الوطنية النجاح جامعة كلية الدراسات العليا أدلة اإلثبات في جرائم المخدرات في التشريع الجنائي الفلسطيني إعداد شراقة عبدالجبار يوسف حسني إشراف نائل طه .د ــانون ــي الق ــى درجــة الماجســتير ف ــدمت هــذه األطروحــة اســتكماًال للحصــول عل ــام ق ــة الع ــي كلي ف . الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 2019 ت اإلهداء .هدي هذا العمل المتواضع إلى روح من ترك أثرا ال يطمس أبدا في هذه الحياةأ .إلى من كان سندا وعونا ومشجعا لخطواتي في المسيرة التعليمية الباحث حسني شراقة ث الشكر والتقدير ،فكن متعلما، فان لم تستطع فأحب العلماءفان لم تستطع ...عالما كن ...فان لم تستطع فال تبغضهم لى من دعمني وكان عونا لي في وصولي الى هنا إأما الشكر الخاص فأتوجه به والدكتور نعيم سالمه والدكتور عبداللطيف ربايعهالى الدكتور المشرف نائل طه حفظه اهللا العمل هذا النجاز العون يد تقديم في أسهم من لكل والعرفان الشكر بخالص أتقدمو تقف كانت التي الظلمة يضيء الذي والنور دربنا في التفاؤل زرعوا ومن المتواضع تحترق التي كالشمعة حياتهم أفنوا الذين العظماء والداي الى طريقنا، في أحيانا حولها، ما لتضيء .... زوجتي لىإ بأسرها الحياة تمثل من لىإ القلب من أغلى هي من لىإ .وزمالئي وأصدقائي عائلتي لىإ ج اإلقرار :مقدم الرسالة تحمل العنوان ،أدناه أدلة اإلثبات أدلة اإلثبات في جرائم المخدرات في التشريع الجنائي الفلسطيني تمت ما باستثناء الخاص، جهدي نتاج هو إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن اقر أي لنيـل قبـل من يقدم لم منها جزء أي أو كاملة، الرسالة هذه ان حيث إليه اإلشارة .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أي لدى بحث أو علمي لقب أو درجة Declaration The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. Student's Name: الطالب اسم: Signature: التوقيع: Date: التاريخ: ح فهرس المحتويات ت ..................................................................................... اإلهداء ث .............................................................................. الشكر والتقدير ج ....................................................................................... اإلقرار ح ............................................................................. فهرس المحتويات ذ ..................................................................................... الملخص 1 ............................................................................. الفصل التمهيدي 4 ............................................................................... :أهمية الدراسة 4 ............................................................................. :االهمية النظرية 4 .............................................................................. :االهمية العملية 4 .............................................................................. :مشكلة الدراسة 5 .............................................................................. :اهداف الدراسة 5 .............................................................................. منهجية الدراسة 6 ................................................................................ :حدود الدراسة 6 ............................................................................... :تقسيم الدراسة 7 .. 2015لمكافحة المخدرات لعام 18المخدرات وفقا لقرار بقانون رقم جرائم :الفصل األول 7 ............................................................. مفهوم المخدرات: المبحث األول 7 ............................................................ تعريف المخدرات: المطلب األول 7 ....................................................... المخدرات لغة واصطالحا: الفرع االول 7 ............................................................................... :المخدرات لغة 8 ........................................................................ :المخدرات اصطالحا 9 .......................................................... المخدرات في القانون: الفرع الثاني 11 ....................................................... المواد المخدرة وتطوراتها: الفرع الثالث 13 ............................................................ أنواع المواد المخدرة: الفرع الرابع 17 .................. .المواد المخدرة وطرق استعمالها المشروعة وغير المشروعة : الفرع الخامس 19 .................................................... اركان جرائم المخدرات: المطلب الثاني 19 ......................................... مفهوم جريمة المخدرات لغة واصطالحا: الفرع االول 19 ............................................................................... :الجريمة لغة 21 ........................................................................ :الجريمة اصطالحا خ 22 ........................................................ اركان جريمة المخدرات: الفرع الثاني 22 ........................................................................ الركن الشرعي: اوال 22 ........................................................................ الماديالركن : ثانيا 23 ........................................ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: العنصر األول 24 .................................................... - :السلوك اإلجرامي : العنصر الثاني 25 ............................................................... ركن عدم المشروعية: ثالثا 26 ..................................................................... الركن المعنوي: رابعا 26 ............... .المواد المخدرة وتأثيرها على األهلية في الحقوق والواجبات لألفراد: الفرع الثالث 29 .................. العقوبات المنصوص عليها بخصوص جرائم المخدرات: المبحث الثاني 29 ........................... القوانين المتعلقة بجرائم المخدرات في فلسطين: المطلب األول 31 ......................................... أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات: المطلب الثاني 31 .................. جرائم جلب واستيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية: الفرع االول 32 .................................. المخدرات والمؤثرات العقليةجريمة تعاطي : الفرع الثاني 35 ................................................ مفهوم اإلثبات في فلسطين: الفصل الثاني 35 .............................................................مفهوم اإلثبات: المبحث األول 35 ............................................................ تعريف اإلثبات: المطلب األول 35 ................................................................. مفهوم االثبات: الفرع االول 36 ................................................................. مفهوم الدليل: الثانيالفرع 37 ............................ الفرق بين اإلثبات المدني واإلثبات الجنائي: المطلب الثاني 39 ..... أدلة اإلثبات في قانون اإلجراءات الجزائية في القانون الفلسطيني: المبحث الثاني 39 ............................................................ أنظمة اإلثبات: المطلب االول 39 ........................................................... انواع انظمة االثبات: الفرع االول 43 ................................................................. وسائل االثبات: الفرع الثاني 46 .................................................... مبادئ وقواعد اإلثبات: الثانيالمطلب 2015أدلة اإلثبات في جرائم المخدرات وفقا لقرار بقانون المخدرات لعام : الفصل الثالث 47 .................................................... المختصة بتقصي ادلة االثبات والسلطات 47 ........... السلطة المختصة بتقصي أدلة اإلثبات في جرائم المخدرات: المبحث األول 47 ............................................................... النيابة العامة: المطلب األول 48 ................. اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بااليداع بجرائم المخدرات: الفرع االول د 49 ............ .اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالمصادرة بجرائم المخدرات: الفرع الثاني 52 ....................................... ادارة مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية: المطلب الثاني 52 ............................................ إدارة مكافحة المخدرات وواجباتها: الفرع االول الجهة المختصة باالستدالل واإلحالة والتفتيش وفق قرار بقانون بشأن : الفرع الثاني 53 ......................................................................... مكافحة المخدرات مأمورو الضبط القضائي على ضوء النصوص الواردة في قرار بقانون : الفرع الثالث 58 ................................................................... بشأن مكافحة المخدرات الخروج عن القواعد العقابية على ضوء النصوص الواردة في قرار بقانون : الفرع الثالث 60 ................................................................... بشأن مكافحة المخدرات إشكاليات اإلثبات في جرائم المخدرات وفقا لقرار بقانون المخدرات لعام : المبحث الثاني 2015 ..................................................................................... 61 61 ................................... السياسة الجنائية في مكافحة المخدرات: المطلب االول 63 ............................................... السياسة العالجية بحق المتعاطي: الفرع الثاني 64 ....................................... اشكاليات االثبات في جرائم المخدرات: المطلب الثاني 65 ....................................................................... المعاينة: الفرع االول 66 ......................................................... االستجواب واالعتراف: الفرع الثاني 66 ........................................................................... :االستجواب: اوال 67 ............................................................................. االعتراف: ثانيا 69 ............................................................................... :الخبرة: ثالثا 69 .............................................................. الحيازة واإلحراز: الفرع الثاني 71 .............................................................. التقديم للتعاطي: الثالثالفرع 75 .................................................................................... :النتائج 81 .................................................................................... الخاتمة 83 ................................................................................. :التوصيات 84 ........................................................................ :المراجع والمصادر b....................................................................:الملخص باللغة االنجليزية ذ الفلسطيني الجنائي التشريع في المخدرات جرائم في اإلثبات أدلة إعداد حسني شراقة إشراف نائل طه. د الملخص الجنـائي التشـريع فـي المخـدرات جـرائم في اإلثبات أدلةالتعرف الى تهدف هذه الدراسة الى ــة، ذلــكولقــد اّتبــع الباحــث فــي ، الفلســطيني ــة الدولّي منهجــًا وصــفّيًا لــبعض القواعــد القانونّي اإلثبـات وأدلة واإلثباتوتحليلّيًا للبعض اآلخر خاصة في الشّق المتعلق بقوانين البيانات المعمـــول بهـــا فـــي مختلـــف التشـــريعات العربيـــة والدوليـــة، وكـــذلك اتّبـــع منهجـــًا تاريخّيـــًا فـــي حيـــث تكونـــت . مـــن الدراســـة تطّلبـــه التمهيـــد والتسلســـل فـــي عـــرض الموضـــوع القســـم األول المخـدرات وفقـا لقـرار مكافحـةالدراسة من ثالثة فصول وخاتمة، حيث تنـاول الفصـل األول جريمـة ن االول التعريـف بالمخـدرات والمفـاهيم القانونيـة بهـا، ا، وفيـه مبحثـ2015لعـام 18رقـم بقانون الفصــل أمــا .وأركانهــاتنــاول تعريــف المخــدرات لغــة واصــطالحا وتعريــف جريمــة المخــدرات وفيــه تــم الثـــاني فهــــو قـــانون البينــــات واإلثبـــات فــــي فلســـطين، ويتنــــاول هـــذا الفصــــل قـــانون البيانــــات مفهـــوم لواإلثبـــات الفلســـطيني، حيـــث ينقســـم الفصـــل الـــى مبحثـــين، يتطـــرق المبحـــث األول ات أمــا المبحــث الثــاني فيتعلــق بدراســة أدلــة اإلثبــات فــي قــانون اإلجــراءات الجزائيــة اإلثبــ اإلثبات في جرائم المخدرات وفقا لقرار بقـانون بأدلةالفصل الثالث فيتعلق أما. الفلسطيني ث األول ويقـــع هـــذا الفصـــل فـــي مبحثـــين، المبحـــ .2015المخـــدرات لعـــام لمكافحـــة 18رقـــم اإلثبـــات فـــي جـــرائم المخـــدرات وفقـــا لقـــرار أدلـــةبدراســـة الســـلطة المختصـــة بتقصـــي يتعلـــق المبحث الثاني فيتعلق بإشكاليات اإلثبـات فـي أما، 2015لعام 18رقم بقانون المخدرات . جرائم المخدرات وفقا للقانون الفلسطيني الفصل التمهيدي ظــل وفــي المختلفــة الحضــارات اثــار ذلــك علــى دل وقــد الزمــان قــديم منــذ المخــدرة المــواد تواجــدت لقــد وكثــرت المخــدرة للمــواد االنــواع كثــرت فقــد بالتصــنيع او عــام بشــكل الحيــاة فــي ســواء الــراهن التطــور اوراق مـن او الخشـخاش او القنـب سـواء التاليـة المـواد احـد جميعا فيها االساس يبقى لكن تصنيفاتها شـــكل فـــي وظهورهـــا تصـــنيعها خـــالل مـــن او الطبيعـــي بشـــكلها باســـتخدامها امـــا, القـــات او الكوكـــا التهريـب جـاء فقـد الحاضـرة الحياتيـه التطورات بسبب التهريب اساليب تعددت وقد, مختلف ومفعول عبــر او البلــع فــي ســواء للتهريــب كوســيلة البشــر باســتخدام حتــى او الحيوانــات او البريــد بواســطة امــا االقبـال ازديـاد الـى ادى بكثـرة المخـدرة المـواد تـوفر ان كمـا, كثيـرة اخـرى واساليب الشعر او المالبس وحتــــى لألفــــراد والــــدخل المســــتويات واخــــتالف االعمــــار بــــاختالف االجتماعيــــة الفئــــات بكافــــة عليهــــا التـرف او التجربـة او الهـم إلزالـة يقول ما منها لتناولها الحجة للكثيرين اصبح وقد, الجنس باختالف فــي الــرائج الشــيء الجســد ودمـار الــنفس ازهــاق اصــبح ولألسـف واالصــدقاء العصــر لمواكبــة حتـى او .1.عليها الحصول يسهل كسلعة المخدرات واصبحت الزمن هذا بشـــأن مكافحـــة ، 2015لســـنة ) 18(وقـــد صـــادق الـــرئيس محمـــود عبـــاس علـــى قـــرار بقـــانون رقـــم حيـــــث يتضـــــمن نــــص القـــــانون تشـــــديد العقوبـــــات علـــــى المتعـــــاطين ، المخــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة . وتصـل العقوبــة إلــى حــد عقوبـة األشــغال الشــاقة المؤبــدة، للمخــدراتوالمنتجـين والتجــار والمــروجين ولـــذا كـــان مـــن الضـــروري دراســـة هـــذا القـــانون، وخصوصـــا مـــا يتعلـــق بمســـائل اإلثبـــات، فاإلثبــات فــي قــانون اإلجــراءات الجزائيــة يعــد مــن المواضــيع التــي تســترعي انتبــاه دارســي الـنقص التشـريعي الواضـح و ،ن المتمرسـين نظـرا لتشـابك المسـائل فيهـاالحقوق ورجال القـانو وتحظــي . هــامنباإلضـافة الــى عــدم اســتقرار احكــام المحــاكم النظاميـة فــي بعــض المســائل قواعـد اإلثبـات بأهميـة بالغـة فــي فـروع القـانون كافـة فــالحق دون دليـل يسـند هـو والعــدم ، 16، العـدد)العلـوم اإلنسـانية(اإلثبات بالمعاينة والخبرة فـي الفقـه والقـانون، مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاث، ،الكيالني، جمال 1 2002 . 2 ويعتبــر اإلثبــات فــي المــواد الجنائيــة 1لــدليل هــو قــوام الحــق ومعقــد النفــع فيهــافا ءســوا .قوام دعوى الحق العام التي تستهدف استيفاء حق المجتمع من مرتكبي الفعل المجرم واإلثبــــات يعــــرف اصــــطالحا علــــى أنهــــا عمليــــة متكاملــــة تســــعى إلــــى إقامــــة الــــدليل أمــــام القضاء في واقعة التنازع، وبالطرق التي حددها القانون للتوصل إلى ُحكم قضائي ُيحق يقـــول الزحيلـــي فـــي رســـالته : ففـــي تعريـــف اإلثبـــات مـــن الناحيـــة الفقهيـــة. الحـــق لصـــاحبه ى حــق أو إقامــة الحجــة أمــام القضــاء بــالطرق التــي حــددتها الشــريعة علــ ":وســائل اإلثبــات 2واقعة تترتب عليها آثار شرعية في قانون اإلجراءات إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها اإلثباتتعريف وأما واإلثبــات فــي قــانون اإلجــراءات الجزائيــة 3"القــانون علــى وجــود واقعــة قانونيــة ترتبــت آثارهــا شـــكاليات اإلثبـــات التـــي أقرهـــا المشـــّرع الفلســـطيني حســـب قـــانون يتعلـــق بطـــرق اإلثبـــات، وإ وهـــي تتكـــون مـــن األدلـــة الكتابيـــة، ) 2020(و) 2019(اإلجـــراءات الجزائيـــة المـــواد رقـــم وشــــهادة الشــــهود باإلضــــافة إلــــى القــــرائن القانونيــــة والقضــــائية، وأيضــــا اليمــــين، والمعاينــــة، .4والخبرة وع أنظمة اإلثبات القانونية مثل نظام اإلثبات المقّيد ونظام اإلثبـات الحـر، باإلضـافة وتتن ـــات المخـــتلط أو مـــا يعـــرف ـــى نظـــام إثبـــات يجمـــع بـــين النظـــامين يعـــرف بنظـــام اإلثب إل ا يتمتـع بـه أفضـل األنظمـة نظـرًا لمـ يعتبـر مـنبالنظام التـوقيفي، ونظـام اإلثبـات المخـتلط مـن اسـتقرار ومرونـة ال تتـوافر للنظـامين اآلخـرين، إذ ُيؤخـذ علـى النظـام المقّيـد صــرامته وتشــّدده فــي وســائل اإلثبــات وحجــة كــل منهــا بحيــث يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى .19ص –دار النهضة للنشر والتوزيع -، 2، ط2الوسيط في شرح الفانون المدني، ج ،عبد الرازق ، السنهوري 1 1994 -هـ1414 2ط –دمشق –دار البيان : الناشر- 1/22ة وسائل اإلثبات في الشريعة إلسالمي ،محمد، الزحيلي2 اإلثبات –نظرية االلتزام بوجه عام – 2/13الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبد الرازق احمد السنهوري: سنهوريال3 .م1956دار النشر للجامعات المصرية : آثار االلتزام – 4 1994 -هـ1414 2ط –دمشق –دار البيان : الناشر- 1/22يعة إلسالمية وسائل اإلثبات في الشر ،محمد، لزحيليا 3 لواقعيــة للنــزاع علــى أرض تنــاقض جســيم بــين الحقيقــة القانونيــة لــدى المحكمــة والحقيقــة ا .الواقع، مما يترتب عليه إضاعة حقوق المتخاصمين لصعوبة إثباتها ومــن ناحيــة أخــرى ُيؤخــذ علــى النظــام الُحــر فــي اإلثبــات عــدم اســتقراره ووجــود مســاحة مرجعيـة تشـريعية كبيرة فيه لحريـة اإلثبـات واالجتهـادات المتناقضـة، إضـافة النعـدام وجـود هـذا هـو . لالستناد عليها في كثير من النزاعـات، ممـا يـؤدي إلـى ضـياع الحقـوق أيضـاً تجـانس األضـداد فعـًال، نظامــان مختلفـان أدّيـا لـذات النتيجــة غيـر المحمـودة، لـذلك كانــت . 1تزكيتنا للنظام المختلط الجــــرائم المختلفــــة وخصوصــــا تلــــك التــــي تتعلــــق بقــــانون وال تختلــــف طــــرق اإلثبــــات فــــي القــــوانين المطبقــــة فــــي فلســــطين تالمخــــدرات والمــــؤثرات العقليــــة الفلســــطيني، حيــــث تناولــــ 1955لســــنة 10الجــــرائم المتعلقــــة بالمخــــدرات بدايــــة مــــن قــــانون العقــــاقير الخطــــرة رقــــم لســــنة 19فظــــات الضــــفة، وعلــــى قــــانون المخــــدرات رقــــم وتعديالتــــه المعمــــول بــــه فــــي محا م وتعديالتـه 1972لسـنة 437المعمول به في محافظات غزة، وعلى األمر رقـم 1964 م وتعديالتـــه 1975لســـنة 558المعمـــول فـــي محافظـــات قطـــاع غـــزة ، وعلـــى األمـــر رقـــم 1999لســنة ) 3(الــى المرســوم الرئاســي رقــم المعمــول بــه فــي محافظــة الضــفة، وصــوال ــــا للوقايــــة مــــن المخــــدرات والمــــؤثرات العقليــــة، وأيضــــا بشــــأن إنشــــاء اللجنــــة الوطنيــــة العلي بشـــأن إعـــادة تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة العليـــا للوقايـــة مـــن 2005المرســـوم الرئاســـي لســـنة ـــة، وع ـــثالث لســـنة المخـــدرات والمـــؤثرات العقلي ـــة ال ـــى االتفاقيـــات الدولي 1971و 1961ل لســنة ) 18(بشــأن المخــدرات والمــؤثرات العقليــة، ووصــوال الــى قــرار بقــانون رقــم 1988و ، حيث تناولت مواد هذا القانون مثل 2م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية2015 مثــــل الحيــــازة واإلنتــــاج، جــــرائم المخــــدراتأدلــــة اإلثبــــات فــــي ) 34(، )22(، )21(المــــواد والتهريــــب، والصــــنع، والزراعــــة، باإلضــــافة الــــى التعــــاطي، إال أنــــه وبكــــل األحــــوال هنــــاك 1 1994 -هـ1414 2ط –دمشق –دار البيان : الناشر- 1/22وسائل اإلثبات في الشريعة إلسالمية ،محمد، لزحيلي رئيـــــــــــــــس دولــــــــــــــــة هجريــة محــــمود عــــباس 1437/محــرم/21: ميالديــة الموافــق 03/11/2015: صــدر بمدينــة رام اهللا بتــاريخ2 فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 الكثير من األسئلة بحاجة إلى إجابات من المّشـرع الفلسـطيني حتـى يـتمّكن القضـاء مـن ة اإلثبــات فــي احكــام أدلــة اإلثبــات فــي جــرائم المخــدرات فــي التشــريع الفصــل فــي أدلــ ، باإلضــافة الــى تعــديالت 2015الجنــائي الفلســطيني طبقــا لقــرار بقــانون المخــدرات لعــام ، ويجــب التــيّقظ أن الحاجــة لمثــل هــذا التشــريع فــي ازديــاد يومــًا 2018لســنة ) 26(رقــم .يوم بعد :أهمية الدراسة : االهمية النظرية تنبــع أهميــة الدراســة فــي كونهــا تلقــي الضــوء علــى مــا يتعلــق بأدلــة اإلثبــات وفقــا لقــرار أهميـــة الدراســـة الحاليـــة تكمـــن فـــي دورهـــا فـــي كمـــا ان ، 2015 لســـنة) 18(بقـــانون رقـــم مناقشة طبيعـة أحكـام أدلـة اإلثبـات فـي جـرائم المخـدرات فـي التشـريع الجنـائي الفلسـطيني .2015طبقا لقرار بقانون المخدرات لعام :االهمية العملية والتـــي -حســب علـــم الباحــث –ثـــة باالضــافة الــى كـــون الدراســة الحاليـــة تعتبــر مـــن الدراســات الحدي تنالــت احكــام ادلــة االثبــات فــي جــرائم المخــدرات، والتــي يمكــن ان يفيــد منهــا البــاحثون، واالكــاديميون .وايضا العاملين في مكافحة المخدرات في فسطيين :مشكلة الدراسة كبيـر لـى حـدّ إالفلسـطيني بأحكـام مختلفـة اإلثبات فـي قـانون اإلجـراءات الجزائيـةلقد جاء ا كـان عليـه الحـال فـي السـابق، مـن تقييـد لسـلطة القاضـي مـن التـدخل فـي المسـائل عمّ مــر متروكــا ألطــراف الــدعوى ودور مقيــد للقاضــي فــي المتعلقــة باإلثبــات، حيــث كــان األ اجـة إلـى إجابـات مـن هناك الكثيـر مـن األسـئلة بحو التدخل، فالبينات من حق الخصوم، ثبـات فــي جــرائم دلــة اإلأحكــام أالمّشـرع الفلســطيني حتـى يــتمّكن القضــاء مـن الفصــل فـي ـــانون ـــا لقـــرار بق ـــائي الفلســـطيني طبق المخـــدرات لعـــام 18رقـــم المخـــدرات فـــي التشـــريع الجن 5 اإلثبـات أدلةما : يث تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتيح، 2015 ؟ الفلسطيني الجنائي التشريع في المخدرات جرائم في :األسئلة االتية ويتفرع منه الفلسطيني؟ القانون في المتبع الجنائي اإلثبات نظام طبيعة ما -1 القانوني او خصوصية نظام االثبات في قضايا المخدراتما كفاية التنظيم -2 المختّصـة السـلطة هـي ومـا المخـدرات جـرائم فـي اإلثبات أدلة اشكاليات احكام ما -3 اإلثبات؟ أدلة استقصاء في :الدراسة اهداف : تسعى الدراسة إلى تحيق األهداف التالية .الفلسطيني القانون في المتبع الجنائي اإلثبات نظام طبيعة التعرف الى • قضــــــــايا فــــــــي االثبــــــــات نظــــــــام خصوصــــــــية او القــــــــانوني التنظــــــــيم كفايــــــــة التعــــــــرف الــــــــى • .المخدرات هــــــي ومــــــا المخــــــدرات جــــــرائم فــــــي اإلثبـــــات أدلــــــة احكــــــام اشــــــكاليات التعـــــرف الــــــى • .اإلثبات أدلة استقصاء في المختّصة السلطة منهجية الدراسة بقـــــــوانين البيانـــــــات وأدلـــــــة اإلثبـــــــات لدراســـــــةلقـــــــد اّتبـــــــع الباحـــــــث منهجـــــــًا وصـــــــفّيًا وتحليلّيـــــــًا ـــــــــف التشـــــــــريعات العربيـــــــــة والدوليـــــــــةفـــــــــي فلســـــــــطين و المعمـــــــــول بهـــــــــا طبيعـــــــــة ، ف فـــــــــي مختل موضــــــــوع الدراســــــــة القائمــــــــة يعتمــــــــد علــــــــى أســــــــلوب التحليــــــــل والمعالجــــــــة القانونيــــــــة فــــــــي .سطينية والتشريعات الفلسطينيةالوضع السياسي للدولة الفلدراسة وفهم 6 :حدود الدراسة والمتعلق بجرائم المخـدرات المعمـول بـه 2015لسنة ) 18(تقتصر الدراسة الحالية على القانون رقم .في فلسطين :تقسيم الدراسة تــــوى الفصــــل لقـــد جــــاءت الدراســـة الحاليــــة فـــي فصــــل تمهيـــدي وثالثــــة فصـــول وخاتمــــة، حيـــث اح امـا . التمهيدي على مقدمة الدراسة وفيه تم بيان اشكاليتها، واهميتها، واهدافها، واسـئلتها، ومحـدداتها الفصــل االول مــن الدراســة فقــد تنــاول التعريــف بجريمــة المخــدرات، واركانهــا، والعقوبــات المنصــوص امـا الفصـل الثـاني . فلسـطينعليها، باالضافة الى تناول هذا الفصل لنظام االثبـات المعمـول بـه فـي فقد تعلق بادلة االثبات في فلسطين، حيث تم تنـاول مفهـوم االثبـات واهميتـه وادلـة االثبـات واشـكالها وصورها، وقد خصص الفصل الثالث من الدراسة الى مناقشـة كفايـة التنظـيم القـانوني الدلـة االثبـات والخاتمـــة والتوصـــيات وســـرد للمصـــادر جـــرائم المخـــدرات فـــي فلســـطين، باالضـــافة الـــى النتـــائج فـــي .والمراجع 7 الفصل األول 2015المخدرات لعام لمكافحة 18رقم وفقا لقرار بقانون جرائم المخدرات يعـد إدمــان المخـدرات مــن أخطـر المشــكالت التـي يتعــرض لهـا الفــرد أو المجتمـع، حيــث ، بــل تمتــد آثارهــا لتلحــق حســبمــدمن المخــدرات فأن أضــرار تعــاطي المخــدرات ال تمــّس وسوف نقوم هنا بالتركيز على أضـرار المخـدرات والمخـاطر . أضراًرا اجتماعية واقتصادية التـــي قــــد يتعــــرض لهــــا مـــدمن المخــــدرات، واآلثــــار الســــلبية التـــي تنــــتج عــــن عــــدم إدراك .1الوصول إلى مرحلة متأخرة من اإلدمان مخاطر المخدرات مبكًرا وبالتالي مفهوم المخدرات: المبحث األول والعقوبـــات المنصـــوص هـــاوفـــي هـــذا المبحـــث ســـوف يـــتم مناقشـــة تعريـــف المخـــدرات وأركان . عليها في جرائم المخدرات تعريف المخدرات: المطلب األول واصطالحا المخدرات لغة: الفرع االول :درات لغةالمخ والخـدر يعنـي .ن المخدرات مشتقٌة من الخدر، وهو ستٌر ُيمـد للجاريـة فـي ناحيـة البيـتإ الظلمة، والخدرة تعني الظلمة الشديدة، والخـادر هـو الكسـالن، ويعنـي الخـدر مـن الشـراب .اللغوي كل ما يستر العقل ويغيبهالتعريف وفق .2أو الدواء؛ فتور وضعف يعتري الشارب ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة "دراسة تحليليـة: "جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني. الدوس، محمد عبد الكريم 1 . 4، ص2013اإلسالمية، غزة، فلسطين، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين ابن منظـور االنصـاري الرويفعـي االفريقـي، لسـان العـرب، دار 2 4/3/ 1414، 3صادر، بيروت، ط 8 وبالتدقيق في التعريف اللغوي فانه يشوبه عيب عدم الدقة في التعريف حيث إّنـه جمـع كـّل مـا يسـتر وفي هذا يكون قد جاء أيضا في المسكرات حيث إن المسـكرات ال تعـد مـن المخـدرات ،العقل ويغيبه .والمسكرات ال تدخل في هذه القوائم, اد المخدرةوفقا لما جاء في االتفاقيات الدولية على تحديد المو : المخدرات اصطالحا من الناحية القانونيـة العديد من التعاريفوجود لإن تعريف المخدرات من األمور المعقدة قانونا نظرا إال أّنـه فـي معظمهـا يشـوبها عـدم الدقـة والوضـوح ،سواء أكان هذا علـى المسـتوى الـوطني أو الـدولي :عريفات التي جاءت للمخدرات ما يلي ومن الت كــل مــادة مســكرة أو مفتــرة طبيعيــة أو مستحضــرة كيميائيــا مــن شــأنها " :فالمخــدرات هــي بمــا ينــتج عنــه تســمم فــي ،وتناولهــا يــؤدي إلــى اإلدمــان ،أن تزيــل العقــل جزئّيــا أو كّلّيــا ويحظـــر تـــداولها أو زراعتهـــا أو صـــنعها إال ،فتضـــر الفـــرد والمجتمـــع ،الجهـــاز العصـــبي .1" ألغراض يحددها القانون وبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية هي كل َماَدٍة طبيعية وصناعية وتخليقية، مسكنة أو منبهة أو : ولقد عرفت أيضا بأنها ـــأي أشـــكال ونســـب كانـــت ـــا ،مهلوســـة، ب لطرق المختلفـــة، واإلدمـــان عليهـــا لهـــا وبتعاطيهـــا ب تــــأثيرات ســــيئة علــــى بنيــــة الكــــائن الحــــي، وحالتــــه النفســــية ونشــــاطه الــــذهني، كمــــا تعــــود َمَهــا الشــرائع الســماوية، بالضـــرر علــى الفــرد والمجتمــع اجتماعًيــا واقتصــادًيا وأمنًيــا، لــذا ُتَحر َمها التشريعات الو لألغراض الطبية والعلميةوُتَجر 2ضعية إال. ،فهـــي منتجـــات كيميائيــة تملـــك آثــارا بيولوجيـــة علـــى البشــر والكائنـــات الحيـــة: التعريـــف العلمــي أمــا أو تشــخيص ،األمــراضوتســتخدم فــي مجــال الطــب والصــيدلة علــى أنهــا مــواد للعــالج والوقايــة مــن .األمراض كما أنها تعزز النشاط البدني والعقلي وتستخدم لمدة محدودة . 511، ص2003دار الفكر، : ، دمشق"الجريمة أسبابها ومكافحتها"حوري، ،محي الدين 1 . 14، ص1984، بغداد، 1كرم شعبان، جرائم المخدرات، ط ،صباح 2 9 وبــالرجوع إلــى معنــى كلمــة كيميائيــة يكــون بهــذا قــد ،إن هــذا التعريــف جــاء علــى أنهــا مــواد كيميائيــة وجــود المخــدرات الطبيعيــة فلــو ذهــب الــى تحديــد بأنهــا ىوبالتــالي نفــ ،حصــرها علــى المــواد المصــنعة ذات خواص كيميائية طبيعيـا أو صـناعيا يكـون قـد تفـادى العيـب وكـذلك القـول تعـزز النشـاط البـدني حيـث إن هنـاك الـبعض الـذي ،فـي أن يشـمل جميـع المـواد والعقـاقير المخـدرة ،وهذا القول غير دقيـق ف يـلي أو البدني وفي هذا نجد أن التعريف العلمي هو تعر يعمل على التهدئة سواء في النشاط العق .غير دقيق للمخدرات المخدرات في القانون: الفرع الثاني كانــــــــت دوليــــــــة، أو محليــــــــة تعريــــــــف المــــــــادة أوقــــــــد تفــــــــادت غالبيــــــــة التشــــــــريعات ســــــــواء أمـــــــا . المخـــــــدرة، وعمـــــــدت علـــــــى حصـــــــر المـــــــواد المخـــــــدة فـــــــي جـــــــداول تلحـــــــق بالقـــــــانون المـــــادة المخـــــدرة والمـــــؤثرات العقليـــــة، 1المشـــــرع فـــــي القـــــرار بقـــــانون فقـــــد اكتفـــــى بتعريـــــف كـــــــل مـــــــادة طبيعيـــــــة أو تركيبيـــــــة مـــــــن المـــــــواد (حيـــــــث عـــــــرف كـــــــّل منهمـــــــا علـــــــى أنهـــــــا ـــــــوزارة ـــــــي ال ـــــــة المعتمـــــــدة مـــــــن الجهـــــــة المختصـــــــة ف ـــــــوائم الدولي ـــــــي الق ـــــــم )المدرجـــــــة ف ، فل ـــــى يفصـــــل ا ـــــة، وكـــــان األســـــلم عل ـــــين أنـــــواع المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقلي لقـــــرار بقـــــانون ب المشـــــرع أن يفـــــرق بينهمـــــا، لكـــــون المـــــؤثرات العقليـــــة لهـــــا طبيعـــــة خاصـــــة تميزهـــــا عـــــن ولمواجهــــــة خطــــــر الطبيعــــــة العلميــــــة . رغــــــم أنهــــــا تعــــــد مــــــن أنواعهــــــا ،أنــــــواع المخــــــدرات القصــــــور فــــــي تعريــــــف أو تحديــــــد المــــــواد المخــــــدرة، فوضــــــت ولتالفــــــي للمــــــواد المخــــــدرة، بعـــــض القــــــوانين وزيـــــر الصــــــحة، الحـــــق فــــــي أن يعـــــدل فــــــي القـــــوائم الملحقــــــة بالقــــــانون، فيزيــــد فيهــــا ويـــــنقص منهــــا حســــبما تفتضـــــيه المصــــلحة، وذلــــك لمواصـــــلة اكتشــــاف مـــــواد ـــــــر المتخصصـــــــ ـــــــى غي بســـــــبب طبيعتهـــــــا الفنيـــــــة ؛اإللمـــــــام بهـــــــا 2ينمخـــــــدرة يصـــــــعب عل ــــــه المشــــــرع المصــــــري حيــــــث ورد فــــــي القــــــانون والعلميــــــة البحتــــــه، وهــــــذا مــــــا نــــــص علي ـــــــم ـــــــوزير 1989لســـــــنة 122المصـــــــري رق ـــــــى أن لل والخـــــــاص بمكافحـــــــة المخـــــــدرات عل )1(، بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 2015قرار بقانون لسنة 1 . 8، ص1988، 1المخدرات خطر داهم، دار المنارة للنشر، السعودية، ط ،البار، محمد علي 2 10 أو اإلضـــــــافة أو المخــــــتص أن يعـــــــدل فــــــي الجـــــــداول الملحقــــــة بهـــــــذا القــــــانون بالحـــــــذف .1"بتغيير الِنسب الوارد فيها وهـي المـواد التـي تغيـب العقـل والحـواس دون _ المفتـرات_فقد أطلق عليهـا اسـم : وكما عرفها الشرع والـنقص الـذي . حصـلت النشـوة فإنهـا مـن المسـكراتأمـا إذا ،أن تصيب المتعاطي بالنشوة والسرور وهــذا القـــول ال ينطبــق علـــى جميـــع ،أنهــا تغيـــب العقــل والحـــواسشــاب التعريـــف الشــرعي للمخـــدرات فهــل يصــح ،المــواد المخــدرة فهنــاك مــن المــواد التــي تبقــي الفــرد فــي إدراكــه وفقــا للكميــة التــي يأخــذها علـى سـبيل المثـال التـي تحتـوي علـى نسـبة مـن مـادة )ترامادول(فرد حبة من دواء أخذالقول أنه إذا ة يذهب العقـل؟ هـذا التعريـف غيـر دقيـق فـي عـدم تحديـده للنسـبة أو حتـى التي هي مخدر )المورفين( .2للمواد أّنـه كـّل مـادة طبيعيـة :قام بتعريف المواد المخدرة والمؤثرات العقليـة 2015لعام 18وفق قانون رقم ح ويتضـ, 3أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهـة المختصـة فـي الـوزارة لم يأِت بتعريف محدد للمواد المخـدرة فقـد جعـل مـن تعريـف 2015لعام 18هنا أنه في القانون رقم : في تعريف العقـار المخـدر .المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعريفا واحدا دون أن يفصل فيما بينهم درج تبعـا لخطورتـه هو أي عقار يمكن إساءة استعماله واإلدمان عليه بشدة ومدرج في قوائم محددة ت . 4أو لنوعه , وهل هذا العقار طبيعي أم مصنع ،إال أنه لم يحدد ما هي الطبيعة للعقار ،هذا التعريف هو األسلم .إال أنه يبقى هذا التعريف هو األسلم من وجهة نظر الباحث فإنه يرى أن التعريف السليم للمخدرات أنها هي مواد طبيعية ذات خصائص تــم تصــنيعها ألهــداف منهــا المشــروعة ،أنهــا مــواد صــناعية كيميائيــة أو خلــيط مــا بينهمــاكيميائيــة أو .260المحمدي، مرجع سابق، ص 1 ). 2(، بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 2015قرار بقانون لسنة 2 2015لعام 18قانون رقم - 3 14ص , المخدرات والمكافحة الدولية واإلقليمية والمحلية ،رمضان محمد ،محمد - 4 11 ومنها غير المشروع كاإلدمان على اختالف نوعها وكميتها لهـا خـواص تختلـف ،كاالستعمال الطبي والحركـــة ومنهـــا مـــا يـــؤدي الـــى الكســـل ) الكوكـــايين(كـــل منهـــا عـــن األخـــر فمنهـــا مـــا يعطـــي النشـــاط .وهذه المواد موجودة ومدرجة في قوائم دولية) روينهي(واالرتخاء المواد المخدرة وتطوراتها: الفرع الثالث ومـــــدى ،فـــــروع بـــــدايتها فـــــي نشـــــأة المـــــواد المخـــــدرة عبـــــر األزمنـــــة ةينقســـــم هـــــذا المبحـــــث إلـــــى ثالثـــــ ثـــــم ينـــــدرج البحـــــث إلـــــى أســـــاليب تهريـــــب المـــــواد ،ثـــــم أنـــــواع المـــــواد المخـــــدرة وتســـــمياتها ،أقـــــدميتها اكتشــــــفت المجتمعــــــات البشــــــرية فــــــي جميــــــع أرجــــــاء العــــــالم منــــــذ أقــــــدم عصــــــور التــــــاريخ .درةالمخــــــ وحـــــاول اإلنســـــان منـــــذ القـــــدم أن يكتشـــــف بوســـــائله ،مـــــواد تغيـــــر حالـــــة العقـــــل أو اإلدراك أو الحـــــس البســـــــيطة عـــــــددًا مــــــــن العقـــــــاقير المستخلصـــــــة مــــــــن النباتـــــــات واألعشـــــــاب ليشــــــــفي بهـــــــا أمراضــــــــه ـــــم و درات تعـــــد مـــــن أقـــــدم العقـــــاقير التـــــي عرفهـــــا اإلنســـــانفالمخـــــ ،ويـــــتخلص مـــــن بعـــــض متاعبـــــه ل ـــــل مـــــن آالف الســـــنين ـــــدة عـــــام أو عـــــامين ب ـــــراث الحضـــــارات ،تكـــــن المخـــــدرات ولي ـــــد ورد فـــــي ت فق وقــــد وجــــدت تلــــك اآلثــــار ،بــــالمواد المخــــدرة اإلنســــانالقديمــــة آثــــار كثيــــرة تــــدل علــــى وجــــود ومعرفــــة أو علـــــى شـــــكل نقـــــوش ،علـــــى شـــــكل كتابـــــات علـــــى أوراق بـــــردى فـــــي الحضـــــارة المصـــــرية القديمـــــة ــــد فالفراعنــــة هــــم أول مــــن عــــرف المخــــدرات وأهمهــــا الخشــــخاش والقنــــب وكــــان علــــى جــــدران المعاب ـــــى مـــــا يشـــــتق منهـــــا بعيـــــدا عـــــن مجـــــال التعـــــاطي حيـــــث أنـــــه وجـــــد نقـــــوش علـــــى المقـــــابر تـــــدل عل وقـــــــد عرفـــــــت الشـــــــعوب القديمـــــــة الحشـــــــيش , مخـــــــدرات فـــــــي صـــــــنع األدويـــــــة لألطفـــــــالمعـــــــرفتهم بال ــــــف ــــــدوس مخف ــــــال واألقمشــــــة وســــــماه الصــــــينيون واهــــــب الســــــعادة والهن ــــــه الحب وصــــــنعوا مــــــن ألياف . 1األحزان ـــال وخيطـــان ـــه حب هـــو كـــان يســـتخدم مـــن فـــي ،2أمـــا القنـــب فـــي تعريفهـــا فهـــو نبـــات يفتـــل مـــن لحائ تعنـــــي أيضـــــا فـــــي الالتينيـــــة الضوضـــــاء وســـــمي بـــــذلك ألن صـــــنع الحبـــــال واألقمشـــــة وكلمـــــة قنـــــب ولـــــــم يســـــــتعمل , متعاطيهـــــــا يحـــــــدث ضوضـــــــاء بعـــــــد وصـــــــول المـــــــادة المخـــــــدرة الـــــــى ذروة مفعولهـــــــا 1 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 616اللغة واإلعالم ص منجد الطالب في 2 12 ـــــب كمخـــــدر إال فـــــي بدايـــــة ظهـــــور المســـــيحية والقنـــــب هـــــو الـــــذي يســـــتخرج منـــــه الحشـــــيش ، 1القن ــــــه مــــــادة والحشيشــــــة نبــــــات تســــــتخرج م، 2والحشــــــيش مــــــا يــــــبس مــــــن العشــــــب واحدتــــــه الحشيشــــــة ن فــــي العبريــــة والتــــي تعنــــي _ شــــيش_ويــــرى الــــبعض أن كلمــــة حشــــيش مشــــتقة مــــن كلمــــة ،3مســــكرة .4الفرح انطالقا لما يشعر به المتعاطي من النشوة والفرح والسعادة ــــد والمقــــابر اإلغريقيــــونأمــــا ــــى جــــدران المعاب ــــدوس ،نقشــــوا صــــور نبــــات الخشــــخاش عل وكــــان الهن علــــى أطلقــــواوالســــومريون ،يــــأتي بنبــــات القنــــب مــــن المحــــيطهــــو الــــذي ) شــــينا( اإللــــهيعتقــــدون أن وكــــان الهنــــود الحمــــر ،أمــــا األحبــــاش فقــــد عرفــــوا القــــات ونقلــــوه إلــــى الــــيمن, نبــــات الســــعادة األفيــــون . 5في أمريكا يمضغون الكوكاين في طقوسهم الدينية فــيبعــض الحكومــات فــي بعــض العصــور تســمح بالمخــدرات مــن أجــل إغــراق شــعوبها وقــد كانــت غيبوبــة تامــة، فــال يكونــوا علــى المســتوى العقالنــي الــذي يجعلهــم يفكــرون فــي مقــدراتهم وثرواتهــا التــي تنهبهـا حكومـاتهم ، بــل إن بعـض الحكومـات قامــت بفـرض ضـرائب علــى زراعـة المخـدرات كضــريبة تفعل كما كانت األفيونأو زراعة وتصنيع التي كان يفرضها بعض والة الدولة العثمانية 6الحشيش الشـركة الشــرقية التابعـة للتــاج البريطـاني فــي الصـين والهنــد مـن نشــر زراعـة وتصــنيع األفيـون، حتــى تعيد األموال التي ربحتها الصين من التجارة مع التاج البريطاني، حتى ثار عليها الشعب الصيني ، بســبب ،)تشــينغ(أســرة و المملكــة المتحــدة هــي حــرب دارت بــين و وحــدثت حــرب األفيــون الشــهيرة فيهــا، األفيـون إدمـان عبـر نشـر الصـينفـي تفــويض قـوة بريطانيـا تضـارب المصـالح التجاريـة ورغبـة . م1842 حتى م1839دامت فيما بينو 5ص , المخدرات والمكافحة الدولية واإلقليمية والمحلية, رمضان محمد ،محمد 1 121منجد الطالب في اللغة واإلعالم ص 2 122منجد الطالب في اللغة واإلعالم ص 3 4 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 5 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 6 https://www.hopeeg.com/blog/show/drugs-history-with-treatment-ways 13 أدىومع التطور العلمي ،الحالي بدأت المخدرات تتدفق الى البالد بكميات ضخمةومع بداية القرن اإلنسـانواسـتخراج المـادة الفعالـة ذات التـأثير الفعـال علـى ،إلى إخراج المواد المختلفة بهذه النباتـات مـــن واألفيـــون ،وتأثيرهـــا يفـــوق تـــأثير النبـــات التـــي تحتويهـــا فقـــد تـــم اســـتخراج الحشـــيش مـــن القنـــب ـــاختالف ،الخشـــخاش والكوكـــايين مـــن الكوكـــا ـــم تصـــديرها وترويجهـــا فـــي الـــدول ب وتعـــدد أشـــكالهاوت ولتوافرها بعدد األغنياءمستويات الشعب حيث إنها كانت تقتصر بداية على ورغم اختالف ،أنواعها .1كبير وزهد ثمنها أدى الى انتشارها على كافة طبقات الشعب بسرعة كبيرة المواد المخدرة أنواع :الفرع الرابع وهــذه ،عــالم المخــدرات عــالم واســع، ولكثــرة أنــواع المخــدرات وأشــكالها أصــبح مــن الصــعب حصــرها :بعض التقسيمات للمخدرات المخدرات حسب تأثيرها أنواع - أ كحول والبنزينالالمسكرات مثل -2. الباريبورات ،المنومات مثل الكلورال -1 األفيونمسببات النشوة مثل -4 2ميسكالينالالمهلوسات مثل -3 حسب طريقة تصنيعها - ب القات والحشيش, مخدرات طبيعية أي من نباتات طبيعية مثل القنب -1 مخـــدرات مصـــنعة وهـــي تســـتخرج مـــن مـــواد طبيعيـــة بعـــد أن تتعـــرض لمـــواد كيميائيـــة تجعلهـــا -2 .بصورة أخرى مثل المورفين والهيروين 1 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 37ص ، التربية وظاهرة انتشار وادمان المخدرات ،فؤاد بسيوني، متولي 2 14 حسب اللون - ت األفيــون, ســوداء مثــل الحشــيش -2 1عليهــا الجــواهر البيضــاءق لــويط, بيضــاء مثــل كوكــايين -1 .2ويطلق عليها الجواهر السوداء حسب التركيب الكيميائي - ث األمفيتامينـــــــــــات -5المثيـــــــــــرات لالخاييـــــــــــل -4 -الكوكـــــــــــا -3الحشـــــــــــيش - 2االفيونـــــــــــات -1 .الفوالنيل -8القات -7البايورات -6 اإلدمانحسب اعتماد - ج جسدي ونفسي مثل األفيون ومشتقاتهمواد تسبب إدمان -1 مواد تسبب إدمان نفسي فقط مثل الحشيش -2 تصنيف منظمة الصحة العالمية - ح 3مجموعة العقاقير المهدئة مثل الهيروين -2مجموعة العقاقير المنبهة مثل االمفيتامينات -1 4مجموعة العقاقير المثيرة لألخيلة أي المهلوسات مثل سيلوين -3 ومجموعــــة األفيــــون ومجموعــــة ،المخــــدرة إلــــى مجموعــــات وهــــي مجموعــــة القنبيــــاتتقســــم العقــــاقير 5:وفيما يلي شرح لهذه المجموعات, ونبات القات والمؤثرات العقلية, الكوكايين .44ص ،المخدرات وآفةالشباب الجامعي ، كمال، الحوامدة 1 .43ص ، مرجع سابق،كمال، الحوامدة 2 .36ص ،التربية وظاهرة انتشار المخدرات، فؤاد بسيوني ،متولي 3 .36ص مرجع سابق، ، فؤاد بسيوني ،متولي 4 5 .14ص , المخدرات والمكافحة الدولية وا�قليمية والمحلية ،رمضان محمد ،محمد 15 مجموعة القنبيات : أوال أوراقها أقدام 7- 5نبات القنب هو نبات حولي شديد الرائحة يحتاج الى الحرارة المرتفعة طولها بين أطراف هو نبات 7- 3لزجة ذات لمعان ومغطاة بشعيرات قصيرة تشبه راحت اليد تتكون من أحادي الجنس أي يكون إما ذكر أو أنثى وتحتوي أنثى القنب على الحشيش يكون في شكل مادة .)تتراهيد(ويحتوي الحشيش على العديد من المواد الفعالة منها 1صمغية : 2تتكون مجموعة الحشيش من وهـــو عبـــارة عـــن اإلفـــراز الموجـــود بـــالقمم المزهـــرة لنبـــات القنـــب ) راتـــنج الحشـــيش(الحشـــيش -1 .والسطح العلوي ألوراقه فـروع شـجرة كمان او كمنجة يتم الحصول عليه مـن أوراق و أيضايسمى ) الماريجوانا(البانجو -2 .القنب وهو ذو لون أخضر يشبه التبغ فــي تكثيفـــه وتقطيـــره هــو مـــادة بنيـــة اللـــون زيــت الحشـــيش يحصـــل عليــه مـــن عصـــارة القنـــب -3 .تعرضت للهواء إذاتصبح اكثر صالبة .غامقأو بودرة الحشيش وهي من أشكال رتنج الحشيش ذات لون بني فاتح -4 :تعاطي الحشيشطرق إما بالتدخين بواسطة السجائر أو عن طريق النرجيلة أو الغليان او طبخه مع السكر والسـمن حتـى .أو بلع الحشيش أو مضغه 3يصبح مثل بسكويت ويطلق عليه الفولة .15ص ،والمحلية واإلقليميةالمخدرات والمكافحة الدولية ،رمضان محمد ،محمد1 2 37ص ، التربية وظاهرة انتشار وادمان المخدرات ،فؤاد بسيوني، متولي .17صمرجع سابق، ،رمضان محمد ، محمد 3 16 األفيونمجموعة : ثانيا يتـراوح وتشمل نبـات الخشـخاش الـذي يسـتخرج منـه األفيـون الخـام والمـورفين والهيـروين والخشـخاش واألوراق بهـا لمعـة فضـيه والشـجرة تعطـي ،سم ذات أوراق خضراء تميل للزرقة 150-75طوله من كبســوالت خضــراء وعنــد النضــج تتحــول إلــى اللــون األصــفر، وتشــرط هــذه الكبســوالت بآلــة 8-5مــن حادة فتخرج منها مادة لبنية بيضاء لزجة ذات رائحة قوية وطعم مر، وعندما تتعرض للهـواء تتحـول .اللون البني، يتم جمعه وهو ما يعرف باألفيون الخامإلى .وهو الذي يتم الحصول عليه من نبات الخشخاش بعد تشطيرها األفيون -1 ويســتخدم لتخفيــف األفيــونمــن % 15-8ونســبته مــن األفيــونالمــورفين يــتم اســتحالبه مــن -2 .المبرحة اآلالم .الهيروين يستخرج من قاعدة المورفين -3 التــدخين وفـي بعــض البلـدان عــن أوالحقـن أوعــن طريـق الشــم إمـا األفيــونت يـتم تعــاطي المخـدرا 1.طريق البلع مجموعة الكوكايين : ثالثا و هي بحاجة الى جو بارد ودرجـة رطوبـة عاليـة يبلـغ ارتفـاع الشـجرة ,يحصل عليها من أوراق الكوكا األصــفر وثــم تنقــل إلــى المعامــل أقــدام يــتم تجميــع أوراق الكوكــا عنــدما تميــل إلــى اللــون 8مــا يقــارب طـــرق التعـــاطي .والكـــراك, والكوكـــايين, الكوكـــا وعجينـــة الكوكـــايين: مـــن صـــور الكوكـــايين .لتحويلهـــا فـي إذابتـه أوعـن طريـق الشـم أومـا عـن طريـق المضـغ كمـا فـي أوراق الكوكـا إمجموعة الكوكـايين ل .2الماء المقطر وحقنه في الوريد كما في الكوكايين 1 .15 ص والمحلية، وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 2 37 ص المخدرات، وادمان انتشار وظاھرة التربية بسيوني، فؤاد متولي، 17 نبات القات: رابعا -5طولهـا مـن أمتار في األماكن االستوائية أوراقهـا 6متر وقد تصل إلى 2-1شجرة ارتفاعها من .1الخاضعة للرقابة الدولية وال يعد القات من المواد المجرمة دوليا اي, سم ملساء 7 المؤثرات العقلية : خامسا :هي المواد التي تصنع في المعمل بالطرق الكيماوية ومنها المنشطات - أ .صوره أهماالمفيتامينات يعد االكستازي من -1 .الميثامفيتامين -3 .صوره الماكستون فورت أهمالديكسامفيتامين من -2 ـــا وتســـبب الهـــدوء والنعـــاس واالســـترخاء - ب المهبطـــات مجموعـــة مـــن المـــواد المصـــنعة كيميائي وتشـــمل البـــاربيتيورات القصـــيرة والمتوســـطة وطويلـــة المفعـــول ومـــن صـــورها الســـيكوباربيتنال .ويكون على شكل كبسوالت حمراء اللون بصـورة يـل نفسـهالمواد المسببة للهلوسة او الهذيان تحدث هلوسات سمعية وبصرية وقد يتخ - ت 2L.S.Dتسبب ادمان نفسي من صورها الليسرجيك أخرى .المواد المخدرة وطرق استعمالها المشروعة وغير المشروعة : الفرع الخامس فـي المرضـية الظـواهر االجتماعيـة مـن وهـي واحـد، جانـب لهـا لـيس المخـدرات تعـاطي مشـكلة إن النظـر لهـذه شـمولية علـى تعتمـد المخـدرات تعـاطي لمشـكلة التقليديـة غيـر النظـر إن وجهـة العـالم، جانـب واحـد واالسـتفادة مـن العلـوم مـن الجوانـب ولـيس مختلـف مـن إليهـا النظـر خـالل مـن المشكلة، واألساليب المشـروعة فـي العوامل يشمل تكاملي منظور من والظواهر المرتبطة بها أي النظر إليها .26ص ،المخدرات والمكافحة الدولية واإلقليمية والمحلية, رمضان محمد ، محمد 1 .32ص، لتربية وظاهرة انتشار وادمان المخدرات، افؤاد بسيوني، متولي 2 18 التــي تـــؤدي الــى هــذا االنتشــار واإلقبــال عليهــا بـــين األســبابومعرفــة ،اســتخدامها وغيــر المشــروعة .1والجماعات بصورة غير مشروعة االفراد لعــّل مــن الســائد والمعــروف علــى احتــواء الكثيــر مــن العقــاقير الطبيــة علــى بعــض المــواد المخــدرة فــي التخدير ما لتخفيف األلم واألوجاع أو إلزالة الشعور كما يتم إ ،نسب معينة ومختلفة ألسباب عالجية بعض األدوية التي تحتوي على نسـب مـن المـواد المخـدرة تسـتخدم فـي هناك في العمليات الجراحية و لكن يبقى السؤال هل هي تابعـة لرقابـة دوليـة أو محليـة ومـا هـي النسـب التـي يجـوز .العالج النفسي أن تحتويها؟ لحظر إنتاج وتوريد للمخدرات وهي معاهدة دولية م 1961للمخدرات كانت عام الهامةإن االتفاقية , 2ألغـراض محـددة مثـل العـالج الطبـي والبحـوث تـرخيص والعقـاقير ذات اآلثـار المماثلـة إال بموجـب ومعلومـات، الدوليـة للمراقبـة الخاضـعة للمخـدرات الحاليـة القائمـة علـى الصـفراء القائمـة تحتـويو جــداول تحتــوي علــى اســم المركــب ورقــم دائــرة إدراجبالمخــدرات فقــد تــم صــلة ذات إضــافية .3المستخلصات الكيميائية والمادة المخدرة والرمز المستخدم في نظام الرقابة الدولية للمخدر بشـــان مكافحــــة 2015لعــــام 18أمـــا فـــي الرقابــــة المحليـــة فـــي فلســــطين فقـــد تـــم إنشــــاء قـــانون رقـــم فقـــد أجـــاز القـــانون الحصـــول علـــى رخصـــة فـــي تـــداول المـــواد المخـــدرة , المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة والمؤثرات العقلية والمستحضرات الصيدالنية وفق شروط محـددة يضـعها وزيـر الصـحة وال يجـوز أن : 45نسب محددة فقد جاء بالقانون في المادة رقم تجاوز :ال يجوز لمن رخص له بحيازة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ان يتجاوز النسب التالية . في الكميات التي ال يزيد وزنها عن غرام واحد%) 10( . أ .غرام ) 25(في المواد التي يزيد وزنها على غرام واحد وال تتجاوز %) 5( . ب 1 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 2 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81% 3 .26 ص والمحلية، وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات, محمد رمضان محمد، .بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18قانون رقم 4 19 .غرام ) 25(في الكميات التي يزيد وزنها على %) 2(. ج .كان مقدارها أيافي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة %) 5. (د أهـداففـي أووقد حدد كـذلك القـانون أن يـتم اسـتخدام المـواد فـي تصـنيع المستحضـرات الصـيدالنية فــي الشــروط فقــد اإلخــاللالــذكر لمــن رخــص لــه حيازتهــا وفــي حــال أنفــةعلميــة فقــط وفــق الشــروط :تنص على 151جاءت المادة يعادلـه مـا أو دينـار أردنـي ألفـي علـى تزيـد وال أردنـي دينـار خمسـمائة عـن تقـل ال بغرامـة يعاقـب1. .بقانون القرار هذا من )5(المادة بأحكام يلتزم لم من كل قانونا المتداولة بالعملة .دينار ألف عن تقل ال وبغرامة أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب التكرار حال في2. ج لكـن يشـترط أن أما بالنسبة لألفراد فـال يعتبـر جرمـا تعـاطي المـواد أو األدويـة المخـدرة بقصـد العـال تنتفـي عـن الوصـفة التـي حصـل ( أن وقضـت محكمـة التمييـز االردنيـة ،يكون بموجب وصـفة طبيـة ها المميز على الحبوب المخدرة الصفة الطبيـة طالمـا أنهـا لـم تصـدر عـن جهـة طبيـة مختصـة بموجب .2)وٕان لم يثبت تزويرها, بقصد عالج طبي لحالة مرضية جرائم المخدراتاركان : المطلب الثاني مفهوم جريمة المخدرات لغة واصطالحا: الفرع االول :الجريمة لغة والــــــذي يفيــــــد معنــــــى كســــــب، وبمعنــــــى " جــــــرم"الفعــــــل يــــــأتي معنــــــى كلمــــــة جريمــــــة مــــــن ويـــــأتي لفـــــظ جـــــرم بمعنـــــى التعـــــدي واكتســـــاب اإلثـــــم، والجـــــرم الـــــذنب، ،3وجـــــب او حـــــقّ .بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18قانون رقم 1 لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية, 481/94قرار رقم 2 ). 12/95(ابن منظور، لسان العرب، : انظر 3 20 وأجــــرم ارتكــــب جرمــــا فهــــو مجــــرم، والمجــــرم المــــذنب، ومــــن هــــذا التعريــــف تظهــــر عــــدة :أوجه من المعاني ُم، َجْرما، بمعنى َقَطَع، ومنه َجَرَم النخل، يْجِرُمُه َجْرمَا واْجَتَرَمُه، َجَرَم، َيْجرِ : يقال: القطع 1.أي َصَرَمُه، فهو جارٌم بمعنى صاِرٌم وقاِطٌع لثمرته ــــال ــــه، أي : "الكســــب، يق ــــب، فهــــو جريمــــة أهل ــــى يتكســــب ويطل ــــه ِبَجــــْرٍم، بمعن َجــــَرَم ألهل ـــ ."كاســـبهم ـــذنب، يق ـــِرُم هـــو : الوال ـــَرَم ُجْرمـــًا وإِْجرامـــًا، إذا أذنـــب، فالجـــاِرُم والُمْج ـــَرَم وأْج َج 2".الُمْذِنُب، والُجْرُم والَجِريمة بمعنى فعل الذنب أي ادعــى عليــه َذنبــا لــم يفعلــه، وهــي مــن بــاب : الــذنب، وَتَجــَرَم عليــه: الُجــرُم والَجريمــة وال يجـرمنكم شـنآن قـوم علـى أال تعـدلوا اعـدلوا هـو :" قـال تعـالى .ضـرب واكتسـب اإلثـم أي ال َيْكِســَبنكم وال : الجــاني، وال َيْجــِرمنكم: المــذنُب، والجــاِرمُ : والمجــرمُ ...". أقــرب للتقــوى 3.يدخلكم في الُجْرم، أي اإلثم جريمـــــة، وَجـــــَرَم إذا عظـــــم ُجْرُمـــــُه أي ورد علـــــى لســـــان العـــــرب أن َجـــــَرَم بمعنـــــى جنـــــى وتطلــق كلمــة جريمــة علــى ارتكــاب كــل مــا هــو مخــالف للحــق والعــدل والطريــق 4..َأْذَنــبَ إن الــذين أجرمــوا كــانوا :" المســتقيم، واشــتقت مــن ذلــك كلمــة إجــرام وأجرمــوا، قــال تعــالى وتبـين هـذه " كلـوا وتمتعـوا قلـيال إنكـم مجرمـون:" تعـالىوقـال ."من الذين آمنوا يضحكون اآليــات أن الجريمــة فعــل مــا نهــى اهللا عنــه، وعصــيان مــا أمــر اهللا بــه، أو بعبــارة أعــم ويتبـين ممـا تقـدم أن الجريمـة فـي اللغـة .عصيان ما أمر اهللا بـه بحكـم الشـرع الشـريف .89، ص1989مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بيروت، ، ن عبد القادرالرازي، محمد بن أبي بكر ب 1 داود عبـده وآخـرون، المعجـم العربـي األساسـي، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة و العلـوم، جامعـة . د ، عمر، أحمد مختار 2 .242.243، 1989الدول العربية، توزيع الروس، : الــرازي. 01/239التعــاريف : المنــاوي. 01/97المصــباح المنيــر، : الفيــومي. 06/110،45القرطبــي، تفســير: القرطبــي 3 محمـود خـاطر، مكتبـة البيـان، ناشـرون : ج، تحقيـق1مختـار الصـحاح، ): 721ت (محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي، مهــدي : ج، تحقيــق8العــين، : 175 -100أحمــد ، الفراهيــدي، الخليــل بــن1/43، طبعــة جديــدة، مكتبــة لبنــان، 1415بيــروت، .119 – 06/118المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، .91، ص 1990، دار صادر للطباعة، بيروت، 12لسان العرب، ج: ابن منظور 4 21 ت لإلشــارة إلــى الكســب المكــروه وغيــر المستحســن ومخــالف للحــق والعــدل العربيــة اســتخدم .كما يراد منها الحمل على فعل آثم : الجريمة اصطالحا كما عّرفها البعض بأّنها عمل أو امتناع عن عمل شيء ينص القـانون عليـه، وُيجـازي ويختِلــُف مفهــوم الجريمــة كــذلك بحســب المنظــور الــذي ُينظــر لــه 1.فاعلــه بعقوبــٍة جنائّيــة عــــّرف المــــاوردي الجريمــــة بأنهــــا : الجريمــــة فــــي الّشــــريعة اإلســــالمّية: مــــن خاللــــه، ومنهــــا محظور شرعّي نهى اهللا عن فعله إمـا بحـّد أو تعزيـر، والمحظـور هـو عمـُل أمـٍر نهـى هــي عمــٌل غيــر : الجريمــة مــن الّناحيــة القانونّيــة. و عــدم عمــل أمــٍر َأَمــَر بــهاهللا عنــه، أ الجريمــة و . مشـروع نـاتج عــن إرادة جنائّيـة، وُيقـّرر القــانون لهـا عقوبـًة أو تصــّرفًا احتياطّيـاً التـي ُوضـعت مـن هـي عمـٌل يختـرُق األسـس األخالقيـة : من الّناحية االجتماعية والّنفسية اإلنسـان : أما تعريـُف الُمجـرم فهـو. قبل الجماعة، وجعلت الجماعة الختراقها جزاًء رسمياً البالغ الراشد الذي ارتكب فعًال مؤذيًا نّص عليه قانون ُمعّين، مما تترّتب عليه عقوبات 2.جنائية ُمحّددة في القانون ذاته وهــي ،هــي تلــك الجريمــة التــي إكتملــت كافــة أركانهــا الماديــة والمعنويــةاصــطالحًا فالجريمــة ســواء كانــت هــذه المــواد ،وضــع اليــد علــى المــواد المخــدرة مــن غيــر المصــرح لهــم بــذلك .ها ئأي بيعها أو شرا ،طبيعية أو مركبة أو مصنعة بغرض اإلتجار .2017-4-27 ، األلوكة، اّطلع عليه بتاريخ"ماهية الجريمة الجنائية"، )2016-10-20( محمد جبر ،األلفي 1 جامعـة : ، الريـاض)الطبعـة األولـى(أسماء بنت عبـداهللا ، الخصـائص االجتماعيـة واالقتصـادية للعائـدات للجريمـة ، لتويجريا 2 36+35ص ، 2011نايف العربية للعلوم األمنية، 22 اركان جريمة المخدرات : الفرع الثاني الركن الشرعي: اوال وجـود نـص يجـرم الفعـل ويقـدر :قصد بمبدأ الشرعية الجنائية أو الركن الشرعي للجريمـة وجــود نــص يجــرم ،1وعــدم تمتــع الفعــل بســبب مــن أســباب اإلباحــة ،عقوبتــه قبــل وقوعــه فالمبــدأ يقضــي بعــدم جــواز معاقبــة ,وقــوع الفعــل وجــود الــنص يســبق : الفعــل قبــل وقوعــه الشخص على فعل وقع منه إال إذا كان هذا الفعل مجرما بنص قبل وقوع الفعل كما عــدم وجــود ســبب مــن أســباب اإلباحــة . يجــب ان يكــون الــنص المجــرم تشــريعيا مكتوبــا وهـي تنـدرج تحـت ثالثـة ،عدم اّتسام الفعـل بالمشـروعيةيشترط المبدأ كذلك ،تبيح الفعل :عناصر )…حكم اإلعدام( ما يأمر به القانون – ويتمثل بالنصوص القانونيـة التـي تضـمنها ) …المالكمة ،الجراحة(ما يأذن به القانون – حصــــر المـــواد المخـــدرة والمــــؤثرات العقليـــة، والنتــــائج . قـــانون المخـــدرات والمــــؤثرات العقليـــة 2.المترتبة على تحديد المواد المخدرة الركن المادي: ثانيا مـاونتطـرق هنـا إلـى عناصـر القصـد العـام، وهالقصد الجنائي يعرف بأّنـه جـوهر اإلرادة، : عنصران مهمان وجوهريان ال بّد من توافرهما لقيام أي ركن معنوي وهما وأن ذلــك الفعــل هــو جريمــة ،والمقصــود بــالعلم هنــا هــو العلــم بعناصــر الجريمــة: العلــم - أ وفي حال فقد هذا العنصر وانعدامه فليس ،وأن ما ارتكبه هو جريمة ،وأنه فعل مجرم .اهناك أي وجود قانوني لهذه الجريمة وٕان كان هناك وجود فعلي له . 94ص ،2007، الجزائر، 1في ق م ج ، دار الخلدونية ، ط إثباتهاإبراهيم، اركان الجريمة وطرق ،بليعات 1 كــردي، يحيــى عيــادة، التشــريعات الفلســطينية لمكافحــة المخــدرات، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2 . 7، ص2016فلسطين، 23 وهي القوة النفسية والطاقة الجامحة التي تـدفع كـل قـوى جسـم اإلنسـان ألن : اإلرادة - ب ة حركية من خالل قوة حركيـة عضـوية وهذه الطاقة إلى قو ،يقوم بعمل يجسد هذه القوة .جسدية يترتب عليها أو ينتج عنها واقعة غير مشروعة ـــان أساســـيان، همـــا الـــركن وجـــرائم المخـــدرات كغيرهـــا مـــن الجـــرائم لهـــا بصـــفة عامـــة ركن الخــاص لهــا المــادي والــركن المعنــوي، باإلضــافة إلــى كونهــا مــن جــرائم قــانون العقوبــات ، لــذا يلــزم لوقــوع أي جريمــة تــوافر 1عنصــر آخــر تقتضــيه طبيعتهــا، وهــو عنصــر المحــل يتمثــل الفعــل المــادي بــأي اتصــال غيــر الــذي: الفعــل المــادي: ساســية هــياألثالثــة ال أركانهــا والــركن المعنــوي وركــن ،مشــروع بــالمواد المخــدرة المحظــورة، كالحيــازة أو اإلحــراز أو الشــراء .2المحل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: العنصر األول حـــّدد المشـــّرع المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات العقليـــة التـــي تشـــملها دائـــرة التجـــريم علـــى ســـبيل أيــة وقــرر تجــريم التعامــل بــأي وجــه مــع ،الحصــر وأدرجهــا فــي جــداول أرفقهــا بالقــانون .مادة من هذه المواد في غير األحوال المصرح بها تقتصي أن تنصب جرائم المخدرات على مـادة ) المادة المخدرة المحظورة(والركن المفترض الجريمة، على وجود الجريمة لكون وجـوده سـابقا مفترضـات قتتحقمخدرة، إذ بدونها ال 3.اعتبر المخدر ركنا لذا 93كرم شعبان، جرائم المخدرات، ص ،صباح 1 . 2013/3/3/2015، 4032كمال النيص، األركان العامة لجرائم المخدرات، الحوار المتمدن، العدد 2 95كرم شعبان، مرجع سابق، ص ،صباح 3 24 -: اإلجراميالسلوك : العنصر الثاني وهــو النشــاط والســلوك المخـــالف الــذي جّرمــه القــانون وأوضـــح معنــاه فــي قــانون مكافحـــة -: 1المواد المخدرة على النحو التالي ـــب -1 يقصـــد بـــه كـــل واقعـــه يتحقـــق بهـــا إدخـــال المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات : الجل ومــن أي منفـذ مـن منافـذها البريــة أو ،بأيـة وسـيلة ،العقليـة إلـى داخـل حـدود إقلــيم الدولـة .البحرية أو الجوية، سواء كان دخولها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة ـــًا : اإلســـتيراد -2 ـــة طبق ـــيم الدول ـــى داخـــل إقل ـــي إل هـــو إدخـــال المخـــدر أو المـــؤثر العقل لألحكــام القانونيــة المنظمــة الســتيرادها المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون ويتحقــق الفعــل للقواعـد ثم قانونًا إذا تحقق إدخال المـواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة مخالفـاً أالمادي الم .القانونية المنظمة لذلك هــو إخــراج المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة مــن داخــل الدولــة إلــى دولــة : التصــدير -3 .خالفًا لألحكام المنظمة في القانون ىأخر ــــؤدي إلــــى الحصــــول علــــى المــــواد المخــــدر : اإلنتــــاج -4 ــــات التــــي ت ة هــــو كافــــة العملي .والمؤثرات العقلية من أصلها النباتي ويدخل في مضمونه الفصل، وهـو تحليـل مـادة قائمـة بطريـق عـزل أو : االستخراج -5 .فصل عناصرها للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي و مــؤثرات عقليــة أو وهــو كافــة العمليــات التــي يحصــل بهــا مــواد مخــدرة أ: الصــنع -6 التــي يــتم بهــا تحويــل المــواد المخــدرة إلــى مــواد مخــدرة أخــرى أو المــؤثرات العقليــة إلــى .2مؤثرات عقلية أخرى 1 322ص ،شرح قانون العقوبات القسم العام ، محمد علي السالم عياد، الحلبي 2 .2013/3/3/2015، 4032لعدد كمال النيص، األركان العامة لجرائم المخدرات، الحوار المتمدن، ا 25 هـي صـورة مـن صـور اإلنتــاج بمعنـاه الواسـع ، فاإلنتـاج هـو خلـق للمــادة : الزراعـة -7 ـــاتي المخـــدرة أو المـــؤثر العقلـــي مـــن ولكـــن المشـــرع نـــص عليهـــا مراعيـــًا أن ،أصـــلها النب ــًا ــة الزراعــة إال بنضــج النبــات أو ثمــاره ،اإلنتــاج المعاقــب عليــه قانون ال يتحقــق فــي حال واكتساب خاصية التخدير فيصبح صالحًا إلنتاج المخدر أو المؤثر العقلي وال يمتد إلى .مراحل نمو النبات ما قبل ذلك من وال يشـترط ،هي وضع اليد على المخدر علـى سـبيل الملـك واالختصـاص: الحيازة -8 ولــو كـان الحــرز محـرزًا فيــه المخــدر ،بــل يعتبـر الشــخص حـائزًا ،فيهـا االســتيالء المـادي وعلــى ذلــك يكفــي لتحقيــق الحيــازة أن يكــون ســلطان ،مــن قبــل شــخص آخــر نائبــًا عنــه .المتهم مبسوطًا على المخدر أو المؤثر العقلي ولو لم تكن في حيازته المادية هو مجرد االستيالء المادي على المخدر أو المؤثر العقلـي وقـد يقـع مـن : اإلحراز -9 ، ويتحقق االستيالء باتصـال المخـدر أو المـؤثر العقلـي اتصـاًال مالكه أو من غير مالكه .مادياً هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي، أي إدخاله إلى الجسـم أيـًا كانـت : التعاطي -10 .الوسيلة إلى ذلك العقليــة ال يعــدو أن المقصــود باإلتجــار فــي المــواد المخــدرة أو المــؤثرات : اإلتجــار -11 يكون حيازة مصـحوبة بقصـد اإلتجـار ويتحقـق اإلتجـار بتـرويج المـادة المخـدرة أو المـؤثر .1العقلي وتقديمها للغير بمقابل عيني أو نقدي أو منفعة ركن عدم المشروعية :ثالثا تصـلة بـالمواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة يجرم المشرع في القانون كافة األفعال الماديـة الم إلــخ ... مـن بينهــا أفعـال الحيــازة واإلحـراز والجلــب والتصـدير واالســتيراد واإلنتـاج والتعــاطي إال أن المشرع تحقيقًا لبعض االعتبارات العملية رأى الترخيص لبعض الفئات إتيان تلك 1 .2013/3/3/2015، 4032كمال النيص، األركان العامة لجرائم المخدرات، الحوار المتمدن، العدد 26 فــإذا مــا تــوافرت فــي حقهــم تلــك الشــروط المحــددة قانونــًا ارتــدت األفعــال بشــروط معينــة، ـــا إلـــى نـــص القـــانون الـــذي يحـــدد هـــذه األفعـــال إلـــى مجـــال اإلباحـــة وتســـتند اإلباحـــة هن .شروطها ويرسم نظامها الركن المعنوي: رابعا تــوافر القصــد ،فــي جــرائم المخــدراتالقاعــدة العامــة هــي أنــه يكفــي لقيــام الــركن المعنــوي العــام إال أن المشــرع يتطلــب قيــام القصــد الخــاص فــي جــرائم المخــدرات، ومــن هنــا نقــوم -:القصد الجنائي على النحو التاليأنواع بشرح عـــل وهـــو عبـــارة عــن انصـــراف إرادة الجـــاني إلـــى ارتكـــاب الف: القصــد الجنـــائي العـــام -1 .ثم قانونًا مع العلم بتوافر أركانه وبأن القانون يحظره أاإلجرامي المُ يتطلــب قــانون مكافحــة المــواد المخــدرة تــوافر قصــد جنــائي : القصــد الجنــائي الخــاص -2 ـــة اإلتجـــار والتـــرويج ، ويختلـــف خـــاص لتشـــديد العقـــاب فـــي جـــرائم المخـــدرات وقصـــد وني جريمــة ففــي –ســالفة البيــان ال -الخــاص لكــل صــورة مــن صــور الجريمــة الجنــائي القصــد اإلتجار مثًال يكون القصد الخاص لها هو اتجاه إرادة المتهم إلى إحراز المـواد المخـدرة قـــام ، وال يختلـــف فـــى ذلـــك إن "القصـــد الخـــاص"ومـــن ثـــم إعـــادة بيعهـــا " القصـــد العـــام" .1عيني كرشوة ألحد الموظفين أو يببيعها بمقابل ماد .في الحقوق والواجبات لألفراد األهليةالمواد المخدرة وتأثيرها على : الفرع الثالث يـؤدي كمـا للطعـام، شـهيته المتعـاطي فقـدان :فـييكمـن إن تـأثير تعـاطي المخـدرات علـى الفـرد وتآكل وتحطم ،المخ في إلى التهاب يؤدي كما ،وتليفه ،الكبد اضطراب المعدة وٕاتالف إلى التعاطي علـى التعـاطي يـؤثر كـذلك ,الـدم ضغط في وارتفاع القلب، في واضطراب ،العصبية الخاليا ماليين أمـا ،ميـول إجراميـة اممـا يجعـل المتعـاطي ذ واالكتئـاب يـؤدي الـى الخيـال والـوهمو ،الجنسـي النشـاط والتــــأثير ، الجتمــــاعيا التماســــك تهديــــد فيــــؤدي إلــــىالتــــأثير فــــي تعــــاطي المخــــدرات علــــى المجتمــــع 1 .2013/3/3/2015، 4032كمال النيص، األركان العامة لجرائم المخدرات، الحوار المتمدن، العدد 27 ،القـانون احتـرام فقـدان، و التقليديـة القـيم فـي لتحـّول ،االقتصـادي فـي عـالج المتعـاطين للمخـدرات ،ارتكــاب الجــرائم لعــدم الــوعي وغيــاب المقــدرة العقليــة التامــة فــي وازديــاد ،التنميــة أركــان إضــعاف .1واضطراب األمن وتفشي األمراض هـــو تأثيرهـــا علـــى الجهـــاز ،وٕان مـــن أخطـــر اآلثـــار المترتبـــة علـــى الفـــرد فـــي تعـــاطي المـــواد المخـــدرة حيــث يتضــارب عمــل المــادة الكيميائيــة الســائلة المســئولة عــن التوصــيل العصــبي وبالتــالي ،العصــبي وبالتـالي التـأثير علـى ،وعدم مقدرته السليمة سـواء فـي اإلدراك أو التفكيـر أو الحركـة ،تشويش العقل أن يميـز وهـذا يعنـي، 2ألن تثبت له الحقـوق وتجـب عليـه الواجبـات ؛واألهلية أي صالحيته. األهلية .ما له من حقوق وما عليه من واجبات المسؤولية أو توافرها ؟ ويبقى السؤال هل يؤدي تناول العقاقير المخدرة إلى انتفاء ارتكـاب وقـت عملـه فـي االختيـار أو، الشـعور فاقد يكون من على عقاب أنه ال 93جاء في المادة على أو رضاه دون من أخذها إذا نوعها كان أياً مخدرة عقاقير أو عن الكحول ناشئة لغيبوبة الفعل 3.بها منه علم غير بعدم المعاقبة في حال عـدم الرضـا عـن أخـذها وأعلمـه ولكـن ،وقد جاء نص القانون واضح وصريح .ال ينتفى عنصر المسؤولية عن التعويض بالضرر المادي بالفعل المرتكب المخدرات ليس تحت ضغوط أي بشكل اختياري؟ تعاطيماذا لو كان فـــالرأي االول جـــاء علـــى ســـكوت المشـــرع علـــى ،ن فـــي التعـــاطي االختيـــارييانقســـم الفقهـــاء الـــى رأيـــ والـركن المعنـوي ،وبالتـالي الرجـوع إلـى المبـادئ العامـة للمسـؤولية الجنائيـة ،التعاطي باختيار الجاني .وفي حالة التعاطي وعدم اإلدراك فانه يعد في أهلية ناقصة ،الذي ينص على األهلية 1 92الوجيز في أصول الفقه، ص ، عبد الكريم ،زيدان 92الوجيز في أصول الفقه، ص ، عبد الكريم ،زيدان 2 1960لعام 16قانون العقوبات رقم 3 28 .م توافر القصد الجنائي لديه في اإلرادةلعد, 1بالتالي ُيسأل عن اإلهمال وعدم االحتياط لو أنه في إفاقة و يرى أن يتم معاقبة جريمة متعاطي المخدرات بشكل اختياري اآلخرأما الرأي .تامة في وجهة نظر الباحث يرى أنه من األعدل أن يتم محاسبة من أخذه بشكل اختياري كما لو كان اإلكراه في انه مدرك ما يمكن أن يحصل له من وذلك ألن االختيار يختلف عن ،في إفاقة تامة .فقدان في المقدرة العقلية وعدم اإلدراك سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فعال ) 18(الطفل الذي لم يتجاوز سنه : "لكن ماذا عن الحدث فإذا , ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية, أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف, مجرما حسب مقتضى األحداثنيابة أوبواسطة خبير تعينه المحكمة حكمهعدم وجودها يقدر ثبت .2"الحال سنة 18لما نص عليه القانون فإن الحدث هو من يرتكب فعل إجرامي دون أن يتجاوز وفقاً ال ُيسأل جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره"ميالدية وفي المادة الخامسة في البند األول جاء .3"وقت ارتكابه فعال مجرما او عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لخطر االنحراف 7لة جزائية وال يحكم الحدث ماليا وفقا للمادة ءوفقا للقانون الذي يحكم الحدث فإنه يكون ال مسا لكن هل هذا ال يعني عدم العقاب ،ن حماية األحداثأبش 2016لسنة 4من قانون رقم 2البند تمثال في وضعه في أحد المراكز االجتماعية في مدد مختلفة تبعا لما يشكله الفعل من ويكون م وبالتالي فإن القانون الحاكم لألحداث هو . 46و 36جناية أو جنحة وفقا لما جاء في المواد .2016لسنة 4القانون رقم 322ص ،شرح قانون العقوبات القسم العام ، محمد علي السالم عياد، الحلبي 1 1مادة , بشأن حماية األحداث 2016لسنة ) 4(قرار بقانون رقم 2 1فقرة 5بشأن حماية األحداث مادة 2016لسنة ) 4(قرار بقانون رقم 3 3 29 جرائم المخدراتالعقوبات المنصوص عليها بخصوص : المبحث الثاني هـــــذا المبحـــــث يتنـــــاول الباحـــــث العقوبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا بخصـــــوص جـــــرائم المخـــــدرات، وفـــــي حيــــــث ينقســــــم المبحــــــث الــــــى مطلبــــــين، االول ويتنــــــاول القــــــوانين المتعلقــــــة بجــــــرائم المخــــــدرات فــــــي فلسطين، اما المطلب الثاني فيتعلق بانواع جرائم المخدرات في فلسطين جرائم المخدراتن المتعلقة بانيالقو : المطلب األول ، قـانون 1948إن أول تشريع صدر فـي فلسـطين حـول المخـدرات فـي الفتـرة مـا قبـل ال مـدون حكومـة فلسـطين، وأصـدره )روبرت داريتـون(وضعه 1925العقاقير الخطرة رقم لسنة ، 1928 لسنة 6 مالمندوب السامي بعد موافقة وزير المستعمرات، وتم تعديله بالقانون رق 19321لسنة 49 ثم عدل بالقانون رقم اإلسـرائيليوبعد االحـتالل 1م"1936لسنة 17ثم ألغي بصدور قانون العقاقير الخطرة رقم م، خضـعت الضـفة الغربيـة تحـت حكـم المملكـة األردنيـة الهاشـمية، وطبـق فيهـا 1948عام ، والذي ألغى قـانون العقـاقير الخطـرة 1955لسنة 10 األردني رقمقانون العقاقير الخطرة ورغـــم أن قـــانون . م1936، وقـــانون العقـــاقير الخطـــرة األردنـــي لســـنة1936 لســـنة17 رقـــم هـو المطبـق فـي الضـفة الغربيـة، إّال أنـه خـاٍل مـن 1960لسـنة 16رقـم األردنيالعقوبات أمـا القـانون المطبـق فـي قطـاع غـزة . ئم المخـدرات والمـؤثرات العقليـةأي نص يعـالج جـرا إلــى أن صــدر تطبيقــه، وقــد اســتمر 1928لســنة 21فهــو قــانون المخــدرات المصــري رقــم .م1966لسنة 36 رقم روالذي عدل بالقرا 1962لسنة19 قانون بشأن الجواهر المخدرة رقم تحـت عنـوان أمـر 1975لسـنة 558العسكري اإلسرائيلي رقـم األمرصدر 1967وبعد عام اقير الخطـرة ، وهـو القـانون الوحيـد الـذي تنـاول موضـوع المخـدرات، حيـث حـل قبشأن الع 1955.2 لسنة 10 هذا األمر العسكري مكان قانون العقاقير الخطرة األردني رقم ـــــــادة 1 ـــــــى عي ـــــــة، ،الكـــــــردي، يحي جـــــــرائم المخـــــــدرات وســـــــبل مكافحتهـــــــا فـــــــي التشـــــــريع الفلســـــــطيني، جامعـــــــة النجـــــــاح الوطني .3،ص2014فلسطين، القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مقاومتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادول، عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالكريم، شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبير، 2 http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/735729.html 30 التـي أصـدرتها إسـرائيل سـاهمت فـي خدمـة انتشـار 1وامـر العسـكريةومن المالحظ بأن األ ممـــا ســـاهمت فـــي تـــدمير الشخصـــيات الناميـــة لـــدى ".المخـــدرات فـــي األراضـــي الفلســـطينية وبعــــد عــــودة الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية، بــــرزت الحاجــــة .الشــــباب الفلســــطيني الصــــاعد م، والـذي 1994لسـنة 1يـتالءم والوضـع الجديـد فصـدر القـرار رقـم لتطـوير التشـريعات بمـا .2"م1967يقضي باستمرار العمل في القوانين التي كانت سارية قبل وقـد استشـعرت البلـد خطــر المخـدرات وأثرهـا علـى البلــد، وحتـى تواجـه المخـدرات والــنقص ، باإلضـافة إلـى تعـديالت رقـم 2015لسـنة 18بقانون رقـمفي القوانين السارية صدر قرار ، 1962لســـنة19، وتـــم مـــن خاللـــه إلغـــاء العمـــل بقـــانون المخـــدرات رقـــم2018لســـنة ) 26( وتعديالتـــــه المعمـــــول بهـــــا فـــــي المحافظـــــات 1955لســـــنة10وقـــــانون العقـــــاقير الخطـــــرة رقـــــم أحكــام هـــذا القـــرار، إال أنــه لـــم يتطـــرق صـــراحة الشــمالية، وألغـــى كـــل مــا يتعـــارض مـــع إلغـــاء األمــــر العســـكري، رغــــم أنــــه تـــم إلغــــاء العمـــل بــــه فكــــان األجـــدر بالمشــــّرع الــــنص ويعـد هـذا المرسـوم بحـق، نقطـة تحـول .صراحة على إلغائـه فـي نصـوص القـرار بقـانون حيات مـأموري الظة من حيث العقوبة، وتوسيع صـهامة حيث أحدث التشريع طفرة ملحو الضـــــابطة الجمركيــــــة، حيـــــث أضــــــيفت صــــــالحيات جديـــــدة فــــــي ضـــــبط الجــــــرائم المتعلقــــــة بالمخـــدرات، وســـد كثيـــرًا مـــن الثغـــرات فـــي األمـــر العســـكري الـــذي كـــان مشـــوبًا بالقصـــور وظهـور العديـد ةلى تطـور المـواد المخـدر ع خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي أثر األمــر العســكري لــم يميــز بــين حيــازة المخــدرات وخاصــة أن، نــواع غيــر المعروفــةمــن األ .بهدف التعاطي واالتجار من حيث العقوبة 47. ، ص1990االحتالل والمخدرات، مركز القدس للدراسات اإلنمائية لندن، صالح، عبد الجواد 1 السياســة الجنائيــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات وأثرهــا علــى السياســة الجنائيــة فــي فلســطين، ديــوان ،الشــامي، عبــد الكــريم خالــد 2 16 .، ص2003الفتوى والتشريع، وزارة العدل، 31 الــذي جــاء بــأن يســري 1994لســنة ) 1(وبعــد عــودة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية صــدر القــرار رقــم وقـــام 2015لعـــام 18ثـــم صـــدر قـــرار بقـــانون رقـــم 1967عمــل بـــالقوانين التـــي كانـــت ســـارية قبـــل ال .األمر العسكري إلغاءبإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار إال إنه لم ينص صراحة على في قانون العقوبات األردنـي المطبـق حتـى اآلن فـي دولـة فلسـطين لـم يـأِت نـص علـى المخـدرات أما مــادة أخــرى ةولــم يــنص علــى أيــ ،التــي جــاءت عــن التعــاطي دون العلــم أو الرضــا 93دة إال فـي المــا .في المخدرات تحديدا وسـواء فـي التـرويج أو التعـاطي وحتـى الزراعـة فقـد ،فيما رأته السلطة في انتشار كبير للمخدراتإن سـنة قـانون جـاء بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد 2015لعام 18تم إنشاء قانون رقم ,الفلسـطينية والمجتمعيـة الوطنيـة بشـأن مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة ملبيـا للحاجـة 2015 وتأهيـل الجريمـة كمـا قـام علـى مكافحـة ،العلـم فـي اثـةالحد علـى يقـوم إطـار فـي وضـعه تـم حيـث وعـالج لرعايـة مسـتحدثة جنائيـة سياسـة تبّنـى فقـد ومرتكبيهـا الجـرائم عـن الكشـف وتشـجيع المـدمنين تسجيل وعدم الضبط حالة في مرة ألول التعاطي على العقاب عدم خالل من والمدمنين المتعاطين المـواد فـي وذلـك المخـدرات تعـاطي عقوبـة المصـحة أو تخفيـف فـي المتعاطي أو إيداع ،سابقة بحقه المجتمع عودته إلى لضمان المعالجة إلى يحتاج مريض أنه على المدمن إلى حيث ينظر 17،18 .سليما عضوا أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات: المطلب الثاني التشـــــريع الفلســـــطيني وهـــي عديــــدة، قـــام المشـــــرع الفلســـــطيني بســـــرد جـــرائم المخـــدرات فـــي :وهي وســـــــوف نبين في هذا المطلب بعض أنواع جرائم المخدرات في القانون الفلسطيني جرائم جلب واستيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية: الفرع االول ـــد بالجلــب ـــطين وٕادخالهــا : ويقصـــــــــ ـــتيراد المخــدرات والمــؤثرات العقليــة مــن خــارج فلســـــــــ اســـــــــ ـــــاز الخــــط الجمركــــي ـــــة اجتيـ ـــــاع غــــزة باجتيــــاز أو محــاولـ ـــــة وقطـ ـــــة الغربيـ حــــدود الضــــــــــــــفـ 32 ــــابر والمطـــارات ــــروط ، وا1الموجـــود فـــي المعـ ــــع لشـ ـــيس معنـــى خاضـ ــــتيراد ل ـــب أو االسـ لجل المــواد المخــدرة إلــى اإلقلــيم الفلســــــــــــــطيني إدخــالقانونيــة، بــل هــو فعــل مــادي يتمثــل فــي . 2بأي كيفية كانت، وتقديرها يرجع لسلطة القاضي ت أو الوسـاطة ملحوظـا بـين النـاس سـواء اســـــتيراده بالـذا :ويقصـــــد بجلـب المخـدر أيضـا متــى تجـــاوز بفعلــه الخـــط ،كــان الجالــب قـــد اســــتورده لحســـــاب نفســــه أو لحســــاب غيـــرهأ المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقليــة إلـــى إدخــالالجمركــي، وهــو كــل واقعــة يتحقــق بهـــا سيلة، ومن أي منفذ سواء كانت هذه المنافذ مشروعة أو داخل حدود إقليم الدولة بأي و غير مشروعة، وهو بذلك يضم االستيراد تحـت جناحـه فاالسـتيراد ال يكـون إال بالوسـائل .3المشروعة ادي، وتعــد جرائم الجلــب من الجرائم الوقتيــة التي تتم وتنتهـي بمجـرد ارتكـــاب الـركن المـــ الــذي يقع بمجرد عبور المياه اإلقليمية أو اإلقليم البري، لذلك وقع ضـبط المخـدر داخـل ـــل أو غيرهــــا مــن الجــرائم ـــازة أو إحــراز أو نقـ ـــد جريمــــة حيـ ـــإن الجريمــــة تعـ ــيم الدولــة فـ إقل .4، وهي في مرتبــة أدني من الجلباألخرى جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية: الفرع الثاني ـــــكالت االجتماعيــــة ـــــكلة تعــــاطي المخــــدرات والمــــؤثرات العقليــــة مــــن أخطــــر المشــــ تعــــد مشــــ ـــية التــي تواجــه العــالم بمختلــف مجتمعاتــه األجنبيــة والعربيــة : ، ويقصــــــــد بالتعــاطي5والنفســــ فـي الجســــــــم أيــًا كانـت الوســيلة فــي إدخالهــالمــواد المخــدرة والمـؤثرات العقليــة، أي تنـاول ا ذلك، أو الكمية التي يتم تعاطيها، وعـدد مـرات التعـاطي، فالجريمـة تقـع ولـو تمـت لمـرة .6واحدة 113جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطينية، جرادة، ص 1 113المرجع السابق، ص 2 28صالمخدرات وكيفية مواجهتها، راسخ، 3 204-203المخدرات، آثارها وأنواعها جرائهما، وعقوباتها، العمروسي، ص 4 125جرادة، ص: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني 5 97، صراسخ :المخدرات وكيفية مواجهتها إبراهيم 6 33 :على تنص في فقرتها االولى 3ففي المادة مـن النباتـات أي بزراعـة أو العقليـة المـؤثرات أو المخـدرة المـواد بحيـازة التـرخيص مـنح للوزير يجوز إلـى األغراض الطبيـة والعلميـة في الستعمالها بذورها أو هذه النباتات استيراد أو زراعتها، الممنوع .1المواد هذه حيازة عملها يتطلب خاصة أو رسمية جهة أي :تنص على 38وفي المادة العقليـة أو المـؤثرات المخـدرة بـالمواد التـداول لـه مـرخص محـل أي إغـالق تقـرر أن للمحكمـةيحـق الجـرائم مـن أي فيـه ارتكبـت إذا ،أخـرى لغايـة مـرخص محـل أي أو ، علميـة أو طبيـة ألغـراض 2بقانون القرار هذا في عليها المنصوص تحديــد أن يكــون الفقــرة األولــى فــي تحديــد إجــازة مــنح التــرخيص للحيــازة فــي 3إن مــا جــاء فــي المــادة فــي المحــل 38أمــا فــي المــادة .وهــذا يــدل علــى الحصــر فــي اإلجــازة ،لألهــداف الطبيــة أو العلميــة وفــي وجــود تــداول ،ومــا يفهــم مــن هــذه المــادة أن التــرخيص للتــداول .الممنـوح للرخصــة بتــداول المــواد أي يوجـــد حيـــازة وقـــد جـــاءت عبـــارة أو أي محـــل مـــرخص لغايـــات أخـــرى هنـــا جـــاء تنـــاقض مـــا بـــين علـى سـبيل المثـال فقـد كـان مـن 38جاءت على سبيل الحصر والمـادة 3حيث أن المادة ،المادتين .األولى أن ال يضع المشرع عبارة أي محل مرخص لغاية أخرى ــًا للمــرة األولــى، علــى أن يــتم تحويلــه خــالمــتــنص علــى / 17/2مــادة امــا ) 24(ل ن ضــبط متعاطي ـــذلك، للمعالجـــة فـــي أي مـــن المراكـــز ـــه، وبعـــد إعـــالم النيابـــة العامـــة ب ـــاء القـــبض علي ســـاعة مـــن إلق .3المتخصصة أو أي مركز عالجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى المتعاطي مـــن تـــم إلقـــاء القـــبض عليـــه وهـــو فـــي حوزتـــه المـــادة أي ،ويقصـــد بمـــن ضـــبط متعاطيـــا للمـــرة األولـــى أي متلــبس وفــي هــذا ال يوجــد عبــرة لالعتــراف الســابق لمــن ضــبط للمــرة األولــى ،المخــّدرة ويتعاطاهــا بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18قانون رقم 1 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18ن رقم قانو 2 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18قانون رقم 3 34 بأسماء تحتفظ الشرطة( التي حثت على التسجيل حيث جاء بها 17/3وفقا لما نصت عليه المادة وزيـر يصـدرها وفـق تعليمـات خـاص سـجل فـي المـادة هـذه مـن 2 الفقـرة ألحكـام وفقـا المتعـاطين . 1)الغاية لهذه الداخلية . هذا التسجيل ال يعد سابقة حيث أنه ال يدخل في التكرار كما أنّ تزيـد وال دينـار أردنـي آالف عشـرة عـن ال تقـل وبغرامـة المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب 27مادة - كـل العقـوبتين هاتين بإحدى أو قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف على عشرين مباشـرة بعينهـا لـه قـدمها أو عقليـة مـؤثرات أو مخـدرة بمـواد طبيـة وصـفة شـخص أي إلـى قـدم طبيـب .2الطبي العالج لغير للعقوبـة لكـن فـي األدنـىتـم تحديـد الحـد ،المؤقتـةفي كل مادة مـن المـواد التـي نصـت علـى األشـغال العلـم والدرايـة باألدويـة ،تتحدث عن فئة األطباء الذي من المفترض بهم أنهاهذه المادة لم يحدد مع .المحتوية على المواد المخدرة بسان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18قانون رقم 1 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام 18قانون رقم 2 35 الفصل الثاني فلسطين فيثبات اإل مفهوم ، حيــــــث فلســــــطين فــــــي المخــــــدرات جــــــرائم فــــــي اإلثبــــــات ادلــــــة احكــــــامويتنــــــاول هــــــذا الفصــــــل المبحــــــث أمــــــا اإلثبــــــاتمفهــــــوم لينقســــــم الفصــــــل الــــــى مبحثــــــين، يتطــــــرق المبحــــــث األول . الجزائية الفلسطيني اإلجراءاتثبات في قانون دلة اإلأالثاني فيتعلق بدراسة مفهوم اإلثبات: المبحث األول لــــــى مطلبــــــين إســــــم المبحـــــث ثبـــــات، حيــــــث ينقويتعلـــــق هــــــذا المبحـــــث بدراســــــة مفهــــــوم اإل ــــــى مفهــــــوم اإل ــــــات فــــــي اللغــــــة واالصطالح،ـــــــ ويتطــــــرق األول ال ــــــاني أثب مــــــا المبحــــــث الث . ثبات الجنائي في القانون الفلسطينيلى اإلإفيتطرق تعريف اإلثبات: المطلب األول مفهوم االثبات: الفرع االول قامة الـدليل إمور وهو في المسائل الجزائية من األ أمرقامة الدليل على إثبات يعني اإل على وقوع الجريمة بأركانها، وشروطها، وظروفها المختلفة من جهة، وعلى ارتكابهـا مـن .1و مشتكى عليها من جهة أخرىأو طنينا أكان متهما أالمشتكي، سواء للجريمـــة، وقـــد يشـــمل اإلثبـــات وقـــائع المكونـــةالّعناصـــر ن فكـــرة اإلثبـــات تتبلـــور حـــول إ , أو خصـائص كـالحرارة ،كمـا يمكـن أن يتمحـور حـول صـفات. والزمـان ،والمكان ،ةخارجي عوامل فردية ما دام أن هذه العوامـل لهـا أثـر فـي تحديـد مـدى جـواز والضوء ،والمطر ال ينصب علـى ،على شخص معين، فمن المالحظ أن اإلثبات تطبيق العقوبة المالئمة يشــمل العناصــر الخارجيــة ،والتــي تــدور حــول وقوعهــا بــل ،الوقــائع الداخلــة فــي الجريمــة وتسـاهم بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي توليـد القناعـة ،التي تؤثر فـي وقـوع الجريمـة 2.هاقاضي بوقوعالوجدانية لدى ال 363ص ،1993، ن. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، عمان، د ، ندار، حسن محمد امينجوخ 1 399ص ،1988 شرح قانون اإلجراءات الجنائي، القاهرة، د ن، ،عثمان، امال عبد الرحيم 2 36 ـــات علـــى ويعـــرف فقهـــاء القـــانون اإل ـــه أثب ـــالطرق القانونيـــة التـــي حـــددها إن قامـــة الـــدليل ب مــا فــي نطــاق الــدعوى الجزائيــة فهــو أثارهــا، آالقــانون علــى وجــود واقعــة قانونيــة ترتبــت ـــائع التـــي إلقـــرارالوســـيلة ـــالوق ـــا للطـــرق التـــي حـــددها ةال عالق ـــك وفق ـــدعوى وذل لهـــا بال ثبـــات ي اإلأالـــدليل علـــى وقـــوع الجريمـــة ونســـبتها الـــى المـــتهم فهـــو إقامـــةوهـــو ،القـــانون .1لى فاعلهاإينصب على توافر عناصر الجريمة وظروفها المختلفة ونسبتها مفهوم الدليل: الفرع الثاني بصـــــفة عامـــــة بأنـــــه الوســـــيلة المبحـــــوث عنهـــــا فـــــي التحقيقـــــات بغــــــرض ويعـــــرف الـــــدليل والــــــــدليل هــــــــو الوســــــــيلة التــــــــي يســــــــتعين بهــــــــا القاضــــــــي ،إثبــــــــات واقعــــــــة تهــــــــم الجريمــــــــة ـــــة التـــــي ينشـــــدها كـــــل عمـــــل يجـــــري فـــــي كمـــــا يقصـــــد بالـــــدليل .2للوصـــــول إلـــــى الحقيق صــــــيغته ومعنــــــاه يهــــــدف مــــــن خاللــــــه المشــــــرع كانــــــت أو يهــــــدف لهــــــا أيــــــاً ،الخصــــــومة ينبغـــــي أن يكـــــون وســـــيلة إثبـــــات مشـــــروعة الغايـــــة منهـــــا الحقيقـــــة بحيـــــثللوصـــــول إلـــــي .3هي الوصول إلى مرتكب الجريمة ـــــدليل بأنـــــه هـــــو النشـــــاط اإلجرائـــــي الحـــــال والمباشـــــر مـــــن أجـــــل كمـــــا يمكـــــن تعريـــــف ال وفقـــــا ،لمبـــــدأ الحقيقـــــة الماديـــــة عـــــن طريـــــق البحــــــث ،القضـــــائيالحصـــــول علـــــى اليقـــــين .4أو تأكيد االتهام أو نفيه ــــــةويقصــــــد ــــــة باألدل ــــــراهينالحجــــــج :المادي ــــــي تشــــــير والب ــــــى إليهــــــاالت ــــــور عل ــــــة العث دالل . 5المتعلقة بالجريمة، ومعاينتها، وفحصها واألجسام، والمخلفات اآلثار الــدفاع فــي قواعــد االثبــات فــي المجــالين الجنــائي والمــدني، دار الفكــر والقــانون، القــاهرة، مصــر، ،مصــطفى مجــدي هرجــة، 1 . 50ص 23، ص1970، 1لمعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط، اجميل صلبيا، 2 امعـة االزهـر، كليـة الشـريعة دراسة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، ج: ناصر إبراهيم محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة 3 211، 1978والقانون، ، 2004لواء، احمد ضياء الدين محمد خليل، قواعد اإلجراءات الجنائية ومبادئها في القانون المصري، مطبعة الية الشـرطة، 4 316ص 150ص، 2006الشرعية اإلجرائية لالدلة العلمية، القاهرة، دار النهضة، ،عزمي براهمي أبو بكر، 5 37 الجنائية الوسيلة التي يستعين بهـا القاضـي للوصـول الـى اليقـين القضـائي ألدلةباويقصد .1التي يقيم عليه حكمه في ثبوت االتهام المعروض عليه ن الحق وهو موضـوع التقاضـي يتجـرد مـن كـلّ أذ إخاصة، أهميةثبات وتمثل قواعد اإل ليــه، فالــدليل هــو قــوام حيــاة الحــق إذا لــم يقــم الــدليل علــى الحــادث الــذي يســتند إقيمــة، ن الحـق المجـرد عـن دليلـه يصـبح عنـد المنازعـة أومقعد النفع فيه، حتى صـدق القـول بـ ـــ باإلثبـــاتويقصـــد .2فيـــه والعـــدم ســـواء ة هـــو مجمـــوع القواعـــد التـــي تتعلـــق بتقصـــي األدل ال مجموعـــة إثبـــات فــي المـــواد الجنائيــة مـــا هــو ن اإلإمـــام القضــاء، وبالتـــالي فــأقامتهــا إ و .3األسباب المنتجة لليقين الجنائي واإلثباتالمدني اإلثباتالفرق بين : المطلب الثاني مواضــــيع تتعلــــق ثبــــات الجنــــائي يقــــوم علــــى أربعــــة ثبــــات المــــدني واإلن التمييــــز بــــين اإلإ . ثبات، ودور القاضي في الدعوىدلة اإلأثبات، و بالغرض، وعبء اإل من حيث الغرض: اوال ن تكـــون محـــل بحـــث أيمثـــل دائمـــا الســـعي نحـــو الحقيقيـــة التـــي ال مـــانع مـــن فاإلثبـــات عليـه دانـة المـتهم فـي الـدعوى فـال يجـوز الحكـم إلـم يقـم الـدليل الكامـل علـى دائم، فإن لـى حـين إ براءتـهن األصـل فـي المـتهم هـو إ، حيـث ببراءتـهما بل يجـب الحكـم بعقوبة ثبــات فــي المســائل المدنيــة فهــو يقــوم علــى الفصــل فــي نــزاع بــين مــا اإلأدانتــه، إثبــوت .به كل منهما طرفي الخصومة وعلى حق يدعي 19عوض، رمزي رياض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 1 . وما بعدها 359احمد، ضياء الدين، مشروعية الدليل في المواد الحنائية، مرجع سابق، ص 2 ، 2004ي، مطبعة الية الشـرطة، لواء، احمد ضياء الدين محمد خليل، قواعد اإلجراءات الجنائية ومبادئها في القانون المصر 3 316ص 38 ثباتمن حيث عبء اإل : ثانيا فتحريــــك الــــدعوى الجنائيــــة يــــتم بمعرفــــة النيابــــة العامــــة عبــــر اإلبــــالغ عــــن الجريمــــة مــــن ولــو كــان مجهــوال، وفــي ،أي فــرد مــن المجتمــع وأمــن خــالل الشــرطة وأالمجنــي عليــه بعض األحيان يستثنى األحوال التـي قيـد بهـا القـانون سـلطة االتهـام فـي تحريـك الـدعوى ذن والطلــب، ومــا دامــت الــدعوى الجنائيــة تحــرك ضــد شــخص الجنائيــة وهــي الشــكوى واإل مـر فـي المسـائل امـة، ويختلـف األثبات يقـع علـى النيابـة العن عبء اإلإف براءتهتفترض ن يثبــت الواقعــة أفيلتــزم كــل طــرف بــ ،نــه يقــع فــي هــذه الحالــة علــى الخصــومإالمدنيــة ف ،خـــرال حكــم القاضـــي لمصــلحة الطـــرف اآلإ خـــر، و المــدعى بهـــا فــي مواجهـــة الخصــم اآل ن يســـتطيع أثبـــات ودون بء اإلفنجـــاح الـــدعوى المدنيـــة يتوقـــف علـــى مـــن يقـــع عليـــه عـــ .ثبات العكسإخر آلالطرف ا اإلثبات أدلةمن حيث : ثالثا انون للقاضـــي الجنـــائي كامـــل الحريـــة فـــي تقـــدير األدلـــة المقدمـــة عليـــه فـــي فقـــد أعطـــى القـــ وذلـك تطبيقـا لمبـدأ حريـة اإلثبـات المقـرر ،الدعوى الجنائيـة وتـرجيح بعضـها علـى اآلخـر أمـــا القاضـــي المـــدني فهـــو مقيـــد ســـلفا بأدلـــة اإلثبـــات بحيـــث إن .فـــي المســـائل الجنائيـــة ،القانون حدد أدلة اإلثبات وأوضح الحاالت التي تتخذ فيها كل طريقة مـن هـذه الطـرق مثل اإلقرار واليمـين ،ملزمة بحيث تكفي بمفردها للثباتوجعل للبعض اآلخر منها حجة .الحاسمة يث دور القاضي في الدعوىمن ح: رابعا مـن حيـث أن األخيـر يقتصـر دور ،فيختلف دور القاضي الجنائي عـن القاضـي المـدني علـى أعمــال الموازنــة بـين األدلــة المقدمــة مـن الخصــوم فــي الـدعوى، فــدوره بهــذا المعنــى ـــر اتســـاعا ،ســـلبي ـــة أكث ـــى مرحل ـــائي يتعـــّدى دوره النطـــاق الضـــيق إل بينمـــا القاضـــي الجن . بالبحث عن الحقيقة 39 في قانون اإلجراءات الجزائية في القانون اإلثباتدلة أ: المبحث الثاني الفلسطيني ثبـات فـي قـانون اإلجـراءات الجزائيـة الفلسـطيني، دلـة اإلألى تنـاول إويتطرق هذا المبحث ثباتاإل أدلةشكال أثبات و دلة اإلألى أنواع إحيث يتطرق المبحث اإلثباتأنظمة : االولالمطلب فالنظــام األول هــو نظــام اإلثبــات ، عرفــت األنظمــة القضــائية ثالثــة أنظمــة أساســية فــي اإلثبــاتلقــد . والنظام الثالث هو نظام اإلثبات المختلط، الحر والثاني هو نظام اإلثبات المقيد انواع انظمة االثبات: الفرع االول دول العــالم مــن األوضــاع وقــد كــان الوضــع القــانوني فــي فلســطين يعتبــر بالمقارنــة مــع المعقـدة والنــادرة فـي آن واحــد ويعـود ذلــك إلـى تعــدد الجهـات التــي حكمـت فلســطين عبــر ، فقــد نصــت 1والــذي أدى بــدوره إلــى تنــوع األنظمــة القانونيــة التــي ســادت فيهــا ،التــاريخ المعمــول بــه 1922لســنة 11رقــم يلغــى قــانون البينــات" علــى أنــه ب.ك 193المــادة المعمــول بــه فــي محافظــات 1952لســنة 30فــي محافظــات غــزة و قــانون البينــات رقــم ضـــم مــا بقــي مــن الضـــفة 1948إذ أنـــه بعــد النكبــة ســنة . الضــفة وكــل حكــم يخالفــه .اإلدارة العسكرية المصرية غزة إلى وخضع قطاعالغربية إلى المملكة األردنية اسـتمرارالقاضـي ب 1994لسنة ) 1( وقد جاء هذا القانون تدعيما للقرار الرئاسي عدد جـــون / حزيـــران 5العمـــل بـــالقوانين واألنظمـــة واألوامـــر التـــي كانـــت ســـارية المفعـــول قبـــل 2في األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية و قطاع غزة حتى يتم توحيدها 1967 ة جون سـقطت الضـفة الغربيـ/ حزيران 5وتحديدا في يوم النكسة 1967وبحلول عام ــــدس الشــــرقية و قطــــاع غــــزة تحــــت االحــــتالل ــــوانين اإلســــرائيليوالق ــــى الق ــــى عل ــــذي أبق ، ال .معهد حقوق في جامعة بيرزيت، الوضع القانوني في فلسطين، جامعة بيرزيت 1 األدلة الكتابية غير الرسمية في قانون البينات الفلسطينية، مذكرة لنيل شـهادة الدراسـات المعمقـة فـي ، األحمد، محمد فاروق 2 . 2003نس، القانون الخاص، جامعة تونس المنار، تو 40 ًا والتشــريعات الســارية قبــل هــذه الحــرب، إال أن اإلدارة العســكرية اإلســرائيلية أدخلــت عــدد في القطاع كل التعديالت على القوانين المطبقة في الضفة الغربية والقوانين المطبقة من علــــى حــــدة عبــــر األوامــــر العســــكرية ممــــا أدى إلــــى تغييــــر جــــوهري فــــي مضــــامين هــــذه تخضـع " إسـرائيل"إلـى 1980القوانين، أما القدس الشرقية فقد أصبحت منـذ ضـمها سـنة .1للقانون المحلي اإلسرائيلي ــــة ولكــــن بعــــد مــــيالد الســــلطة الوطنيــــة بمقتضــــى 1993ســــبتمبر 13فــــي أوســــلواتفاقي وبصــدور القــرار الرئاســي القاضــي بتوحيــد القــوانين، عــادت الحالــة القانونيــة فــي فلســطين لـــذا كـــان مـــن .بكـــل مـــا فيـــه مـــن ازدواجيـــة القـــوانين 1967إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل د القـوانين المنطبقـة فـي فلسـطين، وقـد جـاء فـي أولويات السلطة الوطنية الفلسـطينية توحيـ ــــــــى تحقيقهــــــــا ــــــــي تســــــــعى وزارة عــــــــدل الفلســــــــطينية إل التشــــــــريعات ســــــــلطنة"األهــــــــداف الت .2"وتوحيدها في فلسطين األخـــرى فـــي إقـــراره لالســـتجواب، و أخـــذ التشـــريعاتإن قـــانون البينـــات يكـــون قـــد حـــاكى إذ أنه صدر بمقتضى القـانون ،توجهات الحديثة للتشريعات المقارنة، رغم حداثة عهدهبال ، وقد تم إعداده في إطار استكمال رزمة القوانين القضائية التي 2001لسنة ) 4( رقم لتجســـيد أوالهـــا المجلـــس التشـــريعي أهميـــة خاصـــة للنهـــوض بســـلطة القضـــاء فـــي ســـياق ا .3بعاصمتها القدس ةالفلسطينيالعملي لسيادة الدولة وبذلك فـإن قـانون البينـات يعـد أحـد القـوانين التـي وضـعت اللبنـة إلقـرار قـانون فلسـطيني مـــادة 194واحـــد يطبـــق فـــي الضـــفة وقطـــاع غـــزة فـــي آن واحـــد، وقـــد تضـــمن القـــانون ـــو ـــى تســـعة أب ـــة فـــي مقســـمة عل ـــع المســـائل الجوهري اب، وقـــد جـــاء شـــامال ومســـتوفيا لجمي .4اإلثبات وفق أحدث القوانين المعاصرة 16، ص1992، 1تشريعات القضاء في فلسطين، المكتبة الوطنية، عمان، ط ، احمد محمد المبيض، 1 األدلة الكتابية غير الرسمية في قانون البينات الفلسطينية، مذكرة لنيل شـهادة الدراسـات المعمقـة فـي ، محمد فاروق األحمد، 2 .2003القانون الخاص، جامعة تونس المنار، تونس، .2009استجواب الخصوم في قانون البيانات الفلسطيني، بحث منشور، جامعة النجاح، ،اشرف حسين، 3 .2009، مرجع سابق ،اشرف حسين، 4 41 ولــئن حــدد قــانون البينــات طــرق اإلثبــات المعتمــدة فــي المــادة المدنيــة إال أن مــا يهمنــا االســــتعانة باســــتجواب منهــــا هــــو اســــتجواب الخصــــوم، وذلــــك لــــم يــــأِت مــــن فــــراغ إذ أن الخصــوم وســماع أطــراف النــزاع شخصــيا كــان يشــكل القاعــدة األساســية المعمــول بهــا فــي فجعلـــــت المحاكمـــــات تـــــتم فـــــي شـــــكل حـــــوار حـــــي بـــــين القاضـــــي و الشـــــريعة اإلســـــالمية ـــيهم ا ألســـئلة، وال المتقاضـــين الـــذين يحضـــرون شخصـــيا لديـــه ويتلقـــى مقـــاالتهم ويلقـــي عل بضـرورة إعالمهميجوز النظر في القضية إال بعد استدعاء كل األطراف بكيفية تضمن تقديم أجوبتهم و يعتبر حضور األطـراف شخصـيا لـدى القاضـي مـن اإلجـراءات األساسـية .في الدعوى ن المعاصـــرين أن اســـتجواب التشـــريعات الحديثـــة حيـــث اعتبـــر شـــراح القـــانو وكـــذلك فعلـــت الخصوم من أبرز المستحدثات التي جاءت بها القوانين الوضعية الحديثة باعتباره وسيلة الحقيقـــة فـــي النـــزاع المـــدني مـــن خـــالل مـــا يمكنـــه والوقـــوف علـــىمـــن وســـائل التحقيـــق الـــذي يعتـــري بعـــض وقـــائع وكشـــف الغمـــوضاالســـتجواب مـــن الولـــوج فـــي طيـــات النـــزاع .القيود التي تفرضها أحكام اإلثبات والتخلص منالنزاع إلــــى 184مجلــــة اإلجــــراءات المدنيــــة الفرنســــية علــــى االســــتجواب بالفصــــول وقــــد نصــــت ـــانون المصـــري وكـــذلك فعـــل، 198 ـــاني والســـوريالق ، فاالتصـــال المباشـــر بالخصـــوم واللبن وعــن القاضــي مــن أن تكــون لــه فكــرة أكثــر وضــوحا عــن األشــخاص واســتجوابهم يمكــن .اكتشاف وقائع جديدة تسلط األضواء على كل جوانب النزاع وتمكنه من النزاع فاالســتجواب يمكــن اللجــوء إليــه فــي أيــة مرحلــة كانــت عليهــا الــدعوى ويمكــن اللجــوء إليــه فــي كــل نــزاع منشـور أمــام المحــاكم، ويمكــن اللجـوء إليــه بخصــوص واقعــة قانونيــة كـذلك وهـــي التـــي قـــد تصـــدر عـــن شـــخص بقصـــد أو بغيـــر قصـــد ويرتـــب عليهـــا القـــانون أثـــرا بغـــض النظـــر عـــن دور اإلرادة فـــي الحصـــول علـــى ذلـــك األثـــر، أو بخصـــوص تصـــرف .1مل اإلرادي الذي يهدف إلى إحداث أثر قانوني معينقانوني وهو الع ـــات مـــزاعمهم يلجـــؤونولمـــا كـــان اســـتجواب الخصـــوم حـــق للمحكمـــة وللخصـــوم ـــه إلثب إلي ودفوعــاتهم، فقــد وضــع المشــرع الفلســطيني نظامــا قانونيــا خاصــا بــه، نظــرا لخاصــيته فــي 35، ص1997، 2النظرية العامة لاللتزامات، مطبعة الوفاء، تونس، ط، الزين، محمد 1 42 يد كل غموض قد يعتري بعض وقائع القضية، وخاصة وتبد ،كشف الحقيقة في الدعوى التــي التشــريعمقارنــة ببقيــة ،فــي ســن القــوانين" مبتــدئا " وأن المشــرع الفلســطيني يعتبــر تمتـاز بالعراقــة والقــدم، إال أنــه رغـم ذلــك احــتفظ بــبعض الخصوصـية فلــم يجــاز الخصــوم عنهـا ثابتـة بحقهـم االسـتجوابتجواب بـأن اعتبـر الوقـائع المـراد على عدم حضورهم لالسـ مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة 232كمــا ذهــب إليــه المشــرع اللبنــاني فــي المــادة بـــل أجـــاز للمحكمـــة أن تقبـــل اإلثبـــات بشـــهادة 1983ســـبتمبر / أيلـــول 16المـــؤرخ فـــي حســـب األحـــوال ويكـــون بـــذلك قـــد نحـــى منحـــى المشـــرع المصـــري ممـــا الشـــهود و القـــرائن يدعو إلى التساؤل عن الكيفية التي تعامل بها المشرع الفلسطيني مع مؤسسة استجواب الســـتجوابمـــا هـــي الطبيعـــة القانونيـــة والنظـــام القـــانوني "أو بشـــكل أكثـــر دقـــة ،الخصـــوم "اعتمده المشرع في قانون البينات؟ الخصوم الذي ثبـــــات ، فهـــــو ال ثبـــــات الحـــــر علـــــى الحريـــــة فـــــي اإلاإل نظـــــاميقـــــوم :نظـــــام االثبـــــات الحـــــر ــــــــانون، كمــــــــا ــــــــة يحصــــــــرها الق ــــــــد بوســــــــائل معين ــــــــق مــــــــع طبيعــــــــة اإلأيتقي ــــــــه يتف ــــــــات ن ثب ــــي، وينصــــب اإل ،علــــى وقــــائع ماديــــة وأخــــرى نفســــية ةثبــــات فــــي المســــائل الجزائيــــالجزائ ــــــب بحســــــب خصوصــــــيتها ــــــد تتطل ــــــد بوســــــائل وطــــــرق اإلإق ــــــى عــــــدم التقي ــــــات معينــــــة ل ثب . ثباتها متاحاإويكون ويســــــمى هــــــذا النظــــــام بنظــــــام األدلــــــة القانونيــــــة، حيــــــث يحــــــّدد :المقّيــــــد اإلثبــــــات نظــــــام تـــــي تصـــــلح لبنـــــاء حكـــــم عليهـــــا، ويشـــــترط أدلـــــة المشـــــّرع عنـــــد وضـــــع القـــــانون األدلـــــة ال محـــــــّددة بــــــــذاتها إلثبــــــــات الجريمــــــــة وٕاســـــــنادها للفاعــــــــل، وال يجــــــــوز للقاضــــــــي أن يســــــــتند إلــــــــي غيــــــــر هــــــــذه األدلــــــــة إلنــــــــزال العقوبــــــــة، وعــــــــرف هــــــــذا النظــــــــام فــــــــي اإلمبراطوريــــــــة ". الرومانية وفي أوروبا في القرون الوسطى ومــــن التســــمية يمكــــن الفهــــم بــــأن هــــذا النظــــام المخــــتلط هـــــو :اإلثبــــات المخــــتلطنظــــام ذلـــــك النظـــــام الـــــذي يجمـــــع بـــــين نظـــــامي اإلثبـــــات المقيـــــد والحـــــر، ويســـــود هـــــذا النظـــــام ــــــــي نظــــــــم اإلثبــــــــات ــــــــي تأخــــــــذ بمجملهــــــــا نظــــــــم اإلثبــــــــات الحــــــــر وف ــــــــي التشــــــــريعات الت ف 43 بعض بـــــــأن الجـــــــرائم المحـــــــددة التـــــــي تأخـــــــذ بنظـــــــام اإلثبـــــــات المخـــــــتلط، وقـــــــد اعتبـــــــر الـــــــ عـــــة بعـــــض االســـــتثناءات التـــــي وردت فـــــي ســـــياق التطـــــور الـــــذي وقـــــع بيالمقيـــــد نظـــــرا لط . على المفهوم 2001لســـــــنة 1وقـــــــد تبنـــــــى المشـــــــّرع الفلســـــــطيني عنـــــــد ســـــــّنه لقـــــــانون البينـــــــات عـــــــدد القواعــــــــد اإلجرائيــــــــة والقواعــــــــد الموضــــــــوعية لإلثبــــــــات فــــــــي االتجــــــــاه الــــــــذي يجمــــــــع بــــــــين . قانون واحد خاص، وبهذا فقد نحى اتجاه المشرع األردني والمصري بشــــــكل تتصــــــلاألولــــــى : وتنقســــــم طــــــرق اإلثبــــــات فــــــي المجــــــال الجنــــــائي إلــــــى طــــــريقين ب واالعتــــــراف والشــــــهادة والمعاينــــــة المــــــراد إثباتهــــــا باألدلــــــة، كاالســــــتجوا بالواقعــــــةمباشــــــر وٕانمـــــــا ،والخبـــــــرة، أمـــــــا الثانيـــــــة فتمثـــــــل طـــــــرق غيـــــــر مباشـــــــرة ال تنصـــــــب علـــــــى الواقعـــــــة .على واقعة أخرى وثيقة الصلة بها كالقرائن وسائل االثبات: الفرع الثاني المدنية من خالل تنصيصـه وقد تبّنى المشّرع الفلسطيني نظام اإلثبات المقيد في المادة : والتي جاء فيها أن طرق اإلثبات هي 7على وسائل اإلثبات في المادة .األدلة الكتابية. 1 .الشهادة. 2 .القرائن. 3 .اإلقرار. 4 .اليمين. 5 .المعاينة. 6 .الخبرة . 7 44 أعطـــى هامشـــا كبيـــرا للقاضـــي فـــي إدارة فقـــدإال أن المشــرع وٕان حصـــر وســـائل اإلثبـــات وتســــيير الــــدعوى ودعــــم دوره مــــن ذلــــك مـــــنح القاضــــي إمكانيــــة اللجــــوء إلــــى اســـــتجواب وذلـك للكشـف عـن الحقيقـة ؛الخصوم بمبادرة من المحكمة أو بنـاء علـى طلـب الخصـوم لمـا لـه مـن دور فـي ،شـف الحقيقـةفي الدعوى حيث يقوم االستجواب بـدور هـام فـي ك وتمكــين القاضــي مــن االتصــال المباشــر بهــم، وبــذلك ،التقريــب بــين القاضــي والمتقاضــين ،1والنظـام االسـتقرائياالدعـائي ع قد أعطى القاضـي دورا مختلطـا بـين النظـام يكون المشرّ يطلب استجواب خصمه وتوجيه ما يراه من ل الحق في اإلثبات للخصم أن وبذلك يخوّ .2أسئلة للحصول على إقراره ، إال أنـــه لـــم يعـــط تعريفـــا لـــه، 130إلـــى 122ســـتجواب بـــالمواد ع االم المشـــرّ وقــد نّظـــ ويمكــــن تعريــــف االســــتجواب لغــــة مــــن مــــادة جــــاوب، اســــتجوابا، وفــــي اصــــطالح الحكــــام .3ماستنطاقه اصـــطالحا فقـــد عرفـــه فقهـــاء القـــانون بأنـــه طريـــق مـــن طـــرق تحقيـــق الـــدعوى تلجـــأ أمـــا ــــائع معينــــة لغــــرض ــــى ســــؤال الخصــــم اآلخــــر عــــن وق بواســــطته المحكمــــة أو الخصــــم إل .4الحصول على إقرار منه ـــ الناصـــوريالـــدين فـــه عـــزّ وقـــد عرّ يعمـــد أحـــد طريـــق مـــن طـــرق تحقيـــق الـــدعوى " ه بأّن ليصـل مـن وراء اإلجابـة ،نـةالخصوم بواسطته إلى سـؤال خصـمه عـن بعـض وقـائع معيّ عنها واإلقـرار بهـا إلـى إثبـات مزاعمـه أو دفاعـه أو تمكـين المحكمـة مـن تلمـس الحقيقـة ه طريـــق مـــن بأّنـــ فتـــهة فقـــد عرّ ، أمـــا محكمـــة الـــنقض المصـــريّ 5"الموصـــلة لهـــذا اإلثبـــات .2009استجواب الخصوم في قانون البيانات الفلسطيني، بحث منشور، جامعة النجاح، ،حسين، اشرف 1 80ص ،2002محمد حسن قاسم، أصول االثبات في المواد المدنية والتجاربة، مكتبة الحلبي، دمشق، 2 108، ص1992، 3المنجد في اللغة العربية واالعالم، دار الشروق، بيروت، ط 3 223، ص1999شرح احكام قانون االثبات المدني، دار الثافة للنشر والتوزيع، ، العبودي، عباس 4 ، 2002، 10ط/ يةوحامد عكاز، التعليـق علـى قـانون االثبـات، المكتـب الجـامعي الحـديث، اإلسـكندر ،الدنصاوري، عز الدين 5 1108ص 45 طرق تحقيق الـدعوى تسـتهدف بـه المحكمـة تمكينهـا مـن تلمـس الحقيقـة ا