جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا مدى حق الزوج في مال زوجته إعداد جهاد حسن القرم إشراف جمال زيد الكيالنيد. بكلية الفقه والتشريعستكماال لمتطلبات درجة الماجستير في اقدمت هذه األطروحة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. م2013 ج اإلهداء صلى اهللا - إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد ...إلى سيد األولين واآلخرين ...إلى السراج المنير .وصحبه الدر الميامين - عليه وسلم إلى من سعوا ألنعم بالراحة ...إلى من كلل العرق جبينه ...إلى الينبوع الذي ال يمل من العطاء .وأحسن اهللا عاقبتهما في الدنيا واآلخرة ،أمد اهللا في عمرهما ،إلى والدي العزيزين ..والهناء زوجي ..من سرنا سويا وشققنا طريقنا معا نحو النجاح واإلبداع.. إلى رفيق دربي إلى .اهللا ورعاهم حفظهم ،ووالديه الكريمين ،)الغالي (يوسف حفظهم ،)أوالدي (آية وكريم ..إلى قرة عيني ونور فؤادي ..إلى من حبهم يجري في عروقي .اهللا .ورعاهم عائشة)، حفظهم اهللا تعالى ،مريم ،(براءوأخواتي ،)ودمحم ،خالد ،إيادإلى إخوتي ( .إلى زميالتي في مدرسة بنات رافات الثانوية .إلى من أراد اإلسالم شريعة ومنهج حياة .إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع د الشكر والتقدير الحمد هللا تعالى الذي من فالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،بإنجاز هذه الرسالة علي .�m��cb��a��`l1 ":القائل في كتابه جمال :فمن منطلق هذا التوجيه الرباني أقدم جزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور الفاضل فجزاه ،والذي أوالني كل نصح وإرشاد ،الذي تكرم باإلشراف على هذه الرسالة ،زيد الكيالني .كل خير اهللا لما قدموه لي من المالحظات ،وأتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة الكريمةكما فبارك اهللا فيهم جميعا. ،حتى خرجت على هذه الصورة ،والتوجيهات جميع أساتذتي األفاضل في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، وال يفوتني أن أشكر .معةالذين أفادوني من علمهم أثناء دراستي في الجا فجزى اهللا ،وخاتمة شكري وتقديري إلى كل من قدم لي النصح واإلرشاد والمساندة .والحمد هللا في األولى واآلخرة ،عني خير الجزاء الجميع .7سورة إبراهيم، اآلية 1 � اإلقرار الرسالة التي تحمل العنوان: ةأدناه، مقدم ةأنا الموقع مدى حق الزوج في مال زوجته The Husband's Right with his Wife's Money أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise reference, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student’s Name جهاد حسن القرم : ةاسم الطالب ………………………………………… التوقيع: Signature: ………………………………………… التاريخ: Date: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير هـ اإلقرار و فهرس المحتويات ط الملخص 1 المقدمة 2 أهمية البحث 2 أسباب اختيار الموضوع وأهدافه 3 مشكلة البحث 3 خطة البحث 5 الدراسات السابقة المتعلقة 7 منهجية البحث 7 أسلوب البحث وأدواته 9 :انحثمبوفيه مفهوم الحق والحقوق المشتركة بين الزوجية، الفصل التمهيدي: 10 المبحث األول: مفهوم الحق، وفيه مطلبان: 10 المطلب األول: مفهوم الحق لغة واصطالحا. 14 المطلب الثاني: الحق المالي. 18 الثاني: الحقوق المشتركة بين الزوجين. المبحث 21 :مباحث: الذمة المالية للمرأة، وفيه ثالثة الفصل األول 22 األول: مفهوم األهلية لغة واصطالحا. المبحث 23 الثاني: تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما. المبحث 25 .الثالث: استقالل الذمة المالية للمرأة المبحث األكل من أضحية زوجته وعقيقتها وكفاراتها : حق الزوج فيالثانيالفصل ، وفيه أربعة مباحث:واألخذ من زكاتها 43 44 المبحث األول: حق الزوج في األكل من أضحية وعقيقة زوجته، وفيه مطلبان: 44 المطلب األول: حق الزوج في األكل من أضحية زوجته. ز الصفحة الموضوع 50 الثاني: حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته.المطلب 52 المبحث الثاني: حق الزوج في األكل من كفارات زوجته، وفيه ثالثة مطالب: 52 المطلب األول: مفهوم الكفارة ومشروعيتها. 53 المطلب الثاني: أنواع الكفارات. 60 المطلب الثالث: حق الزوج في األكل من كفارات زوجته. 63 المبحث الثالث: حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته. 67 حال الخلع. فيزوجته مال المبحث الرابع: حق الزوج في : حق الزوج في ميراث الزوجة ووصيتها وهبتها، وفيه ثالثة الفصل الثالث مباحث: 70 71 المبحث األول: حق الزوج في ميراث الزوجة، وفيه ثالثة مطالب: 71 المطلب األول: مفهوم اإلرث ومشروعيته. 72 المطلب الثاني: شروط اإلرث. 73 المطلب الثالث: حق الزوج في إرث زوجته. 74 المبحث الثاني: حق الزوج في وصية الزوجة، وفيه ثالثة مطالب: 74 المطلب األول: مفهوم الوصية. 76 المطلب الثاني: شروط الوصية. 77 المطلب الثالث: حق الزوج في وصية زوجته. 79 المبحث الثالث: حق الزوج في هبة الزوجة، وفيه ثالثة مطالب: 79 المطلب األول: مفهوم الهبة. 79 المطلب الثاني: مشروعية الهبة. 80 المطلب الثالث: حق الزوج في هبة زوجته. مال الزوجة العاملة والموسرة، وفيه ثالثة : حق الزوج فيالرابعالفصل مباحث: 85 وفيه مدى حق الزوج في اإلذن لزوجته بالعمل أو منعها منه،المبحث األول: ثالثة مطالب: 86 86 المطلب األول: أثر الزواج في أهلية المرأة للتكسب. 88 للعمل. ةالمطلب الثاني: اشتراط إذن الولي أو الزوج لخروج المرأ 93 .زوجها على نفقتها وجوب في الزوجة تكسب أثرالمطلب الثالث: ح الصفحة الموضوع المبحث الثاني: حق الزوج في اإلنفاق من مال زوجته الموسرة، وفيه سبعة مطالب: 98 98 المطلب األول: حق النفقة على الزوج ابتداء. 101 المطلب الثاني: أسباب وجوب نفقة الزوجة. 103 الثالث: سقوط النفقة عن الزوج. المطلب 105 المطلب الرابع: مفهوم اإلعسار لغة واصطالحا. 106 المطلب الخامس: ما يثبت به اإلعسار. 107 المطلب السادس: إعسار الزوج بنفقة الزوجة. 112 المطلب السابع: حق األوالد في النفقة من مال األم عند إعسار األب. 115 وفيه مطلبان:الثالث: تجهيز بيت الزوجية، المبحث 115 تجهيز البيت من مال الزوجة. المطلب األول: 120 انتفاع الزوج بجهاز الزوجة.المطلب الثاني: 122 الخاتمة. 125 فهرس اآليات القرآنية. 128 فهرس األحاديث النبوية. 130 فهرس األعالم. 132 قائمة المصادر والمراجع. Abstract B ط مدى حق الزوج في مال زوجته إعداد جهاد حسن محمود القرم إشراف جمال زيد الكيالني د. الملخص سيدنا محمد بن عبد اهللا ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،الحمد هللا رب العالمين :وبعد .وعلى آله وصحبه أجمعين ،مقدم من الطالبة جهاد حسن القرم .مدى حق الزوج في مال زوجته :هذا بحث بعنوان وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير بكلية ،جمال زيد الكيالني :الفاضل بإشراف الدكتور وقد تناولت في هذا البحث قضية حقوق الزوج .الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية وذلك للتعرف إذا ما كان للزوجة المالية على زوجته وهي من أهم القضايا المهمة لكى الجنسين التزامات مالية نحو الغير كالنفقة على الزوج أو األوالد في حال اإلعسار، والتعرف إذا ما كان للزوج حق فيما يتعلق بذمة زوجته من حقوق مالية شرعية، وإذا ما كان للزوج الحق في .وخاتمة ،فصول ثالثةو ،جاء في فصل تمهيدياالنتفاع بجهاز زوجته. وهذا ،بعنوان أهلية المرأة للوجوب واألداء واستقالل ذمتها المالية كان الفصل التمهيديف الحقوق و ،ومصدرها وسبيل معرفتها ،وقعن مفهوم الحق هتحدثت في ،الفصل فيه ثالثة مباحث ووجوب ، حيث تثبت للمرأة أهلية أداء للمرأة ستقالل الذمة الماليةاو ،المشتركة بين الزوجين تستطيع التصرف بأموالها بكافة أنواع التصرفات دون ف ،ذمة مالية مستقلة لها تثبتو ،تانكامل .الوقوف على إذن أحد ،حق الزوج فيما يتعلق بذمة زوجته من حقوق مالية :أما الفصل األول فكان بعنوان األكل من أضحية وعقيقة حق الزوج فيعن هاتحدثت في ،ثالثة مباحثوهذا الفصل فيه تحدثتو ،األكل من أضحية وعقيقة زوجته في مقدار الثلث المتبقي لألهل هحيث يحق ل ،زوجته ي زوجها من كفاراتها إعطاءتستطيع الزوجة حيث ،حق الزوج في األكل من كفارات زوجته عن حيث تستطيع حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته تحدثت عن من ثمو ،إذا كان محتاجا .الزوجة إعطاء زوجها المحتاج من زكاتها على الراجح ة وفيه ثالث حق الزوج في ميراث الزوجة ووصيتها وهبتها، :وجاء الفصل الثاني بعنوان فبينت مفهوم اإلرث وشروطه ومن ثم حق الزوج في ميراث الزوجةعن هاتحدثت في ،مباحث لم يكن للزوجة فرع وارث إذاحيث يأخذ الزوج النصف ،تهبينت حق الزوج في ميراث زوج فبينت حق الزوج في وصية الزوجة عن تحدثت من ثمو ،كان لها فرع وارث إذاويأخذ الربع حيث ال تصح الوصية ، تهفي وصية زوج الزوج تحدثت عن حقمفهوم الوصية وحكمها و حق الزوج في تحدثت عن من ثمو ،ألنه من الورثة إال إذا أجاز الورثة ذلك على الراجح ،لزوجل حيث تستطيع الزوجة ،زوجتهفبينت مفهوم الهبة ومشروعيتها وحق الزوج في هبة زوجتههبة . أن تهب لزوجها ما تشاء دون الوقوف على إذن أحد وفيه ،حق الزوج في مال الزوجة العاملة والموسرة :كان بعنوانفأما الفصل الثالث أو الولي كان بموافقة الزوج إذا اإلباحةوهو ا عن حكم عمل المرأةتحدثت فيه ثالثة مباحث، هاخروجعند ووجوب أخذ إذن الزوج ،وتحدثت عن عمل المرأة في بيتها وعملها خارج بيتها حق الزوج في اإلنفاق من تحدثت عنو ،للعمل، والتزام المرأة بعقد أجرت فيه نفسها قبل الزواج في حال إعساره ويسارها وعلى نفسها تنفق الزوجة على زوجهاحيث ،مال زوجته الموسرة وأنه حق من تجهيز بيت الزوجيةعن تمن ثم تحدثو ،وترجع عليه بما أنفقته في حال يساره حقوق الزوجة فال تطالب بالتجهيز إال إذا كان برضاها وبموافقتها وتحدثت عن انتفاع الزوج ولكن من حسن العشرة أن تسمح ،بجهاز الزوجة حيث تستطيع منعه من االنتفاع بجهازها .جهازهابالزوجة لزوجها باالنتفاع مع أهم ،ليها من هذه الدراسةثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيه النتائج التي خلصت إ ، ومنها:التوصيات ك على الزوج أن يحترم زوجته ويرفع من شأنها، وأن ال يكون غرضه من الزواج بها - الطمع في مالها. أوصي المرأة العاملة بالمساهمة في نفقة بيتها، وذلك ألنه من باب الصلة بين - الزوجين والتعاون. 1 :المقدمة وأشهد أن ال اله إال هو الحي ،العلي العظيم ،العزيز الحكيم ،الحمد هللا رب العالمين وأشهد أن سيدنا ،وأرشدهم إلى سبل الخير والفالح ،للعباد طريق الهدى والصالح بين القيوم صلى اهللا عليه وعلى آله ،بها وقدوة حسنة للعالمينيهتدى جعله اهللا منارة ،محمدا عبده ورسوله :أما بعد ،وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه أجمعين :قال تعالى ،م اهللا عز وجل العالقة بين الرجل والمرأة من خالل عقد الزواجلقد نظَّ m������������������� ��� ��~��}��|��{��z��y������ ���������������l1 . ،جعل للزوجة حقوقا على زوجها أن ، من أهمهاةورتب على هذا العقد آثارا عديد فإذا علم كل منهما حقوقه ،وجعل بينهما حقوقا مشتركة ،وجعل للزوج حقوقا على زوجته فيستقيم حالها وتؤدي الرسالة التي وجدت ،وواجباته أصبحت العالقة الزوجية أكثر قوة ومتانة إن صلحت صلح المجتمع وإن فسدت فسد ،من أجلها فاألسرة هي اللبنة األولى في المجتمع .المجتمع بالبحث والدراسة ،من الدارسين تناولوا موضوع حقوق الزوجة على زوجها افنجد كثير، إال أنهم لم يتوسعوا في دراسة حقوقه ،زوجتهولم يغفلوا عن دراسة موضوع حقوق الزوج على .المالية على زوجته ��m قال تعالى: ،فاألصل أن حق النفقة حق ثابت للزوجة على زوجها بمجرد العقد � ���� ���������������l2 ، ولكن هذا الحق يقابله قرارها في بيت زوجها واحتباسها من أجله ، وبوجود ذمة مالية مستقلة للمرأة عن طريق عملها أو mh�g�fl3 :قال تعالى .21سورة الروم، اآلية 1 .228سورة البقرة، اآلية 2 .33اآلية سورة األحزاب، 3 2 ...، أدى إلى وجود خالفات بينها .حصولها على المال عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة وبين زوجها إثر مطالبته بمشاركتها في النفقة على األسرة، وذلك لتنازله عن حق من حقوقه واألصل وجود التسامح ،مطالبته بالمال إلعسارهأو ،وهو احتباسها من أجله وخروجها للعمل ولكن قد ترفض الزوجة مساعدة ،بين الزوجين ومواساة كل منهما اآلخر في المحن والشدائد وقد تجهز الزوجة بيت ،زوجها في حال إعساره فال يجد سبيال للنفقة عليها وعلى أوالدهما لذلك أحببت البحث في هذا ،ها مالكة لهفاع بالجهاز باعتبارالزوج ومن ثم ال تسمح له باالنت مالها عند زوجته ومدى حقه في االنتفاع من لبيان حقوق الزوج المالية على ،الموضوع .ومدى حقه في االنتفاع بما في ذمتها من أموال شرعية ،إعساره :أهمية البحث وما يتعلق بهذا ،بيان األحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوج المالية على زوجته .1 .الموضوع من أحكام وأراء فقهية من حيث اشتراط إذن وليها أو زوجها ،بيان األحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة العاملة . 2 .واستقالل ذمتها المالية ،وأثر عملها في وجوب نفقتها ،لخروجها للعمل ،اهمتها في النفقة على البيتمن حيث مس ،بيان األحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة العاملة . 3 .والنفقة على الزوج واألوالد .وسموه في التعامل مع المرأة حيث كرمها وأعطاها حقوقها المالية اإلسالمبيان رفعة . 4 :أسباب اختيار الموضوع وأهدافه :لقد كان الدافع وراء اختياري لهذا الموضوع ما يلي ألن ،التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي ظهور بعض المستجدات في هذا الموضوع .1 ، ومن هذه المستجدات لكل زمان ومكان ومصلحة ،الشريعة اإلسالمية تتسم بالشمول 3 عمل المرأة خارج بيتها لساعات طويلة، واشتراط الزوجة على الزوج االستمرار في عملها في عقد الزواج ... حيث كرم المرأة وجعل لها ،علو شأنهتبصرة المسلمين رجاال ونساء بمكانة اإلسالم و .2 .ومنع االعتداء عليها ،ذمة مالية مستقلة .معرفة األحكام المتعلقة بحقوق الزوج المالية على زوجته .3 وحق ،كثرة توجيه األسئلة من قبل الرجال والنساء عن حقوق الزوج المالية على زوجته .4 .أو الموسرةالزوج في مال زوجته العاملة تناول الكتب الفقهية لموضوع حقوق الزوج المالية بشكل يسير ومفرق من خالل الحديث .5 .عن إعسار الزوج أو زكاة مال الزوجة مشكلة البحث: ايا المهمة لكال وهي من أهم القض ،تناول البحث قضية حقوق الزوج المالية على زوجته ولكن هل للمرأة ..كالنفقة والمهر واإلرثمالية على الغير إذ إن للمرأة حقوقا ،الجنسين ؟ وهل للزوج الحق في الزوج أو األوالد في حال اإلعسارالتزامات مالية نحو الغير كالنفقة على ؟ بذمة زوجته من حقوق مالية شرعية التصرف في مال زوجته؟ وهل للزوج الحق فيما يتعلق .عليه في هذا البحثوهل له الحق باالنتفاع بجهازها؟ هذا ما سيتم التعرف :خطة البحث على النحو ،وخاتمة ،فصول ةثالثو ،وفصل تمهيدي ،قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة :اآلتي المقدمة. .حثانوفيه مب ،مفهوم الحق والحقوق المشتركة بين الزوجينالفصل التمهيدي: 4 .المبحث األول: مفهوم الحق الزوجين. الحقوق المشتركة بين :المبحث الثاني الفصل األول: الذمة المالية للمرأة، وفيه ثالثة مباحث: األول: مفهوم األهلية لغة واصطالحا. المبحث الثاني: تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما. المبحث .الثالث: استقالل الذمة المالية للمرأة المبحث ،وعقيقتها وكفاراتها واألخذ من زكاتهافي األكل من أضحية زوجته حق الزوج :الثانيالفصل .وفيه ثالثة مباحث .حق الزوج في األكل من أضحية وعقيقة زوجته :المبحث األول .حق الزوج في األكل من كفارات زوجته :المبحث الثاني .المبحث الثالث: حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته مال زوجته في حال الخلع. المبحث الرابع: حق الزوج في .وفيه ثالثة مباحث حق الزوج في ميراث الزوجة ووصيتها وهبتها، :الفصل الثالث .حق الزوج في ميراث الزوجة :المبحث األول .حق الزوج في وصية الزوجة :المبحث الثاني .حق الزوج في هبة الزوجة :المبحث الثالث .وفيه ثالثة مباحث ،مال الزوجة العاملة والموسرة : حق الزوج فيالرابعالفصل 5 .مدى حق الزوج في اإلذن لزوجته في العمل أو منعها منه :المبحث األول .حق الزوج في اإلنفاق من مال زوجته الموسرة :المبحث الثاني .تجهيز بيت الزوجية :المبحث الثالث .وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة :راسات السابقة المتعلقة بالموضوعالد من خالل اطالعي على مادة البحث لم أجد كتابا شامال للمسائل التي قمت بالبحث فيها إال أني قمت بجمعها ،بين الكتب القديمة والحديثة ألن موضوع البحث منثور ،الموضوعفي هذا ومن أبرز الكتب الحديثة ،وقد وثقت تلك المراجع في قائمة مراجع البحث ،ليسهل الرجوع إليها :لتي تناولت بعض مباحث هذا الموضوعا وقد احتوى ،للدكتور عبد الكريم زيدان ،كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم :أوال :ومن تلك األحكام ،الكتاب على الكثير من األحكام التي تختص بها المرأة .وجوب نفقة األوالد على الوالدين . 1 .أهلية المرأة في التصرفات المالية . 2 شهاب الدين، وقد تحدثت الكاتبة الطرق الشرعية لحل المشكالت العصرية للمرأة لسماح :ثانيا :عن .حكم تصرف المرأة في راتبها .1 .حق الزوج في راتب زوجته .2 :وقد تحدث الكاتب عن لمحمد حمزة العربي، ،اإلرثيةالحياة الزوجية والحقوق :ثالثا 6 .وتناول بشكل يسير حقه المالي على زوجته ،حقوق الزوج على زوجته :للمرأة على الرجل في الزواج اإلسالمي لنور الدين أبو لحية وقد تحدث الكاتب عن :رابعا يق االنتفاع التطوعي أو عن طريق حق الزوج في التصرف بمال زوجته بإذنها عن طر .1 .انتفاعه بزكاة مالها انتفاع الزوج بمال زوجته بغير إذنها. . 2 وقاسم أمين لزكي علي أبو غصته السيد وقد تحدث الكاتب عن: المرأة بين الشريعة :خامسا .التعويض المالي للمرأة بما يتناسب مع وضعها المالي واالقتصادي .1 .لمرأة للعملإذن الولي لخروج ا . 2 : ، وقد تحدث الكاتب عن- رحمه اهللا تعالى- لمحمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية :سادسا .نفقة األبناء على والديهم .1 .نفقة األم على أوالدها في حال إعسار األب .2 وقد تحدث ،يفه الشرعي لخليفة علي الكعبيي: نظام االشتراك المالي بين الزوجين وتكسابعا الكاتب عن: .انفصال الذمة المالية بين الزوجين .1 خارج البيت. ةعمل الزوج . 2 .مشاركة المرأة في نفقات األسرة . 3 :يمكن أن نعلق عليها بما يأتي ،وبعد االطالع على هذه الكتب وغيرها 7 إن هذه الكتب تحدثت بشكل جزئي إما عن النفقة على الزوجة أو عمل المرأة أو .1 .كافةلجزئيات ولم تكن جامعة ل ،ات البيتمشاركتها في نفق إن هذه الكتب تعرضت لموضوع الحقوق المالية الواجبة للمرأة ونادرا ما تعرضت .2 .للحقوق المالية الواجبة عليها .اإليجاز واالختصار في المواضيع التي تعرضت لها هذه الكتب .3 التي تتعلق بحقوق الزوج المالية على فأحببت بهذه الرسالة أن أحصر المسائل والقضايا وبيان أحكام ،زوجته والترجيح في المسائل الخالفية من خالل جمع جزئيات هذا الموضوع .بعض المستجدات الفقهية فيه منهجية البحث: راء آ، من خالل عرض 2والتحليلي 1لقد اتبعت في بحثي المنهج الوصفي االستقرائي وترجيح ما يتبين ،بعيدا عن التحيز لرأي مذهب من المذاهب ،مسائل البحث ومذاهب الفقهاء في .لي أنه الصواب واألقرب إلى تحقيق المصلحة ومقاصد الشريعة :أسلوب البحث وأدواته دة البحث من الكتب المختلفة وعزووجمع ما ،الرجوع إلى المصادر األصلية للموضوع .1 فعند نقل رأي المذهب الشافعي يتم الرجوع إلى كتب الشافعية وهكذا ،ألصحابها آلراءا مع اإلشارة إلى رأي ابن حزم ،وعرض المسائل الفقهية على المذاهب األربعة المشهورة .الظاهري في بعض المسائل .لتوضيح معاني المفردات والمفاهيم والمصطلحات ،اعتماد المعاجم اللغوية .2 المنهج الوصفي: هو طريقة معتمدة من أجل الدراسة والتحليل لبلوغ األهداف المطلوبة من البحث. 1 المنهج التحليلي: هو المنهج الذي يقوم على تحليل الجملة ببيان أجزائها ووظيفة كل منها. 2 8 بذكر اسم السورة ،القرآنية الكريمة إلى مكانها في المصحف الشريف اآليات عزوتُ .3 .ورقم اآلية 4. ّوذكرت الحكم عليها ،األحاديث النبوية الشريفة من مصادرها األصلية جتُخر. .لألعالم الذين وردت أسماؤهم في البحث كلما احتاج األمر لذلك ترجمتُ .5 فإن تكرر مرة أخرى اكتفيت باإلشارة ،مرة أولذكرت اسم المرجع كامال عند وروده .6 .إلى اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة .الخاتمة في والتوصيات البحث نتائج أهم تسجيل .7 .لألسماء األلفبائي الترتيب مراعاة مع للمؤلف، الشهرة سما حسب المراجع ترتيب .8 .واألعالم واألحاديث اآليات من لكل خاص مسرد إفراد .9 .تسجيل ملخص للبحث باللغتين العربية واالنجليزية .10 ،وأخيرا إني ألرجو من اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقت في عرضي لهذه الرسالة ،كما وأسأله تعالى أن يوفقني ويسدد خطاي ،وأن يتجاوز عني ما وقع مني من تقصير أو زلل وأن يكون ،وأن ينتفع به المسلمون ،وعند الناس ،عند اهللا تعالىوأن يلقى هذا العمل القبول ،وصحبه أجمعين آلهوصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ،خالصا لوجهه الكريم .والحمد هللا رب العالمين 9 الفصل التمهيدي مفهوم الحق والحقوق المشتركة بين الزوجين مطلبان: ، وفيهمفهوم الحق :المبحث األول المطلب األول: مفهوم الحق لغة واصطالحا. المطلب الثاني: الحق المالي. الحقوق المشتركة بين الزوجين. :المبحث الثاني 10 المبحث األول مفهوم الحق مفهوم الحق لغة واصطالحا :طلب األولالم التي ستكون مدار بحثنا ال بد من ،قبل الخوض في مدى حق الزوج في مال زوجته والتعرف على مفهوم الحق المالي. ،التعرف على مفهوم الحق لغة واصطالحا :الحق في اللغة :أوال :يطلق لفظ الحق في اللغة على عدة معان منها إن " :- صلى اهللا عليه وسلم - قال الرسول ،أو من صفاته ،الحق من أسماء اهللا تعالى - مائة إال واحدا، من أحصاها دخل الجنة ثم عد منها ،وتسعين اسماهللا عز وجل تسعة .1"الحق ��m :قال تعالى ،ويطلق الحق على الموت - � gf��e���d��cl2 والمراد بالحق .3في هذه اآلية هو الموت �:قال تعالى ،على العدل والصدقيطلق الحق أيضا و - � � � �m� ���f� �e� �d� �c� �b gl4 كتاب الوصايا، باب ما يجوز من االشتراط صحيح البخاري، أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي: 1 ، 3/198، 2736والثنيا في اإلقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إال واحدا أو اثنتين، رقم الحديث 1407بيروت، - امة ، دار ابن كثير، اليم9/118، 7392وفي كتاب التوحيد، باب إن هللا مائة اسم إال واحدا، رقم الحديث ، كتاب صحيح مسلم، ت: د مصطفى ديب البغا. ومسلم: بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: 3، ط1987 – ، وورد 4/2062، 2677الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها، رقم الحديث ل الجنة وان اهللا وتر، يحب الوتر"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت: بلفظ "هللا تسع وتسعون اسما من حفظها دخ محمد فؤاد عبد الباقي. .19سورة ق، آية 2 ، دار الكتب العلمية، 28/141، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبالتيمي: فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي: 3 .1، ط2000-1421بيروت، .69الزمر، آية سورة 4 11 .1والمقصود بالحق في اآلية أي قضى بينهم بالعدل والصدق .2وقد يفيد الملك ،والحق نقيض الباطل وهو يطلق أيضا على الموجود الثابت - ��mr��q:كما في قوله تعالى ،3ويأتي الحق بمعنى وجب وثبت - �p� � �o� �nl4 �� ������m" :وقوله تعالى�������� l 5. أي وجبت. ،سبق يتبين لنا وجود معان كثيرة للحق يختلف معناها حسب السياق الواردة فيه مما .واليقين دور جميعها حول الوجوبوت :صطالحفي االالحق :ثانيا واكتفوا باستعماله بما يتناسب ،تعريف الحق اهتماما كبيرا من الفقهاء القدامى لم يلقَ بخالف العلماء المعاصرين الذين اهتموا به اهتماما كبيرا. ،ومعناه اللغوي * تعريف العلماء القدامى للحق: ،وهنا يأتي الحق بمعنى الواجب 6"حق على الناس غسل الميت" :قال الشافعي عن الحق - .وهو ال يبتعد عن معناه اللغوي ، دار الفكر، 4/476، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد: 1 بيروت. ، 167-25/166، تاج العروس من جواهر القاموسانظر في هذه المعاني الى: *الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني: 2 . 1، دار صادر، بيروت، ط10/49، لسان العرب*ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري: .دار الهداية ، المكتبة العلمية، 1/143، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي*الفيومي: احمد بن محمد بن علي المقري: م، 1995-هـ1415مكتبة لبنان، بيروت، ،1/62، مختار الصحاح*الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: .بيروت ت: محمود خاطر. ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: 3 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت: عبد الرزاق المهدي.3/430 .63سورة القصص، آية 4 .71سورة الزمر، آية 4 .1، ط1393، دار المعرفة، بيروت،1/274، األمالشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا، 6 12 .اهللا حكمه، وقصد بحق 2"حق اهللا أمره ونهيه" :عن الحق 1وقال القرافي - حالف المدعى عليه بأن إن سأل إ"ف :3كقول المارودي ،ومنهم من قصد بالحق الصدق - .4ابتياعه كان حقا" .5"وجود من كل وجه وال ريب في وجودهوعرفه صاحب كشف األسرار بأنه "الشيء الم - .5"وجوده "اسم عام لجميع :فالشيء ،ويؤخذ على هذا التعريف بأنه عام وكان ال بد من تخصيصه ب في يقوله ال ر أن. كما 6"وهو الثابت المتحقق الوجود ،المكونات عرضا كان أو جوهرا وهو من المعاني اللغوية للحق. ،نه يثبت أن ال شك فيه بمعنى الموجود والثابتوجوده أي أ "الحكم المطابق للواقع ويطلق على األقوال والعقائد :فعرف الحق بأنه 7أما النفراوي - .1والمذاهب ويقابله الباطل"واألديان ، البهنسي، المشهور بالقرافي (شهاب الدين، أبو األصلبن عبد الرحمن بن عبد اهللا الصهناجي إدريسأحمد بن هو: 1 بمصر، وتوفي في آخر يوم من جمادى اآلخرة بدير الطين ولد لي، مفسر، ومشارك في علوم أخرى.صوالعباس) فقيه، أ من تصانيفه: الذخيرة في الفقه، شرح التهذيب، شرح محصول فخر الدين بالقرب من مصر القديمة، ودفن بالقرافة. ضا كحالة، عمر بن ر ترجمته: انظر الرازي، التنقيح في أصول الفقه، وأنوار البروق في أنواع الفروع في أصول الفقه. ، مكتبة المثنى، بيروت، أحياء التراث العربي. 1/158بن محمد راغب عبد الغني الدمشقي، معجم المؤلفين، ، أنوار البروق في أنواء الفروق الفروقالقرافي، أبو العباس شهاب الدين احمد بن إدريس بن عند الرحمن المالكي: 2 .المنصور خليل: ت، 1ط م1998 -هـ1418 بيروت، العلمية، الكتب ، دار1/140 درس ، علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماوردي (أبو الحسن) فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي هو: 3 م)، من تصانيفه: الحاوي الكبير في 1058-975(توفي ببغداد في ربيع االول بالبصرة وبغداد، وولي القضاء ببلدان كثيرة، كحالة، معجم المؤلفين، :ترجمته انظرفروع الفقه الشافعي في مجلدات كثيرة، تفسير القرآن الكريم، االحكام السلطانية، ، مرجع سابق.7/198 ، دار الحديث، 1/145، األحكام السلطانيةالمارودي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: 4 القاهرة. ، دار الكتب 4/134، كشف األسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن احمد بن محمد عالء الدين الحنفي: 5 اإلسالمي. -هـ 1402، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/130، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف: 6 م.1988-هـ1408، 2، ط1/267، معجم لغة الفقهاءمحمد رواس، حامد صادق قنيبي: م. قلعجي،1983 أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي: فقيه من بلدة نفرى، توفي هو: 7 كحالة، معجم :ترجمته ، انظرالبسملةورسالة في التعليق على الفواكه الدواني، له كتب، منها: .م) 1714-163( بالقاهرة ، مرجع سابق.1/192المؤلفين، 13 نه نقيض أوهذا التعريف عام ال يخرج عن تعريف الحق في اللغة بأنه يعني المطابقة و الباطل. نه أخرج عن تعريفه في اللغة من حيث يالقدامى للحق ال يف يالحظ مما سبق أن تعر .يعني الموجود الثابت أنه أو ،نقيض الباطل :المعاصرين للحق*تعريف العلماء .2"مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون" :عرف السنهوري الحق بأنه - ويؤخذ على هذا التعريف بأنه قصر الحق على المعامالت المالية فقط وهذا تعريف ليس .بجامع .4"اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا " :فعرف الحق بأنه 3أما الشيخ الزرقا - وشامل للحق وما يراد منه من معنى. ،أكثر دقةوهذا التعريف قتضاء أداء إأو ،"اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء :وعرف الدريني الحق بأنه - .5من أخر تحقيقا لمصلحة معينة " إذ أن ،"وذلك بقوله "تحقيقا لمصلحة معينة ،نه أطال فيهأوهذا تعريف شامل إال .حتمي لهثر أالمصلحة هدف للحق و الفواكه الدواني على رسالة ابن النفراوي: احمد بن غانم "ابو غنيم "بن سالم بن المهنا، شهاب الدين األزهري المالكي: 1 .1995-1415، دار الفكر، 1/188، أبي زيد القيراوني ، دار النهضة العربية.1/9، مصادر الحق في الفقه اإلسالميالسنهوري، عبد الرزاق احمد: 2 م، 1904-هـ1322سنة حلب بمدينة الزرقا ولد أحمد الفقيه الشيخ ابن الحلبي الشيخ الزرقا مصطفى والفقيه هو: الشيخ 3 ومحمد الشافعيأحمد شيوخه م، من19999سنة والتحصيل، توفي الطلب على حافزة علمية بيئة في صالحين ونشأ أبوين من .www.al7ewar.net الحوار اإلسالمي: منتدى :ترجمته انظر الطباخ، راغب ، مطبعة 10المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد،الزرقا، مصطفى: 4 .1م، ط1965-هـ1384طربين، دمشق، ، مؤسسة الرسالة.193، الدولة في تقييدهالحق ومدى سلطان الدريني، فتحي: 5 14 وهذا التعريف قريب من تعريف الزرقا، إال أن موضوع البحث الحقوق المالية وهو .ألنه قصر الحق على المعامالت المالية ،يتناسب مع تعريف السنهوري الحق المالي :المطلب الثاني وسبيل ،بد من التحدث عن مصدر الحقوق قبل الخوض في تعريف الحق المالي ال .وتقسيماتها ،والحكمة من منحها للعباد ،معرفتها مصدر الحقوق: :أوال قال ،ولوال أنها من اهللا ما ثبت حق للعباد ،إن منشئ الحقوق ومانحها هو اهللا تعالى بكونه مستحقا لذلك ال ،ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له" :1الشاطبي .2بحكم األصل" ،الدنيا واآلخرة وتحقيق مصالحهمتهدف الحقوق إلى تنظيم حياة البشر وجعلهم سعداء في و عاجال وإما أجال بناء على أن الشريعة إما "كل حكم شرعي فيه حق للعباد :قال الشاطبي .3وضعت المصالح للعباد" ستند إلى دليل حق من الحقوق ي وكل ،وهذه الحقوق يستمدها اإلنسان من مصادر التشريع وال زيادة غير من شرعت ما وفق على ولذلك البد أن يستعملها اإلنسان ،أو السنة القرآن من .4تعسفا في استعمال الحقن مخالفة ذلك يعد أل ،قصانن ، أصولي) محدث، فقيه إسحاقبن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي الشهير بالشاطبي، (أبو إبراهيمهو: 1 شرح على الخالصة في النحو ،األصولالتكليف في بإسرارمات في شعبان من مؤلفاته: عنوان التعريف ، لغوي، مفسر ، مكتبة المثنى، 1/118، معجم المؤلفينانظر ترجمته، كحالة، ،األحكام األصولكبار، الموافقات في ةأربع إسفارفي بيروت، أحياء التراث العربي. ، ت: 1997- 1417، 1، دار ابن عفان، ط3/104، الموافقاتالشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، 2 سلمان.أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ، مرجع سابق.2/538، الموافقاتالشاطبي، 3 ، الموسوعة الفقهية الكويتية*، مؤسسة الرسالة.4/153، المفصل في احكام المرأة والبيت المسلمزيدان، عبد الكريم، 4 ، بتصرف.2، ط1427- 1404، دار السالسل الكويت، 40/ 18وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 15 16 :سبيل معرفة الحقوق :ثانيا األحكام التي ن سبيل معرفتها هو معرفة إف ،بما أن منشئ الحقوق ومصدرها هو اهللا تعالى ن إذ إ ،كاشفة لهذه الحقوق وليست مثبتة لها ابتداءمصادر التشريع تعتبرو ،تثبت هذه الحقوق القرآنهذه المصادر تعتمد على بذل الجهد للوصول إلى هذه األحكام التي قد ثبتت مسبقا في حد أن أستطيع وال ي ،وهو وحده مثبتها ،مصدر الحقوق الكريم والسنة النبوية فاهللا تعالى هو ولكن يستطيع المجتهدون ،فهي حقوق أبدية صالحة لكل زمان ومكان ،يلغيها أو يعطلها .1من خالل الطرق التي رسمها علم أصول الفقه إليهاالتوصل :الحكمة من منح الحقوق للعباد :ثالثا :2تتضح من خالل ما يلي للعباد الحقوق تعالى اهللا منح من إن الحكمة �mc���g :تعالى قال العبادة، هي اإلنسان خلق من الغاية إن -1 �f� �e� �d hl3، اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األعمال واألقوال " :هي والعبادة ، وهذا يعني أن على اإلنسان أن تكون أعماله وأفعاله وأقواله موافقة للشرع 4واألفعال" .والحقوق الممنوحة له تسهل ذلك ،وأحكامه �m: قال تعالى ،اهللا تعالى اإلنسان في محكم كتابهرم ك -2 ����� � �������������� ��l5، وحرمانهم ،المالية الحقوق ومنها ،ومن مقتضيات هذا التكريم منحهم الحقوق من الحقوق يعد انتقاصا لهم وهذا يتنافى مع التكريم. امتثاله مدى اإلنسانليظهر واالختبار؛ االبتالءتعد من باب لإلنسان الحقوق منح إن -3 .وحمده على نعمه اهللا تعالىألوامر .بتصرف ، مؤسسة الرسالة ،4/153 ،المسلم والبيت المرأة أحكام في المفصلعبد الكريم: زيدان،1 ، المرجع سابق، بتصرف.156-4/155، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان: 2 .56سورة الذاريات، آية 3 ، ت: محمد 7، ط2005-1426اإلسالمي، بيروت، ، المكتب 1/44 ،العبودية الحليم: عبد بن أحمد الدين تيمية، تقي ابن 4 زهير الشاويش. .70سورة اإلسراء، آية 5 17 إن أحكام الشريعة اإلسالمية شرعت لجلب المنافع ودرء المفاسد والحقوق تسهم في ذلك -4 هي ما يعرف بالضروريات وهذه المنافع .لتحقيق ما فيه خير لإلنسان في الدنيا واآلخرة .1والتحسينات ،والحاجيات ،الخمس اهللا عز عبادة على وتعينهم ،على جلب المنافع ودرء المفاسد العباد تعين الحقوق أنوبما بكافة الحقوق لهذه الشرع حماية هذا يقتضي فإن ،تعالى اهللا تكريم مظاهر من مظهر وهي ،وجل .وتكون حمايتها بإلزام الجميع باحترامها ومنع التعدي عليها ،بما فيها الحقوق المالية أنواعها :أقسام الحقوق ،ار اللزوم وعدمهالحقوق باعتبتقسيم :منها باعتبارات مختلفة،للحقوق تقسيمات كثيرة بار إسقاط العبد للحق وباعت ،وباعتبار وجود حق العبد وعدمه ،النفع وخصوصه وباعتبار عموم وباعتبار الحق التام والحق المخفف، وباعتبار الحق المالي وغير ،على إسقاط الحقوعدم قدرته تقسيم ،وهذا الذي سنركز عليه ،وما يهمنا هو تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها. 2المالي :3الحقوق باعتبار متعلق الحق هو " :والحق المالي ".هو ما كان متعلقا بالمال " كملكية األعيان أو الديون :الحق المالي - 1 وقد . 4"يمة مالية تقدر بالمال أو النقودالذي يمكن تقويمه بالمال فهو يخول صاحبه ق .5يكون الحق المالي هللا أو حقا للمخلوق بل على استقامة الدنيا مصالح تجر لم فقدت إذا بحيث والدنيا الدين مصالح قيام في منها بد ال التي األمور هي الضروريات: 1 يفتقر إليها من حيث التي األمور الحاجيات: هي* .2/18، الموافقات الشاطبي، الحياة، انظر: وفوت وتهارج فساد على دخل على المكلفين الحرج ترع لم المطلوب، فإذا بفوت الالحقة والمشقة الغالب إلى الحرج في المؤدي الضيق ورفع التوسعة *التحسينات ألخذ. 2/21 الموافقاتالعامة، انظر: الشاطبي، المصالح في المتوقع الفساد العادي مبلغ يبلغ ال ولكنه والمشقة، ويجمع ذلك قسم مكارم األخالق، انظر الراجحات، العقول تأنفها المدنسات التي وتجنب العادات محاسن من يليق بما .2/22 الموافقاتالشاطبي، ، مرجع سابق.18/40: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية 2 ، مرجع سابق.1/9، مصادر الحق وما بعدها/ السنهوري، 3/15، ثوبه الجديدالفقه اإلسالمي في الزرقا، 3 .5/2012مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي/جدة، العدد 4 .194/10، رقم الدرس شرح زاد المستقنعالشنقيطي: محمد بن محمد المختار، 5 18 وهو عالقة حقوقية بين شخص وشيء ،الحق العيني :ن هماويقسم الحق المالي إلى نوعي الشخصي وهذا مطلب يقره الشرع والحق .ين بذاته تخوله سلطة مباشرة عليهمادي مع تجاه اآلخر ا حدهما مكلفكل عالقة شرعية بين شخصين يكون أ وهو ،لشخص على آخر .بالقيام بعمل فيه مصلحة ذات قيمة لآلخر ،الرعية على األمر ولي وحق ،الصغير على التصرف في الولي كحق :المالي غير الحق - 2 .1والمعنوية األدبية الحقوق يشمل وهو ، مرجع سابق.1/9، مصادر الحق بعدها / السنهوري، وما 3/15، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديدالزرقا، 1 19 الثاني المبحث الحقوق المشتركة بين الزوجين وحقوق تثبت للزوجة على ،من أثار عقد الزواج الصحيح حقوق تثبت للزوج على زوجته : 1وهي أربعة حقوق ،حقوق مشتركة بين الزوجينو ،زوجها :حل استمتاع كل منهما باآلخر :الحق األول وال يتحقق هذا ،استمتاع كل من الزوجين باآلخر يترتب على عقد الزواج الصحيح حق ��m���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V :قال تعالى ،الحق إال بمشاركتهما معا d��c��b��a��`��_l2. وال بد أن تكون المعاشرة بالمعروف وإحسان كل ���������m :قال تعالى ،منهما لآلخر ���������� �� � �l34، قال القرطبي "أي :رحمه اهللا .5لهن من الحقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن" :ثبوت حرمة المصاهرة :الحق الثاني �muθ :قال تعالى ،من نعم اهللا عز وجل على عباده نعمتا النسب والمصاهرة èδ uρ “ Ï%©!$# t, n=y{ zÏΒ Ï !$ yϑø9 $# # Z�|³ o0 …ã& s#yè yf sù $ Y7|¡ nΣ # \�ôγ Ϲuρ 3 tβ% x. uρ y7 •/ u‘ # \�ƒ ωs%l6 ، فثبوت حرمة المصاهرة :ويحرم بالمصاهرة على التأبيد ،يكون بالزواج الصحيح ، مرجع سابق، بتصرف.322-7/320، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم زيدان: 1 .6-5سورة المؤمنون، آية 2 .228سورة البقرة، آية 3 ،القرطبي: من كبار المفسرينحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا، م هو: 4 ، انظر ترجمته: الزركلي، قمع الحرص بالزهد والقناعة، الجامع ألحكام القرآن: من كتبه، صالح متعبد. من أهل قرطبة ، مرجع سابق.5/322، األعالم ، القران الجامع ألحكامالقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين: 5 ، ت: احمد البردوني وإبراهيم اطفيش.1964-1384، 2، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط3/123 .54سورة الفرقان، آية 6 20 .دخل أم لم يدخل ،وأبو أمه ،أبوه، �m��d��c��b��a��`l1* زوجة أصله .وجدتها دخل أم لم يدخل ،أمها ،m���������l2* أصول زوجته �� mmmm* زوجة فرعه ��l3، وابن ابنه. ابنه ���������m* فروع زوجته ������������������������� ����������l4 ،5وبنت ابنها بشرط الدخول ،بنتها وبنت ،بنتها. :ثبوت نسب الولد للزوج إن أتت به على فراش الزوجية الصحيحة :الحق الثالث إال أن ثبوت النسب حق ،ويعتبر ثبوت النسب حقا لهم ،من ثمار الزواج الصحيح األوالد ������mmmm":قال تعالى ،ن يثبت أن زوجته أم ولدهبأأيضا للزوج �������� «���ª��©� � �¨�� �§�� ¦¥��¤��£� �¢��¡�� ��l6 ن يثبت بأ، وحق للزوجة إلى عهِد وقَّاصٍ أبي بن عتْبةُ كان :قالت عنها اهللا رضي عاِئشَةَ عن ،نسب ولدها من زوجها يهَأخ دعقَّاصٍ أبي بن سو بنا َأن ةِليدةَ وعمنِّي زم هكان فلما :قالت ،فَاقْبِض امالْفَتْحِ ع َأخَذَه دعقَّاصٍ بن أبي سي بنا :وقال وقد َأخ هِدفيه إلي ع، ةَ بن عبد فَقَامعمي :فقال زبناو َأخ ةِليدو بنا ،اللَّه رسوَل يا :سعد فقال ،وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى فَتَساوقَا ،فراشه على وِلد أبي فقال ،فراشه على وِلد أبي وِليدة بناو َأخي زمعةَ بن عبد فقال ،فيه إلي عهِد قد كان َأخي :وسلم عليه اهللا صلى النبي قال ثُم ،زمعةَ بن عبد يا لك هو :وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسول .22سورة النساء، آية 1 .23سورة النساء، آية 2 .23سورة النساء، آية 3 .23سورة النساء، آية 4 .1، ط2004-1425دار النشر والتوزيع اإلسالمية، ،365، قواعد تكوين البيت المسلممرسي: أكرم رضا، 5 .233سورة البقرة، آية 6 21 لَداشِ الْوررِ ِللْفاهِللْعو رجالْح ةَ قال ثُمدوِلس ةَ بِنْتعمجِ زووسلم عليه اهللا صلى النبي ز: .1اللَّه" لَقي حتى رآها فما ،بِعتْبةَ شَبهِه من رَأى ِلما منه احتَجِبِي :2ومن أهم شروط إثبات النسب لألب غير العقد والمكان الدخول أو به ما يمنع أن يولد من مرض أو ،بمعنى أن ال يكون األب صغيرا ،يولد لمثله أن * .خصاء أو العنةاإل ومن أهم وسائل إثبات وهي ستة أشهر على أرجح األقوال. ،قل مدة الحملأن تمضي أ * وينوب عنها في العصر ،بائهمهم مختصون في بيان شبه األوالد آلو ،النسب القافة .يل المعملية لفصائل الدم والجيناتالحديث التحال :ثبوت التوارث بين الزوجين إذا توفي احدهما :الحق الرابع كان ذلك قبل أ سواء ،يترتب على عقد الزواج الصحيح حق التوارث بين الزوجين .3بعده أمالدخول �m����F��E��D��C��B":وقد بين ذلك اهللا عز وجل في محكم كتابه بقوله ��X��W��V�� UT��� � �S��R��Q��P��O��N��M�� LK��J��� � � �I�� �H� �G ��i��h�� � gf� �e��d��c� �b� �a��`��_��^��� ]\��[� � �Z��Y xw���v����u��t��s��r��q���po��n��m��l��k��j��l 4. ، مرجع سابق.2/724، 1948، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، حديث رقم صحيح البخاريأخرجه البخاري: 1 ، مرجع سابق.366، قواعد تكوين البيت المسلممرسي، 2 ، مرجع سابق، بتصرف.322-7/320، المسلمالمفصل في أحكام المرأة والبيت زيدان: 3 .12سورة النساء، آية 4 22 الفصل األول الذمة المالية للمرأة :مباحثوفيه ثالثة األول: مفهوم األهلية لغة واصطالحا. المبحث الثاني: تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما. المبحث .الثالث: استقالل الذمة المالية للمرأة المبحث 23 األولالمبحث مفهوم األهلية لغة واصطالحا أخص الناس به :وأهل الرجل ،تزوج :ال األهلية من أهل وأهال وأهو :األهلية في اللغة :أوال :وأهل المكان ،سكانه :وأهل البيت ،أصحابه :وأهل الشيء ،األقارب والعشيرة :واألهل ،زوجته ، 1وعليه له الشرعية الحقوق الصالحية لوجوب :واألهلية لألمر ،مؤنث األهلي :واألهلية .سكن . 2أصول البزدوي شارحواألهلية بهذا المعنى هو ما ذهب إليه إن الباحث في األهلية اصطالحا يجد أن معظم العلماء عرفوا :صطالحفي االاألهلية :ثانيا صالحية الشخص لإللزام " :األهلية من خالل تعريف نوعيها، ولكن البعض عرفها بأنها ،وتثبت له حقوق قبل غيره ،بمعنى أن يكون الشخص صالحا ألن تلزمه حقوق لغيره ،لتزامواإل :بأنها أهلية اإلنسان للشيءالحنفي 4وعرف ابن الموقت .3"وصالحا ألن يلتزم بهذه الحقوق "نْهم طَلَبِهو ورِهدِلص تُهيلَاحص اهإي وِلهقَب5"و. فيكون بذلك أهال ،"الصفة التي يقدرها الشارع في اإلنسان :وعرفها آخرون بأنها ن األهلية هي الصفة التي تلزم الفرد بأداء أسبق يمكن القول بمن خالل ما . 6"للخطاب الشرعي .عليهموتثبت له حقوقا ،واجباته أمام اآلخرين ، المعجم الوسيط. *1/13، مختار الصحاح. *الرازي: 30/ 11، لسان العربابن منظور: : *انظر في هذه المعاني إلى 1 السعدي: . *العربية، دار الدعوة، ت: مجمع اللغة 1/32حامد عبد القادر/ محمد النجار، إبراهيم مصطفى/ احمد الزيات/ الرؤوف: عبد المناوي، محمد.*1، ط1983-1403، عالم الكتب، بيروت، 1/31، األفعالأبو القاسم علي بن جعفر، الداية. رضوان محمد. د: ، ت1ط، 1410 دمشق،، بيروت الفكر، ، دار1/104، التعاريف مهمات على التوقيف ، مرجع سابق.4/137 ،كشف األسرار شرح أصول البزدويالحنفي: 2 بد ع إعداد ،بجدة اإلسالميتصدر عن منظمة المؤتمر ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة 3 7/219 ،ميزان الفقه اإلسالَمي في ألسواق الماِليةا :الوهاب ابراهيم أبو سليمان محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت، أبو عبد اهللا، شمس الدين: فقيه، من علماء هو: 4 ، 7/49، األعالمانظر ترجمته: الزركلي، ،ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصرمن كتبه التقرير والتحبير، ،الحنفية مرجع سابق. ، 2/164، التقرير والتحبير :أبو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ،ابن الموقت 5 .م1983-هـ1403، دار الكتب العلمية، 2ط .6، ط1481- 1417، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 12، صاألحوال الشخصيةالكردي، احمد الحجي: 6 24 الثاني المبحث تعريف أهلية الوجوب واألداء، والفرق بينهما ثبوت وأساس .: هي صالحية اإلنسان لثبوت الحقوق المشروعة له أو عليه1أهلية الوجوب * ولذلك فهذه األهلية ال ،وال تثبت هذه األهلية إال بعد وجود ذمة صالحة ،أهلية الوجوب هو الحياة .ال ذمة لها هنتثبت إال لإلنسان دون غيره من المخلوقات أل :أنواع أهلية الوجوب لثبوت الحقوق له فهو أهل ،وهذه األهلية خاصة بالجنين دون غيره :أهلية وجوب ناقصة - .ن ذمته غير كاملة ما دام في بطن أمهأل ،ال عليه فيكون أهال لوجوب الحقوق ،وهذه األهلية تثبت لإلنسان منذ والدته :أهلية وجوب كاملة - .لكمال ذمته ،له وعليه .: هي صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا2أهلية األداء * وتكون حينها قاصرة لقدرة الشخص على فهم ببلوغ سن التمييز وتثبت هذه األهلية .وتثبت كاملة بالبلوغ والرشد ،خطاب الشارع ولو على سبيل اإلجمال والقيام ببعض األعباء :أنواع أهلية األداء أي قدرته على فهم خطاب الشارع ،وهذه األهلية تثبت بقدرة قاصرة ،أهلية أداء قاصرة - .والقيام ببعض األعباء تكون قاصرة غير كاملة ، مادة وجب.1/295، مختار الصحاحلزوم، الرازي: الوجوب لغة: وجب لزم والوجوب ال 1 .1/5، مختار الصحاحالرازي: ،قضاه تأدية دينه أدى أوصلها و أي األمانة األداء لغة: أدى 2 25 على تحمل األعباء افيكون قادر ،وهذه األهلية تثبت بالبلوغ والرشد :أهلية أداء كاملة - .1وفهم خطاب الشارع ألن مناط ،من خالل ما تقدم يتبين أن أهلية األداء وأهلية الوجوب تثبت للمرأة والرجل ومناط أهلية ،تثبت لكال الجنسين منذ الوالدة وحتى الوفاةأهلية الوجوب الحياة والذمة وهي وبالتالي كال ،والمرأة مطالبة بأداء التكاليف مثلها مثل الرجل ،األداء القيام بالتكاليف الشرعية .لكال الجنسين دون تفريق تثبتاناألهليتين كشف ، دار المعرفة بيروت. *الحنفي: 2/332، أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن احمد بن ابي سهل شمس األئمة: 1 ، مرجع سابق.2/164، التقرير والتحبير :ابن الموقت، مرجع سابق. *4/248 ،األسرار شرح أصول البزدوي ، مكتبة صبيح مصر، بتصرف.2/321 شرح التلويح ع التوضيح،التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر، * 26 الثالث المبحث استقالل الذمة المالية للمرأة :أجل توضيح استقالل الذمة المالية للمرأة ال بد من تناول األمور التالية من .مفهوم الذمة لغة واصطالحا :أوال .والتصرف في مالها أهلية المرأة للتملك والتعاقد :ثانيا .تصرف الزوج بمال زوجته بغير إذنها :ثالثا :مفهوم الذمة لغة واصطالحا :أوال بأنها فعرفها وصفا جعلها من ومنهم ،ألن نقضه يوجب الذم ،العهدتطلق على :في اللغة الذمة إضاعته على الرجل يذم ما بالكسر والذمام ،وعليه له لإليجاب أهال به الشخص يصير وصف وبمعنى العهد بمعنى تكون اللغة في الذمة ألن ،والنفس كما وتطلق الذمة على الذات .1عهد من عليه اهللا صلى-، وقوله 2أدناهم" بذمتهم "يسعى :- وسلم عليه اهللا صلى- النبي كقول ،األمان ، مرجع 1/350 التعاريف، مهمات على التوقيف، مرجع سابق.*المناوي: 1/143، التعريفاتانظر، الجرجاني: 1 المعاصر، الفكر ، دار1/72، الدقيقة والتعريفات األنيقة الحدوديحيى: أبو زكريا بن محمد بن سابق.*األنصاري، زكريا األلفاظ تعريفات في الفقهاء علي: أنيس أمير بن اهللا عبد بن المبارك. *القونوي، قاسم مازن. د: ، ت1، ط1411 بيروت، الكبيسي. الرزاق عبد بن أحمد. د: ت ،1ط ،1406 جدة، الوفاء، ، دار1/82، الفقهاء بين المتداولة سليمان بن األشعث بن إسحاق بن "أخرجه أبو داوود:…أدناهم بذمتهم ويسعى دماؤهم الحديث بنصه "المسلمون تتكافأ 2 العسكر، رقم أهل على ترد السرية ، كتاب الجهاد، باب فيأبي داودسنن ،السجستانيبشير بن شداد بن عمرو األزدي أبو عبد اهللا .*وابن ماجه، : محمد محيي الدين عبد الحميدت ،بيروت –المكتبة العصرية، صيدا ،80/ 3، 2751الحديث دار ،2/895، 2683، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم الحديث سنن ابن ماجه :محمد بن يزيد القزويني أبو عبد اهللا أحمد بن . *وابن حنبل: أحمد ت: محمد فؤاد عبد الباقي ،فيصل عيسى البابي الحلبي - إحياء الكتب العربية ، 959، مسند علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه، رقم الحديث مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،محمد بن هالل بن أسد الشيباني عادل مرشد، -: شعيب األرنؤوط، تم .2001-هـ1421، 1ط ،ة الرسالةمؤسس ،2/285، 991، وحديث رقم 268/ 2 ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني والنسائي:.*وآخرون إشراف: د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، رقم الحديث يك في النفس، كتاب القسامة، باب القود بين األحرار والممالالسنن الصغرى للنسائي :المجتبى من السنن السنن والنسائي: . *ت: عبد الفتاح أبو غدة ،1986 –1406، 2ط ،حلب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،8/19، 4734 ،مؤسسة الرسالة، 6/330، 6910، كتاب القسامة، باب القود بين األحرار والمماليك في النفس، رقم الحديث الكبرى محمد ناصر ، قال األلباني: حسن صحيح، انظر، األلباني، عم شلبي: حسن عبد المنت ،م2001-هـ 1421 ،1ط ،بيروت .1/2، 2751، رقم الحديث صحيح وضعيف سنن أبي داود الدين، 27 الفقهاء فاصطلح ،الذمة أهل سمي ، وبه1"رسوله اهللا ذمة في فهو الصبح صلى "ومن :- وسلم والنفس الذات ومحلهما واألمان العهد على تطلق ألنها والنفس الذات بمعنى الذمة استعمال على .2باسمها محلها فسمي فربط بعض الفقهاء بين ،وجوب ال تثبت إال بعد وجود الذمةمعنا سابقا أن أهلية المر ولكن ذهب البعض إلى وجود ،وربط البعض بين أهلية األداء والذمة ،الوجوب والذمةأهلية .ولذلك البد من عرض تعريف الفقهاء للذمة ليتضح معناها ،فرق بين األهلية والذمة :صطالحفي االالذمة .3معنى شرعي مقدر في المكلف قابل لإللزام وااللتزام :عرف القرافي الذمة بأنها - 1 ،وصف مقدر في الشخص يجعله أهال للوجوب له وعليه :وذهب البعض إلى أن الذمة وهذا ما ذهب إليه 4،فاإلنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه بخالف سائر الحيوانات ، 5"" وصف يصير الشخص به أهال لإليجاب واالستيجاب:عبد العزيز البخاري فعرفها بأنها ،"وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في اإلنسان :وعرفها السنهوري بهذا المعنى فقال .6ويصير به أهال لإللزام ولاللتزام .8اإلنسان شرعا للزوم الحقوق دون التزامها"" هي قبول :بالمعنى نفسه فقال 7وعرفها ابن الشاط ، 1/454، 656جماعة، رقم الحديث في والصبح العشاء صالة ، كتاب المساجد، باب فضلصحيح مسلمأخرجه مسلم، 1 مرجع سابق. عبد: ، ت1، ط1408 دمشق، القلم، ، دار343/ 1،التنبيه ألفاظ تحريرزكريا: أبو مري بن شرف بن يحيى النووي، 2 الغني الدقر. .، مرجع سابق3/231، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي: 3 ، مرجع سابق، بتصرف.2/342، شرح التلويح ع التوضيحالتفتازاني: 4 ،، مرجع سابق.4/248، كشف األسرار شرح أصول البزدويالحنفي: 5 ، مرجع سابق.1/16، مصادر الحق في الفقه اإلسالميالسنهوري: 6 البروق في أنواراالشبيلي (أبو محمد، أبو القاسم) فقيه، من آثاره: األنصاريقاسم بن عبد اهللا بن محمد بن الشاط هو: 7 ، مرجع سابق.8/105 ،معجم المؤلفينكحالة: غنية الرائض في علم الفرائض، تعقب مسائل القواعد والفروق، ، الفرق بين قاعدة االستبراء باإلقراء يكفي، 3/230، الشروق على أنوار الفروق إدرار: قاسم بن عبد اهللا ،ابن الشاط 8 المنصور. خليل: ت، 1: ط م1998 -هـ1418 بيروت، العلمية، الكتب دار 28 هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق " :عرف الزرقا الذمة بأنها - 2 .1عليه" في عرف الذمة بمعنى أهلية ويؤخذ على التعاريف السابقة أن بعض العلماء كالقرا ن أهلية األداء له معدومة وهذاألومعنى هذا أن الصغير ال ذمة له ،يشترط التكليففهو ،األداء نه ال يشترط في الذمة اإلدراك والتمييز أكما ،لمعنى الذمة إذ تثبت للصغير ذمة مالية مناف وذهب آخرون كالتفتازني وعبد العزيز البخاري والسنهوري وابن ،بينما يشترط في أهلية األداء ذمة بمعنى أهلية الوجوب وقد سبق بيانها بأنها صالحية اإلنسان لإللزام الشاط إلى تعريف ال صالحية الشخص لإللزام بحيث تثبت له الحقوق ،فأهلية الوجوب لها عنصران ،وااللتزام وقد مر معنا أن الحقوق تثبت للجنين بينما ال ،وصالحيته لاللتزام بحيث تثبت عليه الحقوق الذمة إال بعد الوالدة ولذلك نرى أن أهلية ال تثبت له بينما ،ناقصةتثبت عليه فأهلية وجوبه ولذلك ،الوجوب سابقة للذمة وعند اكتمال أهلية الوجوب تكون له ذمة صالحة تستقر فيها الحقوق الخلط كان التالزم بين أهلية الوجوب الكاملة والذمة هو السبب الذي دعا بعض العلماء إلى ولذلك أرى أن التعريف الراجح هو تعريف الزرقا إذ انه لم يعرف .والذمةبين أهلية الوجوب دون وقد خصص الذمة لألشخاصالذمة باألهلية و عرفها بأنها محل اعتباري أي افتراضي ويشمل التعريف ما يشغل الذمة من الحقوق المالية وغير ،ال ذمة لها هالجمادات والحيوانات ألن .المالية واألعمال المستحقة والواجبات الدينية :والتصرف في مالهاأهلية المرأة للتملك والتعاقد :ثانيا أهلية وجوب ناقصة وتثبت ،مر معنا سابقا أن أهلية الوجوب تثبت للشخص على درجتين ،وأهلية وجوب كاملة تثبت له عند والدته حيا وتستمر حتى الوفاة ،جتنانله في مرحلة اال واألنثى ،وكذلك أهلية األداء تثبت للشخص على درجتين أهلية أداء قاصرة وأخرى كاملة كالذكر في ثبوت األهليتين " الوجوب واألداء " فأهلية الوجوب تثبت لها ناقصة في مرحلة .وأهلية األداء تثبت قاصرة قبل البلوغ وكاملة بعد البلوغ ،وكاملة عند والدتها ،االجتنان ، مرجع سابق.222 الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد،الزرقا: 1 29 بعد تمام الرشد والبلوغ يمكن لها ممارسة جميع أنواع التصرفات فإذا ثبتت لها األهليتان .1تبرعات ومعاوضات وغير ذلك من دون أن تتوقف على إذن أحدومن عقود المالية ترضها الجنون فإذا اع ،رض فتعدمها أو تنقصهاوقد تعترض أهلية المرأة بعض العوا وحال المرأة كحال الرجل في ذلك، فيحجر على كل من ،وإذا اعترضها السفه نقصت ،انعدمت اغير قادرين على مباشرة تصرفاتهمن اقصت أهليتهما أو انعدمت فيصبحوالمرأة إذا ن الرجل .2المالية :األدلة التي يمكن االستدالل بها على جواز التصرفات المالية للمرأة ما يلي ومن �m :قوله تعالى .1 �¹��¸� � �¶�����´��³� �²� �±� �°�����»� �º ÆÅ��Ä�� �Ã��Â�� � �Á��À� �¿��¾�½��¼��������������� ���� ��� ��!����"��#$��%��&��'����l3. ،المرأة عن نصف مهرها الذي هو مالهاعلى جواز عفو تدل اآلية السابقة أن :وجه الداللة رجل وقد ساوت اآلية الكريمة بين المرأة وال ،وندب اهللا عز وجل إلى العفو وهو أقرب للتقوى فيجوز للرجل ترك المهر كامال للمرأة دون أن ،ما وجب لهبحيث يجوز لكل منهما العفو ع والمساواة بينهما ،لرجل شيءويجوز للمرأة أن تعفو عن النصف وال تأخذ من ا ،يسترجع نصفه .4دليل على كمال أهلية المرأة وسلطتها على مالها ��`�����m��b��a :تعالى ولهق .2 _^��]��\��[Z��Y��X��W��V d��c��l5. هناك خالف بين الفقهاء بالنسبة لتبرعات المرأة، والرأي الراجح جواز تبرعاتها دون أن تتوقف على إذن احد، كما 1 ).39-38سيتبين لنا فيما بعد ( ، مرجع سابق، بتصرف.10/335، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان: 2 .237سورة البقرة، آية 3 ، بتصرف.1، ط1393، دار المعرفة، بيروت، 3/216، األمعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا: الشاف 4 .6سورة الطالق، آية 5 30 ،أن المطلقة إذا أرضعت ولدها فعلى األب أن يعطيها أجرة الرضاعة تبين اآلية أن :وجه الداللة ن اختلف مع مطلقته في األجرة وأبى أن إف ،زوجته للرضاعة كاألجنبيةتئجار والرجل عليه اس .1افليس له أن يكرهها على إرضاع ولده وعليه استئجار غيره ،يعطيها ما تطلبه ة التي تكون لقاء ويستفاد من اآلية إمكانية أن تكون المرأة طرفا في عقد اإلجار جارات يولذلك يمكن للمرأة أن تكون طرفا في سائر اإلوأخذها مقابل ذلك األجرة إرضاعها للولد .2المباحة شرعا ���m�m�m�m:تعالى ولهق .3 �¹�� �¸���¶��Â��� � � �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º Ãl3. فإذا آنس الولي ،وجوب اختبار الولي أو الوصي لرشد اليتيم قبل البلوغ وبعده :وجه الداللة فهم أولى بذلك ،أمواله غيره ألنه ال يصلح أن يلي على ،من اليتيم الرشد سلمه أمواله بعد البلوغ 4.في ذلك ألن لفظ اليتامى يطلق على الذكر واألنثى والذكر واألنثى سواء ،من غيرهم ���¡��m :تعالى ولهق .4 ������������������������������������� �¢Nl5. حيث أن المرأة ،التصرفات الماليةمة ال تفرق بين الرجل والمرأة في اآلية الكريأن :وجه الداللة وهذا دليل على وجود أهلية تملك ،ودينها الزم لها في مالها ،وتوصي لمن شاءت ،يورث عنها .6وتصرف لها ونتائج تصرفها الزمة في مالها ، مرجع سابق.169- 18/168، القرآن ألحكام الجامعالقرطبي: 1 ، مرجع سابق ، بتصرف10/336، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلمزيدان: 2 .6سورة النساء، آية 3 ، مرجع سابق، بتصرف.3/215، األم الشافعي: 4 .4سورة النساء، آية 5 ، مرجع سابق، بتصرف.3/217 األم،الشافعي: 6 31 ولكن ،صرف في مالهاوهنالك الكثير من األدلة التي يستدل منها على أهلية المرأة للت لوجود خالف يسير بين الفقهاء على اشتراط إذن الزوج لصحة هبة ،اكتفي بهذا القدر من األدلة :على النحو اآلتيولذا ال بد من عرض أراء الفقهاء في ذلك ،زوجته إلى أن المرأة كالرجل في التصرف في :ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .1 وتولت تصرفها في مالها معاوضة وهبة ،فإذا بلغت رشيدة انفك عنها الحجر ،مالها ال " :2قال ابن حزم ،1ال سلطة عليها في ذلك لزوج أو غيره ،وتبرعا كالذكر الرشيد وصدقتهما وهبتهما نافذة ،غير أبا على امرأة زوج وال بكر أب وال أيضيجوز الحجر "فإذا :وجاء في كتاب األم. 3"لمال إذا حاضت كالرجل سواء سواءكل ذلك من رأس ا ، وجاء في كتاب 4من مالها من شاءت بغير إذن زوجها"كان هذا هكذا كان لها أن تعطي أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ،6"وظاهر كالم الخرقي :5كتاب المغني البن قدامة ."7مالها كله بالتبرع والمعاوضة الفكر، )، دار4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني ،محمد أبو المقدسي الشيباني أحمد بن اهللا قدامة: عبد ابن 1 معرفة إلى المحتاج مغنيالخطيب: *الشربيني، محمد ، مرجع سابق.217/ 3، األم .*الشافعي:1ط، 1405 بيروت، سيد أحاديث من األوطار نيلمحمد: بن علي بن بيروت، * الشوكاني، محمد الفكر، )، دار3/140( ،المنهاج ألفاظ معاني محمد بن الحسن بن فرقد،أبو عبد اهللا الشيباني: * .1973 بيروت، الجيل، )، دار6/25(، األخبار منتقى شرح األخيار .مهدي حسن الكيالني القادري م، ت:1983-هـ 3،1403، طبيروت ،عالم الكتب )،3/245، (لحجة على أهل المدينةا ، القرطبي، األندلسيعلي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي هو: 2 والنحو واللغة والشعر واألنساب، محدث، حافظ، متكلم، اديب مشارك في التأريخ أصولي، أديباليزيدي (أبو محمد) فقيه، في اإلسالمشرائع إلى فهم الخصال الجامعة لمحصل، اإليصالمن تصانيفه الكثيرة: ،والطب والمنطق والفلسفة وغيرها ترجمته اب والسنة، انظرالختصار في الكتلى باجالواجب والحالل والحرام والسنة واالجتماع، المحلى باآلثار في شرح الم .، مرجع سابق7/16كحالة: معجم المؤلفين، إحياء لجنة: ت، بيروت الجديدة، اآلفاق )، دار8/309(، المحلىمحمد: أبو الظاهري سعيد بن أحمد بن حزم، علي ابن 3 العربي. التراث ، مرجع سابق.3/221، األمالشافعي: 4 عبد اهللا بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي (أبو محمد موفق الدين) هو: 5 ني في شرح الخرقي في سبع مجلدات، التبيين في أنساب غمن تصانيفه: البرهان في علوم القرآن، الم عالم، فقيه، مجتهد، ، مرجع سابق.6/30، معجم المؤلفينانظر ترجمته كحالة: ، ، وكتاب التوابيناألصولالقرشيين، الروضة في من مؤلفاته: ، توفي بدمشق فقيه. البغدادي، الحنبلي،، عمر بن الحسين بن عبد اهللا بن احمد الخرقيهو: أبو القاسم 6 ، مرجع سابق.7/282، معجم المؤلفينانظر ترجمته كحالة: .المختصر في فروع الفقه الحنبلي )، مرجع سابق.4/348، (المغنيابن قدامة: 7 32 عن الثلث فال يجوز لها أن قيد تصرف المرأة بمالها فيما زاد تذهب المالكية إلى .2 إال أنهم وافقوا الجمهور باكتمال أهليتها بالرشد وأن ال ،تتصرف به إال بموافقة زوجها وخالفوهم حيث قيدوا أهلية المرأة المتزوجة في بعض ، 1سلطة ألحد عليها بعد رشدها ثلث مالها، واعتبروا أن للزوج الحق في رد أنواع التصرفات مثل تبرع المرأة بأكثر من إال أن يتعدد التبرع ويبعد ،تبرع الزوجة لغيره بما يزيد على ثلث مالها ولو شيئا يسيرا . وفي مذهب اإلمام 2بين التبرعين أو تنتهي أحكام الزوجية قبل علم الزوج بتبرع زوجته "ليس لها أن :حيث جاء في المغني ،4رواية قريبة لما مر من رأي اإلمام مالك 3حمدأ .5زوجها"تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إال بإذن استدل الجمهور على جواز تصرف المرأة بمالها تبرعا وهبة ومعاوضة بجملة :أدلة الجمهور :ذكر منهاأمن األدلة ������m :تعالى ولهق .1 ��� ��� ������ ��� ��� ��� � ��� ������� �� ¢��¡l6 . ، الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان وبين 154، الفرق 3/170، أنوار البروق في أنواء الفروق لفروقالقرافي: ا 1 قاعدة الحجر عليهم في االموال، مرجع سابق. بيروت.*عليش، محمد: صادر، دار )،4/226(، الكبرى المدونة بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، :مالك 2 أبو ،لصاوي*ا.م1989-هـ1409 بيروت، الفكر، دار، )133-6/132(. خليل سيد مختصر على شرح الجليل منح لغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير،: العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي .دار المعارف، 3/402-403 بن عبد اهللا حيان بن عبد اهللا ابن انس بن عوف بن قاسط بن إدريسابن أسداحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن هو: 3 ولد في في الحديث والفقه، صاحب المذهب الحنبلي. إمام(أبو عبد اهللا) الشيباني، المروزي، البغدادي مازن بن شيبان هـ انظر: ترجمته مسند، كتاب الزهد، المعرفة والتعليل، والجرح والتعديل.: المن مصنفاته 241 وتوفي فيها سنة 164(بغداد .، مرجع سابق2/96، معجم المؤلفين كحالة: مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث االصبحي، المدني (أبو عبد اهللا) أحد أئمة المذاهب هو: 4 من تصانيفه: الموطأ، رسالته إلى .ـه179هـ وتوفي 93 ولد بالمدينة المالكية.، واليه تنسب اإلسالميالمتبعة في العالم ، مرجع سابق.8/168معجم المؤلفين، انظر ترجمته كحالة: .الرشيد الفكر، )، دار 4/348( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني محمد: أبو المقدسي الشيباني أحمد بن اهللا قدامة، عبد ابن 5 .1ط، 1405 بيروت، .4سورة النساء، آية 6 33 انب في أن اهللا تعالى ساوى ما بين الزوج واألجتبين اآلية الكريمة ن أ :وجه الداللة وكما أن الرجل ،وذلك دليل على استقاللها ماليا عن زوجها تعاملهم المالي مع المرأة ما فرض لها لحق عليه فيجب عليه أن يدفع لهامن ا يدفع لألجانب ما استحقوه بوجه ما خذ مال األجانب عن طيب نفس فهو يستطيع األخذ من أحل للرجل أوإذا ،اهللا من المهر وإذا كان ذلك في المهر الذي تمتلكه من زوجها فمن األولى ،زوجته إذا رغبت في ذلك .1أن يكون في أموالها األخرى ��m :تعالى ولهق .2 �¹� � �¸�� �¶������Á��À��¿� �¾��½� �¼��»��º Ã��ÂÄ��l2. المستفاد من اآلية وجوب اختبار الولي أو الوصي لرشد اليتيم المعنىإن :جه الداللةو ألنه ال يصلح ،فإذا آنس الولي من اليتيم الرشد سلمه أمواله بعد البلوغ ،قبل البلوغ وبعده والذكر واألنثى سواء في ذلك ألن ،فهم أولى بذلك من غيرهم ،أن يلي على أمواله غيره .3نثىلفظ اليتامى يطلق على الذكر واأل ���m��H تعالى: ولهق .3 �G��F��E��D��C��B��A M��L��K��J��Il4، وقال تعالى: �m��¶�� ��´��³��²��± ��¹��¸¾½���¼��»��º�l5. السبب أن اهللا تعالى أباح للزوج األخذ من مهر المرأة أو من مالها إذا كان :الداللةوجه كما يحل له األخذ من مال األجنبي برضاه ولم يحدد ذلك ،من قبل المرأة أو عن رضاها ، مرجع سابق.3/216، ألمالشافعي: ا 1 .6سورة النساء، آية 2 ، مرجع سابق، بتصرف.3/215، األمالشافعي: 3 .20سورة النساء، آية 4 .229سورة البقرة، آية 5 34 وحرم أخذ الرجل من مال المرأة إذا كان السبب من ،بالثلث وال أقل منه وال أكثر .1ب الرجل لمال األجنبيغصكغصبا وعده ،الرجل فأولى منه ،اويالحظ إذا كان تبرع المرأة من المال الذي ملكها إياه الزوج " المهر" جائز ولها الحق بالتصرف فيه ،فهو حق خالص لها ،حرية تصرفها في سائر أموالها األخرى .حدأبكافة أنواع التصرفات دون التوقف على إذن أضحى العيد -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع شهدت :رجل سأله أنه 2عباس ابن عن .4 رسول خرج "قال: )صغره من يعني شهدته ما منه مكاني ولوال نعم،: ؟ قال فطرا وأ النساء أتى ثم إقامة، أذانًا وال يذكر ولم ،خطب ثم فصلى - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا يدفعن إلى وحلوقهن إلى آذانهن يهوين فرأيتهن ،بالصدقة وأمرهن وذكرهن فوعظهن .4"بيته إلى هو وبالل ارتفع ثم 3بالل وقبلها ،وعظ النساء وأمرهن بالصدقة -صلى اهللا عليه وسلم - أن النبي :الداللة وجه أو أذن لهن أزواجهن أم ال بالرغم ،كن متزوجات أم ال امنهن دون أن يسألهن عما إذ ، مرجع سابق، بتصرف217/ 3، األمالشافعي: 1 عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، َأبو الْعباس الْقُرشي الهاشمي ابن عم رسول اللَّه صلَّى عبد اللَّه بن عباس بن هو: 2 لة خَاِلد اللَّه علَيه وسلَّم كني بابنه الْعباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بِنْت الحارث بن حزن الهاللية، وهو ابن خا يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر األمة، ولد والنبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأهل بيته بالشعب من وكان بن الوليد. ،فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثالث سنين وقيل غير ذَِلك لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ابن انظر ترجمته،مكَّة، فُأتي بِه حسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين، أسد األثير: أبو ال : علي محمد ، تم1994-هـ1415، 1، طدار الكتب العلمية ،3037، رقم الترجمة 3/291، الصحابة الغابة في معرفة .عادل أحمد عبد الموجود ،معوض رباح يكنى: أبا عبد الكريم، وقيل: أبا عبد اللَّه، وقيل: أبا عمرو، وأمه: حمامة من مولدي مكة لبني جمح، بن باللهو: 3 اشتراه بخمس أواقي، وقيل: بسبع أواقي، وقيل: بتسع أواقي، وقيل: من مولدي السراة، وهو مولى َأبِي بكر الصديق. شهد بدرا، والمشاهد كلها، وكان من السابقين ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وخازنًا.وأعتقه هللا عز وجلَّ وكان مؤذنًا لرسول اللَّ أسد الغابة في معرفة :ابن األثيرانظر ترجمته، ِإلَى اإلسالم، وممن يعذب في اللَّه عز وجلَّ فيصبر علَى العذاب، .، مرجع سابق493، رقم الترجمة 1/415، الصحابة *ومسلم: .7/40، 5249، كتاب النكاح، باب "والذين لم يبلغوا الحلم منكم"، حديث رقم صحيح بخاريخاري: أخرجه ب 4 .2/603، 885، كتاب صالة العيدين، باب صالة العيدين وما يتعلق بها من احكام، حديث رقم صحيح مسلم 35 وهذا دليل على جواز صدقة المرأة ،من أن فيهن الفتيات األبكار والمتزوجات والحيض على مقدار معين لمرأة غير متوقف وأن الصدقة من مال ا ،من مالها دون إذن زوجها .1من مالها كالثلث يا تصدقن: (- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول قال :قالت 2اهللا عبد امرأة زينب عن .5 خفيف ذات فقلت: إنك رجل اهللا عبد إلى فرجعت :حليكن) قالت من ولو النساء معشر ذلك كان فاسأله فإن فأته ،بالصدقة أمرنا قد – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول اليد، وإن : أنت، قالت ائتيه بل: عبد اهللا فقال لي :قالت ،غيركم إلى وإال صرفتها عني يجزي حاجتي – وسلم عليه صلى اهللا – اهللا بباب رسول من األنصار مرأةا فانطلقت فإذا وأجر القرابة أجر أجران ):" لهما لبالل( - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول فقال ...حاجتها .3الصدقة" بين للنساء فضل النفقة على الزوج - صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي :الداللةوجه ولو ،ولكنه لم يذكر لهن شرط إذن الزوج لجواز صدقتهن ،واألوالد وأنه بمثابة الصدقة .4كان واجبا لذكره أبو الفضل أحمد بن علي ،بن حجر*ا. )، مرجع سابق2/278(،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني قدامة: ابن 1 رقم كتبه وأبوابه ، 1379بيروت، ،دار المعرفة، )2/468، (فتح الباري شرح صحيح البخاري: العسقالني الشافعي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ،محمد فؤاد عبد الباقي وأحاديثه: انظر الثقفية امرأة عبد اهللا بن مسعود، روى عنها بسر بن سعيد، وابن أخيها.زينب بنت معاوية وقيل ابنة معاوية هي: 2 .مرجع سابق ،6975، رقم الترجمة 7/136، الصحابة ابن األثير، أسد الغابة في معرفةترجمتها، ، 1466، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر، حديث رقم صحيح بخاريأخرجه البخاري: 3 .694/ 2، 1000، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين، حديث رقم صحيح مسلم،* ومسلم، 2/121 منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن ،البهوتى ).*4/349(، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة: ابن 4 ، 1ط ،عالم الكتب ،2/180، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :إدريس الحنبلى .م1993-هـ1414 36 أدلة اإلمام مالك: منع تصرف المرأة في أموالها زيادة على الثلث بعدة أدلة منها: استدل اإلمام مالك على عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن 3عن جده 2عن أبيه 1شعيب عمرو بن عن روي ما .1 ال" لفظ وفي ".زوجها بإذن عطية إال المرأة يجوز ال" :خطبها في خطبة قال - وسلم .4عصمتها" هو ملك زوجها إذا بإذن إال مالها عطية في المرأة يجوز نه ال يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها دون استئذان زوجها ولو أ :الداللةوجه وذلك ألن للزوج ،ئذان المرأة لزوجها عند تبرعهاألن الحديث يوجب است ،كانت رشيدة .5بمالها امعلق احق و عبد اهللا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أب هو: 1 سكن مكة، روى عن سالم مولى جده عبد اهللا بن عمرو، وسعيد بن َأبي سعيد المدني، وعده بعضهم في أهل الطائف. وى عنه: ِإبراهيم بن ميسرة الطائفي، وإبراهيم ر، وأبيه شعيب بن محمد ارالمقبري، وسعيد بن المسيب، وسلَيمان بن يس المزي: ، انظر ترجمته،، وأسامة بن زيد الليثي، وإسحاق بن عبد اهللا بن َأبي فروة، وأيوب السختيانيبن يزيد الخوزي تهذيب الكمال في يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي، .: د. بشار عواد معروف، ت1980–1400، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،4385/64، 22، ترجمة رقمأسماء الرجال ، والد عمرو بن شعيب. روى عن: بن العاص القرشي السهمي الحجازيشعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو هو: 2 من عب بد اللَّهن الخطاب، وجده عر بمن عب ن عباس، وعبد اللَّهن الصامت، وعبد اللَّه بن العاص، وَأبِيهعبادة برو ب= انظر محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص روى عنه: ثابت البناني ونسبه الى جده، وَأبو سحابة زياد بن عمر، = مرجع سابق. ،5363،25/514 ، ترجمة رقمالمزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ترجمته، بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، جد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن محمد بن عبد اللَّههو: 3 .مرجع سابق ،2756،12/534 ، ترجمة رقمالمزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، انظر ترجمته،العاص رأة بغير إذن زوجها، حديث رقم كتاب البيوع واالجارات، باب في عطية الم ،سنن أبي داود أخرجه أبو داود: 4 كتاب الزكاة، باب عطية ،المجتبى من السنن السنن الصغرى للنسائي أخرجه النسائي: *.، مرجع سابق293/ 3547،3 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أخرجه البيهقي:* .مرجع سابق ،5/65، 2540رقم الحديث المرأة بغير إذن زوجها، كتاب الحجر ، باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن السنن الكبرى، ،الخراساني، أبو بكر الخُسروجِردي : محمد عبد القادر ت ،م2003-هـ 1424، 3ط ن،لبنا، بيروت دار الكتب العلمية، ،100/ 11333،6زوجها، حديث رقم ن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم: أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه ب و،*عطا ، ، بيروتدار الكتب العلمية ،54/ 2299،2كتاب البيوع، حديث رقم ،المستدرك على الصحيحين ،المعروف بابن البيع صحيح وضعيف سنن ، *قال األلباني: حسن صحيح، انظر، األلباني. عطا ت: مصطفى عبد القادر ،1990–1411، 1ط سابق. ، مرجع3564،1/2الحديث رقم ، أبي داود شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيلالشوكاني: ). *4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة: ابن 5 ، مرجع سابق.6/24، األخبار منتقى 37 ،الثلثوإنما أخذ به فيما زاد على ،ولكن اإلمام مالك لم يأخذ الحديث على إطالقه .1فيسمح للمرأة التبرع فيما دون الثلث أما ما زاد عن الثلث فمتوقف على إذن الزوج لها بحلي، فقال – وسلم عليه صلى اهللا – النبي أتت 2مالك بن كعب أن امرأة روي ما . 2 استأذنت يأذن زوجها فهل حتى للمرأة عطية يجوز ال ":– وسلم عليه اهللا صلى –النبي هل أذنت :فقال كعب،إلى – وسلم اهللا عليه صلى – رسول اهللا فبعث ،نعم :فقالت ؟3كعبا .4"-وسلم عليه صلى اهللا - اهللا رسول فقبله ،نعم :بحليها، قال أن تتصدق لها ن إو ،خذ الزوجة إذن زوجها عند تبرعهاأإن الحديث صريح في وجوب :جه الداللةو .كانت رشيدة األن له حق ،اعتبر المالكية أن للزوج حق الحجر على زوجته :دليل المالكية من القياس .3 وقاس المالكية هذا الحق ،في مالها فال يجوز لها التصرف بما يزيد عن الثلث إال بإذنه فيحجر عليه إذا تبرع بأكثر من ،مرض الموتعلى تعلق حقوق الورثة بمال المريض .5الثلث كفاية الحاجة في حاشية السندي على سنن ابن ماجه : محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين ،السندي 1 .1986مكتب ،6/279، حاشية السندي على سنن النسائيالسندي: .*بيروت ،دار الجيل ،2/70، شرح سنن ابن ماجه مرجع ،6902،7/100 ، ترجمة رقمأسد الغابة: ، نظر ترجمتها، ابن األثيرخيرة امرأة كعب بن مالك األنصارية هي: 2 سابق. كعب بن ماِلك بن َأبِي كعب عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلَمة بن سعد بن علي األنصاري الخزرجي 3 بينه وبين طلحة بن عبيد اللَّه، وهو أحد الثالثة ،-النبي _صلى اهللا عليه وسلم السلمي، يكنى أبا عبد اللَّه. شهد العقبة، آخى مرجع سابق. ،4484،4/461 ، ترجمة قمأسد الغابة: وهو أحد شعراء الرسول، انظر ترجمته، ابن األثيروا، الَّذين خلف ،2/798، 2389ر إذن زوجها، رقم الحديث ، كتاب الهبة، باب في عطية المرأة بغيسنن ابن ماجه :أخرجه ابن ماجه 4 ، حكم عليه يحيى وهو غير معروف في أوالد كعب، ألن فيه إلسناد ضعيفا :محمد فؤاد عبد الباقيقال مرجع سابق، األلباني بأنه: صحيح. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن ،المواق *.)، مرجع سابق4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني قدامة: ابن 5 ، 1ط ،دار الكتب العلمية ،6/665، لتاج واإلكليل لمختصر خليلا: يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المالكي .م1994-هـ1416 38 - 1هريرة أبي عنمال الزوجة ما روي وقد استدل المالكية على تعلق حق الزوج ب ولحسبها ألربع لمالها المرأة تنكح" :قال - وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن -اهللا عنه رضي .2"يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها وجمالها وقد جرت العادة أن الزوج يزيد من المهر ويتبسط فيه حتى إذا أعسر أنظرته وانتفع فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض الذي يحجر عليه إذا تصرف ،به .3فيما فوق الثلث، وهي كذلك يحجر عليها إذا تصرفت بمالها قياسا على المريض :مناقشة األدلة :ناقش الجمهور أدلة اإلمام مالك بما يأتي :مناقشة أدلة اإلمام مالك بإذن عطية إال المرأة يجوز ال" :- اهللا عليه وسلمصلى - مناقشة االستدالل بقوله .1 ".زوجها فهو حديث ضعيف من جهة ،لقد اعترض الفقهاء على الحديث من جهة السند والمتن ومن جهة المتن فعلى ،ألن شعيبا لم يدرك محمد بن عبد اهللا بن عمرو ،السند فهو مرسل فرض صحته فهو يحمل على أن الزوجة ال يجوز لها أن تعطي من مال الزوج بغير .4أو أنه يحمل على الندب في استئذان الزوجة لزوجها عند عطيتها ،إذنه ، سعد بن هنية صعب بن أبي الحارث بن بن صفيح أمه ابنة ،شمس عبد اسمه كان ،الدوسي صخر بن الرحمن عبد :هو 1 أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن ،األصبهاني مرجع سابق.* ،3334،3/457 ، ترجمة قمأسد الغابة: انظر ترجمته، ابن األثير بجوار محافظة مصر، ،السعادة، 1/376، حلية األولياء وطبقات األصفياء: أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران .م1974 -هـ1394 ، مرجع سابق.* ومسلم: 7/7، 5090، كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، رقم الحديث صحيح بخاريأخرجه بخاري: 2 .2/1086، 1466كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم الحديث ،صحيح مسلم )، مرجع سابق.4/349، (المغنيابن قدامة: 3 اإلمام فقه في قدامة: المغني *ابن. )، مرجع سابق3/140( ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني :الشربيني 4 ، حفة المحتاج في شرح المنهاجت :أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،الهيتمي*.)، مرجع سابق4/349( ،حنبل بن أحمد .م1983 - هـ 1357، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،5/169 39 ضعيف من حيث يرد عليه بأن الحديثوأما االستدالل بحديث امرأة كعب بن مالك ف .2 كعب أوالد معروف في غير يحيى وهو إسناده في" :الزوائد في عنهقال السندي ،السند يحيى ال بن اهللا عبد ،ضعيف إسناد هذا مصباح الزجاجة " وجاء في ، 1"ضعيف فاإلسناد 2....." الحديث هذا سوى ماجه ابن عن هذا وليس لخبره مالك كعب بن أوالد في يعرف :غير صحيح وذلك لما يلي االفقهاء قياس المالكية على المريض مرض الموت قياس وعد .3 حيث أن مرض ،بالميراث للورثة وصول المال إلى يفضي سبب المرض أن .1 الزوجة تجعل الرجل بينما ،الذي يترتب عليها الميراث للورثة لوفاةالموت يسبب ا ،وذلك من خالل الزوجية حيث يرث الزوج زوجته إذا توفيت الميراث من أهل وإال لجاز للزوجة الحجر على ،الحكم بمجردها يثبت العلة فال وصفي أحد فهي ن وإتبرعه صح مرضه من فإن شفي موقوف؛ المريض تبرع أن 3ماله زوجها في للفرع ينبغي حال، وال كل المرأة في تبرع هنا أبطلوا والمالكية ،لم يصح لم يشفَ .4أصله على يزيد أن المرأة تنتفع من مال زوجها ولها النفقة إن منتقض حيث ذكروه من قياس ما أن .2 وهذا ،ومع ذلك ليس لها الحجر عليه ،منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها ود المعنى المثبت ومن شروط صحة القياس وج ،ا في األصلالمعنى ليس موجود .5والفرع جميعا في األصلللحكم مرجع سابق. ،2/70 ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه :السندي 1 : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان الكناني الشافعي ،البوصيري 2 ، 2ط ،بيروت ،دار العربية ،3/59،زوجها إذن بغير المرأة عطية باب ،األحكام كتاب ،الزجاجة في زوائد ابن ماجه مصباح .: محمد المنتقى الكشناويت ،هـ 1403 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى تي: البهو)، مرجع سابق.*4/349المغني، (ابن قدامة: 3 مرجع سابق. ،2/180، اإلرادات )، مرجع سابق.4/349( ،حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغنيقدامة: ابن 4 سابق.مرجع ،)8/313(، المحلى :حزم ابن*. )، مرجع سابق4/349بن قدامة: المغني، (ا 5 40 ثم لو ،واحتجاج للخطأ بالخطأ ،قياسهم المرأة على المريض قياس للباطل على الباطل .4 :صح لهم في المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطأوا بالخطأ من وجوه ،وإنما احتاطوا بزعمهم على المريض ال على الصحيح ،أن المرأة صحيحة - ألنهم إنما يقيسون ؛وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل من يقول بالقياس .الشيء على مثله ال على ضده وال شبه بينهما ،أنه ال علة صحيحة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض - وإما على شبه ،إما على علة جامعة بين الحكمين ،والعلة عند القائلين به ،أصال .1بينهما لقد استدل المالكية .."ألربع المرأة تنكح" :- صلى اهللا عليه وسلم- مناقشة االستدالل بقوله .4 يطمع الزوج بمال زوجته ولكن األصل أال ،من الحديث تعلق حق الرجل بمال المرأة ويتبسط ،من عادة الزوج الزيادة في مهر زوجته من أجل مالهاو ،يحل له شرعا ألنه ال .2فإذا أعسر بالنفقة أنظرته ،فيه وينتفع به :الجمهور أدلة مناقشة ن الكريم رأة دون إذن زوجها بآيات من القرآإن جمهور الفقهاء استدلوا بجواز تبرع الم وهي أصح من األحاديث التي استدل بها المالكية التي تقيد تصرف ،وأحاديث نبوية صحيحة .أحاديث ال تخلو من الضعف كما بينا سابقانها إذ إ ،المرأة فيما يزيد على الثلث ،إال أن المالكية حملوا أدلة الجمهور الصحيحة على جواز تبرع المرأة فيما دون الثلث حملوهو " :4قال ابن حجر ،3من إذن الزوجة لزوجها عند تبرعهاأما ما زاد على الثلث فال بد )، مرجع سابق 8/313( ،المحلى :حزم ابن 1 )، مرجع سابق.4/349، (المغنيابن قدامة: 2 السندي: مرجع سابق،* ،2/70 ،كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه :حاشية السندي على سنن ابن ماجه، السندي 3 .مرجع سابق ،6/279 ،حاشية السندي على سنن النسائي حمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد الكناني، العسقالني، المصري المولد، والمنشأ والدار، والوفاة، ا هو: 4 ، ـه773 سنة شعبان 12ولد في ، شاعر.أديبالشافعي، ويعرف بابن حجر (شهاب الدين، أبو الفضل) محدث، مؤرخ، ، والفقه، على مائة واألدبمها في الحديث، والتاريخ، ادت تصانيفه التي معظ. زهـ 852 سنة ذي الحجة 18وتوفي في انظر ترجمته، كحالة: معجم في تمييز الصحابة، اإلصابةوخمسين مصنفا، منها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، .، مرجع سابق2/20 المؤلفين، 41 في لما الزوج بإذن الثلث إال على زاد فيما التصرف يجوز لها ال أنه وهو ثبت المدعي إن سائغ .1"األدلة بين الجمع ذلك من .أما الجمهور فمنعوا تقيد تبرع المرأة بالثلث لعدم وجود دليل يحدد ذلك كما بينا سابقا :الرأي الراجح فالجمهور من الحنفية والشافعية ،من خالل ما تقدم يتبين لنا وجود خالف بين الفقهاء وذهب المالكية إلى تقيد ،والحنابلة ذهبوا إلى جواز تصرف المرأة بمالها دون إذن الزوج :واني ألرى ترجيح رأي الجمهور وذلك لألسباب اآلتية ،تصرف المرأة بما زاد على الثلث نة واألثر والكتاب فهم استدلوا بالصحيح من الس ،قوة األدلة التي استدل بها الجمهور .1 فمنها ما هو مرسل وقد ،قل قوة من أحاديث الجمهورأبينما المالكية استدلوا بأحاديث أما ما استدلوا به من القياس فهو قياس مع الفارق كما بينا ،حملوها على خالف الظاهر .سابقا ،وعدم وجود دليل يقيد تصرفها المالي ما دامت رشيدة ،ثبوت ذمة مالية مستقلة للمرأة .2 واألخذ برأي المالكية يعد مخالفا لذلك. :2بغير إذنهازوجته مال من الزوج أخذ :ثالثا كما أنهم اتفقوا ،اتفق الفقهاء على جواز أخذ الزوج من مال زوجته بإذنها وبرضاها :واستدلوا على ذلك بأدلة منها ،أيضا على عدم جواز األخذ من مالها بغير إذنها مرجع سابق. ،5/219 ،ح الباري شرح صحيح البخاريفتبن حجر: ا 1 شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،لحطاب الرعينيا *.، مرجع سابق5/113 ،األمالشافعي: 2 * ابن .3ط ،م1992 -هـ1412، كردار الف ،3/529 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :الطرابلسي المغربي أبو عبد :دروس للشيخ مصطفى العدوي *.، مرجع سابق9/507، المحلى :حزم ، مرجع سابق،* ابن6/6، المغنيقدامة: ، الجاللي دروس للشيخ عبد اهللا* .53، رقم الدرس http://www.islamweb.net ،32/6 اهللا شلباية المصري http://www.islamweb.net، 3/16 61، رقم الدرس. 42 #?m�(#θè: قال تعالى .1 u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9$# £ ÍκÉJ≈ s% ߉ |¹ \' s#øt ÏΥ 4 βÎ*sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã & óx« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø� tΡ çνθ è= ä3 sù $ \↔ÿ‹ÏΖ yδ $ \↔ÿƒ Í÷ £∆l1. اآلية صريحة في أن األخذ من مال الزوجة يجب أن يكون عن طيب أن :وجه الداللة .2وبرضاهانفس منها .3" يحل مال امرئ إال بطيب نفس منه" ال :-صلى اهللا عليه وسلم - قال الرسول .2 يؤكد على عدم جواز األخذ من مال -صلى اهللا عليه وسلم - أن الرسول :وجه الداللة .وبالتالي يحرم األخذ من مال الزوجة بغير إذنها ،امرئ إال عن طيب نفس ورضا منه (m ÷βÎ :قال تعالى .3 uρ ãΝ ›?Š u‘r& tΑ# y‰ ö7ÏG ó™ $# 8l÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l÷ρ y— óΟ çF ÷�s?# u uρ £ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çµ ÷Ζ ÏΒ $ º↔ø‹x© 4 …çµ tΡρ ä‹ äz ù' s?r& $ YΨ≈ tG ôγç/ $ Vϑ øOÎ) uρ $ YΨ�Î6 •Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹x. uρ …çµ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4|Óøù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ šχ õ‹ yz r&uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î= xîl 4. فيأخذ الزوج ،من الزوجة إال في الطالقن اآلية الكريمة تحظر أخذ المال أ :وجه الداللة أو كان عن ،نصفه إذا كان قبل الدخول أما بعده فال يأخذ منه شيئا إال إذا كان مخالعة .5وإال يكون قد أخذه ظلما وعد ذنبا ظاهرا ،طيب نفس منها .4 سورة النساء، اآلية 1 :السعدي. *1/306 ،العلوم بحر المسمى السمرقندي تفسير :الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيمأبو ،السمرقندي 2 - هـ1421، بيروت ،الرسالة مؤسسة ،1/164 ،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم ناصر، تيسير بن الرحمن عبد عثيمين. ابن: ت، م2000 مسند عم أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي اهللا : أحمد بن حنبلمسند اإلمام أحمد بن حنبل، سبق تخريجه أخرجه: 3 باب ليس لعرق ظالم حق، حديث رقم الكبرى،السنن أخرجه البيهقي:*.، مرجع سابق72/ 5، 20714حديث رقم عنهما، كتاب البيوع، حديث :سنن الدارقطني: البغدادي الحسن أبو عمر بن علي والدارقطني،*سابق. مرجع ،100/ 1132،6 ، صحيح قال األلباني:.*المدني يماني هاشم اهللا عبد السيد: ت، 1966-1386 ،بيروت ،المعرفة دار ،92،3/26رقم ،م1985 - هـ1405 ،2ط ،1459،5/279 رقم الحديث ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلانظر، األلباني، .إشراف: زهير الشاويش ،بيروت ،المكتب اإلسالمي .21-20النساء، اآلية سورة 4 ، مرجع سابق1/316 العلوم، بحر المسمى السمرقندي السمرقندي: تفسير 5 43 األدلة السابقة يتضح عدم جواز أخذ الزوج من مال زوجته إال برضاها من خالل أموالكم تأكلوا وال" :وإال فيكون ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل كما قال تعالى ،وإذنها اهللا يبحه لم الذي ، وأكل أموال الناس بالباطل يكون بأكل أموال الناس بالوجه1بالباطل" بينكم الزوج من مال زوجته بغير إذنها يعد من تلك الوجوه التي حرمها اهللا تعالى.وأخذ ،2تعالى .188سورة البقرة، آية 1 بيروت. - الفكر ، دار1/473 ،البيضاوي تفسير :البيضاوي 2 44 الثانيالفصل األكل من أضحية زوجته وعقيقتها وكفاراتها واألخذ من زكاتها حق الزوج في :أربعة مباحثوفيه ، وفيه مطلبان:حق الزوج في األكل من أضحية وعقيقة زوجته :المبحث األول المطلب األول: حق الزوج في األكل من أضحية زوجته. المطلب الثاني: حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته. ، وفيه ثالثة مطالب:حق الزوج في األكل من كفارات زوجته :المبحث الثاني المطلب األول: مفهوم الكفارة ومشروعيتها. المطلب الثاني: أنواع الكفارات. زوج في األكل من كفارات زوجته.المطلب الثالث: حق ال .المبحث الثالث: حق الزوج في األخذ من زكاة زوجته حال الخلع. زوجته في لما المبحث الرابع: حق الزوج في 45 المبحث األول حق الزوج في األكل من أضحية وعقيقة زوجته حق الزوج في األكل من أضحية زوجته :المطلب األول :ومشروعيتهامفهوم األضحية :األضحية في اللغة :أوال :وتطلق في اللغة على عدة معان منها ،من الفعل الثالثي ضحى وجمعها أضاحي الشاة التي تذبح ضحوة. * .1الشاة التي تذبح يوم األضحى * .2وهو أول زمان فعلها وهو وقت الضحى ،الضحوةوسميت األضحية بذلك، ألنها مأخوذة من :األضحية في االصطالح :ثانيا من يوم عيد النحر إلى آخر أيام ،بنية التقرب إلى اهللا عز وجل 3هي ما يذبح من األنعام .4التشريق :ثبتت مشروعية األضحية في :مشروعية األضحية ، بيروت ،الرسالةمؤسسة ،1/1682، لقاموس المحيطاالفيروزآبادي: محمد بن يعقوب، انظر في هذه المعاني إلى: 1 / احمد الزيات/ حامد عبد إبراهيم مصطفى. *1/158 ،مختار الصحاح*الرازي: .14/477، لسان العربابن منظور: * . 2/359، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي: . *535/ 1،المعجم الوسيطمحمد النجار، القادر/ 2 البيمريحاشية البجيرمي على شرح المنهج ،لتجريد لنفع العبيدا: عمر المصري الشافعي ن بن محمد بنسليما ،ج، ابن *. ، مرجع سابق4/362 ،واإلكليل لمختصر خليلالتاج المواق: *. م1950-هـ1369 ،مطبعة الحلبي ،4/294 ، 2ط ،بيروت، الفكردار ،رد المحتار على الدر المختار :مر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفيمحمد أمين بن ع ،عابدين .م1992 -هـ1412 ، مرجع سابق.12/585، لسان العرباألنعام هي: البقر واإلبل والغنم، ابن منظور: 3 ألنهم كانوا يشَرقُون فيها اللحم من لحوم أو ،ألن الذبح فيها يجب بعدما تشرق الشمس سميت أيام التشريق بذلك إما، 4 مؤسسة ،1/421 ،الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر ،األنبارياألضاحي. .: د. حاتم صالح الضامنت ،1992-هـ1412، 1ط ،بيروت ،الرسالة 46 ≅m Èe :فمن الكتاب قوله تعالى :الكتاب * |Ásù y7 În/ t�Ï9 ö� pt ùΥ$#uρ l1. وفي ذلك دليل أضحيتكأي اذبح ،صالة عيد النحر وانحر نسكك أي صلِّ :وجه الداللة .2على مشروعيتها صلَّى - ضحى النَّبِي « :قال - رضي اهللا عنه - ومنها ما ورد عن أنس :الشريفةالسنة * لَّمسو هلَيع نِ -اللَّهشَينِأبِكَبيلَحى 3ممسو هدا بِيمهحنِ ذَبنَيلَى َأقْرع لَهرِج عضوو ركَبو .4»صفَاحهِما .حيث أنه ضحى بكبشين أملحين - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- فعل النبي :وجه الداللة سنة مؤكدة ال ينبغي إلى أنها :ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية :اإلجماع * :األدلة منهاوقد استدلوا بعدد من ، 5لقادر تركها ِإذَا دخََل الْعشْر وعنْده ُأضحيةٌ يرِيد َأن يضحي، « :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي * .6»فَلَا يْأخُذَن شَعرا، ولَا يقْلمن ظُفُرا .2 سورة الكوثر، آية 1 دار ،1/824 ،تفسير الجاللين :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطيو جالل الدين محمد بن أحمد،، المحلي 2 .1ط ،القاهرة ،الحديث *ابن . 1/263 ،مختار الصحاحالرازي: ، انظر:ضاألملح: مختلط البياض والسواد، وقال ابن األعرابي هو نقي البيا 3 ، مرجع سابق.9/435 ،المغنيقدامة: ، مرجع سابق، 5565،7/102، كتاب األضاحي، باب التكبير عند الذبح، حديث رقم صحيح بخاريالبخاري: أخرجه 4 حديث رقم ، كتاب األضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل والتسمية والتكبير،صحيح مسلم*ومسلم: ، مرجع سابق. 3/1556، 1966 ، دار الحديث ،1/80 ،مختصر العالمة خليل :دي المصريخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجن، المالكي 5 ،1/549 ،المدونة :مالك ، مرجع سابق *9/435 ،المغني* ابن قدامة: .: أحمد جادت ،م2005-هـ1426، 1ط ،القاهرة أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فرح اإلشبيلى، نزيل دمشق،، للَّخمىامرجع سابق.* : د. ذياب عبد ، تم1997-هـ1417، 1، طالرياض، السعودية ،مكتبة الرشد ،5/79 ،مختصر خالفيات البيهقي: الشافعي دار الفكر. ،3/385، المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،النووي .*الكريم ذياب عقل باب نَهيِ من دخََل علَيه عشْر ذي الْحجة ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، صحيح مسلمأخرجه مسلم: 6 ، مرجع سابق. 3/1565، 1977حديث رقم ،وهو مرِيد التَّضحية َأن يْأخُذَ من شَعرِه، َأو َأظْفَارِه شَيًئا 47 يريد أن يضحي وفي ذلك أن الذبح يرجع - صلى اهللا عليه وسلم- النبي :جه الداللةو إلى إرادة المسلم ولو كان واجبا لما رجع إلى اإلرادة. حيث كانا ال يضحيان ،استدل الجمهور باألثر عن أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما * .والسنتينالسنة كل لقاما بهاولو كانت األضحية واجبة ،عدم مخالفتهم من قبل الصحابة :وجه الداللة .1سنة وقد استدلوا 2حنيفة وآخرون منهم الليث والثوري واألوزاعي إلى أنها واجبة، ذهب أبو :بعدد من األدلة منها m Èe≅|Á :قوله تعالى * sù y7 În/t� Ï9 ö� pt ùΥ$# uρ l3. يعد - صلى اهللا عليه وسلم -أن األمر للوجوب وما كان واجبا على النبي :وجه الداللة .4أمتهواجبا بحق من ذَبح قَبَل الصالَة فَلْيذْبح مكَانَها ُأخْرى، ومن « :- صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي * مِ اللَّهلَى اسع حذْبنَا فَلْيلَّيتَّى صح حذْبي لَم 5»كَان. ، كتاب األضاحي، باب السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر ،البيهقي 1 حكم عليه األلباني بأنه صحيح، ،مرجع سابق ،19033،9/443االضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، حديث رقم -هـ1405 2ط ،بيروت ،المكتب اإلسالم ،4/355، 1140حديث رقم ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .إشراف: زهير الشاويش ،م1985 دار الكتب ،5/62 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي ،الكاساني 2 مرجع سابق. ،6/3 ،المحلى باآلثار *ابن حزم: .م1986-هـ1406، 2ط ،العلمية .2 اآليةسورة الكوثر، 3 مرجع سابق. ،5/62 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 4 ، »فَلْيذْبح علَى اسمِ اللَّه«باب قَوِل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: ، كتاب الذبائح والصيد، صحيح بخاريالبخاري: أخرجه 5 ، مرجع سابق.5500،7/91حديث رقم 48 أمر بإعادة الذبح إذا كان قد تم قبل -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي :وجه الداللة .1الصالة وفي ذلك دليل على وجوب األضحية :الرأي الراجح فذهب الجمهور إلى ،من خالل ما تقدم يتبين لنا اختالف الفقهاء في حكم األضحية واني ألرى ترجيح ،وقد استدل كل منهم بعدد من األدلة ،وذهب الحنفية إلى وجوبها ،سنيتها :رأي الجمهور وذلك لما يلي ،ولكن من شروط األضحية اليسار ،لو كانت األضحية واجبة لوجبت على الفقير والغني * .2من كان له سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا"" :- صلى اهللا عليه وسلم-لقول النبي أن المضحي يجب أن تكون لديه القدرة المادية ومن لم تكن لديه القدرة ال :وجه الداللة أضحية، ولذلك ال يمكن أن يكون الحكم الوجوب وإنما يحمل حكم األضحية على السنية للقادر. ، أن من أراد من 3»..من ذَبح قَبَل الصالَة فَلْيذْبح مكَانَها ُأخْرى«يمكن الرد على حديث * ن وقت األضحية بعد أل؛المسلمين التضحية وذبحها قبل الصالة لم تقبل منه أضحيته .الصالة ال قبلها مرجع سابق. ،5/62 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 1 ، كتاب األضاحي، باب األضاحي واجبة أم ال، سنن ابن ماجه: أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني أخرجه ابن ماجه: 2 مسند أبي هريرة رضي اهللا ،مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل: ، مرجع سابق*و3123،2/1044رقم الحديث تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف رجع سابق، حكم عليه األلباني بأنه حسن، انظر:م ،8273،14/24رقم الحديث عنه، .م1984-هـ1405 ،1ط ،بيروت، المكتب اإلسالمي ،1/67، 102حديث رقم ،عالجها اإلسالم ، »فَلْيذْبح علَى اسمِ اللَّه«صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: باب قَوِل النَّبِي ، كتاب الذبائح والصيد، صحيح بخاريالبخاري: أخرجه 3 ، مرجع سابق.5500،7/91حديث رقم 49 ≅mÈe :يمكن الرد على من استدل بوجوب األضحية من قوله تعالى * |Ásù y7 În/t� Ï9 ö� pt ùΥ$# uρl1 ، وقيل تعني وضع اليد اليمنى ،نها تعني نحر البدنلنحر فقيل إاختلف في تفسير اأنه .ويمكن القول أن األمر في اآلية للندب واالستحباب، 2على اليسرى في الصالة عليها كل الو كانت األضحية واجبة لما تركها أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ولواظب * .وتركهما لها بالسنة والسنتين دليل على عدم وجوبها ،سنة :زوجتهحق الزوج في أضحية :المرأة كالرجل في األضحية :والأ "واألضحية :قال ابن حزم ،ال فرق بين الرجل والمرأة في األضحية فهم سواء في ذلك :لقوله تعالى ،وكذلك العبد والمرأة ،مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم وال فرق m####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøùùùù $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####l3، ذكرنا محتاج الى فعل الخير مندوب واألضحية فعل خير وكل من .4..".إليه الشروط يستوي فيها وجميع ما ذكرنا من " :بعد أن ذكر شروط التضحية 5وقال الكاساني ن المرأة مطالبة باألضحية كما هي ولذا فإ. 6ألن الدالئل ال تفصل بينهما" ؛الرجل والمرأة .مطلوبة في حق الرجل .2 سورة الكوثر، اآلية 1 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، :السمعاني *.مرجع سابق ،20/219 ،الجامع ألحكام القرآن :القرطبي 2 ، ت: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن 1طم، 1997-هـ1418، السعودية ،الرياض ،الوطندار ، 292/،6، فسير القرآنت .عباس بن غنيم .77آية سورة الحج، 3 ، مرجع سابق.6/37 ،المحلىابن حزم: 4 من آثاره: السلطان المبين في توفي بحلب. .أصوليأبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني (عالء الدين) فقيه، هو: 5 ، مرجع سابق.3/76، انظر ترجمته: كحالة: معجم المؤلفين، الصنائع في ترتيب الشرائع وبدائعالدين، أصول مرجع سابق. ،5/64، بدائع الصنائع في ترتيبعالء :الكاساني 6 50 :حق الزوج في األكل من أضحية زوجته :ثانيا ثا، فللمضحي أن يأكل ويتصدق ذهب جمهور العلماء إلى استحباب توزيع األضحية أثال أن :، وجه الداللة2"فَكُلُوا وادخروا وتَصدقُوا" :- صلى اهللا عليه وسلم -وذلك لقول النبي 1ويهدي �����m:قال تعالى ،بين أن لحم األضحية يؤكل ويتصدق منها - عليه وسلم صلى اهللا- النبي ������������������ �� ��������� ��������������� �����������l 3. .أن اآلية صريحة في جواز األكل من األضحية والتصدق منها على الفقراء :وجه الداللة :أنهم أجازوا غير ذلكإال وعلى الرغم من استحباب العلماء توزيع األضحية أثالثا، وأجاز المالكية الجمع بين 4،ق باألضحية كلها وله حبسها لنفسهفالحنفية أجازوا أن يتصد ابلة توزيعها أثالثا ولو أكل أكثروأجاز الحن ،5قة واإلهداء بال حد في ذلك الثلثاألكل والصد .6جازل لنا إذا أرادت الزوجة التضحية عن نفسها فهي توزع األضحية أثالثا من باب ويتضح للفقراء، والزوج من األهل، فيحق له األكل من فيكون ثلث لألهل وثلث للهدية وثلث ،االستحباب .الثلث المتبقي لهم مرجع سابق. ،449-9/448 ،المغني: ابن قدامة *. مرجع سابق ،5/81 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 1 مرجع سابق. ،8/414 ،لمجموع شرح المهذبا: النووي * ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب بيان ما كان من النهي عن أكل اللحوم،صحيح مسلمأخرجه مسلم: 2 ، مرجع سابق. 3/15561، 1971حديث رقم .28سورة الحج، اآلية 3 ، مرجع سابق.5/81 ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب :الكاساني 4 مرجع سابق. ،2/122 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :الدسوقي 5 ، مرجع سابق.449-9/448،المغنية: ابن قدام 6 51 المطلب الثاني: حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته :مفهوم العقيقة وحكمها :العقيقة في اللغة :أوال :وتأتي في اللغة على عدة معان منها ،العقيقة من الفعل الثالثي عق حمر من األحجار الكريمة.األالخرز * شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه. * ذبح :وعق فالن عن مولوده ،عند حلق شعره ،الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه * .1عنه :العقيقة في االصطالح :ثانيا بنية ،وشكرا هللا تعالى ،هي ما يذبح من النعم عن المولود إلظهار السرور والفرحة يذبح عنه يوم ،الغالم مرتهن بعقيقته" :- صلى اهللا عليه وسلم-قال الرسول ، 2وشرائط معينة .أنه ال ينمو نمو مثله حتى يعق عنه :وجه الداللة، 3.".السابع / / أحمد الزيات(إبراهيم مصطفى مجمع اللغة العربية بالقاهرة* .مرجع سابق ،1/910 ،القاموس المحيط :الفيروزآبادى 1 مرجع سابق. ،2/616 ،المعجم الوسيط :محمد النجار)/ رحامد عبد القاد مطالب :مصطفى بن سعد بن عبده ،السيوطي * .مرجع سابق ،5/69 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 2 ،المغني :ابن قدامة .*المكتب اإلسالمي ،م1994-هـ1415، 2ط ،492-2/488 ،النهى في شرح غاية المنتهى أولي نهاية المحتاج إلى شرح :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ،الرملي سابق.* مرجع ،9/458 .دار الفكر، بيروت م،1984- هـ1404 ،8/145 ،المنهاج كتاب الذبائح، باب ،سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى :الترمذيأخرجه 3 ت: ،م1975-هـ1395 ،2ط ،مصر ،ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتب ،4/101، 1522الحديث العقيقة، رقم التبريزي محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري، أبو عبد اهللا، ، حكم عليه األلباني بأنه صحيح، انظر:إبراهيم عطوة عوض : محمد ناصر ت ،1985، 3ط ،بيروت ،يالمكتب اإلسالم ،4153،2/1208حديث رقم ،مشكاة المصابيح :ولي الدين .الدين األلباني 52 :حكم العقيقة وذهب الحنفية إلى اإلباحة فمن شاء ،1ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة مؤكدة .3أما المالكية فذهبوا إلى أنها مندوبة ،2لم يفعل لم يشأفعل ومن :حق الزوج في األكل من عقيقة زوجته من حيث األكل ،استحباب توزيع العقيقة أثالثا كما يفعل باألضحية ذهب العلماء إلى :واختلفوا في طبخ العقيقة ،والهدية والصدقة ،نه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق بهأذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى * 4وذهب ابن سيرين ،لى هذا ذهب ابن جريح إلى أنها تطبخ وتهدى للجيران والصديقإو .5الذابح يصنع بلحمها ما يشاءإلى أن .6نه يجوز في العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخةأبينما ذهب الحنفية إلى * عن غيره من المستحب أن يوزع ن لنا أنه من أراد العق عن نفسه أو ومما سبق يتبي .عقيقته أثالثا ألنها ،الزوج يحق له األكل من عقيقة زوجته إنفإذا أرادت الزوجة العق عن نفسها ف وبما أن الزوج من أهل بيتها فيحق له ،ثلثا ألهل بيتها وثلثا للفقراء وثلثا للهدية ،توزعها أثالثا .األكل من الثلث المتبقي، وذلك ألن العقيقة ليست محددة ألناس بذاتهم ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ي:السيوط مرجع سابق.* ،8/492 ،لمجموع شرح المهذبا :النووي 1 مرجع سابق. ،2/488 مرجع سابق. ،5/69 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني 2 مرجع سابق. ،2/126 ،الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على :الدسوقي 3 محمد بن سيرين البصري، األنصاري بالوالء، أبو بكر: إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. مولده ووفاته في هو: 4 وتفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. واستكتبه أنس بن مالك، بفارس. وكان أبوه البصرة. نشأ بزازا، .6/154 ،: األعالمالزركلي ر ترجمته:انظ مولى ألنس. : النووي مرجع سابق.* ،9/372، تحفة المحتاج في شرح المنهاج :الهيتمي ، مرجع سابق.*9/463،المغني :ابن قدامة 5 مرجع سابق. ،8/427 ،لمجموع شرح المهذبا ، مرجع سابق.9/463 ،المغني :ابن قدامة مرجع سابق.* ،6/663 ،رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين 6 53 المبحث الثاني حق الزوج في األكل من كفارات زوجته مفهوم الكفارة ومشروعيتها :األول المطلب :مفهوم الكفارة :الكفارة في اللغة :أوال ألنها ؛ومنه الكفارة ،وكفر اهللا عنه ذنبه محاه ،مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية وفي التهذيب سميت الكفارات كفارات ألنها تكفر ،وكفر عن يمينه إذا فعل الكفارة ،تكفر الذنب والكفارة ما كفر به من صدقة أو صوم أو ،الذنوب أي تسترها مثل كفارة األيمان وكفارة الظهار .1وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها ،نحو ذلك الكفارة في االصطالح: :ثانيا ثم ،هذا أصلها ،تستر الذنب وتذهبهألنها ،الكفارة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر .2ن لم يكن فيه إثم كالقتل الخطأإاستعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك و :مشروعية الكفارة :الكفارة واجبة عند القيام ببعض المخالفات الشرعية وقد ثبتت مشروعيتها في ��m :*الكتاب، فمن الكتاب قوله تعالى �£��«� �ª��©��¨��§� �¦�� �¥� �¤ ��¹���¸��¶�����´� �³��²�� �±��°��� �®��¬º ��¼� �» ¿¾��½��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��$%��&��'���(��)��*l3. :الرازي*. ، مرجع سابق1/471 ،المحيط القاموس :الفيروزآبادى * .، مرجع سابق5/148 ،لسان العرب :ابن منظور 1 مرجع سابق. ،1/271 ،مختار الصحاح دار ،6/65 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :الحنبلى منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ،البهوتى 2 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق *ابن نجيم: .مرجع سابق ،6/333 ،المجموع شرح المهذبالنووي: *.الكتب العلمية مرجع سابق. ،4/108 .89سورة المائدة، اآلية 3 54 بينت ما تكون وقد ،أن اآلية الكريمة صريحة بوجوب الكفارة عند الحنث باليمين :وجه الداللة .به يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ، الَ تَسَأِل«: -وسلم صلى اهللا عليه- السنة الشريفة ومنها قول النبي * ُِإن ةَ، فَِإنَّكارِإذَا أاِإلما، وهلَينْتَ عُأع َألَةسرِ مغَي نا عيتَهطُأع ِإنا، وهلْتَ ِإلَيكو َألَةسم نا عيتَهطع ا خَيهرتَ غَيَأيينٍ، فَرملَى يلَفْتَ عحرخَي وي هالَّذ ْأتو ،كينمي نع ا فَكَفِّرنْها م1»ر. ما يجب على المسلم في حالة عدم بين في الحديث الشريف أن النبي عليه السالم :وجه الداللة .وفائه بيمينه ويكون بقيامه بالكفارة رضوان اهللا _ الصحابةفقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارات منذ عصر :اإلجماع * .2إلى يومنا هذا _ عليهم أنواع الكفارات :المطلب الثاني وما يهمنا هنا الحديث عن ،األشخاصالكفارات للمخالفات الشرعية التي تقع من تثبت :ومنها ،المخالفات التي تقع من المرأة أو التي تكون طرفا فيها :يلي ولبيان كفارة األيمان ال بد من توضيح ما :األيمان :أوال :مفهوم األيمان ومشروعيتها -1 :اليمين في اللغة :3يطلق لفظ اليمين في اللغة على عدة معان منها ، 71416من لم يسأل اإلمارة أعانه اهللا عليها ، حديث رقم ، كتاب األحكام،بابصحيح البخاري أخرجه البخاري: 1 ، مرجع سابق.9/63 ، مرجع سابق.18/115،المجموع شرح المهذبالنووي: ، مرجع سابق *9/538 ،المغني بن قدامة:ا 2 ابن مرجع سابق.* ،1/350 ،مختار الصحاح :الرازي* مرجع سابق. ،1/1241 ،القاموس المحيط :الفيروزآبادى 3 مرجع سابق. ،13/461 ،لسان العرب :منظور 55 m$tΡ :قال تعالى ،القوة والقدرة * õ‹ s{ V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑ u‹ø9 $$Î/l12، فاليمين هنا بمعنى القوة والقدرة. �msø#t :قال تعالى ،ليد اليمنى * sù öΝÍκ ö� n= tã $R/ ÷� ŸÑ ÈÏϑ u‹ ø9$$Î/l3 ،4أي كان يضربهم بيده اليمنى. (mβÎ :العهد والميثاق قال تعالى * uρ (#þθèW s3 ‾Ρ ΝßγuΖ≈ yϑ ÷ƒr&l5 ،6يعني نقضوا عهودهم. �m(#θßϑ :قال تعالى ،الحلف والقسم * |¡ ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ôγy_ öΝ ÎγÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& l7، 8في الحلفاجتهدوا أي. .8الحلف :اليمين في االصطالح :يأتي اليمين في االصطالح بمعان عدة منها .9تحقيق األمر أو توكيده بذكر اسم اهللا تعالى أو صفة من صفاته * .10توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة * .11تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اهللا تعالى أو تعليق الجزاء بالشرط * صادقة كانت ،ثابت ماضيا كان أو مستقبال نفيا أو إثباتا ممكنا أو ممتنعار غير متحقيق أ * .1أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به .45آية سورة الحاقة، 1 مرجع سابق. ،1/764 ،تفسير الجاللين 2 .93آية سورة الصافات، 3 .بيروت، ت: خالد عبد الرحمن العك ،، دار المعرفة4/31، تفسير البغوي البغوي: 4 .12آية سورة التوبة، 5 مرجع سابق. ،2/41 ،بحر العلومتفسير السمرقندي المسمى :السمرقندي 6 .38آية سورة النحل، 7 .1401 ،بيروت ،دار الفكر ،2/570 ،القرآن العظيمتفسير : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ابن كثير، 8 ،المكتب اإلسالمي، بيروت ،11/3 ،روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،لنوويا 9 .زهير الشاويش ت: ،م1991-هـ1412، 3ط ،عمان ،دمشق مرجع سابق. ،3/437 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :البهوتى 10 مرجع سابق. ،1/259 ،التعريفات :الجرجاني 11 56 فاليمين كما سبق هو توكيد تحقيق أمر معين بذكر اسم من أسماء اهللا تعالى أو صفة من .بصيغة مخصوصة ،صفاته :مشروعية اليمين :لقد ثبتت مشروعية اليمين في .��m��������������l2:الكتاب ومن ذلك قوله تعالى* ، ومما يدل 3وجوب الوفاء باأليمان بعد تغليظها وفي ذلك دليل على مشروعيتها :وجه الداللة £��¤��¥���¦��§��¨��©���mعلى مشروعية اليمين من الكتاب أيضا قوله تعالى �®��¬��«��ª������������l4. .المنعقدة وعدم مؤاخذة اهللا لمن لم يعقد يمينهوجوب الوفاء باليمين :وجه الداللة الَ َأحلفُ علَى يمينٍ، فََأرى غَيرها" :- صلى اهللا عليه وسلم- ومن ذلك قوله :السنة الشريفة * .5"خَيرا منْها، ِإلَّا َأتَيتُ الَّذي هو خَير، وتَحلَّلْتُها كان يحلف وان رأى أمرا أفضل مما حلف عليه - وسلم صلى اهللا عليه-أن النبي : ووجه الداللة .تحلل من يمينه .6وهو ما نقله ابن قدامة عن إجماع األمة على مشروعية اليمين :اإلجماع * .6/180 مرجع سابق، ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني: 1 .91النحل، اآلية سورة 2 ،، دار الفكر3/190 ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني 3 .بيروت .89سورة المائدة، اآلية 4 باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب، حديث رقم ، كتاب فرض الخمس،صحيح البخاري أخرجه البخاري: 5 ، مرجع سابق.3133،4/89 ، مرجع سابق.9/487 ،المغني :ابن قدامة 6 57 :كفارة اليمين - 2 ���°����m:قال تعالى �®��¬��«��ª��©��¨��§� �¦�� �¥� �¤��£ � �¹�� �¸��¶� ����´� �³��²�� �±¿¾��½��¼� � �»��º� ���Â� �Á� �À ÆÅ��Ä���Ã��$%��&��'��(��)��+���*����,����-��.��/��0��1 2���3l1. فإن عجز ،أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة :وجه الداللة .2الحانث عن اإلطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثالثة أيام :يلي ولبيان كفارة النذور ال بد من توضيح ما :النذور :ثانيا مفهوم النذور ومشروعيتها. -1 ونذرت على نفسي ،وهو ما ينذره اإلنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا ،النحب :النذر في اللغة .3والنذر ما كان وعدا على شرط ،أي أوجبت :للنذر في االصطالح تعريفات عدة منها :النذر في االصطالح .4"و أن يلتزم هللا قربة لزمه الوفاء"ه :قال ابن تيمية * .89سورة المائدة، اآلية 1 ،4/48 ،االختيار لتعليل المختار :عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،البلدحي 2 :ابن عابدين*. الشيخ محمود أبو دقيقة ،بيروت ،القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية ،مطبعة الحلبي ،م1937-هـ1356 مرجع سابق. ،3/725 ،رد المحتار على الدر المختار مرجع سابق. ،5/200 ،لسان العرب :ابن منظور *مرجع السابق. ،1/481 ،القاموس المحيط: الفيروزآبادى 3 بد اهللا بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن ع ،ابن تيمية 4 .م1987-هـ1408، 1ط ،دار الكتب العلمية ،5/552 لفتاوى الكبرى،ا :الدمشقي 58 أو معلقا ومجازاة بما يقصد التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا هو :وقال المناوي * .1ن غير واجب األداءحصوله إلزام مكلف مختار نفسه هللا تعالى بالقول شيئا غير الزم عليه بأصل بأنه :البهوتى وعرفه * ما لم يوجبه اهللا خالل ما تقدم يتبين لنا أن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه من .2الشرع .بلفظ يشعر بذلك ،تعالى عليه :لقد ثبتت مشروعية النذور في :مشروعية النذور .�m¡�������������l3 :* الكتاب، فمن الكتاب قوله تعالى .داللة على مشروعية النذر وجوب الوفاء ما أوجبوه على أنفسهم وفي ذلك :وجه الداللة ن م" عن عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها، عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل:ومن ذلك ما ورد * السنة والحديث صريح في مشروعية النذر 4."ومن نذر أن يعصيه فال يعصه ،نذر أن يطيع اهللا فليطعه .الوفاء به إذا كان في معصية إذا كان في طاعة اهللا وعدم حة النذر في الجملة ولزوم اإلجماع: وهو ما ورد في المغني عن إجماع العلماء على ص * .5به الوفاء كفارة النذور: - 2 من نَذَر نَذْرا لَم يسمه، فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يمينٍ، ومن نَذَر نَذْرا « :- صلى اهللا عليه وسلم - النبي قال مينٍ، ومةُ يكَفَّار تُهفَكَفَّار يقُهطا لَا ينَذْر نَذَر نمينٍ، ومةُ يكَفَّار تُهفَكَفَّار ،ةيصعي ما فنَذْر نَذَر ن ففَلْي َأطَاقَه 1»بِه. مرجع سابق. ،1/323 ،التوقيف على مهمات التعاريف :المناوي 1 ، مرجع سابق.6/273 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :البهوتى 2 .29ية اآلسورة الحج، 3 ، مرجع 6696،8/142باب النذور في الطاعة، حديث رقم ، كتاب األيمان والنذور،صحيح البخاري أخرجه البخاري: 4 سابق. ، مرجع سابق.10/3 ،المغني :ابن قدامة 5 59 إما إطعام :هيوهي كفارة اليمين، ولنا أن كفارة النذر بينالحديث السابق ي نأ :وجه الداللة ن عجز الحانث عن اإلطعام أو الكسوة فيجب عليه إأو تحرير رقبة ف ،عشرة مساكين أو كسوتهم .أن يصوم ثالثة أيام :يلي ولبيان كفارة القتل ال بد من توضيح ما :القتل :ثالثا قصد :، ويمكن تعريفه أيضا بأنه2أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته :القتل العمد - 1 جارحٍ، أو مثقل، كحديد وسالح ب مثل القتل ،أو ما يغلب الفعل العدوان بما يقتل غالباً .3وخشبة كبيرة :اختلف الفقهاء في وجوب كفارة القتل العمد على قولين هماوقد ذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في القتل :القول األول .4العمد وذلك قياسا ،ذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى وجوب الكفارة في القتل العمد :القول الثاني .5على القتل الخطأ وذلك ألن قتل العمد ،الراجحإن القول األول القائل بعدم ثبوت كفارة للقتل العمد هو :الترجيح ،ال يرتفع اإلثم فيه بالكفارة وألن قتل العمد فيه وعيد محكم ،ة فيهفعل يوجب القتل فال كفار .1وألن الكفارة من المقدرات فال يجوز إثباتها بالقياس . 3/241، 3322حديث رقم ، كتاب األيمان والنذور، باب من نذر نذرا ال يطيقه،سنن أبي داود أخرجه أبو داود: 1 ، مرجع سابق، حكم عليه األلباني 4318،5/279، كتاب الوكالة، باب النذور، حديث رقم سنن الدارقطني :الدارقطنيو* ، مرجع سابق.1/2،سنن أبي داودبأنه: ضعيفا مرفوعا، انظر: صحيح وضعيف ، مرجع سابق.5/505 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :البهوتى 2 3 يليحةو ،الزبا :ه قْهلفوأدلَّتُه ة ،دار الفكر ،4 :ط ،7/537،اإلسالميدمشق ،سوري. ،شرح مختصر خليل :محمد بن عبد اهللا المالكي أبو عبد اهللا ،الخرشي* .مرجع سابق ،8/260 ،المغني :ابن قدامة 4 الغيتابى الحنفى بدر أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ،العينى *.بيروت ،دار الفكر للطباعة ،8/49 عالء الدين ،المرداوي *.بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية ،م2000-هـ1420، 1، ط3/68 ،البناية شرح الهداية: الدين دار ،2ط ،10/136 ،إلنصاف في معرفة الراجح من الخالفا: أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي .إحياء