ة النجاح الوطنيةــــــــامعــــج اــــــات العليــــــــة الدراســـــكلي الحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة (فلسطين نموذجا ) ِإعداد الخطيبخالد ناجح عبد هللا إشراف د. بهاء األحمد عمر البزورد. من كلية الدراسات العليا، العامالقانون الماجستير في ةدرج ىاستكماال لمتطلبات الحصول عل الرسالةقدمت هذه فلسطين.-في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2023 ب دةالحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتح (فلسطين نموذجا ) ِإعداد خالد ناجح عبد هللا الخطيب م، وأجيزت:18/05/2023بتاريخ الرسالةنوقشت هذه بهاء األحمدد. المشرف الرئيسي التوقيع عمر البزورد. المشرف الثاني التوقيع نور عدس د. الممتحن الخارجي التوقيع عصام االطرش د. الممتحن الداخلي التوقيع ج اإلهداء وعطاءه كرمه دوما صاحب الفضل، الذي ُيخجلني أحمد هللا تعالى رسالتي وممتحنيهامشرفي لتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ثم أ على مالحظاتهم القيمة في مناقشة هذا البحث والتي أثرت مضمونه وأكملت فراغاته شكرا لجامعة النجاح، على كل ما قدمته لي من علٍم وخبراٍت وأصدقاء ها صديقتي الصدوقة نورا التي كان من اسم وأشكر أهلي، ورفاق العمل والِعلم، لوجودكم بجانبي شكرا لم ان نكون الى اخر الع تعلمناالنصيب االكبر في اكمالي لهذه المرحلة التي لطالما كانت وما زالت من قبل ومن بعد هللا كرا سيدي الشهيد محمد عساف التي لطالما كنت الملهم لنا.. والحمدش ،طالب د الشكر والتقدير بكل خجل إلى مصدر المياه األنقى ،أهدي هذا التعب المتواضع الذي لم أذكره في دراستي هذه عن المياهو دموع ذوي الشهداء واألسرى نا..مياه كرامت عساف التي لطالما كنت الملهم لنا في رسالتنا التي اخترناها سوياشكرا سيدي الشهيد محمد ه اإلقرار و فهرس المحتويات ج ............................................................................................ اإلهداء د ..................................................................................... الشكر والتقدير ه ............................................................................................. اإلقرار و .................................................................................. فهرس المحتويات ح .................................................................................... فهرس المالحق ط .......................................................................................... الملخص 1 ............................................................................................ المقدمة 3 ...................................................................................... أهمية الدراسة 3 ..................................................................................... أهداف الدراسة 4 .................................................................................... إشكالية الدراسة 4 .................................................................................... منهجية الدراسة 5 ................................................................................... الدراسات السابقة 7 ............................ الحماية القانونية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة :الفصل األول 7 ............................ المبحث األول: البيئة المائية والتلوث المائي في ضوء اتفاقية األمم المتحدة 8 .................................................................. المطلب األول: ماهية البيئة المائية 14 .............................................................. المطلب الثاني: ماهية التلوث المائي 18 .................. المبحث الثاني: آليات الحماية القانونية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة 19 ........................... المطلب األول: حماية البيئة المائية من خالل النصوص القانونية الدولية. 27 ............................... المطلب الثاني: آليات الحماية القانونية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة الطبيعة المائية للبيئة الفلسطينية في ظل االحتالل االسرائيلي في ظل االتفاقيات الموقعة مع :الفصل الثاني 32 .............................................................. االسرائيلين وفق احكام القانون الدولي 32 ............................................ المبحث األول: االستعمار االسرائيلي للمياة في فلسطين 34 .................................................... المطلب األول: الصراع على المياه في فلسطين 37 ................................ المطلب الثاني: المياه الفلسطينية وفق االتفاقيات الموقعة مع اسرائيل 42 ............. اإلسرائيلي على المياه في فلسطين وسبل الحماية القانونية المبحث الثاني: آثار االحتالل 45 .................................. المطلب األول: تلويث البيئة المائية الفلسطينية كمحل للتجريم دوليا 51 .................... المطلب الثاني: الحماية القانونية للبيئة الفلسطينية في ضوء اتفاقية االمم المتحدة 54 .......................................................................................... الخاتمة 55 .................................................................................. ثانيا: التوصيات ز 56 .......................................................................... المصادر والمراجعقائمة 64 ......................................................................................... المالحق Abstract ....................................................................................... B ح فهرس المالحق 64 ................................... 5765/2005أمر عسكري بشأن مراقبة المياه رقم :1ملحق رقم 67 ................ 1548/1967أمر عسكري بشأن صالحيات لمقتضى أحكام المياه رقم : 2ملحق رقم 68 ................................ 1549/1953تعديل قانون مراقبة المياه أمر عسكري ل: 3ملحق رقم ط الحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة: فلسطين نموذجا اعداد الخطيب ناجحخالد اشراف د. عمر البزور الملخص فلسطين :المتحدة األمم اتفاقية ضوء في المائية للبيئة الدولية الحمايةي هذه الدراسة التي حملت عنوان "تأت نموذجا" لتسليط الضوء على القواعد القانونية الدولية، االتفاقية والعرفية، التي يجب ان تطبق على البيئة االحتالل اإلسرائيلي، وما زالت عالقة بين الجانب الفلسطيني و المائية، وطالما ان قضية المياه من المسائل ال إضافة الحقوق مصادر المياه تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي، السطحية والجوفية منها، دون مراعاةمعظم ، والنظر الحتياجات الشعب الفلسطيني المائية المتزايدة، المائية الفلسطينية بصفتهم أصحاب الحق الشرعيين مائية في القانون الدولي العام، والقانون فقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة النواحي القانونية التي تنظم البيئة ال ، ومحاولة اسقاطها 1997الدولي االنساني واالتفاقيات الدولية، واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام على الحالة الفلسطينية والصراع الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي، الستخالص مبادئ قانونية صالحة لحل وعليه؛ قام الباحث بتقسم دراسته الى فصلين، بحيث تناول فيها الحماية الدولية للبيئة المسألة محل الدراسة، المائية باعتبارها ثروة طبيعية في اطار مبادئ القانون الدولي، واالتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير االنتهاكات التي يرتكبها الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي، وآليات مساءلة االحتالل اإلسرائيلي على بحق الشعب الفلسطيني. كما توصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات والتوصيات الكفيلة بمساندة المفاوض وصانع القرار الفلسطيني في المراحل المقبلة من الصراع الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي، بما وفقا للقانون. يخدم بسط السيادة الفلسطينية على المصادر المائية حماية البيئة، المياه الدولية، جريمة التلوث، المياه اإلقليمية، القانون الدولي. الكلمات المفتاحية: 1 المقدمة مة تهديدا لمستقبل اإلنسان وديمو أصبحت الجرائم البيئية واحدة من أكثر وأخطر أشكال الجريمة المنظمة الحياة، كما حرصت الدول على سن قوانين وطنية تعمل على حظر الممارسات المخالفة للبيئة والتي تؤدي البيئي بكافة اشكاله. إلى تعريض المجتمع إلى خطر التلوث العرفي او القواعد العديد من قواعد ومبادئ القانون البيئي العام، سواء القانون تبقى على وجه الخصوص الى حد انه ال يوجد اشتراط محدد واالحتالل الحربي النابعة من االتفاقات، سارية في أوقات النزاع المسلح ،على نقيض ذلك، وهذا وفق ما أقرته محكمة العدل الدولية، ولجنة القانون الدولي، ومعظم المذاهب الحديثة وفق المنظور كان القانون البيئي إذاحيث أوضحت محكمة العدل الدولية في ذلك ان المسألة ليست ما ام ال، وإنما إلى أي مدى يمكنه تقييد األنشطة الحربية فيما يتعلق الحروبأوقات خالل ينطبق الدولي المفتوح، أصبح مسلما به أنه ال بالرغم من الحالة الوضعية لالحتالل والفترات من النزاع المسلح و بالبيئة. يعد ممكنا السعي وراء القواعد ذات الصلة المعمول بها في هذه الظروف فقط من خالل نظام قاعدة 1التخصيص او قانون الحرب. تعتبر المياه ذات أهمية كبيرة في الواقع الفلسطيني، ولها وضع خاص، وذلك بحكم وجود جسم غريب في سكان االرض على مواردهم وهو االحتالل اإلسرائيلي، والذي أصبح بحكم الواقع األرض الفلسطينية ينازع الحالي الذي فرضته قوى االستعمار وبعض القرارات الدولية جسم ا معترف ا به كدولة عالمي ا، وانحصرت ا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ونت ج عن مساحة فلسطين بحكم االعتراف الدولي والقرارات الدولية أيض ا في بعض الموارد المائية الموجودة في األراضي الفلسطينية التي احتّلها، ذلك، أن هذا االحتالل أصبح شريك وعلى وجه الخصوص في الموارد الموجودة في منطقة الضفة الغربية وبإسقاط الممارسات اإلسرائيلية تجاه رير محكمة تقا- فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة رأي استشاري 1 ، وثائق 2011نص مشاريع حول آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، –: تقرير لجنة القانون الدولي 136. ص2004العدل الدولية .A/66/10األمم المتحدة، وثيقة رقم 2 ، والمتمثلة 1997فاقية األمم المتحدة لعام موارد المياه في الضفة الغربية على المبادئ التي قررتها ات وحيث أن االحتالل اإلسرائيلي لم يلتزم بأي من هذه .باالستخدام المنصف والمعقول، وعدم إحداث ضرر المبادئ، خاّصة في ظّل عدم وجود أداة دولية قادرة على إخضاع االحتالل اللتزاماته الدولية، التي من شأنها لقانونية لمواجهة االحتالل على الصعيد الدولي، وانتزاع الحقوق الطبيعية للشعب تفعيل عدد من الوسائل ا 1الفلسطيني. يئة قانونية للباألول الحماية ال في الفصل للقد عمل الباحث على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، حيث تناو تعمار المائي الفلسطيني في ظل االسالمخزون ثانيال ، اما في الفصلالمائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة .االسرائيلي محمد فهاد الشاللدة. االبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القانون الدولي اإلنساني. في القانون اإلنساني: آفاق وتحديات: 1 .191-173ص. 2005لمدنيين والتراث والبيئة. الجزء الثاني، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، القانون الدولي اإلنساني وحماية ا 3 أهمية الدراسة األهمية النظرية للدراسة: حمايةفي مجال الدولية تكمن أهمية الدراسة في بيان مدى ضرورة إيجاد نظام خاص للمسؤولية الجزائية ار مبدأ خطورة الخسائر واالضر من ، ومن منظور دولي ايضا في ضوء اتفاقية األمم المتحدة البيئة المائية وسن نصوص قانونية من شأنها مساءلة مرتكبي هذه الجرائم والتي تردعهم ، التي تنجم عن التلوث المائي .من ارتكابها األهمية العملية للدراسة: يأمل الباحث في أن يتم االستفادة من الدراسة من خالل جعل هذه الدراسة نقطة أساسية لدراسات تجتمع ة تتضح أهمي كمافي مواضيع مشابهة لها، ومعرفة موقف المجتمع الدولي من هكذا جرائم بشأن البيئة، معها ما تخلفه و أهمية المياه بالنسبة للبيئة الفلسطينية، في ظل تفاقم حجم االضرار بها بيان هذه الدراسة من خالل حقة ل القانونية والمالجدية في الوسائ هذه الجرائم على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، اذ ان هناك عدم القضائية او المتابعات اإلدارية، حيث تسعى الدراسة بان تكون مرجع قانوني متخصص يحوي بين دفتيه باحثين في ولتكون هذه الدراسة عونا لل الحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدةاساليب هذا المجال. أهداف الدراسة تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى توضيح عدة محاور أهمها: دوليا. بحماية البيئة المائيةتوضيح ماهية البيئة المائية من الناحية القانونية، والتعريف .1 بيان الحماية الدولية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة. .2 في ضوء اتفاقية االمم المتحدة. معرفة الوسائل القانونية في حماية البيئة المائية .3 معرفة ممارسات االحتالل االسرائيلي التي ادت الى تلويث المياه في فلسطين. .4 4 ما أثر االوامر العسكرية في التنظيم القانوني لجريمة تلويث مياه البيئة الفلسطينية. .5 البيئة المائية.بيان دور محكمة العدل العليا من المسائلة ومالحقة اسرائيل على جريمة تلويث .6 إشكالية الدراسة افره ن المياه هي مورد طبيعي وجوده هام ألي دولة يترتب على تو ا إن مشكلة الدراسة تتبع في المقام األول ي فالقف حيث اسكن قامت قوات االحتالل االسرائيلي ففي قريتي كفر وجود مشاريع تنموية كبيرة في الدولة لك ذشريان الحياة الرئيسي بحجة ان البناء كان ضمن المنطقة المصنفة ج وكتدمير بئر الماء الذي قد يصبح خطر جديد ذو خصوصية معقدة، والتي تشكلالبيئة المائية كما ان جرائمو ،ان البئر يخلو من الترخيص يترتب عليها صعوبات إثبات وجود هذا الخطر ونسبته الى شخص معين يمكن ان يكون مسؤوال عن تعويض ة لبيئحماية اقانونية لالتنظيم النصوص ما مدى التي تترتب عليه، من هنا يثور التساؤل حول األضرار ؟وفي ضوء اتفاقية األمم المتحدة يالمائية من منظور دول :االتية لتساؤالتا في البحث ستدعيت ه االشكاليةوهذ ؟نيةالبيئة الفلسطي هتلويث مياثر االوامر العسكرية االسرائيلية في التنظيم القانوني لجريمة ما هو أ .1 ؟ة البيئة المائيةمدى فاعلية النصوص القانونية في حماي .2 ؟المائية البيئة الجرائم المتعلقة بشأن حمايةمن المساءلة في دولية دور محكمة العدل الما هو .3 ؟ما هي إمكانية محاسبة إسرائيل دوليا على جريمة تلويث المياه الفلسطينية .4 منهجية الدراسة عتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ا بموضوع الدراسة. كما استخدم المنهج التاريخي من خالل الرجوع الى التطور التاريخي لالتفاقيات الدولية بشأن الحماية المائية المائية.والتحوالت التي حدثت على مفهوم الحماية 5 الدراسات السابقة ، هللا. "دور الشرطة في تقويم السلوك اإلنساني نحو مقاومة التلوث البيئي رجا، أسماء عامر عبددراسة 20211. لتي قضية تهم كافة دول العالم، وذلك بعدما ارتفعت معدالت انتشاره ا بصفته التلوث البيئي والتي تناولت تتالزم وتتناسب مع درجة التطور التكنولوجي والصناعي حتى أصبحت العودة إلى البيئة البكر حلما بعيد زة المنال، وأصبح االهتمام الدولي ينصب على الحد من ارتفاع معدالت التلوث، لذلك كان التعاون بين أجه اية لدولة من أجل حماية البيئة وخفض معدالت التلوث مطال قوميا. وتلعب الشرطة دورا حيويا من أجل حما وط بها البيئة من التلوث، ويدخل ذلك في إطار وظيفتها التقليدية باعتبارها إحدى هيئات الضبط اإلداري المن .العامة، والسكينة العامة الحفاظ على النظام العام بعناصره الثالثة: األمن العام، والصحة ان هذه الدراسة اقتصرت على دراسة التلوث فقط دون غيره من االسباب حيث ان هناك الكثير يرى الباحث .من المواضيع التي يمكن للتلوث ان يسببها واهملته هذه الدراسة وسوف اتطرق في دراستي هذه الى ذلك اإلسكندرية، القانونية، الوفاء مكتبة العربية، القوانين في مقارنة دراسة: البيئة حماية تركية، دراسة سايح .20142 مصر، يئات الكفيلة الى اثراء الدراسات القانونية المتعلقة بالجرائم البيئية، حيث ركزت الدراسة على اله الدراسة هدفت ية ننو والوسائل القافي حماية البيئة والقضاء على المشكالت التي من شانها المساس بها وايضا على االليات لحماية البيئة. انونية رجا، أسماء عامر عبد هللا. "دور الشرطة في تقويم السلوك اإلنساني نحو مقاومة التلوث البيئي." مجلة كلية القانون للعلوم الق 1 . 356-333(: ص2021) 37ع ،10وم السياسية مجة القانون والعلكلي-والسياسية: جامعة كركوك .2014سايح تركية، حماية البيئة: دراسة مقارنة في القوانين العربية، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 2 6 ثرها في الضفة الغربية "دراسة في أ(، بعنوان السياسة المائية االسرائيلية و 2008دراسة ياسر سالمة ) الجغرافيا السياسية" رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية. العسكرية التي فرضت علينا ولم وامر أن هذه الدراسة اهملت الكثير من االمور المتعلقة باأل يرى الباحث 1تناقش اثارها القانونية على التشريع البيئي الفلسطيني. السياسية" رسالة ماجستير جامعة (، بعنوان السياسة المائية االسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية "دراسة في الجغرافيا 2008ياسر سالمة ) 1 النجاح الوطنية. 7 الفصل األول الحماية القانونية للبيئة المائية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لدول، ا تؤرق أي مشكلة يشأن حماية البيئة المائية قد ازدادت كما وكيفيا، وباتت المياه االهتمام بقضاياان ث مشكلة والتي طالبت الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة المائية نتيجة للعديد من الممارسات، فالتلو ا عالمية ال تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ألنها فرضت نفسها فرضا، وألن التصدي له ية المخيف، والحق ان األخطار في البيئة المائ يجاوز حدود وامكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر ال تقل خطرا عن النزاعات والحروب واألمراض الفتاكة إن لم تزد عليها. اهتماما متزايدا بقضايا البيئة خاصة في النصف األول منه، من خالل المؤتمرات ت اآلونة االخيرةوقد شهد وبناء على ذلك 1واالتفاقيات اإلقليمية والدولية الداعية للحفاظ على بيئة نقية صالحة لالستعمال البشري. سيتم تناول هذا الفصل من خالل المبحثين التاليين: ث المائي في ضوء اتفاقية األمم المتحدةالبيئة المائية والتلو المبحث األول: إن مشكلة التلوث البيئي قد ازدادت كما وكيفا ، وباتت هذه المشكلة تؤرق الدول، والتي طالبت الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة النشاطات في المجاالت الصناعية فالتلوث مشكلة عالمية، ال تعترف لها يجاوز حدود فرضا، وألن التصدي ظيت باهتمام دولي ألنها فرضت نفسهابالحدود السياسية لذلك ح وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف، والحق أن األخطار البيئية ال تقل خطرا عن النزاعات 2والحروب واالمراض الفتاكة ان لم تزد عليها. .54، ص1985العوضي، بدرية. القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة األولى، 1 .14ص، 2015بسمة الحوراني، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، 2 8 التالي: النحو مبحث األول الى مطلبين علىوعليه؛ قسم الباحث ال هية البيئة المائيةما: المطلب األول تتضمن المادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة تعريفا بالمصطلحات األساسية المستخدمة فيها: "المجرى المائي"، و"دولة المجرى المائي"، و"المجرى المائي الدولي"، و"المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي"، وأكثر تعريفات أهمية هو تعريف المجرى المائي الذي جاء بشكل واسع بحيث يشمل "شبكة المياه السطحية هذه ال عادة صوب نقطة والمياه الجوفية التي تشكل بحكم عالقتها الطبيعية بعضها عن بعض، كال واحدا وتتدفق وهو يلفت ،هيدرولوجيوصول مشـتركة ")الفقـرة أ من المادة(. ويتفق هذا التعريف مع الواقع الطبيعي وال النظر، وهذه ميزة أخرى له، إلى العالقة المتبادلة بين كافة أجزاء نظام المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل مجري مالي دولي، وذلك على اعتبار أن أي استخدام يؤثر على المياه في جزء من النظام يمكن أن جـزء مـن المجرى المائي الدولي في )الدولة أ( قد يؤثر على المياه في جزء آخر منه، وأي أوجه استخدام ل يكون له تأثير على جزء آخر يقع في )الدولة ب(. والواقع أن فكرة اعتبار المجرى المائي "شبكة مائيـة" ليسـت 1ت العلمية وال في ممارسات الدول.فـكـرة حديثـة ال في المؤلفا االتفاقيات الدولية لإلشارة الى النهر وروافده وما يتصل في ولطالما استعمل تعبير "شبكة المجاري المائيـة" واستخدم فـي بعض االتفاقيات ليشمل مجموعة العناصر الهيدرولوجية األرضية بكاملها التي ،به من قنوات التي اعتمدتها رابطة ،متكامال ، وتستخدم قواعد هلسنكي بشأن أوجه استخدام مياه األنهار الدولية تشكل كـال وهـو International drainage basinتعبير "حوض الصرف الدولي" 1966ون الدولي في عام القان يشـمـل شـبكة المجاري المائية بما تحويه من عناصر هيدروغرافية مثل األنهار وروافدهـا والبحـيرات "مـفـهـوم ية كال متكامال واحدا ". ولكن لجنة والقنوات واألنهار الجليدية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم عالقتها الطبيع تجمع المياه أو والذي يسمى أيضا )القانون الدولي استبعدت بعد جدل طويل مفهوم "حـوض الصـرف" .1982معاهدة قانون البحار لسنة أواتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار والمعروفة باسم قانون البحار 1 9 Watershed واستعاضت عنـه بتعبـير المجرى المائي الذي قصرته على شبكة المياه السطحية والمياه ) عضها ببعض، كال واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول الجوفية التي تشكل، بحكـم عالقتها الطبيعية ب 1مشتركة. ا على وقد استقر الرأي أخير ،وكان هناك جدل كبير حول إدراج أو عدم إدراج المياه الجوفية فـي االتفاقيـة يتها إدراج هذه المياه في مشروع المواد وذلك لما تحتله مـن أهميـة بالنسبة إلى حياة البشر فضال عن أهم لمياه لوتشكل هذه المياه أهم احتياطي ،النسبة إلى التنمية فـي الميـدان االقتصـادي والميدان االجتماعيب ول دالعذبة ويعتمد غالبية سـكان العالم حاليا عليها. ومن المنتظر أن تكون موضع طلب متزايد مـن قبـل المجـاري المائية في األعوام والعقود القادمة. شديد على الموارد المائية المشتركة يتسبب في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق األمن المائي في إن االعتماد ال . 2030العديد من البلدان العربية وفي بلوغ أهداف التنمية المستدامة بموجب خطة التنمية المستدامة لعام ة وأخرى غير عربية، وفي النظم ويبرز واقع أشد تعقيدا في إدارة األحواض المائية المشتركة بين بلدان عربي النهرية العابرة للحدود والتي تقع منابعها خارج المنطقة العربية وتتعرض لنزاعات مسلحة، وفي األحواض ويطرح تغير المناخ وتقلباته مزيدا من التعقيدات في إدارة الموارد ،المائية المشتركة الخاضعة جزئيا لالحتالل 2.المائية المشتركة، مما يؤكد أهمية الحوار والتعاون بين البلدان المتشاطئة إن األطر القانونية المعتمدة عالميا والمتخصصة في إدارة موارد المياه المشتركة عديدة، ومنها اتفاقية قانون كذلك ، و 1997ي المائية الدولية في األغراض غير المالحية التي وضعتها األمم المتحدة عام استخدام المجار ، واتفاقية حماية واستخدام "لمواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودبشأن امسودات "ال مم المتحدة االقتصادية ألوروبا في التي وضعتها لجنة األ "الدولية"العابرة للحدود والبحيرات "المجاري المائية" المياه العربية وتحديات القرن - ، المؤتمر السنوي الثالث1997علوان، محمد يوسف. اتفاقية األمم المتحدة بشأن مجاري المياه الدولية لعام 1 .1998ز دراسات المستقبل: جامعة أسيوط، الحادي والعشرين، مرك .426-411. ص2012، جامعة كركوك، 1، ع 1الدفاعي، حاتم مهدي. إشكالية المياه بين القانون والسياسة. مج 2 10 وعلى المستوى اإلقليمي، أوصى المجلس الوزاري العربي للمياه في جامعة الدول العربية بوضع .1992عام مجموعة موحدة من المبادئ التي تنظم التعاون بشأن المياه المشتركة باالستناد إلى ما تم التوصل إليه في 1لمياه المشتركة.إعداد مشروع اإلطار القانوني ل تتمثل الموارد المائية المشتركة ثلثي المياه العذبة في المنطقة العربية، كما ان المنطقة العربية تضم من أصل حوض من احواض المياه 27بلدا متشاطئا حول كتلة مائية مشتركة، و 14بلدا، و 22مجموعها البالغ قمر، يشترك في طبقة أو أكثر من طبقات المياه الجوفية السطحية. وجميع البلدان العربية، باستثناء جزر ال 2.في المائة من مساحة المنطقة العربية 58التي تغطي خر، يترتب آوبما أن إدارة الموارد المائية المشتركة في بلد ما يمكن أن تؤثر جذريا على الموارد المائية لبلد وجب اتفاقات تعاون على الصعيد الثنائي، الدول المتشاطئة أن ترعى شؤون األحواض المائية بم على واإلقليمي والعالمي لما فيه مصلحة إدارة الموارد المائية المشتركة. ة المياه وعلى غرار اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية، تستند اتفاقي ون ن جاءت اتفاقية هلنسكي لتتفق مع اتفاقية قانالى القانون الدولي العرفي وتعبر عنه، حيث ا 1992عام بيرة في استخدام المجاري المائية، وتشكل االختالفات الطفيفة بينهما أوجه تكامل مفيدة، ولذلك؛ ثمة فائدة ك تعزيز اتفاقيتي المياه وتنفيذهما مجتمعتين، وهناك عدة بلدان أطراف في كال الصكين. اتفاقية مبادئ"متضمنا 1966سنة تمد مؤتمر هلسنكي تقريرها النهائي وتشير إلى تلك اللجنة هي التي اع ، وعند انتهاء أعمالها أوصت تلك اللجنة القديمة بتكوين لجنة جديدة لقانون الموارد المائية الدولية" هلسنكي الدولية التواصل عمل اللجنة القديمة، ولقد أوصى مؤتمر هلسنكي بأن تختص اللجنة الجديدة بتدوين ودراسة شتركة في إطار لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، اجتماع فريق خبراء حول تطوير إدارة الموارد المائية الم 1 . 2017تشرين الثاني E/ESCWA/SDPD/2017/WG.14/INF 29-30االتفاقات العمالية واإلقليمية، القاهرة، اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية، قرار اتخذته الجمعية العامة دون اإلحالة الى لجنة رئيسية 2 ADD.1 – A\51\L.72 من جدول االعمال 144دورتها الحادية والخمسون، البند فيA/RES/51/229، July 1997. 11 اء بالموارد المائية األخرى جوانب مختارة من قانون الموارد المائية مثال ذلك المياه الجوفية وعالقة الم والترسب ناتللمياه بما في ذلك توليد الطاقة والري وضبط الفيضا والهيدروليكيةواالستخدامات المنزلية وتنظيم االنسياب وقواعد المالحة على األنهار وتلوث الشاطئ، وفقا لتوصية مؤتمر هلسنكي تكونت اللجنة 1.م1966الجديدة في نوفمبر عام 1959أصدرته عام لقرار سابق كانت قدأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا متابعة 1970وفي عام ن، موضحة أن الماء بحكم نمو السكان وزيادة حاجات البشير وتكاثرها، أصبح محل اهتمام متزايد لدى السكا ة لدى وحمايتها شما دو أهمي وأن الموارد المتاحة من الماء العذب في العالم محدودة، وأن صوت تلك الموارد القانونية جميع األمم، وأوضح القرار كذلك أنه يصدر إدراكا من الجمعية العامة لألمم المتحدة ألهمية المشاكل .المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية، وال سيما فيما يتصل بإنماء الموارد المائية الدولية وكذلك ،عدد الكبير من المعاهدات الثنائية وغيرها من األنظمة اإلقليميةولقد أوضح ذلك القرار أنه رغم ال 20رغم االتفاقيات المتعلقة بنظام الطرق المائية الصالحة للمالحة وذات األهمية الدولية في برشلونة في تيبات ( منها على "بحرية الحكومات ذات السيادة في إجراء تر 2حيث اعترفت المادة ) ،1921نيسان )أبريل( يهم أكثر من دولة واحدة، و واالتفاقيات المتعلقة بإنهاء الطاقة الهيدروليكية على نح" 2العبور داخل أراضيها"، يستند جزئيا على "ر والبحيرات الدولية ما زال ا، فإن االنتفاع باألنه"1923كانون األول 9الموقعة في جنيف يلزم "قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي ان جدير بالذكرالومن ."مبادئ القانون العرفي وقواعده العامة ."الجمعية العامة بإنشاء الدراسات واإلشارة بتوصيات بقصد تشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه ا(، بدأت اتفاقية المياه بحسبانها اتفاقية إقليمية للدول األعضاء في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )اللجنة االقتصادية ألوروب 1 وافقت األطراف في االتفاقية تعديل 2003، وفي عام 1996وأصبحت نافذة في عام 1992واعتمدت االتفاقية في هلنسكي بفنلندا، في عام أصبحت االتفاقية رسميا إطار قانوني للتعاون 2016المعاهدة لتمكين أي عضو في األمم المتحدة من االنضمام الى هذا الصك، وفي عام بشأن المياه العابرة للحدود متاحا لجميع الدول األعضاء. ، تضمن المعاهدة حرية 1921ابريل 20ة برشلونة ونظامها األساسي بشأن حرية العبور: هي معاهدة دولية وقعت في برشلونة في اتفاقي 2 ، وقد دخلت 1921أكتوبر 8العبور لمختلف السلع التجارية عبر الحدود الوطنية، تم تسجيلها ضمن سلسلة معاهدات عصبة األمم في ، وال تزال االتفاقية سارية حتى اآلن. وأعادت االتفاقية التأكيد على النظام األساسي الذي تم تبنيه 1922أكتوبر 31االتفاقية حيز التنفيذ في قبل ذلك بعدة أيام في مؤتمر عصبة األمم الذي عقد في برشلونة. 12 دأت مواصلة الدراسة التي بلالعمل ب"المتحدة األمم في األمين العام من قرارهاالجمعية العامة في حرصت م بغية أعداد إعداد تقرير تكميلي عن المشاكل القانونية1959بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام المجاري يةكل ما يتعلق بحماآخذا بعين االعتبار ،"المتعقلة باالنتفاع بالمجاري المائية الدولية واستخدامها والمؤتمرات عقد اللقاءاتو ذلك السوابق القضائية،ضمن االحكام والقرارات القانونية الدولية وكالمائية الدولية الى لجنة وان يتم تقديم التقارير بشأن حماية البيئة المائيةبين الحكومات والدراسات غير الحكومية بالتعاون .1959عام لبموجب قرار الجمعية العامة تم اصداره الذي القانون الدولي المختصة من خالل مية كبيرةأه 1970ام عرته الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي أصد 2669لقد كان لقرار رقم أن الجمعية العامة ىونشير هنا بصفة خاصة إل" ،عمل لجنة األنهار القديمة التابعة لرابطة القانون الدولي ضمنت فيه توصية لجنتها السادسة بأن تأخذ لجنة القانون الدولي في ،عند إصدار ذلك القرار لألمم المتحدة . ونتيجة لذلك فإن "االعتبار الدراسات الحكومية وغير الحكومية حول الموضوع خاصة تلك التي تمت مؤخرا رابطة القانون الدولي قد أحالت كل النصوص ذات الصلة باالستخدامات غير المالحية لألمين العام لألمم ينظر أصبح المجالوكذلك فإن عمل لجنة القانون الدولي حول هذا ، متحدة إلحالتها لجنة القانون الدوليال 1بواسطة لجنة األنهار الجديدة. له وقد عملت اللجنة المذكورة أعاله ضمن ،المائية الدولية المجاري نصوص حمايةالمختصة ب انإن عمل اللج تتعارض من حيث المبدأ مع قواعد هلسنكي ويمكن اعتبارها تفاصيل اثني عشر مجموعة من القواعد وهي ال عمول نفسها الم المصطلحاتوفي معظم الحاالت تم استخدام ،لقواعد هلسنكي تتكميلياأو توضيحات أو :ما يلي وهي ،هفي قواعد بها  1972عام ضبط الفيضانات قاعدة.  1972عام التلوث البحري من اليابسة قاعدة. .1970الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2669قرار رقم 1 13  ول تفصل بين عدد من الدبدورها التي ، صيانة وتحسين الطرق المائية الصالحة للمالحة بطبيعتهاقاعدة .أو تمر عبرها  حماية الموارد والمنشآت المائية في أوقات النزاعات المسلحة.قاعدة  1976عام إدارة الموارد المائية الدولية قاعدة.  1980 عام يةتنظيم انسياب مياه المجاري المائية الدولقاعدة.  عام ئية لعالقة بين الموارد المائية الدولية والموارد الطبيعية األخرى والعناصر البيالقواعد المنظمة ل 1980.  1982عام تلوث المياه في حوض صرفي دولي قاعدة.  1986عام موارد المياه الجوفية الدولية بشأن قانون.  1986م عاالمجاري المائية الدولية بشأنقواعد مكتملة.  1.الناتج عند استخدام مياه حوض صرفي دولي( عبر وسيط)لتلوث ا التي تم اإلشارة يتضح مما ذكر أن قواعد هلسنكي قد تمت تكملتها من قبل رابطة القانون الدولي بالقواعد كما مسودة مجموعة من المواد تنظم االستخدامات غير سنأن تطلب من لجنة القانون الدولي ،اليها اعاله رفعت ،مقررين خاصين وبعد ثالثة عشر تقريرا وجهود خمسةاال انه ". "المالحية للمجاري المائية الدولية الجمعية العامة لمناقشتها في لجنتها السادسة وللحصول ىمادة إل 32أول مسودة تضم 1991 سنةاللجنة على تعديالت وادالء المالحظاتبإجراء "لجنة القانون الدولي" عليه عملتو ،"ليهاعلى تعليقات الحكومة ع النتفاع المنصف وقاعدة عدم األضرار والتسوية السلمية اخاصة فيما يتعلق بالعالقات بين ال المسودات research gate ،2013. /https://www.researchgate.netهال الحديثي، األنهار وطبيعتها القانونية، 1 https://www.researchgate.net/ 14 أعمالها البند في جدول أن تدرج 1994أيلول )ديسمبر( 23ولقد قررت الجمعية العامة بتاريخ ، "للمنازعات 1اللجنة السادسة. ى" وأن تحيله إللسابعة والخمسون تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها االمعنون " يحمل عنوانمقدم من رئيسها وهو عرض على اللجنة السادسة مشروع قرار 1994تشرين الثاني 25وبتاريخ ات اتفاقي قتراحال ،مائية الدولية في األغراض غير المالحية"مشاريع المواد المتعلقة بقانون استخدام المجاري ال" بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية على أساس مشاريع المواد مستحدثة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في ضوء التعليقات الخطية الواردة من الدول فضال عن اآلراء المعرب 2ا في المناقشة التي تجري في الدورة التاسعة واألربعين للجمعية العامة )الفقرة العاملة الثالثة(.عنه هية التلوث المائيما: ثانيالمطلب ال وقد شهدت اآلونة االخيرة 3،أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة باإلنسان من ماء وهواء وتربة وغذاء ، من خالل المؤتمرات واالتفاقيات اإلقليمية والدولية الداعية للحفاظ على ةالبيئحماية اهتمام متزايد بقضايا 4بيئة نقية صالحة لالستعمال البشري. وفقا لقرار معهد القانون الدولي الخاص بتلوث األنهار والبحيرات المعقود في "تلوث البيئة المائية"كما يقصد "كل تغيير طبيعي أو كيميائي أو بيولوجي في تكوين أو نوعية المياه ينتج بطريقة مباشرة أو 1989في أثينا 5".غير مباشرة عن فعل اإلنسان ويؤثر على أوجه االستخدام المشروعة لهذه المياه مسببا بذلك ضررا 11- يرانحز 3أيار الى 2نيويورك، - ، األمم المتحدةA\60\10: 10الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم - تقرير لجنة القانون الدولي 1 حزيران 3أيار الى 2. "حيث عقدت لجنة القانون الدولي الجزء األول من دورتها السابعة والخمسين في الفترة من 2005آب 5تموز الى ، في مقرها بمكتب األمم المتحدة في جنيف، وافتتحت الدورة السيدة هانكين 2005آب 5تموز الى 11، والجزء الثاني في الفترة من 2005 ، النائب األول لرئيس اللجنة في دورتها السادسة والخمسين".شه ، جامعة عين شمس، بحث المؤتمر رقم 1الدسوقي، محمد عبد اللطيف إبراهيم. ازمة المياه: التداعيات، اآلثار، استراتيجيات التعامل. مجلد 2 .2010في القاهرة، 15 .14، ص2015دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، بسمة الحوراني، المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة 3 .54، ص1985العوضي، بدرية. القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة األولى، 4 (، A/51/869في األغراض غير المالحية انظر بيان التفاهم المرفق باتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية " 5 (، الذي أعلن فيه أنه يتعين، عند تحديد االحتياجات الحيوية لإلنسان في حالة نشوب نزاعات على استخدام 1997نيسان/أبريل 11المؤرخة 15 1997ووفقا التفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية لعام يقصد بالتلوث "أي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي أو في نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة أو 1.غير مباشرة من سلوك بشري" تقريرا 1964الدولية التابعة لمجمع القانون الدولي أثناء انعقادها في طوكيو وأعدت لجنة استغالل األنهار بالتكوين ا خاصا بمسألة التلويث وعرفته بأنه: "تغيير يحدث نتيجة تدخل اإلنسان، ويكون ضارا ضررا جوهري ياه األنهار الطبيعي لمياه الحوض النهري أو محتواها أوصفتها. ووفقا لقواعد هلسنكي بشأن أوجه استخدام م قامت بتحديد ماهية التلوث النهري، حيث نصت 1966الدولية التي اعتمدها مجمع القانون الدولي في عام المادة التاسعة من هذه القواعد "يستخدم مصطلح تلوث المياه في هذا الفصل لإلشارة إلى أي تغيير ضار 2ية مياه أي حوض صرف دولي".ناجم عن فعل اإلنسان في التركيب الطبيعي أو محتويات أو نوع استثناء المياه الجوفية ب-وتغذي هذه المياه ،ويقترن وجود المياه الجوفية عادة بوجود األنـهار والبحيرات وهذا االرتباط بين المياه السطحية والمياه الجوفية ؛المجاري المائيـة كجزء من الدورة الهيدرولوجية -المحصورة تؤثر على يجعل أي إجراءات تتخذها دولة يمر بها مجرى مائي فيما يتعلق بمياهها الجوفية )مثل الضـخ( السطحية في دولة أخرى يمر بـها ذلـك المـجـرى المـاني. والعكس صحيح، فمثال ، قد يؤدى المياه الجوفية او السطحية في )الدولة أ( إلى تلويـث الميـاه الجوفية في )الدولة ب(. ومن الواضح أن المياه الجوفية تلوث المياه تشكل جزءا ال يتجزأ من شـبكات المجاري الدولية. وقد أملت حقيقة عدم إمكانية الفصل بينها وبين المياه هي الميـاه الجوفيـة المتعلقـة بمجري السطحية إلـى إدخالها ضمن نطاق االتفاقية. والمياه الجوفية المقصودة ياه الشرب والمياه الالزمة إلنتاج المجاري المائية، "إيالء اهتمام خاص لتوفير ما يكفي من مياه للمحافظة على حياة اإلنسان، بما في ذلك م األغذية تجنبا لحدوث مجاعة ...". . 2021آذار/مارس 15حقوق االنسان، - ، منظمة األمم المتحدةخبير من األمم المّتحدة: ألزمة المياه "أثر بارز على حقوق اإلنسان" 1 /water/2021/03https://www.ohchr.org/ar/stories للمزيد زيارة الرابط االلكتروني: قومي دكتور هشام محمد الرفاعي، االنتفاع المشترك باألنهار الدولية في غير الشؤون المالحية وفقا لقواعد القانون الدولي العام، المركز ال 2 .123-112. ص 2020، 1وسط البلد، ط- ونية، القاهرةلإلصدارات القان https://www.ohchr.org/ar/stories/2021/03/water 16 مالي وال تشمل "المياه الجوفية المحصورة" التي ليست لها عالقة طبيعية بالميـاه السطحية وال تتصل بمجرى 1مائي وال يمكن بطبيعتها أن تشكل جزءا من هذا المجـرى. ـة المحصـورة تقطعها حدود الدول، دون وتتواجد في أنحاء كثيرة من العالم موارد هامة وغنية من المياه الجوفي يفـ ""وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركةكما ،أن تكون لها صلة طبيعية بأي من شبكات المياه السطحية . وقد انتقد المقرر الخاص )روز نستوك( في تقريره الثاني اشتراط تدفق مياه المجاري ةالمائي اري تعريف المج وذلك ألن نهرا مثل نهر الدانوب ليس له نقطة وصول مشتركة وتتدفق المائية صوب نقطة وصول مشتركة، والمقصود من اضافة هذا الشرط ،مياهه في أوقات معينة مـن السـنـة إلـى بـحـيرة کونستانس وإلى نهر الراين 2.هو إدراج قدر من التقييد هوم والعقار، ونتيجة ذلك نوضح مفإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمياه تتطلب توضيح مفهوم المنقول يء المياه القانوني، حيث يقصد بالمنقول: كل شي يمكن نقله وتحويله دون تلف، اما العقار: يراد به كل ش ماء، له مستقر ثابت ال يمكن نقله او تحويله دون تلف، وقد اختلف الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية لل ة الماء تثبت بأن له سمات وخصائص ومميزات عديدة متناقضة يمكن وذلك ألن التحاليل العلمية لطبيع ، حيث ان الرأي األول اعتبر أن الماء هو عنصر متجدد توضيحها من خالل اآلراء التي قيلت بهذا الصدد ابعه، باستمرار وهذا ما يمنح وجود طابعا من الديمومة واالستمرارية بفضل ظاهرة تدفق الماء المستمر من من فهو مندمج مع األرض التي يجري فوقها وبغيابه ستصاب األرض بالعقم وتصير جدباء. ولهذا كل شيء له مستقر ثابت، والمياه ليس لها أي مستقر غذ انها تبدأ بمنبع وتنتهي ان فقد طرح أما الرأي الثاني بمصب وتمر بدول وداخل الدولة الواحدة قد تمر بأكثر منن منطقة، حيث تمر من جبال واودية وسهول 3تختلف سرعة جرينها حسب قربها او بعدها عن المنبع. المرجع السابق. 1 . 2013، 2، ع 31الدوسري، نايف بن عمار بن وفيان. االختصاص القضائي على المياه اإلقليمية والدولية: دراسة فقهية مقارنة. مج 2 .279-319ص . انظر الرابط االلكتروني:2022-11-5، تاريخ الزيارة 2017-8-13نهر الفرات نموذجا، - ايثار موسى، الطبيعة القانونية لألنهار 3 /https://www.mohamah.net/law https://www.mohamah.net/law/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88/ 17 ننا نستطيع ان ننقلها ونحولها من مكان الى آخر بواسطة خزانات ذا اعتبرنا المياه من المنقوالت إذ اإكما أنه مخصصة لهذا الغرض على وفق درجات حرارة معينة من دون ان تتعرض هذه الكمية المنقولة ألي نقص من تبخير او غيره، فإن ذلك ال يمكن ان ينطبق دوما إال بظروف خاصة جدا، وعليه فإننا نعتقد بأنها "عقار ة غير قابل للتملك". ولو نظرنا الى المشرع العراقي مثال لوجدنا أنه نص في القانون المدني ذو طبيعة خاص 1.( منه61العراقي المادة ) وبعبارة أخرى تتسم المياه السطحية بمعايير أضفت عليه أحكام قانوني معينة منها: "لم يبذل أي جهد من أجل استحداثها وإيجاد مجراها او نقطة تفجرها عمل بشري منظم بل هي مصدر طبيعي مثلها مثل باقي ى مياه نقية وان عليه التزام الثروات الطبيعية األخرى المباحة"، كما ان الماء حق لكل انسان في الحصول عل بحماية هذا الحق، وفي الحقيقة ان هذا الحق يتسم بكونه حقا ثابت في ذاته موجودا لقيمة حقيقية يعترف تعرف بالجيل و االصليةبها المشرع مدعومة بحماية فعالة قوية، وقد اعتبر هذا الحق احد حقوق االنسان ، والحق في الموارد وبيئة محمية نظيفةالسالم والتنمية، الثالث لحقوق االنسان حيث تضم في مضمونها حماية هذا الحق وان أي الطبيعية بصفة عامة، والموارد المائية بصفة خاصة، وبذلك يجب على االنسان 2انتهاك لهذا الحق سيؤدي الى جعل البشر انفسهم الضحايا. على أن: "كل شيء ال يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محال . 1951لسنة 40القانون المدني العراقي رقم 1 تي ال يستطيع أحد ان يستأثر بحيازتها واالشياء التي تخرج عن التعامل للحقوق المالية، واالشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي ال بحكم القانون هي التي ال يجيز القانون أن تكون محال للحقوق المالية" .83-87ص .2016هيئة التحرير، - ، هيئة قانون واعمال8البخفاوي، هشام. المياه من منظور القانون الدولي. عدد 2 18 في ضوء اتفاقية األمم المتحدة آليات الحماية القانونية للبيئة المائية: المبحث الثاني في الحقيقة يمكن القول انه تدريجيا كانت المياه سببا رئيسيا في النزاع والعنف في حياة السكان، وبخاصة الريف في المنطقة العربية، وأصبح الماء العذب في تاريخ المنطقة عنصرا أساسيا من عناصر األمن، كما ونظرا الى أن بعض األنهار الرئيسية في المنطقة هي أنهار دولية، فإن هو عامل مهم من عوامل االقتصاد، كما قتصادي في دول المصب، الدول هي التي تتحكم بمنابع تلك األنهار سعت وتسعى للتحكم السياسي واال ان القانون الدولي لم يحدد حقوق كل الدول، وما يتعلق بهذه المسألة يستند الى قواعد عامة، ويبيح مشاركة 1تلك الدول في االستفادة من المياه واستغاللها. من النظر من إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة ادرك المجتمع الدولي بصفة متزايدة أنه البد اعتمدت لجنة الحقوق 2002وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار يقوم على حقوق اإلنسان، وفي عام الحصول على بشأن الحق في 15التابعة لألمم المتحدة تعليقها العام رقم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المياه الذي يعرفه بأنه "حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن اماعو الحصول عليها ماديا وميسورة ماليا الستخدامها في األغراض الشخصية والمنزلية"، وبعد ذلك بأربع اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق االنسان مبادئ توجيهية إلعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، وقد شدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا على أن المنطلق إلى العمل في مجال المياه، وفي بتوفير حماية للبيئة متعلقةلتزامات بمسألة ا يالخبير المعناستحدث مجلس حقوق االنسان والية 2008عام 2ليساعد على توضيح نطاق هذه االلتزامات ومضمونها. المائية ، تاريخ الزيارة 2022-8-6(، المركز الديمقراطي العربي، 2022-2011لى المياه وأثره على األمن القومي المصري )الصراع االثيوبي ع 1 =83698https://democraticac.de/?p . انظر الرابط االلكتروني:8-11-2022 بشأن الحق في المياه. ويشرح 15المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليق العام رقم ، اعتمدت اللجنة 2002في العام " 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللتين تغّطيان الحق في مستوى 12و 11هذا التعليق العام أن المادتين https://www.ohchr.org/ للمزيد انظر الرابط االلكتروني: ."ّصان ضمن ا على الحق في المياهمعيشي الئق والحق في الصحة، تن https://democraticac.de/?p=83698 https://www.ohchr.org/ 19 توفر عدة دساتير وطنية الحماية للحق في المياه او تنص على المسؤولية العامة للدولة عن ضمان سبل لنظم قانونية مختلفة الحصول على مياه الشرب المأمونة للجميع، وكذلك فصلت بعض المحاكم التي تنتمي ، فتناولت مسائل مثل تلوث باالستناد الى اتفاقية االمم المتحدة في قضايا متعلقة بالتمتع بالحق في المياه ث الى مطلبين على النحو التالي:مبحوبناء على ذلك؛ تم تقسيم ال 1البيئة المائية. .الدولية حماية البيئة المائية من خالل النصوص القانونيةالمطلب األول: تعد مسألة المياه من المسائل التي تهم المجتمع الدولي المعاصر لهذا لم يكن القانون الدولي بمنأى عن هذه وفي الواقع لم يعد نطاقه قاصرا على معالجة المسائل التقليدية لذلك 2المسألة، فهو دائما قانون متطور، السيادة أو االقليم وغير ذلك من القضايا بل غدونا نسمع لة التنظيم الدولي أو المعاهدات أو سأالمجتمع، كم عن مواضيع جديدة، كالعولمة والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي للتنمية والقانون الدولي البيئي الذي أضحت قضية تلوث المياه وندرتها باهتمام كبير فيه نظرا إلى كونها تعد من أولويات المشاكل البيئية التي 3.الجها القانون البيئيع ن مان القانون الدولي لحماية المياه يقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها األساسي خالل ما يلي: المبادئ العامة للقانون .1 مجموعة صدر تعد المبادئ العامة للقانون أحد أهم المصادر التي تستسقى منها القواعد القانونية؛ ويراد بهذا الم .األحكام والقواعد التي يقوم عليها، وتعترف بها النظم الداخلية للدول األعضاء في المجتمع الدولي .1994-4-28السباهي، زكريا. المياه في القانون الدولي وأزمة المياه. دمشق، 1 . للمزيد راجع الرابط االلكتروني:2022-5-10، تاريخ الزيارة 2008-3-20 الخطر القادم، موقع الجزيرة،- شح المياه في الوطن العربي 2 /https://www.aljazeera.net/specialfiles/2008/3/20 -100. ص2005، مركز البحوث التربوية- كلية المعلمين- ، جامعة الملك خالد5. تلوث المياه: المشكلة والحل. عبراني، احمد السنوسي 3 110. https://www.aljazeera.net/specialfiles/2008/3/20/ 20 قليمها في أنشطة يمكن أن إمبدأ حسن الجوار هذا المبدأ بعدم جواز قيام دولة باستخدام ومن تلك المبادئ السويسري بمدينة بال، (ساندوز)مخزن حريق في 1986أندلع عام "مثال ،تسبب أضرارا لدول مجاورة أخرى تخاذ التدابير الضرورية اهمال الجهة المسؤولة عن المصنع بإ وهو مخزن لحفظ األدوية والمواد الطبية، وأدى إلى الحد من زيادة التلوث فضال عن أن هنالك تلكؤ قد حدث من قبل السلطات السويسرية أدى إلى تدفق زيادة األسماك، عدد كبير منموت أدت الى 1نهرمجاري الالكيميائية إلى طنا من المواد 13ما يقرب من على أن الجهات المسؤولة منعت الصيد في النهر لعدة أشهر وهذا ما أدى إلى وقوع أضرار مادية للصيادين اقيات كونها لم تقم بمراعاة مبدأ حسن الجوار وال االتف شتكت الدول المتضررة من هذا التلوث على سويسرااف المبرمة ما بين الدول المشتركة، فضال عن أن الحكومة السويسرية كانت مهملة بكونها لم تراقب شركة نذار أوتوماتيكي ضد الحريق، وهذا ما اساندوز، حيث أتضح فيها بعد أن المصنع لم يكن مزودا بجهاز ، فضال عن أن سويسرا قد 1979تفاقية بون والتي أبرمت عام ا( من 1ف 7( المادة )1ف 7يصطدم مع ) التي تؤكد ضرورة أخطار الدول االطراف بالمعاهدة بحالة حدوث أي خطر منها( 11خالفت مقاصد المادة ) 2ق.التعسف في استعمال الح وحظر "،ساعة من وقوعه 24وخالل لفقهاء يرى بعض او احدى االفكار التي فرضتها المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها بين االمم المتمدنة اما تباأن هذه الفكرة تعد تأكيدا لمبدأ آخر متعارف عليه يتمثل بمبدأ حسن النية في ممارسة الحقوق والواج .المبدأ اآلخر فيتمثل بمبدأ بذل العناية المعقولة لمنع حدوث تلوث في الموارد المائية المياه بشأن حمايةالقرارات القضائية .2 يعد هذا المصدر من المصادر االحتياطية أو التفسيرية للقانون بوجه عام، وتتسم احكام المحاكم بكونها منشئة ومقررة وكاشفة ايضا عن المبادئ القانونية، وتزداد أهمية هذا المصدر في مجال بحثنا كثيرا ، وذلك نهر الراين. 1 برعاية األمم المتحدة للبيئة في بون 1979اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، وهي معاهدة حكومية دولية أبرمت عام 2 .1983المانيا، ودخلت حيز التنفيذ عام - 21 نظمة لحماية الموارد المائية والعمل الن دوره سوف لن يقتصر فقط على مجرد تطبيق القواعد القانونية الم سيكون خالقا أي انشائيا واضحا في نطاق القوانين البيئية الخاصة بحماية على تفسيرها فحسب بل أن دوره الموارد المائية ويعزى السبب وراء ذلك إلى انه في احيان كثيرة ال يقتصر اثر تلوث المياه على نطاق الحدود تعدى الحدود الوطنية ليصبح تلوثا عابرا للحدود. االقليمية للدولة بل ي وقد نشب ،الذي تصب مياهه في اسبانيا يستمد تغذيته من بحيرة النو( Carol)قضية نهر الكارول "مثال ج حيث ادعت اسبانيا بان المشاريع التي اقامتها فرنسا من اجل انتا 1955نزاع ما بين الدولتين في عام اسبانيا التي تتدفق نحوحجم المياه الى انخفاضكونها تؤدي و ،الهيدروليك تؤثر سلبا في نهر الكارول اجما اريع إلى تلوث النهر تلوثا حراريا نومن ناحية أخرى تؤدي هذه المش األسفل،باعتبارها دولة المصب عن صرف مياه تبريد المحطات في مياه النهر وكذلك تعمل هذه المشاريع على حدوث تلوث كيميائي بسبب صرف بعض المركبات الكيميائية الناجمة عن تشغيل تلك المحطات في المسطح المائي وهذا ما سيؤثر سلبا من الجهات في المياه المتعددة الجنسيات وعليه فإن هذه الطبيعة تقتضيعلى الزراعة في اسبانيا وخاصة ذات العالقة عرض القضية على لجنة تحكيم تضم مجموعة من القضاة والخبراء والفنيين المعنيين بطبيعة ".االمر ي يجب عليها ا تتقيد به الهيئات القضائية الوطنية والتمواستنادا إلى هذا فإن هذه المحافل سوف ال تتقيد ب مكانها أن تستند إلى موجبات العدالة أو إااللتزام بالنصوص القانونية وعدم الخروج عنها زيادة على أن ب 1المبادئ العامة في حل النزاع المعروض عليها وهذا ما سيجعل دورها خالقا. ، 1، ع11، مجالبيئة المائية وآليات مكافحتها: دراسة في إطار التشريع الجزائري. جامعة زيان عاشور بالجلفةملعب، مريم. جريمة تلويث 1 .319-293. ص2018مارس 22 العرف الدولي في قانون حماية البيئة المائية .3 دة القانونية المعنية بحماية عناصر البيئة بشكلها العام تتسم بكونها تماثل القاعان القاعدة القانونية العرفية ون دثم يتواتر تبني تلك القاعدة بين الدول حيث انها قد تنشأ بين عدد بسيط من الدول ،العرفية الدولية .جتمع الدوليفيتحقق عندئذ لها الثبات والقدم وبهذا ستضحى قاعدة ملزمة لكل اعضاء الم أحداعتراض من والمعطيات وتجدر االشارة إلى انه ال يلزم الستقرار القاعدة العرفية أن تتبعها الدول مدة طويلة بل أن الظروف ول البيئة المائية القاعدة التي بمقتضاها تم منح حق للدفي العرفية الخاصة مبادئتؤثر في ذلك، ومن ال فسها من التدابير واالجراءات الالزمة خارج اقليمها لحماية ن الشاطئية في حاالت معينة منها أن تقوم باتخاذ .اضرار التلوث البحري أو من خطر التهديد بحدوث تلك االضرار لبيئتها البحرية وتجدر االشارة إلى أن الكل يحترم القانون العرفي ويعترف به وينفذه فهناك عرف بين صيادي الدول في أن هناك عرف آخر بين الدول بعدم كمار بالرغم من انه متاح للجميع، المياه المفتوحة بعدم الصيد الجائ 1.تلويث مصدر مائي مشترك بطريقة خطرة بها رغم عدم وجود اتفاقيات بين الدول المشتركة فيه االتفاقيات الدولية .4 قيات حقوقا هذه االتفا كثر الوسائل الشائعة لخلق القواعد القانونية وتتضمنأتعد االتفاقيات الدولية من والتزامات ومسؤوليات ويالحظ على االتفاقيات الدولية المعنية بحماية المياه أنها غالبا ما تكون ذات نطاق حكامها يعني جانبا من الدول التي ترتبط فيها بينها بعوامل جغرافية أو أاقليمي محدد وعليه فإن االهتمام ب المتعلقة بشأن حماية البيئة البحرية لبحر البلطيق 1974لعام ذلك اتفاقية هلسنكيومن ،واحدة ةديمو جغرافي 1979.2واتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية للخليج لعام من .2016تخصص علوم قانونية، - امين، بشير محمد. الحماية الجنائية للبيئة. أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 1 ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق االنسان والحريات األساسية تعقيب على اإلعالن المتعلق بحق 2 .2011المعترف بها عالميا، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق االنسان، تموز 23 إن اإلطار القانوني العام الدولي، الذي يحمي البيئة البحرية، مركب ويشمل أنظمة قانونية مختلفة ومتعددة رفي وقانون المعاهدات على حد سواء(؛ القانون البيئي الدولي؛ ومتداخلة مثل قانون البحار )القانون الع في إعالن ستوكهولم نقطة انطالق جيدة، فهو يضع 7يشكل المبدأ ، االتفاقات اإلقليمية؛ واالتفاقات الثنائية على الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار من المواد التي "اإلطار المرجعي العام، وينص ن أن تهدد صحة اإلنسان، واإلضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتضر بالمنافع أو التدخل في أوجه م على الرغم من أن إعالن ستوكهولم هو وثيقة قانونية لينة، إال أن االستخدام المشروعة األخرى للبحار". ة مركزية من المعايير المتعلقة تحوي مجموع 1982( سنة UNCLOSاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ) 1البحرية. بالبيئة (212-207)و (196-192) فيما يتصل بحماية البيئة البحرية، فالمعايير ذات الصلة موجودة في المواد زاما ، التي تضع الت192من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. من المواد ذات األهمية الخاصة المادة يها(؛ )وهي صياغة ذات مغزى نعود جميعنا إل "ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليهاالدول "عاما نصه ثر توضح أك 194. المادة "تدابير منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه"التي تفصل 194والمادة ية وخفضه تلوث البيئة البحر جميع ما يلزم من التدابير المتمشية هذه االتفاقية لمنع "واجب الدول في أن تتخذ ادة في السياق البحرّي على قاعدة ال ضرر؛ والم 194؛ بينما تؤكد المادة "والسيطرة عليه، أيا كان مصدره ن م "اإلقالل إلى أبعد مدى ممكن"توفر قوائم غير شاملة للتدابير التي على الدولة اتخاذها من أجل 194 دا ع، وما 235ل )وااللتزامات ذات الصلة( مفصلة أخيرا في المادة إن مسؤولية الدو ،تلويث البيئة البحرية ذلك يكون خاضعا للقواعد العامة لمسؤوليات الدول. كهولم هو اول مؤتمر عالمي يجعل البيئة قضية مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية: حيث يعد مؤتمر األمم المتحدة في ستو 1 لعديد رئيسية، واعتمد المشاركون سلسلة من المبادئ لإلدارة السليمة للبيئة بما في ذلك اعالن وخطة عمل ستوكهولم من اجل البيئة البشرية، وا تمامات الدولية وكان بداية الحوار بين الدول مبدأ القضايا البيئية في مقدمة االه 26من القرارات، حيث وضع اعالن ستوكهولم الذي تضمن عام الصناعية والدول النامية حول الصلة بين النمو االقتصادي وتلوث الهواء والماء والمحيطات واآلبار ورفاه الناس في جميع انحاء العالم، 1972. 24 أية سفينة حربية أو قطعة "فيما يتصل بـ 236إال أن قابلية تطبيق هذه األحكام يتم استثناؤها بموجب المادة تملكها أو تشغلها دولة ما، وتكون مستعملة وقتئذ فقط بحرية مساعدة أو غيرها من السفن أو الطائرات التي إضافة إلى ما سبق، تعتبر بعض المذاهب أّن إطار قانون البحار برمته ."في خدمة حكومية غير تجارية تستمّر قابلية "يبدو مفاده "الموقف األكثر إمكانية الدفاع عنه"هو للتطبيق فقط في أوقات السلم. غير أن تصبح ل "،الواجبات البحرية التي تمتع بها الدول، مع استثناءات طفيفة، خالل النزاع المسلحتطبيق الحقوق و 1في هذا الصدد استثناء، إن لم تكن ربما بالضرورة استثناء طفيف. 236المادة في ، العرفي على أي حال، يبدو أن حماية وحفظ البيئة البحرية هي من معايير القانون اإلنساني الدولي الدولي اإلنساني العرفي من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون 44ع، تنص القاعدة الواق القتال لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ يجب إيالء العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل"على أنه 2سبب الستثناء البيئة البحرية منها.عامة، فال يوجد أي وفي حين إن اإلشارة هي للبيئة الطبيعية "،عليها إضافة إلى ذلك، وفيما يتصل بالسياق المحدد للبيئة البحرية، فإن دليل سان ريمو )الذي ينظم األعمال والذي يوفر مستوى "حفظ"الحربية البحرية( يستعمل لغة مشابهة، ففي الوقت الذي ال يتضمن الدليل تعبير 3.راءته بين السطورأعلى من الحماية، إال أنه يمكن ق انون البحار، هي اتفاقية دولية نتجت عن مؤتمر األمم المتحدة اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار والمعروفة باسم قانون البحار او معاهدة ق 1 .1982-1973انون البحار التي وقعت بين الثالث لق بخصوص ( نصا تحقق توافق اآلراء بشأن معظم أحكامه ولم تبق تباينات غير قابلة للتوفيق بينها إال1981البحار" )قانون اتفاقية"مشروع غن رئاسة جة لتولي رونلد ري)وال سيما في ضوء تغير موقف الواليات المتحدة نتي لمنطقة الدولية لقاع البحارالجزء الحادي عشر المتعلق با عديالت (. وأدى ذلك إلى اعتبار أن الجهود الرامية إلى تحقيق توافق اآلراء قد استنفدت، وإلى إجراء تصويت على عدد محدود من التالبلد صوتا بالتأييد، وصوتت 130على نص االتفاقية ككل، الذي أحرز 1982نيسان/ ابريل 30لتصويت في المحددة )التي رفضت كلها( وإلى ا عن التصويت. وقبل أن يمر على ذلك وقت طويل، قام البعض من الدول التي امتنعت عن التصويت بتوقيع 17دول وامتنعت 4ضده ل التاريخ ، ووقعها أيضا مزيد من الدول الممتنعة قب1982كانون األول/ديسمبر االتفاقية في الدورة النهائية المعقودة في مونتيغو باي في .1984كانون األول/ ديسمبر 10النهائي للتوقيع، وهو اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي اإلنساني.-اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي العرفي 2 ، وأشرف على اعداده 1994الى سنة 1988ن ريمو: اعدل بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار من سنة دليل سا 3 .1913فريق من الخبراء في القانون الدولي والمالحة البحرية، والذي تم اعتماده معهد القانون الدولي عام 25 أخيرا، بموجب القواعد العامة لقانون االحتالل الحربي والنزاع المسلح، تتمتع البيئة البحرية بذات المستوى على األقل من الحماية الممنوحة للبيئة على اليابسة، إلى جانب القانون العام للبحار، فإسرائيل هي أيضا صلة بحماية البيئة البحرية، وأبرزها االتفاقية الدولية لمنع التلوث طرف في عدد من االتفاقات الدولية ذات ال واتفاقية برشلونة 1؛(MARPOL) 1978، كما عدلت بموجب بروتوكول 1973الناجم عن السفن سنة والبروتوكول المعني باإلدارة المتكاملة للمناطق 1976،2لحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث سنة من االستراتيجية المنقحة للتنمية المستدامة في منطقة البحر 2014عام ه النسخة األحدثالساحلية، وتال 3األبيض المتوسط: التركيز على واجهة بين البيئة والتنمية. (، والتي تهدف إلى CBDمن األنظمة الهامة في هذا الصدد النظام الذي وضعته اتفاقية التنوع البيولوجي ) ي واستخدام عناصره على نحو قابل لالستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع صيانة التنوع البيولوج أحكام االتفاقية تنطبق على كل طرف "( على أن 2)4تنص المادة ،الناشئة عن استخدام الموارد الجينية دة . إن قابلية تطبيق هذا الحكم محددة هي أيضا على السفن الحربية والسفن األخرى بحسب الما"متعاقد التنوع من نصوص (22)النص من قانون البحار )إذن هناك عالقة محدودة بالحصار(، بما أن 236 "،تمشيا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار"البيولوجي تفيد بأن االتفاقية سوف تكون مطبقة دولية، الموقع الرسمي لالتفاقية:(، مقر المنظمة البحرية ال1978-1973ول )مارب-االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري 1 http://www.imo.org في برشلونة ودخلت حيز النفاذ 1976شباط/فبراير 16اعُتمدت اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث )اتفاقية برشلونة( في 2 وأُعيد تسميتها باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر األبيض 1995وُعدلت اتفاقية برشلونة في عام .1978في عام وتشكل اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها السبعة المعتمدة .2004ودخلت التعديالت الُمدخلة على اتفاقية برشلونة حيز النفاذ في عام المتوسط. في إطار خطة عمل البحر األبيض المتوسط االتفاق البيئي المتعدد األطراف اإلقليمي الرئيسي الملزم قانونا في منطقة البحر األبيض المتوسط. ذه االتفاقية هفق األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة على أن تتخذ، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة طبقا ألحكام توا" قصى أوالبروتوكوالت قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى واعتمادها مكن وحماية البيئة البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة. وتتعاون في صياغة بروتوكوالتمدى م .“ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه االتفاقية الدوسري، مرجع سابق. 3 http://www.imo.org/ 26 أمر ذو أهمية متزايدة؛ وبما أن إطار لكن بما أن حماية البيئة أثناء النزاع المسّلح أو االحتالل الحربي هي 1النزاع المسلح. القواعد المطبق في سياق لحقوق اإلطار اإلقليمي العربي )مصادر حقـوق الميـاه فـي ضـوء الـصـكوك اإلقليمية والعربيةوبالتعرض الى منياضوق صراحة أو وبيان أهم المصادر الحقوقية التي يمكن االستناد إليها في مدى إقرار هذه الحق اإلنسان( :نجمل ذلك فيما يلي المواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان .1 ( 21جاء بأحكام الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان في مادته رقم )( 23) الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان اإلشارة ضمنيا إلى حق الشعوب في المياه حيث تنص على أن "تتمتع جميع الشعوب بحرية في ثرواتها 2ومواردها الطبيعية". اإلعالنات والعهود والمواثيق العربية .2 ( وقد ذهبت أحكام الميثاق إلى تقرير هذا الحق أيضا ضمنيا في مادته 24) الميثاق العربي لحقوق اإلنسان األولى لتقرير حق الشعوب في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر 3نمط كيانها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.بحرية اتفاقية التنوع البيولوجي هي الصك القانوني الدولي الذي يهدف - لرئيس للتنمية المستدامةاتفاقية التنوع البيولوجي بوصفها الصك الدولي ا 1 ة إلى صون التنوع البيولوجي، وضمان االستخدام المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيني ، أصبح الفريق المخصص العامل معروفا باسم لجنة التفاوض الحكومية 1991راير وبحلول شباط/فب دولة االتفاقية. 196فيه. وصدقت في مؤتمر نيروبي إبان اعتماد النص المتوافق عليه التفاقية التنوع البيولوجي. 1992أيار/مايو 22الدولية. وتوج هذا الفريق ذروة أعماله في وظل في ريو(. "قمة األرض"في أثناء مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ) 1992َحِزيران/ يونيه 5وقد ُفتح باب توقيع االتفاقية في ديسمبر/كانون 29توقيعا . ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 168حيث وضع حتى ذلك الوقت 1993َحِزيران/يونيه 4باب التوقيع مفتوحا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 28ثين. وُحددت الجلسة األولى لمؤتمر األطراف في المّدة من ، أي بعد تسعين يوما من التصديق الثال1993األول في جزائر البهاما. 1994كانون األول/ديسمبر 9إلى األفريقية تحت غطاء منظمة الوحدة األفريقية )االتحاد األفريقي ميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب هو معاهدة دولية صاغتها الدولال 2 .1986أكتوبر 21، بينما دخلت حيز التنفيذ في 1981يونيو 27حاليا( في 1997سبتمبر 15المؤرخ في 5427اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية : الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 3 27 سالمإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اال .3 فقرة )ب، ج( إلـى كفالـة الرعايـة الـصحية واالجتماعية والحق في العيش الكريم، ( 17جاء في مادتـه رقـم ) إشارة ضمنية إلى الحق في المياه حيث ال عيش كريم وال رعاية مما يمكن االستدالل عليه كما سبق أنها 1صحية واجتماعية دون كفالة وكفاية وكفاءة المياه. حق "المعرفة المعلومة" على المستوى اإلقليمي .4 بالميثاق اإلفريقي لحقوق ( 45)(، كما جاء بالمادة 26)نسان كما جاء في ديباجة الميثاق العربي لحقوق اال والشعوب إشارة إلى تقرير مبـدأ نشر المعلومات فنصت على أن "تشر المعلومات وتشجيع المؤسسات اإلنسان الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة" أما بالميثاق العربي فقد جاء 2بالديباجة "ما جعلها مقصدا ألهل األرض والباحثين عن المعرفة والحكمة". آليات الحماية القانونية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة: لمطلب الثانيا لناشئة عن ان القواعد القانونية المنظمة الستخدام المجاري المائية الدولية هي المبادئ القانونية الملزمة، ا المائية المجاري اإلرادة الصريحة او الضمنية للمشرع الدولي، والمتسمة بالتجريد والعمومية المنظمة الستخدام ة، والممارسة العابرة للحدود في األغراض غير المالحية والتي تم تكريسها في الممارسة الدولية العرفية واالتفاقي القضائية الدولية. حيث ان اهم القواعد القانونية الستخدام المصادر المائية على النحو االتي:  :قاعدة االستخدام والمشاركة المنصفة والمعقولة وهي القواعد القانونية الدولية الملزمة، الناشئة عن اإلرادة الصريحة او الضمنية للمشرع الدولي، المتسمة بالتجريد والعمومية المنظمة الستخدام المجاري المائية العابرة للحدود في األغراض غير المالحية والتي تم 5القاهرة، تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي،: لقاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالمإعالن ا 1 .1990أغسطس .1997سبتمبر 15المؤرخ في 5427اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية : الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 2 28 تكريسها في الممارسة الدولية العرفية واالتفاقية، والممارسة القضائية الدولية، وعليه قام الباحث بالتعرض الى وقاعدة المشاركة في استخدام المجاري المائية.كل من قاعدة االستخدام االستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية: .1 هم المبادئ العرفية التي استقر عليها المجتمع الدولي في مجال يعتبر مبدأ االستخدام واالنتفاع المنصف من ا ، واتفاقية األمم 2004 سنة، وقواعد برلين 1966 سنةتنظيم استخدام المياه العذبة المشتركة، كقواعد هلنسكي 1997.1المتحدة عام نتفاع على قدم يقصد بقاعدة االستخدام المنصف والمعقول أن لكل دولة أسوة بباقي الدول الحق في اال ضمنة المساواة بالموارد المائية المشتركة على أساس السيادة المشتركة، دون أن يعني ذلك المساواة المطلق التناسب واالنصاف والعوامل والظروف الجغرافية والبيئية، ضمنوالفوائد، بل مساواة بيئة المياهحصص واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية لكل حالة. أكدت القبول الواسع بنظرية السيادة المحدودة والملكية المشتركة القائمة على مبدأ المساواة بين المقارنةهذه الدول لتحقيق األهداف المشتركة بروح التعاون وحسن النية وحسن الجوار، كمبادئ قانونية دولية عامة كرسها 2ميثاق األمم المتحدة. العوامل التي ينبغي مراعاتها لتحديد نطاق االستخدام 1997المتحدة وحددت المادة السادسة اتفاقية األمم وقد تبنت االتفاقيات المبرمة بين الدول المتشاطئة المنصف والمعقول في استخدام المجاري المائية الدولية. معقولة، وفق العوامل أو المعايير المرتبطة بتنظيم استخدام الموارد المائية المشتركة لتجسيد الحصة العادلة وال مقاربات ومنهجيات متنوعة لترجمة هذه القاعدة على أرض الواقع. وقد ركز الفقه الدولي على ضرورة مراعاة (: a/1/10/49(، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: )1994يوليو 22- مايو 2القانون الدولي، الدورة السادسة واالربعون )تقرير لجنة 1 .183، ص1994منشورات األمم المتحدة راسات والبحوث د. شكراني، الحسين. العدالة المائية من منظور القانون الدولي. مقال منشور بمجلة رؤى استراتيجية مركز االمارات للد 2 .80-78، ص2013، 4االستراتيجية، العدد 29 مجموعة من االعتبارات لتحديد الحصة المنصفة والمعقولة. فقد كانت رابطة القانون الدولي أكثر دقة في العادلة والمعقولة، وتحديد وزن وأهمية كل عامل تحديد بعض المعايير التي ينبغي اعتمادها لتحديد الحصة من هذه العوامل في مقارنته بالعوامل األخرى، وحسب كل حالة على حدة. وقد أضافت قواعد برلين )المادة ( بعض العوامل واالعتبارات البيئية، واعتبارات الحفظ، والحماية والتنمية واالستدامة، واالقتصاد وترشيد 13 1المائية المشتركة، واآلثار التي يمكن أن يحدثها استخدام دولة ما على باقي الدول. استخدام الموارد قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة: .2 يقصد بالمشاركة المنصفة والمعقولة، أن لكل دولة الحق في التعاون مع الدول األخرى المعنية بالموارد المائية باالستخدام واالنتفاع العادل والمعقول، وتدابير الحماية والصون واإلدارة. المشتركة حول المسائل المتعلقة قصد تعزيز العالقات والروابط اإلقليمية بين الدول المعنية، قصد تحقيق االستخدام األمثل للمياه العابرة قة بحماية البيئة، ومن األمثلة التي تقتضي تطبيق قاعدة المشاركة المنصفة والمعقولة، التدابير المتعل للحدود. ومكافحة التلوث، ومكافحة التآكل، والفيضانات، والحد من آثار الجفاف، وتدابير الحفاظ على البنية التحتية 2للمياه، والتدابير المتعلقة بمكافحة نقل األمراض عبر المجاري المائية العابرة للحدود.  قاعدة منع الضرر تعتبر قاعدة عدم إحداث الضرر، من القواعد األساسية العرفية للقانون الدولي للمياه العذبة العابرة للحدود، إذ تلزم كل دولة من الدول المعنية بالموارد المائية المشتركة بعدم اإلضرار بباقي الدول المتشاطئة. فحق (، UNCLOS) (United Nations Convention on the Law of the Seaاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار )باإلنجليزية: 1 ا باسم اتفاقية قانون البحار أو معاهدة قانون البحار. هي اتفاقية دولية نتجت عن مؤ تمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار والمعروفة أيض (UNCLOS III التي وقعت بين )وحددت االتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق باستخدامها لمحيطات العالم، 1982و 1973 . محل المعاهدة الرباعية 1982ي ووضع مبادئ توجيهية لألعمال التجارية والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. حلت االتفاقية التي أبرمت ف ، وبعدها بسنة أصبحت غيانا الدولة 1994بشأن أعالي البحار. دخلت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار حيز التنفيذ سنة 1958لسنة يس من المؤكد إلى أي دولة واالتحاد األوروبي إلى االتفاقية. ل 167انضمت 2016الستين التي تصدق على المعاهدة. واعتبار ا من يونيو مدى تقنن االتفاقية القانون الدولي العرفي. د. شتيوي، مساعد عبد العاطي عبد العال. القواعد القانونية التي تحكم استخدامات األنهار الدولية في غير الشؤون المالحية. دراسة 2 .2012القانون الدولي العام، كلية الحقوق قسم- تطبيقية على نهر النيل، )رسالة دكتوراة(، جامعة القاهرة 30 فوق أراضيها، رهين بضرورة مراعاة حقوق باقي دول المجرى األعلى في االنتفاع بالموارد المائية المشتركة الدول المتشاركة معها في االنتفاع العادل والمعقول بتلك الموارد المائية المشتركة، على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع تلك الدول. ويمكن القول أن قاعدة منع الضرر في مجال االنتفاع بالموارد المائية ، تم استنباطها من المبادئ العامة للقانون الخاص، القائمة على عدم جواز اإلضرار بالغير، العابرة للحدود وقواعد المسؤولية، وقواعد االلتزام المعروفة في فقه القانون الخاص، وهي االلتزام بالوسيلة أو بذل العناية أو القواعد القانونية الدولية العرفية التي االلتزام بالنتيجة أو الغاية. كما يمكن أن تستنبط قاعدة منع الضرر من كرسها ممارسات الدول والقضاء وآراء الفقه الدولي، المتمثلة في الهيئات القانونية العلمية، أو آراء كبار فقهاء القانون الدولي، كمبدأ حسن النية، ومبدأ حسن الجوار، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ االستخدام البريء مشتركة وغيرها. ويقصد بقاعدة منع الضرر التزام كل دولة بأال تلحق ضررا بدولة أو الدول األخرى للمياه ال المعنية بالمجرى المائي المشترك، عندما تقوم بإجراءات معينة يمكن أن تسبب ضرر، أو تسمح باستخدام األخرى. أراضيها على نحو يضر بالدول الدولية، يتمثل في انتهاك حق أو مصلحة قانونية مشروعة لدولة فالضرر في مجال استخدام المجاري المائية معينة من طرف دولة أعلى المجرى المائي، واستخدام المجرى المائي على نحو غير معقول وغير آمن، يترتب عن هذا تأثير في حصة الدولة المتضررة، أو إلحاق خسائر بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية، مثل لحدود، ونقل األمراض واألوبئة عبر المياه العابرة للحدود، أو الضرر الناجم عن إخالل دولة التلوث العابر ل 1المجرى األعلى بالتزاماتها القانونية في حالة الكوارث الطبيعية. لموارد المائية المشتركة، أو لم تتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع اإلضرار ل استخدامهالدولة التي أدى ان ا بدولة أخرى متشاطئة تتحمل المسؤولية الدولية الناجمة عن أعمالها وأنشطتها وتقصيرها طبقا لقواعد القانون فالضرر المقصود هو الضرر الناجم عن فعل إيجابي، ، الدولي، يستلزم بإزالة الضرر وتخفيفه والتعويض عنه .112ص د. مساعد شتيوي، مرجع سابق، 1 31 والتقصير في اتخاذ اإلجراءات والتدابير رغم أن المادة السابعة ال تشير إلى األضرار الناجمة عن اإلهمال .الالزمة، ولو لم تكن لها لتأصيل لألساس القانوني لقاعدة منع إحداث الضرر في مجال المياه العابرة للحدود، بإرجاعها إلى كما ان ا يتم مبادئ القانون الداخلي، خاصة مبادئ القانون المدني، كمبدأ منع التعسف في استعمال الحق، ومبدأ المساواة في الحقوق، والمسؤولية المدنية، سواء ترتبت هذه المسؤولية عن إتيان أفعال يحضرها القانون، أو 1.االمسؤولية الناتجة عن اإلضرار بالغير عن طريق اإلهمال والتقصير، ومعايير تحديد المسؤولية، وعناصره ادة السادسة من مشاريع المواد المرفقة والم 1997في اتفاقية المجاري المائية سنة (7)وقد نصت المادة الضرر في مجال استخدام المياه العابرة للحدود في االغراض غير المالحية، تحت "على 124/63بالقرار 2."في ضرر ذي شأن عنوان االلتزام بعدم التسبب منع قاعدة مختلف األصعدة، والتي جسدتها حظيت قاعدة االلتزام بالتعاون بشأن الموارد المائية المشتركة بقبول علىلقد بمثابة قانون استخدام المجاري المائية 1997اتفاقية لك االتفاقيات الخاصة باألحواض المائية، وكذ أغلب (. ويرجع 7دة الما) للحدود العابرة الجوفية المياه طبقات وقانون (،8في األغراض غير المالحية )المادة القانوني لنشأة قاعدة االلتزام العام بالتعاون حول المياه العابرة للحدود، إلى فقهاء القانون الدولي األساس أ "حسن الجوار" المبادئ األساسية للقانون الدولي، كمبدأ "المساواة في السيادة" ومبدأ "السالمة اإلقليمية"، ومبد للحدود، وازدياد حدة التنافس الدولي االعتماد المتبادل". فقد أدى تزايد استخدام المياه العابرة و"حسن النية"، و" بشأنها، إلى ضرورة التعاون واإلدارة المشتركة لضمان االنتفاع األمثل لكفالة حقوق جميع الدول، وصيانة 3وحماية المياه العابرة للحدود في حد ذاتها. افاق واحتماالت المستقبل. )ترجمة شوقي جالل(، مركز االمارات للدراسات والبحوث - بيتر روجرز وبيتر ليدون. المياه في العالم العربي 1 .402، ص1997، 1االمارات العربية المتحدة، ط- االستراتيجية: أبو ظبي .1997اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 2 (.8-7المرجع السابق، المواد ) 3 32 الفصل الثاني تفاقيات الموقعة الطبيعة المائية للبيئة الفلسطينية في ظل االحتالل االسرائيلي في ظل اال وفق احكام القانون الدولي ناإلسرائيلييمع در اإلسرائيلي فبذل ما في وسعه من اجل السيطرة على مصا ستعماربأهمية كبيرة لدى اال هحظيت قضية الميا ا المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل توفيرها لسكان المستوطنات القائمة او التي سيتم إنشاؤه من مستقبال داخل األراضي العربية المحتلة لكون سياسة إسرائيل التوسعية تقوم على الهجرة واالستيطان و سمح للسكان العرب بأخذ كفايتهم من المياه اال بموجب تراخيص خاصة تصدرها سلطات اجل ذلك ال ت جدا لمختلف االستعماالت ضئيلة هنيون من الميايالسكان الفلسط هاالحتالل اإلسرائيلي، لذا فان ما يستخدم ومن سرائيل.المستخدمة من قبل المستوطنين داخل الضفة الغربية او في داخل ا هبالمقارنة مع حجم الميا اجل التوسع في ذلك؛ قسم الباحث الفصل الى مبحثين على النحو التالي: في فلسطين للمياة االسرائيلي االستعمارالمبحث األول: : ا يليوقد جاء في نصها م ؛اعتراف الجانب اإلسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينيةب جاءت اتفاقية أوسلوان وصل ئية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيتم التفاوض حول تلك الحقوق للتتعترف إسرائيل بالحقوق الما" ".إلى تسوية بشأنها في اتفاقية الحل النهائي أريحا مسألة المياه، وتم نقل صالحيات محددة حول و في اتفاقية غزة (31)المادة الثانية من الفقرة نصت المياه للسلطة الفلسطينية، دون أن تتطرق االتفاقية إلى الحقوق المائية بالتفصيل. وفي اتفاقية أوسلو الثانية تضمنت المادة األربعون )اتفاقية المياه والمجاري( األساس الذي سيتم عليه وضع الخطط الخاصة بقطاع 33 المشاريع أثناء المرحلة االنتقالية إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية في مفاوضات الحل المياه وتنفيذ 1النهائي. ال تكمن المشكلة في أن االتفاقيات لم تعِط الفلسطينيين حقهم الطبيعي في مياههم وحسب؛ بل وفي كون الطرف الفلسطيني مرغما، على إسرائيل ال تلتزم حتى في تلك الحدود الدنيا غير العادلة التي وافق عليها أمل تغيير الوضع ومعالجة المسألة في مفاوضات الحل النهائي، فإسرائيل التي كانت قبل اتفاق أوسلو تنهب المياه وتتحكم فيها وتحرم السكان الفلسطينيين منها، صارت بعد أوسلو تفعل ذلك ولكن تحت عنوان الشراكة ع الدولي يتقبل تلك الممارسات، أو يغض الطرف عنها، بحجة أنه يريد الفلسطينية اإلسرائيلية، وصار المجتم 2.وبعدها وبالمقارنة مع أوضاع المياه في الضفة، قبل أوسلو، إنجاح العملية السلمية معظم المناطق الوفيرة بالمياه )خارج حدود قرار 1948وقد بدأت المشكلة أساسا حين ضمت إسرائيل عام احتلت إسرائيل نهر بانياس السوري الذي يغذي نهر األردن، 1967الضفة عام التقسيم(، وبعد احتالل ( القاضي بنقل 92وهضبة الجوالن الغنية بالمياه، وفي نفس العام صدر القرار العسكري اإلسرائيلي رقم ) اتفاقية أو معاهدة أوسلو، أو أوسلو، والمعروفة رسميا باسم إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي هو اتفاق سالم وقعته 1 ، بحضور الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون. 1993سبتمبر 13ريكية في إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن األم أفرزت هذا االتفاق في ما عرف 1991وسمي االتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السّرية التي تمت في عام بمؤتمر مدريد. ها آنذاك ، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيت1993أيلول سبتمبر/ 13تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في دلة نقطة شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عرفات. وشكل إعالن المبادئ والرسائل المتبا سرائيل، التزم بموجبها األطراف باآلتي )بالترتيب(:فارقة في شكل العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإ التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسيها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في سالم وأمن والوصول إلى حل لكل لك فإن حقبة خالية من العنف، وطبقا لذالقضايا األساسية المتعلقة باألوضاع الدائمة من خالل المفاوضات، وأن إعالن المبادئ هذا يبدأ سوف و منظمة التحرير تدين استخدام اإلرهاب وأعمال العنف األخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشى مع هذا التغيير، كما تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين. رير ت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، االعتراف بمنظمة التحقرر الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها. ول تلك بالحقوق المائية للفلسطينيين، وسوف يتم التفاوض حالتفاقية أوسلو، والتي تنص على: "تعترف إسرائيل 40( من الفقرة 1البند ) - الحقوق والتوصل إلى تسوية بشأنها خالل مفاوضات الوضع النهائي والتي تتعلق بمختلف مصادر المياه". ص. تاريخ 9:20عة ، السا2009ديسمبر 2. فلسطين اليوم، بين الحاجة الفلسطينية والسيطرة اإلسرائيلية- الثروة المائية في الضفة وغزة 2 https://paltoday.ps/ar/post/ انظر الرابط االلكتروني: .14/5/2022الزيارة https://paltoday.ps/ar/post/ 34 غير المرخص ( الذي يمنع البناء158السلطة على الموارد المائية للقائد العسكري في المنطقة، ثم تاله القرار ) إلنشاء أي من البنى التحتية للمياه، وقد حال نظام التصاريح دون حفر أي من اآلبار الجديدة في الحوض الغربي، أو تصريف الينابيع، أو مد خطوط األنابيب، أو حفر آبار جمع مياه األمطار، أو حتى صيانة 1اآلبار الموجودة. ، شرعت باستغالل مياه حوض 1964منذ وقت مبكر، فمنذ العام علما بأن إسرائيل بدأت عدوانها على المياه " 1955خطة جونستون "نهر األردن، دون أن تراعي حقوق الدول المشاركة في النهر. ووفقا للقانون الدولي ى يحصلون علال هممليون متر مكعب من نهر األردن، وفي الواقع فإن 250يملك الفلسطينيون الحق بحوالي كما قامت بتجفيف 2.منه نسب قليلة سنويا ال تلبي االحتياج للمياه، حيث تضخ إسرائيل ياهالحق في الم بحيرة الحولة وتحويل مياه النهر عبر ما يسمى "بالناقل الوطني للمياه" إلى صحراء النقب، تحت ذريعة بحجة جعل تخضير الصحراء؛ وهي في الحقيقة كانت تصادر ماليين الدونمات من أصحابها الفلسطينيين % من صحراء النقب بقيت غير مزروعة، بل إنها ما زالت حتى اليوم تمنع 97الصحراء تزهر؛ مع العلم بأن الفلسطينيين من زراعة أراضيهم، وتقوم بإتالف آالف الدونمات المزروعة سنويا بحجة أنها لسكان بدو غير ن كما يلي:وبناء على ما سبق قسم الباحث المبحث الى مطلبي 3.معترف بهم الصراع على المياه في فلسطينالمطلب األول: الثروة االحتالل االسرائيلي يمارسو 4،يتطلب السكن المالئم وصوال مستداما الى الموارد الطبيعية والعامة ، وأحد شروط بقائها لتعمير األراضي المغتصبة بالمهاجرين من القارات الخمس، في في غاية االهميةالمائية . للمزيد راجع الرابط 2022-8-23، مركز األبحاث، تاريخ الزيارة واقع وحلول… الصراع على المياه في فلسطين عبد الغني سالمة، 1 https://2u.pw/OU3pYD االلكتروني: المرجع السابق. 2 انظر الرابط االلكتروني: .2/6/2022. تاريخ الزيارة 22/3/2002يوم المياه العالمي، جمعية الحياة البرية في فلسطين، 3 iUmhttps://2u.pw/2AG3 . 2014ماس، - تقرير حول: تأثير انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على المرأة الفلسطينية. معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 4 .69ص https://2u.pw/OU3pYD https://2u.pw/2AG3iUm 35 المقابل تهجير السكان األصليين أصحاب األرض الحقيقيين. لذا تغتصب بكل الوسائل المياه الفلسطينية المياه بالنسبة إلسرائيل ؛والعربية مستغلة مبررات واهية دينية تاريخية لسيطرة على منابع المياه وتحكم فيها ريد السالم مع إسرائيل فال ينبغي أن يجادل خط أحمر ال يمكن تحاوزه وال تريد أن تقدم أي تنازل بشأنه ومن ي معها بشأن المياه، فاألطماع اإلسرائيلية في المياه العربية والفلسطينية سبقت قيام إسرائيل وشكلت محورا من 1محاور الحركة الصهيونية، وعنصرا لنجاح سياستها التوسعية االستيطانية. عاما 20يقول االسرائيليون ويعيدون ويكررون على مدىوبشأن الحقوق الفلسطينية في االحواض الجوفية، من التفاوض، بأن موقفهم بشأن قضايا المياه ثابتة وال تغيير فيها، وفق تصريحات مفاوضيهم وكبار قادتهم ومسؤوليهم السياسيين، أنه "ال توجد بيننا وبين الفلسطينيين أحواض مياه جوفية مشتركة، هذه االحواض لتزمون من النواحي االنسانية بتزويدهم بحاجتهم من المياه قدر المستطاع ، ولكن ليس على إسرائيلية، نحن م حساب ابناء شعبنا أي الشعب االسرائيلي، لم تعد هناك مياه للتفاوض حولها، وبأن كافة مصادر المياه العذبة خدمة بأكملها من قبل المستخدمة من قبل االسرائيليين لم تعد قابلة للتفاوض، ألنها ببساطة مياه مست االسرائيليين، وأن الحل الوحيد لمشكلة النزاع حول مصادر المياه المشتركة ، تكمن فقط في التعاون والعمل المشترك للبحث عن مصادر مياه اضافية غير تقليدية وعلى رأسها تحلية مياه البحر، واستيراد لمياه من 2.الخارج فنية وليست سياسية وأن حلها يكمن فقط بالتعاون الفني، أي ال حاجة يعتبرون أن قضية المياه هي قضية ، حسب ما يطالب به الجانب الفلسطيني، ل ما يسمى بمسألة الحقوق المائيةضاعة الوقت في الحديث حو إل ر سياسية ال فائدة وال جدوى منها، ولذلك يجب على الجانبين البحث في أوجه التعاون الفني، ال مناقشة أمو سرائيلي للجنة المياه، منذ بدء المفاوضات بأنه وفريقه من أعضاء الوفد ، وقد اعلن رئيس الوفد االرأيهم حسب https://2u.pw/k42fu9o للمزيد راجع الرابط االلكتروني: .24/1/2020السهلي، نبيل. إسرائيل وسرقة المياه في فلسطين. الجزيرة، 1 . 2007جوان يونيو 19وتوفي في تل أبيب في 1932هو صحفي إسرائيلي مرموق، ولد في مدينة ليل الفرنسية في سنة زئيف شيف: 2 السوفييتيتحاد . عمل كذلك مراسال حربيا في فيتنام واالاتيجياتكان يكتب في صحفية هآرتس كان متخصصا في قضايا الدفاع واالستر .«عميد المراسلين العسكريين اإلسرائيليين»وإثيوبيا. ووصف بأنه https://2u.pw/k42fu9o 36 محددة وتنحصر وتركز بشكل رئيسي في البحث في أوجه التعاون مفاوض مكلفين بمناقشة أمور فنية،ال مصادر مياه إضافية، مثل تطوير الفني، اوال للحفاظ على مصادر المياه العذبة المشتركة، وثانيا للبحث عن عتماد على مياه المجاري المعالجة في ري المحاصيل الزراعية، الامشاريع التحلية لمياه البحر، وتوسيع ستيراد المياه من دول الجوار، مثل تركيا ولبنان واليونان وغيرها )هذه التصريحات للمسؤولين والمفاوضين او اتها التي انعقدت جتماعانة المفاوضات للوضع الدائم حول المياه خالل سرائيليين، موثقة ضمن محاضر لجإلا 1ية المشتركة(.لسرائيإلا، وأيضا وفق محاضر لجنة المياه الفلسطينية 2009-2008في الفترة تعتبر الحقوق الفلسطينية في المياه مسألة شائكة وهي من القضايا العالقة بين الفلسطينيين واالحتالل وقد قامت دولة االحتالل اإلسرائيلي بالسيطرة على الموارد المائية ما أدى الى تناقص كميات اإلسرائيلي، المياه مع مرور الوقت، إضافة الى تحويل العنصر الطبيعي للحياة الى عنصر استراتيجي يخدم مصالحها 2هذه الموارد. وأهدافها االستيطانية دون االهتمام بالحقوق المائية للطرف الفلسطيني صاحب الحق في ، المتعلقة 1949آب 12من البروتوكول اإلضافي األول الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 54/2تنص المادة يحظر مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل األعيان والمواد التي "بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة: د الغذائية والمناطق الزراعية ومرافق المياه للشرب وشبكات ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها الموا المتعلقة 1949من البرتوكول اإلضافي الثاني الى اتفاقيات جنيف 14تقابلها المادة كما ، "واشغال الري 1977.3بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ، مركز باحث للدراسات فلسطين اليوم لها صفة الدولة، ولها حقوق المشاطئة الكاملة في كافة مجاري أحواض المياهكعوش، فضل. 1 .2012-12-26الفلسطينية واالستراتيجية، اإلسرائيلي على الموارد المائية الفلسطينية الى تدمير واغالق مئات اآلبار الفلسطينية، وفرضت قيود مشددة على أدت سيطرة االحتالل 2 ، وهو 1996-1967بئر فقط في األعوام 13حفر ضخ المياه من اآلبار الموجودة، وفقا لسلطة المياه الفلسطينية، فقد سمح للفلسطينيين ب ل ذات الفترة بسبب رفض دولة االحتالل اإلسرائيلي زيادة عمق او إعادة تأهيل اآلبار الموجودة، حتى ان عدد اقل من اآلبار التي جفت خال اتفاق أوسلو لم يكن كافيا للحفاظ على حصص الفلسطينيين من المياه للفرد، ألن المياه اإلضافية لم تكن كافية لتغطية النمو الحاصل في ش، فضل. باألرقام والخرائط والنهب اإلسرائيلي لمصادر المياه الفلسطينية، بحث منشور.اعداد الفلسطينيين. انظر المرجع: كعو =newsID=2http://www.rayapress.com/?page=details&cat&19042 انظر الرابط االلكتروني: (، 1997سويسرا - دون دار نشر: جنيف 4، اللجنة الدولية للصليب األحمر، قرارات المؤتمر الدبلوماسي )1949ابعة لعام اتفاقية جنيف الر 3 .43ص http://www.rayapress.com/?page=details&cat=2&newsID=19042 37 ني التعويضات التي ال شك ان الفلسطينيين يستحقونها ينظم قانون المياه الدولية وقواعد القانون الدولي اإلنسا ضمن الدولة المتضررة بعن الخطأ والضرر المسؤوليةتربط و قواعد المسؤولية الدولية، المنصوص عليها في 1أساس رابطة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر الذي تحقق. عد إسرائيلية لكافة حقوق المياه التي قررتها القوا وعلى ضوء ما تعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ي االضرار القانونية الدولية باألراضي المحتلة، يكون التعويض عنها الزما في حق إسرائيل، وهكذا بالنسبة لباق ية األخرى التي سببتها إسرائيل للشعب الفلسطيني باألراضي المحتلة، حيث تطبق عليها ذات القواعد الدول التقصيرية والتعويض عنها. للمسؤولية وفي مجمل االمر؛ تعتبر االتفاقيات التي عقدت بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي اتفاقيات تخضع ألحكام ومبادئ المعاهدات الدولية، من حيث تطبيقها وتفسيرها ومدى التزام األطراف بها، إال أننا لم نلمس تطبيق ، فلم تلتزم االحتالل اإلسرائيلي بهذه االتفاقيات، اذ نشرت قواتها العسكرية هذه االتفاقيات في الواقع الفلسطيني ، الى جانب خلق العراقيل من اجل تعويق الوصول 1996على األراضي الفلسطينية التي تسلمتها السلطة عام صول الى الى مرحلة المفاوضات النهائية التي تفصل في جميع االتفاقيات التي تسبقها، ومن اجل عرقلة الو حلول نهائية للخروج من الوضع االنتقالي، إال ان الممارسات اإلسرائيلية تسعى الى إبقاء المرحلة االنتقالية 2كمرحلة نهائية للمفاوضات دون إيجاد الحلول الدائمة والعادلة لقضايا الشعب الفلسطيني. ئيلالمياه الفلسطينية وفق االتفاقيات الموقعة مع اسرا: المطلب الثاني لحقت بالفلسطينيين أضرارا جسيمة، بسبب السياسة المائية في كافة جوانبها وأبعادها، التي دمرت مقومات قتصاد الشعب الفلسطيني في كافة جوانبه، خاصة في المجال الزراعي، وتلويث البيئة والصحة العامة، احياة و ر بيئة المجرى السفلي لنهر أألردن ،وأثر ذلك ستنزاف المياه الجوفية، وتدمياوهجرة المزارعين عن أراضيهم، و سالمة، محمد. اتفاقية أوسلو للسالم، دراسة قانونية تحليلية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، )رسالة دكتوراة( جامعة عين شمس، 1 2001. .1971جامعة الدول العربية، القاهرة، - سليمان. المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية، معهد البحوث والدراسات العربيةمرقس، 2 38 غوار، وغير ذلك مما يترتب عليه مطالبة الفلسطينيين بالتعويض، االراضي الفلسطينية في مناطق االعل 1967م اسرائيلي منذ العاالحتالل الاضرار التي لحقت بهم جراء تلك الممارسات طيلة فترة االعن كافة .راضي الفلسطينيةالاوحتى تاريخ جالءه الكامل والفعلي غن يستند الموقف الفلسطيني في مطالبه بشأن الحقوق المائية الوطنية، إلى كافة القرارات الصادرة عن الجمعية لقدس العامة لألمم المتحدة، بشأن تأكيد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة، بما فيها ا قرارا وتتضمن جميعها التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 33الشرقية والتي تجاوز عددها الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها األرض والمياه، ومطالبة إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل أو التسبب في ضياعها أو نفاذها أو تعريضها في الضفة الغربية التوقف عن استغالل الموارد الطبيعية التي لحقت بالشعب ألضراراللخطر، ويعترف القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن 1، نتيجة الستغالل إسرائيل لموارده الطبيعية.ةالفلسطيني لسنة /242فيها القرارات كما يستند الموقف الفلسطيني إلى قرارات مجلس األمن الدولي، ذات الصلة بما . والى مرجعية عملية السالم 2002لسنة /1397و 1981،4لسنة /497 1980،3لسنة /465 1967،2 ، ومبدأ األرض مقابل 425/1978، و338/1973، و1967 /242التي قامت وفقا لقرارات مجلس األمن 1 daibes, fadia. Water in Palestine (problems- politics- prospects), palestinian academic society for the study of international affairs, Jerusalem, passia publication, october 2003. ، وجاء في أعقاب الحرب العربية 1967نوفمبر 22هو قرار أصدره مجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة في 242القرار رقم 2 ل إسرائيل لمناطق عربية جديدة.والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتال 1967اإلسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو ت انسحاب القوا»وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة األولى، الفقرة أ: جليزي بهدف في النص اإلن« األراضي»التعريف من كلمة « أل»وقد حذفت «. اإلسرائيلية من األراضي التي احتلت في النزاع األخير المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وإضافة إلى قضية االنسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب واالعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة الجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره ُصلب كل المفاوضات لية العربية إليجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي.والمساعي الدو ، بشأن مسألة المستوطنات واإلدارة اإلسرائيلية 1980مارس 1، الذي اعتمد باإلجماع في 465قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 3 الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وهذا يشير إلى األراضي «. ، بما فيها القدس1967األراضي العربية المحتلة منذ عام »في الجوالن. ومرتفعاتالشرقية، قطاع غزة ، والذي يدعو دولة إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات 1981ديسمبر 17، الذي اتخذ باإلجماع في 497قرار مجلس أمن األمم المتحدة رقم 4 ار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارتها في مرتفعات الجوالن السوري المحتلة قر »الجوالن بحكم األمر الواقع. وأهم فقرات هذا القرار هي .«الغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي 39 لذي أقره مجلس األمن بقراره السالم وخارطة الطريق المستندة على أساس وجود دولتين على النحو ا 1515/2003.1 لى من ميثاق هيئة األمم المتحدة ع 25ن لقرارات مجلس األمن الدولي الصفة اإللزامية، حيث نصت المادة ا أن كل أعضاء المنظمة قد وافقوا على قبول قرارات مجلس األمن وتطبيقها بشكل مطابق مع نصوص ات الدولية تعتبر بأن قرارات مجلس األمن الدولي كافة هي قرارات ذالميثاق، وللتذكير فإن محكمة العدل صفة إلزامية وعلى جميع الدول احترام نصوصها وتطبيقها بحسن نية. لمدنيين المتعلقة بحماية السكان ا 1949وبموجب هذه القرارات يتوجب على إسرائيل احترام اتفاقية جنيف للعام ذلك االمتناع عن اتخاذ أية تدابير مخالفة لنصوص االتفاقيات.أثناء فترة الحرب أو االحتالل، وك لبيئة اعمال ممنهجة من ضمنها اختراق ا األرض الفلسطينية في هامنذ احتالل تقوم دولة االحتالل اإلسرائيلي ات للسياسالتصدي اوجباألمر الذي ها، وهذا واستنزاف هانهب المائية والسيطرة عليها ضد الفلسطينيين، من على حقوق الشعب الفلسطيني، وقد أولت قيادة الشعب واالنتهاكات الجسيمةالعتداءات اإلسرائيلية وا الفلسطيني اهتمامها وحرصها بهذا الموضوع، وظهر ذلك في االتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، وهذه االتفاقيات هي: .المبادئ"المياه في اتفاق "إعالن - .1994 عاماتفاق "القاهرة" اتفاقية "غزة وأريحا" ومالحقهما الموقعة ضمنالمياه - ، بعد أن أشار إلى جميع القرارات السابقة 2003نوفمبر 19، الذي اعتمد باإلجماع في 1515قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1 (، ومبادئ مدريد، أيد المجلس 2002) 1397(، و1973) 338(، و1967) 242ي الشرق األوسط، وال سيما القرارات المتعلقة بالحالة ف الفلسطيني. القرار الذي -خريطة الطريق للسالم التي اقترحتها المجموعة الرباعية المعنية بالشرق األوسط في محاولة لحل النزاع اإلسرائيلي مقابل ضمانات أمنية إلسرائيل. 2005ولة فلسطينية بحلول عام اقترحته روسيا، ينص على قيام د وأعرب مجلس األمن عن قلقه إزاء استمرار العنف في الشرق األوسط، وكرر مطالبته بوضع حد ألعمال القتال وجميع أعمال اإلرهاب ع نب داخل حدود معترف بها وحلول لألوضاواالستفزاز والتحريض والتدمير. ارتأى أن هناك حال تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنبا إلى ج السورية.–اللبنانية واإلسرائيلية–اإلسرائيلية مل بالتعاون وفي معرض ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الدولية، دعا القرار جميع األطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب خريطة الطريق التي تع ولتين.مع المجموعة الرباعية من أجل التوصل إلى حل الد 40 شددت إسرائيل في اتفاقية القاهرة على اآلتي: ستواصل إسرائيل تزويد المستوطنات اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية المختلفة. – المياه الفلسطينية. ال تسمح إسرائيل بالتفاوض حول تقليل حصتها الحالية من – إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق يؤدي إلى التقليل من حصتها المائية. – منحت االتفاقية سلطة المياه الفلسطينية حق تشغيل وإدارة وتطوير األنظمة المائية في المناطق التابعة للسلطة وذلك بمنع سلطة المياه من إدارة الفلسطينية. غير أن الفقرتين اللتين تلت هذه الفقرة أفرغتها من محتواها، وتشغيل األنظمة المائية الواقعة في المستوطنات اإلسرائيلية أو المناطق العسكرية اإلسرائيلية أو تلك التي ومن جانبهم أكد الفلسطينيون على تمسكهم بما ورد في اتفاقية إعالن ،اإلسرائيلية "تيكورت"تديرها شركة 1حصصهم كاملة من المياه. المبادئ وحقهم في الحصول على ":االتفاق االنتقالي حول الضفة الغربية وقطاع غزة "أوسلو - نية تتعلق بمسألة المياه في المفاوضات الفلسطيالتي ورد في اتفاقية واشنطن المرحلية مجموعة من البنود تحت اسم "المياه والمجاري" العديد من البنود منها: 40وورد في المادة ،اإلسرائيلية المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات في حقوق "تعترف إسرائيل – الحل الدائم وتسوى في اتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة". "كال الجانبين يعترف بالحاجة إلى توفير مياه إضافية الستخدامات متعددة". – لقائمة لالستخدام من المصادر واألخذ بعين االعتبار كميات المياه اإلضافية "الحفاظ على الكميات ا – للفلسطينيين من المياه الجوفية الشرقية ومصادر أخرى متفق عليها في الضفة الغربية". "منع تدهور نوعية المياه". – .3/10/2004شبكة الجزيرة اإلعالمية، - . الجزيرةالمياه.. صراع فوق األرض وفي باطنهامحمد، إسماعيل. 1 41 مليون 80–70ا بين في الضفة الغربية تقدر ماتفق الجانبان على أن االحتياجات المستقبلية للفلسطينيين " – متر مكعب في السنة". "تلبية الحاجات الفورية للفلسطينيين من المياه العذبة لالستخدام المنزلي، فإن كال الطرفين يعترف بالحاجة – 1مليون متر مكعب سنويا للفلسطينيين خالل الفترة المرحلية". 28,6لتوفير كمية إجمالية تساوي انظر الرابط االلكتروني: .30/5/2022المياه في المفاوضات النهائية، وفا: وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية، تاريخ الزيارة: 1 https://info.wafa.ps/ar https://info.wafa.ps/ar 42 اإلسرائيلي على المياه في فلسطين وسبل الحماية القانونية حتاللآثار اال: ثانيالمبحث ال بشأن البيئة 1999لسنة 7المشرع الفلسطيني البيئة في البند األول من المادة األولى من القانون رقم قصد ، المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربه، وما عليها من منشأة"المعدل ".والتفاعالت القائمة فيما بينها تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة مقاييس جودة وخصائص المياه الصالحة : "(28مادة )وقد نصت ال تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المقاييس والمعايير الالزمة لكيفية : "(29مادة )"، اما الللشرب م أو التخلص من المياه العادمة ومياه األمطار بشكل سليم يتالءم مع الحفاظ جمع ومعالجة أو إعادة استخدا يحظر على أي شخص تصريف أي مادة صلبة أو سائلة أو غيرها : (30مادة ) على البيئة والصحة العامة. 1."إال وفقا للشروط والمقاييس التي تحددها الجهات المختصة ر ى إعطاء رقم ثابت يدل على حقيقة الكميات المتوفرة من مصاداختلف الباحثون في شؤون مصادر المياه عل الجانب المياه من حيث كميات المياه والمصادر المائية، وهذا االختالف ناتج عن قلة المعلومات المتوفرة لدى باألمر، وحتى ربصيص أمل تستطيع خالله التفكي تكون بياناتالفلسطيني بسبب االحتالل اإلسرائيلي أية قام المتوفرة واإلحصاءات سواء من الباحثين من جانب االحتالل اإلسرائيلي ام الخبراء والباحثيناألر الفلسطينيين ام المنظمات الدولية فإنها ال تعكس الواقع الحقيقي عن هذه المصادر المائية. مصادر المياه السطحية في فلسطين حوض نهر األردن: .1 يقسم حوض نهر األردن الى قسمين: حوض نهر األردن العلوي وحوض نهر األردن السفلي، كما تقع معظم مصادر المياه السطحية في أعالي حوض النهر، منها نهر الدان ويقع في األراضي الفلسطينية وعلى ارتفاع .بشأن البيئة 1999لسنة 7القانون رقم 1 43 ادر المياه في مليون متر مكعب في السنة وهو أكبر مص 310متر عن سطح ويبلغ معدل تصريفه 90 يتصل و سطح البحر، فوق متر 43أعالي األردن. ونهر بانياس الذي يقع في األراضي السورية وعلى ارتفاع سطح البحر ويصب في نهر األردن بعد أن يشق فوق متر 329 مرتفعهرمون هضبة من يتدفقبالدان عب في السنة. اما نهر مليون متر مك 160كم، ويبلغ معدل تصريفه 9طريق في مجرى ضيق مسافة متر عن سطح البحر، ومصدره ينابيع الوزاني 900الحاصباني يقع في األراضي اللبنانية على ارتفاع وحاصبيا، ويصب في نهر الحاصباني نهر البراغيت قبل أن يتصل بالدان وبانياس، ويبلغ معدل تصريفه مليون متر مكعب في السنة. 285 كم، كما تشكل هذه المنابع الثالثة السابقة الذكر 225كم وطوله 18577تبلغ مساحة حوض نهر األردن متر فوق سطح البحر. 78كم جنوبا داخل الحدود الفلسطينية، وعلى ارتفاع 5نهر األردن في نقطة تبعد سنويا،مكعب ممليون 150ويصب في مجرى النهر مزيد من مياه الينابيع ومياه سطحية جارية بمعدل ، وهناك كميات من المياه القادمة امباشرة في بحيرة طبري تدفقمن مياه الينابيع التي ت العديدالى باإلضافة عبر الوديان الجانبية وذوبان الثلوج سنويا، والتي تصب في بحيرة طبرية وحولها، وقدر مجموع المياه المتوفرة مليون متر 267بحيرة طبرية البالغ في حوض نهر األردن العلوي بعد خصم المياه من التبخر والتسرب من 1مليون متر مكعب في السنة تحت السيطرة اإلسرائيلية. 950مكعب في السنة، مما يبقي على كما ان اهم روافد نهر األردن السفلي هو نهر اليرموك الذي ينبع من األراضي السورية واألردنية والفلسطينية (، كما الحق مجرى النهر من أعاليه 1922ريطانيا وفرنسا عام )حدود فلسطين بالتقسيمة االستعمارية بين ب 2.فلسطيندولة نهر األردن ضمن حدود مجرى إلى مصبه في .113-110. ص1999، 1شديد، عمر. المياه واألمن الفلسطيني. عمان: دار مجدوالي للنشر، ط 1 .115المرجع السابق. ص 2 44 ام ال يوجد في فلسطين انهار رئيسية دائمة الجريان ما عدا نهري العوجا والتماسيح في فلسطين المحتلة ع لك فإن الجريان يحدث أحيانا وأليام معدودة، ووادي الفارعة في منطقة السلطة الوطنية وما عدا ذ1948 عندما يشتد هطول األمطار في الوديان األخرى في فلسطين. الينابيع: .2 ينبوع، اال ان أكثر الينابيع 700يتواجد في فلسطين مجموعة من الينابيع الكبيرة والصغيرة التي تزيد عن السخنة قرب مدينة بيسان، وينبوع العوجا شرق ، مثل ينبوع 1948تصريفا تتواجد في فلسطين المحتلة عام كم شمال مدينة تل. كانت جميع هذه الينابيع تقاس دوريا قبل االحتالل 60مدينة تل ابيب والتماسيح على بعد الصهيوني للضفة الغربية ويتوفر لها ملفات خاصة بها في سلطة المصادر الطبيعية )األردن( وال زالت 1متوفرة. الجوفيةمصادر المياه ائي، لقد استحوذت الدراسات المكثفة على معرفة كميات الكياه الجوفية من أجل التخطيط لمعرفة الميزان الم وبدون تلك المعرفة فإن المخططون للتنمية سيعجزون عن وضع خطط التنمية للسنوات القادمة من اجل بية المنزلية والزراعية والصناعية وتر معرفة االحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، للشرب ولألغراض المواشي واألسماك، ركزت الحركة الصهيونية على المياه السطحية، وجلبت المهاجرين اليهود وأسكنتهم بالقرب من مصادر المياه. مصادر المياه الجوفية الفلسطينية: المائي الجبلي(، ويصب في الحوض المائي الغربي المسمى العوجا، التماسيح، نبع رأس العين )الحوض - نهر العوجا ونبع التماسيح الذي يصب قرب مدينة الخضيرة. . للمزيد راجع الرابط االلكتروني:2022-5-20وفا، تاريخ الزيارة - والمعلومات الفلسطينية، وكالة االنباء الينابيع الفلسطينية واالستيطان 1 /https://info.wafa.ps https://info.wafa.ps/ 45 جلبؤه.- الحوض المائي الشمالي الشرقي نابلس - الحوض المائي الشرقي. - الحوض المائي الجنوبي. - 1.ساحل قطاع غزة - من قبل المستوطنين لقد تدهور المخزون المائي ونوعية المياه في القطاع نتيجة الضخ واالستغالل الجائز ، مما تسبب في تلوث المياه الجوفية في المناطق المزدحمة بالسكان متخطية بذلك 1967منذ االحتالل عام المعايير الدولية، والنسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية لغايات الشرب، زيادة على التلوث الجرثومي الحتالل" للمواطنين في تقديم الخدمات الضرورية من مجاري للمياه نتيجة اهمال إسرائيل "السلطة القائمة با 2وغيرها في فترة االحتالل واالستعمار. تلويث البيئة المائية الفلسطينية كمحل للتجريم دوليا: المطلب األول دولة تبين أنه لم يرد ضمن ٢٢ي ضوء تحليلنا لجميع األمثلة التشريعية ألحكام دساتير الدول العربية عدد ف أحكامها أو نصوصها ما يشير صراحة إلى مبدأ حق اإلنسان في الماء كما لم يرد ذكر الحق في الموارد الطبيعية بشكل صريح وإن أشار البعض منها إلى ملكية تلك الموارد الطبيعية. بينما عنى عدد من الدساتير 3.ودان ودستور مصرالعربية بالنص على الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة ومنها دستور الس أما بالنسبة لألساس الدستوري لحق اإلنسان في بيئة مالئمة في التشريعات العربية المطبقة فقد قامت األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول األعضاء في المجلس بإعداد النظام العام للمحافظة على ط االلكتروني:، للمزيد راجع الراب2022-5-20وفا، تاريخ الزيارة - المياه الجوفية في فلسطين، وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية 1 /https://info.wafa.ps .22-15ص .1996-1-1، 1د. السمان، نبيل. المياه وسالم الشرق األوسط. الناشر: مؤلفون، ط 2 فضل .منه على أن "حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة الصالحة" 59الذي نص في المادة 3 للمزيد راجع الرابط االلكتروني: .2014-1-20القادمة ستولد عطشى وقد تموت عطشا ، أمد لإلعالم، ةالفلسطينيكعوش، الدولة http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=12120 https://info.wafa.ps/ http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=12120 46 ع الحفاظ بيئة تتفق م ضمنحق اإلنسان في أن يعيش حياة مالئمة البيئة وحمايتها وقد أشار هذا النظام إلى وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على البيئة وتحسينها لمصلحته ولمصلحة األجيال القادمة على االنسان، في إطار مفاهيم التنمية المستدامة. وفي ذلك ما يؤكد حق اإلنسان في العيش في بيئة تتفق مع الكرامة سانية توفر لـه حيـاة مالئمـة وتؤكـد واجـب مـشاركة اإلنسان ومسئوليته على المحافظة على البيئة وتحسينها اإلن 1ة.لمصلحته ومصلحة األجيال القادم المياه كحقوق إنسان على أنها "حق لكل شخص، ويقضى بأن يكون تحـت تـصرفه، أو في حق العرف ي ويسهل الوصول إليها، والحصول عليها، من المياه ألجل تصرفها، كمية كافية، ونظيفة، ومقبولة، .االستخدامات الشخصية والمنزلية" قتصادية من العهد الدولي الخـاص بالحقوق اال 12و 11للجنـة بشأن تنفيذ المادتين 15وفي التعليق العام رقم غنى عنه من أجل حياة ، الحظت اللجنة أن "حق اإلنسان في الماء ال 1966واالجتماعية والثقافية لعام م ليس تليق بكرامة اإلنسان، وهو يمثل متطلبا أساسيا إلعمال حقوق اإلنسان األخرى". ورغم أن التعليق العا فعل التي صدقت على العهد الدولي، فهو يهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد وله بال 146ملزما قانونا للدول الـ على أن وأخالقي(، ويشدد التعليق أيضا ي ه من التزام أدبـي )معنو وزن وتأثير "القانون غير الملزم" وما يتبع على األطراف في العهد الدولي يجب أن تقوم تدريجيا بإعمال الحق في الماء الذي يكفل لكل فرد الماء لية. الكافي، وزهيد التكلفة، والذي يسهل الحصول عليه فعليا، والمأمون والمقبول لألغراض الشخصية والمنز ى الوثيقة في تفحص محتوى الحق في المياه عنـدمـا تقـول إن هـذا الحـق يتضمن أيـضـا امـتالك كـل مـن تمض الحريـات واالستحقاقات، تتضمن الحريات الحق في االستمرار بالحصول على إمدادات المياه الموجودة حاليا، ت، مثل الحق في التحرر من التعسفوالضرورية لممارسة الحق في المياه، والحـق فـي التحرر من التدخال الحق في الماء )المادتان 15التعليق العام رقم ، (2002الدورة التاسعة والعشرون ) اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1 .من العهد( 12و 11 47 تتضمن االستحقاقات الحق في نظام لإلمدادات بالمياه وإدارتها و لمياه أو تلوث مصادر المياه، ا في استخدام 1المياه.في استخدام المياه ضمن فئة الضمانات الضرورية لتأمين مستوى معيشة الئق، وعلى األخص يتضمن الحق في استخدام الشروط الضرورية للبقاء، فالمياه أصل الحياة فيرتبط الحق في المياه، وبشكل غير مباشر، ألن ذلك هو أحد ( وبحقـوق الحصول على مسكن 1، الفقرة 12بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الـصحة )المادة بالحقوق األخرى الفقرة أ(، يتعين النظر إلى هذا الحق أيضا على أنه مرتبط 11الئق وطعام كاف )المادة الدولية لحقوق اإلنسان، وأهمها الحق في الحياة والمحافظة على الكرامـة اإلنسانية، التي حفظتها الشرعية لهذا فيجب إقرار مبدأ الملكية العامة للمياه باستثناء فالماء يمثل المصدر األساسي للحياة لجميع البشر، ه في إطار الملك العام المائي للدولة وإخضاعه لمبادئ القانون الحقوق المكتسبة في التشريعات المائية وإدراج وينتج عن هذا اإلخضاع: 2األعم،  .عدم إمكانية التصرف بالمياه العامة  .عدم إمكانية نزع ملكية المياه العامة بليون شخص ال يستطيعون الحصول على إمدادات محّسنة بالمياه 1.1، أن 2000ات منظمة الصحة العالمية في عام جاءت في تقدير 1 لترا من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم؛ ووفقا 20في المائة منهم من سكان األرياف( قادرة على توفير ما ال يقل عن 80) WHO, The Global Waterن شخص يعيشون دون مرافق صحية. )انظر منشور منظمة الصحة العالمية بليو 2.4لهذه التقديرات، فإن Supply and Sanitation Assessment, 2000, Geneva بليون شخص سنويا من 2.3(. وفضال عن ذلك، يعاني 1، الصفحة منظمة األمم المتحدة، التقييم الشامل لموارد المياه العذبة في العالم، اإلصابة بأمراض منقولة بالمياه: انظر لجنة التنمية المستدامة التابعة ل .45، الصفحة 1997نيويورك، من العهد عددا من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كاٍف، والتي ال يمكن االستغناء 11من المادة 1وتحدد الفقرة 2 يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى". ويشير استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة عنها إلعمال ذلك الحق، بما في ذلك "... ما الحقوق هذه ال يراد منها أن تكون حصرية. وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية لتأمين مستوى معيشي كاٍف، ء. وفضال عن ذلك، اعترفت اللجنة سابقا بأن الحصول على الماء حق من حقوق اإلنسان نظرا إلى أنه واحد من أهم الشروط األساسية للبقا كما أن الحق في الماء هو حق ال يمكن فصله عن الحق .2 ((1995) 6من العهد )انظر التعليق العام رقم 11من المادة 1يرد في الفقرة من المادة 1اء كاٍف )الفقرة والحق في مأوى مناسب وغذ .3 (12المادة من 1في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه )الفقرة كما ينبغي النظر إلى هذا الحق باالقتران مع حقوق أخرى مجّسدة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وأهمها الحق في الحياة والكرامة . 4 (11 الحق في - 15التعليق العام رقم - (2002الدورة التاسعة والعشرون )- والثقافيةاللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ) اإلنسانية. من العهد( 12و 11الماء )المادتان 48  عدم إمكانية الحجز على المياه العامة.  المكتسب. عدم إمكانية تملك المياه العامة عن طريق وضع اليد أي التقادم على "وجوب االلتزام العام بمنع 1972اكد المؤتمر الدولي األول حول البيئة اإلنسانية "باستوكهولم" عام استقرار ملزمة، عبرمكافحة التلوث بطريقة على وجوب االتفاقيات معظم نصتو 1.إحداث اضرار التلوث" التعاون تعزيز و ،التزام كافة الدول المتشاطئة بمنع تلوث المياه من داخل أراضيها" توجبقاعدة دولية عرفية 2."مع الدول األخرى المشتركة معها في النهر الدولي في مكافحة ذلك التلوث وخفضه ، وكانت حصيلة وحماية بيئتها تنظيم استخدام مياه األنهار الدوليةالتي تسعى الى الجهود الدولية ازدادت أنه يجب على كل دولة أن تمنع أي شكل جديد من تلوث أو زيادة في درجة التلوث الموجودة هذه الجهود 3.بالمياه في حوض المجرى الدولي من اتفاقية حقوق 24)ج( من المادة 2من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والفقرة 14)ح( من المادة 2انظر الفقرة " 1 من اتفاقية جنيف 127و 89و 85؛ والمواد 1949من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 46و 29و 26و 20الطفل؛ والمواد من البروتوكول اإلضافي األول الملحق بهذه االتفاقية 55و 54؛ والمادتين 1949بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، لعام ؛ وديباجة خطة عمل مار دل بالتا لمؤتمر األمم المتحدة المعني 1977ضافي الثاني لعام من البروتوكول اإل 14و 5؛ والمادتين 1977لعام 14-3، تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 21من جدول أعمال القرن 47-18بالمياه؛ وانظر الفقرة ( A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1)) 1992حزيران/يونيه ؛ وبيان دبلن 3، المرفق الثاني؛ المبدأ رقم 1(، المجلد األول: قرارات اعتمدها المؤتمر، القرار E.93.I.8)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع ، برنامج العمل، تقرير 2(؛ والمبدأ رقم A/CONF.151/PC/112ة )بشأن المياه والتنمية المستدامة، المؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئ (، الفصل األول، E.95.XIII.18)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع 1994أيلول/سبتمبر 13-5المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، قدمة إلى الدول األعضاء بشأن الميثاق األوروبي المتعلق ( للجنة الوزراء الم2001)14من التوصية 19و 5، المرفق؛ والفقرتين 1القرار للجنة األمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان بشأن تعزيز إعمال الحق في الحصول على 2002/6بالموارد المائية؛ والقرار جتماعية والثقافية وتشجيع إعمال الحق في الوصول إلى مياه الشرب. وانظر أيضا التقرير بشأن العالقة بين التمتع بالحقوق االقتصادية واال ( المقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية، المعني بالحق في الوصول إلى مياه E/CN.4/Sub.2/2002/10مياه الشرب والمرافق الصحية ) ."الشرب والمرافق الصحية، السيد الحجي غيسه .150-143د. محمد الشافعي، مرجع سابق، ص 2 الة الحديثي، مرجع سابق.ه 3 49 وألزم الدول بالتعاون من أجل تطوير قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية والتعويض عن خططمة لوضع قادخطوات كما تم التأكيد على اتخاذاألضرار التي تحدث جراء تلويث األنهار الدولية. 1لآلثار البيئية إلدارة المياه. سبتمبر 19الهندية الباكستانية حول حماية نهر الهندوس المبرمة في تفاقية وفي ذات المجال، نذكر أيضا اال 1960".2 واالتفاقية هي الوحيدة المعنية على صعيد الموارد المائية الذي من المعروف ما له من أهمية بالنسبة لمستقبل ولية وإطارا التفاقات البشرية. وهي تحدد حقوق والتزامات الدول المشاطئة وتوفر حماية فعالة لمجاري المياه الد وهي فوق هذا وذاك تعتبر إسهاما قيما في حماية البيئـة. 3،ثنائية أو إقليمية أكثر تحديـد بشـأن هـذه المجاري وهـذه االعتبـارات وغيرها تجعل االتفاقية تلعب دورا ال ينكر في فض المنازعات التي قد تنشأ بين دولـة أو ودولة أو أك