جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ياإلسالم هفقْفي اِل ساءالنِّ جح حكامَأ إعداد هديل عثمان محمود أبو خضر إشراف زيد الكيالني أحمد جمال. د الفقه قدمت هذه األطروحة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في .بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطبن والتشريع م2016 ب ت اإلهـداء وسلمعليه معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى اهللا إلى والدي العزيزين... ينُسب إليه كل ما أنا عليهإلى األصل الذي الشموع التي تحترق لتضيء لنا طريق العلم ،أساتذتي...إلى كل من علمني حرفاً إلى أخواتي رفيقات دربي...إلى إخوتي وزوجاتهم إلى األهل واألقارب األعزاء تعالى لي في اهللا وحبيباتٌ إلى من هن أخواتٌ به وجه اهللا تعالى وحده إلى كل طالب علم يبتغي أهدي عملي هذا ث الشكر والتقدير .شكر هللا تعالى، فيا رب لك الحمد ولك الشكر على عظيم فضلك وكثير نعمكبدايةً ال عنوان الرسالة وكان معي خطوة بخطوة ثم أشكر الدكتور جمال زيد الكيالني الذي اقترح علي أشكره على األيام ... أشكره على كل كلمة، على كل حرف أبدى به النصح لي... إلنجازها أشكره على كل دقيقة على كل ثانية قضاها في تدقيق وقراءة رسالتي... والساعات زادك اهللا علماً وعطاء مال ج لدكتورول الجواد من جامعة القدس ابو ديساحمد عبد كما وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور على اعلى تكرمهما وقبولهما لمناقشة رسالتي، وأشكرهم ،نيةالحشاش من جامعة النجاح الوط . التي تثري الرسالة امالحظاتهم .عني خير الجزاء اسائلةً المولى أن يجزيهم فبوركتم ودمتم لي . رسالةوالمساعدة إلنجاز هذه الوأشكر كل من قدم لي النصح واإلرشاد .عوناً ج ح فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ت اإلهداء ث شكر وتقدير ج إقرار ح فهرس المحتويات ذ ملخص 1 المقدمة 5 .أحكام االستطاعة في الحج للنساء: الفصل األول 6 . ماهية االستطاعة: المبحث األول 6 مفهوم االستطاعة لغة واصطالحاً : المطلب األول 8 مشروعية االستطاعة في حج النساء: المطلب الثاني 10 شروط االستطاعة في حج النساء: المبحث الثاني 10 االستطاعة البدنية: المطلب األول 12 االستطاعة المالية : المطلب الثاني 13 االستطاعة األمنية: المطلب الثالث 15 جهاووجود المحرم للمرأة أو ز: المطلب الرابع 15 أقوال الفقهاء في اشتراط محرم للمرأة أو زوجها: لفرع األولا عجزه من إتمام السفر موت زوج المرأة أو محرمها أو منعه أو : الفرع الثاني للحج 18 19 ة للحجأإذن الزوج أو الوالدين في سفر المر: الفرع الثالث 20 أو المحرم للمرأة في خروجها للحجلزوم مصاحبة الزوج : الفرع الرابع خ 21 حج المعتدة: المطلب الخامس 21 إلتزام المرأة المعتدة بيتها: الفرع األول 23 المعتدة للحجخروج : الفرع الثاني 24 موت الزوج واعتداد الزوجة في الطريق: الفرع الثالث 26 أحكام النيابة في حج النساء: المبحث الثالث 30 أحكام أعمال الحج للنساء: الفصل الثاني 31 أحكام اإلحرام بالحج للنساء: المبحث األول 31 ماهية اإلحرام عند النساء: لمطلب األولا 33 شروط اإلحرام وواجباته وسننه عند النساء: الثانيالمطلب 35 محظورات اإلحرام عند النساء: المطلب الثالث 45 التحلل من اإلحرام عند النساء: المطلب الرابع 50 أحكام الطواف بالبيت الحرام للنساء: المبحث الثاني 50 ماهية الطواف: المطلب األول 51 وواجباتهشروط الطواف : المطلب الثاني 59 سنن الطواف ومكروهاته: المطلب الثالث 63 أنواع الطواف في الحج: المطلب الرابع 66 أحكام السعي بين الصفا والمروة في الحج للنساء: المبحث الثالث 66 معنى السعي بين الصفا والمروة وحكمه: المطلب األول 68 شروط السعي وواجباته وسننه: المطلب الثاني 76 أحكام الوقوف بعرفة للنساء: المبحث الرابع 76 معنى الوقوف بعرفة وحكمه: المطلب األول 77 شروط الوقوف بعرفة وواجباته: المطلب الثاني 80 سنن الوقوف بعرفة: المطلب الثالث د 83 أحكام المبيت بالمزدلفة للنساء: المبحث الخامس 83 بالمزدلفة وحكمهالتعريف بالمبيت : المطلب األول 85 شروط المبيت بالمزدلفة وسننه للنساء: المطلب الثاني 87 أحكام رمي الجمرات للنساء: المبحث السادس 87 تعريف رمي الجمرات وحكمه: المطلب األول 88 شروط الرمي: المطلب الثاني 92 سنن الرمي: المطلب الثالث 92 النيابة في الرمي : المطلب الرابع 94 أحكام المبيت بمنى أيام التشريق للنساء: المبحث السابع 94 معنى المبيت بمنى وحكمه : المطلب األول 95 شروط المبيت بمنى: المطلب الثاني 97 .أحكام الهدي في الحج للنساء: المبحث الثامن 97 ماهية الهدي: المطلب األول 101 شروط الهدي وسننه: المطلب الثاني 103 الصيام عند عدم القدرة على الهدي: الثالث المطلب 107 الخاتمة 109 اآليات مسرد 112 األحاديث مسرد 120 مسرد المصادر والمراجع b الملخص باللغة االنجليزية ذ أحكام حج النساء في الفقه اإلسالمي إعداد هديل عثمان محمود أبو خضر إشراف زيد الكيالني أحمد جمال. د الملخص استكماالً تهذه الرسالة والتي تحمل عنوان أحكام حج النساء في الفقه اإلسالمي، جاء للحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح والذي جاء في فصلين ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، تكلمت فيه . الوطنية ساء من في الحج للنساء وما يتعلق بها، وعن أحكام أعمال الحج للن االستطاعة الباحثة عن أحكام اإلحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى ال بد أن : والهدي، وما يتعلق بكٍل منها، ثم كانت الخاتمة والتي اشتملت على أهم النتائج ومنها اً ومالياً وأمنياً وبوجود المحرم أو الزوج وعدم العدة، حتى يصبح تكون المرأة مستطيعة بدني وتفعل الحائض . الحج واجباً في حقها، فإن نقصت االستطاعة ال يعد الحج واجباً ويجوز منها ويسن للحاجة الدفع من . كل أعمال الحج إال الطواف، وإن اضطرت طافت وال شيء عليها األصل للمرأة أن. منى قبل طلوع فجر يوم النحر على أن يكون بعد منتصف الليل إلى مزدلفة تقوم بأعمال الحج بنفسها، ويجوز لها أن تنيب غيرها في الرمي لعذر، وفي الذبح ولو لغير على المرأة التفقّه في موضوع الحج قبل : كما واشتملت على أهم التوصيات ومنها. عذر حاديث النبوية الشريفة، ثم ألآليات القرآن الكريم ول اًثم عرضت الباحثة مسرد. الخروج له .ة بالمصادر والمراجع التي تم االعتماد عليها في الرسالةأدرجت قائم 1 المقدمة شرف الخلق أبسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على .يوم الدين إلى ومن سار على نهجه واستن بسنته هرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبوالم ، نعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له :وبعد وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الحج من أركان اإلسالم الخمس ودعائمه، فرضه اهللا على كل مكلف مستطيع مرة ��َ �������������������������������� " : قال تعالى . العمر، سواء كان رجالً أم امرأةًواحدة في َ�� َ�� َ�� �ــــ�� �� �� �� �� �� �َــــ�� ���� ���� ���� ��ــــ�ْ������ْ������ْ������ْ����� �� �� �� �� ــــــــ�ِ� ���ِ� ���ِ� ���ِ� ��ــــ� ��َ���� �َِ�َ���� �َِ�َ���� �َِ�َ���� � � � � � � � ــــِ� � ���ِ��ً�ــــــــ!ِ�َ��!ِ�َ��!ِ�َ��!ِ�َ�� ���ً��ِ��� ���ً��ِ��� ���ً��ِ���: ، هل على النساء من جهاد؟ قال� رسول اهللالسيدة عائشة رضي اهللا عنها وسألت" ��1 أيها الناس قد فرض : "وقال عليه الصالة والسالم "2الحج والعمرة: نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه" . ذلكل بالحج كالرجل ما دامت مستطيعةفالمرأة مكلفة " 3اهللا عليكم الحج، فحجوا فكان لزاماً على النساء التفقّه في أمور دينهن، ومنها الحج بأحكامه المختلفة، وهذا كان .من أسباب كتابة هذه الرسالة جل أن تعم الفائدة، وأن ينفعني وينفع بي، وأن أبلّغ ما تعلّمت بإذنه سائلةً المولى عز و .تعالى الموضوع سباب اختيارأ وأحكام تختص وهناك أحكام تختلف فيها النساء عن الرجال، بل ،ؤدى بهايللحج كيفية وهيئة .فكان البد من البحث والدراسة في موضوع أحكام حج النساء ألهميته بها المرأة عن الرجل، :األخرى األسبابومن .حدوث بعض النوازل العصرية في موضوع الحج .1 .موضوع الحج موضوع مهم والبد من التفقه فيه .2 .97: سورة آل عمران، اآلية 1 ، مسندالملحق المستدرك من مسند األنصار بقية خامس عشر األنصار ،أحمد مسند، )هـ241:ت(، أحمد حنبل،ابن 2 ب، .شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، د: ، تحقيق)198/ 42(، )25322(الصديقة عائشة بنت الصديق، رقم الحديث إرواء الغليل في تخريج أحاديث ناصر الدين، األلباني، محمد. صحيح على شرط الشيخين إسناده :قال األلباني. م2001 .1985المكتب اإلسالمي، بيروت، . )151/ 4( منار السبيل كتاب الحج، باب فرض الحج مرة . محمد فؤاد عب الباقي: تحقيق. صحيح مسلم) هـ261:ت. (مسلم، مسلم بن الحجاج 3 .ت.اقي، دار إحياء التراث، بيروت، دمحمد فؤاد عبد الب: تحقيق )975/ 2(، )1337(في العمر، رقم الحديث 2 .كثرة توجيه األسئلة من قبل النساء في هذا الموضوع، وتعدد اإلجابات عنها .3 .بأحكام الحج بسبب انشغالهن باألمور واألعمال البيتيةجهل كثير من النساء .4 لدراسةا أهمية :تنبع اهمية الدراسة من خالل النقاط اآلتية .كونها دراسة تناولت أحكام النساء في مناسك الحج بشكل خاص .1 .وما هو مكتوب في هذا الباب أحكام متناثرة ومشتركة بين الرجال والنساء .2 .الوصول إليه في المسألة إفراد كتاب مستقل يسهل .3 مشكلة الدراسة : جابة عن السؤال التاليتكمن مشكلة الدراسة في اإل من اإلحرام بأداء كل مرحلة من مراحله بدءاً ما هي أحكام الحج الخاصة بالنساء والمتعلقة .وانتهاء بطواف الوداع الدراسات السابقة هذا الموضوع تتناولسالة جامعية دراسة أو رقف على ألم من خالل اطالعي وبحثي ، ووقفت على دراسات غير جامعية تناولت وبالنوازل الحديثةكافةً جوانبه دراسة مستفيضة ومن :موضوع حج النساء بشكل مختصر، ودراسات جامعية تناولت بعض مسائل الحج، ومنها م،1980فقه النساء في الحج، لمحمد عطية خميس، نشر في دار القلم، بيروت، سنة .1 وحدثت مستجدات في هذه السنوات، كاالكتظاظ والزحام . أي قبل خمسٍ وثالثين سنة بالرغم من التوسعات والتطورات التي حدثت -في بعض المناسك، إن لم تكن جلها موضوع حبوب تأخير الدورة الشهرية، والتزام الحائض للعودة مع قافلتها، و -وتحدث ل العصر التي دعتني للكتابة في الموضوع مرة وغيرها من نواز. وفي االستطاعة .أخرى آل عالف الغامدي، أحمد من أحكام النساء في الحج، إعداد وجمع وترتيب عبد اهللا بن .2 واحتوى على صفة الوضوء . طبع في دار الطرفين، الطائف، ولم ترد سنة النشر والغسل، وصفة الصالة، وأحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، ومن أحكام النساء وقام العالف بجمعها وترتيبها من الشيخ ابن باز ومن كتاب الشيخ صالح . في الحج بالمؤمنات، كما وأدرج أسئلة وجهت للشيخ محمد صالح بن الفوزان تنبيهات تختص 3 والكتاب مختصر جداً فهو مكون من خمس وأربعين صفحة من الحجم . عثيمين .الصغير، ووصفها العالف بأنها رسالة لطيفة عداد الدكتورة عبلة محمد الكحالوي، طبع في دار إقضايا المرأة في الحج والعمرة، .3 م، واحتوى على قضايا ومسائل تهم النساء في الحج 0520المعرفة، بيروت، سنة .والعمرة أحكام االستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة، وهي رسالة ماجستير أعدها .4 الطالب يوسف عبد الرحيم سالمة، وكانت بإشراف الدكتور ناصر الدين الشاعر، وقدمت م، والتي تناول فيها الدارس 2003في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، في سنة موضوع االستطاعة العامة بشكل مختصر، وموضوع االستطاعة في الحج بشكل . مفصل، مبينا أنواع االستطاعة كٌل في فصٍل مستقل النوازل في الحج للدكتور علي ناصر الشلعان، نشرت في دار التوحيد للنشر في .5 قدمها في كلية الشريعة في جامعة محمد بن الرياض، وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، وبين في رسالته نوازل العصر في . م2010مسعود اإلسالمية في الرياض، نشر في نوازل االستعداد : موضوع الحج، حيث جعلها في تمهيد وستة فصول اشتملت على نوازل عرفة والمزدلفة ونوازل الطواف والسعي، ونوازل المواقيت واإلحرام، وللحج، أهم إلى نوازل أعمال يوم العيد، نوازل شدة الزحام، ثم الخاتمة وخلص فيهاوومنى، .النتائج والتوصيات منهج البحث حليلي، وكان منهجي في المقارن والتالوصفي و اتبعت في كتابة هذا الموضوع المنهج :الدراسة كما يلي .حديثةمراجعها القديمة وال إلى جمع مادة البحث ونسبتها وتوثيقها .1 في ) الحنبليوالشافعي، والمالكي، والحنفي، (دراسة آراء الفقهاء في المذاهب األربعة .2 قوة والترجيح بحسب المسائل المختلف فيها، كٌل من المصادر والمراجع الخاصة به، لى مناقشة األدلة تجنّباً تطرق إأدلة قويها وضعيفها، ولم واقتصرت على األ الدليل .طالةلإل .آيات القرآن الكريمتوثيق .3 يراد الحكم عليها إن إ، مع )تخريج األحاديث(كتب الحديث إلى عزو األحاديث الشريفة .4 .لم يكن الحديث موجوداً في الصحيحين أو أحدهما 4 .لها الباحثة تتوصليان أهم النتائج والتوصيات التي عرض الخاتمة وذلك بب .5 .فهرسة الرسالة .6 .ن وخاتمةتقسيم الرسالة إلى مقدمة وفصلي .7 :واستعلمت بعض الرموز في الرسالة، وهي في المدلوالت التالية .8 .دون تاريخ نشر، لم يرد تاريخ النشر على الكتاب: ت.د .دون بلد نشر، لم ترد بلد النشر على الكتاب: ب.د .دون ناشر، لم ترد دار النشر على الكتاب: ن.د خطة البحث حيث احتوت . اشتملت على أهم النتائج والتوصيات ةوخاتم وفصلينفي مقدمة ت الرسالةجاء المقدمة على أسباب اختيار الموضوع، وأهمية الدراسة، ومشكلة الدراسة، والدراسات السابقة، :فصول الرسالة إلى ثم انتقلت الباحثة. ومنهج البحث، وخطة البحث باحثوفيه ثالثة م في الحج للنساء، االستطاعة أحكام: الفصل األول بعنوان ماهية االستطاعة: المبحث األول شروط االستطاعة في حج النساء: نيالمبحث الثا أحكام النيابة في الحج للنساء: ثالمبحث الثال مباحث ثمانيةوفيه . لنساءلحج الأحكام أعمال :بعنوان لفصل الثانيا بالحج للنساء اإلحرامأحكام : المبحث األول بالبيت الحرام للنساء الطواف أحكام :المبحث الثاني في الحج للنساء السعي بين الصفا والمروة أحكام :لمبحث الثالثا للنساء الوقوف بعرفة أحكام :المبحث الرابع للنساء المبيت بالمزدلفةأحكام : المبحث الخامس للنساء رمي الجمرات أحكام :المبحث السادس م التشريق للنساءالمبيت بمنى أياأحكام :المبحث السابع أحكام الهدي في الحج للنساء: منالمبحث الثا بإدراج مسارد اآليات ثم قامت. الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات ثم أدرجت الباحثة .واألحاديث والمراجع 5 الفصل األول أحكام االستطاعة في الحج للنساء :وفيه ثالثة مباحث االستطاعةماهية : المبحث األول شروط االستطاعة في حج النساء: المبحث الثاني أحكام النيابة في الحج للنساء: المبحث الثالث 6 المبحث األول ماهية االستطاعة :مفهوم االستطاعة لغةً واصطالحاً: المطلب األول من الفعل طَوع، واالستطاعة الطاقة، إال أن االستطاعة لإلنسان خاصة : االستطاعة لغةً وهي القدرة على . مستطيع: ه، وال نقوللمحالجمل مطيقٌ ِل: واإلطاقة تكون عامة، ومنه نقول ��َ: ومنه قوله تعالى. 2 ، والتمكّن من فعله1 الشيء ��������َ�� ��������َ�� ��������َ�� �ــــــــ�������� �� �� �� �� �� �� �َ� � !��ــــ�� ���� ���� ���� ��ــــ�ِ� ���� �ْ������ِ� ���� �ْ������ِ� ���� �ْ������ِ� ���� �ْ�����ــــ� ��َ���� ِ���! � �َ�َ���� ِ���! � �َ�َ���� ِ���! � �َ�َ������ِــــ�ِ � �ِ��� �ِ��� �ِ��� 3"��ً���ً���ً���ً�ــــ� في االصطالح ، وحددها ابن تيمية 4التي يجب عندها صدور الفعلهي القدرة : االستطاعة بشكل عام .5بأن ال يكون معه ضرر راجح للمكلَّف :االستطاعة بالحج وِيبِيلًا"صلى اهللا عليه وسلم قال في تفسير اهللا رسول ن أرإليه س تَطَاعنِ اسأن ": م وعليه فال يشترط . 7، ولكن الحديث ضعيف جداً بحكم األلباني6"بالزاد والراحلة"السبيل يكون .التسليم بهذا التفسير . )8/242(، )طوع(كتاب العين، فصل الطاء، مادة ). 3(ط. لسان العرب) هـ711:ت.(ابن منظور، محمد بن مكرم 1 .هـ1414دار صادر، بيروت، . )21/463(، )طوع(فصل الطاء مع العين، مادة .تاج العروس. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيالزيدي، 2 .ت .ب، د.دار الهداية، د. مجموعة: تحقيق 97: آل عمران 3 . م2003دار الكتب العلمية، الباكستان، )25:ص( التعريفات الفقهية .محمد عميم اإلحسانالبركتي، 4 ملك مجمع ال. )14/103( عبد الرحمن قاسم: ، تحقيقمجموع الفتاوى) هـ728: ت. (بن عبد الحميد أحمد ابن تيمية، 5 . م1995، فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل .بشار عواد: ، تحقيقسنن الترمذي )هـ279:ت. (الترمذي، محمد بن عيسى 6 .م1998دار المغرب اإلسالمي، بيروت، )5/75(عمران المكتبة اإلسالمية، بيروت، ) 94-1/93(، )4(الحديث رقم. ضعيف سنن الترمذي. األلباني، محمد ناصر الدين 7 .م1991 7 سالمة األسباب واآلالت ومنها الزاد والراحلة وسالمة : واالستطاعة عند األحناف .3وللمرأة أن يكون معها محرم أو زوجها لتحج معه. 2، وملك نفقة من تلزمه نفقته1البدن .4وعرفها الحنابلة بذلك أيضاً .5مكة بالتكلفة المعتادة إلى لالقدرة على الوصو :وعند المالكية ولم يشترطوا الزاد وال الراحلة، فمن قدره بالمشي وجب عليه، ومن تمكن االكتساب في ، والمشهور في 7وقالوا بتيسير الراحلة للمرأة إذا بعدت المسافة. 6الطريق، أيضاً وجب عليه .8أن وجود محرم أو الزوج ليس من شروط االستطاعة عند المرأةالمذهب وزاد الغزالي 9هي في البدن وفي المال على أن يكفي للزاد والراحلة :وعند الشافعية .، ولم يشترطوا المحرم للمرأة10الطريق دار . )2/121( ،)2(، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )هـ587:ت. (عالء الدين، أبو بكر بن مسعودالكساني، 1 .م1986ب، .الكتب العلمية، د .م1993بيروت، دار المعرفة، . )4/163( المبسوط) هـ443:ت. (أحمد السرخسي، محمد بن 2 دار . )1/133(طالل يوسف، : ، تحقيقالهداية في شرح بداية المبتدي) هـ593:ت. (علي بن أبي بكر المرغياني، 3 .ت.احياء التراث العربي، بيروت، د ب، .مكتبة القاهرة، د. )3/214( المغني) هـ620:ت. (أحمد أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بنابن قدامة المقدسي، 4 .م1968 . )1/78(، أويس محمد بو خبزة واب :، تحقيقالتلقين في الفقة المالكي) هـ422:ت. (البغدادي، عبد الوهاب بن علي 5 .م2004ب، .دار الكتب العليمة، د دار الحديث، . )2/84( بداية المجتهد ونهاية المقتصد) هـ595:ت. (أحمد أبو الوليد محمد بنابن رشد الحفيد، 6 .م2004القاهرة، .م1986مطبعة اإلنشاء، دمشق، . )335: ص( فقه العبادات على المذهب المالكي. عبيد، الحاجة كوكب 7 دار الحديث، القاهرة، . )496: ص( عبد المنشاوي: ، تحقيقالدر الثمين والمورد المعين. أحمد ميارة، محمد بن 8 .م2008 .م1990دار المعرفة، بيروت، . )8/158( مختصر المزني) هـ264:ت. (المزني، اسماعيل بن يحيى 9 محمد تامر ومحمود إبراهيم أحمد :، تحقيقالوسيط في المذهب) هـ505:ت. (أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، 10 .هـ1417دار السالم، القاهرة، . )2/582( 8 :تعريف االستطاعة بالحج عند النساء بعد استعراض التعريفات السابقة نجد أن المذاهب اتفقت على أن االستطاعة بالحج تكون إلى 2والحنابلة 1ذهب الحنفيةهذه القدرة، ف به مكة، واختلفوا فيما تكون إلى بالقدرة على الوصول . 4والشافعية 3ومحرم للمرأة، ولم يقل بذلك كٌل من المالكيةاأن من القدرة وجود الزوج القدرة التي تصبح المرأة عندها قادرةً على : وأرى أن االستطاعة بالحج عند النساء هي .دارها إلى عمال الحج والعودةمكة والقيام بأ إلى الوصول مع الحجاج في قرعة الحج، ومالية وأمنية، وبأن يخرج اسمها وتكون القدرة بدنية .المملكة العربية السعودية إلى وبالحصول على تأشيرة الدخول مشروعية االستطاعة في حج النساء: المطلب الثاني الكريم والسنة النبوية المشرفة، لقد ثبتت مشروعية االستطاعة في حج النساء في القرآن :على النحو التالي ���ِ��ً�: "قوله تعالى .1 ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ���������ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ���������ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ���������ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ��������"5 ��ِ� "فـي قوله تعالى : وجه االستدالل�� �َ�� ويقول . ؛ رجاالً ونساء6للجميع هو عام" ، فوجوب الحج 7ن على من استطاع من أهل التكليفأن الحج يكو: الطبري في تفسيره لآلية مشروطٌ باالستطاعة للمكلف، وتعد النساء البالغـات العاقالت من أهل التكليف بال خالف، ففي .ة االستطاعة للنساءياآلية داللةٌ واضحةٌ على مشروع .)1/133(، الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغياني 1 .)3/214( المغني: ابن قدامة 2 . )1/78( التلقين في الفقة المالكي: البغدادي 3 .)8/158( مختصر المزني: المزني 4 97:اآلية ،آل عمران 5 :ينظر. وانما التخصيص هنا بخروج الصبي والمجنون لعدم الفهم والتكليف عندهما، وهذا من التخصيص بالعقل 6 عبد الموجود، عادل: ، تحقيقفي شرح المحصول نفائس األصول )ـهـ684:ت( .بن ادريس أحمد ، شهاب الدينالقرافي .م1995مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، . )2068/ 5(علي معوض ب، .مؤسسة الرسالة، د. )37/ 6(شاكر أحمد :حقيقت ،تفسير الطبري) هـ310:ت. (الطبري، محمد بن جرير 7 .م2000 9 اس قَد َأيها النَّ": خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال": عن أبي هريرة، قال .2 َأكُلَّ عامٍ يا رسوَل اِهللا؟ فَسكَتَ حتَّى قَالَها : فَرض اُهللا علَيكُم الْحج، فَحجوا، فَقَاَل رجٌل ، ثُم"وجبتْ، ولَما استَطَعتُمنَعم لَ: لَو قُلْتُ: "ى اُهللا علَيه وسلَّمثَلَاثًا، فَقَاَل رسوُل اِهللا صلَّ ذَروني ما تَركْتُكُم، فَِإنَّما هلَك من كَان قَبلَكُم بِكَثْرة سَؤاِلهِم واخْتلَافهِم علَى :قَاَل ِإذَا نَهو ،تُمتَطَعا اسم نْهفَْأتُوا م ءبِشَي تُكُمرفَِإذَا َأم ،اِئهِمَأنْبِيوهعفَد ءشَي نع تُكُم1"ي ألن الناس " أيها الناس"بـ � رسول اهللاجاء في بداية الحديث نداء : وجه االستدالل .جمع معرف بأل االستغراقية فأفاد العموم على اليسر والسهولة وبقدر أن األمر يكون مبنياً إلى رةٌاشا" لما استطعتم"وفي قوله فيراعي عليه الصالة والسالم االستطاعة على 2.استطاعة الناس، ال على العسر والصعوبة .في الحج وفي الواجبات جميعها - نساءرجاالً و-الناس .)2/975(، )1337(رقم الحديث ،العمر باب فرض الحج مرة فيكتاب الحج، . صحيح مسلممسلم، 1 عبد . د :، تحقيقالكاشف عن حقائق السنن، شرح المشكاة) هـ743:ت. (شرف الدين الحسين بن عبد اهللالطيبي، 2 .م1997مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، . )1937/ 6( ،الحميد هنداوي 10 المبحث الثاني شروط االستطاعة في حج النساء طاعة البدنية والمالية من شروط االستطاعة ما يشترك فيه الرجال والنساء كاالست ومنها ما تختص به النساء دون الرجال؛ ،رفينعلى اختالف مقاييسها عند كال الطواألمنية، كوجود محرمٍ أو الزوج، وعدم العدة، وقمت بتقسيم هذه الشروط كٌل في مطلبٍ مستقل تحت :هذا المبحث، على النحو التالي :للمرأة االستطاعة البدنية: المطلب األول إن –مكة إلى هي الصحة التي تجعل المرأة قادرةً على الوصول: االستطاعة البدنية 1.بحيث ال يلحقها ضرر أو أذى معتبروأداء مناسك الحج، - كانت من خارجها ، فالمريضة بمرضٍ يمنعها من 2اتفق الفقهاء على أن القدرة البدنية من شروط الحج الوصول وأداء المناسك، أو الكبيرة الهرمة، أو من ال تستطيع الركوب في أي وسيلة نقل، من قة بدنية طائرة أو غيرها، أو المسجونة أو األسيرة، أو من لديها أي مانع أو مشسيارة أو ولكن . لشرط االستطاعة البدنية، فال يجب عليهن الحج بأنفسهن تحققةمعتبرة؛ كل أولئك غير م للحج؟ 4ط أداءو، أم شر3ط وجوبوهي شرهذه الشروط هل بتصرف. م2005دار المعرفة، بيروت، ). 108(، صوالعمرةقضايا المرأة في الحج . الكحالوي، عبلة محمد 1 دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر ). 297(، ص)3(ط. موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي. ابو جيب، سعدي 2 : تحقيق. اإلقناع في مسائل اإلجماع) هـ628:ت. (الفاسيعلي بن محمد ابن القطان، : وينظر. م1997ب، .والتوزيع، د أبو مالك كمال بن سالم، : وينظر. م2004ب، .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، د )1/246(، فوزي الصعيديحسن .م2003، المكتبة التوفيقية، القاهرة،)164/ 2( صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة .السيد محمد ،الشنقيطي :ينظر. في طوقه أم الما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف سواء كان :هو شرط الوجوب 3 .هـ1393-ه1325ب، .، دار علم الفوائد، د)33:ص( .علي بن محمد العمراني: تحقيق. شرح مراقي السعود. األمين وهو )المرجع السابق. (التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون اإلنسان من اصل التكليف ألداء العبادة: شرط االداء 4 .أخف من شرط الوجوب ألن المطلوب العقل والبلوغ مع القدرة، اما شرط األداء فكل عاقل بالغ واجب عليه الحج 11 : الياختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو الت أن االستطاعة البدنية شرط أداء، يعني إن لم إلى 2والحنابلة 1ذهب الشافعية: الرأي األول تكن المرأة قادرة صحياً على الوصول وأداء الحج بنفسها، يسقط عنها أداء الحج بنفسها، ولكن .3يجب عليها أن تنيب من يحج عنها .4يقوم مقام البدن بما وأفاالستطاعة البدنية عندهم تكون بالبدن : واستدلوا بما يلي يا رسوَل اللَّه ِإن فَرِيضةَ اللَّه علَى عباده في الحج ": قالتو ،جاءت امرأة من خشعم .1 .5"»نَعم«: َأدركَتْ َأبِي شَيخًا كَبِيرا، الَ يثْبتُ علَى الراحلَة، َأفََأحج عنْه؟ قَاَل ِإن ُأمي نَذَرتْ َأن ": النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقالت إلى ن جهينة، جاءتأن امرأة مو .2 نَعم حجي عنْها، َأرَأيت لَو كَان علَى ُأمك ": تَحج فَلَم تَحج حتَّى ماتَتْ، َأفََأحج عنْها؟ قَاَل وا اللَّهةً؟ اقْضيقَاض َأكُنْت نيدفَاءقُّ بِالوَأح 6".فَاللَّه من : "، قال"لبيك عن شُبرمةَ": سمع رجالً يقوُل -صلَّى اهللا عليه وسلم -أن النبي و .3 حج : "، قال"ال": قال" حججتَ عن نفسك؟ : "، قال"أخٌ لي، أو قريب لي": قال" شُبرمة؟ .7"عن نفسك ثم حج عن شُبرمة يجب الحج على هؤالء لو لم: علق ابن عثيمين على النصوص السابقةي: وجه االستدالل فهو ال يقر على خطأ، فهذا دليل على أن العاجز ببدنه، القادر ،عليه � اهللا رسوللما أقرهم .8بماله، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه / 2( ،معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلى مغني المحتاج) هـ977:ت. (الخطيب أحمد شمس الدين، محمد بنالشربيني، 1 .م1994ب، .دار الكتب العلمية، د. )219 دار . )467/ 1( أحمد الكافي في فقه اإلمام) هـ620:ت. (أحمد أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بنالمقدسي، ابن قدامة 2 .م1994ب، .الكتب العليمة، د .هذا في حال تحققت فيها باقي شروط االستطاعة 3 .م1990دار المعرفة، بيروت، . )123/ 2( ،األم) هـ204:ت. (أبو عبد اهللا محمد بن إدريسالشافعي، 4 كتاب الحج، باب وجوب الحج . محمد زهير: تحقيق. صحيح البخاري) هـ256:ت. (البخاري، محمد بن اسماعيل 5 .هـ1422ب، .دار طوق النجاة، د )132/ 2(، )1513(وفضله، رقم الحديث ) 1852(حديث، رقم الالحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة كتاب الحج، باب. صحيح البخاريالبخاري، 6 )3 /18(. كتاب المناسك، باب . ومحمد بللي األرنؤوط شعب: حقيقت. سنن أبي داود) هـ275:ت. (أبو داود، سليمان بن االشعث 7 والحديث صحيح بحكم . م2009ب، .دار الرسالة العلمية، د. )218/ 3( ،)1809(الرجل يحج عن غيره، رقم الحديث زهير : ، باشراف)2(، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. صر الديناأللباني، محمد نا: ينظر. األلباني .م1985، المكتب اإلسالمي، بيروت، )171/ 4( ،)994(كتاب الحج، رقم الحديث . الشاويش .هـ1428-1422ب، .دار ابن الجوزي، د. )11/ 7( الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالحابن عثيمين، 8 12 ية شرط ، وهو أن االستطاعة البدن2والمالكية 1ذهب إليه كٌل من الحنفية: الرأي الثاني ال يوجب عليها فريضة الحج، فهي ال تعد المرأة للقدرة البدنية وجوبٍ للحج، يعني أن فَقْد .مستطيعة، وال يجب عليها أن تنيب من يحج عنها، فالحج عبادة تقوم بالمال والبدن معاً :بما يلي 3واستدلوا ��#��: "قوله تعالى .1 ��� ���ِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)����#�� ��� ���ِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)����#�� ��� ���ِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)����#�� ��� ���ِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)��"4. ���ِ��ً�: "تعالىقوله .2 ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ���������ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ���������ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ���������ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� �ِ�� �������ْ� ���� ِ��� �� �َ�� ��������"5. تعلق فرضها بالبدن ال وكّل عبادة وغيره، 6القدرة بالبدنهي االستطاعة : وجه االستدالل 7.الغير إن كان عاجزاً، كالصالة إلى تنتقل جواز االستنابة في أرى ترجيحعمالً بالقولين ولقوة ما استدّل به كل فريق : الراجح ولكنّه أن تنيب من يحج عنها، ا، والعاجزة بدنياً ال يجب عليهال وجوبه الحج عند العجز بدنياً .في ذلك من أدلةلما ورد جوز منها ي :االستطاعة المالية: المطلب الثاني الحج ذهاباً واياباً، ن تمتلك المرأة ماالً تتمكن به أداء فريضة أ: لمرأةل االستطاعة المالية 8.، ونفقة من تجب نفقتهم عليهاساسيةن يكون هذا المال فاضالً عن حاجاتها األأو )121-120/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 1 شرح زروق على متن رسالة ابن ابي زيد ) هـ899:ت. (بن محمد أحمد بن أحمد شهاب الدين أبو العباسزروق، 2 .م2006دار الكتب العليمة، بيروت، . )524/ 1(فريد المزيدي أحمد :، اعتنى بهالقيرواني . م2013دار كنوز اشبيليا، الرياض، ). 1/352( .أثر االستطاعة في االحكام الشرعية .المنيع، ناصر بن محمد 3 .39:سورة النجم، اآلية 4 .97: سورة آل عمران، اآلية 5 )2(، طمحمد محمد أحيد: ، تحقيقالكافي في فقه أهل المدينة) هـ463:ت. (بو عمر يوسف بن عبد اهللابن عبد البر، ا 6 .م1980الرياض الحديثة، الرياض، مكتبة . )356/ 1( الحبيب بن طاهر : ، تحقيقاإلشراف على نكت مسائل الخالف )هـ422:ت. (بن علي بو محمد عبد الوهابالبغدادي، ا 7 .م1999دار ابن حزم، . )458- 1/457( نيزة، ، مكتبة األمة، ع)13: ص( مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة. ابن عثيمين، محمد بن صالح 8 .هـ1413 13 ن ، فمن كانت لها أبوا1اتفق الفقهاء على أن االستطاعة بالمال من شروط وجوب الحج من يةساسأو أوالد، وليس لهم من ينفق عليهم غيرها، أو إن لم يكن مالها زائداً عن حاجاتها األ .هذا إن كان من مالها. مسكن وملبس ومأكل وغيره؛ فال تعد مستطيعة مالياً وإن لم تكن المرأة ذات مال، وبذل لها زوجها أو ابنها أو غيرهم ما تحج به، فهل يجب عليها الحج؟ حققة لشرط االستطاعة المالية به، فيجب ء في هذا المال؛ هل تعد المرأة ماختلف الفقها : له؟ أم ال ؟ وذلك على النحو التاليعليها قبو يجب على المرأة قبوله النتفاء المنة، وبهذا : 2وهو أحد قولي الشافعية: الفريق األول .المال تعد متحققة لشرط االستطاعة المالية؛ وبذلك يصبح الحج واجباً في حقها ال : 6وقول الحنابلة ،5عند الشافعية الراجح، و4، والمالكية3وهو قول األحناف: الفريق الثاني .يجب على المرأة قبوله، لوجود المنة، وال تعد به محققة لشرط االستطاعة المالية أرى ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، فال تلزم المرأة بقبول هذا المال وال : الراجح من أحد، ويجوز منة مالها ودون رحتعد مستطيعة مالياً به، فأرى أن االستطاعة المالية تتحقق بِ .لها قبوله، على غير اإللزام :االستطاعة األمنية: المطلب الثالث هي تحقيق األمن لها ، بحيث تأمن على نفسها وعرضها : االستطاعة األمنية عند المرأة من مرضٍ أو اعتداء أو سرقة أو اعتقاٍل أو رفضٍ من العدو أو غير ذلك مما يعد مخالً 7ومالها .، أو من تجب عليها رعايتهم كاألم أو األب مثال8ًم تجد من يقوم على رعاية أطفالهاألمنها، أو ل .)247/ 1( اإلقناع في مسائل اإلجماع :القطان: وينظر). 297(ص. موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي: سعدي 1 دار الكتب العلمية، . )364/ 1( المهذب في فقة اإلمام الشافعي) هـ476:ت. (أبو اسحاق إبراهيم بن عليالشيرازي، 2 .بتصرف. ت.ب، د.د .بتصرف. )154/ 4( .المبسوط: السرخسي 3 ضبطه وصححه ، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني) هـ1099:ت. (عبد الباقي بن يوسفالزرقاني، 4 .م2002دار الكتب العليمة، بيروت، . )415/ 2(عبد السالم محمد أمين : وخرج آياته .بتصرف. )364/ 1( ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي: الشيرازي 5 .)466/ 1( أحمد الكافي في فقه اإلمام: ابن قدامة 6 ، المكتبة اإلسالمية، )240/ 4( الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة. حسين بن عودة: العوايشة 7 .هـ1429عمان، الشاملة المكتبة بترقيم ،18957/ 11( )10034(فتوى رقم . فتاوى الشبكة اإلسالمية. لجنة الفتاوى بالشبكة اإلسالمية 8 . هـ1430هـ، تاريخ النشر1422/جمادي الثانية/13، تاريخ الفتوى )آليا 14 هل هي شرط اختلفوا ، ولكن1من شروط الحج قهاء على أن القدرة األمنية شرطٌاتفق الف وجوب؟ أم شرط أداء؟ : رأيين إلى ذهب الفقهاء في هذه المسألة بعض : وجوبٍ للحج، ال شرط أداء، وبه قالن االستطاعة األمنية شرط أ: الرأي األول .5والحنابلة في أحد القولين 4والشافعية 3والماليكة 2الحنفية :واستدلوا بما يلي ���+*: "قوله تعالى .1 ��� ����� �� ����� �� �� �� �� فمن فقدت األمن ليست " �, 6.اعليه ال حجلذا ة،مستطيعب ���8َ2ُ��9���8َ2ُ��9 !7!7!7!7 0�1ُ23�4�3َ5ِ6�1ُ23�4�3َ5ِ6�1ُ23�4�3َ5ِ6�1ُ23�4�3َ5ِ6ُ�ْ/ُ-� 0ُ�ْ/ُ-� 0ُ�ْ/ُ-� 0ُ�ْ/ُ-� ���َ� ���َ� ���َ� ���َ� ": ىتعالقال .2�����8َ2ُ��9�����8َ2ُ��9�� .8فمن تفسيراتها، ال تستسلموا للهالك فتهلكوا". ��7 والمشقة . 9البيت الحرام إال بمشقة كبيرة إلى إن فقدت المرأة األمن تعذّر عليها الوصول .3 ���1ُ2��َ ?�< ��4=3ِ� ���� ��>�ٍ;"والحرج مرفوعة عن األمة بنص القرآن والسنة َ@�#�A �����10" : أن االستطاعة األمنية شرط أداء للحج، ال شرط وجوبٍ، وبه قال: الرأي الثاني .12أحمد ، ورأي لإلمام11بعض الحنفية ).297(ص. موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي: سعدي 1 .)123/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 2 ،)3(، طالجليل في شرح مختصر خليل مواهب) هـ954:ت. (الطرابلسي محمد شمس الدين أبو عبد اهللا: الحطاب 3 .ب.، دار الفكر، د)2/492( ، )48/ 7(مجدي باسلوم : ، تحقيقكفاية النبيه في شرح التنبيه) هــ710:ت. (بن محمد االنصاري أحمد :ابن الرفعة 4 . م2009ب، .دار الكتب العلمية، د / 1( عبد اللطيف السبكي: ، تحقيقبن حنبل أحمد اإلقناع في فقه اإلمام) هـ968:ت. (أحمد موسى بن: الحجاوي 5 . ت.، دار المعرفة، بيروت، د)342 ب، .، دار الفكر، د)89/ 7( المجموع شرح المهذب) هـ676:ت. (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: النووي 6 . ت.د .195اآلية : سورة البقرة 7 .)593/ 3( تفسير الطبري: الطبري 8 )163/ 4( المبسوط: السرخسي 9 .78:سورة الحج، اآلية 10 )123/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 11 ب، .، دار الكتب العلمية، د)392/ 2( كشاف القناع عن متن اإلقناع. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: البهوتي 12 . ت.د 15 واستدلوا بأن النبي صلى اهللا عليه وسلّم فسر االستطاعة بالزاد والراحلة، ولم يزد مكة، رك في عليها شرط األمن، علماً أن األمن كان ضعيفاً في ذلك الوقت، لغلبة أهل الش 1 .ليه الصالة والسالماهللا عرسول وبالرغم من ذلك، لم يشترطه القائل بأن األمن من شروط الوجوب للحج، فاألمن من الرأي األولأرى ترجيح : الراجح االستطاعة ومن فقدته فقدت االستطاعة، وعليه فال يجب الحج عليها كما ال يجب أن ترسل من .منها ، لكنه يجوزيحج عنها :وجود محرم للمرأة أو زوجها: المطلب الرابع من شروط االستطاعة الخاصة بالمرأة في الحج وجود محرم معها أو زوجها، وجعلت هذا : المطلب في عدة فروع، على النحو التالي :أقوال الفقهاء في اشتراط محرمٍ للمرأة أو زوجها: الفرع األول :ج أو محرم للمرأة في سفرها للحج على قوليناختلف الفقهاء في مسألة وجود الزو يجب وجود الزوج أو محرم، وال يجوز أن ينوب غيرهم من رفقة مأمونة أو : القول األول :، ومما استدلوا به ما يلي3والحنابلة 2نساء ثقات، وبه قال الحنفية يخْلُون رجٌل لَا ": سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يخطب يقول: عن ابن عباس قال .1 يا : بِامرَأة ِإلَّا ومعها ذُو محرمٍ، ولَا تُسافرِ الْمرَأةُ ِإلَّا مع ذي محرمٍ، فَقَام رجٌل، فَقَاَل لقْ انْطَ: رسوَل اِهللا، ِإن امرَأتي خَرجتْ حاجةً، وِإنِّي اكْتُتبتُ في غَزوة كَذَا وكَذَا، قَاَل كَأترام عم ج4فَح." زوجته في معأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل أن يرجع ويحرم : وجه الداللة وجوب المحرم مع الحج، مع أنه كان عازماً لما هو واجب، وهو الجهاد، وفي ذلك داللة على .المرأة في الحج .5"تُسافرِ المرَأةُ ثَالَثَةَ أيام ِإلَّا مع ذي محرمٍ الَ: "وسلم قال � رسول اهللاعن ابن عمر أن .2 )163/ 4( المبسوط: السرخسي 1 )123/ 2( ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في : الكاساني 2 ، مؤسسة )156: ص( عبد اهللا التركي: تحقيق سبيل الرشاد إلى اإلرشاد) هــ428. (أحمد محمد بن: البغدادي 3 . م1998ب، .الرسالة، د .)978/ 2() 1341(، رقم الحديث حج وغيره إلى باب سفر المرأة مع محرمكتاب الحج، . صحيح مسلم: مسلم 4 .)2/43() 1086(كتاب أبواب تقصير الصالة، باب في كم تقصر الصالة، رقم الحديث . البخاريصحيح : البخاري 5 16 وفيه داللة واضحة على عدم سفر المرأة بغير محرم فوق الثالثة أيام، حيث إنها بغير .1المحرم يخاف عليها من الفتن لَا تَحجن : "صلى اهللا عليه قال اهللا رسولاهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن وعن عبد .3 ".2امرَأةٌ ِإلَّا ومعها ذُو محرِمٍ .في الحديث نص واضح الداللة على منع الحج بال محرم ومن يساعدها على 3كما أن المرأة تحتاج لمن يساعدها في الركوب والنزول في السفر .4 .حمل مشاق السفر والطريق والحمل األحمال وغير ذلك ، أو رفقة 4ثقاتٌ و أن يكون معها نساءج أو محرم، أيجب وجود الزو: القول الثاني :، إذا لم يتوفر الزوج أو محرم، وهو قول الشافعية والمالكية، ومما استدلوا به5مأمونة صلى اهللا عليه مع عدي بن حاتم، حيث سأله صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول حديث .1 حياةٌ، لَتَرين الظَّعينَةَ تَرتَحُل من فَِإن طَالَتْ بِك ... يا عدي، هْل رَأيتَ الحيرة؟: "وسلم ا ِإلَّا اللَّهدالَ تَخَافُ َأح ةبتَّى تَطُوفَ بِالكَعح ،ةير6"الح. .وهذا دليل على جواز سفر المرأة من غير زوجها أو محرم، إذا أمنت على نفسها: وجه الداللة 2. " ،نْهع اللَّه يضر رمع نا، َأذهجح ةجرِ حي آخف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اجِ النَّبِيوِلَأز فوع ننِ بمحالر دبعو ،فَّانع نب انثْمع نهعثَ مع7"فَب )133/ 1( الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغياني 1 شعيب األرنؤوط وآخرون، كتاب الحج، : ، تحقيقسنن الدارقطني) هـ385:ت. (أبو الحسن علي بن عمر: الدارقطني 2 أبو . ابن حجر العسقالني: ينظر. والحديث صحيح. م2004، مؤسسة الرسالة، بيروت، )227/ 3(، )2440(رقم الحديث ، كتاب السيد عبد اهللا هاشم اليماني المدني: ، تحقيقالدراية في تخريج أحاديث الهداية )هـ852:ت. (بن علي أحمد الفضل .ت.، دار المعرفة، بيروت، د)4/ 2() 393(رقم الحديث الحج، المطبعة )5/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )هـ743:ت. (عثمان بن علي بن محجن: الزيلعي 3 . هـ1313االميرية الكبرى، القاهرة، .وحدها... هذا قديماً أما اليوم فأصبحت وسائل النقل اسهل، وباستطاعتها الركوب والهبوط من السيارة والطائرة و ن إما أالستطاعة وتجب عليها حجة اإلسالم، ث نساء، ففي هذه الحالة تكون محققة اعتبار ثالوهو قول الشافعية وعلى ا 4 كمال الدين، محمد بن : الدميري: ينظر. كانت واحدة، فال تجب عليها وتجوز منها، وليس لها الخروج معها لحجة تطوع .م2004، جدة، دار المنهاج )413/ 3( النجم الوهاج في شرح المنهاج )هـ808:ت. (موسى 5 2( شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: الزرقاني: ينظر. عند المالكية، وسواء كانوا رجاالً أو نساء / 418(. . )198-197/ 4( )3595(كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، رقم الحديث. صحيح البخاري: البخاري 6 .والظعينة المرأة في الهودج .)19/ 3( )1860(كتاب الحج، باب حج النساء، رقم الحديث . صحيح البخاري: البخاري 7 17 هذا يعني سفرهن بغير محرم، وعليه يجوز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة : وجه الداللة .وإن كانت رجاالً ��ِ� ���� : "صلى اهللا عليه وسلم للسبيل في قوله تعالىاهللا رسول واستدلوا بتفسير .3�� �َ�� �������� ���� �ِ�� �� �َ�� �������� ���� �ِ�� �� �َ�� �������� ���� �ِ�� �� �َ�� �������� �ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� ِ��� �������ْ��ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� ِ��� �������ْ��ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� ِ��� �������ْ��ً��ِ��� ���! � �َ�َ���� ِ��� �������ْ�"1 وهو يشمل الرجال " 2بالزاد والراحلة"السبيل صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول حيث فسر .3محرم للمرأةوالنساء ولم يزيد وجود الزوج أو 4.كثرتهن بالرفقة أو العصبة المأمونة تقطع الطمع فيهن .4 لألدلة الواردة في الرأي األول، أرى رجحان ابعد استعراض الرأيين وأدلتهم :الراجح مع المسألة، وبفقدها للزوج أو المحرم ال تعد مستطيعة، وال يجب عليها الحج، ولكنّه يجوز منها عصبة النساء أو الرفقة المأمونة من الرجال والنساء كما يحصل اليوم في وسائل النقل الحديثة من الطائرات والباصات والقطارات والسفن، حيث ان هذه الوسائل تحمل اعداداً وفيرة من الناس الطريق وكلهم اناس يقصدون بيت اهللا الحرام، ويسافرون وينزلون فنادق مليئة بالناس سواء في أماكن المناسك، والناس اليوم يذهبون للحج باعداد كبيرة جداً تصل الماليين وفي كل ذلك او في من المكروه والشرور، وال أرى أن المرأة المسافرة للحج تكون وحدها، وال ‘ أمن وأمان للمرا ن الزماً تكون بعيدة عن جموع المسلمين ورجال األمن والشرطة الذين يحافظون على األمن، فكا عند الترجيح والسماح لها بالخروج مع عصبة النساء او مع الرفقة المأمونة، أخذ ذلك باالعتبار أما فتاوى العلماء القدماء فكانت تناسب زمانهم من سفر الناس على الجواب وفي وسط الصحراء .القاحلة المليئة بالوحوش البشرية والحيوانية األوقاف الفلسطينية ال تقبل تسجيل النساء للحج بال أن وزارة إلى وال بد من التطرق ؛ لذا فقول المالكية والشافعية في بلدنا فلسطين 5محرم أو زوج لما في رحلة الحج من مشقة بالغة 97: آل عمران 1 .6ص : ينظر. سبق تخريجه. والحديث ضعيف جداً بحكم األلباني 2 )413/ 3( النجم الوهاج في شرح المنهاج: الدميري 3 المرجع السابق 4 .المرأة عن الخمس وأربعين سنةوتستقبلهن للعمرة على ان ال يقل عمر 5 18 وفي عصرنا الحالي ال يمكن تطبيقه ابتداء، وأن دولة السعودية تستقبل النساء على الحاالت . 1الثالث و اليأس من أأو عجزه من إتمام السفر للحج موت زوج المرأة أو محرمها : نيالفرع الثا :وجوده قد يحصل لزوج المرأة أو محرمها أي مانع يمنعه من إتمام الحج، من وفاة أو مرضٍ أو ؟ 2في هذه الحاالت فماذا على المرأة أن تفعل. أو غير ذلك أثناء الطريق وبعد الخروجاعتقال : ألة قوالن على النحو التاليللفقهاء في المس :مكة إلى المسافة المقطوعة والمتبقية للوصول إلى ينظر :القول األول وأكثر تعود 5إذا مات محرمها وبينها وبين مكة مدة السفر: 4والحنابلة 3فيرى األحناف .1 .، وإن كانت أقل من مدة السفر تكمل حجهاوعدها األحناف محصرة بلدها إلى إن كان : مات محرمها ولم تجد محرماً وال رفقةً مأمونةً لتعود معهم، ينظرذا إ: المالكية .2 بقي من سفرها القليل ومضى الكثير تكمل سفرها، وإن كان ما بقي من سفرها أكثر ما 6.مما مضى ففيه نظر، والرجوع أولى للوصوللها اتمام حجها إن أمنت على نفسها، بغض النظر عن المسافة المتبقية : القول الثاني .7مكة، وهو قول الشافعية إلى من المعروف اليوم أن حجيج البلد تخرج قوافلهم مع بعضها، ومن الصعب أن :الراجح بلدها بفقد محرمها، سواء طالت المسافة عن مكة أم قصرت، ثم إنه إلى يتسنى للمرأة أن تعود ففي رجوعها مشقة كبيرة .يكاد يكون مستحيالً الحصول على محرم أو رفقة مأمونة لتعود معهم لذى أرجح قول . عليها، وغالباً ما تجد الرفقة المأمونة في قوافل الحجيج فتكمل معهم سفرها الشافعية؛ رفعاً للحرج عن النساء، ووجوداً لما يسد مسد المحرم، وأخذاً باعتبار أن دولة .السعودية تستقبلها بوجود عصبة النساء أو الرفقة المأمونة .بالزوج أو محرم، أو بالرفقة المأمونة، أو عصبة النساء 1 .باستثناء حالة موت الزوج، حيث تصبح المرأة معتدة، وسيتم بحث المسألة في مطلب حج المعتدة 2 . ت.ب، د.ياء التراث، ددار اح )305/ 1( مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر. عبد الرحمن بن محمد، داماد أفندي 3 . )124و176/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :والكاساني )470/ 1( أحمد الكافي في فقه اإلمام :ابن قدامة 4 .وهي ثالثة ايام بلياليها عند الحنفية ويوم وليلة عند الحنابلة 5 )526/ 2( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب 6 )217/ 2( معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلى المحتاج مغني: الشربيني 7 19 : وجود المحرم اليأس من ، ليس لها إنشاء عقد زواج صوري 1والمرأة إن لم تجد من يحج معها من زوج أو محرم .مزورة، ليتسنى لها الحج، فهي ال تعد مستطيعة، وال يجب عليها الحج او شهادة إثبات محرمية :إذن الزوج أو الوالدين في سفر المرأة للحج: الفرع الثالث : إذن الزوج في السفر للحج إذا صارت المرأة مستطيعة مالياً وبدنياً وأمنياً ووجدت من تحج معه، فهل عليها أن للعلماء ؟تستأذن زوجها؟ وهل إذنه يعد شرطاً من شروط االستطاعة؟ وهل يحق له أن يمنعها : أقوال في المسألة على النحو التالي وهو أن للمرأة الخروج : 4وأحد القولين عند الشافعية 3والمالكية 2وذهب إليه الحنفية القول األول دون إذن زوجها، وليس لها ذلك في حج التطوع، وله أن يمنعها في التطوع ال حج الفريضة ل فحق الزوج في زوجته مستثناة في الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان، .الفريضة .5ويستحب أن تستأذنه عند الحنابلة .وغيرها روي لما منعها لهدون إذن زوجها، وأن المرأة ال تحرم : ند الشافعيةع الراجحوهو نيالقول الثا لَيس لَها َأن تَنْطَلقَ ": ولَا يْأذَن لَها زوجها في الْحج قَاَل، ولَها ماٌل، في امرأة لَها زوج" :� هعن ال مدتهما ألن والصوم كالصالة ليس وهو الزوج لحق تضييع الحج في ألن 6"ِإلَّا بِِإذْنِ زوجِها 7.تطول .على اعتبار ان وزارة األوقاف في فلسطين ال تقبل التسجيل للنساء بالعصبة الصالحة أو الرفقة المأمونة 1 )124/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 2 .)409/ 2( شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: الزرقاني 3 دار الكتب )3/532( علي عود وعادل الموجود، :، تحقيقالشرح الكبير )هـ623:ت( .عبد الكريم بن محمد الرافعي، 4 .م 1997بيروت، العلمية، .)164: ص( اإلرشاد إلى سبيل الرشاد: البغدادي 5 باب العين، باب من اسمه العباس، رقم الحديث . المعجم الصغير) هـ360:ت. (سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني، 6 . أبو حذيفة نبيل بن منصورالبصارة، : ينظر. إسناده حسن. م1985، المكتبة اإلسالمية، بيروت، )1/349(، )582( النساء، حج باب الصيد، وجزاء المحصر أبواب ).المؤلف( البصارة نبيل :تحقيق ،الباري فتح أحاديث تخريج الساري أنيس .م2005مؤسسة السماحة، بيروت، )679 /10( ،)512( الحديث مرق .)532/ 3( الشرح الكبير: الرافعي 7 20 أرى ترجيح ما ذهب إليه الحنابلة، باستحباب إذن المرأة لزوجها، وهو من باب : الراجح أما ما استدل به . حسن المعاملة، وليس للزوج منعها من أداء فرضها، وله ذلك في حج النفل 2.مجهول إسنادهفي " 1لَيس لَها َأن تَنْطَلقَ ِإلَّا بِِإذْنِ زوجِها": �هالشافعية بقول :إذن األبوين في السفر للحج لَا طَاعةَ ": � قال اجتمعت المذاهب على أن ليس لألبوين منع ابنتهم من حج الفرض، الْخَاِلق ةيصعي مف خْلُوقولهم .4قوٍل مرجوح عند الشافعية بجواز منعهم لها إلى مع اإلشارة "3ِلم 5.المنع في النفل :لزوم مصاحبة الزوج أو المحرم للمرأة في خروجها للحج: الفرع الرابع ، ال يلزم الرجل بالخروج مع زوجته أو محرمته للحج، لما في الحج من مشقة معتبرة .مه من باب البر، إال أن تكون أماً، فيلز6وبه قالت المذاهب األربعة :فإن أراد الرجل أجرة حجه مع زوجته أو محرمته، فهل يجب عليها ذلك؟ في المسألة قوالن ).19(من هذه الصفحة 1الحاشية : سبق تخريجه، ينظر 1 خالصة البدر ) هـ804:ت. (ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي :ينظر. هو العباس بن محمد بن شافع 2 .م1989مكتبة الرشد، دب، )46/ 2( ،)1434(الحج، باب االحصار والفوات، رقم الحديث تابع كتاب. المنير في كتاب السير، . كمال الحوت: تحقيق. مصنف ابن أبي شيبة) هـ235:ت. (العبسيعبد اهللا بن محمد ابن ابي شيبة، 3 مكتبة الرشد، الرياض، .)545/ 6( ،)33717(، رقم الحديث ال طاعة له: من قال؛ إمام السرية يأمرهم بالمعصية صحيح الجامع الصغير . لدينا أبو عبد الرحمن محمد ناصر: األلباني: والحديث صحيح بحكم األلباني، ينظر. هـ1409 . ت.ب، د.المكتب اإلسالمي، د. )1250/ 2( ،)7520(، حرف الالم الف، رقم الحديث وزيادته )533/ 3( الشرح الكبير: الرافعي 4 ، تحقيق عبد المنعم ابراهيم الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار. ، محمد بن عليعالء الدين الحصكفي 5 عقد الجواهر الثمينة في ) هـ616:ت. (الجذامي، جالل الدين بن عبد اهللا و. م2003، دار الكتب العلمية، )175: ص( الشرح : والرافعي. م2003دار الغرب اإلسالمي، بيورت، ،)307/ 1( حميد بن محمد: ، تحقيقمذهب عالم المدينة )459/ 3( المغني: ابن قدامة و )534- 533/ 3( الكبير ، )287/ 2( شرح مختصر خليل. والخرشي، محمد بن عبد اهللا. )123/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 6 : والبهوتي. )217/ 2( معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلى المحتاجمغني :والشربيني. ت.دار الفكر للطباعة، بيروت، ب .م1993ب، .، عالم الكتاب، د)523/ 1( شرح منتهى اإلرادات .منصور بن يونس 21 ، 3، والشافعية2، وقول المالكية1يلزمها دفع أجرته، وهو أحد قولي للحنفية: القول األول .4وأحد قولي الحنابلة .6والحنابلة 5ال يلزمها دفع أجرته، وهو أحد قولي الحنفية: القول الثاني المرأة أن تدفع أجرة االستطاعة المالية، فإن استطاعت إلى أرى بأن األمر يعود: الراجح من يحج معها، ولم يكن مستطيعاً مادياً، أو أبى أن يخرج إال بأجره، لزمها ذلك، وإال فال تعد .مستطيعة وال حج عليها :حج المعتدة: المطلب الخامس هي المرأة : في الحج أن ال تكون معتدة، والمرأة المعتدة من شروط االستطاعة للمرأة . 7بعد فراقها لزوجها معينةً التي تتربص بنفسها مدة معينة شرعاً، تلتزم فيها أحكاماً شرعيةً :إلتزام المرأة المعتدة بيتها: الفرع األول منه، من أحكام المعتدة التي تخصنا في هذا المطلب هو التزامها بيتها وعدم الخروج :وللعلماء أقوال في المسألة، على النحو التالي تحريم المعتدة من وفاة أو طالق الخروج من بيتها، سواء إلى ذهب الحنفية: القول األول كان الطالق رجعياً أم بائناً بينونة صغرى أم كبرى، وسواء كان من نكاحٍ صحيحٍ أم فاسد، وال BC-BAِ<ْDُ0 E�� ���� ِ9�0-B�B6�� BC-BAِ<ْDُ0 E�� ���� ِ9�0-B�B6�� BC-BAِ<ْDُ0 E�� ���� ِ9�0-B�B6�� BC-BAِ<ْDُ0 E�� ���� B�B6-9�0ِ�� ": واستدلوا بقوله تعالى. 8البيت مثالًتخرج إال للضرورة كخوفها من انهدام F8� =���B� F8�G���َHِ6 �I�0ْ5�3 �$َ) Eِ! ���AB<ْD�3 E��F8� =���B� F8�G���َHِ6 �I�0ْ5�3 �$َ) Eِ! ���AB<ْD�3 E��F8� =���B� F8�G���َHِ6 �I�0ْ5�3 �$َ) Eِ! ���AB<ْD�3 E��F8� =���B� F8�G���َHِ6 �I�0ْ5�3 �$َ) Eِ! ���AB<ْD�3 E��"9. )123/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 1 . ب، د،ت.، دار الفكر، د)9/ 2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. أحمد الدسوقي، محمد بن 2 ، دار الفكر للطباعة والنشر، )161/ 1( فتح الوهاب بشرح منهج الطالب) هـ926:ت. (أحمد السنيكي، زكريا بن 3 .م1994ب، .د ، دار )415/ 3( ،)2(، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف) هـ885:ت. (المرداوي، عالء الدين ابو الحسن 4 . ت.ب، ب.احياء التراث العربي، د )123/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: كاسانيال 5 .)415/ 3( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: الماورديا 6 )54-53: ص ص. (م1991، األردن )4(ع . هدي اإلسالم ".مفهوم العدة في اإلسالم. "الياقتي، رغداء بكور 7 / 3( عبد الكريم الجندي: ، تحقيقالبرهاني في الفقه النعمانيالمحيط ) هـ616:ت. (ابن مازة، برهان الدين محمود 8 .م2004، دار الكتب العلمية، بيروت، )467 .1آية : سورة الطالق 9 22 أن ال بأس للمعتدة من وفاة أو طالق رجعيٍ أم 2والشافعية 1ذهب المالكية: القول الثاني المعتدة من واستثنى الشافعية وعليها المبيت في بيتها،حوائجها، بائنٍ الخروج نهاراً لقضاء : واستدلوا بما يلي. 3ذن لها زوجها خرجت وإال فالق رجعي فهي في حكم الزوجة، فإن أطال نساُؤهم وكُن متَجاوِرات في دارٍ فَجِْئن 4جاءاستُشْهِد رِجاٌل يوم ُأحد ف": عن مجاهد قال .1 ص انَا فَِإذَا النَّبِيدِإح نْدِل فَنَبِيتُ عشُ بِاللَّيحتَووَل اِهللا ِإنَّا نَسسا ري فَقُلْن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع ا بدا تَحدثْن عنْد ِإحداكُن م: " فَقَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، بيوتنَا إلى َأصبحنَا تَبدرنَا نْكُنم َأةركُلُّ ام فَلْتَُؤب مالنَّو تُندفَِإذَا َأر ا إلى لَكُنهتي5 "ب طُلِّقَتْ خَالَتي ثَلَاثًا، فَخَرجتْ تَجذُّ نَخْلًا لَها، فَلَقيها رجٌل : "عن جابر بن عبد اهللا قال .2 علَيه وسلَّم فَذَكَرتْ ذَِلك لَه، فَقَاَل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه فَنَهاها، فََأتَت النَّبِي صلَّى اُهللا لَّمسو :ري خَيلتَفْع َأو ،نْهي مقدتَص َأن لَّكذِّي، لَعجِي فَج6"ااخْر . ال بأس للمعتدة من وفاة الخروج لقضاء : ذهب الحنابلة في قوٍل لهم: الثالثالقول .واستدلوا بحديث زوجات شهداء أحد الذي سبق ذكره 7.جها دون المعتدة من طالقحوائ .م1994، دار الكتب العلمية، )42/ 2( المدونة) هــ179:ت. (ابن مالك، مالك بن انس 1 - 74/ 11(قاسم النوري : ، تحقيقاإلمام الشافعيالبيان في مذهب ) هــ558:ت. (يحيى بن ابي الخير: العمراني 2 .م2000، دار المنهاج، جدة،)75 - 74/ 11(قاسم النوري : ، تحقيقالبيان في مذهب اإلمام الشافعي) هــ558:ت. (يحيى بن ابي الخير: العمراني 3 .م2000، دار المنهاج، جدة،)75 .، وأراها االقرب للصواب)فجاء(كم على الحديث ب ، وأثبتها األلباني في الح)فآم(جاءت في السنن الكبرى 4 باب كيفية سكنى كتاب العدد، . محمد عطا: ، تحقيق)3(، طالسنن الكبرى) هـ458:ت. (بن الحسين أحمد البيهقي، 5 والحديث ضعيف بحكم . م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، )717/ 7(، )15512(، رقم الحديث المطلقة والمتوفى عنها ، )211/ 7( ،)2135(كتاب العدة، رقم الحديث . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: األلباني: األلباني، ينظر .م1985المكتب اإلسالمي، بيروت، كتاب الطالق، رقم . قيق مصطفى عطا، تحالمستدرك على الصحيحين) هـ405:ت. (الحاكم، محمد بن عبد اهللا 6 .والحديث صحيح على شرط مسلم، بحكم المستدرك. م1990، دار الكتب العلمية، بيروت، )226/ 2( ،)2831(الحديث : تحقيق ،المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )هـ458:ت. (لقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسيناابن الفراء، 7 . الرحباني، مصطفى بن سعيد: وينظر. م1985مكتبة المعارف، الرياض، . )221/ 2(د الالحم عبد الكريم بن محم .م1994المكتب اإلسالمي، . )583/ 5( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 23 بأن ليس للمعتدة من وفاة الخروج إال : وذهب الحنابلة في القول اآلخر: الرابعالقول امكُثي في بيتك حتى يبلُغَ : "فريعة بنت مالك بن سنانللضرورة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ل تاب2.، وأن للمعتدة من طالق الخروج، وال تلزم المكوث بالبيت، فهي كبقية النساء"1أجلَهالك بأن اهللا جّل : وقالوا في الرجعية. 3واستندوا بعدم وجود دليل يمنع المطلقة من الخروج �B9ُ�� �C=J�<ِ6 �K��َ)��: "عاله في قولهَ�-B#B6�����C=J�<ِ6 �K��َ) ��B9ُ�َ�-B#B6�����C=J�<ِ6 �K��َ) ��B9ُ�َ�-B#B6�����C=J�<ِ6 �K��َ) ��B9ُ�َ�-B#B6��4 "5عية زوجةسماه بعالً، والبعل هو الزوج، وعليه فالرج. أن المرأة : بعد االطالع على األدلة والنظر في صحيحها وضعيفها أرى ترجيح :الراجح المعتدة من وفاة تمكث في بيتها وال تخرج إال للضرورة، والمعتدة من طالق رجعي فهي زوجة واردة وذلك لقوة األدلة ال. ال تخرج إال بإذن زوجها، وأما المعتدة من طالق بائن تخرج لحاجاتها اضافةً إلى تقدير الحاجات الضرورية في ذلك، مع جعل العرف هو مقياس الضرورة والحاجة .هذا واهللا اعلم .والحاجية التي ال بد منها :خروج المعتدة للحج: الفرع الثاني فإن للمعتدة من طالق رجعي الخروج للحج ألنها في حكم 6بناء على الترجيح السابق الزوجة وتخرج الزوجة للحج اذن لها زوجها أم ال، أما المعتدة من طالق بائن فيجوز لها .الخروج للحاجات ويعد الحج من الضرورات وعليه فخروجها للحج أولى تلتزم المنزل، قبل الخروج للحج، ال تخرج و من وفاة اذا طرأت على المرأة العدة 7.هذا ما قال به الجمهور. مت عليهدّلوجوب تمام العدة، وتفوت العدة بالخروج للحج، فقُ والحديث . )291/ 2(، )2300(كتاب الطالق، باب في المتوفى عنها تنتقل، رقم الحديث . سنن أبي داود: أبو داود 1 كتاب الطالق، باب . التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. األلباني ، محمد ناصر الدين: ينظر. حيح بحكم األلبانيص .م2003، دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة )6/340( ،)4278(العدة، رقم الحديث ب، .، دار الكتاب العربي، د)168/ 3( على متن المقنع الشرح الكبير) هـ682:ت. (أحمد ابن قدامة، عبد الرحمن بن 2 .ت.د : وينظر )188-13/187( الشرح الممتع على زاد المستقنع: ابن عثيمين: وينظر. )232/ 3( المغني: ابن قدامة: وينظر .هـ1429، دار بن الجوزي، المملكة العربية السعودية، )126: ص( المختصر في أحكام السفر. العماري، فهد بن يحيى ).126: ص( المختصر في أحكام السفر: يالعمار 3 .228 اية: البقرةسورة 4 )188- 13/187( الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين، 5 .الترجيح المتعلق بخروج المعتدة 6 . م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، )250/ 2( ،)2(، طتحفة الفقهاء) هـ540:ت. (أحمد السمرقندي، محمد بن 7 الكافي في : وابن قدامة. )108/ 5( معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلى مغني المحتاج :والشربيني. )42/ 2( المدونة: ومالك .)1/470( أحمد فقه اإلمام 24 1أما في عصرنا الحالي فالظروف اختلفت، واعتمد مجلس اإلفتاء الفلسطيني األعلى :القول بجواز خروج المعتدة من وفاة للحج الواجب، وذلك لما يلي فاة الخروج من بيتها للضرورة، فمن باب أولى خروجها إذا كان يسمح للمعتدة من و .1 .ألداء فريضة الحج، إن أتتها الفرصة، وكانت مضطرة سلسلة طويلة من التقنين والتقييد والتنظيم إلى ثم إن الحج في أيامنا هذه يخضع .2 .والتحديد، فمن واتتها فرصة الحج قد ال تواتيها مرة أخرى .رك إال لواجبنظراً للضرورة، فالواجب ال يت .3 إن الحج والعدة فريضتان متساويتان في الوجوب وضيق الوقت، والحج أوجب، فهو من .4 .أركان اإلسالم .وربما تخسر المرأة ما دفعت من رسوم .5 ، هو اإلحداد وإظهار الوفاء دةـارض مع المقصد الرئيسي من العـج ال يتعـثم إن الح .6 .زوجـلل خروج المعتدة من وفاة ألداء الحج الواجب، وعليها العلم بأن وبناء على ذلك ال ضير في تلتزم السكن وال تخرج منه إال لتأدية المناسك، وليس لها أن تذهب لألسواق وال ألداء الصلوات .وال غير ذلك إال للضرورة :موت الزوج واعتداد الزوجة في الطريق: الفرع الثالث ت المرأة من وفاةبعد خروجها للحج الواجب، فما الذي عليها فعله؟ 2اذا اعتد هم بموت محرم الحاجة، ولكن باختالف بسيط، على أقوالللفقهاء أقوال في المسألة تشبه :النحو التالي :باعتبار المسافة المقطوعة: القول األول منزلها لىإ منزلها أقل من مدة السفر؛ تعود إلى إذا كانت المسافة: 4والحنابلة 3فالحنفية وإن كانت . مكة وتحج إلى مكة أقل من مدة السفر؛ تكمل طريقها إلى وإن كانت المسافة. وتعتد ، صدر 3/84لحج، قرار رقم سفر المعتدة من وفاة ألداء فريضة ا. قرارات مجلس اإلفتاء األعلىدار اإلفتاء الفلسطيني، 1 www.darifta.org. م30/11/2010بتاريخ، 2 وانما خصصت المعتدة وفاة، الن للبائنة والرجعية الخروج للحج وهي في العدة ابتداء. .)124/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 3 .)470/ 1( أحمد الكافي في فقه اإلمام :ابن قدامة المقدسي 4 25 وكان حكمهم على المسألة نظراً لحاجتها للمحرم . المسافة متساوية فهي بالخيار، والرجوع أولى .في السفر يوم واحد ترجع مع إن كانت تعلم أن وصولها لبيتها قبل مضي مدة العدة ولو ب: المالكية وإن لم تجد من ترجع معهم، . محرمٍ أو رفقة مأمونة وتكمل عدتها، وإال أكملت مسيرها للحج 1.تكمل مسيرها أيضاً وال ترجع تكون المرأة بالخيار وبغير اعتبار المسافة المقطوعة إن شاءت أمضت : القول الثاني .2ن شاءت عادت، وهو قول الشافعيةإمكة، و إلى مسيرها بيتها، إلى أرى أنها مخيرة، إن شاءت أكملت سفرها، وإن شاءت عادت :الراجح وعمالً بالفتوى . الحج وترتيباته الشائكة إلى والمضي في سفر الحج أولى، نظراً لظروف السفر .3الصادرة من دار االفتاء الفلسطيني .)526/ 2( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :الحطاب 1 .)243/ 5(األم : الشافعي 2 24: صفحة: ينظر 3 26 المبحث الثالث أحكام النيابة في الحج للنساء 1.قيام شخص بأداء فريضة الحج عن غيره، وفق شروط شرعية معينةهي : النيابة بالحج واألصل في عبادة الحج أن يؤديها اإلنسان بنفسه، فإن لم يستطع، جاز أن ينوب غيره .2عنه في أدائها مشروعية استنابة المرأة في الحج ب عنها الرجل، وتنوب هي عن يجوز أن تنوب عن المرأة امرأة تحج عنها، و ينو هذا على رأي من يقول أن القدرة البدنية شرط وجوب ال شرط أداء، ألن من يقول 3رجل،ال ستدلُّ بمشروعية نيابة المرأة والنيابة وي. شرط أداء يجب عليه عند العجز االستنابة في الحج :عنها بما يلي ى عباده في الحج يا رسوَل اللَّه ِإن فَرِيضةَ اللَّه علَ": قالتو ،عمثجاءت امرأة من خ .1 جَأح َأن نْهي عقْضْل يفَه لَةاحلَى الرع تَوِيسي َأن يعتَطسا الَ يخًا كَبِيركَتْ َأبِي شَيرَأد 4 "نَعم: عنْه؟ قَاَل ِإن ُأمي نَذَرتْ ": النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقالت إلى أن امرأة من جهينة، جاءت .2 نَعم حجي عنْها، َأرَأيت لَو كَان علَى : ن تَحج فَلَم تَحج حتَّى ماتَتْ، َأفََأحج عنْها؟ قَاَلَأ فَاءقُّ بِالوَأح فَاللَّه وا اللَّهةً؟ اقْضيقَاض َأكُنْت نيد ك5"ُأم. :أقوال الفقهاء في النيابة بالحج :مسألة النيابة في الحج، على النحو التاليللفقهاء قوالن في وفي قول مرجوح 8والحنابلة 7والشافعية 6يرى جمهور الفقهاء من الحنفية: القول األول .جواز االستنابة في الحج، وفق شروط معينة إلى 9عند المالكية ، دار السالسل، الكويت،)76- 72/ 17( الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية 1 . ـ بتصرفهـ1427 - 1404 .م2000، المكتب اإلسالمي، بيروت، )1/392(، فتاوى معاصرة -من هدي اإلسالم. القرضاوي، يوسف 2 .إن كانوا قد حجوا عن انفسهم 3 11ص :سبق تخريجه، ينظر 4 11ص :سبق تخريجه، ينظر 5 )212/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 6 )51/ 4( البيان في مذهب اإلمام الشافعي: العمراني 7 )179: ص( سبيل الرشاد ىإل اإلرشاد :البغدادي 8 . ت.، دار الكتب العلمية، بيورت، د)209: ص( الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية. القروي، محمد العربي 9 27 :واستدلوا بما يلي من : "، قال"عن شُبرمةَلبيك ": صلَّى اهللا عليه وسلم سمع رجالً يقوُلمحمد أن النبي .1 جح: "ال، قَ"الَ": القَ" سك؟ فْن نَتَ عججح: "ال، قَ"ييب ِلرِو قَي، َأخٌ ِلَأ": القَ" شُبرمة؟ 1"عن نفسك ثم حج عن شُبرمة يا رسوَل اِهللا، إن أبي شيخٌ كَبِير ال يستطيع الحج والعمرةَ وال : عن أبي رزين قال .2 2"مراعتَو يكبَِأ نجج، عاح" :الظَّعن، قال : امرأة، فقالت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتت: عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال .3 وجب َأجرك، وردها علَيك : فَقَاَل: ِإنِّي تَصدقْتُ علَى ُأمي بِجارِية، وِإنَّها ماتَتْ، قَاَل" يرا؟ قَاَل: قَالَتْ ،اثُالْمنْهع ومرٍ، َأفََأصشَه موا صهلَيع كَان وَل اِهللا، ِإنَّهسا ري : يومص 3".حجي عنْها: ِإنَّها لَم تَحج قَطُّ، َأفََأحج عنْها؟ قَاَل: قَالَتْ ،عنْها : النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقالت إلى امرأة من جهينة، جاءتأن : عن ابن عباس قال .4 نَعم حجي عنْها، َأرَأيت ": ِإن ُأمي نَذَرتْ َأن تَحج فَلَم تَحج حتَّى ماتَتْ، َأفََأحج عنْها؟ قَاَل" قُّ بِالوَأح فَاللَّه وا اللَّهةً؟ اقْضيقَاض َأكُنْت نيد كلَى ُأمع كَان لَو4"فَاء. .لغير المستطيعة األحاديث السابقة واضحة الداللة في جواز النيابة في الحج في المذهب المالكي، ال تجوز النيابة في الحج عن الحي في الراجحوهو :القول الثاني ، وهي مكروهةٌ إن كانت بأجرة، وحسنةٌ 5الفرض والنفل، وتصح عن الميت الذي أوصى بالحج . 6إن لم تكن بأجرة :واستدلوا بما يلي ��#�: "قوله تعالى .1 �� �Eِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)���#�� �� �Eِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)���#�� �� �Eِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)���#�� �� �Eِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)��"7 11ص: سبق تخريجه، ينظر 1 والحديث )217/ 3( ،)1810(كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، رقم الحديث . سنن أبي داود: أبو داود 2 ، أول كتاب المناسك، باب الرجل يحج األم –صحيح أبي داود . األلباني، محمد ناصر الدين: صحيح بحكم األلباني، ينظر .م2002مؤسسة غراس، الكويت، )75/ 6( ،)1588(عن غيره، رقم الحديث .)805/ 2( ،)157(كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم الحديث . صحيح مسلم: مسلم 3 11ص: سبق تخريجه، ينظر 4 )209: ص( الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي 5 )3/ 3( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب 6 .39: سورة النجم، اآلية 7 28 ال يحسب لإلنسان غير سعيه وكسبه وعمله، وال يضاف إليه عمل : وجه الداللة من اآلية يابة في الحج، تعد عمل الغير، فالن ،2ألنه سعيه يعني النائب والحج منفعة لفاعله، 1غيره .المحجوج عنه إلى فهي ال تضاف لذا للنفس بمفارقة األوطان، ديبال يتحقق إال بالمباشرة، ففيها تأ اًن في الحج مقصدإ .2 لها بخروجها عن المعتاد، ليتذكر المعاد واألكفان، وليعظم شعائر اهللا في تلك وتهذيب األماكن، واالنقياد هللا في األمور التي لم يعلم حقيقتها كرمي الجمرات، والوقوف بعرفة .3الً، فال يتحقق الغرض من هذه األمور وال تصلح إال بالمباشرةمث أرى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز النيابة في الحج، لقوة ما استدلوا به من : الراجح ��#�"مكانية تخصيص اآلية إ إلى ضافةًإأدلة نقلية، �� �Eِ! $�%&'�ْ�� �(��َ� �$َ)��"4 باألحاديث الصحيحة .صلى اهللا عليه وسلم في الموضوع ذاته اهللا رسولالواردة عن :شورط النيابة في الحج :ال تكون النيابة في الحج على إطالقها، بل هي مضبوطةٌ بشروط معينة، وهي :شروط المنوب عنها - 1 حج من ماتت وعليها: ، ويشملعن أداء الحج الواجب أن تكون المنوب عنها عاجزة ومن توفرت فيها شروط وجوب الحج بنفسها، ولم تحج حتى . فريضة، وكانت قادرة عليه ووصف الكاساني العجز، بالعجز المستدام الذي ال يرجى زواله، . 5أصبحت عاجزة عن الحج .، واألسيرة التي يمكن خالصها6ى شفاؤهتخرج المسجونة والمريضة بمرضٍ يرجوبذلك 7شروط النائب -2 حج عن "نائب قد حج عن نفسه حجة اإلسالم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ن يكون الأ .1 8"نفسك ثم حج عن شُبرمة .هـ1412، دار الشروق، بيروت،)3415/ 6( ،)17(، طفي ظالل القرآن. سيد قطب، ابراهيم الشاربي 1 .)7/ 3( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب 2 .ب، د،ت.عالم الكتب، د.)206 -2/205( الفروق) هـ684:ت. (القرافي، شهاب الدين إدريس 3 .39: سورة النجم، اآلية 4 )73/ 17( الموسوعة الفقهية الكويتية 5 )212/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 6 .طبعاً، فسبق وان ذكرت ان للمرأة ان تكون نائبة في الحج عن المرأة وعن الرجلالنائبة أو 7 11ص : سبق تخريجه، ينظر 8 29 نية النائب للمحجوج عنها عند اإلحرام، واألفضل ذكر اسمها، بقول لبيك اللهم عن .2 .1فالنة 2.ن يأمر المنوب عنه النائب أن يحج عنه، في غير الموتأ .3 يكون المال المحجوج به من المحجوج عنه أو أن يكون أكثره وذكر بعض العلماء بأن .4 .3من ماله ني أرى جواز قبول هبة الحج على غير إاعتبار هذا الشرط حيث ولكن ال أرى .اإللزام )213/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 1 المرجع السابق 2 .م2003بيورت، ، دار الكتب العلمية، )636/ 1( ،)2(ط. الفقه على المذاهب األربعة. الجزيري، عبد الرحمن عوض 3 30 لفصل الثانيا لنساءلحج الأحكام أعمال : لفصل الثانيا مباحث ثمانيةوفيه بالحج للنساء اإلحرامأحكام : المبحث األول بالبيت الحرام للنساء الطواف أحكام :المبحث الثاني في الحج للنساء السعي بين الصفا والمروة أحكام :المبحث الثالث للنساء الوقوف بعرفة أحكام :المبحث الرابع للنساء المبيت بالمزدلفةأحكام : المبحث الخامس للنساء رمي الجمرات أحكام :المبحث السادس أحكام المبيت بمنى أيام التشريق للنساء :المبحث السابع أحكام الهدي في الحج للنساء: منالمبحث الثا 31 المبحث األول للنساء بالحجأحكام اإلحرام :ماهية اإلحرام بالحج عند النساء: المطلب األول تعريف اإلحرام بالحج عند النساء .1الحج هو نية المرأة في الدخول في نسك: اإلحرام بالحج عند النساء :مواقيت الحج :وللحج مواقيت ال بد أن يكون اإلحرام فيها، وهي : الميقات الزماني، وهي األوقات التي خصصت للقيام بأعمال الحج فيها، قال تعالى: أوالً "LM���-ُ��#�� <9N) ���O�ْ�LM���-ُ��#�� <9N) ���O�ْ�LM���-ُ��#�� <9N) ���O�ْ�LM���-ُ��#�� <9N) ���O�ْ�2 "شوال وذي 3العقدة والعشر األوائل من ذي الحجة عند الحنفية وهي أشهر ، وعند المالكية 5العقدة والتسعة األوائل من ذي الحجة وعند الشافعية هي شوال وذو ،4والحنابلة .6نهاية ذي الحجة إلى تمتد كون فيها اإلحرام للحج، وتختلف باختالف يقات المكاني، وهي األماكن التي يالم: ثانياً ، ومن أتت من طريقها 7ذو الحليفة ألهل المدينةو، فيها ةمكة نفسها للمقيم: األمصار، وهي والجحفة ألهل الشام ومصر والمغرب، ويلملن المنازل ألهل نجد، وذات مألهل اليمن، وقَر 8.عرق ألهل المشرق ، دار احياء الكتب العربية، )219/ 1( ،درر الحكام شرح غرر األحكام) هـ885:ت. (محمد بن فرامرزالمال خسرو، 1 ) هـ926:ت. (، واالنصاري، زكريا بن محمد)21/ 2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: والدسوقي. ب، د،ت .د . والمقدسي، عبد الرحمن بن ابراهيم. ب، د،ت.، دالمطبعة الميمنية )288/ 2( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )بتصرف. (م2003، دار الحديث القاهرة، )226: ص( العدة شرح العمدة) هـ624:ت( 197 :، اآليةالبقرة 2 .)49/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: الزيلعي 3 ، )224: ص( زهير الشاويش: ، تحقيقرواية ابنه عبد اهللا أحمد مسائل اإلمام) هـ241:ت. (بن محمد أحمد الشيباني، 4 .م1981المكتبة اإلسالمية، بيروت، .)159/ 8( مختصر المزني: المزني 5 .)90/ 2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد 6 .مكة من طريق المدينة المنورة إلى يقدمون وتسمى اليوم آبار علي، ومنها يحرم أهلنا في فلسطين ألنهم 7 ، )2(، طعمدة األحكام من كالم خير األنام صلى اهللا عليه وسلم) هـ600: ت. (عبد الغني بن عبد الواحدالمقدسي، 8 .م1988، دار الثقافة، دمشق، )150: ص(محمود األرنؤوط، : تحقيق 32 :أنواع اإلحرام :وفيما يلي تعريفٌ بها 1.فرادثم اإلران القلإلحرام ثالثة أنواع، يعد التمتع أفضلها ثم ثم ، وتقوم بأعمالها من الطواف والسعي والتحلل،والًأ تحرم للعمرة وهو أن :التمتع .1 ، ويكون عليها فجر يوم النحر إلى من مكة أو قربها، وتستمر في إحرامها حجتحرم لل وهو غالب إحرام أهلنا في فلسطين، لما فيه من سهولة على الحجاج 2.هدي التمتع . طالتوذلك بالتحلل من اإلحرام وعدم البقاء فيه مدة تشق عليهم إن 2. أو اإلحرام بالحج ثم تدخل وهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، :نارالق دخل الحج على تأن ة بحيض أو نفاس مثالً،معذور تويجوز لمن كانالعمرة عليه، 3.ي الطوافالعمرة قبل الشروع ف .4وهو أن تنوي للحج فقط: اإلفراد .3 : كيفية إحرام المرأة بالحج المرأة أن تحرم للحج تلبس ما شاءت من الثياب الساترة الشرعية لها، وتخلع إذا أرادت الَ تَنْتَقبِ المرأة : "النقاب والقفازين عند اإلحرام إن كانت منتقبة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك 6نهاثم تنوي للنسك الذي تريد، واألفضل أن تذكره بلسا "5المحرِمةُ، والَ تَلْبسِ القُفَّازينِ بااللتزام بالميقاتين الزماني والمكاني، وطالما هي في اإلحرام عليها اجتناب محظوراته وسيأتي .بيانها ، دار اصدقاء )668: ص( ،)11(، طي ضوء القرآن والسنةمختصر الفقه اإلسالمي ف .، محمد بن ابراهيمالتويجري 1 .م2010المجتمع، المملكة العربية السعودية، ، )272-271/ 1( .السيد يوسف احمد: ، تحقيقاختالف األئمة العلماء )560:ت. (محمد) هبيرة بن(يحيى بن الشيباني، 2 .م2002دار الكتب العلمية، لبنان، .المرجع السابق 3 .المرجع السابق4 / 3( ،)1838(، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ، رقم الحديث صحيح البخاري: البخاري 5 15(. دار . )132: ص( ،)2(، طاإليضاح في مناسك الحج والعمرة) هـ676:ت. (محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، 6 .م1994البشائر اإلسالمية، بيروت، 33 :شروط اإلحرام وواجباته وسننه عند النساء :المطلب الثاني :شروط اإلحرام عند النساء "1وِإنَّما ِلكُلِّ امرٍِئ ما نَوىِإنَّما األعمال بِالنِّيات، : "النية لقوله عليه الصالة والسالم .1 .3وفي قوٍل مرجوح عند المالكية 2التلبية أو ما يقوم مقامها عند األحناف، .2 : 4واجباته .كون اإلحرام من الميقات .1 .صون اإلحرام عن المحظورات .2 :سننه عند النساء :سنن اإلحرام ة حائضة أو نفساء، لما ، وإن كانت المرأ5ويعد االغتسال من سنن اإلحرام: االغتسال .1 وكانت - يس بنت عمبا بكر أن يأمر أسماء أورد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر ".6أن تغتسل وتهل" - قد نفست بمحمد بن أبي بكر ، ورد عن 7ويكون التطيب في البدن ال الثوب، وعند االستعداد لإلحرام ال بعده: التطيب .2 مكَّةَ فَنُضمد إلى خْرج مع النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمكُنَّا نَ: "عائشة رضي اهللا عنها كنَا بِالساه8جِب النَّبِي اهرا فَيهِهجلَى واَل عانَا سدرِقَتْ ِإحامِ، فَِإذَا عرالِْإح نْدبِ عطَيالْم ، )1(الرسول صلى اهللا عليه وسلم، رقم الحديث إلى كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي. صحيح البخاري: البخاري 1 )1 /6(. )219/ 1( درر الحكام شرح غرر األحكام: المال خسرو 2 )21/ 2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي 3 )141/ 2( الموسوعة الفقهية الكويتية 4 )252/ 1( اإلقناع في مسائل اإلجماع: القطان 5 ، )1209(، رقم الحديث باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها لإلحرام، وكذا الحائضكتاب الحج، صحيح مسلم: مسلم 6 )2 /869(. .)171/ 2( الموسوعة الفقهية الكويتية 7 دار . )15/ 5( عصام الدين الصبابطي: ، تحقيقاألوطارنيل . الشوكاني، محمد بن علي: ينظر. وع من الطيبنوهو 8 .م1993الحديث، مصر، 34 ويشق على المرأة في أيامنا هذه أن تجتنب الرجال، 2."1صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَلَا ينْهاها فهي تجتمع معهم في وسائل النقل، وفي المصاعد، وحتى في الطواف والسعي وأعمال الحج، واليوم تتوفر بعض المستحضرات التي تتسم برائحة ال تشمها غير من وضعتها، ال يجد الرجال ريحها 3كما هي بعض أنواع مزيالت العرق، بحيث لو وضعتها المرأة .ولو اختلطت معهم اما الخضاب، والمقصود به هنا تغير لون الجلد ال الرسم عليه بشكل يجمله، هو من من السنَّة َأن تَمسح "، لما روي عن ابن عمر 4السنن عند االستعداد لإلحرام عند الحنابلة ءامِ بِشَيرالِْإح نْدا عهيدَأةُ يرالْم نَّاءالْح نمام مالك، وقال اإل6وبه قال الشافعية أيضاً" 5م : . 7لإلحرام ن تختضب المرأة استعداداًأال بأس ب لرغبة المرأة، ألن في سند الحديث شيء، وال يسلّم به وأرى أن األمر عائد . .الكريهة وائحالر، وذلك بقصد النظافة وإزالة 8إزالة الشعر الزائد وقص األظافر .3 يسن أن يكون اإلحرام بعد صالة مفروضة، فإن لم تتيسر فبعد صالة مسنونة كتحية و .4 10 .9المسجد أو الضحى، وليس لإلحرام صالة مخصوصة والحديث صحيح )166/ 2(، )1830(، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، رقم الحديث سنن أبي داود :أبو داود1 ،)1606(حرم، رقم الحديث ، أول كتاب المناسك، باب ما يلبس الماألم –صحيح أبي داود : األلباني: بحكم األلباني، ينظر )6 /92(. ، رقم تطيب المرأة بعد االغتسال للعمرة أو الحج ،فتاوى الشبكة اإلسالمية: لجنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية 2 من الموقع بتاريخ أخذت www.fatwa.islamweb.netموقع إسالم ويب، . م29/9/2007، )99634(الفتوى .م1/7/2015 .في غير االحرام، النها تعد من المحظورات 3 .)305/ 3( المغني: ابن قدامة 4 ، رقم وتمتشط بالطيب، باب المرأة تختضب قبل إحرامها، اع أبواب اإلحرام والتلبيةمج، كتاب السنن الكبرى: البيهقي 5 ابن حجر :ينظر. وهو واهي الحديث ،إسناده موسى بن عبيد الربذيفي : "وقال ابن حجر. )76/ 5( ،)9053(الحديث .م1989ب، .، دار الكتب العلمية، د)516/ 2( التلخيص الحبير، )هـ852:ت. (بن علي أحمد العسقالني، ، دار )94/ 4(علي معوض وعادل عبد الموجود، : ، تحقيقالحاوي الكبير،)هـ450:ت. (الماوردي، علي بن محمد 6 .م1999علمية، لبنان، الكتب ال ، دار الغرب )471/ 3( محمد حجي وآخرون،: ، تحقيقالبيان والتحصيل، )هـ520:ت. (أحمد ابن رشد، محمد بن 7 . م1988االسالمية، بيروت، ، الفقه اإلسالمي وأدلته. وهبة بن مصطفى: الزحيلي: وينظر). 126: ص( اإليضاح في مناسك الحج والعمرة: النووي 8 .ت.، دار الفكر، دمشق، د)2171-3/2170( ،)4(ط . وليس هناك ما يسمى بسنة اإلحرام التي يقوم بها كثير من الحجاج والمعتمرين 9 )658: ص( مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة :التويجري 10 35 لبيك اللهم عن حج، وإن كانت : ويسن لها أن تذكر نسكها، كأن تقول إن كانت مفردة .5 يك اللهم عن عمرة، لب: لبيك اللهم عن عمرة وحج، وإن كانت متمتعة تقول: قارنة تقول 1.الحج إلى عمرة متمتعة بها أو لبيك اللهم عن لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك : التلبية وهي تكرار قول .6 2.والملك، ال شريك لك ، فتلبي بحيث تُسمع نفسها ومن تليها، وكره لها أن ترفع 3وال ترفع المرأة صوتها في التلبية 4.صوتها أكثر من ذلك محظورات اإلحرام عند النساء: المطلب الثالث هي أمور تُمنَع منها المرأة المحرمة بحج أو عمرة، بسبب : محظورات اإلحرام عند النساء 5.إحرامها :التالية 6ويمكن جمعها في األقسام محظورات اإلحرام المتعلقة في اللباس عند النساء: أوالً بنهي � اهللا رسوليحظر على المرأة لبس النقاب والقفازين في الحج، لما ورد في حديث ."7الَ تَنْتَقبِ المرأة المحرِمةُ، والَ تَلْبسِ القُفَّازينِ: "المحرمة من لبسهما، حيث قال 8.ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من اللباس وبأي لونٍ كان . هـ1408ب، .ن، د.، د)207/ 1(. عبد اهللا الجبارين: ، تحقيقاإلقناع )هـ319:ت. (ابن المنذر، محمد بن ابراهيم 1 )658: ص( مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة: التويجري: وينظر وزارة الشؤون ، )84: ص( رسالة في الفقه الميسر. السدالن، صالح بن غانم: وينظر. )207/ 1( االقناع: ابن المنذر 2 .هـ1425السعودية، ، الممكلة العربية اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد . اما الرجل فيسن له رفع صوته في التلبية 3 ، دار الكتاب العربي، )663/ 1( ،)3(، طفقه السنة. سابق، سيد: وينظر )302/ 1(اختالف األئمة العلماء : الشيباني 4 .م1977بيروت، المنهج لمريد العمرة . ابن عثيمين، محمد صالح: وينظر. )146: ص( في مناسك الحج والعمرة االيضاح: النووي 5 .هـ1405، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، )29: ص( ،)2(، طوالحج .بتصرف بسيط) 169-2/151. (الموسوعة الفقهية الكويتيةبحسب تقسيم الموسوعة الفقهية الكويتية، 6 ،)1838(الطيب للمحرم والمحرمة، رقم الحديث ، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى منصحيح البخاري: البخاري 7 )3 /15(. سيد مهنى : ، تحقيقالمعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة) هـ792:ت. (الريمي، محمد بن عبد اهللا 8 .م1999، دار الكتب العلمية، بيروت، )372/ 1( 36 : تغطية الوجه والكفّين رسول ، وذلك لحديث 1تفق العلماء على وجوب أن تكشف المرأة المحرمة وجهها وكفيهاا ، 2صلى اهللا عليه وسلم السابق، وإن فعلت وغطّت بغير ضرورة، فعليها دم عند الحنفيةاهللا 3.، على التخيير من صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةوالفدية عند الجمهور ا إن للمحرمة أن تسدل على وجهها إن أرادت أن تتستر من الرجال على أن كما وقالو . 5، وأن يكون من فوق رأسها ال من تحت ذقنها4تكون متجافية عن وجهها حتى ال تالمسه كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم محرِماتٌ، "واستدلوا بالحديث ا بنا سونا كشفناهفإذا حاذَوها على وجهها فإذا جاوزن رأسلتْ إحدانا جلبابها مالحديث إال أن" 6د فليس للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة حتى وإن مرت وعليه .7ضعيف بحكم االلباني .بالرجال، إال إن خافت الفتنة محظورات اإلحرام المتعلقة ببدن المحرمة: ثانياً : وتشمل قص شعر الرأس . أ ، وذلك 8طريقة أيةالعلماء على أن المحرم ممنوع من حلق شعر رأسه أو جزه أو إزالته ب أجمع �1ُ2 ����� B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3: "لقوله تعالى���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��9 " وعليه فيحظر على المرأة المحرمة قص .)186/ 2( في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع : الكاساني: ينظر. باستثناء الحنفية في الكفين 1 ، )2(، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق) هـ970:ت. (نجم الدين المصري، محمد بن ابراهيم 2 .ت.ب، د.دار الكتب العليمة، د). 3/13+ ()2/381+348( :والبغدادي. )222+206+162/ 2(األم :والشافعي. )389-388/ 1( الكافي في فقه أهل المدينة: ابن عبد البر 3 .)164+161:ص( سبيل الرشاد إلى اإلرشاد .)381/ 2(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق: نجم الدين المصري 4 الكافي في فقه أهل : وابن عبد البر. )381/ 2(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق: نجم الدين المصري 5 .)164: ص( سبيل الرشاد إلى اإلرشاد: والبغدادي. )388/ 1( المدينة ضعيف . )167/ 2( ،)1833(، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغضي وجهها، رقم الحديث سنن أبي داود: أبو داود 6 ، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، رقم الحديث األم –ضعيف أبي داود : األلباني: بحكم األلباني، ينظر )317( ،)2 /157(. .المرجع السابق :ينظر. لسوء حفظ يزيد بن ابي زياد 7 ، دار المسلم للنشر والتوزيع، )52:ص( تحقيق فؤاد عبد المنعم،، اإلجماع )هـ319:ت.(ابن المنذر، محمد بن ابراهيم 8 .م 2004 .196: سورة البقرة، اآلية 9 37 TًUَ) ��ِ6 �) ً�V3<ِ�� 1ُ2 " :، لقوله تعالى1شعر رأسها، ويجوز لها من علة، وعليها بذلك فدية�� �$�َW ��Xَ? TًUَ) ��ِ6 �) ً�V3<ِ�� 1ُ2 �� �$�َW ��Xَ? TًUَ) ��ِ6 �) ً�V3<ِ�� 1ُ2 �� �$�َW ��Xَ? TًUَ) ��ِ6 �) ً�V3<ِ�� 1ُ2 �� �$�َW ��Xَ? FYB%ُ& �) F8َZ�4�[ �) \ٍ����[ �=� ٌ8�3�4�Hَ? ������S �=�FYB%ُ& �) F8َZ�4�[ �) \ٍ����[ �=� ٌ8�3�4�Hَ? ������S �=�FYB%ُ& �) F8َZ�4�[ �) \ٍ����[ �=� ٌ8�3�4�Hَ? ������S �=�FYB%ُ& �) F8َZ�4�[ �) \ٍ����[ �=� ٌ8�3�4�Hَ? ������S �=�2." لَعلَّك ": عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ،كعب بن عجرة رضي اهللا عنهولحديث احلقْ رْأسك، وصم : سوُل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمنَعم يا رسوَل اللَّه، فَقَاَل ر: آذَاك هوامك، قَاَل بِشَاة كانْس َأو ،يناكستَّةَ مس مَأطْع امٍ، َأو3"ثَالَثَةَ َأي أما إن قصت شعرها بغير عذر، اتفق العلماء أن عليها فدية مع اإلثم، وفصلوا في مقدار الشعر :فصيل المسألة على النحو التاليالذي يوجب الفدية، وت .4يرى الحنفية أنها إن قصت ثلثه أو ربعه عليها دم، وإن كان أقل من ذلك فعليها صدقة ، وإن 5إن قصت شعرة واحدة أو شعرات يسيرة، أطعمت شيئا من طعامأنها :ويرى المالكية .7على التخيير 6قصت أكثر من ذلك فعليها فدية دم وفي معظم الشعرتين مدين، وفي ثالث الشعرات ، وفي8الشعرة الواحدة مدوقال الشافعية في .9و كله فدية على التخييرأالشعر .10و مخطئة، عليها فديةأ، سواء كانت عامدة ذا قصت أربع شعرات فصاعداًإ: وقال الحنابلة )52: ص( اإلجماع: ابن المنذر 1 .196: اآليةسورة البقرة، 2 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من : "، أبواب المحصر، باب قوله تعالىصحيح البخاري: البخاري 3 القمل : هوامك. وأورده البخاري بعدة روايات. )10/ 3(، )1814(رقم الحديث ]196:البقرة[" صيام أو صدقة أو نسك / 4( في شرح صحيح البخاري فتح الباري. أحمد بن عليابن حجر، : وينظر. بتعليق مصطفى البغا على حاشية الحديث .هـ1379بيروت، ،دار المعرفة، )14 )192/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 4 ، دار المغرب اإلسالمي، )311/ 3(محمد ابو خبزة، : ، تحقيقالذخيرة) هـ684:ت. (أحمد شهاب الدينالقرافي، 5 .م1994بيروت، دار )610/ 1( محمد االمين،: ، تحقيقالتهذيب في اختصار المدونة) هــ372:ت. (البراذعي، حلف بن ابي القاسم 6 .م2002، البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي .)84/ 2( شية الدسوقي على الشرح الكبيرحا: الدسوقي 7 :الجزيري :ينظر. ، ويكون من غالب طعام أهل البلدهو ملء اليدين المتوسطتين ال مقبوضتين وال مبسوطتين :المد 8 .)526/ 1( الفقه على المذاهب األربعة دار . )358/ 3( شرح المنهاج إلى نهاية المحتاج. والرملي، محمد بن العباس. )114/ 4( الحاوي الكبير: الماوردي 9 .م1984الفكر، بيروت، .)429/ 3( المغني: ابن قدامة 10 38 لشعر من هي وهذا المنع إن قصته هي بيدها أو قصته لها امرأة حالل، أما مسألة قص المحرمة : حالل، ففي المسألة خالف بين العلماء على النحو التالي ، جواز قص أو إزالة 3، والحنابلة2، وقول الشافعية1وهو أحد القولين عند المالكية: القول األول ال حرمة له من حيث اًالمحرمة لشعر من هي حالل، واستدلوا بأن المحرمة قصت شعر .ال جزاء عليهااإلحرام، فال مانع من ذلك و والقائل بأن ليس للمحرمة قص أو 5، وأحد القولين عند المالكية4وبه قال الحنفية: القول الثاني �1ُ2 ����� B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3: "إزالة شعر من هي حالل، واستدلوا بقوله تعالى���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��6 " حيث ، وعندما حرم عليه حلق رأس غيره من باب أولى فسهن اإلنسان عادةً ال يحلق رأس نقالوا أ حرم حلق رأس نفسه، وعليه القياس للمحرمة، فالمحرمة عندهم بذلك ممنوعة من قص شعر .نفسها، ومن قص شعر غيرها �1ُ2 ����� B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3"حين منعت اآلية الحلق : الراجح���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��7 " ه للمحرم الخطابموج ـة، وإذا أردنا أن نأخذ /إذا فالمقصود شعر المحرم" حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه"والمحرمة، بداللة 8بتحليل الحنفية بأن في العادة، اإلنسان ال يحلق رأس نفسه، تُحمل على الشخص الذي سيحلق لشعر مطلقاً اآلية بحرمة الحلق رة له، كما حللها الحنفية، فتفسللمحرمـة، ال من تحلق المحرم ما أ. ـة لشعر الحالل، ال حرمة حلق المحرمأو حالالً ةًالمحرمة سواء كانت الحالقـة محرم ، بجواز القول األول أميل إلى، وعليه منه حالل، فال دليل للمنعهي ـة لمن مسألة حلق المحرم .حلق المحرمة لشعر من هي حالل .10، ويجوز لها غسله9ها وحكه بقوةويكره على المحرمة تمشيط شعر .)64/ 2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي 1 .)146/ 4( البيان في مذهب اإلمام الشافعي: العمراني 2 .)432/ 3( المغني: ابن قدامة 3 .)193/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 4 .)440/ 1( المدونة: مالك 5 .196: سورة البقرة، اآلية 6 .196: سورة البقرة، اآلية 7 .ويقصد الحلق أو القص 8 .)321/ 30( الموسوعة الفقهية الكويتية 9 .)218/ 1( اإلقناع: ابن المنذر: وينظر. )54: ص( اإلجماع: ابن المنذر 10 39 إزالة الشعر الزائد في كافة البدن . ب يعد إزالة الشعر الزائد عند المرأة المحرمة من محظورات اإلحرام وذلك قياساً على الرأس في �1ُ2 ����� B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3: "قوله تعالى���BRBS �-ُ/���Oَ0 َE��1"2بالحلق أو التقصير أو النتف 3، سواء أزالته وترى . 4أو اإلحراق أو المراهم المعدة لذلك أو بأي وسيلة من الوسائل، فإن فعلت فعليها فدية الدكتورة عبلة الكحالوي بجواز إزالته للضرورة، كأن تكون ذات رائحة كريهة جداً يتأذى الناس مع ترتب ، 5لشعراال - الرائحة- ذىمنها، فتكون اإلزالة في هذه الحالة بقصد إزالة عين األ . اإلثمالفدية عليها دون .تطبيق السنة وإزالته عند االستعداد لإلحرامبوأرى إمكان التحرز من هذا األمر، تقليم األظافر . ت أما .7فدية ا، وإن فعلت عامدة أو ناسية فعليه6أجمع العلماء على منع المحرمة من تقليم أظافرها : المقدار الذي يوجب الفدية فهو على التفصيل التالي ظافر فأكثر، ويرى مالك األثالثة أن الفدية تكون في إلى 10والحنابلة 9والشافعية 8ذهب الحنفية .11أنها في الظفرين فأكثر التطيب . ث وذلك لما روي عن ابن عباس رضي اهللا . 12يعد التطيب من محظورات اإلحرام، باتفاق العلماء كان مع النبي صلى اهللا عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول أن رجالً: عنه اغْسلُوه بِماء وسدرٍ، وكَفِّنُوه في ثَوبيه، والَ تَمسوه بِطيبٍ، والَ تُخَمروا ": اهللا صلى اهللا عليه وسلم .196: سورة البقرة، اآلية 1 .)2300/ 3( الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي: وينظر. )52: ص( اإلجماع: ابن المنذر 2 .على تفصيل العلماء الموجود في قص شعر الرأس 3 .)203/ 2( صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة: سالم: وينظر. )52: ص( اإلجماع: ابن المنذر 4 ).165:ص( والعمرةقضايا المرأة في الحج : الكحالوي 5 )52: ص( اإلجماع: ابن المنذر 6 حاشية الدسوقي على : الدسوقي: ينظر. صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةمن على التخيير عند الجمهور 7 .)429/ 3( المغني: ابن قدامة .)358/ 3( شرح المنهاج إلى نهاية المحتاج: الرملي .)84/ 2( الشرح الكبير )194/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 8 )117/ 4( الحاوي الكبير: الماوردي 9 )429/ 3( المغني: ابن قدامة 10 )313/ 3( الذخيرة: القرافي 11 : النووي) 609/ 1( التهذيب في اختصار المدونة: البراذعي) 185/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 12 ، دار المؤيد، )257: ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع. منصور بن يونس: البهوتي) 269/ 7( المجموع شرح المهذب .ت.ب، د.د 40 ْأساريلَبم ةاميالق موثُ يعبي فَِإنَّه ،وإن تعطرت المرأة المحرمة أو أصابت العطر فعليها دم .1"ه 6أما شمه فكرهه الحنفية. 5والشافعية 4، وفدية على التخيير عند المالكية3والحنابلة 2عند الحنفية من وقالوا فيه فدية على التخيير 9والحنابلة 8وقالوا ليس فيه شيء، وحرمه الشافعية 7والمالكية .صيام أو إطعام أو ذبح األدهان . ج على حرمة 10واتفق العلماء. من كريمات وزيوت يدهن به جسم اإلنسان وهي ما يستعمل :استعمالها للمحرمة إن كانت مطيبة، أما إن لم تكن مطيبة فلهم بذلك أقوال على النحو التالي وذلك 13، والشافعية في الشعر دون البدن12، والمالكية11الحنفيةتحريم استعمالها، وهو قول وفي 14"الشَّعثُ، التَّفُل": يا رسوَل اللَّه فَما الْحاج؟ قَاَل: �اعتمادا على ان رجالً سأل رسول اهللا ، وفي البدن دون الشعر 16وبجواز استعمالها في القول اآلخر عند الحنابلة. 15قول عند الحنابلة .)18-17/ 3( ،)1851(باب سنة المحرم اذا مات، رقم الحديث، كتاب جزاء الصيد، صحيح البخاري: البخاري 1 )189/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 2 .م1993ب، .، دار الصحابة للتراث، د)62: ص( ،مختصر الخرقى) هـ334:ت. (الخرقي، عمر بن الحسين 3 )312-311/ 3( الذخيرة: القرافي 4 .)358/ 3( شرح المنهاج إلى نهاية المحتاج :والرملي. )165/ 2(األم : الشافعي 5 )191/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 6 )459/ 1( المدونة: مالك 7 .)165/ 2(األم : الشافعي 8 عبد اللطيف هميم، وماهر الفحل،: ، تحقيقأحمد الهداية على مذهب اإلمام ،)هـ510:ت. (أحمد ، محفوظ بنالكلوذاني 9 .م2004ب، .، مؤسسة غراس، د)178:ص( نهاية ، )هـ478:ت. (الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا. )459/ 1( المدونة: مالك .)122/ 4( المبسوط: السرخسي 10 الهداية على مذهب : والكلوذاني .م2007، دار المنهاج، )269/ 4( عبد العظيم الديب،: ، تحقيقالمطلب في دراية المذهب .)178: ص( أحمد اإلمام )122/ 4( المبسوط: السرخسي 11 )459/ 1( المدونة: مالك 12 .)269/ 4( ب في دراية المذهبنهاية المطل: الجويني 13 محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المناسك، باب ما : ، تحقيقسنن ابن ماجه، )هـ273:ت. (ابن ماجة، محمد القزويني 14 والحديث ضعيف جدا بحكم . ت .ب، د .، دار احياء التراث العربية، د)2/967( ،)2896(يوجب الحج، رقم الحديث ، بترقيم 396/ 6(، )2896(رقم الحديث ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة. األلباني، محمد ناصر الدين: األلباني، ينظر ، اإلسكندرية، من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة ،برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، )الشاملةالمكتبة .ت .د )178: ص( أحمد الهداية على مذهب اإلمام: نيالكلوذا 15 .سابقالمرجع ال 16 41 من الحاج يا أل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم س ، واستدل المانعون بأن رجال1ًالشافعية عند " 2الشَّعثُ، التَّفُل: "قال ؟رسول اهللا .وأرى ترجيح جواز استعمالها في البدن والشعر للمحرمة، حيث إن دليل المنع ضعيف جداً ومواد التنظيف الصابون والشامبوهات. د استعمال الدهن المطيب، يعد استعمال الصابون والشامبوهات المطيبة بالروائح التي وقياساً على تستخدم لغرض التعطير من محظورات اإلحرام، وليس للمحرمة أن تستخدمها، حيث إن معظم الصوابين والشامبوهات التي تباع في األسواق اليوم تحتوي على معطرات، أما ما لم يدخل في العطرية، فليس على المحرمة حرج في استعمالها، كالصابون النابلسي المعروف، تركيبها المواد والصوابين التي تطبخ في المنازل وال تضاف لها العطور، ويتوفر اليوم في أسواق الحرم ما .يسمى بصابون اإلحرام وأصدرت بعض الفتاوى إباحة استعمال الصوابين والشامبوهات وغيرها من مواد التنظيف للمحرم، معللين في ذلك أنها ليست طيباً وأن الروائح المستعملة فيها ليست عطرية، كأن تكون .3برائحة النعناع أو ورقة التفاح أو الليمون وهكذا، وبضابط أن ما كان طيباً ال يجوز استعماله هات وبسؤال أهل المعرفة، فهذه الروائح التي تدخل في صناعة مواد التنظيف، إما أن تكون نك فما كانت رائحته من النكهات جاز استعمالها للمحرمة، وما كان من مواد عطرية، . أو عطريات .فيحرم عليها استعماله 4محظورات اإلحرام المتعلقة بالصيد: ثالثاً ��3 (��9�3َ ��3 (��9�3َ ��3 (��9�3َ ��3 (��9�3َ : "صيد البر ما دامت محرمة، وذلك لقوله تعالى 6بإجماع األمة 5يحرم على المحرمة �-B ��^ ��3�_����-B ��^ ��3�_����-B ��^ ��3�_����-B ��^ ��3�_��� L\B�? َe��4ِA �َ��� َh-B%ُ? �َ��� �iَ?�S1"2 وجاء في تفسير اآلية، أن الفسوق هو إتيان المعاصي سواء .3كبرت أم صغرت الجدال . ب من محظورات اإلحرام، فعلى والمنازعة، وهو 4تمار صاحبك حتى تغضبهاما الجدال فهو أن المرأة المحرمة أن تصبر نفسها، وتتحمل اآلخرين، باألخص إنها تجتمع مع الماليين من الناس تعود في مكان ضيق، والنفوس تختلف، فمنهم المتعلم والجاهل والعاقل والتافه، فلتحتسب، حتى 5.من حجتها كيوم ولدتها أمها :وتشمل محظورات اإلحرام في النكاح وما يتعلق به: خامساً النكاح ودواعيه . أ لَا ينْكح : "تعد الخطبة والزواج من محظورات اإلحرام، وذلك لقوله عليه الصالة والسالم خْطُبلَا يو ،نْكَحلَا يو ،رِمحهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وإن حدث فالعقد باطل، و" 6الْم فال يعتبروا النكاح من محظورات اإلحرام وهو من 10أما الحنفية. 9والحنابلة 8والشافعية 7المالكية َأن النَّبِي صلَّى اُهللا "عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما، األمور المباحة للمحرم، وذلك لما روي لَّمسو هلَيعرِمحم وهونَةَ وميم جو11"تَز. ميمونة بنت حيث جاء برواية من المالكية والشافعية والحنابلة وأرى ترجيح قول الجمهور وصاحبة القصة أدرى بها، . 12"َأن رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تَزوجها وهو حلَاٌل : "الحارث .197:سورة البقرة، اآلية 1 )169/ 2( الموسوعة الفقهية الكويتية 2 .)196/ 1( في ظالل القرآن: سيد قطب 3 .)149/ 4( تفسير الطبري :الطبري 4 ، دار عماد الدين للنشر والتوزيع، المملكة االردنية )136:ص(، الرخص في الحج. يوسف أحمد القادرالعمري، عبد 5 . م2010الهاشمية، .)1030/ 2( ،)1409(، رقم الحديثباب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، كتاب النكاح، صحيح مسلم: مسلم 6 )96 /2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد 7 )283/ 7( المجموع شرح المهذب: النووي 8 )306/ 3( المغني: ابن قدامة 9 ).2/310(بدائع الصنائع : الكاساني 10 .)15/ 3( ،)1837(، كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، رقم الحديث صحيح البخاري: البخاري 11 .)1032/ 2(، )1411(، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته، رقم الحديث صحيح مسلم: مسلم 12 44 تزوج � اهللا رسولالدليلين، فلعل ابن عباس رضي اهللا عنه لم يعلم بأن ويمكن التوفيق بين 1.ميمونة إال بعد أن أحرم، بذلك ظن أنه تزوجها وهو محرم الرجعة استدامة ف. وجها سواء كان محرماً أم حالالًز إلى ويجوز عودة الزوجة الرجعية المحرمة فال أرى بجواز العقد عليها في اإلحرام، رىالصغ أما البائنة.2النكاح وليس ابتداء لنكاح جديد .نه عقد لنكاحٍ جديدإحيث 3الجماع ومقدماته . ب ديجماع أشد المحظورات حظراً، فهو يؤيعد الجماع ومقدماته من محظورات اإلحرام بل إن ال .5وأجمع العلماء على أن ال شيء يفسد الحج غير الجماع. 4فساد الحج إلى "�Xَ? LM���-ُ��#�� <9N) =��O�ْ�=��O�ْ�=��O�ْ�=��O�ْ�6�� ِ9��? �j�<َ?�� ��Xَ? LM���-ُ��#�� <9N)>�? َe��4ِA �َ��� َh-B%ُ? �َ��� �iَ?�S �َ�َ? ���O�ْ�� ِ9��? �j�<َ?�� ��Xَ? LM���-ُ��#�� <9N)>�? َe��4ِA �َ��� َh-B%ُ? �َ��� �iَ?�S �َ�َ? ���O�ْ�� ِ9��? �j�<َ?�� ��Xَ? LM���-ُ��#�� <9N)>�? َe��4ِA �َ��� َh-B%ُ? �َ��� �iَ?�S �َ�َ? ���O�ْ�� ِ9��? �j�<َ?�� ����O�ْ� ���O�ْ� ���O�ْ� ���O�ْ�>�? َe��4ِA �َ��� َh-B%ُ? �َ��� �iَ?�S �َ�َ? ���O�ْ : "قال تعالى ذكر الطبري عدة تفسيرات للرفث جميعها تدور حول مسألة الجماع ومقدماته، فقيل هو الجماع 7.لمعنىالتعريض له بالذّكر، وغيرها من التفسيرات التي تدور حول نفس ا وقيل هو 9، وذلك بإجماع العلماء8فإن حصل، وجب على المحرمة دم وإن حصل . وليس للمرأة المحرمة أن تمكّن زوجها من نفسها، سواء كان محرماً أم حالالً وجامع الرجل زوجته وهي محرمة، ففي المسألة نظر، بحسب الوقت، هل كان قبل الوقوف .)153-152/ 7( الشرح الممتع على زاد المستقنع: ابن عثيمين 1 / 1( الكافي في فقه أهل المدينة: وابن عبد البر )110/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: الزيلعي 2 )156/ 7( الشرح الممتع على زاد المستقنع :وابن عثيمين )385/ 1(المهذب في فقة اإلمام الشافعي: لشيرازيوا )390 وقد ال يحصل في أيامينا الحالية، حيث تقوم اللجان المسؤولة عن ادارة شؤون الحج بفصل الرجال عن النساء، وانما 3 .ناقشت الموضوع الحتمال حدوثه )168/ 2( الكويتيةالموسوعة الفقهية 4 )257/ 1( اإلقناع في مسائل اإلجماع: ابن القطان 5 .197: سورة البقرة، اآلية 6 )129-4/125( ،تفسير الطبري: الطبري 7 الباجي، و. )217/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني: ينظر. وهو شاة عند الحنفية، وبدنة عند الجمهور 8 . هـ1332، مصر،مطبعة السعادة ،)3/12+()2/237( المنتقى شرح الموطأ) هـ474:ت. (سعدسليمان بن خلف بن علي عبد : ، تحقيقكفاية األخيار في حل غاية االختصار، )هـ829:ت. (وتقي الدين الحصني، محمد بن عبد المؤمن .)308/ 3( المغني: وابن قدامة. م1994، دار الخير، دمشق، )226: ص( الحميد وآخرون، .)258/ 1( اإلقناع في مسائل اإلجماع: ابن القطان 9 45 ، وإن كان 1عند الجمهور وقضاء حجها، وعليها دمبعرفة، أم بعده، فإن كان قبل الوقوف، فسد ، 3، ويفسد عند الجمهور من المالكية2بعد الوقوف قبل التحلل األول، ال يفسد عند الحنفية وسواء كان . 6وإن كان بعد التحلل األول ال يفسد عند المذاهب األربعة. 5، والحنابلة4والشافعية .اإلحرام وعلى الحجاج رجاالً ونساء اجتنابه قبل التحلل األول أم بعده، هو من محظورات ؟كره الرجل زوجته على الجماع وهي محرمةأماذا إذا يرى العلماء أن المرأة ترجع عليه بما يلزمها من نفقة في حجة القضاء، وذلك ألنه هو المفسد ألنه حصل لها ، وقال الحنفية ال يرجع لما يلزمها، وذلك 8والحنابلة 7لنسكها وبذلك قال المالكية ، وأرى أن يرجع الزوج لزوجته بما يلزمها من نفقة حجة القضاء، حيث أنه هو من 9استمتاع .أفسد لها نسكها، وبإكراهها التحلل من اإلحرام عند النساء : المطلب الرابع وينقسم. هو الخروج من اإلحرام وحل ما كان محظوراً: التحلل من اإلحرام عند النساء 10.لتحلل األصغر والتحلل األكبرا: قسمين إلى ويسمى التحلل األولالتحلل األصغر : أوالً :ثالثة أقوال إلى التحلل األصغربه اختلف الفقهاء فيما يكون بن أحمد و النفراوي،. ب، د،ت.، دار الفكر، د)46-44/ 3( فتح القدير، )هـ861:ت. (ابن الهمام، كمال الدين محمد 1 : تقي الدين الحصني. م1995ب، .، دار الفكر، د)367/ 1( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. غانم .)309/ 3( المغني: ابن قدامة و. )224: ص( كفاية األخيار في حل غاية االختصار )58/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: الزيلعي و )46-44/ 3( فتح القدير: ابن همام 2 )367/ 1( أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن : النفراوي 3 )394/ 1( المهذب في فقة اإلمام الشافعي: الشيرازي 4 .)259: ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي 5 ابن رشد ) 58/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: الزيلعي و )46- 44/ 3( قديرفتح ال ابن الهمام 6 : والبهوتي. )394/ 1( المهذب في فقة اإلمام الشافعي: والشيرازي. )134/ 2( ونهاية المقتصدبداية المجتهد : الحفيد .)260: ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع .)361/ 2( ،شرح مختصر خليل: الخرشي 7 .)260: ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي 8 .)217/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 9 ).247/ 10( الموسوعة الفقهية الكويتية 10 46 جمرة العقبة (يحصل التحلل األصغر للمرأة بفعلين من ثالثة، وهي الرمي : القول األول .3والحنابلة 2وذهب إليه الشافعية. )طواف اإلفاضة(والطواف 1والتقصير من شعرها) الكبرى طَيبتُ رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : "واستدلوا بقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها قبل أن يطوف يعني أنه : فبقولها" 4بِيدي هاتَينِ، حين َأحرم، وِلحلِّه حين َأحلَّ، قَبَل َأن يطُوفَ 5.بعد فعل أمرين وهما الرمي والحلقتحلل يحصل التحلل األصغر برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وذهب إليه : القول الثاني .6المالكية إذا رمى أحدكُم جمرةَ العقَبة فقد حلَّ ": واستدلوا بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم إال النساء كُل شيء 7له" يحصل التحلل األصغر برمي جمرة العقبة الكبرى، وبذبح الهدي إن كان :القول الثالث ���َ� ���Oَ0 �َ��� �-ُ/���Oَ0 �َ��� �-ُ/���Oَ0 �َ��� �-ُ/���Oَ0/ُ-� : "معها هدي، ثم بالتقصير من شعرها، فالهدي مقدم على التقصير لقوله تعالى B����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BbBSB����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BbBSB����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BbBSB����O�� BP�4�9ْ�� َQُ����3 ����� �1ُ2���BbBS8"9 .، وذهب إليه الحنفية .أما الحلق فهو خاص بالرجال 1 .ت.ب، د.عالم الكتاب، د.)78: ص( التنبية في الفقه الشافعي) هـ476:ت. (علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشيرازي 2 ، مكتبة الفالح، الكويت .)301/ 1( االشقرمحمد : ، تحقيقنيل المآرب بشرح دليل الطالب .التغلبي، عبد القادر بن عمر 3 .م1983 / 2( )1754(، رقم الحديث باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل اإلفاضةكتاب الحج، . صحيح البخاري: البخاري 4 179( )348/ 4( البيان في مذهب اإلمام الشافعي: العمراني 5 )255: ص( الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي 6 والحديث صحيح . )336/ 3(، )1978(رقم الحديث باب في رمي الجمار ، كتاب المناسك، سنن أبي داود: أبو داود 7 .)161/ 1( ،)578(حرف األلف، رقم الحديث . صحيح الجامع الصغير وزيادته: األلباني: ينظر: بحكم األلباني .196سورة البقرة، اآلية 8 )33/ 2( ئق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيتبيين الحقا: الزيلعي 9 دار ). 537/ 2(عصمت اهللا محمد وآخرون : ، تحقيقشرح مختصر الطحاوي) هـ370:ت. (بن علي أحمد الجصاص، . )248/ 4( البناية شرح الهداية) هـ855:ت. (أحمد محمود بنبدر الدين العيني، . م2010البشائر اإلسالمية، بيروت، .م2000العلمية، بيروت، دار الكتب 47 طَيبتُ رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيدي : "واستدلوا بحديث عائشة رضي اهللا عنها ِإذَا رميتُم : "وبقوله صلى اهللا عليه وسلم". 1هاتَينِ، حين َأحرم، وِلحلِّه حين َأحلَّ، قَبَل َأن يطُوفَ ، وهذا يعني أنه تحلل بعد أن رمى وذبح 2"قَد حلَّ لَكُم كُلُّ شَيء ِإلَّا النِّساءوحلَقْتُم وذَبحتُم فَ 3 .وحلق، وقبل أن يطوف بعد عرض أقوال العلماء في المسألة، أرى ترجيح القول بأن التحلل يكون : الراجح ول، وتيسيراً هذا الق أصحاب بفعلين من الرمي والتقصير والطواف ، لقوة داللة ما استدّل به فهو منكر، ..." ِإذَا رميتُم وحلَقْتُم وذَبحتُم"أما الحديث .على الحاجات في اختيار األنسب لهن فالرمي أيضاً هو أحد األفعال ..." إذا رمى أحدكُم جمرةَ العقَبة": وأما قوله صلى اهللا عليه وسلّم .الثالثة :ما يترتب على هذا التحلل 4لمرأة كل شيء من محظورات اإلحرام إال المعاشرة الزوجية، وهذا عند الحنفيةيحل ل .5والحنابلة وسواء كان . يحل لها كل شيء إال المعاشرة الزوجية والصيد 7والشافعية 6وقال المالكية كانت سواءالصيد حالالً أم حراماً، فهو ليس من طبيعة المرأة، ثم إن صيد الحرم محرم .محرمةً أم حالالً ، ولكنه قوٌل مردود لحديث عائشة رضي اهللا 8وكره المالكية التطيب بعد التحلل األول َل طَيبتُ رسوَل اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيدي هاتَينِ، حين َأحرم، وِلحلِّه حين َأحلَّ، قَب: "عنها ".9َأن يطُوفَ 46ص: سبق تخريجه ينظر 1 كتاب الحج، باب . شعيب األرنؤوط وآخرون: ، تحقيقسنن الدارقطني )هـ385:ت.(أحمد علي بن عمر بنالدارقطني، 2 والحديث منكر بحكم األلباني، وعلته .م2002، مؤسسة الرسالة، بيروت )330/ 3( ،)2688(المواقيت، رقم الحديث سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ . األلباني، محمد ناصر الدين: ينظر. ، وهو مدلسبن أرطاةالحجاج .م1992عارف، الرياض، دار الم. )74/ 3(، )1013(رقم الحديث .في األمة ) 537/ 2( شرح مختصر الطحاوي: الجصاص )33/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: الزيلعي 3 .)248/ 4( البناية شرح الهداية :بدر الدين العينيو ).537/ 2( شرح مختصر الطحاوي: الجصاص 4 )301/ 1( نيل المآرب بشرح دليل الطالب: التغلبي 5 )255: ص( الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي 6 . )348-347/ 4( البيان في مذهب اإلمام الشافعي: العمراني 7 )255: ص( الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي 8 46ص: سبق تخريجه ينظر 9 48 ويسمى التحلل الثانيالتحلل األكبر : انياًث :قولين إلى التحلل األكبربه اختلف الفقهاء فيما يكون 1بفعل األمر الثالث من الرمي والتقصير والطواف وبه قال شافعية: القول األول .2والحنابلة 3وذهب إليه الحنفية) طواف اإلفاضة(يكون التحلل األكبر بالطواف : القول الثاني 4مالكيةوال وبهذا التحلل، يحل للمحرمة جميع محظورات اإلحرام حتى المعاشرة الزوجية، وذلك 5.باتفاق العلماء ، أن التحلل الثاني يكون بفعل األمر الثالث من الرمي القول األولأرى ترجيح : الراجح أن يأتيها فلو خافت الحاجة. والتقصير والطواف، وذلك تيسيراً للحجات في اختيار ما يناسبهن الحيض؛ بدأت باإلفاضة، وإن كانت تنتظر انتهاء الحيض؛ أخرت الطواف، وقد تقدم الرمي أو تأخره عن الطواف بحسب االزدحام، فقد تقدم أو تأخر األمور الثالث عن بعضها لظروف .أخرى قد تواجهها :مقدار ما تقصر المرأة من شعرها : ثالثة أقوال إلى مرأة بالتقصير فيه من شعرهااختلف الفقهاء في المقدار الذي يجزئ ال أن مقدار ما يجزئ المحرمة في التحلل هو تقصير ربع إلى ذهب الحنفية: القول األول 6.شعر الرأس بمقدار أنملة وجوب تعميم جميع شعر الرأس، ويكون إلى ،8والحنابلة 7ذهب المالكية: القول الثاني .التقصير بمقدار أنملة )78: ص( التنبية في الفقه الشافعي: والشيرازي 1 )301/ 1( نيل المآرب بشرح دليل الطالب: التغلبي 2 )538/ 2( شرح مختصر الطحاوي: الجصاص 3 )473/ 2( خليل وحاشية البنانيشرح الزرقاني على مختصر : الزرقاني 4 / 2( شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: الزرقاني) 538/ 2( شرح مختصر الطحاوي: الجصاص 5 .)301/ 1( نيل المآرب بشرح دليل الطالب: التغلبي) 78: ص( التنبية في الفقه الشافعي: والشيرازي) 473 )229/ 1( كامدرر الحكام شرح غرر األح: المال خسرو 6 )368: ص( فقه العبادات على المذهب المالكي: عبيد 7 .)457/ 3( على متن المقنع الشرح الكبير: ابن قدامة 8 49 أن تقصير ثالث شعرات من الرأس يجزئ المحرمة في إلى ذهب الشافعية: الثالثالقول 1.التحلل أرى ترجيح قول الشافعية في المسألة، والقائل أن تقصير ثالث شعرات يجزئ، : الراجح فقد يصعب على المرأة أن تستوعب جميع شعرها أو ربعه بالتقصير، فقد يكون الشعر مدرجاً، .خبيرة في هذا المجال، ويصعب ذلك في الحج إلى ت تحتاجفهي في هذه الحاال دار الكتب اإلسالمية، . )492/ 1( أسنى المطالب في شرح روض الطالب) هـ926:ت. (زكريا بن محمداألنصاري، 1 ت.ب، د.د 50 المبحث الثاني أحكام الطواف بالبيت الحرام للنساء ماهية الطواف: المطلب األول :معنى الطواف بالبيت عند النساء ، تعبداً هللا عز وجل 1هو دوران المرأة حول البيت الحرام: الطواف بالبيت عند النساء 2.وواجبات ال يصح الطواف بدونها، وبسنن يستحب بها ويصح بدونهابشروط :مشروعية الطواف بالبيت عند النساء ��������6 ��#���Kِ": له تعالىقو .1 �-ُ?�-�����ْ��ِK���#�� ��������6 �-ُ?�-�����ْ��ِK���#�� ��������6 �-ُ?�-�����ْ��ِK���#�� ��������6 �-ُ?�-�����ْ��"3 أمر " ليطوفواو"، وفي قوله تعالى 4يقصد بالبيت العتيق، بيت اهللا الحرام: وجه الداللة .ال والنساء، والتكليف يكون للرج5بالطواف حين قَدم النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -َأن َأوَل شَيء بدَأ بِه ": عن عائشة رضي اهللا عنها .2 قَد و: "وذكرت مجموعة من الصحابة كان ذلك فعلهم، ثم قالت" َأنَّه تَوضَأ، ثُم طَافَ - تَقْد يني حخَالَتي وتُ ُأمَأيرتَطُوفَانِ بِه ،تيالب نَل مَأو ءَئانِ بِشَيتَدانِ، الَ تَب6 ..."م صفيةَ بِنْتَ حيي أن : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .3 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صستْ، فَقَاَل راضح قَد :بِسا تَحلَّهنَالَع . كُنعطَافَتْ م قَد تَكُن َألَم 7".فَاخْرجن: بلَى، قَاَل: بِالْبيت؟ قَالُوا في حديثي عائشة داللة واضحة وصريحة على مشروعية طواف النساء : وجه الداللة وأختها، ولثبوت طواف صفية أم عائشة رضي اهللا عنهما بالكعبة المشرفة لفعل زوجة أبي بكر .صلى اه