جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا والقانون المدني اإلسالمي أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه األردني إعداد محمد داود حسين داود إشراف زيد الكيالني أحمد جمال. د والتشريع بكلية الدراسـات دمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه قُ .فلسطين -العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 2009 ب ج اإلهداء و على آله -صلى اهللا عليه و سلم–منبع الرحمة نبينا محمد و إلى المعلم األول، سيد ولد آدم . و صحبه أجمعين . إلى الصحابة الذين كان لهم شرف نقل الرسالة إلى العالمين . صحاب المذاهب الفقهية و تالميذهم الذين فقهوا هذا الدينإلى أ بعد اهللا سبحانه –ن كانا خير معين يذلال –هما في عمر أمدحفظهما اهللا تعالى و – إلى والدّي . في تشجيعي المعنوي و المادي -و تعالى . إلى زوجتي العزيزة أم عماد التي ساهمت في توفير الجو الدراسي المناسب . خوتي و أخواتي و أزواجهن األعزاءإلى إ . إلى ابن أختي أحمد بسام الحواري في األردن . إلى روح جدي العزيز حسين داود . إلى ولدي عماد و بناتي العزيزات هدي هذا الجهد المتواضع، سائالً اهللا في عاله أن يجعله في ميزان حسناتي إلى هؤالء جميعاً أ . مشهوديوم يوم الحساب ذلك د شكر و تقدير . أشكر اهللا سبحانه و تعالى على إعانته و توفيقه لي في االنتهاء من هذه الرسالة و من باب إسداء المعروف و الشكر إلى أهله أتقدم بالشكر الموصول لفضيلة الدكتور جمال زيد الكيالني لموضوع عليه، الذي شرفني بقبوله أن يكون مشرفاً على موضوع رسالتي بمجرد طرح عنوان ا فكان منه التوجيه و النصح من بداية تنظيم خطة العنوان إلى االنتهاء من كتابة هـذه الرسـالة، فكان له األثر الكبير في إخراج هذه الرسالة، فجزاه اهللا تعالى خير الجزاء، و أسأل اهللا له الرفعة . يجعله ذخراً لإلسالم و المسلمينأن و العلو و طول العمر، و : او أتقد بالشكر لعضوي لجنة المناقشة و هم كما . ممتحناً داخلياً أيمن الدباغ: الدكتور : محمد مطلق عساف: و الدكتور . ممتحناً خارجياً رئيس دائرة الفقه و التشريع في جامعة القدس راجعتها، فأشكرهما على قبولهما، مناقشة هذه الرسالة و ما بـذاله ا مشقة قراءتها و ملذان تكبدال من جهد في قراءتها و تصحيحها و تقييمها، و أسأل اهللا سبحانه و تعالى أن يحفظهما و يرعاهما . و يجعل ذلك في ميزان حسناتهما ـ كما و أشكر أساتذتي األجالء في كلية الش ـ ذين ريعة في جامعة النجاح الوطنية ال العلـم واعلم . سائالً المولى عز و جل أن يجزيهم خير الجزاء وجهوا و نصحواو ه إقرار : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان . أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه و القانون المدني األردني جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج لنيل أيـة درجـة أي أحد حينما ورد، و أن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل . علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى Declaration The work provided in this thesis, roles other wise, is the researchers own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :students name محمد داود حسين داود :اسم الطالب :signature محمد داود :عالتوقي :Date 2009/ 1/ 29 :التاريخ و المحتويات فهرس رقم الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر و التقدير ه اإلقرار و مسرد المحتويات ل ملخص الرسالة باللغة العربية 1 المقدمة مفهوم عقد الوكالة و أحكامه العامة و أنواعـه فـي :الفصل التمهيدي الفقه و القانون المدني األردني 7 أركانه، و خصائصهو مفهوم عقد الوكالة ومشروعيته: ولالمبحث األ في الفقه و القانون و شروطه 9 مفهوم عقد الوكالة في الفقه والقانون :المطلب األول الة في اللغةتعريف الوك: أوالً 9 10 تعريف الوكالة في االصطالح الفقهي: ثانياً 11 تعريف الوكالة في القانون المدني األردني: ثالثاً 11 عناصر التعريف 12 مشروعية عقد الوكالة: المطلب الثاني 12 من الكتاب الكريم 13 من السنة 14 اإلجماع 15 عقد الوكالة في القانون المدني األردني ز : المطلب الثالث أركان الوكالة في الفقه اإلسالمي و القانون المدني األردني 15 15 أركان الوكالة في الفقه اإلسالمي 16 أركان الوكالة في القانون المدني 16 التراضي 16 المحل 17 السبب 17 خصائص عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي و القانون:المطلب الرابع 17 ائص عقد الوكالة في الفقه اإلسالميخص: أوالً 18 خصائص عقد الوكالة في القانون المدني األردني: ثانياً الموكل، الوكيل، و المحل، فـي : شروط عقد الوكالة:المطلب الخامس الفقه و القانون المدني 20 20 شروط الموكل في الفقه اإلسالمي: أوالً 22 ميشروط الوكيل في الفقه اإلسال: ثانياً 23 في الفقه اإلسالمي) الموكل فيه( شروط المحل: ثالثاً 24 شروط الموكل و الوكيل في القانون المدني األردني 24 أهلية الموكل 26 أهلية الوكيل 27 تعاقد الوكيل مع نفسه 27 شروط التصرف القانوني محل الوكالة 29 حة الوكالةالمقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون في شروط ص 30 في الفقه و القانون و انواعه أحكام عقد الوكالة:المبحث الثاني ح تصرفات الوكيل و صفة المحل في يده و حقوق عقـد : المطلب األول . في الفقه و القانون المدني األردني الوكالة 31 31 تصرفات الوكيل و صفة المحل في يده: أوالً 33 ل و األنفع للموكللتزام الوكيل بالعمل باألفضا 34 هل للوكيل توكيل غيره 34 .موقف القانون المدني من توكيل الوكيل غيره 35 حقوق عقد الوكالة: ثانياً 35 الفرق بين حكم عقد الوكيل و حقوقه 37 موقف القانون من حقوق العقد 38 تعدد الوكالء: المطلب الثاني من قبل الموكل كل واحـد فـي أن يكون توكيل الوكالء: الفرع األول .عقد خاص و تصرف خاص 38 39 أن يكون التوكيل في عقد واحد لوكالء متعددين: الفرع الثاني و القـانون المـدني اإلسالمي أنواع الوكالة في الفقه : المطلب الثالث األردني 40 40 أنواع الوكالة في الفقه اإلسالمي 43 ألردنيا المدني أنواع الوكالة في القانون 44 إثبات الوكالة 44 الشكلية و عالقة عقد الوكالة بها 48 طريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه و القانون: المطلب الرابع 49 انتهاء الوكالة في القانون المدني :الفصل األول مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير فيها 53 53 مصدر لزومهاو فهوم الوكالة الدوريةم:األول المبحث ط 53 مفهوم الوكالة الدورية:المطلب األول 53 الوكالة الدورية لغة -أ 53 الوكالة الدورية في االصطالح الفقهي -ب 54 الوكالة الدورية في القانون المدني -ت 55 مصدر لزوم الوكالة الدورية:المطلب الثاني 57 ل للوكيلعزل الموك:المبحث الثاني 57 حق العزل للموكل:المطلب األول 59 انتقال الحق في الوكالة إلى من صدرت لصالحه:المطلب الثاني 60 معرفة الوكالة الدورية غير القابلة للعزل و تمييزها عن غيرها 62 تعلق حق الغير بالوكالة:المبحث الثالث 62 مفهوم الغير:المطلب األول 62 معنى الغير لغة 62 الغير في االصطالح 65 في الوكالة معنى تعلق حق الغير:المطلب الثاني 65 تعريف الحق 65 تعريف الحق لغة: أوالً 65 تعريف الحق في االصطالح: ثانياً 66 المقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون في تعريف معنى الحق 67 أنواع الغير:المطلب الثالث ي :الفصل الثاني اء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل و إصدارهاإنش 68 69 دوافع اإلنشاء: المبحث األول 70 دوافع اإلنشاء من جهة الموكل:المطلب األول 72 دوافع من أنشت الوكالة لصالحه:المطلب الثاني 74 رأي الفقه اإلسالمي في االحتيال إلسقاط الشفعة 75 عند اإلنشاء الدوريةما تتطلبه الوكالة :المبحث الثاني 76 .قيامها أمام كاتب العدل: المطلب األول 79 . احتياجاتها: المطلب الثاني 79 احتياجاتها لإلنشاء: أوالً 80 احتياجاتها لالحتجاج بها: ثانيا 81 مجاالتها: المبحث الثالث 82 .الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في العقارات: المطلب األول 85 .مجاالتها في المنقوالت: المطلب الثاني المدة وأثر التقادم على الوكالة الدورية غيـر القابلـة : المبحث الرابع للعزل 87 87 من الناحية القضائية: المطلب األول 89 مقارنة الفقه اإلسالمي مع القانون المدني األردني 90 من الناحية الديانية: المطلب الثاني :الثالفصل الث إشكاليات تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها 92 93 إشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات: المبحث األول 94 : المطلب األول ك .اإلشكاليات الناتجة عن ستر البيع العقاري بوكالة غير قابلة للعزل 95 التسوية هاالذي تمت في اتالعقارانتقال الملكية في : أوالً 97 انتقال الملكية في العقار الخارج عن التسوية: ثانياً 98 إشكاليات الوفاة أو فقدان األهلية: المطلب الثاني 98 وفاة الموكل: أوالً 100 وفاة الوكيل: ثانياً 101 فقدان الموكل أو الوكيل األهلية: ثالثاً ت إيقاع الحجز أو الرهن على محـل الوكالـة إشكاليا: المطلب الثالث الدورية 102 104 إشكاليات تحديد حق الشفعة: المطلب الرابع 105 نيالمستحق للشفعة عند تعدد المستحقمن هو 105 المستحقون للشفعة عند إتحادهم في المرتبة 106 المستحقون للشفعة عند اختالفهم في المرتبة 107 لشفعةاإلشكالية في تحديد حق ا : المبحث الثاني إشكاليات الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في غير العقارات 109 : المطلب األول الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في مجال بيع السيارات 110 : المطلب الثاني بوكالة دورية غير قابلة للعزل والزواج من هاتنفيذ الزوجة طالق نفس آخر 112 114 لخاتمة ا 114 نتائج البحث : أوالً 115 أهم التوصيات : ثانياً ل 117 مسرد اآليات 118 مسرد األحاديث 119 المراجع A عنوان الرسالة باإلنجليزي B الملخص باإلنجليزية م أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه و القانون المدني األردني إعداد .ود حسين داودمحمد دا إشراف .الكيالني زيد جمال.د الملخص يتناول هذا البحث دراسة أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقـه اإلسـالمي و مقارنتها بالقانون المدني األردني، نظراً لكون هذا النوع من الوكاالت من المواضيع الهامـة وجودها و صحتها و مجاالتها و اشكالياتها التي تعيق التي تحتاج إلى بيان و توضيح، من حيث . تنفيذها في بعض األحيان ، تحدثت في المبحـث و خاتمةو ثالثة فصول و تمهيد مقدمة قد قسمت هذا البحث إلىو أركانـه و خصائصـه و األول من الفصل التمهيدي عن مفهوم عقـد الوكالـة و مشـروعيته ون، ثم بينت في المبحث الثاني أحكام عقد الوكالة من حيث تصرفات و شروطه في الفقه و القان و تعـدد الـوكالء و أنوع عقد الوكالـة و صفة المحل في يده و حقوق عقد الوكالة الوكيل . و طريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه و القانون المدني ية غير القابلة للعزل، و كـان أما الفصل األول فقد تحدثت فيه عن مفهوم الوكالة الدور ذلك في ثالثة مباحث تكلمت في المبحث األول عن مفهوم الوكالة الدورية و أحكامها من حيـث العزل و عدمه، و تكلمت في المبحث الثاني عن عزل الموكل للوكيل و لمن يكون حق العـزل للحديث عن كيفية تعلـق و كيف ينقلب هذا الحق للموكل لمصلحته، بينما جعلت المبحث الثالث . حق الغير بالوكالة و مفهوم الغير و أنواع الغير ن بينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن إنشاء الوكالـة الدوريـة غيـر القابلـة للعـزل في أربعة مباحث تحدثت في المبحث األول عن دوافع اإلنشاء أمـا المبحـث ذلكو إصدارها و عن ماهية احتياجاتها و جعلت المبحث الثالث للحديث عن مجاالتها و فـي الثاني فقد تحدثت فيه . للحديث عن مدتها فكانأي األشياء تدخل أما المبحث الرابع الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن إشكاليات تنفيذ الوكالة الدوريـة غيـر القابلـة اأم ت تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل للعزل من خالل مبحثين، تحدثت في المبحث األول عن إشكاليا في العقارات بسبب الشكلية التي يفترضها القانون في بيع العقارات و إشكاليات الوفاة أو فقـدان األهلية و إشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية، و إشكاليات تحديـد حـق .الشفعة ت الوكالة الدورية في غير العقارات مثل بيع للحديث عن إشكاليا فكان المبحث الثاني أما السيارات أو إعطاء الزوجة وكالة دورية غير قابلة للعزل في إيقاع الطالق على نفسـها متـى . شاءت بعـض مـع و ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليهـا تفريق القانون في حالة انتهاء الوكالـة التي يقترحها الباحث، فكانت أبرز النتائج هو التوصيات بالنسبة لوفاة الموكل أو الوكيل بعكس الفقه اإلسالمي، و الوكالة الدورية تكون قابلة للعزل إذا لم . تقترن بمصلحة الغير بينما كانت أهم التوصيات إبالغ دائرة األراضي عند البيع بوكالة دورية حتى تضـع مالحظـة لتسهيل حل إشكاليات الوكالة الدورية جعل الموظف الذي يصادق عليها ، و "تعلق به حق الغير" . من ضمن الدائرة المخصصة بمحل الوكالة الدورية 1 : المقدمة ـ و واتهصلو ،بعباده الحمد هللا اللطيف علـى آلـه و ه،سالمه على محمـد خيـر أنبيائ : بعدو .أحكامهو أصحابه المنفذين لهديهو هتمام الكبير مـن الجماعات االو عالقة بين األفرادمية الغراء أولت الفإن الشريعة اإلسال البغضاء من نفوسهم حتى يستطيع كل فرد من و نبذ الحقدو التعاون،و المحبةو حيث تبادل األلفة حقوق اآلخرين،و دون المساس بحرية المختلفة حقوقهبحرية أفراد المجتمع اإلسالمي أن يباشر قادر على تلبية حاجاته بنفسه، أجازت الشريعة له أن يوكل غيره عنه في لما كان اإلنسان غيرو إال فـي بعـض متى شاء، أو يعزله أن يوقف الوكيل مع قدرته علىمستلزماته، و تنفيذ حاجاته القابلة هذه تسمى الوكاالت الدورية غيرو ذلك لتعلق حق الوكيل أو الغير بها،و أنواع الوكاالت، سيراً لبعض أنواع المعـامالت يتو للجوء إليها حالً لبعض اإلشكاليات القانونيةللعزل، حيث كان ا . سيأتي بيانه مفصالً من خالل فصول هذا البحث إن شاء اهللا تعالى ما وهو : أسباب اختيار هذا البحث بالكتابة في هذا الموضوع فأشار –جزاه اهللا كل خير –جمال الكيالني رلقد شاورت الدكتو . على هذا البحث فله الشكر الجزيل فشرافاإلفيما بعد شرفني بقبوله و ذلك،علي ب . كثرة التعامل بين الناس بهذا النوع من الوكاالت -1 . وضع الحلول لها الحاجة إلىو الوكالة الدورية،كثرة اإلشكاليات التي تسببها -2 حـث مـن إشراف علمي موجه لما يمكن أن يقع فيـه البا لبحثه بشكل الموضوع حاجة -3 . الخطأ 2 : مشكلة البحث موضوع هام له أصول في الفقه -موضوع أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل –إن تحقيق الكثير مـن و تيسيرها،و ساهم في تسهيل المعامالتتحلول، و أحكامو القانون،و اإلسالمي في نفس الوقت موضوع خطيـر الفوائد ألطراف عقد التوكيل الدوري غير القابل للعزل، إال أنه يتوجب التعامل معه بحذر شديد لما ينتج عنه من إشكاليات بسبب وجود نصوص قانونية تلـزم . في حين يوجد نصوص خاصة تملك بدون الرجوع إلى القوانين ذات العالقة ،بالشكلية : الجهود السابقةو الدراسات لكـن هنـاك و جوانبـه، دراسته من كل و ثهأو من تفرد ببحبحثاً خاصاً بهذا الموضوع، لم أجد : تناولوا بعض أجزاء هذا البحث مثل الذين الباحثينو بعض الكتاب القانون الفرنسي، و الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الكويتي: الدريعي، محمد سامي )1 حيث قصر عمله على القـانون الكـويتي . 2001مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، . القانون األردنيأو لم يتعرض لحكمها في الفقه اإلسالمي و فرنسيالو عقد الوكالـة بإرادتـه إنهاء، مدى سلطة الموكل في 1981: عبد الرحمن، احمد شوقي )2 هذا أيضاً لم يجعـل و ة، القاهرة، مجلة نقابة المحامين،المنفردة، المطبعة العربية الحديث مبحثاً مستقالً، بل كان اهتمامـه بجزئيـة سـلطة الوكالة الدورية أو غير القابلة للعزل . الموكل على إنهاء الوكالة قـانون، الو الوكالة غير القابلة للعزل بحث في دراسات علوم الشـريعة : عرابي، غازي )3 مقارنته بالقانون و لم يتعرض إلى الجانب الفقهي اإلسالمي ،2004، 2، العدد 31المجلد . ير القابلة للعزل بشكل إجمالي في التشريع األردنيإنما تعرض للوكالة غو ،األردني أشار إليها بشكل إجمالي ضمن كالمه عن عقد . 7الوسيط، ج: عبد الرزاق.دالسنهوري، )4 . الوكالة 3 أشـار . ، دار الفكر2، ط73، ص5أدلته، جو في كتابه الفقه اإلسالمي: الزحيلي، وهبه )5 لم يتعـرض لشـيء مـن أحكامهـا و ة،تصح الوكالة الدورية عند الحنابلو إليها بقوله . مستلزماتهاو الوكالة الساترة للبيع، كان كالمه عن عقد البيـع المسـتور : الدكتور سليم، عصام أنور )6 . الوكاالت لم يتعرض ألنواع أخرى منو بوكالة زميله األستاذ فارس سلطان، في كتابهمـا القـانون المـدني و ةشحالدكتور محمود مر )7 أشارا إلى الوكالة غير القابلة للعزل ضمن باب انقضاء الوكالـة، فـي ) اةالعقود المسم( التشريع األردني بل كان كل اهتمامهما أولم يتعرضا إلى الفقه اإلسالمي و جزئيات قليلة ). 184 -174ص( على الفقه الفرنسي منصباً لمعظـم أحكـام الدراسة، ليكون موضوعاً شامالًو لذا أردت أن أفرد هذا الموضوع بالبحث . الوكالة الدورية غير القابلة للعزل ليكون في متناول المحتاجين إليه ألسـاتذتي و مـرادي، و هذه وجهتي التي وضعتها هنا ليكون القارئ على بينة من قصـدي التوجيه الذي يلزمني أينمـا و يالقراء الكرام الرأي الذي يعلو رأيو من الزمالء غيرهمو العظام، إنو يصيبون، فإن كان الصواب فمـن اهللا، و من طبيعة البشر أنهم يخطئونو ،كنت ألنني بشر . اهللا الهادي إلى الصراط المستقيمو كان اآلخر فمن نفسي، : منهجية البحث -:ذلك من خالل ما يأتيو المقارنو يتباع المنهج الوصفي التحليلسيتم ا غيرها فـي و ات الفقهيةتعريف المصطلحو مطالب،و مباحثو تقسيم البحث إلى فصول -1 . االصطالحو اللغة القانون المدني األردني على اعتبار أن هذه الرسالة مقارنة بين الفقـه و أقارن بين الفقه -2 . القانون المدني األردنيو 4 أذكر النصوص بلفظها عند الحاجة إليها من غير تصرف فيها بزيادة أو نقصـان، ثـم -3 . توضيحو ا يحتاج إلى شرحأشرح منها مو أضعها بين قوسين غالباً اآلراء الفرديـة المتصـلة و التعليقات علـى الـنص و أضع في الهامش غالباً، الشروح -4 . هاسألة إن طالت، من أجل االستفادة منبالم اآلراء إلى أصحابها مع االستدالل عليها بإثبات المرجع في و أنسب األقوال إلى قائليها، -5 ذلك عند وروده ألول مرة مع ذكر دار النشر،و الصفحةو اسم مؤلفه ثم الجزءو الهامش سنتها إن وجدت، فإن تكرر اسمه مرة أخرى اكتفيت باإلشارة إلى اسـم و رقم الطبعة،و الصـفحة دون الحاجـة إلـى تكـرار و الجزءو اسم الكتاب مختصراًو الشهرة للمؤلف . المعلومات مرة أخرى إال إذا أخذت من طبعة مختلفة . الحكم عليهاو تخريج األحاديث النبويةو نية،ترقيم اآليات القرآ -6 . الحديثة معاًو اعتمدت في كتابه هذا البحث على المراجع القديمة -7 المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعـاة الترتيـب األبجـدي و ترتيب المصادر -8 . لألسماء . التوصيات في الخاتمةو تسجيل أهم النتائج -9 : خطة البحث ثالثـة و فصـل تمهيـدي، و الدراسة في هذا الموضوع إلى مقدمة،و بحثتنقسم خطة ال : هي كما يأتيو خاتمة،و فصول :القانون المدني األردنيو أحكامه في الفقهو خصائصه،و مفهوم عقد الوكالة: الفصل التمهيدي في الفقه شروطهو خصائصهو أركانه،و مشروعيتهو مفهوم عقد الوكالة: المبحث األول - . نونو القا .القانون المدنيو االصطالحو اللغةالوكالة في تعريف: المطلب األول • .مشروعية عقد الوكالة: المطلب الثاني • .أركان الوكالة: المطلب الثالث • 5 .خصائص عقد الوكالة: المطلب الرابع • .القانونو في الفقه الموكل، الوكيل، المحل :شروط عقد الوكالة: المطلب الخامس • .القانونو في الفقهأنواعه و أحكام عقد الوكالة: لثانيالمبحث ا - .حقوق عقد الوكالةو صفة المحل في يدهو تصرفات الوكيل: المطلب األول • .تعدد الوكالء: المطلب الثاني • .أنواع الوكالة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني: المطلب الثالث • .القانونو في الفقه لةالوكا عقد طريقة انتهاء: رابعالمطلب ال • .مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير فيها: الفصل األول .مصدر لزومهاو مفهوم الوكالة الدورية: المبحث األول - .الوكالة الدورية تعريف: المطلب األول • .مصدر لزوم الوكالة الدورية: المطلب الثاني • .لوكيلعزل الموكل ل: المبحث الثاني - .حق العزل للموكل: المطلب األول • .انتقال الحق في الوكالة إلى من صدرت لصالحه: المطلب الثاني • .تعلق حق الغير بالوكالة: المبحث الثالث - .مفهوم الغير: المطلب األول • .فيها معنى تعلق حق الغير: المطلب الثاني • .أنواع الغير: المطلب الثالث • .إصدارهاو الة الدورية غير القابلة للعزلإنشاء الوك: الفصل الثاني .دوافع اإلنشاء: المبحث األول - . من ناحية من يصدرها: المطلب األول • . من ناحية الموكل لمصلحته: المطلب الثاني • .ما تحتاج إليه عند اإلنشاء: المبحث الثاني - .قيامها أمام كاتب العدل: المطلب األول • 6 .احتياجاتها: المطلب الثاني • مجاالتها: المبحث الثالث - .في العقارات: المطلب األول • .المنقوالت :المطلب الثاني • .المدة وأثر التقادم على الوكالة الدورية غير القابلة للعزل: المبحث الرابع - . قضائيةمن الناحية ال: المطلب األول • . من الناحية الديانية: المطلب الثاني • .هافيالوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير إشكاليات تنفيذ : الفصل الثالث .إشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات :المبحث األول - .اإلشكاليات الناتجة عن ستر البيع العقاري بوكالة غير قابلة للعزل: المطلب األول • .إشكاليات الوفاة أو فقدان األهلية: المطلب الثاني • .إشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية: لب الثالثالمط • .إشكاليات تحديد حق الشفعة: المطلب الرابع • .إشكاليات الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في غير العقارات :المبحث الثاني - .الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في مجال بيع السيارات: المطلب األول • تنفيذ الزوجة طالق نفس بوكالة دورية غير قابلة للعزل والـزواج مـن : مطلب الثانيال • .آخر :تشملو :خاتمة . نتائج البحث • . توصيات • 7 الفصل التمهيدي القانون المدني األردنيو أنواعه في الفقهو أحكامه العامةو مفهوم عقد الوكالة : و فيه مبحثان في شروطهو خصائصهو أركانه،و مشروعيتهو الوكالة مفهوم عقد: لالمبحث األو المدني األردني القانونو الفقه القانون و في الفقه أنواعهو أحكام عقد الوكالة: المبحث الثاني 8 المبحث األول في الفقه وشروطه خصائصهو أركانهو مشروعيتهو مفهوم عقد الوكالة المدني األردني القانونو خمسة مطالب و فيه .القانونمفهوم عقد الوكالة في الفقه و: لالمطلب األو .مشروعية عقد الوكالة: المطلب الثاني .األردنيوالقانون المدني اإلسالميالوكالة في الفقه أركان: المطلب الثالث القـانون المـدني و خصائص عقد الوكالة في الفقـه اإلسـالمي : المطلب الرابع .األردني فـي الفقـه المحـل، و شروط عقد الوكالة، الموكل، الوكيـل، : خامسالمطلب ال .القانون المدني األردنيو 9 المبحث األول في الفقه شروطهو خصائصهو أركانه،و مشروعيتهو مفهوم عقد الوكالة القانونو :القانونالفقه والوكالة في مفهوم عقد: المطلب األول : ةتعريف الوكالة في اللغ: أوالً : نذكر منها على عدة معانٍ تأتي الوكالة في اللغة ) 1(اكتفيـت بـه و فوضت إليه،: أي وكلت األمر إليه،:" في قولككما معنى التفويض، -1 uΖ$ ) :"منه قوله تعالىو −/§‘ y7 ø‹n= tã $uΖ ù= ©.uθs? y7ø‹s9Î) uρ $ oΨö; tΡ r& y7 ø‹s9Î) uρ ç ÅÁyϑ ø9$# )"2 ( أي فوضنا .©≅n?tãuρ «!$# È’ :"منه قوله تعالىو )3(حاجةو في كل شدة ليكرجعنا إو أمورنا إليك uθtGuŠ ù=sù tβθè= Ïj. uθtGßϑ ø9$# )"4 .( θä9$#):" كما في قوله تعالى) 5(معنى الحفظ -2 s% uρ $ uΖç6ó¡ ym ª!$# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθø9$# )"6.( كتور عبد العظيم الشناوي، القاهرة، دار دالتحقيق ،670، ص2، جالمصباح المنير: الفيومي، أحمد بن محمد المقري - 1 ، ط مصـطفى نيـة الطبعة الثا ،67، ص4ج,القاموس المحيط: ، مجدي محمد بن يعقوبالفيروز أباديالمعارف، . م1952الحلبي، . 4آية سورة الممتحنة، - 2 ، طبع مكتبة الـدعوة اإلسـالمية شـباب األزهـر، سـنة 338، ص4، جن العظيمتفسير القرآ: ابن كثير، اسماعيل - 3 .هـ1400 . 12آية سورة إبراهيم عليه السالم، - 4 يـاض الصـلح، بيـروت، سـنة رلبنان، ساحة ة، مكتبة ، طبعة جديد718، صالوافي: د اهللالبستاني، عب - 5 . م1990 . 173آية سورة آل عمران، - 6 10 ، وثـق بـه و أي اعتمـد عليـه ن توكل علـى اهللا، فال:" كما في قولهم عتماد،معنى اال -3 لتوكل إظهـار فا ،)1(التكالن: االسم منهو ،أي اعتمد عليه اتكل عليه في أمره،: قولهمو ). 2(على الغيرواالعتمادالعجز أو الضعف حتى تواكل القوم تواكال، أي اعتمد بعضهم على بعض،: قول القائل مثل معنى التواكل، -4 ). 3(فاتهم المطلوب وكلته إلى نفسه، وكوالً، من باب وعد، أي لم أقم :"كما تأتي بمعنى الترك، كما في قولك -5 ). 4(لم أعنهو بأمره : الفقهي تعريف الوكالة في االصطالح: ثانياً إقامـة ب:" عرفوهـا أيضـاً و ،)5(الحفظ إلى الوكيلو عرفها الحنفية بأنها تفويض التصرف - أ لمالية من ا التصرف يشمل التصرفاتو )6"(اإلنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ). 7(كل ما يقبل النيابة شرعاً كاإلذن بالدخولو شراءو بيع ). 8(ال عبادة لغيره فيهو نيابة ذي حق غير ذي إمرة:عرفها المالكية بأنها - ب .67ص ،4، جالقاموس المحيط، الفيروز أبادي و ،670ص,2، جالمصباح المنيرالفيومي، - 1 . طبع عيسى الحلبي القاهرة، ,429ص ، مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، - 2 ، الرازي، محمد بن ابـي 67، ص4، جالقاموس المحيط: الفيروز أبادي و ،670، ص2، جالمصباح المنير :الفيومي - 3 . 429ص ،مختار الصحاح: بكر بن عبد القادر . المراجع السابقة - 4 تـاب دار الك لبنـان، , بيروت, الطبعة الثانية, 19ص, 6ج, بدائع الصنائع :الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود - 5 . م1982 -هـ1402سنة ,العربي دار ، الطبعة الثانية، بيـروت، 254، ص4، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيعلي، فخر الدين عثمان بن علي - 6 . المعرفة للطباعة و النشر . ، دار الفكرالطبعة الثانية، 72، ص5، جالفقه اإلسالمي و أدلته: الزحيلي، وهبة - 7 . ، ط عيسى الحلبي125، ص2، ججواهر اإلكليل شرح مختصر خليل: صالح عبد السميع اآلبي األزهري، - 8 11 ).1"(بأنها تفويض شخص لغيره ما يفعله نيابة عنه فيما يقبل النيابة شرعاً: " عرفها الشافعية - ت ). 2"(بة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابةاستنا" بأنها : عرفها الحنابلة - ث أنو لموكل فيه ال بد أن يكون مشروعاً،يؤخذ من مجموع هذه التعريفات أن التصرف ا حيث يقوم الوكيل بتصرفات نيابة عن الموكل تنفيذاً لعقد الوكالـة الوكالة عقد من عقود النيابة، عليه فإن الوكيل و أجاز التوكيل فيه حقيقة أو حكما، ال بد أن يكون الموكل مالكاً للتصرف الذيو بقية العقود ينعقد ك عقد الوكالة أنكما ية تخوله حق التصرف فيما وكل فيه،يكتسب سلطة شرع . ابة أو اإلشارةسواء تم ذلك بالكت -لقبوو من إيجاب –بما يدل على الرضا في تصـرف يره مقام نفسه إقامة شخص غ: أن الوكالة شرعاً هيبلقول و بذلك ننتهي ل بع هذا الشيء المملوك لي نيابة عنـي : ذلك كأن يقول شخص لغيرهو ،قابل للنيابة جائز معلوم . ذلكفيقبل الغير : تعريف الوكالة في القانون المدني األردني: ثالثاً عقد يقيم الموكـل : " المدني األردني عقد الوكالة بأنه قانونمن ال )833(: عرفت المادة ".مقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلومب .اًمعلومو وفقاً لهذا التعريف يكون دائماً تصرفاً جائزاً -ل الوكالة األصليفمح -:عناصر التعريف . تكون الوكالة لمصلحته والذيالعنصر األساسي في الوكالة وهو: موكل -1 . الشخص الذي يقيمه الموكل مقام نفسه وهو: وكيل -2 ،القاهرة، مطبعـة البـاب 11، ص4، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس - 1 . م1938الحلبي، . م1982 -هـ1402، دار الفكر، بيروت ،461، ص4، جكشاف القناع: البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس - 2 12 . الفعل الذي يسنده الموكل إلى الوكيل وهو: تصرف -3 . وقانوناًبمعنى أن يكون غير ممنوع شرعاً : أن يكون هذا الفعل جائزاً -4 بحيث يكون معروفاً للوكيل فال تدخلـه الجهالـة الكثيـرة : أن يكون التصرف معلوماً -5 صـرف مما يتطلبه الت غير ذلك،و الوصفو المقدارو نوعالمفضية للنزاع بحيث يحدد ال . لمنع الجهالة المفضية للنزاع المطلب الثاني مشروعية عقد الوكالة اة فقد تضطره ظروف الحي عنها،ال يستغني اإلنسان التي الوكالة من العقود الضرورية، لترفعه عن أو ذلك لعجزه، أو مرضه، أو سفره، أو قلة خبرته،و إلى نيابة غيره بطريق الوكالة، .بعض األعمالب القيام درء المفاسـد و راء تقوم على جلب المصالح للعبـاد، عة اإلسالمية الغيو لما كانت الشر فإنها أقرت رفع الحرج في أمور الحياة،و يقاً لمبدأ اليسرتخفيف المعاناة عن األفراد تحقو عنهم، -:ذلك على النحو التاليو اإلجماعو السنةو عقد الوكالة في الكتاب _tΑ$s% ©Í:" قولــه تعــالى: فمــن الكتــاب الكــريم) أ ù=yèô_$# 4’n?tã È⎦É⎩!#t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ÎoΤ Î) îአÏ ym ÒΟŠ Î=tæ")1 .( بمعنى الوكيل على خزائن المعاني اللغوية للوكالةحد أ أن الحفيظ :وجه الداللة من اآلية ). 2(األرض . 55اآلية سورة يوسف، - 1 . هـ1400ط ،482ص ،2، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير - 2 13 $:"و قوله تعالى yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï™ !#ts) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ t⎦, Î# Ïϑ≈yèø9$#uρ $ pκ ön=tæ )"1.( في تحصيل أن العمل عليها يفيد معنى الوكالة عن المستحقين: وجه االستدالل بهذه اآلية ). 2(فدلت اآلية على صحة الوكالـة أيضاً بمقتضى التوكيل عن اإلمام، هم يجمعونهاو حقوقهم، . إلى غير ذلك من اآليات الدالة على مشروعية الوكالة كثيرة أذكر منهـا فأحاديث ،أما االستدالل على جواز الوكالة من السنة الشريفةو :نةمن الس) ب : ما يأتي -تيت النبـي أردت الخروج إلى خيبر فأ: قال -رضي اهللا عنهما-ما رواه جابر بن عبد اهللا -1 ابتغى منـك فإن ،إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً:" فقال -سلمو صلى اهللا عليه ). 3"(هفضع يدك على ترقوت آية، يقـيم و ,يوكـل اإلمام له أن أنو ه يدل على صحة الوكالة،أن وجه الداللة من الحديث، أن و مـارة، إلى من يرسـله إليـه بأ و مستحقيها،في دفعها إلى و ي قبضهامالً على الصدقة فاع إال مـا و وعية الوكالةبفعله فدل ذلك على مشر -سلمو صلى اهللا عليه -الوكالة وقعت من النبي . -سلمو صلى اهللا عليه -فعلها النبي . 60آية , سورة التوبة - 1 ، ط دار الشـعب، ابـن 3993، صنالجامع ألحكام القرآ: القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج - 2 // ،نأحكام القـرآ : ، الجصاص، اإلمام أبو بكر احمد بن علي الرازي364، ص2، جن العظيمسير القرآتف: كثير ، بيروت، 201، ص5، جالمغني: ، بيروت، طبعة دار الفكر، ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد458،ص4ج// . طبعة دار الكتب العلمية ء من الحيوانـات إال لإلنسـان و ال تكون الترقوة لشي لجانبيناتق من اهي العظم الذي بين ثغرة النحر و الع: الترقوة - 3 ، 132، ص 6، الجـزء السنن الكبـرى : البيهقي، لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي: انظر خاصة، ا، تحقيق محمد عبد القادر عط ،11432، حديث رقم باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائهاكتاب الوكالة، و . 74، ص1، جالمصـباح المنيـر الفيومي، . م1994/ هـ 1414بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، سنة ،1ط ، سنن أبي داوود: الحافظ أبو داوود، سليمان األشعث بن بشير بن حداد -الحديث رواه أبو داوود في باب الوكالة . م1983 -هـ1403، ط 208، ص2ج 14 واغد يا :" الق -سلمو صلى اهللا عليه-أن النبي : -رضي اهللا عنه-ما روي عن أبي هريرة -2 سـلم و أن النبي صلى اهللا عليه: وجه االستدالل ).1"(فإن اعترفت فارجمها أنيس إلى امرأة هذا، في ذلك توكيل ألنيس في إقامـة الحـد علـى و إذا اعترفت، قامة الحد على المرأةفوض أنيس إ . المرأة فواله غيره كان ذلك بمنزلة توكيله ام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه،اإلمو :قال الصنعاني ). 2(للغير التي يمكن الرجـوع و ثيرة الدالة على مشروعية الوكالة،إلى غير ذلك من األحاديث الك .)3(إليها في مواضعها المحـدثون أن الوكالـة و المفسـرون و العلماءو )4(لقد ذكر فقهاء المسلمين :أما اإلجمـاع و )ت سالم إلـى يومنـا اإل فجرفاإلجماع منعقد على جوازها منذ اإلجماع،و السنةو مشروعة بالكتاب يراً تدعو إليه الشريعة الغراء تيسو ألن الوكالة أمر تقتضيه الضرورة ؛مخالف لم يعرف لهو هذا سـنة و اإلجماع مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي بعد كتـاب اهللا و ى الناس في حياتهم،عل أجمعت األمة على جـواز و :"في ذلك يقول ابن قدامة في المغنيو -سلمو صلى اهللا عليه- ،نبيه ). 5"(ألن الحاجة داعية إلى ذلكو في الجملة،الوكالة ، الطبعـة الثانيـة ، 207، ص11، جصحيح مسلم بشرح النووي: اج القشيري النيسابوريمسلم، اإلمام مسلم بن الحج - 1 . م1984 -هـ1404 ، طبع دار إحياء التراث العربي،بيروت . تح اإلسالميفط دار ال ،66، ص3، جسبل السالم: ، محمد بن إسماعيل الكحالنيالصنعاني :انظر - 2 البخـاري، محمـد بـن انظـر فـي ذلـك خمسين حديثاً في الوكالـة، أكثر منحيث أخرج اإلمام البخاري وحده - 3 .66-65، ص2، جسبل السالم: الصنعاني و ما بعدها، ط دار الشعب،28، ص3، جالصحيح:اسماعيل .300، ص2، جشرح منتهى االرادات: هـ، البهوتي1292، ط 11، ص4ج: نهاية المحتاجالرملي، :انظر - 4 . بيروت -ط دار الكتب العلمية ،201ص ،5، جالمغني: ابن قدامة - 5 15 ) 2(إلى غير ذلك مـن النصـوص )1)(ى جوازهاانعقد اإلجماع علو (و جاء في مغني المحتاج . مشروعية عقد الوكالةو الدالة على إجماع العلماء على صحة :وكالة في القانون المدني األردنيعقد ال ـ ) 867 -833(قد نظمته الموادو في القانون المدني األردني مشروععقد الوكالة اًتنظيم . ميةمع فقه الشريعة اإلسال اًجممنسو دقيقاً منطقياً القانون المدني األردنيو أركان الوكالة في الفقه اإلسالمي: المطلب الثالث :أركان الوكالة في الفقه اإلسالمي ها شأن أي عقد من العقود، ال تصح إال باستيفاء أركانها،نالوكالة شأ ). 3(الصيغةو المحل،و العاقدان، –على اإلجمال -عند الجمهور هيو كـأن ،الوكيلو بين الموكلهو الصيغة المكونة من التراضي واحد عند الحنفية ركنو ما أشـبه و قبلت،: وكلتك في بيع سيارتي، أو وكلتك في كل تصرف، فيقول الوكيل: يقول األول ). 4(ذلك ط ، القـاهرة، 217، ص2، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفـاظ المنهـاج : الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب: انظر - 1 . م1958، سنة مصطفى الحلبي ، ط 254، ص4ج، تبيين الحقائق: مطبعة العلمية، الزيلعيط ال ،152، ص7، جالبحر الرائق: ، زين الدين ابن نجيم - 2 طبعة القـاهرة ،70، ص2، جالميزات الكبرى :بيروت، الشعراني، عبد الوهاب بن احمد بن علي -دار المعروفة . هـ1329 بيـروت، -، ط دار الفكـر 2، ص2، جكشاف القناع: ـ، البهوتيه1352ط ،3، ص2، جمغني المحتاج: الخطيب - 3 . هـ1402 . م1983ط سنة ،19، ص6ج بدائع الصنائع :الكاساني :انظر - 4 16 و سأقتصر على بيان شروط كل ركن من أركان الوكالة بما يتناسب مع موضوع البحث . طلب الخامس تجنباً للتكرارمن خالل شروط عقد الوكالة في الم : أركان الوكالة في القانون المدني ان التي ينبغـي الوكالة في القانون المدني شأنها شأن بقية العقود يلزم لقيامها نفس األرك . السببو المحل،و هي التراضي،و توافرها في أي عقد، : أما عن التراضي ليه كقيام الوكيل بكل ما يدل ع ضمناًأو القبول صراحة و فهو عبارة عن توافق اإليجاب . يسبق عمل الوكيل أنكن رضا الموكل يجب لو )1(أو من السكوت بتنفيذ الوكالة، علـى أجـرة و على التصرف المطلوب القيام به،و و يجب التراضي على ماهية العقد، ). 2(إن كانت الوكالة بأجر الوكيل :عن المحل أماو أو قـابالً ،أن يكـون معينـاً و وني محل الوكالة ممكنـاً، صرف القانيكون الت أنيجب ف من القانون )834(المادة و )833( من المادة هذا ما يفهمو )3(أن يكون جائزاً مشروعاًو ،للتعيين الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصـاً " أن على )833(المدني األردني حيث نصت المادة يكـون التصـرف أننه يجب حيث يفهم من المادة أ" ممعلوو ئزآخر مقام نفسه في تصرف جا .معلوماًو جائزاً محمد المستشارتنقيح ، 216بند ، 486، ص7ج ،الوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق. د :السنهوري :انظر - 1 . م1989 ، الطبعة الثانية،الفقي جعلهـا و مـا ي ، مثل مهنة الوكيل،و الظروف الخاصة يجوز عدم االتفاق على األجر، و مع ذلك يفهم من القوانين، - 2 . 20، فقرة 493، ص7، جالوسيط :السنهوري: انظر. و هنا يتولى القضاء تقدير األجر ،وكالة مأجورة . 1975، ط77، صالعقود المسماة: أمينكثم أ. الخولي، د :انظر - 3 17 -:فقد نصت على) 834(المادة وأما -:يشترط لصحة الوكالة -1 . أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه -أ . أن يكون الوكيل غير ممنوع التصرف فيما وكل به -ب . قابالً للنيابةو أن يكون الموكل به معلوماً -ت يكون سبب الوكالة مشروعاً أنجب إذ ي أحيل إلى النظرية العامة بشأنه،فإني :و أما عن السبب . كما في كل العقود المطلب الرابع القانون المدني األردنيو خصائص عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي : خصائص عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي: أوالً ال يضمن مـا ينـتج و على ما وكِّل فيه، أمين فهو ،قود األمانة في حق الوكيللة من عالوكا ) أ . ضرر إذا كان دون تعٍد أو تقصيرعن تنفيذ الوكالة من فهي تتم بمجرد التراضي، وال تخضع في انعقادها لشـكل : الرضائيةمن العقود الوكالة ) ب ما يظهر هذا الرضـا ال إآخر اللهم يترتب عليها أثرها دون أن تتوقف على شيءو معين، ). 1(ما يقوم مقامها أومن عبارة م، 1968، ط 576، صالمدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية في البالد السـورية :الزرقاء، مصطفى احمد :انظر - 1 .ط دار الكتاب الحديث الكويت، ،617، صالمدخل للفقه اإلسالمي: محمد سالم.د ،مدكور 18 سماً خاصاً بها منذ بدايـة عصـر حيث وضع الفقه اإلسالمي لها أ): 1(هي عقد مسمىو ) ت التي تكفل التشريع ببيان كل ما يتعلق بها ،)2(أحكامها في نصوص واضحةنظم و التشريع، . من زمن استقرار العمل بها . ألن الموكل يطلق يد الوكيل في تصرف كان ممنوعاً عليه :هي من عقود االطالقاتو ) ث فيملك الموكل عـزل الوكيـل إال إذا الوكيل،و في حق الموكل: الجائزة هي من العقودو ) ج هذا إذا كـان التوكيـل و لغير،مصلحته فيتوقف حينئذ على رضا او تعلق بالوكالة حق الغير يكون ملزماً بالقيـام و ل نفسه،الوكيل عز امتنع على جر،بدون أجر، أما إذا كان التوكيل بأ ). 3(إال إذا وجد سبب يستوجب فسخ العقد تصرف أو التعويض عن نتيجة التخلي،بال : خصائص عقد الوكالة في القانون المدني األردني: ثانياً : خصائص الوكالة أهمإن ). 4(إرادتهماو يتوقف على رضا المتعاقدين: الوكالة عقد رضائي ) أ فهي تنصب على القيام بعمـل مـا لصـالح العقود الواردة على العمل، عقد من الوكالة ) ب من ثم فهي تتميز عن العقود الواردة على الملكيـة كـالبيع و ،جانب الوكيلمن الموكل القانون المدني في الفصل الثالث من الباب الثالـث ضـمن عقـود أوردهاقد و الهبة،و . العمل األولى، دمشـق، طبعة ال ،و ما بعدها 8ص ،العقود المسماة في الفقه اإلسالمي، عقد البيع: الزرقاء، مصطفى أحمد - 1 . م1999ط دار القلم، سنة .538 ص ،المدخل الفقهي العام: الزرقاء: و انظر .،591، صالمدخل للفقه اإلسالمي :مدكور - 2 ،المـدخل للفقـه اإلسـالمي :عيسى أحمد.عيسى، د: و انظر. م1983، ط 229 -228، ص2ج, البدائع :للكاساني - 3 . ,ط مطبعة دار التأليف ،535 -534ص . م1955،طبعة 503ص ،التقنين المدني الجديد: عرفة، محمد علي. 208، فقرة 465، ص7، جالوسيط :السنهوري - 4 19 عـي يراالوكيـل و من الموكل كالً إنحيث : تبار الشخصييغلب على عقد الوكالة االع ) ت الوكالة تنتهي بموت أي أنيترتب على هذه الخاصية و شخصية اآلخر قبل قبول التعاقد، . منهما إال إذا تعلق بالوكالة حق الغير فقـد النيابة،و زم مطلقاً بين الوكالةمن ثم فال تالو الوكيل يقوم بالتصرف لحساب الغير، ) ث . )1(العكس صحيحو ،الة وال توجد نيابةتوجد وك لكن مع و من باب التعاون من جانب الوكيل،و ،تقوم على التبرع أنهااألصل في الوكالة ) ج . ة المأجورة أهمية بالغةللوكال أصبحالتطور االقتصادي و دمالتق مثل ،محل الوكالة تصرفاً شكلياً في يإذا كان التصرف القانون ،الوكالة تكون عقداً شكلياً ) ح . عتمادهاكاتب العدل من أجل ا مأن يستوجب التشريع تسجيل الوكالة أما كان هناك بعض اآلراء الفقهيـة إنو )2(الوكيلو عقد الوكالة غير ملزم بالنسبة للموكل ) خ جعـل الوكالـة ملزمـة ن بعضهم إبل ، عقد ملزم لجانب الوكيل،عقد الوكالة أنترى ). 3(للجانبين إذا كانت مأجورة . القانون في خصائص عقد الوكالةو ى التوافق واضحاً بين الفقهنر حمد الخطيب، الشيخ محمد بن أ: انظر. هالوكالة هي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حيات -1 : ، القاهرة، ط مصطفى الباب الحلبي، الرملـي 217ص, 2، جمغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني . ، ط الحلبي15، ص5، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج و يطلق القانون الوضعي على الوالية و صف النيابة القانونية، و على الوصاية وصف النيابة القضائية، و علـى ، بيـروت، ط دار 166، ص5، جمصادر الحـق : السنهوري، عبد الرازق: انظر. الوكالة وصف النيابة اإلتفاقية .إحياء التراث . 468، ص7، جشرح القانون المدنيالوسيط في : السنهوري - 2 . 158بند ،199، صالعقود المسماة :الخولي - 3 20 القـانون المـدني في الفقه و ،المحلو الموكل، الوكيل،: شروط عقد الوكالة: المطلب الخامس األردني محل الوكالة و الوكيل،و واجب توافرها في الموكلالشروط ال ،أقصد بشروط عقد الوكالة ). الموكل فيه( : لموكل في الفقه اإلسالميشروط ا: أوالً مالكـاً يكون أنو الحرية،و العقلو البلوغ: هاءالموكل على رأي جمهور الفق يشترط في ). 1(الزواج في عقد اإلحرامخلو الموكل من و للشيء الموكل فيه، حتالم عنـد الولـد، ر عالمة من عالماته الطبيعية كـاال يعرف البلوغ بظهو: العقلو البلوغ -1 عند جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة لكل مـن سنة عشرة مسض عند األنثى، أو بتمام الخالحيو ). 2(الفتاةو الفتى ). 3(سبع عشرة سنة للفتاةو و قدر أبو حنيفة سن البلوغ بثماني عشرة سنة للفتى مظنة العقل، فيصبح الشخص الخفية، لذلك ارتبط بالبلوغ، ألن البلوغالعقل من األمور و ه عارض من عوارض األهلية، أداء كاملة ما لم يعترتثبت له حينئذ أهلية و بمجرد البلوغ، عاقالً ).4(كالجنون الذي هو اختالل في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان ، 3، جحاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر : ، الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة20، ص6، جالبدائع: الكاساني - 1 ن علي بـن إبراهيم ب: ، الشيرازي217، ص2، جمغني المحتاج: و ما بعدها، ط عيسى الحلبي، الخطيب 298ص ، 300، ص2، جراداتشـرح منتهـى اإل : ، البهوتي، محمد بن منصور1955، ط356، ص2، جالمهذب: يوسف ، الطبعة الثانيـة، 241، ص4، جالبحر الزخار: م، المرتضى، المهدي لدين اهللا احمد بن يحيى1947-هـ1366ط . م1975-هـ368سنة بدايـة ، ابـن رشـد، 779، ص2، جالمدخل الفقهي العـام لزرقاء، ، ا)986(و مادة ) 985م( م العدلية مجلة األحكا - 2 . 7، ص2، جمغني المحتاج، الخطيب، 467، ص4، ابن قدامة، ج278، ص2، جالمجتهد . . 779، ص2، جالمدخل الفقهي العام، الزرقاء، 173، ص7، جالبدائع الكاساني، - 3 .460ق: المدخل الفقهي: الزرقاء - 4 21 عليـه فـي أو الصبي غير المميز، أو المحجـور فال تقع وكالة فاقد األهلية كالمجنون، ات الضـارة بـه كـالطالق في التصرف -أي المميز -ةكما ال تجوز وكالة ناقص األهلي المال، الضـرر كـالبيع و ن النفـع ليه في التصـرفات الـدائرة بـي و يصح التوكيل بإجازةو الهبة،و .الشراءو أن وكالة ،)4(الظاهريةو )3(الحنابلةو )2(الشافعيةو )1(المالكيةاء من قهفاليرى جمهور و . عندهم مباشرة الصبي ألي تصرف ال يجوزف الصبي ال تصح مطلقاً؛ هذا هو رأي المالكية في و ،وال يجوز للمرأة أن توكل لنفسها أو لغيرها في عقد النكاح تكـون أنأجازوا )6(لكن الحنفية). 5(إذا انعدم الولي فالسلطان ولي من ال ولي لهو ،قول عندهم . المرأة وكيلة عن غيرها في مباشرة عقد النكاح فقد ذهبوا إلى جواز توكيل المرأة المسلمة لنفسها أو لغيرها في ) 7(الحنابلةو ةالشافعي اأم . حالة الضرورة فقط : م، الدردير، أحمد الدردير1953 -هـ1376، ط 128، ص2، جحاشية الصاوي: محمد الصاويالصاوي، أحمد بن - 1 . م1979ط ،152، ص3، جالشرح الصغير هــ 1352، ط سنة 7، ص2، جمغني المحتاجهـ ،الخطيب، 1292، ط سنة 178، ص3، جنهاية المحتاجالرملي، - 2 . 356ص ،2، جالمهذب :الشيرازي م ،1958 - . بيروت -ط دار الكتب العلمية ،203 -202، ص5، جالمغني: ةابن قدام - 3 ا، بيـروت، دار الجيـل، ط و مـا بعـده 278ص, 8ج، المحلى: اإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: ابن حزم - 4 . هـ1347 . هـ1229طبعة ،332 -320، ص2، جالشرح الكبير: الدردير - 5 .259، ص3، جفتح القديرابن الهمام، - 6 . 18 -16، ص2، جشرح منتهى اإلرادات: لبهوتي، ا)سابق(217، ص2، جمغني المحتاج: الخطيب - 7 22 : التصرف في الشيء الموكل فيهأن يكون الموكل مالكاً -2 واليـة، ألن أويكون الموكل ممن يملك التصرف الذي يوكل فيه بملك أنالفقهاء اتفق ذا الشيء قابالً للنيابة، فال يصح التوكيل في عبادات مخصوصة يكون هو فاقد الشيء ال يعطيه، ).1(الصومو كالصالة : شروط الوكيل في الفقه اإلسالمي: ثانياً ألنـه إذا لـم التصرف في الشيء الذي ُوكِّل فيه؛يكون غير ممنوع أنيشترط في الوكيل -1 .يه لغيره من باب أولىتصح مباشرته لذلك الشيء الموكل فيه لنفسه فال تصح مباشرته ف . )3(يكون صحيح العبارة أنو )2(كمال العقلو يشترط في الوكيل البلوغ -2 المرأة في طالق غيرها علـى يصح توكيلو ،)4(المحرم في النكاحو المرأة توكيلال يصح -3 ال رجعـة و نفسها،ال يصح توكيلها في رجعة و وض إليها طالق نفسها،كما يصح أن يف األصح، إنمـا و لحق المرأة في هذا الشأن، إنقاصاهذا ليس و ألن الفرج ال يستباح بقول النساء ها؛غير بالرجـال دون أي االخـتالط و عن مجـالس الجـدل، إبعادهاو صوناً لكرامتها،و ليها،حفاظاً ع . ضرورة : ، طبعة مصطفى الحلبي، الكاسـاني 259، ص9، جفتح القدير: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد: انظر - 1 . و ما بعدها 241، ص4، جالبحر الزخار: ، المرتضى20، ص6، جالبدائع ، طبـع 113، ص3ج ،رمييجلفاظ أبي الشجاع بهامش حاشية الباالقناع في حل أ :الخطيب، محمد الشربيني :انظر - 2 ـ 1397على نفقة اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية، طبع سنة ، ط 18، ص5، جنهايـة المحتـاج م، 1977 -هـ ، 6، ج بدائع الصنائع: الكاساني ، وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، انظرم1938 -هـ1327 مصطفى الحلبي، . 301، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ، ابن رشد20ص . 1458مادة , 283ص, مجلة األحكام العدلية: انظر - 3 و في ،))المرأة المرأة و المرأة نفسها ال تزوج(( و لحديث النهي في المرأة ،218، ص2، جمغني المحتاج: الخطيب - 4 سـنن : القزويني، محمد بن يزيد "تزويج المرأة" انظر حديث ،))و ال يخطب ينكح المحرم و ال ينكحال (( المحرم " ح المحـرم و حـديث نكـا ، القاهرة، الطبعة األولى،1882، كتاب النكاح، حديث رقم 606، ص1، جابن ماجه . 1966حديث رقم ،632، ص1، جسنن ابن ماجه، و 139، ص9، جصحيح مسلم بشرح النووي 23 لوكيل في التصرفات التي ال يجوز مباشـرتها ى جمهور الفقهاء ضرورة اشتراط اسالم اير -4 الشـراء و أما فـي مسـائل البيـع نكاح المرأة المسلمة،إو كشراء المصحف، ،ن غير المسلمم اشـتراط إسـالم فقد اتفق الفقهاء أيضاً علـى عـدم ما شابه ذلك،و قبض الحقوقو ئجاراالستو ). 1(الوكيل : في الفقه اإلسالمي )الموكل فيه( وط المحلشر: ثالثاً ). 2(لموكل وقت التوكيل إلى حين التصرفأن يكون الموكل فيه مملوكاً ل )1 أن يكون الموكل فيه معلوماً، فال تضر الجهالة اليسيرة، ألنها ال تفضي إلـى النـزاع، )2 االوكالة عقد غير الزم في أغلب صوره نإحيث ،لكن الذي يضر هو الجهالة الفاحشةو على و كل به مجهوالً،لو كان الموو فتصحالعامة أما و هذا الشرط في الوكالة الخاصة،و , )3(مكانـه و زمانه،و ل للوكيل نوع التصرف محل الوكالة،يحدد الموك أنيجب ،العموم . تحديداً نافياً للجهالة فال يجوز التوكيـل بالسـرقة، أو يه مباحاً شرعاً أو حكماً، أن يكون التصرف الموكل ف )3 . نحو ذلك مما هو محرم شرعاًو عتداء على الغير،الا لـذلك ال يجـوز التوكيـل فـي و الشراء،و ما يقبل النيابة كالبيعالموكل فيه م أن يكون )4 ). 4(الصيامو العبادات البدنية كالصالة هـ، التسولي، أبو الحسن علـي بـن 1323، مطبعة السعادة، القاهرة، 50، ص9، جالمدونة الكبرى: ابن أنس، مالك - 1 . هـ1344، ط الحلبي، سنة 205، ص1، جالبهجة شرح التحفة :عبد السالم ، 2، جحتـاج مغني الم: ، الخطيب1956، ط الحلبي، 338، ص2، جالحاشيتان على شرح المنهاج، قليوبي و عميرة - 2 . 301ص ،2، جراداتشرح منتهى اإل: ، البهوتي219ص . م1975، بيروت، ط 344، صالقوانين الفقهية: ، ابن جزي، محمد بن أحمد221، ص2، جنهاية المحتاج: الرملي - 3 ). مرجع سابق( 245ص ،8، جالمحلى ، و344البن جزي، ص القوانين الفقهية - 4 24 : الوكيل في القانون المدني األردنيو روط الموكلش سـليماً مـن عيـوب ) القبـول و اإليجـاب ( يكون التراضي أن يشترط لصحة الوكالة الموكـل، أهليةعن بإيجازنتحدث و األهلية الواجبة في التعاقد، وافركما يجب أن تت ،)1(اإلرادة -:تيذلك على النحو اآلو ي محل الوكالةالتصرف القانونو الوكيل،و :أهلية الموكل ألن يؤدي بنفسه العمل الذي وكـل أهالنه يجب أن يكون الموكل القاعدة العامة تقضي أ يشـترط لصـحة : على أنـه حيث نصتقانون من ال) 834(و هذا ما نصت عليه المادة،)2(فيه : الوكالة ."أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه" -أ الوقت الذي يباشر فيه و ألهلية في الموكل هو وقت الوكالة،عتبار في توافر امناط االو وكالـة كانـت محل ال فإذا كان الوكيل غير أهل ألداء التصرف ،)3(الوكيل العقد في وقت واحد لموكل غير انصراف أثـر لتزامات أخرى في جانب اإذا كانت الوكالة تتضمن او الوكالة باطلة، ن يكـون أوجـب جر للوكيـل، ام الموكل بدفع ألتزاو العقد إليه، كما لو كانت الوكالة مأجورة، . بنفسه) 4(لتزاماتالموكل أهالً لعقد هذه اال . 226فقرة, 522ص ،7، جالوسيط: السنهوري - 1 ، األموال و نظرية العقـد فـي الفقـه اإلسـالمي : كامل مرسي.، د504، صالتقنين المدني الجديد: عرفة.د: انظر - 2 . م1952 -هـ1372ط سنة ،161فقرة . 522ص ،7، جالوسيط :، السنهوري21، صاألموال و نظرية العقد: مرسي محمد يوسف - 3 . 525 -524ص السنهوري، المرجع السابق، - 4 25 تمكن من ممارسة حقوقه القانونية بالرشـد شخص حتى يال أهلية لقد حدد القانون المدني : ما يأتي على من القانون المدني األردني) 43(المادة حيث نصت عليه يكـون كامـل األهليـة لم يحجرو متمتعاً بقواه العقلية كل شخص يبلغ سن الرشد -1 . لمباشرة حقوقه المدنية . سنة شمسية كاملة ةثماني عشر و سن الرشد هو -2 لم يبلغ سن الرشـد و كل من بلغ سن التمييز" :أن علىمدني أردني ) 45(لمادة و تنص ا ". كان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقاً لما يقرره القانونو كل من بلغ سن الرشدو يكـون أهـالً و راشـداً يعتبر من أتم سن ثماني عشرة سنة فيفهم من المواد السابقة أنه . لمباشرة حقوقه المدنية ف القـانوني أن يكـون كامـل و قد اشترط المشرع األردني في كل من يقوم بالتصـر التـي تـنص علـى أن و من القانون) 833(المادة محل الوكالة تصرف قانوني بدليلو األهلية، فال بد أن " هو عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم:" الوكالة . ألهلية الكاملةيتمتع الموكل با شأن تصـرفات الصـغير المـأذون فتنطبق عليه القاعدة العامة ب ،أما بالنسبة للصغيرو : على أن من القانون المدني) 119( نصت المادة حيث مقداراً من غير المميز إذا أكمل الخامسة عشريسلم الص أنللولي بترخيص من المحكمة -1 . يكون اإلذن مطلقاً أو مقيداًو يأذن له في التجارة تجربة لهو ماله . و إذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من واليته ال يبطل إذنه -2 الصغير المأذون في التصرفات الداخلـة تحـت اإلذن :" على أن ) 120(دة الما نصتو ". كالبالغ سن الرشد 26 :أهلية الوكيل هـذا و أي بلغ سبع سنوات كاملة مة أن الوكيل يجب أن يكون مميزاً،ضي القواعد العاتق . يمن القانون المدني األردن )3(فقرة )118(ما نصت عليه المادة لم يكن مسؤوالً قبل الموكل إال بالقدر -أي لم يبلغ سن الرشد – ا كان ناقص األهليةفإذ . الذي يمكن أن تتحقق مسؤوليته على الرغم من نقص أهليته الذي وكل به، ألن األهلية الواجبة إلجراء العمل القانونيتتوافر فيه أنفالوكيل ال يلزم . هذا إذا كان الوكيل يعمل باسم الموكل أثر العقد ال يعود إليه، بل ينصرف إلى الموكل، أهليـة المحجور عليه في بيع شـخص تتـوافر فيـه و و من ثم يصح توكيل القاصر، علـى ذلـك و تصدر منه إرادة مستقلة، إال أنه ينبغي أن يكون ذلك الوكيل أهالً ألن التصرف، وقت إبرام التصرف القـانوني و وقت إبرام الوكالة،) 1(غير عديم األهلية ب أن يكون مميزاً،وج ة جاز له وحده إبطـال عقـد قاصراً أو ناقص األهلي" لذلك فإن الوكيل إذا كان و الوكالة، محل نفذ في و لعقد الوكالة، كان تعاقده صحيحاً، اًالغير تنفيذ تعاقد معو ،فإذا لم يطلب اإلبطال الوكالة، أن يتمسك بإبطـال عقـد الوكيل ال الغير الذي تعاقد معهو حق الموكل دون أن يستطيع الموكل ). 2"(الوكالة إرادة الوكيـل هـي محـل لنسبة لتمام أهلية الوكيل نرى أنبافي مواد القانون بالنظرو -:على ما يأتي من القانون) 111(فقد نصت المادة ر بالنسبة للبحث في عيوب اإلرادة،عتباا عتبار عند شخص األصيل هو محل االكان شخص النائب ال ،إذا تم العقد بطريق النيابة -1 . النظر في عيوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها ، السرحان، 161فقرة ،202، صاألموال و نظرية العقد: مرسي، 228، فقرة527، ص7، جالوسيط: السنهوري - 1 . 1996، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة االولى، 119، صالعقود المسماة: عدنان إبراهيم ).مرجع سابق( ،527، ص7ج ،الوسيط :السنهوري - 2 27 نة صدرت له مـن موكلـه، لتعليمات معيمع ذلك إذا كان النائب وكيالً يتصرف وفقاً و -2 أنكان من المفروض أوفليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو . يعلمها هذا يعني أنه ال بد أن يكون الوكيل كامل األهلية حتى يكون أهالً العتبار إرادته عنـد و . النظر في عيوب اإلرادة م لكني أرجح مبدأ تمـا و غير واضح، نالحظ أن القانون في مسألة أهلية الوكيل من هناو أن القانون المدني مستمد على الجملة من و ،أهلية الوكيل ألن أحكام الشريعة تؤيد ذلك في العقود . أحكام الشريعة اإلسالمية : تعاقد الوكيل مع نفسه ) 115(في هذا الصدد تنص المادة و يتصل بأهلية الوكيل موضوع تعاقد الوكيل مع نفسه ـ ،ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنـه " على أنه ونمن القان واء أكـان س نه يجوز لألصيل فـي على أ ،أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من األصيل التعاقد لحسابه ". ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة هذا كله مع مراعاةو يجيز التعاقدهذه الحالة أن لك فإن السابقة أن األصيل إذا أجاز تعاقد الوكيل مع نفسه أو صرح له بذيفهم من المادة التي قد تتعـارض مـع مصـلحة الوكيـل، جل مصلحة األصيلأل إنما كان المنعو ذلك جائز، . حق التصريح أو اإلجازة ألنه هو أدرى بمصلحته تحقيقاً لهذه المصلحة أعطيو :روط التصرف القانوني محل الوكالةش محل الوكالة في الشروط العامة التـي ينبغـي نحصر شروط صحة التصرف القانونيت عقد يكون لكل أنيجب " ) 157(مادة حسب مواد القانون هيو توافرها في كل تصرف قانوني ". محل يضاف إليه 28 قد يقع و حل الوكالة مستحيالً يكون باطالً،فإن كان م يكون ممكناً، أنيشترط في المحل ف أي على شـيء قـد يوجـد قد يقع على شيء محتمل الوجود،و د فعالً،قد على شيء موجوالتعا يجوز أن يكون محالً للمعاوضات الماليـة :" مدني أردني )160/1(من ذلك نص المادة و مستقبالً ."الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر ود المعاوضـات، المشرع األردني قد قصر انتفاء الغرر على عق أنيفهم من هذه المادة لتبرعات مـاال يغتفر في ا أنه الغرر ألن القاعدة عند العلماء التبرعات فال يشترط فيها انتفاءأما ). 1(فالغرر ال يؤثر على عقد التبرعات يغتفر في المعاوضات، )161( بهذا الخصوص نصت المـادة و من شروط المحل أيضاً ان يكون قابالً للتعيينو : األردني على من القانون المدني ناً نافياً للجهالة الفاحشـة لمالية أن يكون المحل معيناً تعيييشترط في عقود المعاوضات ا -1 باإلشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إذا كان موجوداً وقت العقـد أو ببيـان األوصـاف بـه الجهالـة رات أو بنحو ذلك مما تنتفيقدن المالمميزة له مع ذكر مقداره إن كان م . حشةالفا . تعريفه بوجه آخرو و إذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فال حاجة إلى وصفه -2 . فإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطالً -3 . القانونيو أن يكون المحل مشروعاً فيه التصرف المادي: من شروط المحل أيضاًو كان العقد إلحاق الضرر بالغير، التوكيل رف مشروعاً كأن يكون محلصفإذا لم يكن الت الوكالة تصرف جائز أن يكون محل الذي يشترط من القانون) 833(مخالفا لنص المادة و باطالً . معلوم ، دار األردن ،الطبعـة الرابعـة ،103، صعامالت المالية المعاصرة في الفقـه اإلسـالمي الم :شبير، محمد عثمان - 1 . م2001-هـ1422النفائس، سنة 29 -:التي تنص على ما يأتيو من القانون) 163(و يؤكد ذلك ما جاء في المادة . يشترط أن يكون المحل قابالً لحكم العقد -1 . في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطالً فإذا منع الشارع التعامل -2 . أن يكون التصرف محل الوكالة قابالً للنيابة: و يشترط في المحل أيضاً أن يكـون الموكـل بـه :" على ما يأتي ج من القانون/1رة الفق) 834(لقد نصت المادة ". قابالً للنيابةو معلوماً متعلقا بصاحبها مثل العبادات البدنية من و بالشخصية لصيق فيكون التوكيل في تصرف .صوم غير جائزو صالة غيرهمـا و الشراءو أما التصرفات التي يستوي فيها شخصية الموكل أو غيره مثل البيع . ممن يصح أن تصدر عن أي شخص سواء كان صاحبها أم غيره فتكون جائزة :شروط صحة الوكالة في القانونو إلسالميالمقارنة بين الفقه ا القانون المدني األردني مع الفقه اإلسالمي في شروط صـحة الوكالـة الواجـب يتفق ظمه مـن الشـريعة مستمد في مع ذلك ألن القانونو الموكل فيه،و الوكيلو في الموكلتوافرها .اإلسالمية الغراء 30 المبحث الثاني القانونو في الفقه أنواعهو أحكام عقد الوكالة :فيه أربعة مطالب و .حقوق عقد الوكالةو صفة المحل في يدهو تصرفات الوكيل: المطلب األول تعدد الوكالء: المطلب الثاني أنواع الوكالة: المطلب الثالث طريقة انتهاء الوكالة: المطلب الرابع 31 القـانون و قهحقوق عقد الوكالة في الفو صفة المحل في يدهو تصرفات الوكيل: المطلب األول المدني األردني : صفة المحل في يدهو تصرفات الوكيل: الفرع األول عقود بعبارته نيابة عن الموكل، يبرم ال والذيالوكيل تجب عليه التزامات تجاه موكله، فه المشتري يطالبه بالثمن دون الموكـل، المشتري، والمبيع من البائع، و يقبض الثمن من والذيهو لذلك فإن حقوقاً عامـة تجـب علـى بموجب عقد التوكيل، و والية التصرف تثبت له وهوالذي -:هذه الحقوق ال تخرج عن النقاط الثالث اآلتيةو الوكيل في مواجهة موكله، . ة في أداء التصرفات الموكل فيهاالتزام الوكيل باألمان -1 . األنفع للموكلو التزامه بالعمل األفضل -2 . ةعدم مجاوزة الوكيل حدود الوكال -3 المالكيـة و ذهب جمهور فقهاء المسـلمين مـن الحنفيـة فقد أما بالنسبة ألمانة الوكيل تتوفر في الوكيل، بدليل ما ذكره بعـض الفقهـاء أنإلى أن األمانة يجب ) 1(الحنابلةو الشافعيةو نقد البلد، اً بع إال بثمن المثل نقدييب أنلم يجز له ) وكالة مطلقة( الوكيل إذا وكل في البيع من أن إال -غالبـاً –فالمثلية في الثمن ال يمكن معرفتهـا ) 2(ة أو بغير نقد البلدال يجوز إن باع نسيئو مين ال يضمن ما تلف في يده إذا كان بـدون تعـد أن الوكيل أعليه ذكر الفقهاء و بأمانة الوكيل، . فرط فإنه يضمن بخالف ما لو تعدى أو) 3(ال يد ضمان أمانةيده يد نمنه أو تقصير أل : ، الشـيرازي 392، ص3، جحاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر : ، محمد عرفة36، ص6، جالبدائع :الكاساني - 1 . 315، ص2، جشرح منتهى اإلرادات: ، البهوتي357، ص1، جالمهذب بداية المجتهد : الوليد محمد بن أحمد ي أبو، ط بيروت، ابن رشد، اإلمام القاض216، صالقوانين الفقهية: ابن جزي - 2 . م1982، ط 335، ص2، جو نهاية المقتصد : خطيـب م، ال1979، ط 209، ص3ج: الشـرح الصـغير : الدردير، ، ط الحلبي126، ص8ج: فتح القديرابن همام، -3 ، كشاف القنـاع : ، البهوتي1952، ط 357، ص1، جالمهذب: ، الشيرازي1958، ط 23، ص2ج ،مغني المحتاج . ، ط بيروت183، ص6، جمصادر الحق في الفقه اإلسالمي: م، السنهوري1982-هـ1402، ط 484، ص4ج 32 بـين و و يكون الوكيل أميناً إذا التزم التزاماً دقيقاً بنصوص عقد الوكالة المبـرم بينـه الموكل، سواء كانت نصوص عقد الوكالة صريحة أم جرى بها العرف، أو قررتها العادة، فـإذا له أو بعده ال إذا باعه قبو وكله في بيع شيء معين في زمان معين فال يبيعه إال في ذلك الزمان، إذا و إذا وكله في البيع في مكان معين فال يبيعه فـي غيـره، و يصح إال بإذن جديد من الموكل، إذا وكله في الشراء من شخص معـين و يكن له شراء غيرها، وكله في شراء سلعة موصوفة لم تزويجـه إذا وكله في تزويجه بامرأة معينة لم يكن لـه و يتعداه، أنأو مكان معين فال يصح له ).1(بغيرها تثبـت ) "840(ن المدني فقد نصـت المـادة و على هذه المعاني جاءت نصوص القانو يتجاوز حدوده إال فيما أنللوكيل بمقتضى عقد الوكالة والية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون :)848(نصت المادة و ".نفعاً للموكل أكثرهو أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في األشياء التي للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته" -1 . ليس لها سعر معين فإذا اشترى بغبن يسير في األشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقاً فال ينفذ العقـد -2 . بالنسبة للموكل يعتبر المـال الـذي :" ليبين وضع المال في يد الوكيل فقد نصت على) 846(و جاء نص المادة قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فـال ضـمان ".عليه لـة العلـوم بحث منشور فـي مج -اني و الشريعة اإلسالميةمالنيابة في القانون الرو: فتحي عبد العزيز.شحاته، د - 1 . ، مصرم1955يناير -القانونية و االقتصادية، السنة األولى 33 : األنفع للموكلو الوكيل بالعمل باألفضل اللتزامبالنسبة أماو ) 2(، فإذا وكله وكالة مطلقة)1(األفضل حظاً للموكلو يعمل باألنفع أنيجب على الوكيل ه، أو بغيـر ال يجوز إن باع نسيئو نقد البلد،ع إال بثمن مثله نقداً بييب أنفي بيع شيء لم يجز له نحوه، وجب على الوكيـل ان و إذا وكله بشراء شيء من ثوبو )3(نقد البلد، أو بغير ثمن المثل لم يعين له نوعـاً، و لم يسم له ثمناً،و يشتري للموكل ما يليق به، ألنه اطلق التوكيل في الشراء، . ال بالنسبة للموكلظروف الحو المكانو بحسب الزمان ل ما فيه المصلحةفوجب عليه فع . المشار إلى نصها سابقاً) 848(و في هذا المعنى جاء نص المادة بالنسبة لعدم مجاوزة حدود الوكالة فإن القاعدة العامة تقتضـي أن كـل تصـرف أماو لعقد المبرم بينهما، يعتبر تعـدياً إذن من الموكل، أو على غير مقتضى ايحدث من الوكيل بغير مـن كالبيع بالغبن الفاحش، أو الشراء بأعلى ود الوكالة،مجاوزة لحدو من الوكيل بالمعنى العام، المكان اللذين حددهما و قيمته، أو البيع لغير الشخص الذي عينه الموكل، أو البيع في غير الزمان ثر أو أقل منه إلى غير ذلك من صور مجاوزة الموكل، أو المخالفة بشراء غير المطلوب، أو أك في هذا المعنى جاء و ).4(يضمنو يعتبر الوكيل هنا متعدياً،و الوكيل لحدود الوكالة المرسومة له، . من القانون المدني السابق ذكر نصها) 840(نص المادة : هل للوكيل توكيل غيره -:ى النحو التالياختلف العلماء في الفقه اإلسالمي في هذه المسألة عل : خطيـب ، ال335، ص2، جبداية المجتهد و نهاية المقتصد: ، ابن رشد216، صالقوانين الفقهية: ابن جزي: انظر - 1 )مراجع سابقة. (405، ص2، جراداتشرح منتهى اإل: ، البهوتي410، ص2، جمغني المحتاج . عريف الوكالة المطلقة في المطلب الثالث من هذا البحثسيأتي ت - 2 ). السابق( 335، ص2، جبداية المجتهد و نهاية المقتصد: ابن رشد - 3 ، ط 199، ص2، جشرائع اإلسالم فـي مسـائل الحـالل و الحـرام : ، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنالحسن - 4 . هـ1368ط ، 59، ص5، جالبحر الزخار: هـ، المرتضى1389 34 اصنع ما شئت، أو مـا : أي قال الموكل للوكيل –إن كانت الوكالة عامة ) 1(قال الحنفية فإنه يجوز للوكيل -تصرفت في شيء فهو جائز علي، أو نحو ذلك من ألفاظ العموم في التوكيل . أن يوكل غيره، عمالً بمقتضى العموم إنـه ال لموكل للوكيل إذناً عاماً بالتصـرف، ف يأذن ا لم بأن: أما إذا كانت الوكالة خاصة . ألن الوكيل يتصرف بتفويض الموكل، فال يملك إال حد التوكيل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؛ الوكيـل ال و ال يوكل الوكيل غيره إال أن يكون الموكل به أمراً حقيـراً، : و قال المالكية ). 2(ئذ التوكيل للغيريليق به تولي مثل هذا األمر لوجاهته فيجوز له حين ال يوكل الوكيل فيما وكل به بال إذن الموكل متى كان قـادراً : الحنابلةو و قال الشافعية ).3(يوكل غيره أنعلى ما وكل فيه، أما إذا لم يكن قادراً على القيام بما وكل به، فله .موقف القانون المدني من توكيل الوكيل غيره -:بما يلي) 843(جاء نص المادة ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إال إذا كان مأذوناً من قبل الموكل -1 . يعتبر الوكيل الثاني وكيالً عن الموكل األصليو أو مصرحاً له بالعمل برأيه فإذا كان الوكيل مخوالً حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسؤوال تجاه موكله عن -2 . أو فيما أصدره له من توجيهات خطئه في توكيل غيره و ما بعدها، القـاهرة، مطبعـة 89، ص6، جفتح القدير: ، الطبعة األولى، ابن الهمام25، ص6، جالبدائع: الكاساني - 1 . مصطفى محمد . 388، ص3، جالشرح الكبير: الدردير - 2 ، 88، ص5ج ،المغنـي : بعة الباب الحلبي بمصر، ابن قدامـة ، مط226، ص2، جمغني المحتاج: الشربيني الخطيب - 3 . الطبعة الثالثة، القاهرة، دار المنار 35 :حقوق عقد الوكالة: الفرع الثاني :حقوقهو الفرق بين حكم عقد الوكيل الغـرض الـذي وضـع وهواألثر الذي يترتب على العقد شرعاً، :المراد بحكم العقد ). 2(المنفعة في عقد اإليجارو البيع، عقد كنقل الملكية في) 1(الشارع العقد لتحقيقه مطالبـات تؤكـد حكمـه، و فالمراد بها ما يستتبعه العقد من التزامات :ق العقدأما حقو حـق خيـار و التسلم،و من حيث المطالبة بالتسليم)3(يحفظ لكل ذي حق حقهو تكمله،و تقرره،و . غير ذلكو العيب أو الرؤية الموكل، ، يرجع إلى الموكل، سواء أضاف الوكيل العقد إلى )4(فحكم العقد باتفاق الفقهاء أم أضافه إلى نفسه، إذا كان من العقود التي يجوز للوكيل أن يضيفها إلى نفسه كالبيع مثالً، ألن مقتضى هذه النيابـة أن و إنما يعقده لغيره بطريق النيابة عن الغير،و الوكيل ال يعقد العقد لنفسه، . يكون حكم العقد لألصيل ال للوكيل عقـود : هـي و العقود تجب إضافتها إلى الموكـل هناك طائفة من: و على وجه العموم الصـلح عـن دم العمـد، و الكتابة،و العتاق على المال،و الخلع،و الطالق على المال،و الزواج، . إنكارالصلح عن و . إلى الموكل دون الوكيل -حقوقهو بل –و ينصرف حكم العقد فيها ، بيـروت، ط دار 189، ص5، جالمدخل للفقه اإلسالمي: ، و السنهوري512، صالمدخل للفقه اإلسالمي: عيسوي - 1 . إحياء التراث العربي . 623، صالمدخل للفقه اإلسالمي: مدكور - 2 الملكيـة و :محمـد فـراج .د :حسين، 1964، ط 128، صالشرعيةأحكام المعامالت : الخفيف، الشيخ علي الخفيف - 3 . ، اإلسكندرية، ط مؤسسة الثقافة الجامعية285، صنظرية العقد ، 2، جمغنـي المحتـاج الخطيـب، ، 216، صالقوانين الفقهية: ، ابن جزي256، ص4، جتبيين الحقائقالزيلعي، - 4 . 253-248-239، ص5، جو ما بعدها، ابن قدامة 229ص 36 لى الزوج دون الوكيـل، حقه إو فإذا زوج الوكيل الزوج من زوجته انصرف حكم العقد تطالب الزوجة زوجها بالمهر،و الزوجة بتسليم نفسها له، -دون الوكيل –من ثم يطالب الزوج و . هكذاو في الخلع ال يطالب ببدل الخلع و وكيل الزوجة في الزواج ال يملك قبض المهر،و : و التصرفات التي يتوالها الوكيل تنقسم إلى نوعين ال يجـوز لـه أن و يضيفها إلى الموكـل، أنات يجب على الوكيل تصرف: النوع األول كان بذلك خارجاً عـن حـدود و لو أضافها لنفسه كان العقد له ال للموكل،و يضيفها إلى نفسه، هـي الهبـة، و العقود التي ال تثبت إال بالقبضو ،)1(يشمل هذا النوع عقود االسقاطاتو الوكالة، ).2(المضاربةو الشركة،و الرهن،و وديعة،الو العارية،و القرض،و الصدقة،و ال يرجع إلى الوكيـل و فيها ترجع إلى الموكل، و حكم هذا النوع من العقود أن الحقوق فصـار .)3(معبراً عن الموكـل فقـط و منها شيء، ألن الوكيل في هذه التصرفات يعتبر سفيراً ). 4(كالرسول إلى الموكل، بل يصـح أن يضـيفها إلـى تصرفات ال يلزم أن يضيفها الوكيل: النوع الثاني . أن يضيفها إلى نفسه، كعقود المعاوضات الماليةو الموكل، أن الوكيل إذا أضافها إلى الموكل انصرفت حقوق العقود إلى الموكل، : و حكم هذا النوع كان الموكل ملزماً بها دون الوكيل، ألن األخير يكون فـي هـذه و كأن يقول اشتريت لفالن كذا، ).5(معبراً عن الموكل فقطو حالة سفيراًال ال، و الخلع، و العتاق على مال، و الكتابة، و الصلح عن دم العمد، و الصـلح و هي عقود الزواج، و الطالق على م - 1 . عن انكار . نفس الصفحة 1، و هامش 196، ص5، جالمدخل للفقه اإلسالمي: السنهوري - 2 . 285-285محمد فراج حسين، المرجع السابق، ص.، د512عيسوي، المرجع السابق، ص - 3 . و ما بعدها 33، ص6، جالبدائع :الكاساني - 4 . 147، ص7، جالبحر الرائق: ، ابن نجيم263، ص4، جتبيين الحقائق: الزيلعي - 5 37 و إذا أضاف الوكيل هذه العقود إلى نفسه، فلم يذكر الموكل في عبارته كانـت الحقـوق والـذي إلى الوكيل دون الموكل،ألن الوكيـل ه ) 3(الشافعيةو )2(المالكيةو )1(راجعة عند الحنفية يلحق ضـرر بالمتعاقـد اآلخـر حتى الو ال يعرف المتعاقد اآلخر غيره،و تولى إصدار العقد، . هب ال يكون هناك تغريرو الوكيل ألن الوكيل مجرد إلى أن حقوق العقد ترجع إلى الموكل دون )4(و ذهب الحنابلة ). الموكل(األصيل سفير عن : موقف القانون من حقوق العقد -:أنه من القانون المدني على) 844(نصت المادة المضـاربة و الشـركة و اإلقـراض و اإليداعو الرهنو اإلعارةو ال تصح عقود الهبة" ". الصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكلهو -:أنه على) 845(و نصت المادة الصلح عن إقرار فإن و اإلجارةو الشراءو ال تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع" -1 إن أضافه لنفسـه دون أن و حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل الوكيل إلى الموكل في أضافه ". يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيالً فإن حقوق العقد تعود إليه ". و في كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل" -2 . 256، ص4، جتبيين الحقائق: ، الزيلعي33، ص6، جالبدائع :الكاساني - 1 . و ما بعدها 506، ص3، جالشرح الصغير: الدردير - 2 . و ما بعدها 353، ص1، جذبالمه: الشيرازي - 3 . 264 -263، ص5، جالمغني :ابن قدامة - 4 38 المطلب الثاني تعدد الوكالء ـ و قد ال يكون كافياً بالنسبة للموكل، أن يقتصر على وكيل واحد عة احتياجاتـه ذلـك لس قد يعطي كالً منهم وكالة مستقلة عن اآلخرين و يحتاج إلى وكالء متعددين،و تشعب مسؤولياته،و أتكلـم عـن موضـوع و ).1(قد يجمعهم في توكيل واحد، يذكرون فيه جميعاو في صك مستقل، -:آلتيينالتعدد للوكالء في الفرعين ا .تصرف خاصو موكل كل واحد في عقد خاصأن يكون توكيل الوكالء من قبل ال: الفرع األول ن ينفرد بالعمل الذي كلف بـه دون إذا كانت لكل وكيل وكالته الخاصة، كان لكل منهم أ ن ألي بـذلك ال يكـو و يكلفهم بالعمل مجتمعين، أنمع ذلك يجوز للموكل و خذ رأي اآلخرين،أ العمل وحده فيبطل تصـرفه، ألنه قد يكون عديم الصفة في القيام ب منهم أن ينفرد وحده بالعمل؛ إن كانت الوكالة لعمل واحد فيجوز ألي وكيل القيام به، أما إذا كان التصرف ال يحتـاج إلـى و نفراد فيجوز اال) 2(ةاالجتماع فيه، كالوكالة بالخصوم تبادل الرأي، كرد الوديعة، أو مما ال يمكن . بالتصرف : ما يليعلى 1فقرة ) 842(و في هذا المعنى نصت المادة ". كان لكل منهم عقد مستقل كان له االنفراد فيما وكل بهو إذا تعدد الوكالء" :أن يكون التوكيل في عقد واحد لوكالء متعددين: الفرع الثاني إذ يجب ؛المنوط بهم الذين عينوا في عقد واحد االنفراد بالعمل ال يجوز ألي من الوكالء ألن الموكل أراد في ؛ن اختلفوا رجعوا إلى الموكل ألخذ رأيهيجتمع رأيهم عند إبرام العقد فإ أن العقود المدنية الصغيرة في القانون المـدني و الشـريعة اإلسـالمية و القـوانين : علم الدين، محيي الدين إسماعيل - 1 . م1995، الطبعة الثانية، سنة العربية . 505، ص3، جالشرح الصغير: ، الدردير32، ص6، جالبدائع :الكاساني: انظر - 2 39 أن يكون كل واحد منهم رقيباً علـى و مهم بالتشاور في أمر الوكالة،جمعهم في عقد واحد أن يلز مع ذلـك و اآلخر، فإذا باشر التصرف أحد الوكالء أو بعضهم دون الباقين وقع التصرف باطالً، عمل منفردين، بل إن هناك بعض التصرفات التي ال تحتاج إلى يأذن لهم في ال أنيجوز للموكل تبادل الرأي أو مداولة بين الوكالء لكونها ال تحتمل الخالف في الرأي، فيجوز فيهـا ألي مـن الوكالء أن يباشر التصرف منفرداً دون إذن الوكيل، مثل أن يكون التصرف هو الوفـاء بـدين ).1(ديعة إلى صاحبها أو قبول الهبةعلى الموكل مستحق األداء، أو رد الو علـى ) 2(الفقرة ) 842(و جاء موقف القانون المدني في هذا المعنى حيث نصت المادة :يأتيما نفراد كان عليهم إيفاء الموكل بـه لم يأذن الموكل لكل منهم باالو دإن وكلوا بعقد واحو " تماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من ليس ألحدهم ان ينفرد إال فيما ال يمكن االجو مجتمعين ". رد الوديعةو ل معه ال حضوره أو فيما ال يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدينكّو ، 6ج شرح مختصـر خليـل، : ، الخرشي، اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا32، ص6، جالبدائع: الكاساني: انظر - 1 ، 5، جالمغنـي :، ابن قدامة351، ص1، جالمهذب :هـ، الشيرازي1317، ط الثانية، بوالق بمصر، سنة 82ص . 87ص 40 المطلب الثالث القانون المدني األردنيو اإلسالميأنواع الوكالة في الفقه -:أنواع الوكالة في الفقه اإلسالمي -:عددة العتبارات مختلفةتنقسم الوكالة إلى أقسام مت :من حيث الصيغة: الفرع األول . وكالة دورية وكالة معلقة، وكالة مضافة، إلى وكالة منجزة،: تنقسم باعتبار الصيغة ال معلـق و الوكالة التي يكون التصرف فيها حاالً، غير مؤجـل : فالوكالة المنجزة هي -1 : من المستقبل، مثل قول الشخصاإلضافة إلى الزو على شيء، فهي مطلقة عن التعليق، ال تتوقف علـى و يترتب عليها حكمها من وقت التوكيل،و .وكلتك في بيع أرضي اآلن ). 1(شيء آخر لقاً على شرط بـأداة إلذن بالتصرف فيها معهي الوكالة التي يكون ا: أما الوكالة المعلقة -2 فأنت وكيلي فـي إن جاء فالن: إذا، مثل قول الشخص لغيرهو كإن: من أدوات التعليق هذا النـوع و )2(هذه يتأخر انعقادها إلى وقت وجود الشيء المعلق عليهو إدارة أموالي، . محل خالف بين الفقهاء، إال أني أكتفي بما ذكر لخروجه عن نطاق البحث هي الوكالة التي تكون فيها الصيغة مضافة إلى زمن مسـتقبل، : و أما الوكالة المضافة -3 أنهـا حكمهـا و وكلتك في شراء كتاب آخر الشهر القادم،: آلخر يقول الشخص أنمثل . 630ص محمد سالم،.د: مدكور، 28،27، ص6، جالبدائع :الكاساني - 1 نهاية المحتاج إلى شـرح : ، الرملي233، ص2، جمغني المحتاج: خطيب، ال154، ص7، جالبحر الرائق: ابن نجيم - 2 . 67، ص2، جكشاف القناع: ، البهوتي38، ص5، جالمنهاج 41 لكن ال يكون للوكيل حـق التصـرف إال فـي و تنعقد من وقت النطق بصيغة التوكيل، ). 1(الوقت المضاف إليه العقد أن تكون مشتملة على أداة من أدوات الشرط مثل : فصورتها): 2(و أما الوكالة الدورية -4 تفيدان تكرار الجواب إذا تكرر الفعل السابق لهما مثل قول الموكل اللتين) كلما(و )مهما( . كلما عزلتك وكلتك: للوكيل أن التوكيل )3(الشافعية على األصح عندهمو الحنابلةو الحنفيةمن فقهاء المهور و يرى ج أن التوكيـل الـدوري )4(بينما يرى الشافعية في قول عندهم ينعقد في الحال، و الدوري صحيح، )5(تبطل الوكالة إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر إال أن يجعلها على الـدوام : أما المالكية ل،باط . المباحث القادمة بإذن اهللاو تفصيل لهذا النوع في الفصولو سيأتي مزيد بحثو : من حيث ما يتعلق بها من التصرفات: الفرع الثاني . وكالة خاصةو ،وكالة عامةإلى ما يتعلق بها من التصرفات باعتبار) الوكالة(تنقسم هي الوكالة التي يعطي فيها الموكل لوكيله الصالحية التامة للتصرف و :فأما الوكالة العامة -1 ذلك مثل قول و أن تكون اإلنابة عامة ال على وجه خاص،: حقوقه، بمعنىو في جميع أموره . شيءوكلتك عني في كل تصرفاتي، أو أنت وكيلي في كل : الموكل لمن يوكله ، شـرح منتهـى االرادات : تي، البهو223، ص2، جمغني المحتاج: خطيب، ال218، صالقوانين الفقهية: ابن جزي - 1 . 300، ص2ج ، 29، ص5، جنهايـة المحتـاج : الرملي، 38، ص6، جالبدائع :الكاساني: انظر. هي الوكالة التي تدور على العزل - 2 . ،468، ص3، جكشاف القناع: البهوتي ، 2، جلقنـاع كشـاف ا : ، البهـوتي 223، ص2، جمغني المحتـاج : خطيب، ال38، ص6، جالبدائع: الكاساني: انظر - 3 . 236ص . 350، ص1، جالمهذب: ، الشيرازي340، ص2، جحاشيتا قليوبي و عميره - 4 و ما بعدها، ط أولى، دار الحكمة للطباعة و النشر، 410، ص5، جموسوعة الفقه المالكي: العك، خالد عبد الرحمن - 5 . م1993 -هـ1413دمشق، سنة 42 جميـع و أمالكـه، و فيترتب على ذلك أن الوكيل يملك حق التصرف في أموال الموكل غير ذلك مما يملكه الموكل سواء كان فيه ضرر عائـد و طالق،و هبةو شراءو حقوقه، من بيع لرفـع الحـرج ) 2(المالكيـة و هذا النوع من الوكالة صحيح عند الحنفيةو ).1(للموكل أو منفعة . الجواز مل الذي يضطر إلى توكيل خاص لكل عمل من أعماله إذا قلنا بعدالمشقة عن الموكو توكيـل و توكيـل للبيـع : و كيفية ذلك أن الموكل يكون مضطراً إلعطاء الوكيل عدة توكيالت . هكذا من التوكيالت لكل تصرف معينو توكيل لإلجارةو للشراء، ). 3(عظيم الغرر الحنابلة إلى عدم الجواز لما فيها منو و ذهب الشافعية مع تخصيصها القول بصحة الوكالة العامة وهوالمالكية، و و لكني أميل إلى رأي الحنفية منفعـة و الوكيل العام مقيـد بالمصـلحة، أنألن الموكل إذا علم ؛مصلحة الموكلو بالعرف نيابـة رهأموتطمئن نفسه إليه في كل ما يباشر من و الموكل يهدأ باله، من جهة تصرفات وكيله، المنفعة له، فإذا فعل غير ذلـك رده العـرف و يفعل ما فيه المصلحةو عنه، لعلمه انه يتصرف . المصلحةو هي ما كانت إنابة من الموكل للوكيل في تصرف معين، كأن يقـول و :أما الوكالة الخاصة -2 . ما أشبه ذلكو تيراء األرض الفالنية، أو بيع سياروكلتك في ش: الموكل للوكيل ، اإلسكندرية، طبع دار عمر بن الخطاب للنشر و 343، صالشريعة اإلسالميةالمدخل لدراسة : عبد الكريم.زيدان، د - 1 . التوزيع ، الطبعة الثانية، طبع مصطفى الحلبـي، سـنة 357، ص6، جرد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين - 2 . 334، ص2، جبداية المجتهد: ، ابن رشد1966 . 471، ص30، جكشاف القناع: ، البهوتي21، ص2ج ،مغني المحتاج: الخطيب الشربيني - 3 43 الشـافعية و المالكيـة و و هذا النوع متفق على صحته عند جمهور الفقهاء من الحنفيـة األصل في الوكاالت بشرط أن يكون الوكيل مقيداً بما وكل فيـه، سـواء أكـان وهوالحنابلة، و .العادة، أم بتقييد المطلقو بالنص أم بالقرينة، أم بالعرف) 1(التخصيص : المقيدةو ةالوكالة المطلق :الفرع الثالث الوكالة التي لم يقيد الموكل الوكيل في شيء، كمـا لـو قـال : أما الوكالة المطلقة،فهي وكلتك في إيجار هذه السيارة، من غير أن يحدد له أجرة معينة، أو مدة معينة أو : الموكل للوكيل ـ و بع هذه األرض دون تحديد ثمن: يقول له ى قسـط لم يتعرض لكون الثمن حاالً أو مؤجالً عل . واحد أو على أقساط ).2(كان فيه مصلحة دون غبن فاحشو و هذه الوكالة ال تقيد الوكيل إال بما تعارفه الناس ، هي الوكالة التي يبين الموكل فيها لوكيله طريق التصرف، كـأن :و أما الوكالة المقيدة ا النوع، يتقيد الوكيل وكلتك ببيع هذه األرض بثمن مقسط إلى أقساط لمدة عام، ففي هذ: يقول له بما قيده به الموكل، فلو خالف، فإن كانت المخالفة إلى خير، نفذ التصرف، أما إذا كانـت إلـى ). 3(ضرر يلحق بالموكل، فإن التصرف يتوقف نفاذه على إجازة الموكل -:أنواع الوكالة في القانون األردني: الفرع الرابع الوكاالت المختلفـة، مـن خاصـة، أنواعالمي في و قد وافق القانون المدني الفقه اإلس ). 836) (835(ذلك في المادتين و مضافة،و مطلقة،و مقيدة،و معلقة،و عامة،و ، ابـن 38، ص2، جالبدائع: الكاساني: انظر ؛بأن يذكر الموكل في العقد جنس التصرف الموكل فيه و نوعه و صفته - 1 ، كشاف القنـاع : ، البهوتي223، ص2، جمغني المحتاج: ، الخطيب الشربيني334، ص2، جبداية المجتهد: رشد . 236، ص2ج ، 6، جنهايـة المحتـاج : ، الرملـي 224-223، ص2، جمغني المحتـاج : خطيب، ال27، ص6، جالبدائع: الكاساني - 2 ، 303، ص4، جروضة الطـالبين : اإلمام شرف الدين: ، النووي354، ص1، جالمهذب: ، الشيرازي31-30ص . م1985-هـ1405الطبعة الثانية، بيروت، دمشق، طبع المكتب اإلسالمي، سنة ، 5، جنهايـة المحتـاج :البهوتي، 352، ص1، جالمهذب :الشيرازي ،229-227، ص2، جمغني المحتاج: بالخطي - 3 ). مراجع سابقة.( و ما بعدها 31، ص5، جالبن قدامة المغنيو ما بعدها، و 41ص 44 -:على ما يلي) 835(فقد نصت المادة يصح أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شـرط أو مضـافاً إلـى وقـت " ".مستقبل -:ما يلي على) 836(و نصت المادة عامة إذا اشتملت على أمر و الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة" : يقبل النيابة ما يتصل بهـا مـن توابـع و المعنية فيها األمورفإذا كانت خاصة فليس للوكيل إال مباشرة -1 . ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها التصرفات عدا التبرعات فـال بـد مـن و وكيل مباشرة المعاوضاتإذا كانت عامة جاز للو -2 ".التصريح بها :إثبات الوكالة من ثم فهي تثبت بجميع طرق اإلثبات إال إذا و تخضع الوكالة للقواعد العامة في اإلثبات، ما أوفال تثبت إال بالكتابة ) 1(زادت قيمة التصرف القانوني الموكل فيه عن عشرة دنانير أردنية . يقع عبء اإلثبات على من يدعيهاو يقوم مقامها، عالقة عقد الوكالة بها و الشكلية -:عقود شكليةو عقود عينية،و تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى عقود رضائية، يكون التراضي عن طريق اإليجابو هو ما يكفي إلنعقاده مجرد التراضي،: العقد الرضائي -1 لـذلك ؛يكون العقـد والذيفالتراضي وحده ه. يتم القبول عليهو جابالقبول، بحيث يصدر اإليو . نحوهاو اإلجارةو أكثر العقود من هذا القبيل، كعقد البيعو .سمي بالرضائية ). 28/1م (قانون البينات األردني - 1 45 :فيهاو من القانون) 90(و على هذا نصت المادة ه القانون فوق ذلـك مـن قرينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجاب بالقبول مع مراعاة ما ي" ". أوضاع معينة إلنعقاد العقد بين اثباته بالكتابة، إذا كانت و و يجب أن تالحظ التفرقة بين انعقاد العقد بمجرد التراضي ). 1(تزيد عن حد معين، فإن ذلك ال يخرجه عن دائرة العقود الرضائية من تسـليم فهو ما ال يكفي التراضي فيه لالنعقاد بل ال بد إلى جانب ذلك :أما العقد العيني -2 يشترط التسليم في كثيـر و كان القانون ينظر إلى هذا النوع بعين اإلهتمام،و العين محل التعاقد، ). 2(الوديعةو العاريةو الهبةو من العقود كما في القرض فهو ما ال يكفي التراضي النعقاده، بل يجب إلى جانب التراضي لتمامـه :أما العقد الشكلي -3 خاص يعينه الشرع او القانون، كتحرير العقد بواسطة موظـف مخـتص، اتباع شكل معين، او هذا ما نص عليه القانون اللبنـاني، و هبة العقار ال تنعقد إال بقيدها في السجل العقاري: مثالهو هذا العقد الشكلي يسـمى و ؛في المصري ال تنعقد إال بورقة رسمية محررة من موظف مختصو . بالعقد الرسمي بد من التفريق بين كون الكتابة شرطاً اشترطه القانون أو المتعاقدان، حيـث ال و هنا ال الكتابـة و من التسجيل ينبين أن يكون هدف المتعاقدو )و هنا يكون عقداً شكلياً(بالكتابة إال ينعقد عـدم ينحصول دليل عليه ألغراض أخرى، فإذا كان شرط المتعاقدو نحوها هو مجرد اإلثباتو إن أشكل األمر على القاضـي و اعتبر العقد باطالً بدونها،) الشكلية(لعقد إال بهذه الكتابة انعقاد ا ، الطبعة األولى، عمان، منشـورات الجامعـة 14ص ي،مصادر االلتزام في القانون المدني األردن: أنور. سلطان، د - 1 . 1978األردنية، ). المرجع السابق(، 14، صمصادر االلتزام في القانون المدني األردني: سلطان - 2 46 لم يتمكن من معرفة نية المتعاقدين، حمـل األمـر علـى و في تفسير هذه الكتابة، ولم يجد أدلة، ). 1(مجرد اإلثبات فقط ضائية ال تحتـاج إن األصل في التصرفات القانونية أن تكون ر: بناًء على ما تقدم أقول . إلى شكل معين، فكذلك األصل في عقد الوكالة غيرهـا مـن العقـود و المقاولةو الصلحو القرضو اإليجارو الشراءو فالوكالة في البيع . الرضائية، تكون رضائية مثل العقد الذي هو محل الوكالة، ال تستوجب شكالً خاصاً النعقادها خاصاً، أو ورقة رسمية فهـذه تكـون الوكالـة فيهـا شكالً يتطلب انعقادهاو لكن هناك عقود ).2(شكلية عند الرجوع إلى مواد القانون المدني ذات العالقة بالوكالة وجدت أن القانون لـم يشـر إلـى و عليهـا تنص حيثالشكلية في عقد الوكالة، مما جعلني أعود إلى القاعدة العامة في انعقاد العقد القبول، مع مراعاة مـا و ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجاب:" أنه مدني أردني على) 90(المادة الفقرة الثانية منهـا ) 105(لكن المادة و ".يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد هذا نص الفقرة الثانيـة و هي التي توضح ان القانون قد يشترط لبعض التصرفات شكلية معينة، ):105(من المادة ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً في إو " , 1147, 1146: يدل على هذا المعنـى المـواد و ".اإلتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد . 197من القانون المدني األردني ص 1148 ة، فقد وجدت أن محكمة عدم اإلشارة إلى شكلية الوكالو و إزاء صمت المشرع األردني، التمييز األردنية قد اتجهت في العديد من قراراتها إلى عدم ضرورة أن تكون الوكالة شكلية، بل ). مرجع سابق(، 14، صمصادر االلتزام: سلطان: انظر - 1 ، ط دار إحياء التراث العربي، 403، ص7ج, ملالوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على الع: السنهوري - 2 . بيروت 47 تعتبر الوكالـة مـن :" تقول في ذلكو لم تلتفت إليها تارة أخرى،و اعتبرت ضرورة الكتابة تارة لشهادة ما لم يوجد نـص يقضـي االلتزامات التعاقدية غير محددة القيمة، التي ال يجوز إثباتها با ال ينصرف أثـر :" و تستمر في ذات القرار قائلة"من قانون البينات 28/1بغير ذلك عمالً بالمادة تصرف الوكيل إلى الموكل إذا تم بدون وكالة، حتى لو كان الغير حسن النيـة عمـالً بالمـادة كل يكون من شأنه أن يـدفع من القانون المدني، إال أن المظهر الخارجي المنسوب للمو) 833( يتعاقد مع الوكيل تحت تأثير هـذا الـوهم، و الغير حسن النية إلى الوقوع في وهم وجود وكالة، التصرف بالمقصود في ذلك هو التصـرف الـذي و عندما تنصرف آثار هذا العقد إلى الموكل، ). 1"(ينشأ بين طرفين لشكلية في الوكالة، إذا كان الشيء يالحظ على قرار محكمة التمييز الموقرة أنها راعت ا لم تشترط الشكلية في كـل و 28/1عن عشرة دنانير وفقاً لقانون البينات قيمته الموكل فيه تزيد اعتبرت عقد الوكالة غير محدد القيمـة التـي ال و تصرف يكون التعاقد عليه نيابة عن الموكل، ة مكتوبة إذ ال يجـوز إثبـات الوكالـة يجوز إثباتها بالشهادة، فهي بذلك تشترط أن تكون الوكال . بالبينة الشخصية . 1994، سنة 634، صمجلة نقابة المحامين، 563/92تمييز حقوق رقم - 1 48 المطلب الرابع القانونو طريقة انتهاء عقد الوكالة في الفقه الوكيل، للقيـام بتصـرف و الوكالة شأنها شأن بقية العقود المشروعة، يكون بين الموكل علو منزلته، فال يليـق بـه أن معين، نيابة عنه، إما لعدم فراغه، أو لعجزه، أو لقلة خبرته، أو ل . يتصرف في بعض التصرفات الذي يراها أقل من شأنه -:ينتهي بما يأتي العقد هذاو إذا قام الوكيل بما وكل به من تصرفات، في الوكالة الخاصة كأن يكون موكالً في بيـع )1 فإن عقـد ؛شراء األرضو دار أو شراء قطعة أرض، فإذا انتهى الوكيل من بيع الدار . الوكالة القائم بينهما عند ذلك يكون منتهياً كأن يوكله بشـراء , خروج العين الموكل بها، عن أن تكون محالً للتصرف الموكل به )2 . منزل معين، فيهدم ألن والية الوكيـل ؛إذا خرج الموكل عن األهلية، أو مات قبل التصرف الذي وكل فيه )3 ألن من شروط صحة الوكالة أن ؛ل التبعمستمدة من والية الموكل، فإذا زال األصل زا . يكون كل منهما أهالً للتصرف، فإذا خرج أحدهما عن األهلية بطلت الوكالة ذلك ألن و خروج الوكيل عن األهلية، بأن جن جنوناً مطبقاً، أو أغمى عليه في األصح، )4 . شرط صحة التصرف، موقوف على أهلية التصرف ل فيه قبل مباشرة الوكيل له، مثل ان يوكله في شـراء إذا باشر الموكل العمل الذي وكَّ )5 . عين معينة، ثم يقوم الموكل بشرائها قبل الوكيل لكن بشرط علـم الموكـل بهـذا و الوكالة، فإنه ينعزل عن الوكالة؛تنازل الوكيل عن )6 . التغرير بهو ئال يلحقه ضرر بهذا التنازل،ل ؛التنازل 49 بهذه الوكالة، حتى ال يلحق صاحب الحق الضرر كما يشترط أيضاً عدم تعلق حق الغير . حينئذ ال تنتهي وكالته إال إذا رضي صاحب الحقو بهذا التنازل، : إذا عزله الموكل من الوكالة، فإنه ينعزل حينئذ لعدم لزومها بشرطين )7 علمه بهذا العزل، لئال يلحقه ضرر بإبطال واليته، فيما إذا تصـرف تصـرفا :أحدهما . الضمانيعود عليه ب أال يتعلق بهذه الوكالة حق الغير، كما إذا وكل الراهن شخصـاً ببيـع الـرهن :ثانيهما كما لو أراد المدين السفر، فطلب دائنه منه أن يوكل عنه وكيالً و جله،سداده الدين منه إذا حل أو في هذا كلـه سافر، فليس له و ليخاصمه وقت الحاجة، فوكل وكيالً عنه بالخصومة، إجابة لطلبه . أن يعزل الوكيل، إال إذا رضي الدائن بذلك . سأكتفي بهذا القدر لخروجه عن نطاق البحثو )1(نتهاء الوكالةا هذه هي أبرز طرق : انتهاء الوكالة في القانون المدني تجنباً للتكرار فـي الشـرح و تنتهي الوكالة في القانون، كما تنتهي في الفقه اإلسالمي، هـي و فإني سأكتفي بنقل النصوص من القانون المدني حتى تكون بين يدي القارئ، التوضيح،و -:كما يأتي -:تنتهي الوكالة) 862(المادة . بإتمام العمل الموكل به -1 . بانتهاء األجل المحدد لها -2 بدايـة المجتهـد و : ابن رشد: ، و عند المالكية37، ص6، جالبدائع: عند الحنفية، الكاساني: للتفصيل في ذلك انظر - 1 ، و عنـد 231ص ،2، جمغنـي المحتـاج : فعية، الخطيب الشـربيني ، و عند الشا298، ص2، جنهاية المقتصد . و ما بعدها 113، ص5، جالمغني :الحنابلة، ابن قدامة 50 . بوفاة الموكل، أو بخروجه عن األهلية، إال إذا تعلق بالوكالة حق الغير -3 لو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث، أو و جه عن األهلية،بوفاة الوكيل، أو بخرو -4 أن يتخذ و توافرت فيه األهلية، فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة،و الوصي إذا علم بالوكالة . من التدابير ما تقتضيه الحال، لمصلحة الموكل الغير أو كانـت قـد للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق -)863(المادة صدرت لصالح الوكيل فإنه ال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيـدها دون موافقـة مـن صـدرت . لصالحه عليـه أن يعلـن و للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي ال يتعلق بها حق الغير -)865(المادة . معها ضرر على الموكلأن يتابع القيام باألعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة ال يخشى و موكله ):866(المادة يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مـن -1 . ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر فإذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسـباب -2 أن ينظر إلـى أجـل و الحالة أن يعلن صاحب الحقعليه في هذه و جدية تبرر تنازله، . يستطيع فيه صيانة حقه ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعـزل ):867(المادة . خارجه أوإذا استثنى اإلقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء المطالب القادمة فـي و المباحث تناولالمواد القانونية أثناء تفصيل لهذه و و سيأتي شرح . الفصول القادمة بإذن اهللا 51 و بهذا أكون قد أنهيت هذا الفصل التمهيدي، الذي تناولت فيه، الوكالـة بشـكل عـام، أحكام الوكالة الدورية غيـر " وهودون تفصيل، ألنتقل إلى الفصل األول من موضوع البحث و . بشيء من التفصيل" هاقابلة للعزل، لتعلق حق الغير فيال 52 الفصل األول مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير فيها : و فيه ثالثة مباحث . مصدر لزومهامفهوم الوكالة الدورية و: المبحث األول .عزل الموكل للوكيل: المبحث الثاني .تعلق حق الغير بالوكالة: المبحث الثالث 53 المبحث األول مصدر لزومهامفهوم الوكالة الدورية و المطلب األول مفهوم الوكالة الدورية : الوكالة الدورية لغة -أ قد قمت بتعريـف الوكالـة و رية،ودو الوكالة الدورية، مركب إضافي مكون من وكالة استدار يستدير بمعنى و ُدوُردار َي: يقال .عرف اآلن كلمة دوريةأو )1(سابقاً في الفصل التمهيدي ). 2(إذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منهو إذا طاف حول الشيء و معنى ذلك أنها وكالة مستمرة تدور دوراناً مستمراً، فهي موجودة في كـل لحظـات نه كلما وصـل إلـى دوراناً مستمراً دون توقف، بحيث إذلك مثل الدوالب الذي يدور و الزمن، . أ منها الدوران، دار من جديدالنقطة التي بد : الوكالة الدورية في االصطالح الفقهي -ب كلما عزلتك فقـد : الوكالة الدورية، هي الوكالة المعلقة على العزل، كقول الموكل لوكيله أي الوكالـة –هي و وكلتك فهي الوكالة الدورية، ألنها تدور مع العزل، فكلما عزله عاد وكيالً، ينعزل الوكيل في الوكالة الدورية، بقول بالشرط صحيح، و ألن تعليق الوكالةصحيحة، -الدورية فقد وكلتك، فإنه يعود مطلقاً، كلما عزلتك: كلما وكلتك فقد عزلتك بخالف قولهو عزلتك: الموكل على هذا فال يصير وكيالً، إذا وكله بعـد العـزل و الفسخ المعلق صحيح،و قتضائها التكرار،ال ). 3(تى صار وكيالً انعزلالدوري، ألنه م . 11، 10، 9انظر من هذه الرسالة ص - 1 ،1، كتاب الدال، باب الـراء، ج لسان العرب المحيط: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم - 2 .ادر، بيروت، دار ص1031ص ، بيـروت، 468، ص3، جكشاف القناع: البهوتي: ، و انظر38، ص6، جبدائع الصنائع: الكاساني: انظر - 3 . ، ط أولى544، ص2، جحاشيتا قليوبي و عميرة: م، و انظر1982 -هـ1402لبنان، سنة 54 ـ " كلمـا و مهما" فهي الوكالة التي تكون مشتملة على أداة من أدوات الشرط مثل ن االلت ،كلما عزلتك وكلتك: الموكل للوكيلتفيدان تكرار الجواب إذا تكرر الفعل السابق لهما مثل قول ). 1(سميت وكالة دورية لدورانها على العزلو : لقانون المدنيالوكالة الدورية في ا -ت أو عندما قمت بمطالعة مواد القانون المدني، لم أجد مادة قانونية عرفت الوكالة الدورية، حيـث ) 1(فقـرة ) 450(إال المادة ) دورية(لم أجد مادة تنص على كلمة و سم،تعرضت لها باال -:نصت على ما يلي األراضي الزراعيـة و ال تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني( ). المعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعيو المرتباتو هذا ما نريده مـن معنـى كلمـة دوريـة، أي التجـدد و .اًمتجدد اًدورياً فهي تذكر حق ـ أناالستمرار، مع و تمرة المواد القانونية في القانون المدني لم تعرف الوكالـة الدوريـة، المس . المتجددةو يخضع متجدداً،و الو إال أن القانون المدني األردني، جعل نوعين من الوكاالت مستمراً ما إذا كانت الوكالـة وهوه، بحيث ال يستطيع الموكل إبطاله أو تقييده، لسلطة الموكل بعد إنشائ إذا تـدخل القـانون متجددة إالو لمصلحة الغير أو لمصلحة الوكيل، فتكون هذه الوكالة مستمرة ).2(بغير ذلك أن الموكـل الـذي : هل الوكالة الدورية المستمرة الزمة للموكل؟ بمعنى: لو هنا نتساء نـه وكيل لمجرد أنها وكالـة دوريـة أم أ عزل الو أعطى وكالة دورية للوكيل ال يستطيع إيقافها ا أغياراً أم غير ذلـك، يشترط للزومها في حق الموكل أن تقترن بمصلحة اآلخرين، سواء أكانو . هذا ما سنبحثه في المطلب الثاني . انظر المراجع السابقة -1 1958لسـنة 51من القانون الخاص رقم ) ب(ة فقر) 11(مدني أردني، و انظر المادة ) 863(المادة : انظر - 2 . حيث جعلت مدة الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات التي تمت عليها التسوية خمس سنوات 55 المطلب الثاني مصدر لزوم الوكالة الدورية الوكيـل فسـخها و األصل في الوكالة أنها عقد غير الزم بين الطرفين، لكل من الموكل أ هذا ما يصدق على جميع أنواع الوكاالت بما في ذلك الوكالة الدورية إذا لم يطـر و متى شاء، عليها ما يوجب لزومها، كأن يتعلق بها حق الغير، ففي هذه الحالة تنتهي الوكالة بقبول من تعلق جعل هذا المرتهن وكيالً على بيعـه، و من رهن ملكه عند رجل بدين عليه: مثال ذلكو حقه بها، قبض ثمنه عند حلول األجل، ففي هذه الحالة ال يصح عزل الوكيـل المـرتهن، لتعلـق حقـه و ). 1(ال سبيل إليهو وكالة، ألن في العزل إبطال حقه من غير رضاهبال و الوكالة الدورية إذا لم تكن صادرة لمصلحة الغير أو رعاية مصـلحة الوكيـل فهـي أن يعـزل ( كغيرها قابلة للعزل، بالرغم من كونها وكالة مستمرة، متجددة، فالموكل يسـتطيع ـ َرو كان شَلو كانت الوكالة دورية أو وكيله متى شاء أبـداً هط عدم عزل الوكيل أو كان قد وكل كـذلك و ألن الوكالة حق للموكل فلـه إبطالـه، : ينعزل الوكيل حينئذو على أن تكون مدة حياته ).2)(للموكل عزل وكيله الذي وكله وكالة دورية أيضا فللموكل العزل متـى : (و في هذا المعنى ذكر ابن عابدين في باب عزل الوكيل ما يلي من ذلك أيضاً قـول و )3)(عتاقو لو الوكالة دورية في طالقو ....شاء ما لم يتعلق به حق الغير ). 4)(عزل وكيل في وكالة دوريةو :(البهوتي -:بناًء على ما سبق يفهم ما يلي . معروفةو الوكالة الدورية في الفقه اإلسالمي موجودة ) أ ، 4، جروضـة الطـالبين : ، النووي، اإلمام شرف الدين37، 38، ص 6، جبدائع الصنائعالكاساني، :انظر - 1 . م1985 -هـ1405، سنة ب اإلسالميطبع المكت، دمشق بيروت، ، ط ثانية،301ص ، بيروت، مكتبة النهضة، توزيع دار العلم للماليـين، 657، صدرر الحكام شرح مجلة األحكام :حيدر، علي - 2 . لبنان -بيروت ، مصر، طبع مصـطفى الطبعة الثانية ،385، ص2، جالفقه اإلسالمي على المذاهب األربعة: ابن عابدين - 3 .م1966 -هـ1386الحلبي، سنة . 308ص ،2، جراداتتهى اإلشرح من: البهوتي - 4 56 إذا كانت لمصلحة الموكـل، أمـا إذا في الوكالة الدورية يجوز للموكل أن يعزل الوكيل ) ب . كانت لمصلحة الغير أو الوكيل فال يجوز العزل بدون رضا صاحب المصلحة قوتها، أنها توفر جهد الموكل في تجديد الوكالة ألنها مسـتمرة و إن فائدة الوكالة الدورية ) ت ة غير متجددة بدون تحديد زمن، إال أن إلزاميتها للموكل تتحقق من كونها تتعلق بمصلح . الموكل إن الوكالة الدورية تختلف عن الوكالة غير القابلـة للعـزل، إذ : و زيادة في التوضيح أقول ها، ألنها متعلقة بمصلحة خاصة به، بالرغم من أنه يؤخـذ كالة الدورية يستطيع الموكل إلغاءالو . التجددو من معناها الدوام لتي تصدر من الموكل لمصلحة غيره في شـيء أما الوكالة غير القابلة للعزل، فهي الوكالة ا جل الحفاظ على حق الغير أو الوكيل، ألن حق الموكل قـد يكون عدم العزل من أو عين بالذاتم انفراد فإن لكل واحدة منهما معنى بالتالي فإنه إذا أطلقت كل واحدة منهما على و انتهى،و استوفي . إذا لم تقترن بمصلحة الغيرفتكون الوكالة الدورية قابلة للعزل خاصاً بها، أما الوكالة غير القابلة للعزل، فقد أخذت صفة عدم العزل بسبب كونها مقترنـة بمصـلحة . الغير 57 المبحث الثاني عزل الموكل للوكيل األصل في عقد الوكالة انه عقد غير الزم بالنسبة للموكل، ألن الموكل في عقد الوكالـة لما كانت كذلك و حقوقه، تحقيق مصلحة نفسه،و ف إلى الوكيل في أمورهيقصد من إسناد التصر فقد تختلف نظرته لوجه المصلحة من لحظة إلى أخرى، فكان من الطبيعي أن يبقى حق العـزل .ذلك حفاظاً على هذه المصلحةو في يده متى شاء فـي عقـد -جرقد يكون بأو –و أما بالنسبة للوكيل، فإن الوكيل غالباً ما يكون متبرعاً عليه فإنه من الطبيعي أن يكون و المنفعة للموكل،و يقصد من قبوله للوكالة تحقيق العونو الوكالة بناًء على ما تقدم فإني سأبحث مسـألة العـزل فـي و )1(عقد التوكيل غير الزم بالنسبة للوكيل -:المطلبين اآلتيين المطلب األول حق العزل للموكل د غير الزم بالنسبة للموكل، بمعنى أنه يستطيع عزل وكيله في ذكرت أن عقد الوكالة عق )) إال إذا تعلـق بالوكالـة حـق الغيـر (( مفاده هذه القاعدة سيرد عليها استثناٌء أي وقت شاء، بعبارة أخرى أن تكون الوكالة قد نظمت لمصلحة الغير أي مصلحة غير الموكل، ففـي هـذه و هذا ما أشارت و )الغير هنا وهو(لعزل إال إذا رضي صاحب الحق الحالة يفقد الموكل حقه في ا . في مسألة عزل الموكل للوكيل) 2(إليه غالبية كتب الفقه اإلسالمي ة من الجانبين أي من جانب و معنى أنها جائز ،الوكالة و لو بجعل هي عقد جائز لكل من الموكل و الوكيل - 1 ألنه قد ال يتفـرغ د يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه، أو في توكيل آخر، و من جانب الوكيل،ألنه ق الموكل، . 231،232، ص2، جمغني المحتاج: الخطيب :انظر. اللزوم مضراً بهما فيكون ، 5، جالمغني: ، ابن قدامه284، ص8، جالمحلى :ابن حزم، 37، ص6، جبدائع الصنائع :الكاساني :انظر - 2 محمـد ، شـلبي، 231، ص2ج مغني المحتـاج، : ، الخطيب396، ص3، جحاشية الدسوقي، و 89 -88ص سـنة طبـع دار الجامعـة، ،بيروت، الطبعة العاشرة ،753 -752، صقه اإلسالميالمدخل في الف :مصطفى . م1985 -هـ1405 58 أما بالنسبة للقانون المدني األردني، فإن القاعدة عنده أيضاً أن الموكل يسـتطيع عـزل ) 863(ذلك في المادة و ل الشخصيوكيله متى شاء إال إذا تعلق بالوكالة حق الغير أو حق الوكي -:حيث نصت على ما يلي للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صـدرت ( ). لصالح الوكيل فإنه ال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه تي ال يجوز للموكل فيها أن يعزل الوكيـل و بذلك نجد أن الفقه اإلسالمي حدد الوكالة ال . أو ينهيها دون من صدرت لصالحه في حالة ما إذا نظمت الوكالة من أجـل مصـلحة الغيـر . القانون موافق للفقه اإلسالمي في هذاو إن للموكل أن يعزل وكيله فـي أي وقـت أراد إال إذا : و تقول محكمة التمييز األردنية غير أو كانت صدرت لصالح الوكيل، فإنه ال يجوز للموكـل أن ينهيهـا أو تعلق بالوكالة حق لل ). 1(من القانون المدني) 863(يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه عمالً بأحكام المادة كانت الوكالة قد صدرت لمصلحة الوكيـل أو و و عليه فإنه إذا قام الموكل بعزل الوكيل يستطيع المتضرر أن يرفع دعوى إبطال تصرف الموكـل الغير فإن هذا التصرف يكون باطالً للموكل أن يعزل وكيله متى ( :نصت على أنهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز األردنية حيث و أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه ال يجوز للموكل أن من القانون المدني،) 863(ذلك عمالً بالمادة و ت لصالحهينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدر عزله الموكل بموجب االخطار العـدلي و عليه فمن حق الوكيل الذي صدرت الوكالة لمصلحتهو ). 2(الموجه من قبله أن يقيم دعوى إلبطال تصرف الموكل بعزله، ألن العزل قد تم دون موافقته أن تكون الوكالة صدرت مـن أجـل ضـمان و تتحقق مصلحة الغير في عقد الوكالة ب استيفاء حق الغير ِقَبل الموكل إذا كان لهذا الغير حق في ذمة الموكل، مثل أن تشـترط المـرأة . 1995سنة ،1250، صمجلة نقابة المحامين، 465/94رقم تمييز حقوق - 1 ، الجزء السادس، القسـم مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز ،1988لسنة 492/86تمييز حقوق رقم - 2 . 680ص الثاني، 59 فإن الموكل في هذه . على من يتقدم لزواجها أن يصدر وكالة ألحد محارمها بطالقها متى شاءت ). 1(لحقها دون رضاها ك إبطاالًالحالة ال يستطيع عزل الوكيل دون رضا المرأة ألن في ذل و تتحقق مصلحة الوكيل مثل أن يوكل الشركاء في الشيوع شريكاً منهم في إدارة المال الشـائع، ). 2(فهذه وكالة ليست فحسب في صالح الموكل، بل هي أيضاً في صالح الوكيل المطلب الثاني انتقال الحق في الوكالة إلى من صدرت لصالحه يسـعى إليجـاده والـذي أن حق التوكيل غالباً ما يكون من قبل الموكل، فهذكرنا سابقاً لتحقيق مصالحه، فيكون له حرية اإلرادة في تقييد الوكالة أو إطالقها، إدامتها أو إنهائهـا إال إذا تعلق بها حق الغير أو صدرت لصالح الوكيل، فإنه في هذه الحالة ال يجوز للموكل أن يفعل شيئاً قد الوكالة الذي صدر لصالح الغير أو مصلحة الوكيل إال برضا الوكيـل أو الشـخص بالنسبة لع . الذي صدرت الوكالة لصالحه وهـو قد انتقل إلى الطـرف اآلخـر -المصلحة وهو -و معنى هذا أن مقصود الوكالة د أو هذا يعني أن حق التقييو الوكيل أو الغير، لذلك فإن رضا الوكيل أو الغير هو محل االعتبار، : هذا ما أقصد به من قوليو التعديل أو العزل يدوُر مع المصلحة التي من أجلها أنشئت الوكالة، ). انتقال الحق في الوكالة إلى من صدرت لصالحه( و عليه فإن انتقال حق العزل أو التقييد في الوكالة من الموكـل إلـى الطـرف اآلخـر نه ال يجـوز للموكـل أن يعـزل بمعنى أ" بلة للعزلوكالة غير القاال: " يسمى بلغة الفقه والذيه دورية شـريطة ال الغير في هذا النوع من الوكاالت سواء أكانت الوكالة دورية أم غير و الوكيل عـدم وهوهذا المعنى و غير الموكل، وهوجل مصلحة الطرف اآلخر أن تكون قد نظمت من أ طبع المكتبة التجارية ،مصر، 403-402، ص3، جحاشية الجمل مع شرح المنهج: الجمل، سليمان:انظر - 1 ، 3، جرمي مـع اإلقنـاع يجحاشية الب :هـ، البيجرمي، سليمان1357سنة فى محمد،الكبرى و صاحبها مصط .م1978 -هـ1398سنة نشر دار المعرفة للطباعة و النشر، ،بيروت، 114-113ص . 667ص ،7ج الوسيط،السنهوري، - 2 60 القـانون المـدني و )1(الفقـه اإلسـالمي للعزل محل اتفاق بين -في هذه الحالة -قبول الوكالة ). 2(األردني -:الوكالة الدورية غير القابلة للعزل عن غيرها تمييز تمييزها عن غيرها من خالل و يمكن لنا أن نتعرف على الوكالة الدورية غير القابلة للعزل، -:الطرق اآلتية هذه أشهر الطرق التـي و .أن يذكر في عنوان العقد أنها وكالة دورية غير قابلة للعزل -1 فمن خالل العنـوان . توفر على القاضي البحث عن موضعهاو ,يتم توضيحها للمتعاقدين بالتالي يطمئن الوكيـل أو الغيـر و هذه الوكالة الزمة للموكل، أنالموكل و يفهم الوكيل . على حقه ضـمان أن يشار إلى مضمون الوكالة أنها غير قابلة للعزل كأن تكون أنشئت من أجل -2 عقـد الوكالـة : (( قولهافي ذلك أشارت محكمة التمييز األردنية بو حق للوكيل أو الغير من القانون ) 863, 862(للموكل كما للوكيل التحرر منه وفقاً لحكم المادتين و غير الزم المدني، إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو صدرت لصالح الوكيل، فإذا كانـت الوكالـة الغير فال يجوز للموكل عزل الوكيل بدون موافقـة الغيـر صـاحب صدرت لمصلحة المصلحة، أو إذا كانت قد صدرت لصالح الوكيل لقاء دين فال يجوز أيضاً للموكل عزل ). 3))(الوكيل بدون موافقة الوكيل ، ابـن 231، ص2، جمغنـي المحتـاج ، الخطيب الشربيني، 37، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني، :انظر - 1 ، زيدان، عبد 753 -752، صالمدخل في الفقه اإلسالمي: ، شلبي، محمد مصطفى89، ص5، جالمغني: قدامة . 348 -347ص ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية :الكريم ، سـنة 1250، مجلة نقابـة المحـامين، ص 465/94مدني أردني، تمييز حقوق رقم ) 863( المادة: انظر - 2 للموكل ان يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قـد صـدرت : ( حيث يقول ،1995 افقة من صدرت لصالحه عمالً بأحكـام المـادة لصالح الوكيل فإنه ال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون مو .....). من القانون المدني )863( . 1998سنة ،269، صمجلة نقابة المحامين، هيئة عامة، 587/97تمييز حقوق رقم - 3 61 يفهم من هذا الرأي لمحكمة التمييز الموقرة أنه حتى لو لم يصرح عـن نـوع لم يذكر أن و ا يدل على وجود حق أو مصلحة للغير، أو للوكيللكن في متنها مو الوكالة مـا هـذا و الوكالة غير قابلة للعزل، فإن هذا يكفي العتبارها وكالة غير قابلة للعـزل، يكيفهـا و ن القاضي يبحث عن وقائع الوكالـة ، إذ إ"مسألة وقائع"لنسبة للقاضي يسمى با . مطابقة لهذه الوقائع :لوكالة وكالة غير قابلة للعزلإقرار الموكل أن هذه ا -3 لعـزل إقرار الموكل في الوكالة غير القابلة ل:" و بذلك فإن محكمة التمييز األردنية تقول الوكالة له يكفي لمنع الموكل من استعمال حقه بعزل الوكيـل بأن حقاً للوكيل تعلق بصدور على الوكيل إثبات طبيعة ال يتوجبو من القانون المدني،) 863(متى أراد وفقاً لحكم المادة أو ماهية حقه الذي جعل الموكل يقر بأن الوكالة صدرت لصالح الوكيل كما ال يشـترط أن ).1"(يذكر في متن الوكالة نفسها سبب صدورها لصالح الوكيل . 1998سنة ،144، صمجلة نقابة المحامين، 1962/96تمييز حقوق رقم - 1 62 المبحث الثالث تعلق حق الغير بالوكالة .أنواع الغيرو الوكالة،بالغير معنى تعلق حقو سأتناول في هذا المبحث مفهوم الغير، المطلب األول مفهوم الغير :معنى الغير لغة : تأتي الغير بعدة معان، منها من ذلك و "ال"تأتي بمعنى و .ال إله إال اهللا أي ال إله غير اهللا: مثل قول القائل" إال"معنى Ç⎯yϑ):"قول اهللا تعالى sù §äÜ ôÊ $# uöxî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξsù zΝ øOÎ) Ï"μ ø‹n= tã)1.( سوى"تأتي بمعنى و " ⎯ö4 ö≅yδ ô:" من ذلك قوله تعالىو ÏΒ @, Î=≈yz çöxî «!$# )"2.( من ذلك قوله و تأتي بمعنى الصفةو Îö:" تعالى xî ÅUθàÒøó yϑ ø9$# óΟ Îγ ø‹n=tæ )"3(، جمع كلمة غير أغيارو)4.( : أما الغير في االصطالح رى قبل التعرض لتعريف الغير في االصطالح أن أ:( يقول الدكتور حسن محمد بودي . قد يكون غير أجنبي عنهو أذكر أن الغير قد يكون أجنبيا عن العقد المبرم، يتحقق في كل شخص ال تربطه صلة و فيكون أجنبياً عن العقد إذا لم يكن له حق فيه، . بالعاقد، أو بمحل العقد . 173من اآلية سورة البقرة، - 1 . 3من اآلية فاطر،سورة - 2 . 7من اآلية سورة الفاتحة، - 3 فصـل ) غيـر (، مادة 109، ص2، جالقاموس المحيط الفيروز أبادي، اإلمام محمد بن يعقوب الشيرازي، - 4 ، 5/3324، لسان العربم، ابن منظور، 1952 -هـ1372، سنة دار الجيل الغين، باب الراء، الطبعة الثانية، ط . ط دار المعارف 63 فلم :( يقول أيضاًو )1()خوله الطعن فيهيكون غير أجنبي إذا كان له حق في العقد يو أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقه اإلسالمي القديم من تعرض لوضع تعريف اصطالحي ثم يضع . )الوكالةو للغير مع أن الفقهاء القدامى قد تعرضوا له كثيراً خاصة في باب البيع :الدكتور بودي التعريف التالي ). 2)(في حكم الطرفمن لم يكن طرفاً في العقد أو ( يشير في وهو). 3"(أن الغير هو من لم ينفذ العقد في حقه:" و قد عرفه الشيخ الزرقاء هذا التعريف إلى تصرف الفضولي في مال الغير دون إذن من صاحب المال، حيث يكون . موقوف على إجازتهو تصرف الفضولي غير نافذ في حق صاحب المال ).4"(أن الغير هو من لم يكن طرفاً في العقد:" ن بقولهو عرفه الدكتور أنور سلطا تعرضوا للكالم عن الغير في عقد الوكالة أنهمو لم يتعرض الفقهاء القدامى لتعريف الغير مع ألن الوكالة حق الموكل فله أن يبطله إال إذا تعلق به حق :" جاء في الهداية للمرغينانيف ). 5"(لغيره ).6(المجنون في جميع العقود لم يملك أن يتوكل لغيرو الصبيو :و في المهذب للشيرازي ن الغير، إ: الغير، أميل إلى القول بكلمةطالع على أقوال الفقهاء، فيما يتعلق و بعد اال ال يستطيع الموكل عزله أو تقييد وكالته إال برضاه، و هو غير الموكل الذي تعلق حقه بالوكالة بالتالي فإن الموكل في هذه الحالة ال يستطيع و استيفاء هذا الحق، طاه الموكل وكالة من أجلأعو . عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضا صاحب الحق ، حقوق الغير في العقود المالية في الفقه اإلسالمي و القانون المـدني :حسن محمد محمد أحمد.بودي، د - 1 . 2004طبع دار الجامعة الجديدة، ،اإلسكندرية ،3ص . 14،15ص بودي، المرجع السابق،: انظر - 2 . ط دار الفكر ،429ص ،1، جالمدخل الفقهي العام، لشيخ الزرقاءا - 3 . 190ط ،222، ف 201، صالنظرية العامة لإللتزامأنور، .، دسلطان - 4 ، 3، جالهداية شرح بداية المبتـدى :المرغيناني، اإلمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني - 5 . مصطفى الباب الحلبي ط ، القاهرة،153ص . ، ط عيسى الحلبي349، ص1، ج، المهذبالشيرازي - 6 64 األصل في العقد أن يكون قاصراً على طرفيه أو أطرافه إذا كان العاقد أكثر من و ( قد و )1)(أجنبي عنه سواء كان هذا الغير أجنبياً عن العقد، أو غير همال يمتد إلى غيرو اثنين، فالقاعدة العامة أن أثر العقد ال ينصرف إلى غير العاقد : أشار إلى ذلك الدكتور سلطان بقوله ال يكسبه حقا، و من يمثله أي ال ينصرف إلى الغير األجنبي عن العقد فال يحمله التزاماًو من ) 208(لذلك نصت المادة و القاعدة في شقها السلبي أكثر إطالقا منها في شقها اإليجابي،و . لكن يجوز أن يكسبه حقاو ة الغيرال يرتب العقد شيئاً في ذم:" القانون المدني على انه و المادة السابقة تشير في الواقع إلى التعهد عن الغير باعتباره تطبيقاً للجانب السلبي في ). 2)(ب اإليجابي فيهاإلى االشتراط لمصلحة الغير باعتباره استثناًء من الجانو القاعدة بجانب من الفقه أن يعتبر الغير في الوكالة غير القابلة للعزل هو الشخص حداو هذا ما ). 3(ليسوا أطرافاً فيها موكل أو وكيلو الوكالةب حقهمأو األشخاص الذين تعلق المصلحة التي أنشئت في الوكالة غير القابلة للعزل هو الشخص المستفيد من فالغير على عقد الوكالة، فيقوم اًتعلق حقه بها، حيث يكون حق الغير سابق والذيجلها، وكالة من أال جل ضمان استيفاء هذا الغير لحقه ذلك من أو الوكالة لمصلحة الغير الموكل بإصدار هذه . بواسطة الوكيل الذي يكون ه