ة النجاح الوطنيةــــــــ امعــــ ج ا ــــــات العلي ــــــــ ة الدراســـــكلي الجنائي االثبات ودورها في الوراثية البصمة ِإعداد سويسه عمر بكر هاشم إشراف د. فادي شديد ، من كلية الدراسات الجنائيالقانون الماجستير في ةدرج ىاستكماال لمتطلبات الحصول عل الرسالةقدمت هذه فلسطين. -العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2023 ج‌‌ اإلهداء اهدي هذا البحث المتواضع الى ارواح شهداء فلسطين واالسرى والجرحى والمناضلين واهدي هذا البحث الى كل طالب وطالبة للعلم المارين في طريق العلم وكل من احرق نفسه في سبيل انارة الطريق الى الى من ساندني في دراستي والدي الغالي وعائلتي إلى زمالئي كافة في كلية القانون جامعة النجاح الوطنية اهدي هذا البحث د‌‌ الشكر ومن ال يشكر الناس ال ،الشكر هلل سبحانه وتعالى على نعمه وتكريمه لنا بالعقل فهو الواهب العالم القدير نصائح من يل قدمه ما على" فادي شديدد. " المشرف القدير الى استاذييشكر هللا ، والشكر والتقدير البحث هذا انجاز طيلة ووقت وارشاد جهدو في كافة المراحل أستاذتناومسيرتي المهنية ساهم في رحلتي التعليمية من لكل لوافر ا بالشكر تقدمأ كما العملية والشكر لعائلتي ووالدي وكل من كان له أثر في حياتي .والشكر للجنة المناقشة على مالحظاتهم وارشادهم و‌‌ فهرس المحتويات ج ............................................................................................. اإلهداء د ............................................................................................... الشكر ه ............................................................................................. اإلقرار و .................................................................................... فهرس المحتويات ط ..................................................................................... المالحق فهرس ي ........................................................................................... الملخص 1 ....................................................................................... مقدمة الدراسة 3 ........................................................................................ أهمية الدراسة 4 ...................................................................................... إشكالية الدراسة 4 ...................................................................................... منهجية الدراسة 5 ....................................................................................... أهداف الدراسة 5 ........................................................................................ حدود الدراسة 5 .................................................................................... الدراسات السابقة 8 .................................. ماهية البصمة الوراثية كدليل لألثبات الجنائي ومكانتها :الفصل األول 8 ............................................ المبحث األول: ماهية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي 9 ................................................................ المطلب األول: مفهوم البصمة الوراثية 10 ........................................................ الفرع األول: المفهوم اللغوي للبصمة الوراثية 11 ........................................................ الفرع الثاني: المفهوم العلمي للبصمة الوراثية 12 ...................................................... الفرع الثالث: المفهوم القانوني للبصمة الوراثية 13 ............................................................. الفرع الرابع: خصائص البصمة الوراثية 17 ........................................... المطلب الثاني: القوة الثبوتية للبصمة الوراثية كبينة جزائية 25 .................................... المبحث الثاني: مكانة البصمة الوراثية في نظرية االثبات الجنائي 25 .................................... المطلب األول: تأثير البصمة الوراثية في مراحل الدعوى الجزائية ز‌‌‌ 32 .................................................... المطلب الثاني: األهمية القانونية للبصمة الوراثية 33 ......................................................... الفرع األول: السند القانوني للبصمة الوراثية 36 ....................................................... الفرع الثاني: شروط استخدام البصمة الوراثية 37 ..................................................... المطلب الثالث: القيمة القانونية للبصمة الوراثية 37 ............................................... الفرع األول: أثر البصمة الوراثية على المبادئ العامة 40 ................................... الفرع الثاني: الصراع ما بين قوة البصمة الوراثية وقوة قرينة البراءة 48 .................................. الفرع الثالث: عالقة البصمة الوراثية كدليل جنائي بمبدأ حق الدفاع 56 ............................................. دور البصمة الوراثية في االثبات الجنائي :الفصل الثاني 58 .................................................... المبحث األول: ضوابط استخدام البصمة الوراثية 59 ........................المطلب األول: الضوابط التقنية الستخدام البصمة الوراثية في االثبات الجنائي 60 .............................................................. الفرع األول: حماية المعلومات الوراثية 62 ........................................................................ الفرع الثاني: توثيق العّينات 63 ................................................................. الفرع الثالث: تحديد المواقع الوراثية 64 ..................... المطلب الثاني: الضوابط القانونية الستخدام البصمة الوراثية في االثبات الجنائي 66 ................ الفرع األول: ضابط ُحِرّية القاضي الجنائي وقناعته في اختيار وسيلة االثبات المناسبة 69 ............................... الفرع الثاني: اعتبار البصمة الوراثية وسيلة من وسائل االثبات الجنائي 72 ............................................ الفرع الثالث: مدى مشروعية البصمة الوراثية في االثبات 74 ................................. الفرع الرابع: ضابط حماية الحقوق اإلنسانية لألشخاص ذات العالقة 83 ........................................ المبحث الثاني: معالم الجوانب الفنية في رفع البصمة الوراثية 85 .............................. المطلب األول: أنواع البصمات البشرية وموقف التشريع الفلسطيني منها 86 ........................................................................ الفرع األول: بصمات الوجه 87 ....................................................................... الفرع الثاني: بصمات العرق 88 ..................................................................... الفرع الثالث: بصمات الصوت 89 ..................................................................... الفرع الرابع: بصمات األصابع 92 ...................... المطلب الثاني: اآللية الفنية المتبعة في رفع البصمة الوراثية من مسرح الجريمة ح‌‌ 94 ...................................................... الفرع األول: رفع البصمات من مسرح الجريمة 106 ................................ الفرع الثاني: نقل البصمات من مسرح الجريمة الى المختبر الجنائي 107 ............................................................... الفرع الثالث: الحفاظ على البصمات 108 .............. المبحث الثالث: تأثير البصمة الوراثية في تكوين القناعة الشخصية ألجهزة انفاذ القانون 109 .................. المطلب األول: تأثير البصمة الوراثية في تكوين القناعة الشخصية للقاضي الجزائي 111 .. الفرع األول: الموقف الفقهي القائل بإلزامية أخذ القاضي الجزائي بوسيلة البصمة الوراثية في االثبات 113 .... الفرع الثاني: الموقف الفقهي القائل بعدم إلزامية أخذ القاضي الجزائي بالبصمة الوراثية في االثبات 115 .................... المطلب الثاني: تأثير البصمة الوراثية في تكوين القناعة الشخصية للنيابة العامة النيابة العامة من وسيلة البصمة الوراثية في االثبات في مرحلة التحقيق في الفرع األول: موقف أعضاء 116 .......................................................................................... الجريمة 119 . مرحلة المحاكمة الفرع الثاني: موقف أعضاء النيابة العامة من وسيلة البصمة الوراثية في االثبات في 121 .......................................................................................... الخاتمة 126 ................................................................................... المراجع العلمية 148المالحق ........................................................................................ Abstract .......................................................................................... b ط‌‌‌ فهرس المالحق 145 ............................................................................... المقابالت: ملحق أ ي‌‌ الجنائي االثبات ودورها في الوراثية البصمة ِإعداد سويسه عمر بكر هاشم إشراف د. فادي شديد خص المل " تحليلية دراسة وصفية" الجنائي االثبات في ودورها الوراثية البصمة موضوع عن دراستي في تطرقت لقد ومكانة الجنائي كدليل لالثبات الوراثية البصمة ماهية االول الفصل تناول حيث فصلين، على احتوت وقد في الوراثية البصمة دور الى تطرق كان قد الثاني والفصل الجنائي، االثبات نظرية في الوراثية البصمة ومدى الوراثية البصمة رفع في الفنية الجوانب ومعالم الوراثية البصمة استخدام وضوابط الجنائي االثبات الجزائي للقاضي الوجدانية والقناعة القانون إنفاذ ألجهزة الشخصية القناعة تكوين في الوراثية البصمة تأثير توصلت التي النتائج اهم ومن والتوصيات النتائج بعض الى توصلت قد هذا خالل بحثي ومن, العامة وللنيابة البصمة على االعتماد خالل من فيها الفاعلين كشف يمكن التي الجرائم أكثر من الجنسية الجرائم ان هي لها بحيث ودقيق سريع بشكل الجرائم هذه مرتكبي كشف في وقوتها نجاعتها الوسيلة هذه أثبتت فقد الوراثية، والنتيجة وهويته، حقيقته لكشف كفيلة تكون الجريمة مسرح في مادية آثار من الجاني يتركه لما ذلك يعود أن ُيمكن إذ قاطع، بشكل اإلدانة أو لإلثبات كدليل الوراثية البصمة بوسيلة األخذ ُيمكن ال انه هي الثانية الحقيقي، الفاعل لتبرئة تؤدي عكسية نتائج ظهور على البصمة هذه تحليل في نتيجة صغير خطأ أي يؤدي إال السماح وعدم الوسيلة، هذه مع التعامل عند كبير بشكل الدقة تحري يجب لذلك بريء،شخص إدانة أو والطب الشرطة الفلسطينية، في الجنائي المختبر به يلعب الذي الدور من وبالرغم, باستخدامها للمختصين التعامل على قادرة متكاملة عدلية قيادية منظومة يشكلون لكونهم الوراثية البصمة في العدل وزارة في الشرعي في ومساعدة وظروفها، حيثياتها اختلفت مهما الجنائية والمحاور القضايا كافة مع ومصداقية شفافية بكل ك‌‌ بحاجة أنهم اال أخرى جهة من وأدوات مواد من فيه يوجد ما كل وعلى جهة، من الجريمة مسرح على الحفاظ العمل ونطاق حدود توسيع ضرورة اليها توصلت التي التوصيات وبخصوص. والخبرة االدوات من للمزيد دور له لما وذلك األصعدة، مستوى وعلى الجرائم، كافة يشمل بحيث الفلسطيني، الجنائي المختبر في القائم اعتماده يجري خاص سجل تنظيم بضرورة أوصي كما منها، الخطيرة وخاصة الجرائم عن الكشف في مهم وبحيث البصمات، بهذه الخاصة المعلومات كافة تسجيل إلى فيه لُيصار القضائي الضبط أعضاء قبل من من جزء البصمات رفع عملية لكون وذلك النهائي، الحكم وصدور التحقيق، انتهاء حتى عليه التحفظ يجري خالل إال البصمات على االعتماد ُيمكن ال وبحيث العامة، النيابة تجريها التي االستدالالت جمع مرحلة والوسائل والمواد األدوات تطوير على العمل لىإ ضافةا النهائي الحكم إلى وصوالا االستدالالت جمع عملية الوسائل على االعتماد وعدم األخرى، البصمات من وغيرها األصابع بصمات فحص عملية في المستخدمة االلكترونية واألجهزة بالليزر، تعمل التي كاآلالت تطوراا أكثر وسائل واعتماد كالمضاهاة، القديمة التقليدية . العربية الدول من الكثير في بالفعل استخدامها جرى التي الحديثة الجنائي، البصمة دور البصمات، فحص الجنائي، االثبات الوراثية البصمة المفتاحية: الكلمات المختبر .الجنائية العدالة 1 قدمة الدراسة م الظواهر تلك سلبي، وكان من واالخر االيجابي منها عديدة ظواهر نشأتها منذ البشرية المجتمعات في ظهرت -السالم عليه – ادم سيدنا عهد في موجودة كانت بل ال القدم منذ االنسان عرفها كظاهرة الجريمة ظاهرة هابيل، حيث برزت الجريمة كظاهرة ترتبط بالمجتمع البشري، واخذت باالنتشار اخاه قابيل ابنه أحد قتل حين اعداد الناس وتضارب مصالحهم، فكانت لها مشاربها المختلفة من جرائم تقع على االموال والتطور مع ازدياد .1إلى اخرى تقع على االشخاص واخرى تقع على الدولة نفسها ال بل أن المشرب الواحد امتاز بالتنوع والتعدد فالجرائم الواقعة على االشخاص مثال تنوعت من جرائم واقعة على سالمة الجسد كالقتل والضرب وااليذاء واالجهاض، وجرائم واقعة على الحرية كالحرمان من الحرية .الخ... العرض وهتك كاالغتصاب باألخالق المخلة والجرائم وخرق حرمة المنزل والتهديد ولما كانت الجريمة كظاهرة سلبية موجودة بالمجتمعات البشرية تتعارض مع حاجة االنسان لألمن والطمأنينة المتعلق الشهير ماسلو هرم في جاء ما ووفق النفس علماء تصنيف وفق فسيولوجية حاجات باعتبارها وبالتالي كان البد من جتمع ووحدة النسيج االجتماعي فيه،، كما أنها تهدد استقرار الم2بحاجيات االنسان كأداة العلم توظف البشرية جعل األمر هذا فاعليها، ومعاقبة عنها الغموض كشف خالل من معالجتها لمكافحة الجريمة ، من خالل االستفادة من التطور الحاصل الذي شهده العلم في القرون األخيرة ، و كان .3يمة علم االدلة الجنائيةمن تلك العلوم التي استخدمها االنسان في مكافحة الجر . 18، ص 2002الدولية ، العلمية مقارنة" . بال ط . األردن: الدار دراسة" العقوبات قانون في العامة االحكام شرح كامل. السعيد، 1 النظرية وهذه" Abraham Maslow/ ماسلو أبراهام" النفسى العالم وضعها نظرية هى اإلنسان عند الحاجات أو االحتياجات تدرج 2 تسلسل شكل فى اإلنسان حاجات ترتيب النظرية تناقش حيث" للحاجات ماسلو تدرج" أو" الحاجات نظرية"بـ أو" ماسلو هرم" باسم معروفة أهمية مدى يعكس سلم فى تتدرج ثم لبقائه الالزمة لإلنسان األساسية الحاجات فيها وضع التى القاعدة من الهرم يبدأ هرمى، حيث الهرم للمزيد انظر موقع : قمة إلى الوصول حتى االحتياجات https://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/SocialPsychology/MaslowHierarchyOfNeeds.htm اخر مساءا 8.30الساعة 1/2024/ 5زيارة بتاريخ الحقوقية الحلبي لبنان: منشورات معمقة، جنائية أبحاث مجموعة: المعاصرة الجنائية السياسة في تطورات نحو خلف حنون غازي الدراجي، 3 . 21، ص 2013 ، 2 حيث يؤدي علم االدلة الجنائية دوراا كبيراا في مساعدة رجال القانون من قضاة وأعضاء نيابة عامة وأفراد أمن وضبطية قضائية في تصديهم للجريمة، فهو علم يزخر بخبراء متخصصين في مجاالت علمية دقيقة تثور سواء اثناء ممارسة النيابة ومتنوعة تلعب دوراا هاماا في االثبات الجنائي ومعالجة المسائل الفنية التي .1لعملها في مالحقة الجرائم، أو اثناء نظر المحكمة المختصة للدعوى الجزائية ويتفرع علم األدلة الجنائية إلى عدة علوم، منها علم البصمة الوراثية، هذا العلم الذي شهد تطوراا كبيراا ، أدى فقط، اليد أصابع على البصمة لتطور النظرة العلمية للبصمات حيث لم تعد تقتصر أصبح هناك بصمة للعين، وبصمة لألذن، وبصمة لألسنان، بصمة للعاب، حيث ساعد هذا التطور في بل تطابق الحقائق العلمية الواقعية و القانونية تحقيقاا لمقتضيات العدالة الجنائية. استخدام مصطلح البصمة يكس جفري األثر األبرز في ظهور و وقد كانت لبحوث و دراسات العالم األمريكي ال الوراثية، و التي أصبحت اليوم وسيلة رئيسية تستخدمها أجهزة انفاذ القانون في التحقيق بالجرائم الواقعة، اليقين عند لقاطعة و التي ينعقد بها الحزم و ا العلمية واألساليب الوسائل وذلك لكون البصمة الوراثية من .2القاضي الجزائي المختص لألجهزة العلمية الحديثة، والفني التقني التقدم من الجنائي ثباتاال في وحجيتها البصمة الوراثية قوتها وتستمد .3القانون للكشف عن مرتكبي الجريمة الحقيقيين تلجأ اليها اجهزة انفاذ علمية متقدمة حيث تعد وسيلة بمكافحة المعنية السلطات تواجه التي التحديات أكبر يعد باألساس من الجنائي وال ننسى أن موضوع اإلثبات من أجل اخفاء لديهم الحذر المجرمين أن حيث الحكم، جهات أو واالدعاء التحقيق جهات الجريمة سواء في التطور القانون، وعليه فقد ساهم هذاالعقوبة التي نص عليها من ايهربو كي شخصياتهمو معالم جريمتهم 12م، ص2006والتوزيع ، للنـشر الثقافة دار مقارنة، بال ط. األردن: دراسة األدلة، تقدير في الجنائي القاضي سلطة زيدان. محمد، فاضل 1 15م، ص 2011 باتنه ، خضر الحاج الجزائر : جامعة ماجستير، رسالة االثبات. في الوراثية البصمة حجية . سلطاني، توفيق 2 . 17، مرجع سابق، ص سلطاني، توفيق 3 3 في الجنائي اإلثبات مجال في ودخولها خاص وتقنية البصمة الوراثية بشكل عام بشكل الجنائية األدلة علوم جزءا الوراثية خريطةال احداث تحول رئيسي وواضح فيما يخص كشف الجناة وحل الغاز الجرائم ، حيث تعد بصمة الفاعل الحقيقي اكتشافمن اجل المستخدمة من اجهزة انفاذ القانون التقدم الحيوي التكنولوجي من .1من خالل تحليل الحمض النووي أهمية الدراسة لهذه الدراسة أهمية من جانبين األول نظري والثاني عملي، وذلك وفق اآلتي: القانون الجنائي، فهي من لما تمثله تنبع اهمية الدراسة نظراا : المسألة األولى نظرية االثبات الجنائي في المواضيع التي تحظى بالدراسة واالهتمام في الفقه الجنائي، ولما كان االثبات الجنائي حر مطلق وغير مقيد لبصمة الوراثية دور هام ومؤثر في نظرية االثبات خالل نص تشريعي مما يجعل دراسة ا بطرق محدد من مة وراثية تختلف عن الجنائي نتيجة للخصائص العلمية المميزة في علم الجينات الوراثية، فلكل انسان بص علم القانون قوم على المزج بين علم الوراثة و ، و بالتالي نحن أمام دليل جنائي جديد و غير تقليدي ياآلخر تكبون الجرائم، و بالتالي فإن هذه الدراسة تساعدنا على التعرف على دور بغرض كشف هوية الجناة الذين ير الجنائي، ومعرفة اراء الفقهاء في األثبات الجنائي بالبصمة الوراثية البصمة الوراثية في تطوير نظرية االثبات وتحليلها. في االثبات ودورها البصمة الوراثيةكونها تتطرق الى موضوع العملية لهذه الدراسةهمية : األالمسألة الثانية اليه الجنائي اللجوء الجريمة وكيفية مسرح في قبل واستخدامه و من القانون و رجال العامة كيفية النيابة التعرف ، وكذلك تنبع اهميتها العملية في لتكوين قناعته الوجدانية في الحكم الجزائي القضاءاستخدامه من قبل جنائي في وزارة العدل أنشاء المختبر ال ب عمل المختبرات العلمية الجنائية لكون أن فلسطين قامت على كيفية العام الفلسطينية الحديث موضوع ، 2016في العصر استجد في قد أنه الوراثيةولكون وجود ول البصمة العربية نايف جامعة السعودية: مقارنـة، اإلسالمي دراسة الفقه في الجنائي اإلثبات في الوراثية البصمة دور . منجد مصطفى، مضاء 1 . 19م، ص 2007األمنية ، للعلوم 4 االعتماد ة لمسألة رفع البصمات الوراثية و يعطي أهمية مميز في المنظومة الفلسطينية مما المختبر الجنائي سة على بالتالي تساعد هذه الدراويسهل كشف مرتكب الجريمة الحقيقي، و عليه في االثبات الجنائي للجرائم في عملية االثبات الجنائي.المؤثر الذي يقوم به المختبر الجنائي التعرف على الدور العام و الدراسة إشكالية في وراثية في نظرية االثبات الجنائي، و في توضيح الطبيعة القانونية لدور البصمة ال البحث إشكالية تتركز الواقعية العملية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني، وذلك من خالل دراسة هذا الدور في التشريع القضايا الفلسطيني، وعليه يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي: ؟الدعوى الجنائيةفاصل في كدليللبصمة الوراثية مدى صالحية االستناد ل وتحت هذا التساؤل الرئيسي تتفرع عدة تساؤالت فرعية بهذا الخصوص، وهي: ماهية مصطلح البصمة الوراثية؟ .1 ماهية الخصائص العلمية للبصمة الوراثية ؟ .2 من هي الجهة المختصة قانونياا برفع البصمات الوراثية من مسرح الجريمة و تحليلها؟ .3 الوراثية في االثبات الجنائي؟التقنية للبصمة ما هي أبرز صور التطبيقات .4 ما مدى حجية البصمات الوراثية امام القضاء الفلسطيني ؟ .5 الدراسة منهجية النصوص عرض خالل من وذلك التحليلي الوصفي المنهج المنهج المناسب والمالئم لموضوع هذه الدراسة هو البصمة العالقة ذات القانونية صورة إلعطاء النصوص هذه وتحليل الجنائي، االثبات في الوراثية بدور المقارن من الجنائي االثبات في الوراثية البصمة حجية عن شاملة قانونية للمنهج اللجوء إلى ، باإلضافة . خالل اإلشارة لبعض القوانين المقارنة 5 الدراسة أهداف البصمة الوراثية من الناحية الطبية و القانونية . ماهية بيان .1 الضوابط اإلجرائية و التقنية الستخدام البصمة الوراثية في مجال االثبات الجنائي. بيان .2 التفرقة بين البصمة الوراثية و غيرها من المصطلحات الرديفة. .3 بيان الطبيعة القانونية للبصمات الوراثية كدليل جنائي. .4 استعراض أبرز التطبيقات الجنائية للبصمات الوراثية. .5 تحليل البصمات الوراثية في دولة فلسطين و ضوابط عملها. المختصة برفع و بيان الجهة .6 الجنائي. االثبات في الوراثية البصمة بيان موقف المشرع الفلسطيني من حجية .7 الدراسة حدود الفلسطينية الجنائية التشريعات في تكمن الدراسة هذه في الموضوعية الحدود أن : الموضوعية الحدود -1 الجنائي. االثبات في الوراثية البصمة بدور العالقة ذات .(الغربية الضفة) فلسطين دولة أراضي: المكانية الحدود -2 السابقة الدراسات نجد فإننا الجنائي، االثبات في الوراثية دور البصمة موضوع تناولت التي والدراسات األبحاث إلى بالعودة : يلي ما الدراسات هذه أبرز ومن الصدد، هذا في القانونية الدراسات من العديد الجرائم (2009)شناوي دراسة -1 الكشف عن في الوراثية البصمة تقنية ، تقنية الدراسة هذه تناولت ثم تحدث البصمة الوراثية من حيث الشروحات العلمية عن ماهية وخصائص و مفهوم البصمة الوراثية، الضوابط المستخدمة في عمل البصمة الوراثية في الكشف عن الجرائم الحاصلة الباحث عن االليات و وذلك في التشريع المصري. 6 تتمايز دراستي عن هذه الدراسة في االخذ بالتطورات العلمية التي حصلت في البصمة الوراثية خالل األخير) كما 2020- 2010العقد جنائي، كدليل الوراثية البصمات استخدام في تأثيرها و وتناولها ) الدراسة هذه عن دراستي و تتمايز الثبوتية، وقوتها الوراثية البصمة حجية تناول المفي رع ش موقف الفلسطيني من هذه الحجية. و " (2007)الدايم دراسة -2 الوراثية اإلثباتالبصمة في حجيتها البصمة هذه تناولت، "مدى الدراسة للبص في حجيتها ومدى الوراثية الثبوتية القوة الباحث تناول التشريع اإلثبات، حيث الوراثية في مة ركزت هذه الدراسة على الجانب النظري في الموضوع. في المحاكم المصرية، حيث المصري و الوراثية أي البصمة في حصلت التي العلمية بالتطورات االخذ في الدراسة هذه عن دراستي تتمايز تختلف دراستي عن هذه الدراسة من خالل تناول التطورات التي لحقت بالصمات الوراثية منذ العام الوراثية في التشريع الفلسطيني. بدراسة حجية االثبات للبصمةستي تتعلق ، كما أن درا 2007 ور البصمة الوراثية تناولت هذه الدراسة د، "اتالبصمة الوراثية و أثرها في االثب" (2011) بديعةدراسة -3 ، حيث استعرضت الباحثة جوانب تلك االثار و لقانونية المترتبة على االخذ بهااالثار افي االثبات و حسم الملفات القضائية من خالل االعتماد على البصمات الوراثية.دورها في أي الوراثية البصمة في حصلت التي العلمية بالتطورات االخذ في الدراسة هذه عن دراستي تتمايز العام منذ الوراثية بالصمات لحقت التي التطورات تناول خالل من الدراسة هذه عن دراستي تختلف .الفلسطيني التشريع في الوراثية للبصمة االثبات حجية بدراسة تتعلق دراستي أن ، كما 2011 االثبات" (2011) سلطان دراسة -4 في الوراثية البصمة البصمة ، "حجية ماهية الدراسة هذه تناولت الوراثية ونظرية االثبات، كما استعرضت هذه الدراسة أهمية البصمة الوراثية و حجيتها في االثبات في الجزائري، ح الوراثية و التشريع للبصمة الطبي والقانوني المفهوم الباحث تناول الذي يث الدور معالم 7 مدى توافق استخدام البصمات صمة الوراثية في االثبات الجنائي، ومبادئ االثبات الجنائي و تلعبه الب الوراثية مع تلك المبادئ . أي الوراثية البصمة في حصلت التي العلمية بالتطورات االخذ في الدراسة هذه عن دراستي تتمايز العام منذ الوراثية بالصمات لحقت التي التطورات تناول خالل من الدراسة هذه عن دراستي تختلف الفلسطيني، في التشريع في الوراثية للبصمات االثبات حجية بدراسة تتعلق دراستي أن كما ،2011 التشريع الجزائري . في الوراثية للبصمات االثبات حين أن الدراسة المذكورة تتناول حجية تناولها لموضوع البصمة الوراثية ودورها في تتميز عن كافة الدراسات السابقة في ولما سبق فأن دراستي األثبات الجنائي بشكل موسع وتحليلي وعلى وجه الخصوص حجية االثبات للبصمات الوراثية في التشريع الفلسطيني هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فأن دراستي تتميز عن كافة الدراسات األخرى كونه قد واكبت السنوات األخيرة وما تبعها من انشاء مختبرات الوراثية في التي حصلت على البصمة الحديثة التطورات وراثية بشكل غير مباشر جنائية فلسطينية، وتطرق القضاء في بعض أحكامه حديثا الى موضوع البصمة ال وتحليل هذه االحكام مما سوف يسهم في تميز هذه الدراسة وتفردها بالموضوع. 8 األول الفصل ومكانتها كدليل لألثبات الجنائي الوراثية البصمة ماهية التطرق ، حيث أن ومكانتها لألثبات الجنائيكدليل يتحدث الباحث في هذا الفصل عن ماهية البصمة الوراثية الطبي لهذا المصطلح الذي بات يحتل لب الحديث عن المفهوم القانوني و إلى ماهية البصمة الوراثية يتط الشرعي، و سات و مكانة مهمة في درا الطب االأدبيات علم الجنائي، و حياءعلم القانون األدلة ، وعلم علم الوراثية الحديث عن الجانب الفني الخاص بالصمة الوراثية البصمة ماهية إلى الجنائية، كذلك يتطلب التطرق التي تحددها األبحاث العلمية التي تم اجراؤها في هذا حديث عن خصائص البصمة الوراثية و من خالل ال المجال وهذا كله يتصل بالشق الخاص بمفهوم البصمة الوراثية. الدراسة،ثم ينتقل الباحث للحديث في الشق اآلخر من هذا الفصل عن الجانب القانوني المتصل بموضوع الجنائي بما يتضمنه ذلك من استعراض االثبات نظرية من خالل التطرق إلى مكانة البصمة الوراثية في الجنائي في القانون الفلسطيني االثبات وعرض طرق الجنائي، االثبات نظرية تحكم التي األساسية المبادئ الباحث بتقسيم وكيفية تنظيم ماهية األول المبحثهذا الفصل إلى مبحثين تناول القانون لها، وعليه قام الجنائي. االثبات نظرية مكانة البصمة الوراثية في الثاني لمبحث االثبات الجنائي، وتناول االوراثية في البصمة الجنائي االثباتفي الوراثية البصمة ماهية: األول المبحث االثبات القانونية في مشروعيتها لطالما اكتسبت العلمية الحديثة التي اإلثبات أبرز سبل البصمة من تعتبر الوراثية البصمة مفهوم على التعرف سيتم المبحث هذه خالل الجنائي وفي التشريعات الجنائية المقارنة، ومن بيان بقصد في البصمة تلعبه الذي الدوروخصائصها سواء الوراثية المختلفة أو التقليدية الجرائم منها مفهوم تتم التي والكيفية ،1اإللكترونية على التعرف يساعد حيث الوراثية، البصمة هذه عن الكشف بها الوراثية في تحديد قدرة وفعالية هذا الدليل الجنائي الحديث في كشف الجرائم المختلفة، خصوصاا مع البصمة . 13صم، 2011جامعة بغداد ،العراق : النظام القانوني للهندسة الوراثية، أطروحة دكتوراه، .جبارة، ظافر حبيب 1 9 وصعوبة كشفها وأدواتها، الجريمة تطور تعقيدها يزيد من يساعد1مما كما حيث مفهوم على التعرف ، المتعلقة الوقائع إثبات التوصل إلى هدفه قانوني طريق الوراثية في كشف حجم دور البصمة الوراثية ك البصمة الدولة ، و سواء ارتكبت بأسلوب بالجريمة الواقعة على األشخاص ، أو األموال ، أو أمن سواء الجرائم مفهوم تناول المطلب األول مطلبين إلى المبحث هذا بتقسيم الباحث قام تقليدي أو بأسلوب الكتروني، وعليه . القوة الثبوتية للبصمة الوراثية كبينة جزائية الثاني تحدث عنالوراثية، اما المطلب البصمة الوراثية البصمة مفهوم: األول المطلب النووي، وبكل األحوال فإن الحامض أو الجينية يحمل مصطلح البصمة الوراثية مسميات رديفة منها البصمة الجريمة وعلم األدلة الجنائية، فهي أبرز في مجال علم علمية وجودها واعتمادها كدليل جنائي قد أشعل ثورة األصابع ووصل إلى بصمة الجينات الوراثية، فوجود اكتشاف علمي في مجال الجينات بدأ باكتشاف بصمة البصمات الوراثية كدليل جنائي يعتبر على أن العلم هو أداة بيد المجتمع والقانون في صراعه مع الجرائم البيولوجية االشخاص هوية التي يمكن اتباعها لمعرفة العلمية المختلفة، لكون البصمة الوراثية هي أهم الطرق على راا حاسماا في كشف جرائم محددة و الوراثية، وبالتالي تلعب البصمة الوراثية دو خصائصهم خالل من .2، جرائم السرقةثل جرائم القتل، جرائم االغتصاب درجة عالية من الخطورة م م 1996، 2كلية الشرطة ،،العدد :مجلة األمن العام والقانون، ، دبي . الدليل الفني في الطب الشرعي. التومي، عادل عبد الحافظ 1 ، 2016البصمة الوراثية ومدى حجيتها في اإلثبات، الطبعة األولى، اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، مصر، .عبد الدائم، حسني محمود 2 . 30ص 10 الجريمة مكافحة في العلمية التقنيات أدق في القرن الحادي والعشرين من النووي الحامض تقنيات حيث تعتبر البصمة تقنيات على التعرف في الجرائم ومكافحة بتتبع المختصة سلطات تهتم ولذلك المجتمع، داخل المفهوم العلمي االصطالحي للبصمة الوراثية، والمفهوم القانوني قام الباحث بتقسيم هذا الوراثية، ولتوضيح المطلب على أربعة فروع وفق االتي: الفرع األول: المفهوم اللغوي للبصمة الوراثية الفرع الثاني: المفهوم العلمي للبصمة الوراثية. الفرع الثالث: المفهوم القانوني للبصمة الوراثية. الفرع الرابع: خصائص البصمة الوراثية. الوراثية للبصمة اللغوي المفهوم: األول الفرع ، ِمْبَصمْ َواْلَمْفُعولُ ، ِمْبَصمْ َفُهوَ ، ِتْبِصيَما ، َيْبِصمُ َبْصم َاْلِفْعلِ ِمنْ َتْأِتي َاْلَعَرِبي ةِ َاللَُّغةِ ِفي َبْصَمة َكِلَمةَ َأن ةُ َلَها َوِهيَ ُمَطاَبَقَتَها، َأيْ : َاْلَبَصَماتِ َوُمَضاَهاةُ َاللَُّغةِ ِفي َاْلَبْصَمةِ َمَعاِني َفِمنْ ُلَغِوي ة ، َوَداَلاَلتِ َمَعاِني ِعد ا َمَعاِنيَها َوِمنْ َاْلَيِد، َأَصاِبعِ ِفي َواْلِبْنِصرِ َاْلِخْنَصرِ َبْينَ َما َاْلَفاِرقُ َواْلَبْصمُ َاْلَيِد، ِبَأَصاِبعِ َاْلَخْتمِ آَثارَ َاْلَعَرِبي ةِ َأْيضا رَ : َوُيَقالَ ِباأْلُْصُبِع، َاْلَخْتمِ َأَثرُ ِهيَ َاْلَبْصَمةَ َفُيَقال َبَصَماٌت، ُهوَ َبْصَمة َكِلَمةِ َوَجْمعَ َاْلِغْلَظَة، َأيْ َبَصَماِتهِ َحر َشاَرةِ ِبَمْعَنى َاْلَبْصَمةَ َوُيَقالَ َأَثٌر، َلهُ َكانَ ْوُهَما، َوَرق َأوْ ُقَماش َعَلى َاْلَمْرُسوَمةِ َاإلِْ َال ِذي َاأْلََثرُ : َواْلَبْصَمةُ َوَنح ْبَهامُ َيْتُرُكهُ .1َاْلَوَرَقةِ َعَلى َاإلِْ ْرثن الوراثية من كما أ ْيءِ َوُوْرثْ ، َواِلُدهُ َوِرثَ : َوُيَقالَ ، َوِرثَ َمْصَدر َيِرثُ َواْلُمَضاِرعِ ِميَراثِ َجْمعَ َاإلِْ َالش لَ َأْطَرافُ َلهُ ُلَغةا َواْلِميَراثُ ، َأِبيهِ ِمنْ َاْلَميِّت َوُهَناكَ َاْلَمْوُروثِ َأيْ َاْلَمْفُعولِ ِاْسمِ ِبَمْعَنى َوالث اِني ، َاْلَواِرثَ َاأْلَو ِمنْ َشْخُص َوِرثَ ِعَباَرة ِمنْ َمْأُخوذ ، َاْلَميِّتِ َعنْ ُيَورِّثُ ِلَما ِاْسمٌ َوُهوَ ِإْرثُ َوَراِئهِ َتْركُ َوُيَقالَ ، َاْلُمَورِّثُ َوُهوَ . 1022، صم1998انيس، ابراهيم . واخرون . معجم الوسيط: الطبعة الرابعة، المجلد الثالث، لبنان دار الحكمة ، 1 11 ارك وتعالى ، ومنه قول هللا تب1َوَفاِتهِ َبْعدَ َما َأْمرِ َمْسُؤوِلي ةَ َسل َمهُ َأوْ ، َتَرَكهُ ِمم ا َشْيء َعَلى َتْحُصلَ ِإَذا َأيْ ُفاَلن َماَواتِ ِميَراثُ َولِل ِ " .2"َواأْلَْرضِ َالس األفراد، ويقال بصمة على للتعّرف الجسم؛ سوائل أو : هي تحليل عينات من أنسجةالبصمة الوراثية ويقال .3دمغته األصبع: أثر الوراثية للبصمة العلمي المفهوم: الثاني الفرع البريطاني روي وايت الحظ أن تكرار جراها العالم اف البصمة الوراثية فبعد دراسات أاكتش 1984شهد العام آخر فيما يخص و التسلسل في القواعد النايتروجينية التي تكون جزيئات الحامض النووي يختلف بين انسان ر ممكن وصلته الى أن احتمالية تطابق تسلسل تلك القواعد بين اثنين غي، وهذه المالحظة أجينات الكرموسوم عدادها المليارات وتأتي على شكل شريط في الحمض النووي أ لغ ن هذه الجزيئات تبأنهائياا ، والسبب في ذلك ومسألة التطابق تتطلب أن يشمل هذا التطابق تلك المليارات من الجزيئات حتى يحدث تطابق لتلك الجزئيات ري بين شخصين وهو أمر غير ممكن ألن كل شخص يحصل على كروموسومات من اتحاد كروموسوم ذك الكروموسوم الذكري ويستثنى من ذلك حالة التوأم اللذين يأتين من نفس ، مهمن أبيه وكرموسوم أنثوي من أ .4الحامض النووي والتي هي نفسها البصمة الوراثية مصطلحطلق هذا العالم البريطاني واألنثوي، وأ البريطاني وايت إلى أن العالم من ناحية البصمة متطابقة الواحد للشخص الجسم خاليا كافةوقد خلص في خاليا العظام الوراثية البصمة مع البيضاء الدم كرات ، بحيث تطابق البصمة الوراثية في خالياالوراثية والعرق والبول والمني كاللعاب الجسم سوائل في الوراثية البصمة مع وتطابق الشعر، أو الجلد أو والمخاط...الخ، ورسم العالم البريطاني حدود االختالف في البصمة الوراثية بين األشخاص في أمرين، األول 201ه، ص1414، ردار صاد :، ، بيروت2المصري، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري. لسان العرب. الطبعة االولى. ج 1 من سورة الحديد 10االية رقم 2 . 98المجلة الجزائرية ، بال سنة، ص :القيسي، عبد هللا ناجي سعيد. البصمة الوراثية وحجيتها في االثبات الجنائي. بال ع. ، الجزائر 3 . 34ص ،2014التحقيق واإلثبات في القانون الجنائي، بغداد: مطبعة الزمان، العراق، .التميمي، جمال محمد 4 12 عند االزواج تتابع في االختالف أي االشكال متعدد التتابع و موقع القاعدية متعدد الطول الثانيمعين، . الحامض النووي التباين في أطوال نهايات أي االشكال الوراثي التي تشكل النمط المتكررة المتتابعات لمية لمصطلح البصمة الوراثية: هيومن التعريفات الفقهية الع أي تتماثل في وال فرد، لكل ومميزة فريدة تعد المتتابعات وهذه الوظيفة، جهولم النووي الحامض خالل من ذات الكيمياويةهي عبارة عن مجموعة من الوحدات ، وفي تعريف علمي آخر للبصمة الوراثية:شخصين األول الخاص ومنتشرة بترتيب مختلف من شخص ألخر، حيث يأتي الجزء الجينات رتكزة علىم جزئين من للفرد الوراثية أ بالبصمة من الثاني الشق يأتي بينما وراثية أبيه، صبغة معاا فيكونان من خليط مه .1 وراثية جديدة بصمة لتكوين ألبنائه البصمة هذه جزئي أحد بدوره الفرد ثم ينقل الصبغتين، الوراثية للبصمة القانوني المفهوم: الثالث الفرع فترة وجيزة ال تتعدى أربعة عقود، فقد مثل نظراا ألن البصمة الوراثية من القضايا العلمية التي اكتشفت قبل خالف في الفقه القانوني حول المفهوم القانوني للبصمة الوراثية، خصوصاا فيما يتعلق ذلك موضوع جدال و صمة الوراثية كدليل هذا االمر جعل من الب و كبها، في كونها دليالا جنائياا يعتمد عليه في اثبات الجريمة لمرت في النظام القانوني لدولة يعتبر محل خالف في األنظمة القانونية في العالم العربي بما في ذلك اثبات جنائي ، زنها القانوني كبينة اثبات جنائي، حيث اختلفت تلك األنظمة القانونية بخصوص البصمة الوراثية وو فلسطين تحديد بخصوص القانونية األنظمة تلك اختالف إلى المختص باإلضافة الرسمية بفحص ةالجهة بالقيام سفر عنها تحليل البصمة الوراثية، وأن كان األمر ة تقرير قانوني عن النتائج التي أصياغالبصمة الوراثية و 167، فعلى سبيل المثال قانون االثبات االجرائي الفرنسي المعدل رقم اا في األنظمة القانونية الغربيةأقل خالف مجال االثبات الجزائي امام القضاء الفرنسي في الوراثية بالبصمات األخذ نص على شرعية 1995لسنة الوفا 1 ،مصر . محمد ،أبو اإلسالمي، والفقه الوضعي القانون في الجنائي اإلثبات في الوراثية البصمة حجية الجامعي :مدى المكتب . 54ص م،2016،الحديث 13 مراحل الدعوى الجزائية جميع لهيئة المحكمة أو ألطراف الدعوى الجزائية اعتماد البصمة الوراثية في وأجاز .1المنظورة امام القضاء فلم يجد العربية والتشريعات الجزائيةبالبحث بشكل حثيث في التشريعات الجزائية الفلسطينية الباحث قام و جنائي صمة الوراثية أو على األقل نصاا قانونياا يشير للبصمة الوراثية كدليل ب تعريفاا تشريعياا للمقصود بال البيولوجية الجينات خريطة بأنها "هي الوراثية القانون الكويتي عرف البصمة اال أن ،باستثناء دولة الكويت للمواقع الجيني الخط أو البيولوجية السمات وتتمثل غيره، عن وتمييزه الفرد شخصية على تدل والتي الموروثة بالعينات النووي الحمض تحليل من تنتج التي الكروموزومي النووي الحمض في لتبيان ا عالية المشفرة غير المنتقلة من السلف الى الوراثية ميزات النظرة القانونية للبصمة الوراثية هي أنها مجموعة من ال و ،2البيولوجية" خاليا تحتويه الذي النووي الحامض وكشف تحليل طريق عنبدورها تحدد هوية الشخص والتي ،الخلف .3ه جسم الباحث أ الناتجة عن نه يمكن تعريف البصمة الوراثية قانونيا بأنها لذلك يرى بأنها الخصائص والصفات الوراثية التي تظهر التنوع البشري وتطور التركيب الوراثي. فحص الحمض النووي لألنظمة الفرع الرابع: خصائص البصمة الوراثية الوراثية في الخاليا اختالفاا تاماا أنها تختلف تبين للباحث من خالل معالجة المفهوم العلمي للبصمة الوراثية انسان البشرية الناتجين من ال في حالةإ ممكنة غير بين شخصين التطابق آخر، فنسبة إلى من التوائم جمهورية دراسة تحليلية مقارنة في اإلثبات القضائي، DNAاإلطار الشرعي والقانوني لعقد البصمة الوراثية .أوان عبد هللا ،الفيضي 1 . 47ص م، 2018دار الفكر والقانون ، :مصر العربية م 2015( لسنة 78( من القانون الكويتي للبصمة الوراثية رقم )1المادة ) 2 م، 2016دار النفائس للنشر والتوزيع، : األردن. 1. ط البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة .خليفة علي ، الكعبي 3 . 46ص 14 وبالتالي فإن هذه الحقيقة العلمية الراسخة تجعل للبصمة الوراثية واحد، منوي حيوان ملقحة من واحدة بويضة الفرع. وهذه الخصائص سوف يتحدث عنها الباحث في هذا البصمات، عن تميزها خصائص -يلي: حيث يجمل الباحث أهم خصائص البصمة الوراثية فيما الوراثية بين شخصين البصمة عدم إمكانية تطابق -أ ، بحيث انسان آلخر من يختلف النيتروجينية القواعد تتصف البصمة الوراثية بهذه الخاصية بسبب أن تسلسل تتش إ ال البشر بين الوراثية البصمات حالة ابه في األ المتماثلة، التوائم ال أن للجينات حيث الكبيرة عداد القواعد في النووي، ال تطابق مع تلك االعداد الموجودة للجينات للحامض النيتروجينية الموجودة في القواعد ، وفقاا ال أن احتمال التطابق مستحيلير إالنووي في انسان آخر فرغ ذلك العدد الكب للحامض النيتروجينية عريضة مختلفة في سمكها خطوط صورة المخبرية فإن نتائج البصمة الوراثية تتشكل علىللفحوص الطبية و لفات الرقمية في الم حفظهاو قراءتها سهل المحصلة الناتجة وهذه ، التباين بين االفرادفي المسافة بسبب و في العادة يظهر الفحص المخبري أيضاا جنس العينات الخاضعة للفحص فيما كانت الطبية على الحاسوب، و مر يساعد في تحديد هوية األشخاص الذين كانوا متواجدين في المكان الذي أو ألنثى، وهذا األ تعود لذكر ، فعلى سبيل المثال لو رفعت عينات بشرية ناتجة عن بقع دموية من مسرح 1عثر فيها على تلك العينات جريمة قتل فإن الفحص المخبري يبين جنس صاحب هذه العينات فيما إذا كان رجالا أو امرأة ، األمر الذي الس يكون االستدالالت و قد المختصة بجمع األقل لطات أو على الجاني التعرف على هوية إلى التحقيق حصر األشخاص المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة. ة يالطبيع وجود عالقة طردية بين البصمات الوراثية وبين العوامل - ب العلمية التي أجريت حول البصمة اكدت على صحتها الدراسات عد هذه الخاصية خاصية علمية مثبتةحيث ت الحرارة، فعلى سبيل درجة كارتفاع ،في مواجهة األحوال الجويةالنووي الوراثية، والتي أظهرت قدرة الحامض . 58ص، مرجع سابق، حسني محمود ،مئعبد الدا 1 15 المثال وجود سوائل بشرية جافة كدماء جافة أو سائل منوي جاف في المكان أو وجود خصالت شعر أو الوراثية لها بالرغم من وجود هذه السوائل واإلفرازات البصمة بقايا عظام بشرية ال يمنع من استخالص البشرية كالدماء مثالا واإلفرازات البشرية في المكان منذ فترة زمنية كبيرة، وحتى لو تعرضت تلك السوائل .1لحرارة الشمس مباشرة الوراثية، هو أن للحامض النووي القدرة على مقاومة والتفسير العلمي لهذه الخاصية التي تتميز بها البصمة الحرارية المتدنية عوامل التحلل والتعفن، وله القدرة على التكيف مع مختلف درجات الحرارة من الدرجات ستمرة ال تتأثر بعامل حتى الدرجات الحرارية العالية والتكيف هنا ال يحكم بسقف زمني معين بل هو عملية م معحتى لو اختلطت ،ها تبقى محتفظة بالثبات وعدم التحولحيث تؤكد األبحاث العلمية أنمرور الوقت، و كيد العلمي يفسر سبب إمكانية التعرف على هوية الجاني في جرائم االغتصاب تأشخص، وهذا ال من أكثر .2الجنسي رغم اختالط السائل المنوي للمغتصب مع االفرازات العضوية في مهبل الضحية ويشير الباحث إلى أن األهمية القانونية لخصائص البصمة الوراثية تكمن في رسم استقالليتها كدليل جنائي البصمات البشرية األخرى التي تتعلق بأعضاء بشرية عن الوراثية البصمة قائم بذاته ومستقل من خالل تمييز وبصمة وبصمة الشفاه، األصابع، بصمات مثل اخرى أخرى في جسم االنسان، حيث أنه توجد بصمات الشخصية مع البصمة الوراثية في قيامها بالداللة على الهوية وبصمة الصوت، وهذه البصمات تشترك األذن، ألصحابها. وهذه البصمات بطبيعتها يعتبرها العلم بصمات جسدية خارجية لتعلقها بأعضاء خارجية في جسد االنسان، البارزة وينتج عن هذه البصمات آثار أو طبعات توجد على الجسم فيها تشير إلى الصفات المتعلقة بأجزاء سطح المكان الذي يالمس تلك األجزاء الخارجية من جسد االنسان. . 48مرجع سابق، ص ،خليفة علي ،الكعبي 1 188م، ص1966العدالة. بال ط الكويت: بال دار نشر، لخدمة الجنائية العلوم خالد. توظيف بدر الخليفة، 2 16 بصمات فهي فبخصوص حيث مالمستها عند األصابع تتركها التي االنطباعات األصابع معين سطح تكون الوراثية ال وهي األصابع جلد ون علىتك التي الخطوط ألشكال مطابقةاالنطباعات البصمة مثل صاحبها، بصمات األصابع وسيلة للكشف عن هوية وبالتالي تعتبر مختلفين، شخصين بين أطالقاا تتشابه من السلف وعدم توريثها األشخاص،بين التطابق وعدم للتغيير قابليتها عدم األصابع في وتمتاز بصمات تم اللجوء للجراحة وحتى لو جلدي،حتى لو كان صاحب األصابع يعاني من مرض واستحالة طمسهاللخلف، مظهرها نتيجة عدم تغير ثابتة األذن فتعتبر األذن أما بخصوص بصمةالطبية فإن مسألة طمسها مستحيلة، ال بل أن بصمة كل اذن من األشخاص، غيره مع تكرارها وعدم وفاته، وبعد األنسان حياة لا طو من الخارج في جسد االنسان تختلف عن األخرى فبصمة االذن اليسرى مختلفة تماماا عن بصمة األذن اليمنى لنفس متري مقياس من خالل الصورالنقاط االساسية ب ظهارإل للشخص اليمنى اآلذن تصوير وطريقةالشخص و تتمتع بصمات األذن المحفوظات، سجل في الصور هذه توضع ثم الصور الفوتوغرافية، بتصنيف يسمح بصمة االسنان فتتمثل بخصوصو ل بصمة االصبع و البصمة الوراثية، بحجية قانونية في االثبات تماماا مث آخر عالمات على في األشياء أو على الطعام أو على جسد شخص شكل الشخص على في ما يتركه في ما الشفاه فتتمثل أما بصمةمن صفات كما ذكرنا سابقا، و البصمة الوراثية وينطبق عليها ما ينطبق على بصمة بخصوص، و يميز الشفاه من تشققات وملمس للجلد حيث ان لها ذات خصائص بصمة االصابع بحيث اصبح له غيره عن بها يتميز في التحدث خاصة وطريقة صوتية نبرة فرد لكل أن تتمثل فيالصوت اإلضافة لوجود ب ،بصمة العين بخصوصدور في االثبات كما هو الحال في البصمة الوراثية، وكذلك األمر .1الرائحة... الخ وبصمة العرق مسام فتحات بصمة أو الركبة بصمات أخرى كبصمة وظيفة، و في مدة ، و في البقة في ثالث أمور هي: في الطبيعةتختلف البصمة الوراثية عن البصمات الساو ، وراثي يأخذه االنسان من والديه أساس على ةرتكز م الوراثية ، فمن ناحية الطبيعة فإن البصمةالبقاءالثبات و 81م، ص2009الثقافة ، دار عمان، الجنائي، والتحقيق الجنائية األدلة عمر. المعايطة، منصور 1 17 ة اكد عليها ، وهذه المعلومتتأثر بالوراثة ال و الطبيعة تلك من ليست الظاهرة الجسم في حين أن بصمات .1للعالم فولفار دراسات العلمية أن البصمة إال ،الهدف في الجسدية البصماتو البصمة الوراثية هنالك تشارك بينأما بخصوص الوظيفة نتيجة تتميز الوراثية اخرى والتعرف النسب اثبات استخدامها في مسائل بوظائف المفقودين على ونفيه، االثبات الجنسية الجرائم قضايا وفي المتعمدة، والحوادث الحرب وضحايا بخصوص أما واالغتصاب، البصمة أما ،ومقارنتها لتحديد شخصية االنسان الخارجية االشكال دراسة على تعتمد الجسدية فالبصمات .2النووي لحمضل النيتروجيني التحليل على تعتمد فأنها الوراثية : القوة الثبوتية للبصمة الوراثية كبينة جزائية المطلب الثاني اعداد مع والتطور باالنتشار واخذت فقط البشري بالمجتمع ترتبط كظاهرة الجريمة برزت الناس ازدياد االشخاص على تقع الى اخرى االموال على تقع جرائم من المختلفة مشاربها لها فكانت مصالحهم، وتضارب االشخاص على الواقعة فالجرائم والتعددبالتنوع امتاز الواحد المشرب ان بل ال نفسها الدولة على تقع واخرى على واقعة وجرائم واالجهاض، وااليذاء كالقتل والضرب الجسد سالمة على واقعة جرائم من تنوعت مثال العرض وهتك كاالغتصاب باألخالق المخلة والجرائم والتهديد حرمة المنزل وخرق الحرية من كالحرمان الحرية .الخ... والطمأنينة لألمن االنسان حاجة مع تتعارض البشرية بالمجتمعات موجودة سلبية كظاهرة الجريمة كانت ولما النسيج ووحدة المجتمع استقرار تهدد انها كما النفس، علماء تصنيف وفق فسيولوجية حاجات باعتبارها االنسان فوظف فاعليها، ومعاقبة الغموض عنها كشف خالل من معالجتها من البد كان فيه االجتماعي ، الجنائية االدلة علم الجريمة مكافحة في االنسان التي استخدمها العلوم تلك ومن الجريمة لمكافحة كأداة العلم 189خالد، مرجع سابق، ص بدر الخليفة، 1 41م، ص2018جامعة ورقلة ، : الجزائر ،اهمية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي. ع خ. . زناتي محمد، السعيد 2 18 أن لعلم األدلة الجنائية دوراا بارزاا في منح البصمة الوراثية قوتها الثبوتية كدليل جنائي، حيث يلعب علم و للجريمة تصديهم في وأفراد أمن عامة نيابة وأعضاء قضاة من القانون لرجال كبير مساعد دور الجنائية االدلة هام البصمة الوراثية دور تلعب ومتنوعة حيث دقيقة علمية مجاالت في متخصصين بخبراء يزخر علم فهو الجرائم مالحقة في لعملها النيابة ممارسة سواء اثناء تثور التي الفنية المسائل ومعالجة الجنائي االثبات في الوراثية كافة األشياء و المتعلقات البصمة تعالج الجزائية، بحيث للدعوى المختصة المحكمة نظر اثناء او تشكل دليالا فنية مسرح الجريمة، حيث تتضمن تقارير الخبراء حول البصمة الوراثية معلوماتالموجودة في .1الجزائي الحكم عند اصدار قناعاته تكوين في القاضي ومساعدة الجنائي االثبات هاماا في وقوع اتباعها منذ الواجب لإلجراءات منظما 2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية االجراءات قانون وقد جاء نظر اثناء المقدمة القانون للبينات هذا فتطرق الجزائية الدعوى في ومبرم بات حكم صدور حتى الجريمة حول لقناعاته القاضي تكوين في لبنة أساسية المقدمة البينات تشكل بحيث ، 237- 205 المواد في الدعوى 206 قد عالجت المادةشك، و أي يعتريها ال يقينية ، وجازمة قناعة على رأيه يبني بحيث المنظورة القضية الدليل واعتماد االدلة بين الترجيح أتاح للقاضي بحيث الجزائية الدعاوى في االثبات حرية من هذا القانون االحكام إلى ماهيتها في أثبات الجريمة تخضع مسألة ، وأنبراءته وينفي المتهم على الجريمة يثبت الذي على نص عندما وذلك الموضوع هذا في صريحاا الجزائي المشرع كان وقد الجزائي، باإلثبات المتعلقة العامة في الفلسطينية النقض محكمة عليه أكدت ما وهذا اإلثبات، طرق بجميع الجزائية الدعاوى في البينة إقامة القانون ينص لم ما االثبات طرق بكافة اثباتها جواز الجزائية المواد في قانوناا المقرر من "بالقول أحكامها أحد مرتكبها عن والكشف الجريمة وقوع اثبات في مهامها بمباشرة العامة النيابة تقوم حيث ، 2"ذلك غير على والتحري االستدالالت بجمع تبدأ ذلك ألجل قانونية مراحل عدة اتباع خالل من القضاء جهاز أمام واتهامه 82عمر، مرجع سابق، ص المعايطة، منصور 1 25/ 10/ 2003فصل بتاريخ 2003لسنة 205حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة بغزة رقم 2 19 نصت للقضاء، المتهم بحق اتهام الئحة لتقديم وصوالا الجزائية (56) المادةوقد االجراءات قانون من .1"بالجريمة علمها فور التحقيق العامة النيابة تباشرالفلسطيني النافذ على انه " ، ليحدد الحقاا 2الفلسطينيةويستعرض الباحث أبرز وسائل االثبات الجنائي المعتمدة أمام المحاكم الجزائية اليمين، اإلقرار، القرائن، الشهادة، الكتابية، موضوع البصمة الوراثية من وسائل االثبات، وهذه الوسائل األدلة وقوع الجريمة، إثبات في الحاسم دورها لها فالخبرة وما يعنينا في هذه الدراسة هو الخبرة الخبرة، المعاينة، بالخبير، يسمي مختصاا شخصاا الجنائي القاضي بها يكلف التي المهمة تلك: بأنها القانون في الخبرة وتعرف وفحص بحث عملية إلى تحتاج لكنها القاضي أمام منظورة مادية بوقائع ومتعلقة محددة المهمة هذه وتكون .3حولها استشاري رأي وابداء الخبراء ندب على صراحة فنص بالخبرة 2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون أعتد وقد الخبراء من وغيره المختص بالطبيب العامة النيابة وكيل يستعين" بالقول وذلك الجريمة في التحقيق أثناء تحت الالزمة اإلجراءات باتخاذ الخبراء من وغيره لذلك المنتدب الطبيب ويقوم المرتكبة، الجريمة حالة إلثبات التحقيق مصلحة أن قدر إذا الخبراء، أعمال مباشرة أثناء الحضور وللمحقق بالتحقيق، المختصة الجهة إشراف .4" بذلك تقتضي يقوم الذي الخبير تقرير هي الخبرة أعمال في مسألة أهم تبقى الخبير لعمل اإلجرائية النواحي عن وبعيداا ونشاط عمل نتاج يتضمن التقرير وهذا عليه االطالع أجل من للمحكمة يرفعه ثم عليه، والتوقيع بإعداده م 2001( لسنة 3( من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )56المادة ) 1 األحكام مجلة في جاء اصطالحاا الحجة، أما أي والتثبيت وتحقق، صح ويقال أستقر بمعنى ثبوتاا ثباتاا، ثبت، الفعل من اللغة في واالثبات 2 وللمزيد انظر السنهوري، م1876( من مجلة األحكام العدلية العثمانية لسنة 1770لمادة )القوية وفقاا ل الحجة بأنه االثبات بمعنى العدلية 14ص م،1983 ، العربية النهضة دار: القاهرة ، عام بوجه االلتزام نظرية المدني القانون شرح في الوسيط . الرازق عبد دراسة مقارنة. بال ط، االردن: القضاء االسالمي و القانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة:شنيور، عبد الناصر محمد . االثبات بالخبرة بين 3 39م، ص2005 ،دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع م2001( لسنة 3( من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )64المادة ) 4 20 هنا يطرح الذي والسؤال الموضوع، حول إليها توصل التي واالستنتاجات المحكمة قبل من تكليفه منذ الخبير للمحكمة؟ الخبير المقدم تقرير الزامية مدى ما هو :لسببين وذلك الخبير انتدبت التي للمحكمة ملزم يكون ال الخبير تقرير أن وضوح بكل القول يمكننا الخبير تقرير بإلزامية والقول أمامها، المقدمة البينة وزن في دوراا للمحكمة يقر القانون أن: األول السبب عدمه من المقدمة بالبينات األخذ بشأن تقديرية سلطة للمحكمة أن كما الدور، هذا مع صريح بشكل يتنافى . األساس من السلطة هذه ينفي الخبير تقرير بإلزامية والقول قضائية، سوابقاا القضائية االحكام هذه وتشكل المسألة، هذه بخصوص محاكم أحكام وجود: الثاني السبب ، 2 2021/ 274، والقرار رقم 1 2016/ 657أبرزها احكام محكمة النقض الفلسطينية في القرار رقم ولعل باعتباره احد عناصر تكون عقيدة المحكمة لتقدير خضعي الخبير تقرير والتي في مجملها يستفاد منها بأن .دون أن يلزمها في شيء للمناقشة المعروضة الوثائق كافة ضوءعلى رالخبي رأيتقدر فالمحكمة ،القاضي االثبات أحد ادلة والتي تعد الوراثية، للبصمة الثبوتية القوة من يحددالقاضي هو وبناءا على ما سبق فإن نسب اثبات العامة النيابة عاتق على يقع حيث للحقيقة عنوان يكون قضائي بناء حكم في ساساأل بوصفها فتكون البصمة نفسه، عن التهمة نفي اثبات من تعفيه بدورها والتي البراءة بقرينة يتمتع للمتهم الذي الجريمة للمجتمع ممثلة كونها الجاني من المجتمع حق اقتضاء العامة في النيابة بيد ودليل جنائيالوراثية أداة قانونية الجزائية. الدعوى في المكونة للركن فعال األ يقوم عندما فالجاني الناس عينأ عن بعيد الخفاء في الجريمة تتموكما هو معلوم فإن القتل جرائم ففي تجنب العقاب محاولته في والغموض بالسرية جريمته يحيط أن على يحرص للجريمة المادي م 18/12/2016الصادر بتاريخ 2016/ 657حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 1 2021/ 15/7الصادر بتاريخ 2021/ 274حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 2 21 عليه والمجني هو يكون بحيث أحد فيه يراهم ال مكان لىإ ضحيته استدراج على يحرص القاتل فان مثال الذي الغموض يكتنفها جريمة مامأ يكونون رجال العدالة أن عنه ينتج الوضع وهذا الجريمة، مسرح في فقط وهو الجريمة مسرح مع بالتعامل يبدؤون للجريمة القضائية الضبطية مأمورو تتبع بداية في، و حله من بد ال العناصر إ افعال على الصامت والشاهد بالجريمة المرتبطة المهمة أحد يعترض عمل قد نه أ ال الجريمة، الرئيسي تكون الفيصل قد أو استيضاح أو تعليل لىإ تحتاج قد اشكاليات أو مسائل ذلك في العامة النيابة فنية طبيعة ذات بعضها في قد تكون المسائل تلك للجريمة، ارتكابهم وتثبت الجناة إلى تقود بحيث بالجريمة من بالرغم الجرائم أن ذلك وعلة ، معها معين للتعامل معرفي حقل في متخصص خبير الى تحتاج أي بحتة جميعها هاأن الإ ارتكابها ودوافع لها المصاحبة وكذلك الظروف ألخرى جريمة من المادي الركن اختالف الغموض بقاسمين تمتاز ارتكاب بعد ثار آ ، وتخلفالجريمة ارتكاب عند والسرية والخفاء مشتركين هما: .1دلةأ لى إ الجريمة في التحقيق مع تتحول الجريمة الوراثية هي مصطلح علمي يختلف مكانها في ميدان العلم عن مكانها في ميدان القانون، وعليه فإن البصمة االجراءات قانون خبراء الطب الشرعي، وقد نظم حيث تتجسد صورتها في ميدان القانون من خالل تقارير في الثالث الباب في االول الكتاب وذلك في تقاريرهم واعداد الخبراء ندب عملية 2001 لسنة 3 رقم الجزائية . 71إلى 64المواد من في الخبراء ندب عنوان تحت منه الثاني الفصل الطب الشرعي علم في متخصص والخبير الذي يعطي تقريره للبصمة الوراثية قوتها الثبوتية يكون شخص اختصاصه، وثد في ما على واسع اطالع لديه يكون بحيث هذا العلم وحيثيات بتفاصيل متعمق بشكل وملم عملية هو الخبراء بشكل هام في مجال علم الطب الشرعي، وأساس ظهور وابحاث دراسات تكون لديه العمل سير وضمان المؤسسات في االداري العمل حتمية لمزاولة ضرورة هو فاالختصاص االختصاص، الى أدى والذي الحديث العصر في االختصاص وسبب متنوعة، عدة مجاالت في االفراد أختص ومنها فيها 160م، ص2010دار الفكر والقانون، :، مصر 1ط، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية .محمد لطفي ،عبد الفتاح 1 22 المعرفي الحقل تقسيم معه يفرض األمر أصبح بحيث والمعارف العلوم تشعب هو خبراء مختصين ظهور وازدياد عددها الجامعات ظهور لعب كما ،الحقول تلك من حقل كل في مختصين وبروز حقول إلى عدة ظهور التخصص في خرآ سبب المتحضر المدني المجتمع مؤسسات إحدى بوصفها الخبراء وبالتالي من توفره ما الى علمية باإلضافة القاب من تمنحه وما علمية تخصصات من تقدمه ما نتيجة المتخصصين . المحكمة العلمية في المجالت ونشرها والدراسات التجارب واجراء العلمي للبحث اجواء فيلجأ كشفه عدم على للجريمة عند ارتكابه يحرص بالرجوع لموضوع الجرائم فكما هو معلوم فإن المجرمو المادي ركنها في الجرائم بعض به تتسم الذي كذلك التعقيد العدالة رجال خداع من تمكنه تضليليه لوسائل في دور الجاني لشخصية كذلك لفكها خبير طب شرعي تحتاجو ،لغموضها الحل على مستعصية يجعلها أمراض من يعانون أو طبيعيين غير اشخاص أنهم على للجناة ينظر كان السابقففي ،لخبير للجوء الحاجة الوقائع أن ال، إ1الحيوانات مع سلوكهم في متشابهين اعتبرهم االجرام علماء بعض أن وعقلية حتى نفسية في شخاص يكونون أ مرتكبيها أن نجد حلها تم التي الجرائم إلى النظر خالل من وخصوصاا على االرض لقدراته المجرم حول استخدام تساؤل يثير مما ،محترمة مهن في ويعمل ثقافة لديه ومنهم ،عاديين المجتمع لها. ارتكابه عدم اكتشاف الجريمة، وضمان ارتكاب في اكتسبها التي ومهاراته وخبراته يبين بحيث وشروحات عمل من به قام ما ويكون تقرير خبير الطب الشرعي في العادة عبارة عن ملخص أو لعاب سواء دمللخبير حول ما وجد في مسرح الجريمة من مخلفات بشرية أياا كانت طبيعتها الفني الرأي الشرعي بحيث خبير الطب باختصاص تتعلق فنية تفاصيل فهذا التقرير يحتوي الخ، أو مخاط أو شعر... وتحليلها. البصمة الوراثية بعد فحصها والمتضمن نتائج للخبير الفني على الرأي يحتوي 18م، ص1987السعودية: المركز العربي للدراسات االمنية، النظريات الحديثة في تفسير السلوك األجرامي. بال ط. 1 23 -: 1اآلتي تقرير خبير الطب الشرعي حول البصمة الوراثية في وتتمثل أهمية تبين تفسر ببعضها الجريمة مسرح في الصورة جزاء أ ربط خالل من الموقف تفسير .أ البعض، حيث الجريمة سبب وجودها ومدة وتعلل نتائج تحليل البصمة الوراثية للمخلفات البشرية الموجودة في مسرح وجودها. البصمة تحليل نتائج تبين حيث الغموض، وازالة الحقيقة كشف في بدورها القيام في المحكمة مساعدة .ب يساعد الذي األمر الجريمة مسرح في الموجودة البشرية المخلفات صاحب الشخص هوية الوراثية . 2بهم المشتبه قائمة حصر في المختصة السلطات تضمنه مسرح لما مترجم خبير الطب الشرعي بما يتضمنه من نتائج البصمة الوراثية بمثابة يعتبر تقرير .ج ال هام شاهد انه اال عليها صامت شاهد هو الجريمة فمسرح مباشرة وغير مباشرة أدلة من الجريمة . تجاهله يمكن المحكمة هيئة الى يقدمه الوراثية الذي البصمة عن نتائجالشرعي الطب خبير تقرير يشكلويرى الباحث انه على مبني حكمه يكون أن القاضي يحرص حيث الحكم اصدار عند القاضي قناعته عليه يبني جنائي دليل على مرتكب العقوبة بإيقاع المجتمع حق يمثل الجزائي الحكم كون والريبة الشك ال اليقين يولد لديه قوي دليل نصوص الدستور. بموجب المكفولة العامة الحريات مسألة على يؤثر الوقت وبنفس الجريمة أما بخصوص التنظيم القانوني لتقرير خبير الطب الشرعي الذي يمنح البصمة الوراثية القوة الثبوتية كدليل ،الخبراء إلى للحاجة واضح بتبريرمن قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني 64 المادة نص جنائي فقد جاء وبالتالي ،3الجريمة وقوع إلثبات عملها في النيابة مساعدة هي الخبير االساسية مهمة أن وضح عندما وذلك ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية، الجزائر، 8، مجلد 2للمزيد انظر بوفتاح، احمد. سلطة القاضي المدني ازاء تقرير الخبرة القضائية. عدد 1 147م، ص2019 اخر زيارة /https://farahatco.comتقرير حول الخبرة كدليل فني لألثبات ، منشور للدكتور فرحات ومتاح على الموقع االلكتروني : 2 مساءا 8.22الساعة 7/2023/ 2بتاريخ م 2001( لسنة 3( من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )64للمزيد انظر المادة ) 3 https://farahatco.com/ 24 تقرير فان وعليه الجريمة، بعلم متصلة علوم حول تدور بإعدادها يقومون التي التقاريرو الخبراء عمل فان الشيء هذا وجود سبب لمعرفة والجريمة به المختص الشيء بين ما العالقة تفسر ايضاحية عملية هو الخبير الخبير عمل نظم الفلسطيني الجزائية االجراءات قانون أن وعالقته، وبالرغم من تعدد الخبراء بصورة عامة اال 64 من المواد في الخبراء لعمل عام قانوني أطار وفق وذلك القانونية الناحية من واعداده لتقريره المنتدب ليكون الخبير بها يلتزم أن والتي يجب المطلوبة والشكليات للشروط مستوفي الخبير تقرير يكون حيثب 71الى .والدحض للبطالن عرضه يكون الوإ المحكمة مامأ اثبات كدليل به ويعتد ،قانونياا سلمي تقريره يتصدى الذي المحقق تزويد هو دوره نأل وذلك ، بالتحقيق المختصة الجهة شرافإ تحت الخبير عمل ويكون عمل تنظم ضوابط وضع المذكور القانون نأ كما، مرتكبيها وكشف لغزها حل في تمكنه بمعلومات للجريمة بالتحقيق السرعة في الجزائية االجراءات هدف مع يتوافق بحيث لعمله الزمني اإلطار تنظيم همها أ الخبير فيستعين قتل جريمة هي لمعاينتها النيابة وكيل انتقل والتي ةالمرتكب الجريمة كانت فرض فعلى، الجرائم وحل تقرير ، واعدادالشأن هذا في الالزمة االجراءات واتخاذ عليه المجني جثة لمعاينة شرعي بطبيب النيابة وكيل بالخبير استعان نهأ محضر التحقيق في يذكر والذي النيابة وكيل شرافإ تحت كله ذلك ويكون به قام بما الموجبة سباباأل الخبير بندب قرارها المتعلق في تبين للمحكمة بالنسبة مراأل وكذلك ،1ذلك سبابأ ويبدي بمفرده، معها التعامل القاضي يستطيع ال فنية معالجة وقائع على منصبه االسباب تكون العادة وفي ،لذلك الجزائية اإلجراءات قانون من 64 المادة نصت حينما بذلك سند قانوني للقاضي وفر المشرع أن وخصوصاا .ذلك على صراحة قام بما تقرير ويعد ، عدمه من النيابة وكيل بحضور الجثة سواء معاينة في بعمله القيام الطبيب ويستطيع تقريره الطبيب ويقدم ،هاوسبب الوفاة تاريخ وتقدير عليه المجني حالة جثة مثل طبية تفاصيل على يشتمل م، 2015"، وحدة البحث العلمي ، جامعة بيرزيت، 2001( لسنة 3عبد الباقي، مصطفى: " شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ) 1 411ص 25 النيابة وكيل قبل من لالستبدال عرضه واال يكون العامة النيابة قبل من له ةالمحدد الزمنية الفترة ضمن يؤدي بان اليمين حلف الخبير على الفلسطيني الجزائية قانون االجراءات من 68 المادة اشترطت وقد ،العامة لدى قانونا المعتمدين الخبراء جدول خارج من خبير اختيار تم حال في ونزاهة واخالص صدق بكل مهامه ويسمى منه صفحة كل على ويوقع كذلك و ،مسبب مكتوب تقرير يعد بعمله الخبير قيام وبعد ، العدل وزارة قضائياا. خبيراا الخبير هذا الجنائي االثبات نظرية في الوراثية البصمة مكانة: المبحث الثاني الجنائي، حيث أن هذه المكانة هي االثبات نظرية في الوراثية البصمة مكانةيتناول الباحث في هذا المبحث القانونية كدليل جنائي، و أن الحديث عن مكانة في الوراثية البصمة التي تعطي للبصمة الوراثية قيمتها المراحل اإلجرائية ثناء ، يتطلب من الباحث الحديث عن تأثير البصمة الوراثية في االجنائي االثبات نظرية مبادئ القانون الجنائي ، وكذلك يتطلب من الباحث الحديث عن عالقة البصمة الوراثية كدليل جنائي ب المختلفة م الباحث بتقسيم هذا عليه قاحق الدفاع، و مبدأ دانية للقاضي، و مبدأ البراءة، و منها : مبدا القناعة الوجو ، في مراحل الدعوى الجزائيةتأثير البصمة الوراثية بحيث تناول في المطلب األولالمبحث إلى ثالثة مطالب . القيمة القانونية للبصمة الوراثية الثالث المطلب همية القانونية للبصمة الوراثية، وتناول األأما المطلب الثاني مراحل الدعوى الجزائية في الوراثية البصمة تأثير : األول المطلب اا بتداءإ وقوعها بمنع ذلكو الجرائم هي أهم مرحلة في مكافحة االستدالالت وجمع والتحري أن مرحلة البحث في عليهم، فالكشف الحكم وتنفيذ محاكمتهم ثم ومن ، بعد وقوعها مرتكبيها وعن عنها السريع بالكشف أو الجرائم، وانتشارها، من الحد في تساهم التي األمور من ما شخص إلى ونسبتها الجريمة عن وقت قصير تطور الجريمة إلى المتهم في نسبة على تؤكد التي األدلة عن الجرائم، وتقديم الكشف خصوصاا وأن أساليب مستمر وملحوظ، و من معالم هذا التطور وجود البصمة الوراثية كدليل اثبات جنائي يكشف تلك الجرائم. 26 تسبق تحريك التي ممهدةال اإلجراءات عبارة عن حث والتحري بالمفهوم القانوني بأنهاوالمقصود بمرحلة الب إذا القرار فيما التحقيق سلطات تتخذ من أجل أن لجمع المعلومات الجرائم المرتكبة شأن في الجزائية الدعوى فإن هذه المرحلة ال عدمه، وبالتالي من المعلومات تلك على الجزائية، بناء الدعوى تحريك المالئم من كان على سابقة للدعوى وتعتبر تمهد التي األولية بل تعتبر من اإلجراءات الجنائية، الدعوى إجراءات تعتبر من .1االبتدائي التحقيق مرحلة في بها العامة النيابة باتصال تبتدئ التي الجزائية الدعوى مباشرة المتخصصة بوقوع القضائية العلم عن فبمجرد علم الضبطية تم كوى أو طريق بالغ أو ش جريمة، سواء وهذه من أهم الوظائف المنوطة ، ل القيام بهمطلوبة للتحقيق لتسهاالستدالالت ال تحريات، فإنها تقوم بجمع ل ي، واالستدالالت المقصود بها هنا كل العناصر والقرائن واألدلة الالزمة والتي تساعد من شأنها تسهبها ،سؤال المتهمراء وسماع أقوالهم و وهذا يعني إجراء المعاينات وسماع الشهادات واالستعانة بالخب ،التحقيق فطبيعة مرحلة جمع االستدالالت تتمثل بالتحديد في الحصول الحادث والتحفظ على المضبوطات، تصويرو لحالة األماكن يقوم بالمعاينة فعند علم مأمور الضبط القضائي المتخصص بوقوع جريمة ،على اإليضاحات ويتم إجراء المعاينة عن طريق االنتقال للمحل المراد إثبات الحقيقة، تساهم في ابرازخاص التي قد واألش من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على األدلة ومن ذلك حالته، وكذلك التحفظ على أدلة الجريمة .2تام في مكان الحدث ورفع البصمات وضع حراسة لمنع العبث بأدلة الجريمة، ووضع األخ بما فيها البصمات الجريمة التي تثبت وقوع من خالل جمع العناصر الماديةفمرحلة جمع االستدالالت تبدأ الجريمةال الموجودة في مسرح لعمل وراثية يلزم من تحري ، باإلضافة عن مرتكب هذه والزم ضروري ما .3التحقيق بشكل فعال ، لكي تتمكن النيابة من الجريمة . 614ص م،1988، دار النهضة العربية، مصر ، 2شرح قانون االجراءات الجنائية. ط. محمود نجيب ،حسني 1 . 152ص ،مرجع سابق ،عبد الباقي ، مصطفى 2 . 39ص م،2009دليل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، رام هللا، فلسطين، .ربعي، غاندي 3 27 كما يمكننا مالحظة أن مرحلة جمع االستدالالت تشكل نقطة االنطالق في عمل مأموري الضبطية القضائية االستدالالت األساس الذي يبنى عليه المراحل الجريمة، حيث تعتبر مرحلة جمع المتخصصة من أجل كشف إصدار الحكم على المتهم من قبل المحكمة بعد ادانته.التحقيق النهائي و الجزائية التالية كالتحقيق االبتدائي، و تمثل هذه المرحلة مدى االلتزام باإلجراءات الشكلية التي يفرضها ويحددها القانون عند وقوع الجريمة كما المرحلة هي من ترسم الطريق القانوني لسائر اإلجراءات الجزائية األخرى التي تليها، وبالتالي فإن الن هذه وقوع أي مخالفة في هذه المرحلة سيترتب عليه البطالن الذي سيمتد ليشمل سائر اإلجراءات الجزائية الالحقة وتتميز مرحلة جمع االستدالالت بمجموعة من ، 1مما يعيق السير في اإلجراءات الجزائية الخاصة بالجريمة .2الالحقة الجزائية اإلجراءات السمات التي تميزها عن في األولى المرحلة هو االبتدائي الجريمة، حيث يعد التحقيق في االبتدائي ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق بأنه االبتدائي ويعرف التحقيقالتحقيق، سلطة بصفتها فلسطين في العامة النيابة به تختص الجزائية الدعوى سلطة التحقيق بصفتها المختصة العامة النيابةالتي نص القانون عليها التي تقوم بها اإلجراءاتمن مجموعة التي المختصة إلى المحكمة إحالته البينات الالزمة إلسناد الجريمة إلى مرتكبها، قبل إلى الوصول من أجل .3الحقيقة إلى للوصول بمحاكمته تختص ضمانات حماية المتهم في مرحلة جمع االستدالالت في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي . رسالة دكتوراة عرفة .احمد السيد ،محمد 1 24م، ص2012، مصر: جامعة المنصورة، يعتبر ال القانون فإن لذلك الجزائية، الدعوى في البدء يسبق االستدالالت جمع أن _ بما1ان جمع االستدالالت تتميز بعدة سمات وهي : 2 الدعوى مراحل من األولى المرحلة القانون يعتبرها التي االبتدائي التحقيق مرحلة بعكس الدعوى، مراحل من مرحلة االستدالالت جمع . الجنائية بجمع فالبدء االستدالالت، جمع إجراءات من إجراء بأي بدأت قد أنها تعتبر وال بالتحقيق، إال تتحرك ال الجريمة في الجنائية الدعوي أن- 2 . الجزائية الدعوى تحريك القانون بنظر يعني ال االستدالالت يستمد ال االستدالالت جمع بينما االبتدائي، التحقيق من المستمدة األدلة بتلك تتمثل القانونية القيمة وذات المعتبرة الجنائية األدلة إن -3 .قانونية أدلة أية منها االبتدائي التحقيق مرحلة بعكس منازلهم تفتيش أو عليهم القبض أو تفتيشهم أو باألشخاص مساساا تتضمن ال االستدالالت جمع مرحلة أن -4 173ص مرجع سابق، ،عبد الباقي، مصطفىللمزيد انظر .أخرى وإكراه قهر إجراءات وأية اإلجراءات تلك على تنطوي التي . 114، ص م2011األردن دار الثقافة للنشر والتوزيع ، . 1. طأصول اإلجراءات الجزائية .نمور، محمد سعيد 3 28 ها ومنالجنائية، الجرائم جميع في االبتدائي التحقيق وجوب بمبدأ األخذ إلى القانونية النظم أغلب وتتجه الفلسطيني أجاز حيث والمخالفات، الجنحية الجرائم في االبتدائي التحقيق إجراء يستلزم لم بينما ،المشرع المختص لوكيل بالئحة المحكمة إلى القضائية الضابطة أجرتها التي االستدالالت محاضر إحالة النيابة منح فقد وبذلك إلحالتها للمحكمة، كافية المحاضر تلك أن رأى حال في ابتدائي، إجراء تحقيق دون اتهام من مباشرة إلحالة المتهم للمحاكمة االستدالل جمع محضر كفاية مدى لتقدير السلطة النيابة لوكيل القانون . االبتدائي التحقيق إجراء دون بها تختص أو تقوم التي الجهة ناحية االبتدائية فإن هذه األهمية، تكمن من التحقيقات أما بخصوص أهمية قاض يتوالها حيث قضائية، لجهة التحقيق االبتدائي سلطة منحت قد القانونية األنظمة معظم أن نجدحيث إضافية كسلطة العامة النيابة تتوالها اللبناني والفرنسي، أو المشرعان فعل كما التحقيق، قاضي عليه يطلق قضائية، بصفتها وتمارسها اتهام كسلطة عملها على الصفة إصباغ إلى الفقه معظم ذهب حيث سلطة .1العربية التشريعات ومعظم والفلسطيني والمصري األردني فعل المشرع كما العامة النيابة على القضائية االبتدائي وفي التحقيق الجريمةايتم مرحلة بارتكاب المتهمين هو ستجواب واالستجواب المتهم مناقشة"، ومطالبته التهمة، عن والشبهات، واألسئلة باالستفسارات ومواجهته إليه المنسوبة األفعال بشأن تفصيلية بصورة .2" عليها باإلجابة للمتهم دليل كل كشف وتوقيت كيفية معرفة النيابة وكيل علىو يخدم وبشكل منطقي، تسلسل وفق وبينة جلسات بداية في الشهود وأقوال النيابة بأسماء وكيل يواجه أن بالضرورة وليس االستجواب، أثناء التحقيق التي الشهود هؤالء بأقوال المتهم يواجه أن له حيث االستجواب، ، أسمائهم ذكر دون بها وردت والوقائع واستجواب ويعد عليه، المتهم عرض من ساعة وعشرين أربع خالل المتهم استجواب النيابة وكيل على ويتوجب . 134صم، 2006مكتبة دار الفكر ، :فلسطين . شرح مبادئ قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني .صالح، نبيه 1 م .2001لسنة ( 3) رقم الفلسطيني قانون االجراءات الجزائية( من 94) المادة 2 29 وتفاصيلها، إليه المسندة بالتهمة المتهم بها يواجه التي المرحلة االبتدائي كونه التحقيق إجراءات أهم من المتهم .القانونية ودفوعه دفاعه بها ويدون المتهمين أحد مواجهة يستطيع كما البعض، بعضهم مع المتهمين بمواجهة القيام النيابة وكيل ويستطيع بعض خاللها يتخذ فقد الجزائية الدعوى في اإلجراءات أخطر من المتهم استجواب كان ولما بالشهود، بأحد، اتصاله منع أو السفر من منعه أو المتهم كتوقيف بالدساتير المكفولة الحريات من التي تحد اإلجراءات مع اإلشارة إلى أن المشرع قد الشخص، لهذا االتهام توجيه لوال ستتخذ كانت ما التي من اإلجراءات وغيرها ال وكي بالتحقيق، المختصة السلطات قبل من استغاللها يساء ال كي التحقيق خالل مرحلة وضع ضمانات اإلنسانية، بكرامته للمساس أو لالعتراف، المتهم على بالضغط الصالحيات هذه إساءة استخدام في تتعسف حقوق بين وللموازنة التحقيق، مرحلة في االستثنائية والمقتضيات يتفق ال بما ، المكفولة دستورياا حرياته أو وأهمها لإلنسان الممنوحة الحقوق وبين العادلة، للمحاكمة وتقديمهم ومرتكبيها الجرائم عن بالكشف المجتمع .1المختصة المحكمة من إدانته تثبت ما لم فيه البراءة افتراض أمامه ألول مره حقوقه القانونية، وأن من حقه توكيل محامي الماثل المتهم يفهم أن النيابة، وكيل ويجب على دليالا يستخدم وقد خطيا، سيدون سيقوله ما وافهامه من حقه الصمت وأن كل التحقيق، ليحضر معه جلسات .2ضده وذلك محاميه لحضور مهلة منحه فوراا وعدم المتهم استجواب الحاالت بعض مع اإلشارة إلى أنه يجوز في موجبات تدون أن على األدلة، ضياع من الخوف أو االستعجال حالة أو التلبس، الضرورة، وحالة حالة في االستجواب. انتهاء عند المتهم أقوال على في االطالع الحق وللمحامي المحضر، في التعجيل . 322، صم2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، . االردن1. ط الوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني . طالل ،أبو عفيفة 1 331مرجع سابق، ص طالل ، ،أبو عفيفة 2 30 الحصول أجل من للمتهمين النووي الحامض تحليل طلب االبتدائي التحقيق مرحلة فيالعامة للنيابة ويجوز الطب من المعلومات عن البحث ويعد المجال هذا في الخبراء بمعرفة ومطابقتها ،عنهم معلومات على . الجريمة فاعل عن ترشد أن يمكن التي االبتدائي التحقيق في التحريات عمالأ من الجريمة مكانالمختص ب نيابة من هذا التحقيق فإنها تقوم بالتصرف في الدعوى الجزائية للجريمة، بحيث انه إذا ما ال إذا ما انتهت توافرت من خالل التحقيق أدلة كافية إلحالة الدعوى الجزائية ونسبة هذه األدلة إلى المتهم، وتوافرت أدلة وكانت الدعوى مقبولة فيتم إحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك على نوع كافية على وقوع الجريمة، التهمة فيما إذا كانت جناية أو جنحة أم مخالفة، فالدعوى الجزائية بمجرد اإلحالة تنتقل إلى المرحلة األخيرة ولدى الرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائية نجد أن المشرع الفلسطيني قد تناول ، لها وهي مرحلة المحاكمة الدعاوى الجزائية على اختالف مواضيعها في الفصل التاسع من القانون المذكور، موضوع التصرف في حيث جاء هذا الفصل بعنوان انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية. إقرار من البينات المتواجدة في الدعوى على بناء يكون عدمه من القضاء إلى باإلحالة فالتصرف باألوراق أو القرائن أو االستدالالت فأن ذلك على النيابة العامة، وبناء أمام للمتهم تعود وقرائن وأدلة شهود وشهادة اصدار قرار في إليها االستناد التحقيق سلطة تستطيع والبراءة، االدانة بين تتراوح والتي القاطعة األدلة غير باإلدانة، واصدار حكم خاللها من اليقين إلى والوصول االدلة تقدير تملك التي المحكمة إلى األوراق بإحالة .بالبراءة الحكم واصدار المتهم لمصلحة وتفسيره الشك ابقاء أو الجزائية ، بمخرجين، األول هو إحالة الدعوى الجريمةينتهي مصير الدعوى الجزائية الخاصة ب كما ذكرنا فأنه و ، والثاني الملف المختصة في إجراءات التحقيق النهائي والمحاكمة وإصدار الحكم فيجهة محكمة بصفتها اللل إذا لم تتوافر األدلة الكافية لإلحالة أو لعدم معرفة العامة في حال نيابةالهو قرار حفظ الدعوى الجزائية لدى 31 القانون والتي تستوجب حفظ الدعوى الجزائية ، 1الفاعل أو ألي سبب آخر من األسباب التي نص عليها الحيوي أثره على بناء عدمه من للجريمة المتهم ارتكاب احتمال في هامة قيمة الوراثية للبصمة إن وحيث بإحالة األوراق في التصرف في التحقيق سلطة قرارات في دورها يظهر وبالتالي الجريمة، كانم في الموجود لتقديم كقرينة كافية وحدها ل الوراثية والبصمة، الدعوى بحفظ أو فيها للفصل المختصة المحكمة إلى الدعوى رجحانت النيابة العامة قدر متى مسرحها في الحيوي أثره وجد التي للجريمة ارتكابه على المحاكمة إلى المتهم الجريمة، مسرح في الموجود األثر مع للمتهم الوراثية البصمة تطابق عدم البراءة جانب رجح إذا أما ،اإلدانة .ذلك أسباب بيان مع الدعوى وغلق عنه أو باإلفراج الدعوى وغلق الشكوى برفض إما قرارا يصدر فأنه : ذلك القرار الذي تنتقل به الدعوى الجنائية من مرحلة التحقيق إلى مرحلة 2لإلحالة من التعريفات الفقهيةو هي ذلك األمر المكتوب الذي تقرر فيه النيابة العامة إدخال الدعوى الجزائية في حوزة ، و كذلك المحاكمة المحكمة المختصة، فتنتقل فيه الدعوى الجزائية من مرحلة التحقيق االبتدائي إلى مرحلة التحقيق النهائي أو اإلحالة هي خروج الدعوى الجزائية من حوزة سلطة التحقيق ودخولها لسلطة ، و في تعريف آخر المحاكمة .3القضاء الجزائي المختص بها بعد قيام الشروط القانونية التي تسمح بذلك ال انتقال لملف الدعوى إاإلحالة للدعوى الجزائية ما هي نجد من هذه التعريفات الفقهية السابقة أن عمليةو لية قانونية حددها المشرع، فاإلحالة هي حلقة الوصل آلنيابة لسلطة المحاكم، وذلك وفق الجزائية من سلطة ا إليها التحقيق هي ىبين مرحلتي التحقيق االبتدائي والتحقيق النهائي، فمتى رأى المحقق أن الواقعة التي انته جامعة األزهر بغزة ، ، فلسطين:"، رسالة ماجستيرإحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم" .مي أحمد ، أبو زايد 1 . 27ص م،2012 ، 2008، القاهرة: دار الكتب القانونية، أصول البحث والتحقيق الجنائي، موضوعه، أشخاصه، القواعد التي تحكمه الهيتي، محمد حماد. 2 . 73ص . 28، صمرجع سابقمي أحمد ، ،أبو زايد 3 32 مما يكفي ألن تستمر في سيرها لتدخل مرحلة تاليـة، جريمة جنائية، وأن األدلة كافية لنسبتها إلى المتهم، .1هي مرحلة المحاكمة فإنه يصدر أمر بإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة وتتوافر هذه األسباب في حاالت معينة فالبصمة الوراثية كدليل جنائي تندرج ضمن األسباب الموضوعية والمالبسات منها: عدم كفاية األدلة أو عدم وجودها، وعدم معرفة الفاعل، وقد يكون السبب راجعا إلى الظروف . التي أحاطت بالدعوى ة الوراثية ماألهمية القانونية للبص: الثاني المطلب القانون الجنائي وعلم لم يقف تأثير اكتشاف الحمض النووي علم الوراثة وعلى األحياء فقط، بل امتد ليشمل لتأثير الحمض النووي على متداد السبب في هذا اإل الى أروقة المحاكم الجزائية، و علم العقاب، و جرام و اإل الب أن و القانون هو استخدام تقوم على الوراثية الصمة فاعل و توظيف القانون بشكل كفؤ، علم في خدمة بة وسيلة فاعلة للوصول ، حيث أضحت البصمة الوراثية بمثا بمالحقة الجريمة والمجرمينخصوصاا فيما يتعلق ثية تثبت الركن ن البصمة الوراالجرائم المرتكبة في المجتمع، أل اللبس الذي يعتري للحقيقة ورفع الغموض و األداة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة و هوية فاعل الجريمة، وبالتالي فإن البصمة الوراثية المادي للجريمة و نها تعمل على احقاق الحق العام احقاق حق المجتمع، أي أ هاماا في احقاق حق المجني عليه و تلعب دوراا على حياة أفراد المجتمع، اثية تأثيرها على حياة المجتمع و حيث أن لنتائج البصمة الور و ، 2ق الحق الخاص احقاو ، حيث توجد مجموعة من الضوابط المحددة التي يجب مراعاتها الجنائيمن حيث مكانها في نظرية االثبات ائية، يجمع الفقه على أن قـرار إحالـة الـدعوى الـذي يـصدر مـن سـلطة التحقيـق فـي ختـام مرحلـة التحقيـق االبتدائي هو قرار ذو طبيعة قض 1 قــرار إحالـة وتفسير ذلـك أن هـذا القـرار يـصدر فـي مرحلـة التحقيـق باعتبارهـا مرحلة قضائية، والحقيقـة أن إضــفاء الــصفة القــضائية علــى يـة الــدعوى بحاجــة إلــى شــيء مــن التفــصيل، خاصة أن فكرة العمل القضائي ارتبطت بما يصدر من قرارات في مرحلة المحاكمة، ومـن ناح ـي نظام الجمع بين وظيفتي أخـرى، فـإن قيـام النيابـة العامـة بـالتحقيق االبتـدائي، صـدار القـرار بإحالـة الـدعوى فـي التـشريعات التـي تتبن م االتهام والتحقيق، يثير جدال حول مدى قضائية الجهة المـصدرة للقـرار بإحالـة الدعوى خاصة أن العمل القضائي يتطلب فيمن يتولى القيا تحليـل عناصـر العمــل القــضائي فــي به أن يكون محايدا ومـن هنـا فـإن القـول بانتمـاء القـرار بإحالـة الـدعوى لألعمـال القـضائية يتطلـب منـا القــرار بإحالــة الــدعوى. 112م، ص2019. لبنان: مجلة افاق العلمية، 11. مجلد 4احمد، بن مالك. البصمة الوراثية ودورها في األثبات الجنائي. ع 2 33 من أجل منح البصمة الوراثية قيمتها القانونية كدليل جنائي معتمد كأساس للفصل في الدعوى بها، واألخذ ة، الجزائية سواء كان أدت البصمة الوراثية كدليل جنائي للحكم على المتهم باإلدانة أو الحكم عليه بالبراء البو القانونية و بدون هذه الضوابط تفقد القانون مما يجعل صمة الوراثية قيمتها تصبح بال أي فائدة بنظر الحديث عن عالقة عدها و تهملها وال تأخذ بها ، و المحكمة الجزائية التي تنظر في الملف ترفضها و تستب ا إلى التطرق بالقانون يتطلب الوراثية الوراثية و البصمة للبصمة القانوني العمل وشروط إلى ضوابطلسند - الباحث بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين و فق اآلتي: الوراثية، و عليه قام بالبصمة الفرع األول: السند القانوني للبصمة الوراثية. الفرع الثاني: شروط استخدام البصمة الوراثية. الوراثية للبصمة القانوني السند: األول الفرع أم ي يتصل باألشياء دليل مادي غير حس هي هل الوراثية، البصمة طبيعة تعددت اآلراء الفقهية حول بيان الوراثة دليلعتبار البصمة حيث انقسم الفقه إلى طرف مؤيد إل يتصل باألشخاص، أنها دليل انساني حسي يتصل حسي انساني الوراثة دليل البصمة العتبار مؤيد وطرف آخرباألشياء، يتصل حسي غير مادي الجينات عضو حين في يتضادان، فاالتجاهان باألشخاص، يعتبر ثالث جديد اتجاه األعضاء من ظهر البشرية، ويتناول الباحث هذه االتجاهات وفق اآلتي: باألشياء يتصل حسي غير مادي تجاه األول: البصمة الوراثية دليلاإل ضفى عليها حيث أ باألشياء، يتصل حسي غير مادي دليل الوراثية أن البصمةالفقهي اعتبر هذا االتجاه دون الحيوانية الجينات منظومةموحد مع وصف في الحية الكائنات جينات بسبب وضع وصف األشياء يتصل حسي غير مادي دليل الوراثية السبب اآلخر في اعتبار البصمةنتيجة التشابه، و بينهما للتمييز مجال ، فيعتبر هذا االتجاه أنه من المستحيل الخاص باإلنسان الجسد على الشيئية وصف عطاء ا في باألشياء فيتمثل 34 جسم اعتبار األشياء االنسان عدم نظريةمن هي معه تتطابق نظرية االتجاه هذا ويقابل جسم شيئية ، التي توجه لكن هذا االتجاه له العديد من االنتقادات من وجهة نظر الباحث ومن أبرز االنتقادات ،1اإلنسان -:له الجينات لكون ان األنسان يمكن المساواة بين الحيوان واالنسان حتى لو كان هناك تشابه تام في ال -أ كرمه هللا سبحانه وتعالى. والحريات الحقوق مجال في له أثرالحيوان و االنسان جينات بين التقارب يكون بأن القبول ال يعقل - ب اإلنسان يحتلها الذي والسامية العليا ألن ذلك يخالف المرتبة لكليهم، واحداا، القانوني الوصف بجعل غير متناسبة مع مكانة االنسان. ب عليه نتائج تتتر و والجين ،هماتمييز يمكن ال واحداا شيئاا المادي كونهما العالم في والروح الجسدال يمكن الفصل بين -ج وليس حكم الجسد حكم له بذلكو ، الميزات كل تحته تنطوي االنسان جسم من عضو باعتباره الوراثي األشياء. فيما يخص حماية الجين، خصوصاا فيما يتعلق غير سليمةآثار له األشياء، طائفة من الجين اعتبار إن -د بملكية هذا الجين فهل له ملكية عامة أم له ملكية خاصة. باألشخاص يتصل حسي انساني الوراثة دليل البصمة تجاه الثاني: اإل المتعلقة الوراثية المعلومات كافة أن من ينطلق االتجاه هذا إنو لطبيعته،سامياا مكاناا اإلنساني الجسد يحتل المهيأة مشتقات الجسد بعض في تتواجد أنها كما النووي، لحامضا سالسل داخل تتواجد الشخص بجينات المعلومات أن وغيرها، وبما األمهات ولبن والنطف والعرق واألظافر كالشعر طبيعتها، بحكم منه للخروج اذا األشخاص و طائفة في وتدخل تتبعه فأنها الجسد، هذا جزءاا من تمثل البشري الجين في المحمولة الجينية جين داخل المحمولة الجينية المعلومات أن القول يمكن انه بل الشخصية، صفة تأخذ الجزيئات هذه كانت زلقوم، عمران مفتاح . مدى مشروعية الدليل المستمد من تحليل البصمة الوراثية في االثبات الجنائي. رسالة ماجستير، مصر: جامعة 1 11م، ص2012المنصورة ، 35 وراثية وشفرات معلومات من ما تحمله لخصوصية وذلك احتمالية، شخصية أيضا لها المخصبة، البويضة االنتقادات هذه أبرز ومن العديد من االنتقادات أيضا توجه له االتجاه هذا لكن ،1الوراثي وتكوينه بالفرد تتعلق -له: ةالموجه يعد وهذا ،للشخص نفسه بالشخصية االعتراف من ينبعاالنسان لجثة بالوجود القانوني االعترافن إ -أ الجسد عضاءأ من عضو فكل لذلك ،نفسه الشخص هي تكون أن ، فالجثة ال يمكن غير ممكنشيء فكيف األشخاص من والجين العضو من وكل الوراثية، والجينات الخاليا ماليين من يتكون اإلنساني شخصيته من جزءاا يفقدل يتنازل بذلك وأنه ه، افرازات من جزء أو أعضائه من عضو عن الفرد يتنازل آخر. فرد لمصلحة التي فرضها القانون كالشعر والبول الجسدية اإلفرازات كافةو القانونية الشخصية بين العالقة نطاق يوسع االتجاه هذا أن - ب التي لها الجينات خالياها بين تحمل وغيرها بحيث جعل لهذه القانونية بالشخصية اعتراف الوراثية .طبقا لهذا االتجاه فرازات من أجل حمايتهااإل االتجاه الثالث: االتجاه الحديث في وصف البصمة الوراثية بأنها ذات للمقاربة بين االتجاهين السابقين حيث يصف هذا االتجاه البصمة الوراثية الحديث االتجاه ظهر ذهب ما مع االتجاه هذا يتفقو األشياء، وصف نطاق خاصة بعيدة عن معاملة معاملتها خاصة ذاتية طبيعة بل األموال قبيل من تعد ال أجزائه وسائر أو جثته االنسان جسم أن من المسلمين فقهاء من الجمهور إليه .2ووجوب المحافظة عليها والكرامة حيث الحرمة من أصحابها حكم وتأخذ ة،بشري أجزاء إنها عناصر من عنصر الجينية البصمة و فيصل الوحيد في بيان وصف الجينات وبرأي الباحث أن العلم هو ال بها، المختزنة والمعلومات الوراثية البصمة إلى يمتد بدوره هذاو ،محمية في القانون لهذا السبب فهي الجسد 43م، ص2014حساني، علي عبد هللا . البصمة الوراثية ومدى حجيتها في االثبات الجنائي، رسالة ماجستير،العراق: جامعة النهرين، 1 40حساني، علي عبد هللا، مرجع سابق، ص 2 36 باعتباره وراثية معلومات من تحمله وما الجينية البصمات احترام في الحماية القانونية تقوم على الحق وهذه هذه سرية في وتقديمها للقضاء، والحق عليها الحصول أو جمعها أثناء البشري، عنصر من عناصر الجسد ووجوب لصاحبها تعود فهي الخاصة، الحياة من عناصر كعنصر وراثية، معلومات من تحمله وما البصمات حياته الخاصة. حرمة على االعتداء وعدم حمايته الوراثية البصمة استخدام شروط: الثاني الفرع القانونية التي يجب أن ثية مجموعة االعتبارات العلمية والتقنية والفنية و الورا البصمة استخدام يقصد بشروط - ، وهذه الشروط تتمثل في اآلتي:ى تصلح العتبارها دليالا جنائياا تتوافر في البصمة الوراثية حت من وجمعها ةالحيوي العينات من الحصول على بدءبالوتوثيقها العينات الحرص على الدقة في جمع .أ كيفية الجريمة مكان تمهيدا ثم لديهم خبراء ب االستعانة خالل من المختبر إلى نقلها ل المحافظة عليها ،بشكل سليم يتم حفظهالم إذا صفاتها ومميزاتها تفقد البيولوجية ، ألن العيناتالمجال هذا في المعرفة البيولوجية أمر معقد للغاية، كما تتطلب العيناتد أي تلوث فيها يجعل استخالص البصمة من هذه و فوج جميع يوضح معدة لهذا األمر بما استمارة في واألجزاء العناصر عملية توثيق العينات البيولوجية تدوين .1االستمارة لغايات مراجعتها حفظ مراعاة مع شكليا وعلميا العينة معلومات دون الالزمة واألجهزة باألدوات مجهزة متخصصة مختبرات في الوراثية البصمة فحص عملية تتم أن .ب السرية وضمان والتلف السرقةمن وحمايتها البيولوجية العينات لحفظويوجد بها ما يلزم تلوث، أي احداث المطلقة. تحديد الكفاءة، و يجب حيث من العينات البيولوجية أو المواد اختيار من خاللالتحليل أساليب اختيار .ج تحديد يجب كما ،الوراثية البصمة تحليل إجراء عند عليها التجارب اجراء تم التي والعوامل الوراثية المواقع من قانون االجراءات 195القانون الهولندي ينص على جواز اخذ العينة من المتهم دون رضاه وطريقة حفظها والتعامل معها في المادة 1 الجزائية الهولندي. 37 بإحصاءات القيام خالل من وذلك المجتمع في عليها االختيارات تمت التي الوراثية العوامل وجود نسبة فيه. هذه العوامل انتشار مدى توضح مر قضائي باستخدام البصمة الوراثية.يتيح اللجوء للبصمة الوراثية أو أ وجود نص قانوني .د ويرى الباحث انه بأتباع الخطوات السابقة نضمن سالمة األخذ بالبصمة الوراثية واألقدر على تحقيق الغاية من اللجوء الى البصمة الوراثية وهي تحقيق العدالة والحفاظ على المجتمع. القيمة القانونية للبصمة الوراثية : المطلب الثالث ترتبط البصمة الوراثية كونها دليل اثبات جنائي بمبادئ هامة في القانون الجنائي منها مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي في نظر البصمة الوراثية كدليل جنائي، ومبدأ البراءة نظراا ألن البصمة الوراثية تؤثر على وجود هذا ثالثة في هذا المطلب من خالل تقسيمه إلى ن تنفيه، ولذلك سيتحدث الباحث المبدأ فإما أن تؤكده وأما أ :فروع ثر البصمة الوراثية على المبادئ العامة أالفرع األول: البراءة. قرينة قوة و الوراثية البصمة الصراع ما بين قوة الثاني:الفرع بمبدأ حق الدفاع. جنائي كدليل الوراثية البصمة الفرع الثالث: عالقة على المبادئ العامة الوراثية البصمة ثرأ: األول الفرع يقتضي من القاضي األمر وهذا وقعت، التي الحقيقة تلك إثباتو الحقيقة، معرفة غاية الدعوى الجزائية هو استناداا باإلدانة حكمه عند وبخاصة ، وقائع من إليه انتهى ما بصحة يقيني اقتناع على بناء ان يصدر حكمه جنائي كدليل الوراثية بالبصمة اقتناعه حسب والقاضي يحكم، المتهم لصالح يفسر الشكو البراءةالى أصل األدلة قبول في واسعة تقديرية بسلطة يتمتع القاضي الدعوى استنادا للقناعة الوجدانية حيث في قدمت والتي لما تبعا الذاتي تقديره حتى دليل بما فيه البصمة الوراثية أو أي استبعاد الوراثية أو بما فيها البصمة ذاتها 38 بما يجب المسئولة للجهات وتقديمه الستخالصه وطرقاا شروطاا لكل دليل تضع األنظمة ألن اليه يطمئن .1مراعاة هذه االنظمة جنائي باألخذ بها واعتمادها كدليل جنائي أو باستبعادها كدليل الوراثية وهذا المبدأ الذي يقرر مصير البصمة يوضح مظهر هو أو ونفسية ذهنية حالة هي لقناعة اليقينية للقاضيا ويرى الباحث انتماماا من الملف، الدعوى في اإلثبات لعناصر مسبب حرأي أنه تقدير الواقعة، لحقيقة اليقين لدرجة باقتناعه القاضي وصول البحث. بساط على امامها مطروح مادامت وعناصر الدعوى األدلة إلى المحكمة اطمئنان ناتج عن الوجدانية القاضي قناعة تعبير عليه فأطلق مفهومه وتحديد لتوضيح عديدة اوصاف المبدأ لهذا أعطيت كما ، اإلثبات في وفعالية ميزات من له لما الجنائية معظم التشريعات عليه نصت قدو ، الحر القاضي اقتناعأو قانون من 205المادة في عقيدته تكوين في الجنائي القاضي حرية مبدأ أكدالذي الفلسطيني المشرعومنها .2" حريته بكامل لدية تكونت التي العقيدة حسب الدعوى في القاضي يحكم" اإلجراءات الجزائية التي نصت وهذا ، دون التقيد بأدلة معينةيمنح القاضي صالحيات واسعة في تقدير األدلة بأنه المبدأ هذا وجود ويبرر الدعوى في من الفصل تمكنه حرية من للقاضي يخوله لما نظراا الجنائية العدالة تحقيق في يساهم المبدأ وبالتحديد البصمة الوراثية، الحديثة العلمية األدلة من الكثير ظهور بعد خاصة العدالة تحقق التي بالكيفية . السائغة لألسباب وفقاا الموضوع لقاضي اليقيني االقتناع إلى فتقدير قيمتها الحق فله ،غيرها دون المباشرة باألدلة حكمه في القاضي وفي العمل القضائي جرى العمل على أنه ال يتقيد والمنطق، العقل مع متفقا ذلك دام ما مباشرة غير ولو ادلة من اليه قدم مما القانونية استخالص الحقائق في أن العناصر من عقيدتها تكون وللمحكمة المكنات وكافة واالستقراء االستنتاج بطريق المطروحة مجموع 169م، ص2019, . رام هللا: مركز راصد للتدريب1ط والفقه القضاء وفقه التشريع في الجزائية .االجراءات جهاد, الكسواني 1 م 2001( لسنة 3( من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )205المادة ) 2 39 ووجها االقتناع في القاضي حرية علي وضوابط قيود، ووضع الفقه والقضاء سائغا ذلك متى كان العقلية :1هي القيود الدفاع وهذه حق وبخاصة العامة القانونية للمبادئ طبقا إليها المشرع .تسبيب األحكام بصورة مقبولة وسائغة تقتضي الوصول الى النتيجة التي توصل اليها الحكم القضائي: أوال صحة في القاضي يتشكك نأ فيكفي ،واالحتمال الظن على تبنى وال اليقين تبني على األحكامان : ثانيا حكمها كان ذلك في تشككها رغم باإلدانة المحكمة حكمت فاذا ،بالبراءة المتهم فيقضي الى الواقعة اسناد كدليل الوراثية التام، بما في ذلك البصمة اليقين على إال اإلدانة أن تبني يجوز ال ، حيثبالنقض جديراا ايضاا. جنائي فما يسري على غيرها من األدلة الجنائية يسري عليها االقتناع على بناء فيها ثالثاا: بما أنه ال يجوز االكتفاء جنائي كدليل الوراثية البصمة االدلة يعني ، وهذا بإجراءات االستدالل من أجل الحكم. من البصمة لقناعته القاضي استخالص وجوب جنائي للمناقشة، وهذا يعني كدليل الوراثية رابعاا: طرح البصمة .قدمت في الجلسة بحضور الخصوم ومناقشتهم فيها ودفاعهم جنائي كونها كدليل الوراثية عندما أن يستند القاضي جنائي من أجل االقتناع بها، حيث يشترط كدليل الوراثية خامساا: مشروعية البصمة الوراثية نتيجة اذا كانت البصمة أما ، مشروعة بكيفية الحصول عليها تكون أن جنائي كدليل للبصمة الوراثية .2مشروعة يجب اهمالها وعدم االستناد اليها غير إجراءات دار زهران للنشر .1ط الدليمي، عامر علي سمير. اهمية االستجواب في مرحلة التحقيق االبتدائي لتوجيه الدعوى الجنائية.للمزيد انظر 1 53ص م،2012االردن ،، والتوزيع أو بينات من مقدم هو بما واإلقتناع وتقديرها البينة وزن تقدير تحقق السلوك االجرامي و ان وهو ما أكدته محكمة التمييز االردنية بقولها " 2 مقدم دليل إلى ومستندة ومقبولة سائغة القناعة تكون أن شريطة الوجدانية قناعتها لتكوين الموضوع محكمة صالحيات من هو منها بجزء ( /)هيئة خماسية( ومتاح على موقع مجلس 1164/2018قرار محكمة التمييز االردنية تمييز جزاء رقم ) "فيها ثابت أصل ولها الدعوى في الساعة 1/2024/ 6اخر زيارة بتاريخ https://jc.jo/ar/decision/item/tmyyz-jza-rkm-11642018-hye-1القضاء االردني : مساءا 9.38 https://jc.jo/ar/decision/item/tmyyz-jza-rkm-11642018-hye-1%20اخر%20زيارة%20بتاريخ%206/1/2024%20الساعة%209.38 https://jc.jo/ar/decision/item/tmyyz-jza-rkm-11642018-hye-1%20اخر%20زيارة%20بتاريخ%206/1/2024%20الساعة%209.38 40 في سير الدعوى الجزائية جعل لها تأثيراا واضحاا فأن القناعة الوجدانية للقاضي في البصمة الوراثية ولما سبق وكشف الحقيقة. البراءة وقوة قرينة الوراثية البصمة الصراع ما بين قوةالفرع الثاني: البراءة من خالل تأثير البصمة الوراثية على وجود هذا بمبدأ جنائي كدليل الوراثية تتحدد عالقة البصمة هذا التأثير يتصل بشكل مباشر بدور البصمة الوراثية في ملف الدعوى الجزائية فيما إذا المبدأ أو نفيه، و أو إذا كانت البصمة الوراثية دليل براءة فتؤكد هذا نة فتنفي مبدأ البراءة عن المتهم كانت البصمة دليل ادا الوراثية كدلي البصمة الموجود أصالا قبل استخدام القانون األساسي ل جنائي و المبدأ المنصوص عليه في الفلسطيني. البراءة حيث يعد مبدأ أصل براءة اإلنسان أصال أساسياا لحماية حريته هذا الفرع مبدأ يتناول الباحث في و الشخصية وضمانة هامة لحقه بالدفاع عن نفسه إذا ما مسته شبهة أو تورط في تهمة، فهذا المبدأ يعد خطا بالدولة القوانين تنفيذ بها المنوط للسلطات الملزمة الحمائية الضمانات بالعديد من أساسياا مدعماا دفاعياا هي أو االتهامي الذي أحاط بالشخص خالل والقائمة بأمر اإلجراءات الجنائية بحيث تحد من الموقف اإلشتبا كان ال بد لتعريفه "أوال"، ثم ذكر أهم خصائصه " ثانيا" هذا المبدأ بشكل جيد ولفهم 1مراحل الدعوى الجنائية، وبيان ما يترتب عليه من نتائج هامة " ثالثا". قرينة البراءة : تعريف أوالا ولقد تبنت معظم الدول هذا المبدأ، يعتبر مبدأ البراءة قرينة قانونية بسيطة يمكن أن تقبل إثبات العكس، مسألة التعاريف للفقهاء لم تنص القوانين على تعريفه، وتركتلكن و وأقرته بموجب قواعد موضوعية مستقلة، فعرفها البعض من ، ا متشابهة إن لم نقل بأنها نفسهاهنجد هذه التعاريف متعددة، ولكنها تبدو جميع لذلك 183خميس، محمد ، مرجع سابق ص 1 41 "أن ال يجازي الفرد عن فعل اسند إليه، ما لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة الناحية القانونية بقولهم 1ذات والية قانونية". وقد أنتقد هذا التعريف، لما شملته من قصور ونقص، بحيث قصر مفعول البراءة على عدم المجازاة عن الفعل كعقوبة وجزاء، مع العلم أن أصل البراءة ألوسع من هذا حيث يشمل العقوبة والجزاء معاا ويشمل جميع 2السلطات القضائية من متابعة وتحقيق وحكم. "افتراض براءة كل شخص مهما كان وزن األدلة أو قوة الشكوك التي وعرفت كذلك قرينة البراءة على أنها: تحوم حوله أو تحيط به، فهو برئ هكذا ينبغي أن يصنف طالما أن مسؤوليته لم تثبت بمقتضى حكم صحيح 3.ونهائي صادر عن القضاء المختص" والبعض اآلخر اعتبر قرينة البراءة أساسها قاعدة أصلية في الشريعة اإلسالمية حيث روى عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ادرؤوا الحدود عن المسلم ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم وهناك آخرون احتجوا 4.سبيله فإن اإلمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطى في العقوبة" افخلو مخرجاا فوجه 5لمشروعية األخذ بالبراءة األصلية من القران الكريم لقوله تعالى )وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال(، االستدالل بهذه اآلية الكريمة دلت على نفي وقوع العذاب قبل بعث الرسول، ولما انتفى العذاب، انتفى حكم جامعة مولود معمري ، :" رسالة ماجستير ، الجزائرحق المتهم في الدفاع في التشريع الجزائي الجزائري جميلة الموهاب " هليل،ريمه 1 30ص م، 2018سنة جامعة اإلخوة الجزائر: "، رسالة دكتوراه، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري بولمكاحل، أحمد " 2 349ص م، 2015منتوري، سنة 116ص، 2018دار الكتب والدراسات العربية ، سنة :، اإلسكندرية "اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء". الشواربي،عبد الحميد 3 " مجلة الجامعة األسمرية اإلسالمية، جامعة سبها العدد درء الحدود بالشبهات بين التأصيل والتنظير" .األسمر ، إبراهيم حامد عبد السالم 4 115ص ، 2013لسنة 26 ( 15سورة اإلسراء آية رقم ) 5 42 التكليف، وذلك يستلزم الوجوب والحرمة قبل البعثة، وبتالي األصل هو البراءة من التكاليف، وهو ما يترتب 1عليه البراءة من اإلثم والعقاب. إلى عدم وقوع أخطاء قضائية بإدانة األبرياء، الن ومما تقدم يتبين لنا مدى أهمية هذه القرينة، حيث تؤدي ، وان معاملة االنسان على أنه مدان فيما البريء الذي يقصر في إثبات براءته، يعتبر بدون هذه القرينة مداناا 2يؤدي إلى إهدار العدالة، واهتزاز ثقة الناس بالقضاء، واالنتقاص من حقوق األفراد وحرياتهم. لو ظهرت براءته ونظرا لهذه األهمية، فقد نصت عليه أغلب معظم الدساتير والتشريعات والمواثيق الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان، لكن يرى الباحث لو تتبعنا هذه النصوص لوجدناها جميعها تنص على أن المتهم برئ إلى نونية عادلة، فهل هذا يعني أن أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات غير قابل للطعن صادر في محاكمة قا القرينة يتم تطبيقها في مرحلة المحاكمة لوحدها؟ في الحقيقة مضمون قرينة البراءة ال تقتصر على مرحلة المحاكمة فقط وإنما كذلك في المراحل التي ما قبلها 3 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: البراءة ال تسقط إال بصدور حكم نهائي باإلدانة وهو -1 أمر ال هو سبب نظري ومضمونه أن قرينة يتصور صدوره في مرحلة التحقيق أو االستدالل. التحقيق في مواجهة -2 للمتهم في مرحلة البراءة ضرورية قرينة أن سلطات هو سبب عملي ومقتضاه .4التحقيق بما لها من سلطات لحماية حريته الشخصية وحقوقه في الدفاع م، 2010جامعة نايف للعلوم األمنية، سنة السعودية: "، رسالة ماجستير،مبدأ تفسير الشك لصالح المتهمالسليمان، إبراهيم بن محمد " 1 80ص واالتفاقيات الدولية " الحق في المحاكمة العادلة دراسة في التشريعات واالجتهادات القضائية األردني مقارنة مع المواثيق .الطراونة، محمد 2 84ص م، 2014دار الخليج للنشر والتوزيع ، سنة : ، عمان واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية"، 22ص م،2012. االردن: دار الثفافة، 2. طحق المتهم في محاكمة عادلة . الحديثي، عمر فخري 3 85م، ص2013. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 1. طقرينة البراءةالكسواني، جهاد. 4 43 كافة مراحل كما يعتبر هذا المبدأ أصل يالزم اإلنسان منذ لحظة والدته، وعلى ذلك فهو يطبق في -3 الدعوى بدءاا من مرحلة االستدالل إلى أن يؤيد القاضي الحكم باإلدانة. فتجدر اإلشارة هنا إلى أن قرينة البراءة تمثل ضمانة هامة الحترام حقوق اإلنسان وحريته ومعاملته في جميع مراجل الدعوى بدءاا من مرحلة االستدالل حتى تثبت إدانته بصورة قاطعة وجازمة بحكم قضائي بات مستنفذ 1جميع طرق الطعن. أما فيما يتعلق بالمشرع الفلسطيني نجده لم يضع تعريفاا واضحاا لقرينة البراءة وإنما هناك إقرارا واضحاا في إذ 2، 274/1ونص المادة 206/2قانون اإلجراءات الجزائية في األخذ بهذا المبدأ كما جاء في نص المادة يفترض المشرع من خالل هذه النصوص براءة المتهم ما لم تقدم ضده أدلة كافية إلثبات إدانته. تأي إلى الفلسطينية النقض محكمة ذهبت االتجاه هذا نصيوفي ما المادة تد في قانون 206عليه من تقام البينة في الدعاوي الجزائية بجميع طرق اإلثبات " الفلسطيني حيث جاء في القرار اإلجراءات الجزائية وبحكم قضائي حسب قناعته الشخصية ومن المعلوم أن رأي الخبير الذي يؤديه بتكليف من المحكمة بعد القسم تعتبر بينة صالحة للحكم ألن الخبرة من وسائل اإلثبات التي تقوم أيضا على قناعة القاضي بها وبما بب المحكمة قنعت التوقيع وتاريخ أن المتهم الخبرة قد نفى عن الدفاعية وتقرير البينة الخبرة وهي من ينة نات المقدمة من النيابة غير كافية لربط المطعون ضدهما بالتهمة االستحقاق في الشيك، فإنها توصلت أن البي 3المسندة إليهما". 595ص م،2006دار النهضة العربية ، سنة : القاهرة . " ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة " .البوعينين، علي 1 المحكمة إذا لم تقم البينة على المتهم قضت " 206/2):نص المادة رقم ) م في2001( لسنة 3الفلسطيني رقم ) قانون اإلجراءات الجزائية 2 تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء األدلة أو عدم كفايتها، أو النعدام المسئولية، أو كان الفعل (: "274/1"، ونص المادة رقم )ببراءته ".ال يؤلف جرماا، أو ال يستوجب عقاباا رقم 3 قضية في الفلسطينية النقض محكمة عن صادر قضائي بتاريخ 2017/ 650قرار موقع 5– 3- 2018المنعقدة انظر مساءا. 8.56الساعة 2023/ 8/7اخر زيارة بتاريخ /https://maqam.najah.edu/judgments/6570مقام https://maqam.najah.edu/judgments/6570/ 44 سلطات الدولة كل شخص على التعريف الذي يصلح ألصل البراءة هو أن تعامل ويرى الباحث مما تقدم أن سواء كان مشتبها فيه أم متهما ألول مرة أم معتاد على اإلجرام، وتنظر إليه على أساس أنه لم أنه بريء يرتكب الجريمة محل االتهام مهما كانت جسامة هذه الجريمة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إلى أن حكم حائز على يصدر حكم قضائي بات بإدانته غير قابل للطعن بالطرق العادية والغير عادية ويصبح ال قوة األمر المقضي به مع مراعاة كافة الضمانات القانونية والضرورية للدفاع في كل مراحل الدعوى. ثانيا: خصائص قرينة البراءة بميزات تتفرد بها نتيجة اهمية هذه القرينة، ومن هذه الميزات ما يلي: تتميز قرينة البراءة االستمرارية: -أ يعتبر مبدأ البراءة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فقد تحدثنا سابقا أن افتراض اإلنسان بريئاا هو افتراض مبني على الفطرة التي وجد اإلنسان عليها، فقد ولد حرا مبرئا من الخطيئة، لذلك يصاحبه هذا المبدأ طيلة أو متابع جنائياا ففي هذه الحالة من البديهي أن تالزم المتهم طوال مراحل 1حياته حتى ولو كان موضع شبهة 2الدعوى الجزائية وهي حال تنعكس على القواعد التي يجب مراعتها في معاملة المتهم في هذه المراحل كلها. وامتداد لصفة االستمرارية فإن القرينة القانونية على البراءة تبقى قائمة رغم األدلة المتوفرة والمقدمة من اجل دحضها إلى أن يصدر حكم نهائي بات يفيد اإلدانة في الدعوى العمومية بعد استنفاذ مراحل االستئناف لها بشأن الواقعة التي صدر بشأنها الحكم والذي يدحض قرينة البراءة ال يؤدي إلى زوالها إنما مجرد تعطي القضائي، فقرينة البراءة تبقى قائمة لذات الشخص الذي صدر بحقه الحكم في حالة ما وجهت له اتهامات جديدة، وعلى هذا األساس فإن الحكم النهائي ال يحرم الشخص من هذا الحق المكفول دستوريا وعالميا. 81ص م،2017، جامعة وهرانالجزائر: مرونة حق الدفاع بين المشروعية والشرعية" رسالة دكتوراه ، .الفحلة، مديحة 1 39ص ،الحديثي، عمر ، مرجع سابق 2 45 قرينة البراءة قاعدة قانونية ملزمة: - ب تعتبر هذه القرينة مصدر كافة الحقوق والضمانات بالنسبة للمتهم والتي كفلها القانون خالل مراحل الدعوى خاصة أن لها أساس قانوني مصدره الدستور حيث 1الجزائية والتي من الواجب على سلطات الدولة احترامها. وعلى القاضي أن يتقيد بها فبعد قيامه بفحص 2نص عليها فيه، كما تعتبر قاعدة قانونية ملزمة للقاضي، الوقائع وأوراق الدعوى وتحري جميع األدلة إذا لم يتبين له فيها دليل قاطع جازم باإلدانة بمعنى يوجد شك حول ارتكاب المتهم للواقع يجب على القاضي أن يحكم ببراءته تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة، وخالفا فإن الحكم 3نتهاكه مبدأ قرينة البراءة. الصادر باطل ال قاعدة مسلم بها - ت دون الحاجة الى النص عليها، ومن يدعي ادانة المتهم عليه ألساسيات،إن معاملة المتهم على أنه برئ من ا 4 .اثبات ذلك بالطرق القانونية ثالثا: نتائج تكريس مبدأ قرينة البراءة الدفاع في المتهم لحق أساس أنها على تؤكد التي الشواهد بمثابة تعد نتائج عدة المبدأ هذا عن ويتولد العدالة الذي تتوازن كفتيه، الكفة األولى تنوء بعدم التزام المتهم بإثبات براءته والضمانة الحقيقية لضبط ميزان وتحمل الكفة األخرى تفسير الشك لصالح المتهم وسنأتي على ذكرهما، ثم نقوم بتوضيح وبيان العالقة بين مبدأ البراءة وحق المتهم في الدفاع. م ، 2014. رسالة ماجستير، فلسطين : جامعة االزهر، حق المتهم في الصمت وفقا للقانون الفلسطيني : دراسة مقارنة. جرادة، محمد 1 10ص دراسة -اإلجراءات الجنائية مرحلة ما قبل المحاكمة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي حقوق اإلنسان في محسن، عبد العزيز،" 2 160ص م، 2012مكتبة الوفاء القانونية ، سنة : ، ، اإلسكندريةمقارنة" 36ص ،الحديثي، عمر فخري، مرجع سابق 3 41ص ،مرجع سابق ،هليل ريمة 4 46 وقوع عبء اإلثبات على عاتق سلطة االتهام -1 إذا كان القاعدة المتفق عليها هي أن االتهام يدعى خالف األصل وهو البراءة، فإن ذلك يترتب عن إعمال هذه القاعدة أثر مباشر على مسألة عبئ اإلثبات الجنائي، فليس من المنطقي أن يتم افتراض اإلدانة في ا للقاعدة العامة في اإلثبات الجنائي، المشتبه فيه، وإلقاء عبء إثبات براءته على كاهله، فهذا يعد أمرا مخالف وتلقيها على سلطة االتهام والتي 1والتي تقضي بإعفاء الشخص المتابع جنائيا من تحمل عبئ إثبات براءته، البراءة. الرئيسية إلعمال قرينة النتائج إليها أنصار هذا االتجاه 2تعتبر من التي يستند ومن االعتبارات وتبريرا لها، نجملها فيما يلي: أن األصل في اإلنسان البراءة واالستثناء هو التجريم، لذا يجب على من يدعي خالف ذلك أو يتهم - اآلخرين بجريمة أن يثبت ذلك، ومن هذا المنطلق تلزم سلطة االتهام والمتمثلة في النيابة العامة بإثبات قيام الجريمة بأركانها الشرعي و المادي والمعنوي ونسبتها للمتهم. يجبر أي شخص في أي قضية جنائية على أن يقر ضد نفسه وهذه الضمانة وثيقة بمبدأ البراءة ال - 3وتحمل سلطة االدعاء عبء اإلثبات " جعل عبء إثبات البراءة على عاتق المتهم يؤدي إلى ازدياد نسبة ضحايا العدالة، فقد ال تتوفر الوسائل - 4الالزمة والكافية لألبرياء إلثبات براءتهم. واجب إقامة الدليل من قبل سلطة االتهام يدخل من ضمن وظيفتها األساسية في كشف الحقيقة فهي - األقدر على اإلثبات خاصة بما يتاح لها من سلطات وإمكانيات عديدة، ال تتوافر لدى المهم. إذا ادعت النيابة العامة على شخص بأنه مرتكب لجريمة دون أن تقيم الدليل على هذا االدعاء، أو - قدمت دليال غير كاف مستهدفة نقل عبء اإلثبات على المتهم، فإن ذلك يعد منها إخالال بحق المتهم 86ص ق،مديحة، مرجع ساب ،الفحلة 1 35ص ،ريمة، مرجع سابق ،هليل 2 20ص ،محمد عز الدين ، مرجع سابق ،جرادة 3 25ص ،جرادة، محمد عز الدين ، مرجع سابق 4 47 في الدفاع لتجريده من التحصين اإلجرائي الذي كفله له الدستور خالل مراحل الدعوى الجنائية، بإرسائه 1لمبدأ افتراض البراءة في المتهم. فبعد أن سبق وبيننا أن عبء اإلثبات يقع على عاتق سلطات التحقيق واالتهام باعتبارها جهة االدعاء، تجدر اإلشارة أن هذا ال يعني حرمان المتهم من حقه في إثبات براءته، بل كل ما نعنيه أنه غير مكلف قانوناا متهم أن يلعب دوراا ايجابياا في إثبات بإثبات براءته، لكن يحق له الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، فيمكن لل بعض الوقائع المثبتة لدفاعه، وأن يتقدم باألدلة التي يشاء تقديمها بغية توليد قناعة لدى القاضي ببراءته، أو 2على األقل إثارة الشكوك حول أدلة االتهام. ولكن يثور التساؤل في حالة دفع المتهم في المسائل الجنائية بتوافر سبب من أسباب اإلباحة، أو مانع من موانع العقاب، أو غيرها من الدفوع التي تصب في مصلحته، فهل يكلف في إثبات دفاعه، أم يبقى على النافية لدفاعه؟ االدعاء العام والمحكمة التثبت من دفاعه، والتحري عن األدلة المثبتة أو إن اإلجابة على هذا التساؤل ليست من السهولة بما كان، ألنها ما تزال محل خالف على مستوى الفقه فهي خالف اإلثبات 3والقضاء في غياب نص تشريعي يفصل هذه المسألة خصوصا في المواد الجنائية، إثبات بعض األفعال. تي يفرض فيها القانون على المدعيالمدني ال االتجاه الفقهي المؤيد لتطبيق بأن االجابة على هذا التساؤل يكون من خالل ما توجه اليه ويرى الباحث يكتسي أهمية خاصة في التأثير على سير الدعوى الجزائية ككل ويحافظ على حيث قاعدة البراءة األصلية، هي أن للمتهم أن يتمسك بالدفع الذي و الحقوق المقررة للمتهم فمضمون وجهة نظر أنصار هذا االتجاه، يواجه به التهمة، ويبقى التأكد من صحته من مهمة المحكمة واالدعاء العام انطالقا من دورهما في التحري 188ص م، 2006. االخالل بحق المتهم في الدفاع . بال ط. مصر: منشأة المعارف، خميس محمد 1 23جرادة، محمد عز الدين، مرجع سابق: ص 2 134م، ص 2006جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر: " رسالة ماجستير، الجنائيعبء اإلثبات " .زوز، هدى 3 48 ، 1عن الحقيقة وتطبيق القانون بل من واجب المحكمة التأكد من صحة هذا الدفع حتى وإن لم يتسم به المتهم النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع في سعيه وراء كشف الحقيقة، وهي ليست خصماا و مستندين على حقيقياا للمتهم تسعى إلدانته، فهي تهدف إلى حماية األبرياء في الوقت نفسه الذي تهدف فيه إلى معاقبة 2ع التي يتقدم بها المتهم. المجرمين الحقيقين، لذلك فإنها هي التي يقع عليها عبء إثبات عدم صحة الدفو ويعتريها الشك فإنها ال تصلح لربط كما ذهبت محكمة استئناف رام هللا "أن بينة النيابة جاءت غير متساندة المتهم بما اسند له حيث أن األصل باإلنسان البراء