على أولها، فإذا كان أولها مترددا، كان آ وخالف في ذلك الكرخي من الحنفية، فقال: يجوز تأخير النية عن تكبيرة اإلحرام، وهذا :تعـالى استدلوا بقوله ،3بناء على قول في مذهب الحنفية: أن تكبيرة اإلحرام ليست من الصالة "tt tt���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ zz zzΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ Ïϵµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ©© ©©???? || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù "4، ر الصالة بدليل العطف،قالوا :المراد بالذكر هنا التحريمية وهي غي .78سورة الحج: اآلية 1 . السيوطي: 2/564، دار الكتب العلمية، 1، طآيات االحكامابن عربي، محمد بن عبد اهللا األندلسي: 2 .24، صاالشباه والنظائر ).1/99( ،البحر الرائقابن نجيم: 3 .15سورة األعلى: اآلية 4 55 ولعل هذا القول ال يخرج عن القول السابق، وإنمـا الخـالف فـي .1ف يقتضي المغايرةوالعط ال يجـوز أن -وهو الصحيح -تحقيق المناط، فتكبيرة اإلحرام عند من يراها ركنًا في الصالة الواجبات، فال يمنع تتأخر عنها النية، وأما عند من يرى تكبيرة اإلحرام ليست من األركان وال من تأخير النية عنها، كما أجاز الحنابلة تأخر نية الوضوء عن أول مسنونات الطهـارة، وهـي غسل الكفين، وتجب عندهم عند أول واجبات الطهارة. ، تحقيق: عادل 2، عدد االجزاء 1، طاللباب في علوم الكتابفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل: النعماني، أبو ح 1 . 2/285م، 1998- هـ1419أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 56 الفصل الثالث العباداتالنية في تشريك وفيه مبحثان: :وفيه مطلبان ،موقف الفقهاء منه: التشريك بالنية وتداخله في العبادات واألولالمبحث التشريك بالنية وصلته بالتداخل في العبادات. :األولالمطلب