جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا دعاوى النفقات والدفوع الواردة عليها دراسة فقهية تحليلية على نماذجها محكمة رام هللا والبيرة الشرعية نموذجا (2022_2018بين عامي ) إعداد وفية مصطفى مصري إشراف سعيد دويكاتد. ت الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، من كلية الدراسات قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبا فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2024 ب دعاوى النفقات والدفوع الواردة عليها نموذجا دراسة فقهية تحليلية على نماذجها محكمة رام هللا والبيرة الشرعية (2022_2018بين عامي ) ِإعداد وفية مصطفى مصري ، وأجيزت:17/10/2024نوقشت هذه الرسالة بتاريخ سعيد دويكاتد. المشرف الرئيسي التوقيع خير الدين طالبد. الممتحن الخارجي التوقيع ناصر الدين شاعرد. الممتحن الداخلي التوقيع ج االهداء .، معلم البشرية األول سيدنا محمد )صلى هللا عليه سلم(إلى من قاد قلوب البشرية وعقولهم إلى مرفأ األمان ع في لحظات التعب الذي لواله لما مشيت هذا الدرب فهو الذي وض الدافعة لى روح روحي التي كانت القوةإ لي الخطوة األولى وكان رفيق الدرب حتى اللحظة، إلى أبي الغالي الذي استشعر فخره بما وصلت إليه ي يل في هذه الحياة، إلى روحك التي رفرفت حولي في ليالي اليأس فزال البأس، إلى أبوكأني انجازه الجم الغالي أهدي رسالتي المتواضعة. دعواتها اها الطريق وأوصلتنيإلى من ساندت خطاي المتعثرة منذ الصغر فكانت منارتي التي أضاء إلي رض خرجها ومصدر فخرها أمي التي ال يضاهي األمان، إلى الداعم األول في حياتي من جعلتني مشروع ت بر جمالها أحد ها نحن نتخرج سويًا اليوم. إلى رفيق دربي نصيبي األجمل من الدنيا الذي أشعل لي قناديل الطريق وكان لي البوصلة التي ترشدني أهدي إليك نجاحنا. زوجي الغالي مصطفى وسط عتمة الدرب، فكان خير الداعم لي ونعم الرفيق، حباب أ ألجنحة التي أخفق بها علوًا في سماء الحب والمودة، أشقاء القلب وتوائم الروح إخوتي وأخواتيإلى ا .القلب أنتم ماسة.ة ونضرة وسرورا ابنتي وشق روحي إلى الشمس التي أطلت فملئت ربيع حياتي خضر ي بستان ففتهم ألوانًا رائعة التي احتضنتني بحبها وأصبحت جزءاً ال يتجزأ من حياتي.. أض عائلتي الثانيةإلى أشكر هللا على وجودكم معي اليوم فالفرحة بوجودكم فرحتين. ،قلبي فكنتم خير األهل في غياب األهل تكتمل فرحتي وتسعد أيامي. نبكو روحي وريحاني نفأنت صديقاتي الصدوقاتإلى الورود التي تزين حياتي دأ باله وجراحهم إلى أهل غزة العزة، فال فرحة تتم وال قلب يهمهم إلى من أراد هللا أن اتمم مشروعي وسط اآل رجي اتمم فرحتهم بالنصر من عندك.وهذا حالكم فاللهم كما أتممت فرحتي بتخ أهديهم جميعًا هذا الجهد الطيب، الذي أحتسبه عند هللا )عز وجل( في صحيفة والدّي، وأتمنى أن يكون من القبول.أرجو من هللاو العلم الذي ينتفع به، د الشكر والتقدير يقه وما حققنا الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، ما سلكنا البدايات اال بتيسيره وما بلغنا النهايات اال بتوف شكر ، الذي كان يبسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتأسياً الغايات اال بفضله وكان فضل هللا علّي عظيما. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وساعد في إنجاز هذه الدراسة، وأخص كل محسن على إحسانه، فإنني بة الذي ساعدني واعانني وسدد خطاي في الكتا بالذكر الدكتور الفاضل سعيد دويكات مشرفي في هذه الدراسة كر لشكما وأتقدم بخالص ا في إعداد هذه الدراسة.ومعلوماته القيمة له الفضل في توجيهاته ومالحظاته وكان وافقة لتفضلهما بالم ين شاعر والدكتور خير الدين طالبوالتقدير إلى األستاذين الفاضلين الدكتور ناصر الد ي فالشكر الى من كان السبب جزيل واتقدم ب على مناقشة هذه الدراسة، وتحملهما أعباء دراستها وتقييمها. العرفان كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير و .محمد جيطانالفاضل للكتابة فيه الدكتور اختياري لهذا الموضوع .خيراً في دراستي هذه فجزاه هللا إلى خالي الحبيب والعزيز األستاذ الدكتور مؤيد شهوان الذي قدم لي العون الى محكمة رام هللا والبيرة الشرعية بكل موظفيها على ما قدموه لي من مساعدة وعون في والشكر موصول إعداد هذه الدراسة. ه اإلقرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان: دعاوى النفقات والدفوع الواردة عليها نموذجا دراسة فقهية تحليلية على نماذجها محكمة رام هللا والبيرة الشرعية (2022-2018بين عامي ) ، ت اإلشارة اليه حيثما وردأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تم وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. وفية مصطفى مصري اسم الطالب: التوقيع: مصري ة ي وف 17/10/2024 التاريخ: و فهرس المحتويات ج .............................................................................................. االهداء إلى من قاد قلوب البشرية وعقولهم إلى مرفأ األمان، معلم البشرية األول سيدنا محمد )صلى هللا عليه سلم(. ج ..................................................................................................... د ........................................................................................ الشكر والتقدير ه ............................................................................................... اإلقرار و ..................................................................................... فهرس المحتويات ح ....................................................................................... فهرس الجداول ط ...................................................................................... فهرس المالحق ي ............................................................................................. الملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 9 .................... مفهوم الدعاوى وأنواعها وشروطها وحقيقة النفقة ومشروعيتها وأنواعها :الفصل األول 9 ......................................................... صطالحاً المبحث األول: مفهوم الدعوى لغة وا 9 ........................................................................... المطلب األول: الدعوى لغة 11 ............................................ المطلب الثاني: الدعوى في االصطالح الشرعي والقانوني 16 ........................................................................ المبحث الثاني: أنواع الدعوى 18 ...................................................................... المبحث الثالث: شروط الدعوى 22 .......................................................... المبحث الرابع: حقيقة النفقة لغة واصطالحا 22 ............................................................................ المطلب األول: النفقة لغة 22 ..................................................................... المطلب الثاني: النفقة اصطالحاً 26 ................................................. الخامس: مشروعية النفقة في الكتاب والسنة المبحث 29 ...................................................................... المبحث السادس: أسباب النفقة 29 .................................................. المطلب األول: النفقة باعتبار الزوجية: نفقة الزوجة 33 ........................................................... المطلب الثاني: النفقة باعتبار صلة القرابة 54 .................................................... الدفوع الواردة على دعاوى النفقات :الفصل الثاني 54 ............................................ المبحث االول: مفهوم الدفوع لغة واصطالحًا ومشروعيتها 54 ......................................................... المطلب األول: مفهوم الدفوع لغة واصطالحاً 56 ...................................................................... ب الثاني: مشروعية الدفعالمطل 60 .............................................. المبحث الثاني: أنواع الدفوع الواردة على دعاوى النفقات 65 .................................................. اتالمبحث الثالث: الدفوع المشتركة بين دعاوى النفق ز 69 ................................................ المبحث الرابع: الدفوع الواردة على دعوى نفقة الزوجة 81 .............................................. المبحث الخامس: الدفوع الواردة على دعوى نفقة االوالد 84 ........................................... المبحث السادس: الدفوع الواردة على نفقة الوالدين واالقارب ام هللا الشرعية تطبيقات قضائية على الدفوع الواردة على دعاوى النفقات المنظورة في محكمة ر :الفصل الثالث 85 ............................................................................ م2022-2018من سنة 85 .......................................... نموذج دفع دعوى نفقة الزوجة بسبب النشوزالمبحث األول: 101 ............................ صغار بدفع الغنى ووضع اليد.المبحث الثاني: نموذج دفع دعوى نفقة ال 109 ......................... المبحث الثالث: نموذج دفع دعوى نفقة األب بدفع الغنى وقدرته على العمل 125 ............ وى نفقة األحفاد بدفع فقر المدعى عليه ودفع غنى األحفادالمبحث الرابع: نموذج دفع دع المبحث الخامس: إحصائيات القضايا المنظورة في دعاوى النفقات في محكمة رام هللا والبيرة الشرعية من 138 ....................................................................... 2022إلى سنة 2018سنة 140 ........................................................................................... الخاتمة 142 ................................................................................... ثانيًا: التوصيات 144 .......................................................................................... المالحق 150 ........................................................................... قائمة المصادر والمراجع Abstract .......................................................................................... B ح فهرس الجداول 2018المنظورة في دعاوى النفقات في محكمة رام هللا والبيرة الشرعية من سنة إحصائيات القضايا :1جدول 138 ....................................................................................... 2022إلى سنة ط فهرس المالحق 144 ........................................................ نموذج الئحة دعوى نفقة زوجة: الملحق )أ( 146 ....................................................... نموذج الئحة دعوى نفقة أوالد :الملحق )ب( 148 ........................................... نموذج الئحة دعوى نفقة والدين )نفقة أب( :الملحق )ج( ي والدفوع الواردة عليهادعاوى النفقات ن عامي دراسة فقهية تحليلية على نماذجها محكمة رام هللا والبيرة الشرعية نموذجا بي (2018-2022) إعداد وفية مصطفى مصري إشراف سعيد دويكاتد. الملخص ليها في تناولت هذه الدراسة موضوع النفقات والدفوع الواردة عليها شكليًا وموضوعيًا، والتطبيقات الواردة ع مع م، مع التركيز على أهميتها المتزايدة في المجت2022-2018محكمة رام هللا والبيرة الشرعية من سنة بسبب ارتفاع معدالت النزاعات األسرية ية، وهدفت الدراسة الى عرض وبيان طبيعة دعاوى النفقات وبيان إجراءات التقاضي فيها أمام المحاكم الشرع دلة ، بما في ذلك دور األالى حين صدور الحكم دعوى واإلجراءات القانونية المتبعةمن حيث كيفية تقديم ال واإلثباتات في تأكيد الحقوق. ك واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خالل عرض الوقائع ودراستها، والمنهج االستقرائي وذل ليلي ويتمثل شرعية، والمنهج اإلحصائي والمنهج التحبتتبع قضايا النفقات بأنواعها في محكمة رام هللا والبيرة ال .تحلياًل ناقداً اإلحصائيةو القضايا ذلك بعمل دراسة إحصائية للقضايا الواردة وتحليل هذه وقسمت الباحثة هذه الدراسة الى خمس مباحث حيث تناول المبحث األول ماهية الدعوى وانواعها وشروطها، النفقة وأنواعها ومشروعيتها، وفي المبحث الثالث تم عرض مفهوم الدفوع وتضمن المبحث الثاني التعريف ب ومشروعيتها وبيان انواعها، وتم تخصيص المبحث الرابع للدفوع التي ترد على دعاوى النفقات بالذات، وتم ك إفراد المبحث الخامس لعرض التطبيقات القضائية على الدفوع الواردة على دعاوى النفقات في محكمة رام .2022-2018هللا والبيرة الشرعية بين عامي ة كيفيعالجت للدفوع التي ترد على دعاوى النفقات من حيث التعريف بها وببيان انواعها و دراسةتعرضت الو ًا وكيف يتم التعامل معها قضائي التعامل مع الدفوع الشكلية او الموضوعية التي ترد على دعاوى النفقات ة حتى صدور الحكم، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:وكافة اإلجراءات الُمتبع  عقدةوالدعاوى المستعجلة في المحاكم الشرعية فهي من المواضيع الدقيقة والم منان دعاوى النفقات تعد ، وذلك يجعلها تقدم على غيرها من الدعاوى.وذلك لتعلقها بمصلحة مستحق النفقة والحساسة  جلسة وأكثر، علمًا 20دعاوى النفقات حيث استغرقت العديد من هذه الدعاوى هناك عدم جدية حول ين بأنه من الممكن أن يتم فصلها بجلسة أو جلستين، ويعود ذلك لكثرة االمهاالت وطول الفترة الزمنية الجلسات. : دعوى، الدفع، النفقة، األحوال الشخصية، أصول المحاكمات.الكلمات المفتاحية المقدمة له الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد هللا وعلى آ وصحبه، وبعد: جاءت الشريعة اإلسالمية في حقبة من الزمن كان الناس يحتكمون فيها إلى شريعة الغاب التي وضعها لوق أة مهملة وال ُينظر إليها على أنها مخالجبابرة لخدمة مصالحهم، فكان القوي يأكل الضعيف وكانت المر لخير كامل اإلنسانية كالرجل...الخ، إال أن الشريعة اإلسالمية جاءت بشرائع وأنظمة قلبت فيها الموازين ل وكفلت لكل ذي حٍق حقه وأخرجت الناس من الظلمات الى النور، ومن محاسن هذه الشريعة الغراء أنها لفين في شتى مناحي الحياة وفي كل زمان ومكان.كانت عامة وشاملة ألحوال المك سية ومن األمور التي قامت الشريعة بتنظيمها على أحسن وجه األسرة التي تشكل نواة المجتمع ولبنته األسا جبات فقد أسستها على قواعد المودة والرحمة والتعاون وقامت بتنظيم العالقة بين أفرادها وتحديد حقوق ووا م ، فجعلت لكل واحد من الزوجين حقوقًا بإزاء الواجبات التي ناطتها به، ولعل من أهكل فرد من أفرادها خم حم جم يل ىل مل خل ُّ الواجبات التي ناطتها الشريعة بالزوج؛ النفقة، قال تعالى: .[34النساء:]َّنب ىنمن خن حن جن يم ىم مم األحوال الشخصية فيحيزًا كبيرًا في سائر القوانين الخاصة وب تشغل لتيهذا من أهم الموضوعات ا ويعد انت ال البالد اإلسالمية، وكما أنه قد اعتنى الفقهاء بها قديمًا وحديثًا ويظهر ذلك من خالل كتبهم التي ك كما اهتم كثير من الباحثين خاصة،أفردوا لها أبواب مسائل النفقات بمختلف أنواعها و تخلو من مناقشة وهذا إن دل فهو يدل على أهمية النفقة وذلك ألن المعاصرين بتصنيف مؤلفات تختص بهذا الموضوع، الحفاظ على الحياة اإلنسانية تتطلب تلبية احتياجاتها. 2 يرًا من في محاكمنا الشرعية وفي عدد القضايا الواردة عليها يالحظ أن دعاوى النفقات تشغل حيزًا كب والناظر بها ذلك للتعرف على حجمها وماهيتها وأسباجملة الدعاوى، ولذا وقع عليها االختيار لتكون محل الدراسة؛ و والدفوع الواردة عليها. جة، نفقة يسلط البحث في هذه الدراسة على دعاوى النفقات المتمثلة بـِ)نفقة األم، نفقة األب، نفقة الزو لذلك م الصغار، نفقة التعليم( بشكل خاص من الناحية الفقهية من حيث مشروعيتها وبيان ما يتعلق بها، وسأقو مح بها الوسائل القانونية التي يس استخدامبعرض الدفوع الشكلية والموضوعية التي تثار لتفادي الحكم وذلك ب أمام المحاكم الشرعية، وكما أن الدراسة تركز على الجانب التطبيقي حيث تقوم الباحثة بعمل إحصائية (2022_2018) الشرعية بين عاميوالبيرة لقضايا النفقة التي ذكرتها أنفاً الواردة في سجالت محكمة رام هللا ا شاملة وافية من حيث أسبابها وحيثياتها والدفوع الواردة عليه اسةعلى وجه الخصوص ودراسة كل قضية در ب ابتداًء ومرورًا بجلسات الدعوى وانتهاًء بالحلول والحكم من فضيلة القاضي الشرعي؛ للوقوف على أسبا ع ماد حلول من أجل تقليلها صيانة للحياة الزوجية وحرصًا على استمراريتها هذه الدعاوى والعمل على إيج ذلك لما و أن األساس في الحياة الزوجية المودة والرحمة وعدم المشاحنة وأداء النفقة بما يرضي هللا؛ تنبيهال له عالقة مباشرة باستقرار األسرة وحفظها من الضياع والحرمان. الموضوع: أهمية ة الموضوع كونه يتناول قضية حيوية تمس أفراد المجتمع وتتمثل في األمور اآلتية: أهمي تكمن  ين مكانة المحاكم الشرعية في تنظيم النفقة في الحياة بشتى مجاالتها وال سيما بين األزواج المنفصل .بشكل خاص  .للتأكيد على سالمة وصيانة األسرة  راسات إحصائياً وشرعياً وقانونياً وهي ميزات تقل في الدتأتي في كونها دراسة متخصصة في مسألة النفقة الشرعية التي غالبًا ما يطغى عليها الجانب الفقهي فحسب. 3  ي فتزايد نسبة الطالق وما يترتب عليه من نزاعات بين األزواج مما أدى إلى تزايد نسبة هذه الدعاوى ه الدعاوى والنظر في حلولها.المحاكم، وهذا األمر يدعو إلى بذل الجهد والبحث في مثل هذ  وجود دراسة إحصائية تحليلية يساعد على فهم واقع المسألة بشكل أفضل وبالتالي العمل على إيجاد أفضل الُسبل لحلها. اختيار الموضوع: أسباب أسباب اختياري لموضوع "دعاوى النفقات والدفوع الواردة عليها " األمور اآلتية: من  ركز على الجانب اإلحصائي والقانوني الشرعي المتعلقة بهذه القضايا.قلة الدراسات التي ت  .معرفة مدى تأثير الدفوع التي ُتعرض في المحاكم الشرعية في سير العملية القضائية  الرغبة في التوسع في موضوع دعاوى النفقات الواردة في المحاكم الشرعية من خالل عرض الجانب ر في النهاية.التطبيقي والخروج بخالصة األم  الرغبة في إيجاد دراسة علمية تسهم في الوقوف على أهم األسباب التي تؤدي إلى رفع قضايا النفقات والمشاكل التي تعترض تنفيذها وما يترتب عليها والعمل على إيجاد الحلول لها. الدراسة: مشكلة ستقوم الدراسة باإلجابة على األسئلة اآلتية:  سباب التي توجب استحقاقها؟واأل مفهوم النفقةما  ما الدفوع التي ترد على دعوى النفقة وكيف يتم التعامل معها قضائيًا؟  ما اإلجراءات التي َتْتَبع إصدار الحكم بالنفقة والعوائق أمام تنفيذها؟  (؟2022_2018ما أعداد دعاوى النفقات الواردة في محكمة رام هللا الشرعية بين عامي)م  ؟بدعاوى النفقاتالمرفوعة في محكمة رام هللا الشرعية فيما يتعلق ما نسبة الدعاوى 4 تقوم الدراسة على تحقيق األهداف اآلتية: :الدراسة أهداف  سقطهاالنفقة واألسباب التي تستحقاق ابيان األسباب التي توجب.  .توضيح الدفوع الواردة على دعاوى النفقات وكيفية التعامل معها قضائيًا  اءات التي َتْتَبع إصدار الحكم بالنفقة وعرض العوائق أمام تنفيذها.بيان اإلجر  ن عرض مالحق إحصائية تتضمن تحلياًل ألعداد قضايا النفقات الواردة إلى محكمة رام هللا الشرعية بي م(.2022-2018عامي)  الصغار و ن والزوجة بيان نسبة دعاوى النفقات المرفوعة في محكمة رام هللا الشرعية المتعلقة بنفقة الوالدي والتعليم. :الدراسة منهج اتبعت في هذه الدراسة:  .المنهج الوصفي: من خالل عرض الوقائع ودراستها وتحليلها وبيان أهم ما فيها  2018) المنهج االستقرائي: وذلك بتتبع قضايا النفقة بأنواعها في محكمة رام هللا الشرعية بين عامي- م( ومقارنتها.2022  حصائي: وذلك من خالل عمل دراسة إحصائية للوقوف على األعداد وما يتعلق بها.المنهج اإل  المنهج تحليلي: حيث ستقوم الباحثة بشرح وبيان جميع المعلومات اإلحصائية الواردة بخصوص دعاوى ها ناقدًا؛ حتى يتسنى لي استنتاج األحكام الصحيحة من تحليالهذه اإلحصائيات تحليلالنفقات ومن ثم األسباب والدوافع والحلول المناسبة لهذه الظاهرة.و 5 السابقة: الدراسات االطالع والبحث وجدت الباحثة مجموعة من الدراسات والرسائل التي تناولت موضوع النفقة بشكل عام بعد هذا و ولكن دون دراسة موضوع الدفوع الواردة عليها وال سيما الجانب التطبيقي إلى جانب الدراسة النظرية، ما تهدف إليه هذه الدراسة، ومنها: .1"دفوع الموضوعية في دعاوى النفقاتاالولى: "ال الدراسة ى رسالة ماجستير مكونة من ثالثة فصول، تكلم الباحث فيها عن الدفوع الموضوعية التي ترد على دعاو وهي في المبحث االول حيث تم النفقات، ففي الفصل األول عرض فيه مفردات الدراسة وفيه خمسة مباحث وفي المبحث الثالث ،التعريف بالدعوى، وخصص المبحث الثاني لعرض أوجه جواب الخصم عن الدعوى مس وتناول المبحث الخا ،قام بتوضيح ماهية الدفع وأنواعه، وعرض في المبحث الرابع أثر الدفع في الدعوى مباحث ول موضوع النشوز والدفع به وفيه أربعةوالفصل الثاني تنا ،لنفقة باللغة واالصطالح والقانون تعريف ا وتوضيح أشكاله، وخصص المبحث الثاني لعرض الدفع بنشوز حيث قام في المبحث األول بتعريف النشوز عن بالدفع بنشوز الزوجة المتناعها وأفرد المبحث الثالث الزوجة المتناعها عن إجابة طلب الزوج الزفاف، ، بخروجها من المسكن دون عذر الدفع بنشوز الزوجة يتناول المبحث الرابعستمتاع، و تمكين زوجها من اال حيث تضمن المبحث األول سبب النفقة ويحوي أربعة مباحث اطأما الفصل الثالث فكان عن موجبات إسق عرض سقوط النفقة بفعل الزوجة، وتناول المبحث الثاني سبب سقوط النفقة بفعل الزوج، اما المبحث الثالث ف ج سقوط النفقة ألسباب خارجة عن إرادة الزوجين، وخصص المبحث الرابع للدفوع الواردة على نفقة عال فيه الزوجة ونفقات األقارب. (. 2009-1430)، 1طأبو سيف، مأمون محمد، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، دار الثقافة، الجامعة األردنية، األردن، 1 6 .1)دراسة مقارنة(" الثانية: "نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي األردني الدراسة فصل مسبوقان ب وتتضمن الرسالة بابين ل عام،رسالة ماجستير متخصصة بالدفوع الموضوعية بشك هذه والتي جاءت متضمنة ثالثة مباحث على الذي يحوي حيث عرض الباحث في الفصل التمهيدي تمهيدي الفقه مفهوم الدعوى، وأوجه الجواب عليها، وتعريف الدفع، وبيان أنواعه ومدى التوافق بين أنواع الدفوع في ن الباب األول الدفع الموضوعي في الفقه اإلسالمي والقانو وعرض في اكم. االسالمي وأنواعه في القانون حيث بّين في الفصل األول مفهوم الدفع الموضوعي وخصائصه وعالقته بالدعوى واألقسام وفيه ثالثة فصول ركانه أن وقام في الفصل الثاني ببيان مشروعية الدفع الموضوعي وبيّ ، التي ينقسم إليها من وجوه عدة حكام الدفع أتفاق هذه الشروط مع شروط الدعوى األصلية، وبحث في الفصل الثالث في إه موضحًا وشروط اب ويتناول الب ،الموضوعي وأثاره وأوضح فيه حكم ترك الدافع لدفعه الموضوعي واألثر المترتب على ثبوته بين في الفصل األول حيث الثاني تطبيقات الدفع الموضوعي في القضاء الشرعي األردني وفيه أربعة فصول أما الفصل الثاني فبين فيه تطبيقات الدفع الموضوعي ،تطبيقات الدفع الموضوعي المتعلقة بسبب الحق المتعلقة بشرط للحق المدعى به، وتضمن الفصل الثالث تطبيقات الدفع الموضوعي المتعلقة بمانع للحق .هع الموضوعي المتعلقة بانقضاء الحق المدعى بالمدعى به، أما الفصل الرابع فجاء فيه بالتطبيقات الدف .2"اإلجراءات القضائية المتعلقة بهاالثالثة: "النفقة الواجبة على الزوج و الدراسة رسالة الماجستير هذه بالنفقات بشكل عام حيث تشتمل على نفقة األبوين واألقارب وغيرها وتشتمل تختص رعية باإلجراءات القضائية المعمول بها في المحاكم الشرعية. على نظرة قانونية قضائية تربط األحكام الش في المبحث التمهيدي عن باحثواشتملت هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة، حيث تكلم ال عقد الزواج ومشروعيته، وعرض في الفصل األول مسؤولية الرجل في الحياة الزوجية، وقام في الفصل الثاني ا يتعلق بنفقة الزوجة في اإلسالم ويحوي هذا الفصل على العديد من المطالب والمباحث، وعرض ببيان كل م (.2009قارنة، دار الثقافة، الجامعة األردنية، األردن، )تطبيقاتها في القضاء الشرعي األردني: دراسة مسم محمد، نظرية الدفع الموضوعي و بني بكر، قا 1 أبو منشار، نزار نبيل، النفقة الواجبة على الزوج واإلجراءات القضائية المتعلقة بها، جامعة الخليل)فلسطين(. 2 7 الفصل الرابع النفقة في حال العمل والنشوز والخروج من تناولفي الفصل الثالث قضايا تتعلق بالنفقة، و وعرض موقف البيت...وغيرها، وخص الفصل الخامس لعرض األحوال المخصوصة التي تجب فيها النفقة فيها، أما الفصل السادس فكان لإلجراءات القضائية لدعوى النفقة. لجان المرأة .1دراسة عن واقع المحاكم الشرعية في فلسطينالدراسة الرابعة: ين المحاكم الشرعية من حيث تاريخها والقوانالة ماجستير مكونة من ثالثة فصول، وضح فيها الباحث وهي رس أجريت على هذه القوانين. حيث خصص الباحث الفصل األول لبيان تاريخ غييرات التيالمطبقة فيها والت د ى عهالدولة العثمانية وصوال إل من زمن نشأتها ووضح كيفية سيرها محاكم الشرعية في فلسطين وذلك منال يا التي ووضح درجات هذه المحاكم وصالحيات القضاء الشرعي ومجاالت القضا السلطة الوطنية الفلسطينية عية قة في المحاكم الشر ينظرها، انا الفصل الثاني فقد أفرده الباحث لعرض قوانين األحوال الشخصية المطب ، وقام بعرض التغييرات التي أجريت على قوانين األحوال الشخصية في المحاكم الشرعية في في فلسطين .ث الثالث واألخير من هذه الرسالةفلسطين في المبح في جوانب عديدة ستفادة منهااالوقمت بكبير الثر األ القيمة مرجعًا مهمًا حيث كان لها راساتالد تعد هذه أنها ستعالج باإلضافة إلى الجانب الفقهي الجانب القانوني هذه الجديد في دراستي إال أن ،في هذه الدراسة عرض موضوع تم دايةفي البف ،ت مزدوجةان هذه الدراسة جاء حيث الشرعي واإلحصائي لمسألة النفقة ذلك جاءت الباحثة دالدعوى والنفقة والدفوع الواردة على دعوى النفقة من الناحية الفقهية والقانونية وبع في محكمة رام كما أنها خاصة بمنطقة معينة في فلسطين بتطبيقات على هذه الدعاوى والدفوع الواردة عليها بين هذه الدراسة وجمعت (، كما2022-1018) ددة بين عاميوتتناول فترة زمنية محهللا والبيرة الشرعية على األسباب التي هذه الدراسة ستقف إضافة لذلكالدفوع الشكلية والموضوعية وقدمت نماذج تطبيقية لذلك، ز هذه ي، وهذا ما يموقضائيًا للحد من انتشارها وياً أدت إلى وجود هذه الدعاوى، واآلليات الواجب إتباعها ترب .م2014لنجاح الوطنية، طوافشة، عبد الكريم جبر علي، دراسة عن واقع المحاكم وتطور القوانين المعمول بها في فلسطين، جامعة ا 1 8 الواردة عليها من ناحية فقهية كما نظر فيها بالتفصيل لدعاوى النفقات والدفوعسة ويجعلها شاملة حيث يُ الدار حصائيات لقضايا النفقة الواردة في محكمة رام هللا والبيرة في الفترة وتأتي بعد ذلك بالتطبيقات القضائية واإل الزمنية محل الدراسة. 9 األول لفصلا قيقة النفقة ومشروعيتها وأنواعهاا وحوشروطه هامفهوم الدعاوى وأنواع ية غدت دعاوى األحوال الشخصية في وقتنا الحالي تحظى باهتمام كبير وبالغ؛ نظرًا لكثرة الخالفات األسر والزوجية مما أدى الى لجوء الكثير من األوالد ممن بلغوا سن المخاصمة القضائية في قانون االحوال عها، نوا أة القضايا األسرية بكافة الى المحاكم الشرعية التي أصبحت متكدسة بكاف وغيرهم الشخصية والزوجات في ومن أهمها: قضايا النفقات واألجور، قضايا الحضانة، قضايا الطالق والخلع والتفريق، قضايا إثبات ون قات قضايا النفالخ، وتختص هذه الدراسة بأهم هذه القضايا واكثرها شيوعاً اال وهي …. النسب، قضايا الحجر ما يتعلق بها.و األول: مفهوم الدعوى لغة واصطالحا بحثالم بمعاني متعددة، فيها الدعوى في المعاجم اللغوية بشكل كبير وواضح وكما أنه ورد مصطلح ورد مفهوم لى سواء ع وكذلك ورد أيضًا في كتب الفقه الشرعي، فقد عرف الفقهاء الدعوى بتعريفات متعددة وتوسعوا فيها ، ونظرًا لهذا التوسع الحاصل في تعريف الدعوى صعيد فقهاء المذاهب المختلفة أو بين فقهاء المذهب نفسه بشكل ُمفصل حتى يتسنى لنا صطالحًا إيضاح تعريف الدعوى لغة واببيان و فإن في هذا المطلب سأقوم الراجح منها.عريفات ومن ثم بيان الى المعنى الدقيق لها وذلك من خالل سرد التالوصول الدعوى لغة األول: مطلبال وُتجمع الدعوى عى.، وهي اسم من االدعاء، أي لما ُيدّ 1هي من دعا يدعو دعوة ودعاء وادعى يدعي ودعوى على الدعاوى بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم الفتح أولى ألن العرب آثرت التخفيف ففتحت وحافظت على (.3/77م، )2001بيروت، –هـ(، تهذيب اللغة، )المحقق: محمد عوض مرعب(، دار إحياء التراث العربي 370األزهري، محمد بن أحمد، )ت: 1 10 ، وقال بعضهم الكسر أولى وهو المفهوم من كالم سيبويه ألنه َثَبَت أن ُمفردألف التأنيث التي ُبنَي عليها ال .1ما بعد ألف الجمع ال يكون إال مكسوراً يشملها المعنى اللغوي، منها:عدة معانٍ الدعوى تضمن ت الدعاء: فالدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء، وذلك يكون بالرغبة إلى هللا فيما عنده من هب مب خب حبجب هئ مئ خئ ُّ الى:ومنه قوله تع .2بتهال إليه بالسؤالاالو الخير . [55األعراف:]َّحتجت حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :جاء في قوله تعالىالزعم: يقال ادعيت ،3، أي بمعنى هذا الذي كنتم من أجله تزعمون األباطيل واألكاذيب[27الملك:]َّخنمن القول المدعوم بالحجة والبرهان؛ لعرب اتفقوا انها ال تطلق علىن اأال إ، أي زعمته لي باطاًل أو حقاً :الشيء . 4وصاحبه محق ال ُمدعٍ ،نه يصبح حقاً أل ىه مه جه ُّ :يقال ادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته لنفسي، جاء في قوله تعالىالطلب والتمني: .5، أي لهم فيها ما يتمنون [57يس:]َّخي حي جي يه .6دخل الباء جوازًا ُيقال فالن يّدعي ِبكرم ِفعاله أي ُيخبر بذلك عن نفسهاإلخبار: قد يتضمن اإلخبار فت (.1/194بيروت، )–هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية 770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، )ت: 1 (.38/46م، )2001دار الهداية، - هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، مصر1205الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، )ت: 2 (.38/48، )المرجع نفسه 3 (261، ص14ه، )ج 1414، 3ه(، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط711ابن منظور، جمال الدين، )ت: 4 (.3/79األزهري، تهذيب اللغة، مرجع سابق، ) 5 (.1/194الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مرجع سابق، ) 6 11 ؛ ذلك ، وهذا على سبيل المثال ال الحصرهذا عرض لبعض المعاني اللغوية التي تضمنها تعريف الدعوى لك ذلى غير إ ...واالعتزاز واالستغاثة جتماعألن الدعوى تطلق على معاني أخرى منها الصالة والمناداة لال )الطلب(. واحد اال وهو أغلبها إلى معنىعود التي تو منها الحقيقي والمجازي من المعاني والقانوني : الدعوى في االصطالح الشرعيالثاني مطلبال نسيتم بيااها كل منهم، ونظرًا لذلك بنتعددت تعريفات الفقهاء للدعوى وكان ذلك بسبب اعتبارات معينة ت اكم تعريفها في قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحو ن اإليضاح الشاملبشيء م تعريف الفقهاء لها .الشرعية زورد للدعوى تعريفات متعددة في المذهب الحنفي ومن أبر :أواًل: تعريف الدعوى اصطالحًا عند الحنفية ه عن حق وأشمل تعريفات هذا المذهب هو: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفع .1نفسه )مقبول( قيد يخرج أي قول غير مقبول وذلك الذي ال تتوفر فيه هذا التعريف عدة قيود ففي قول يتضمن .2شروط الدعوى .3( قيد، حيث تقيد فال تسمع إال بين يدي القاضي، أي القاضي الملزم فخرج غيره)عند القاضي وفي قول .4الشهادة واإلقرار )يقصد به طلب حق قبل غيره( قيد أخرج وفي قول دخول دعوى دفع في هذا القول يتضمن القيدحيث دفع الخصم هوفي قول )دفعه عن حق نفسه( يقصد ب .5التعرض (.5/541، )1992، 2بيروت، ط-هـ(، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )ت: 1 .81ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب، ص 2 ألبصار، الدر المختار شرح تنوير ا»هـ(، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار علي 1306: تمحمد أمين عالء الدين محمد بن عمر بن عبد العزيز الحسين، )، عابدين ابن 3 (.8/3لبنان، ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت (.5/541ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ) 4 ون مدعيًا دفع تعرض يكابن عابدين، المرجع نفسه. ويقصد ِب دفع التعرض: هو أن يدعي كل من الخصمين أرضًا أنها في يده، وبرهن أحدهما على دعواه فبالتالي هو 5 اآلخر حيث أثبت بالبينة أنها في يده وقبول البينة ال يكون إال بعد إثبات صحة الدعوى فبالتالي ُيفهم صحة دعوى دفع التعرض. 12 :بيتهم إلى تعريفها بأنهاللقد عرف فقهاء الحنابلة الدعوى بتعريفات متعددة إال أنه ذهب اغ :ثانيًا عند الحنابلة .(1)ء في يد غيره أو في ذمتهإضافة اإلنسان إلى نفسه استحقاق شي )إضافة( يجعل التعريف يشمل جميع اإلضافات في الدعوى )القول، يتضمن هذا التعريف عدة قيود ففي قول الكتابة، اإلشارة(. أو غير مكلف. اً قول )اإلنسان( يشمل كل إنسان سواء كان مكلف لى غير نفسه.إقول )إلى نفسه( فيها قيد يخرج إضافته نًا.يْ عَ به د غيره( إذا كان المدعىي يقول )ف .2نًا من قرض أو غصب أو نحوهيْ قول )في ذمته( يشمل الغير إن كان دَ من أبرزها وأشهرها: فإنمن خالل دراستي لمجموعة تعريفات الدعوى عند الشافعية :ثالثًا عند الشافعية .3"غيره عند حاكم ليلزمه بهإخبار عن وجوب حق للمخبر على " فبذلك يشمل ،هذا التعريف عدة قيود ففي قول )وجوب حق للمخبر( فالمراد بوجوبه له تعلقه بهيتضمن .دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف كة إذا تصدى لفصل األمور بين أهل م والسيد وذو شو أي وما في معناه وهو الُمحك :وقوله )عند حاكم( .4محل ِته (.10/242م، )1968هـ(، المغني، مكتبة القاهرة، 620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد، )ت: 1 (. 3/555م، )1993هـ(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، عالم الكتب، 1051يونس بن صالح الدين الحنبلي، )ت: البهوتي، منصور بن 2 (.10/242انظر: ابن قدامة، المغني، المرجع السابق ) (.10/285م، )1983جارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، : تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة الترالهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حج 3 (.10/285الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المرجع السابق، ) 4 13 ولعل في بعضها بتعريفات متعددة ففصلوا في بعضها وأجملواالدعوى عرف المالكية :رابعًا: عند المالكية طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه في المذهب المالكي: لدعوى في تعريف اأبرز ما ورد .1أحدهما معتبرة شرعًا ال تكذبها العادة هي طلب معين كهذا الثوب، وما في الفروق" هيتضمن هذا التعريف عدة قيود قام القرافي بإيضاحها في كتاب ذمة معين كالدين والسلم، وادعاء ما يترتب عليه أحدهما أي ما يترتب عليه المعين كدعوى المرأة على زوجها وما يترتب عليه في ذمة معين ،أي أنها تصبح مالكة نفسها نة،عيّ الطالق أو الردة لتحرر نفسها، وهي مُ .2ة العاقلة المعنية بالنوعفي ذم ترتب الّديةتكدعوى القتل ل فع نالتي ال يترتب عليها معتبرة شرعًا( قيد يخرج كل قول ال تتوفر فيه شروط الدعوى الصحيحة) وفي قوله ال يسمعها القاضي. اً شرعي، فمثل هذه الدعاوى تعتبر لغو مجلة األحكام ن م (1613المادة )ورد في :خامسًا: تعريف الدعوى اصطالحًا في قانون األحوال الشخصية نها: طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له الُمدعى ولآلخر على أالعدلية تعريف للدعوى .3الُمدعى عليه مناقشة التعريفات وشرح ما تعنيه مفرداته من دالالت، أتضح أن فقهاء المذاهب بعد عرض أبرز مفهوم للدعوى عند كل مذهب جعلوا و يعةلدعوى ولم يتباعدوا كثيرًا في اختيار األلفاظ التي تحوي تلك الطبلم يختلفوا في تحديد طبيعة ا ناك إال أنه مع ذلك ه ،المترتبة عليها ثاراآلخاصة بوجودها جميعها يعترف بقيام الدعوى و ًا للدعوى شروط :بعض المآخذ على تعريف كل مذهب (.4/72هـ(، الفروق، عالم الكتب، )684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، )ت: 1 (.4/118لسابق، )القرافي، الفروق، المرجع ا 2 (. 4/173م، )1991هـ(، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، 1353: ت( من المجلة/حيدر، علي، خواجه أمين أفندي، )1613المادة ) 3 14 ذلك ألنه خاص بدعوى األعيان ؛فية: أنه غير جامع لجميع الدعاوى تعريف الحن على مآخذالمن - ما أن التعريف غير مانع من جهة أنه يدخل ك .1والديون وبذلك يخرج منه دعوى إيفاء الدين واإلبراء منه .2فيه دعوى الفضولي فإنه يطالب بحق على غيره لدى الحاكم ولكنه يطالب لغيره ال لنفسه وال لمن يمثله وهما فهو يتضمن نوعين من الدعاوى أيضًا غير جامع التعريف تعريف الحنابلة: على مآخذ المن - في دخل؛ ألنها ال تى سبيل المثالعل النسبدعوى مل يش الهو فلي اوبالتن( يْ ن، ودعوى الدَ يْ )دعوى العَ .3هذين النوعين فاإلخبار قد يكون يف معنى الدعوى والمطالبة بالحق يتضمن التعر تعريف الشافعية: على مآخذالمن - كما أن اإلخبار يشمل جميع الدعاوى سواء ،ة وليس بالضرورة أن يكون مطالبة بالحقمجرد حكاي .4صحيحة او غير صحيحة ن التعريف غير مانع لدخول الدعوى بمعناها اللغوي فيه، وذلك لعدم أ تعريف المالكية:على مآخذ المن - ر ذلك خاصة أنه تعرض ، وكان ينبغي أن يتعرض التعريف لذك5تقييد الطلب بكونه في مجلس القضاء يكون لبيان أن التعريف األصل في ، و "، ال تكذبها العادةمعتبرة شرعاً ": وذلك كقولهلذكر بعض الشروط ذكر الشروط.التطرق إلى الماهية دون طلب حق اإلنسان لنفسه ولم ىعل التعريف تعريف مجلة األحكام العدلية: اقتصر على مآخذالمن - لغيره. يتضمن طلب اإلنسان الحق ى كل منها يتضح بيان المآخذ علنقدها ببعد عرض تعريفات الفقهاء للدعوى ودراستها و : تعريف المختارال على ذاكصطالحية بينما هناك تشابه كبير من ناحية التطبيق العملي، الأن الخالف بينهم في الصياغة ا (.7/191، )2تاب اإلسالمي، طهـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الك970: تابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ) 1 .79ياسين، نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص 2 .83ياسين، نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص 3 .82ياسين، نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص 4 .80المرجع السابق، ص 5 15 قبول أو ما يقوم مقامه في مجلس الدعوى هو: قول مللدعوى هو: فان التعريف المختارمن وجهة نظري و القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو دفع حق غيره عنه وعن من يمثله. هناك أمور يجب أن تتوفر في تعريف الدعوى، وتتمثل بما يأتي:وذلك ألن  ل، يلة القو أن يتضمن التعريف كافة الوسائل المعتبرة للمطالبة بالحق، فاألصل في الدعوى أن تكون بوس إال أنه حين تعذر ذلك يجوز أن تتم بواسطة الكتابة أو اإلشارة.  ا بينم فالدعوى في المعنى اللغوي غير مقيدة بمكان ،أن يميز بين الدعوى بمعناها اللغوي واالصطالحي تصرف ال يشترط لوجوده وصحته إقامته في مجلس القضاء، وبهذا القيد يخرج كل في الشرع ال تقام إال ي مجلس القضاء كالعقود.ف  غيره عن نفسه أو دفع حق حماية هذا الحقان يتضمن التعريف كون المطالبة مطالبة بحق او مطالبة ب.  يكون المدعي الدعاوى التي يرفعها غير صاحب الحق مثل الولي أو الوكيل وبذلك ان يتضمن التعريف صاحب الحق أو من يقوم مقامه. 16 دعوى ال: أنواع نيالثا بحثالم ل توفر ومن هذه االعتبارات ما يدور حو عتبارات،على عدة ا أنواع وتقسيمات مختلفة وذلك بناء دعاوى لل :وهي ، وعلى ذلك تقسم الدعاوى من هذه الناحية الى عدة أقسامالشروط الشرعية في الدعوى ترتب ركانها والتي تأو هي الدعوى المستوفية لجميع شروطها :صحيحة: )الدعوى المسموعة(الدعوى اواًل: ال جراءاتها حسب االصول إ، حيث تحتوي على طلب حق معين، ويتم السير بجميع 1حكامهاعليها جميع ا وبالتالي ، 2والقانون ابتداًء من تبليغ المدعى عليه وعقد المجلس الشرعي الصحيح والمواجهة بين الخصوم اب عن الدعوى إذا حضر وفي حال نكرانه دعى عليه ويكلف الخصم بالحضور والجو يجب الجواب على المُ الى حين انتهاء عليه ىوإذا عجز المدعي عن إثباتها توجه اليمين إلى المدع ،تطلب البينة من الُمّدعي .3وغات شرعية وقانونيةسالدعوى بإصدار حكم شرعي مبني على م مستوفية فهييث األصل فاسدة: )يمكن سماعها(: هي الدعوى التي تكون صحيحة من حالدعوى ثانيًا: ال فهي بذلك تكون قد شرعت ،يها خلل في بعض أوصافهاولكن يعتر ومصوغاتها شرائطها األساسية معظمل صلح أفإذا واستيفاء الناقص من شروطها إال أنه يمكن إصالحها وتصحيحها ،بأصلها ولم تشرع بوصفها حتى ويتم سماعهاحيث تصبح صحيحة بتبدأ المحكمة برؤية الدعوى االمدعي دعواه وأزال سبب فساده وان لم يصحح ما اختل منها من شروط وأوصاف ترد الدعوى مع احتفاظه بحقه ، 4تنتهي بحكم شرعي فيها إذا كان أو ،وال يبين مقداره آخر َدْيناً ومثالها أن يدعي شخص على في رفع دعوى صحيحة مستقبال، .5المدعى به مجهوالً (.3/181م، )1994، 2لبنان، ط–ار الكتب العلمية، بيروت هـ(، تحفة الفقهاء، د540: نحو تالسمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين، ) 1 (.8/101، )2الطيار، عبد هللا بن محمد، الفقه الميسر، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط 2 (.2/680، )9(، الفقه االسالمي في ثوبه الجديد، دار الفكر، دمشق، ط1999الزرقا، مصطفى، )ت: 3 (.20/281الكويت، ) ،، دار السالسل2الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط–وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 4 (.137(. أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، )مرجع سابق(، )ص4/176حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، )مرجع سابق(، ) 5 17 :منهالى تخلف أموٍر، د سبب فساد الدعوى إيعو  أو معلومية الدعاوى التي يتطلب ويشترط فيها بيان سبب به شرط المعلومية: معلومية الُمّدعى ، ستحقاق.اال  فيها ءيجب أن تكون األلفاظ المستعملة جازمة وال شي: الشروط المطلوبة في التعبير المكّون للدعوى .1عوى وتحديد مقاديرها إن كانت من األعيانكما يجب بيان تفاصيل الد ،من غلبة الظن أو الشك اختص الحنفية في تسمية هذه الدعوى بأنها فاسدة، إال أن فقهاء الشافعية ذكروا هذا النوع من الدعاوى .2ضمن األحكام ذاتها مع اختالف المسمى فقد أطلقوا عليها الدعاوى الناقصة ، وال يترتب عليها حكم؛ ألن إصالحها غير ممكنالدعوى الباطلة: وهي الدعوى غير الصحيحة أصالً ثالثًا: والتي ال يمكن السير وتعود أسباب البطالن في هذه الدعاوى إلى فقد أحد الشروط األساسية المطلوبة فيها لو ادعى كماوالدعوى التي ال تستند إلى حق دعوى الفضولي، ومن األمثلة عليها: ،في الدعوى دونها ، وغبر المكلف سر وطلب الحكم عليه بإعطائه صدقةوهو فقير مع نفقةيعطيه خص بأن جاره موسر وال ش وقد تسمى هذه الدعاوى عند غير .3باطلة مردودة وال يمكن إصالحها الدعاوى فهذه اذا رفع دعوى على أحد الحنفية بالدعاوى الفاسدة. (.20/282الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق ) 1 ه.المرجع نفس 2 (.283_20/282(/ الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، )44(، )ص1327_1326هـ(، أصول استماع الدعوى الحقوقية، )1353: تحيدر، علي خواجه أمين أفندي، ) 3 18 1: شروط الدعوى ثالثال بحثالم وتقبل عند القاضي من توفرها حتى تعتبر الدعوى صحيحة تتمثل شروط الدعوى في األمور التي ال بد يؤثر فإن ذلك وفي حال اختالل أي من الشروطاتها وتترتب عليها أحكامها، ءجراإويتم السير في وتسمع وتتعلق بعض الشروط في الدعوى نفسها وبعضها في المدعي والمدعى عليه وبعضها على إقامة الدعوى، .في المدعى به ( من 1616) مادةالفي ، فقد وردشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقليني :والتكليف عقلأهلية ال .1 ن، ودعوى المجنون والصبي ى عليه عاقليعَ د ي والمُ عِ دّ "يشترط أن يكون المُ :ما يلي مجلة األحكام العدلية ."2أو ُمدعى عليهما ُمدعيين، اهما، أو ولياهماز ليست صحيحة إال أنه يصح أن يكون وصيّ غير المميّ ن تكون الخصومة بين المتداعين صحيحة وحقيقية؛ الن الهدف من التقاضي هو أالخصومة: يجب .2 (44المادة )وهذا ما ورد في أصول المحاكمات الشرعية حيث نصت ،الوصول الى حل لهذه الخصومة ن الطرفين خصومة في ترفض الدعوى اذا لم يكن بي" :أنه علىقانون اصول المحاكمات الشرعية من ومن المعلوم ان القاضي يحكم بما ، 3الواقع، بل قصد بالتقاضي االحتيال على حكم يدعيه أحدهما" الغاية نَ أو ،نه أمر باطن، فلو ظهر له عدم صحة الخصومةمر الخصومة ألأيظهر له فقد يغيب عنه ينظر في الدعوى ن الأعليه يجب ،من التقاضي االحتيال والوصول الى أمر خارج عن موضوع الدعوى ه لتصح الدعوى فر من تو ال بدّ اً وال يسمعها النعدام الخصومة بين المدعي والمدعى عليه والتي تمثل شرط متعلق ، وتنعقد الخصومة حين يقوم المدعي برفع الدعوى على شخص اخر يسمى" المدعى عليه"وتسمع قة صغار على جدهم ألب حالة حياة والد الصغار بموضوع الدعوى، ومثالها: قامت زوجة برفع دعوى نف ه(، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق 817ت:الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، ){الشرط في اللغة:"هو إلزام الشيء، والتزامه في البيع ونحوه" 1 أما عند األصوليين: .}(، باب الطاء فصل الشين1/673م، )2005ه_ 1426، 8التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت_ لبنان، ط لزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر، {مثل الوضوء شرط لصحة الصالة"الشرط: "ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته، .}(4/437) ،م1994ه(، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، 794: ت) ( من مجلة األحكام العدلية.1616المادة رقم ) 2 م.1959لسنة 31م ( من قانون اصول المحاكمات الشرعية االردني رق44المادة ) 3 19 مع عدم وجود موانع قانونية وشرعية تتعلق بوالد الصغار من حيث االنفاق عليهم حسب الوجه الشرعي وبذلك ُترد دعواها لعدم صحة الخصومة فمن باب أولى قيامها برفع الدعوى في مواجهة الصغار وليس . 1جدهم ألب علومًا، فلو قال المدعي لي على جماعة من البلدة الفالنية مقدار كذا من المال أن يكون المدعى عليه م .3 ال تصح الدعوى لوجود اإلبهام في دعواه ويلزمه القاضي تعيين المدعى عليهم حتى يتم إلزامهم بالدين حتى تعد الدعوى صحيحة ويتم السير فيها حسب األصول معلومية المدعى عليه وهذا شرطوالدعوى، اإللزام وإذا كان المدعى عليه مجهوالً هي ؛ ألن الفائدة المرجوة من الدعوى رفته بشخصه وتعيينهومع مجلة األحكام العدلية من ( 1617في المادة ) ذلك وردو ، وال يتمكن من اإللزام ال تتحقق الفائدة اً ومبهم ".2"يشترط أن يكون المدعى عليه معلومًا...الخ: على أنه يشترط أن " على أنه مجلة األحكام العدليةمن ( 1619المادة ) نصتحيث به معلومًا، أن يكون المدعى .4 َعى به معلومًا، وال تصح الدعوى إذا كان مجهواًل" ،لتعذر الشهادة والقضاء بالمجهولذلك ،3يكون الُمد 4.دعوى المدعي إال بعد معرفته بالمدعى به المدعى عليه ال يلزم بإجابة كما أنّ تصح الدعوى ال بد ان يكون ما يدعيه المدعي أمر مشروع ومصلحة ن المدعى به مشروعًا: حتىان يكو .5 مشروعة، وبالتالي فإن الدعوى على أمور غير مشروعة ال تصح، كاالدعاء على شخص بأنه سرق منه . 5اً أو خمر اً خنزير وهذا ما أكدته ادة ال تصح، فالدعوى بما وجوده محال عقاًل أو ع6أن يكون المدعى به محتمل الثبوت .6 بناء عليه ال ،يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوتعلى أنه " نصتحيث 7مجلة األحكام العدلية إذا ادعى أحد في حق من هو أكبر منه سنّا أو أو عادة، مثالً دعاء بشيء وجوده محال عقالً يصح اال (.1/31م، )1011، داود، احمد محمد علي، القضايا واالحكام في المحاكم الشرعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1 ( من مجلة األحكام العدلية.1617المادة رقم ) 2 ( من مجلة األحكام العدلية.1619المادة ) 3 (.8/157، )م0197هـ(، العناية شرح الهداية، دار الفكر، 867: تجمال الدين الرومي، ) البابرتي، محمد بن محمود 4 (499ص)م، 1990ه(، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر، )ت: 5 (.7/192ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع السابق، ) 6 .العدلية ( من مجلة األحكام1629المادة ) 7 20 ذا كان فيها الكذب إصح الدعوى وال تسمع ه معروف بأنه ابنه ال تصح دعواه"، فال تفي حق من نسب يقينًا. فالدعوى ال وهو المجلس الذي يجلس فيه القاضي للنظر في الدعاوى، :أن تكون في مجلس القضاء .7 على ذلك المادة تتعتبر صحيحة وال يترتب عليها حكم إذا لم تقام في المكان المخصص للقضاء، وأكد ، كما 1هة في مجلس الحكم...الخ"ترط حضور الطرفين مواجيش( من مجلة األحكام العدلية "0318) .(3161حسب المادة ) في تعريف مجلة األحكام العدلية للدعوى وورد ذلك ال بد عند الحكم بصحة الدعوى أن تكون سليمة خالية من التعارض من التناقض: وتخلو الدعوى ن تسلم أ .8 فلو ادعى ، ي دعوى معارضة لدعواه الثانيةيسبق من المدعيصدر و ال حيثبوالتناقض في بنودها، ، 2ذلك لمناقضتها وتكذيبها لدعواه األولى ؛بعدمه، لم تقبل دعواه نًا، ثم ثبت أنه أقرّ يْ شخص على آخر دَ ة األحكام العدلية التي تنص على" من سعى في نقض ما تم ( من مجل100) وهو ما أكدت عليه المادة .من جهته فسعيه مردود عليه" صفة شرعية قانونية بين المدعي والمدعى عليه في هناك ن يكون أصفة: من شروط صحة الدعوى ال .9 وتتعلق الصفة بصحة التمثيل امام مجلس القضاء، ومثالها: قيام شخص و عليهأالدعوى المقامة له بتوكيل شخص اخر لتمثيله بالدعوى بموجب وكالة يوجد بها عيب شكلي او موضوعي وعلى ذلك ال ن أال إ، ن للوكيل المذكور بالوكالة المذكورة أي صفة قانونية أو حق لتمثيل األصيل في الدعوى يكو هناك استثناء على دعاوى الحسبة وهي التي يكون فيها حق هلل سبحانه وتعالى مثل دعاوى النسب والردة ذلك في يومنا هذا سم الحق العام الشرعي، ويمثل افهذه الدعاوى تقبل من أي مكلف شرعًا ب. 3والطالق (.8/981الزحيلي، الفقه االسالمي وادلته، مرجع سابق، ) 1 (.8/205م، )1992مصطفى الِخْن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الرابعة، 2 (.4/2حنيفة النعمان، دار الفكر، )نظام، الشيخ، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي 3 21 سم الحق افي دائرة النيابة الشرعية في ديوان قاضي القضاة والتي تقوم برفع دعاوى الحسبة وتتابعها ب .1م25/9/3200العام الشرعي وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ القطع بثبوت حقه ن تكون العبارات في الدعوى يقينية تفيد الجزم و أ: ال بد 2الجزم والقطع في الدعوى .10 ،و الظن في الدعوى ال تصح وال تسمعألفاظ الشك أففي حال ورود ،في المدعى به خالية من الشك كونها غير مبينة على اليقين دعوى ال تصح وال تسمع، دينار فهذه 100لي على فالن أنّ أظنّ كقوله بل قائمة على غلبة الظن. حقه بثبوت أحد هذه الشروط عن الخالفات الفقهية والتفصيل، فإذا اختل ى بعيداً هذا عرض موجز لبعض شروط الدعو ن كان ال يمكن تصحيحه فان الدعوى تكون غير صحيحة وال تسمع وال إيتم النظر الى الشرط المتخلف ف المدعى بتصحيح النقص أو الخطأ ومن ثم يسأل يتم السير فيها، وان كان يمكن تصحيحه يكلف المدعي ى ويتم السير فيها؛ ألنه ال ُيسأل إال عن دعوى صحيحة وهي التي تكون مستوفية لكل عليه عن الدعو شروطها وأركانها. وموضوعه دعاوى االدعاء باسم الحق العام الشرعي والذي ينص على " لتحقيق أقصى درجات العدالة في األحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية 24/2003تعميم رقم 1 على القاصرين وأموالهم ودعاوى الحسبة تقرر إنشاء )دائرة في ديوان قاضي القضاة باسم وخاصة في الدعاوى التي يتعلق بها حق هللا تعالى والتي للقضاء الشرعي الوالية فيها لدى توفر أسباب رفع دعوى أمام القضاء الشرعي ويستدعي األمر أن يمثل فيها االدعاء باسم الحق العام الشرعي فال يجوز -1 فيقتضي ما يلي: نيابة األحوال الشخصية( إذا تقدم -2ن موظفي المحكمة أو أي شخص آخر برفع الدعوى وذلك لتحقيق النزاهة والحيدة في إجراءات التقاضي واألحكام الصادرة عنكم، لفضيلتكم تكليف أي موظف م الى سماحة قاضي القضاة لوقائع أي مواطن بدعوى باسم الحق العام الشرعي ال تقبل منه مباشرة، * في الحالتين المذكورتين يتم رفع االمر من فضيلتكم بعد تنظيم محضر با الذي يقوم بدوره إحالة األمر الى دائرة نيابة األحوال الشخصية المختصة ورفع الدعوى المطلوبة حسب األصول". (.7/213ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ) 2 22 لغة واصطالحا: حقيقة النفقة رابعالمبحث ال إلنفاق، تعد النفقة الركن األساسي الذي تقوم عليه المجتمعات واألفراد، ومن المعلوم ان المال يشكل وسيلة ا ن اإلسالمية الطرق المشروعة لكسب المال وإنفاقه، وحددت من يكون عليه اإلنفاق وم حددت الشريعة ولذلك اء على من تجب عليه النفقة أن يؤديها إلى أصحابها؛ ذلك ألن الشريعة تهتم ببن تتكون له النفقة، وأوجب جانباً تمثل النفقة عليه فإنة تحفظها من التفكك والضياع وتساعد على ترابطها، و يماألسرة على ُأسس سل غًة تعريف النفقة ل هامًا والحديث حولها يطول، ونظرًا ألهمية موضوع النفقة فإنني سأعرض في هذا المبحث .رح تعريفاتها وبيان مشروعيتهاواصطالحًا مع ش المطلب األول: النفقة لغة ،1ابة أي هلكت وماتتنفقت الد ،النفوق: وهو بمعنى الهالك والموتي النفقة من عدة اشتقاقات، منها: تأت بمعنى وهو اإلنفاق:، 2نفقت السلعة نفاقًا، أي راجت رواجًا ورغب فيهاومنه: بمعنى الرواج، وهوالنفاق: .3أي: خشية فناءه ونفاذه صرف المال وأفناه، وغيرها من المعاني، إال أن...وعليه فإن المعنى اللغوي للنفقة يتضمن عدة معاٍن، منها: اإلخراج والصرف .مدار هذه اإلطالقات يدور حول الصرف الحا طصاالنفقة الثاني: المطلب ع ونظرًا لهذا التنو ، حتى في المذهب الواحد تنوعت عبارات الفقهاء في تحديد المعنى االصطالحي للنفقة أستعرضها و ،مفرداته سأقوم بإيضاح مجمل ما تعنيتعريف لكل مذهب ومن ثم أبرزفإنني سوف أعرض حو التالي:على الن الدار النموذجية، - ر الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةهـ(، مختا666الرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، )ت: 1 (. 316م، )ص1999صيدا، الطبعة الخامسة، - بيروت (.2/285هـ، فصل الزاي، )1414هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل، )ت: 2 (.2/618ير في غريب الشرح الكبير، مرجع سابق )المصباح المن 3 23 .1"اإلدرار على الشيء بما به بقاؤه"اصطالحًا عند الحنفية: نفقةالأوال: ما يبذله ويقدمه المنفق على كل من تلزم نفقته، فكلمة )شيء( تشمل كل من له اعرف الحنفية النفقة بأنه .2بقاءاال انه هناك قيد في التعريف )بما به بقاؤه( حيث أنه قيد النفقة بما يضمن ال ،حياة .3" ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف"النفقة اصطالحًا عند المالكية:ثانيًا: أيضًا منها ، وأخرجوا منها غير المعتاد من قوت اآلدمي اخرجواحيث وضع المالكية قيد بمفردة "المعتاد" ت غير شرعية ال يكلف المنفق فتعد هذه النفقات عند المالكية نفقا القوام المعتاد لغير اآلدمي كطعام البهائم .4بها واالنفاق ومجاوز للحد زائدشيء فيه صرف يخرج ما بالتالي، 5"السرف"مفردة تتضمنه كما أنه يوجد قيد آخر .6ال يعد نفقة شرعية وال يحكم به الحاكم وبالتالي في غير حق ".7مل إال في خيراإلنفاق هو اإلخراج، وال يستع" النفقة اصطالحًا عند الشافعية:: اً ثالث يشمل تعريف الشافعية كافة انواع النفقات، فلفظ "اإلخراج" عام. .8"كفاية من يمونه، خبزًا وأدمًا، وكسوة وتوابعها"النفقة اصطالحًا عند الحنابلة: :رابعاً (.3/50هـ، )1313هـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، المطبعة الكبرى األميرية_ بوالق، القاهرة، 743الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، )ت: 1 (.3/058ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق ) 2 (.4/385بيروت، )- هـ(، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر1299عليش، محمد بن احمد بن محمد، )ت: 3 (.2/729ه(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، )1241الصاوي، ابو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، )ت: 4 السرف: الزائد على العادة بين الناس. 5 (.4/183بيروت، )-هـ(، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة 1101حمد بن عبد هللا المالكي، )ت:الخرشي، م 6 (.4/70م، )1997هـ(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1302الدمياطي، أبو بكر البكري، )ت: 7 (.7/141، )1997لبنان، - هـ(، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت884عبد هللا بين محمد، )ت:ابن مفلح، ابراهيم بم محمد بن 8 24 در كفاية حدد الحنابلة مفهوم النفقة في عدة قيود، فمفردة "كفاية" تبين ان الواجب في النفقة ان تكون على ق والتعليم العالجد النفقة في هذه األنواع فال يدخل فيها غيرها مثل خبزاً وأدماً وكسوة وسكنى" تقيّ " ،1المنفق عليه .شيء عدا هذه األصنافبوبذلك ال يلزم المنفق مالمادة رقورد في مجلة األحكام العدلية :وفي المجلة خامسًا: تعريف النفقة في قانون األحوال الشخصية وعرفها ايضًا ،2الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش تعريف للنفقة على أنها:( 1054) الطعاُم والكسوُة والسكنى والتطيُّب بالقدر تحدث عن َنَفَقة الزوجة بــِ: " عندما-قانوُن األحوال الشخصية .3المعروف، وخدمُة الزوجة التي يكون ألمثالها َخَدم شة التعريفات:مناق ديد بعد عرض تعريفات الفقهاء ومجلة األحكام العدلية بشيء من البيان يتضح أن الفقهاء قد اتفقوا على تح اال بوجوب مع أن الحنفية والحنابلة ق النفقة بأمور وهي: الطعام والكسوة، إال أنهم لم يشملوها نفقة التطبيب، ضمن يحناف والمتمثل بـِ "اإلنفاق بما األالقيد الذي وضعه كما أن ،النفقة إال أن تعريفها ال يتضمن ذلك ال المنفق البقاء"، لم تتم فيه المراعاة واألخذ بعين االعتبار لوضع المنفق، ذلك وأن النفقة تختلف باختالف ح تعريف الخاص اليجعل معناه بعيدًا عن أما تعريف الشافعية فما يحويه من عمومبين اليسار واإلعسار، هم وما وضعه الحنابلة من قيد للنفقة بأنواع معينة كالخبز وإن كان وضع انب الفقهي لموضوع النفقة،بالج توفر على الرغم مناما المالكية ف، لهذه المفردة كونها القوت المعتاد إال أنها تجعل من التعريف غير جامع لنفقة اهم غير جامع وإن كانوا يجعلوا إال أن تقيدهم بهذه المفردة تجعل من تعريف همعناصر النفقة في تعريف ، وكذلك تعريف مجلة األحكام العدلية غير جامع لكافة أنواع النفقة.إلى حد الكفاية (.8/196ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ) 1 (.3/11علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، مرجع سابق ) 2 م.1976من قانون األحوال الشخصية لعام (66مادة ) 3 25 الترجيح: لصوابوالنظر فيه فإنه يبدو لي أن تعريف الحنابلة هو األقرب ل بعد عرض تعريفات الفقهاء للنفقة ودراستها لدقة ويوفي المعنى.وا ."أو تقتير دون سرفوما يقوم مقامها "يه مع إضافة عل .عرفوفق ال كفاية من يمونه، خبزًا وأدمًا، وكسوة وما يقوم مقامها :المختار بِـ التعريفتمثل وعلى ذاك ي ي عناصر النفقة وان هناك جهة مستحقة للنفقة "يمونه" وبالتاليتضمن عدة أمور، فهو عفالتعريف هنا يجم نفاق.هناك جهة واجب عليها اإل .تعريف جامعًا لكافة أنواع النفقة"وما يقوم مقامها" تجعل ال يحكم اإلطار العام لعناصر النفقة حتى ال يكون هناك مغاالة في اً ضابط" وفق العرفوتتضمن عبارة " ورات مراعاة لحال الطرفين بما يتوافق مع تطاعتدال و وبالتالي تكون هناك التقتيروال مغاالة في اإلسراف .منالز 26 مشروعية النفقة في الكتاب والسنة :المبحث الخامس مقاصد عظيمة وحكم سامية من جميع التشريعات التي وضعها، ومنها إلى تحقيق هدفت الشريعة اإلسالمية سنة تشريع النفقة الذي سنته كوسيلة للحفاظ على العيش واالستمرار، واستدل الفقهاء بأدلة من الكتاب وال ستعرضها على النحو التالي:أنفقة على مشروعية ال أواًل: القرآن الكريم مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئُّ قال تعالى: - .[7الطالق:]َّلك اك يق ىق يف ىف يثىث نث النفقة، أي لينفق كل من الموسر ي قوله تعالى)لينفق( يدل على مشروعيةففاألمر في اإلنفاق وجه الداللة: .1هنا يفيد وجوب النفقة باإلنفاق ما أن األمرك والمعسر ما بلغه وسعه، مح جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئُّ - .[233البقرة:]َّ مخجخ ونصت اآلية بالنفقة على الوالدات ،وجه الداللة: تتضمن اآلية األمر باإلنفاق على الولد لضعفه وعجزه قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، وكسوتهن بالمعروف؛ ألنه بواسطة الرضاع يصل الغذاء للولد، وذلك بحسب .2وبالتالي فإن هذا الوجوب يدل على مشروعية النفقة مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ - ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه .[6الطالق:]َّّٰرئ (.4/378هـ(، العناية شرح الهداية، دار الفكر، )786ابرتي، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين ابو عبد هللا، )ت:الب 1 (211 /1م، )1981لبنان، الطبعة السابعة، ،الصابوني، محمد علي، مختصر تفسير ابن كثير، دار القرآن الكريم، بيروت 2 27 وب جفآتوهن أجورهن( يدل بشكل مباشر على و ) إن االمر في قوله تعالى )فأنفقوا( وقوله تعالىوجه الداللة: ، وفي األمر تفصيل بالنسبة للنفقة على الزوجة.1وهذا يدل على مشروعية النفقة ،النفقة على الزوجة خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ - .[34النساء:]َّنبىنمن ففي هذه اآلية داللة على أن الرجال هم المنفقون على النساء، فالقوامة والفضل لهم على النساء وجه الداللة: .2عليهن بالمهر والنفقةبسبب إنفاقهم دل يهذا عرض لبعض اآليات التي تتضمن األمر باإلنفاق، وهناك الكثير من اآليات التي تأمر باإلنفاق مما لشريعة اإلسالمية لموضوع النفقة.على االهتمام الكبير الذي أولته ا ثانيا: السنة النبوية حيث وردت العديد من األحاديث التي تحث على شريفة موضوع النفقة اهتمام كبيرأولت السنة النبوية ال سابقًا المذكورةكما دلت اآليات الكريمة اهمية النفقة ووجوبها؛ وذلك لمساسها بحياة األفراد واحتياجاتهم، ف همية وفي ذلك زيادة وتأكيد على أ ومشروعيتها النفقة وجوب بما يفيد نفقة كذلك جاءت السنةعلى مشروعية ال ومن ذلك:، ووجوب النفقة أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول هللا إن أبا سفيان رجل شحيح وليس ،)رضي هللا عنها( عن عائشة - .3"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"ا أخذت منه وهو ال يعلم، فقال: ُيعطيني ما يكفيني وولدي، إال م 0(.23/460) ،م2000هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 310ت:الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، ) 1 (.8/290الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مرجع سابق ) 2 ه، )كتاب النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة 4221البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 3 (.5364( )ح7/65أن تأخذ( ) 28 علم زوجها يدل على اباحة دون إن إذن النبي لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من النفقةوجه الداللة: هذا الحديث دليل على وجوب ف، دون إذن الزوج ومشروعية النفقة فلو لم تكن النفقة مشروعة لما أجازها النبي اذا لم تكن النفقة واجبة لما أذن النبي لهند بأن تأخذ بغير إذن زوجها. ،1النفقة للزوجة واألوالد دينار أنفقته في سبيل هللا ودينار أنفقته في "ى هللا عليه وسلم: عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا صل - .2"رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك هللاان في هذا الحديث دليل صريح على مشروعية النفقة، ذلك وأن النبي ذكر النفقة في سبيل وجه الداللة: ي العتق والصدقة وعّد أعظم هذه النفقات ما ينفقه اإلنسان على أهله.وف ... اتقوا هللا ")صلى هللا عليه وسلم( قال في خطبة الوداع: ما أخرجه مسلم في صحيحه: أن رسول هللا - في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم .3"حداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...أ وعلى وجوبها ووجوب الكسوة للزوجات على مشروعية النفقة اً صريح اً هذا الحديث نص تضمنيوجه الداللة: وأساسياتها وفق على أزاوجهن، فهو يوضح أن الزوج في األسرة مسؤول عن توفير متطلبات الحياة .4استطاعته فقة مشروعية الن نفقة، وهناك الكثير من األحاديث الدالة علىهذه األحاديث واضحة الداللة على مشروعية ال إال أنه ال يتسع المجال لذكرها. (.5364(، )ح9/508، )1379بيروت، ،العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة 1 الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول هللا، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ه(، المسند261النيسابوري، )ت:بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، مسلم 2 (.995(، )ح:2/692بيروت، ) ،التراث العربي (.1218(، )ح:2/886صحيح مسلم، )كتاب الحج/ باب حجة النبي(، )، مسلم 3 ، )كتاب 1392بيروت، الطبعة الثانية، ،اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربيهـ(، المنه676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )ت: 4 (.8/183)، الحج/ باب حجة النبي( 29 النفقة سباب: أسادسال بحثالم ال بد ،من يستحق النفقة منهعلى اإلنفاق يتبين منه إن اإلنسان يتوجب عليه عد عرض مفهوم النفقة الذي ب على النفقة موجباتتكمن و .هاعرض الجهات المستحقة لذلك من خالل النفقة و سبابمن التعرض لبيان أ .1النسب() القرابة، )الزوجية( النكاح: نواعة أفي ثالث اإلنسان نفقة الزوجة: الزوجيةالنفقة باعتبار األول: مطلبال .2واجبة بالكتاب والسنة عديدة على زوجها ومن ضمنها النفقة، فالنفقة اً وجة حقوقأثبتت الشريعة اإلسالمية للز ؛ وذلك بناًء على وجها حيثما وجدت أسبابها وشروطهاأجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على ز فقد وجة في في مجمل األدلة التي تثبت النفقة للز ي الكتاب والسنة، والتي قمت بذكر بعضهااألدلة الثابتة ف .3المطلب الثاني عند الحديث عن مشروعية النفقة في كتاب االحكام الشرعية في االحوال الشخصية " تجب النفقة من حين العقد الصحيح 160ورد في المادة أو صغيرًا ال يقدر على المباشرة للزوجة، غنية كانت أو فقيرة، 4يناً نّ على الزوج ولو فقيرًا أو مريضًا أو عِ وعليه فإن نفقة الزوجة تجب مع اليسار واالعسار وال تسقط بيسار .5أو غير مسلمة، كبيرة أو صغيرةمسلمة عند المالكية والحنابلة وابو يوسف من ألنها تجب لها بتسليم نفسها ن كانت غير مسلمةحتى وإالمرأة .نون األحوال الشخصيةاالحناف، أما الرأي القديم عند الشافعية فتجب النفقة بالعقد وهو ما عليه قا والكسوة، من خالل ما قمت بذكره من أدلة على مشروعية النفقة يتبين أن النفقة على الزوجة تشمل الطعام وقوله تعالى: ،َّمخجخ مح جح مج حج مثُّ قوله تعالى: والسكنى، ويتمثل ذلك في (.5/151م، )1994 هـ(، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية،977الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، )ت: 1 (.8/195ن قدامة، المغني، مرجع سابق )اب 2 (.31+30انظر صفحة ) 3 ، وهو العجيز الذي ال يأتي النساء. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، )ج 4 (.369ص/5الِعّنين: صفة ثابتة للمفعول من ُعن .68لبنان، ص ،، دار ابن حزم، بيروتم2007باشا، محمد قدري، االحكام الشرعية في االحوال الشخصية، 5 30 هن أال وحق" :وقول النبي )صلى هللا عليه وسلم( في خطبة الوداع ،َّرئ حم جم يل ىل مل خلُّ في محصورة النفقةن أقد يتبين النصوص من خالل هذه ،1"تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن عليكم أن التي و الفقهاء يتبين ان هناك نفقات اخرى لرعاية الزوجة في كتب التأملالبحث و ، إال أنه بعد ة أنواعثالث من الفقهاء برأي مستقل حول تقدير هذه ، وانفرد كل2...وغيرهافي نفقة العالج والتطبيب ونفقة الخادم تتمثل النفقات وذلك بناء على األدلة التي استدلوا بها وتكيفهم لها، إال أنه ال يسعنا التعرض الى بيان هذا الخالف في هذه الدراسة.الفقهي تجب النفقة للزوجة في الشروط التالية: ،ةينفقة الزوجالشروط نفقة على الزوجة شرط العقد )النكاح( الصحيح فال تجب النفقة اتفق الفقهاء لوجوب الالعقد الصحيح: .1 وجهات تباينتإال أنه األصل. نكاح فاسد وال عقد باطل؛ النهما ال يعدان نكاحًا في عقد على الزوج في العقد في حين طالق )اإلب ذلكحدد فمنهم من للنفقة الزوجة وقت استحقاق في تحديد الفقهاء نظر ، 3الحنفية في الظاهر بعض كما هو عند م تنتقل الى منزل الزوج إذا لم يطلبهاوإن لحتى الصحيح( بعض قولو ، 6والحنابلة 5والمالكية 4ليه الشافعية في الجديدإوهذا ما ذهب ومنهم من حدد ذلك بالتمكين .7رواية عن أبي يوسف وهو المتأخرين من الحنفية ((، واخرجه ابن ماجه في سننه )كتاب النكاح/ باب حق المرأة على 3/459)، (1163أخرجه الترمذي في سننه )كتاب الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، ) 1 (.1851(، )ح 1/594زوجها، ) هـ(، 1204(. االزهري، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، )ت:5/181م، )1993روت، بي، هـ(، المبسوط، دار المعرفة483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، )ت: 2 (. الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، مرجع سابق، 4/494فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل، دار الفكر، ) (5/151.) (.3/575الدر المختار، مرجع سابق )ابن عابدين، رد المحتار على 3 (.5/165الشربيني مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق ) 4 (.2/508هـ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، )1230الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفة، )ت: 5 (.8/195ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ) 6 (.3/575ن، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق )ابن عابدي 7 31 الترجيح: حنفيةأن رأي ال ترى الباحثة بشيء من االيجازقاق الزوجة للنفقة وقت استحآراء الفقهاء حول عرضبعد ، إال أنه في حال في حين العقد الصحيحوالذي يتضمن استحقاق الزوجة للنفقة من زوجها هو األصح انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية وامتنع الزوج عن دفع المهر فذلك يبيح للزوجة االمتناع عن مصاحبة العقد لبيت الزوجية وال تسقط نفقتها، أما إذا دفع الزوج المهر المعجل وهيأ المسكن الشرعي ولم تنتقل االنتقال قانون من 67مادة ال نصتفلسطين حيث وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية فيتسقط النفقة. الصحيح ولو كانت "تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدين من حين العقد1األحوال الشخصية عند عدم دفع الزوج متناع مقيمة في بيت أهلها إال إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق اال لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته سكنًا شرعيًا لها". : 2حتباساال .2 م يدخل بها فإنها تستحق ول على أن الرجل إذا تزوج المرأة الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة فقهاءأجمع النفقة ما لم تحبس نفسها عنه وكان الحبس من قبل الزوج، أما إن كان الحبس من قبلها فال تستحق النفقة، ، بعد التمكين استحقاق الزوجة للنفقة كما أسلفت بالذكر هو االحتباس للزوج وعدم الخروج عن طاعته فسبب نتقال معه له بغير إذنه وبال مسوغ شرعي أو امتنعت من االفبالتالي حيثما امتنعت عنه أو خرجت من منز تم في الفصل الثاني ) 3اً بر ناشز تإلى مسكن مثلها )مسكن شرعي( فإنها بذلك ال تستحق النفقة ألنها تع إال أنه إذا عادت الزوجة الناشز إلى زوجها ومكنته من نفسها عادت لها نفقتها وذلك لزوال المسقط .(ايضاحه وذلك قياسًا على المرتدة فتسقط نفقتها بخروجها عن اإلسالم وفي حال ،تمكين المقتضي للنفقةووجود ال .4عادت إلى اإلسالم تستحق نفقتها م.6197من قانون األحوال الشخصية لعام 67المادة 1 ويقصد به تسليم المرأة نفسها لزوجها. 2 (.8/229/236ني، مرجع سابق، )(. المغ5/168(. مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، )3/77بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق ) 3 (.8/237ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 4 32 نفقة الزوجة دعوى جراءاتإ نون إن الدعاوى تستند في إجراءاتها إلى عدة قوانين، والتي تتمثل في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقا ، ووضعت هذه القوانين لضمان نزاهة جلة األحكام العدلية، والتعميمات القضائيةمو األحول الشخصية، وى فيما يلي:جراءات الدعإوتتمثل القضاء وللحفاظ على حقوق المتداعين، ال بد من وجود سبب للشروع في الدعوى فهي نتيجة خصومة بين )اإلدعاء( الشروع في الدعوى: :أوالً وعليه فإن طالب الحق ُيطلق عليه ،)اإلدعاء( وهو الذي يطلق عليه الحق ،ينطرفين فأكثر في موضوع مع لحل هذا الخالف ال بد من رفعه إلى القضاء ، و المدعي ومن ينكر هذا الحق ُيطلق عليه المدعى عليه بعد مماطلة وتعدي المدعى عليه ول اجراء قضائي يقوم به صاحب الحقأوتعد المطالبة .1والجهة المعنية و من يمثله الى المحكمة ويقوم برفع الئحة أحقه، وعليه فإن العمل االجرائي يتمثل بتوجه صاحب الحق على دعوى للمحكمة المختصة بذلك والتي تتضمن وجود حق معين له معتدى عليه ويطالب فيها بحمايته قديم الئحة االدعاء جراءات الدعوى من تإتبدأ الدعوى سيرًا صحيحًا حسب األصول، و واسترجاعه والسير في وهنالك شروط يجب ان تتضمنها الئحة االدعاء ،غ الخصوم بالدعوى وموعدها للنظر والحكم فيهاليإلى تب وهي: لكاتبة؛ حتى تحفظ من التالعب بهاا ةقدم الئحة بالدعوى، أي أن تكون مكتوبة بخط واضح او باآللن تُ أ من المدعي والمدعى عليه من حيث: تتضمن جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بكل كاماًل ورقم الهوية والهاتف. سم كل من الفرقاءاان تتضمن الالئحة - قامة المدعى عليه بالتفصيل؛ من أجل إمكانية تبليغه بالدعوى.إان تتضمن الالئحة محل - االدعاء(، وذلك بذكره بعبارات صحيحة موجزة.) الالئحة موضوع الدعوى أن تحوي - بر البينات التي يستند إليها المدعي للخصومة على أن تكون هذه األسباب موجزة وتعالالئحة أن تتضمن - عن مضمونها. (.1/43داود، القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية، مرجع سابق ) 1 33 .1أن تبلغ صورة عن الالئحة إلى كل من المدعى عليهم - الخصوم مإعالثانيًا: اء معين، الوسيلة الرئيسية التي وضعها قانون المرافعات لتمكين الطرف اآلخر من العلم بإجر ميعتبر اإلعال ويكون ذلك بعد تجهيز الئحة الدعوى وتقديم صورة عنها للقاضي الذي يأمر بعد تدقيقها والتحقق منها رقم ) في المحكمة ساسفي سجل األ رقم عطائهاوا ذلك يتم استيفاء الرسم الخاص بالدعوى بتسجيلها، وبعد يغ المدعى عليه بهذا اإلعالم مع نسخة تقوم المحكمة بتبلومن ثم تحديد موعد للنظر في الدعوى، و القضية( أنها من من إعالن الخصوم والهدف وتكمن الغاية .2"إعالمه بالخصومة" حققوبالتالي يت من الئحة الدعوى و من يمثلهم وذلك للمباشرة في إجراءات التقاضي أتحدد الخصوم وتحدد لهم جلسة عند القاضي ليحضروا هم غاية إصدار الحكم.ل اجراءات دعوى نفقة الزوجة تتماثل مع اجراءات الدعاوى األخرى، إال أن االختالف يكون فين إمالحظة: كل بشكل مثماثل فيسبب الدعوى والحيثيات المترتبة عليه، أما غيرها من االجراءات الشكلية فهي تسري الدعاوى. النفقة باعتبار صلة القرابة الثاني: لمطلبا تربطه روابط العقيدة، على أنه جسد واحد، ال يتجزأ متصل بعضه ببعض ان االسالم ينظر إلى المجتمع وبذلك بحيث يأخذ قويها بيد ضعيفها ويعطف غنيها على فقيرها ويسود في هذا المجتمع العدالة والمساواة وسأقوم ببيان ذلك فيما يلي: ،تتسع دائرة االنفاق لتشمل االنفاق على األقارب م.1959( لسنة 31( من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )11المادة رقم ) 1 المادة (. 1/45، القضايا واألحكام، مرجع سابق، ). داود156الشرعية ونظام القضاء الشرعي، دار الثقافة، صأبو بصل، عبد الناصر موسى، شرح قانون أصول المحاكمات 2 من قانون أصول المحاكمات. 12رقم 34 الصغار""والد األنفقة األول: لفرعا حرصت الشريعة االسالمية على حفظها وذلك من خالل ولذلك لمجتمع ل األساسية ركيزةال االسرة تشكل ترتبة ، ومن االلتزامات المالتشريعات التي وضعتها لضمان كافة ما يتعلق بحقوق االسرة وحمايتها من الضياع فقد أقرت الشريعة النفقة لألوالد وضمنت قد الزواج والتي عنيت الشريعة بحفظها حقوق االوالد على ع بين للطفل على والده سواء في حال قيام الزوجية او بعد الفراق اً تحصيلهم لها فجعلتها فرضًا وحقًا الزم الزوجين. ذه ن هأهم حتى ءلحمايتهم وسد احتياجاتهم وكل ما يضمن بقالى االسالم عناية خاصة لألوالد وْ أولذلك فقد فقة فينظرًا ألهمية الن، و الزوج اإلنفاق على زوجته الحاملحيث أوجبت الشريعة ،ةبل الوالدتبدأ ق العناية ن أحكام الشريعة االسالميةنصوصها م بحماية خاصة استمدتحاطتها التشريعات أفقد استقرار حياة الطفل والحاقدائها أع عن تتمثل في اجبار االب على أداء هذه النفقة بالطرق المشروعة ومتابعة الممتن والتي .العقوبة به لد على اما مفردة الو وفيما سبق قمت بإيضاح معنى النفقة ،ال بد من تحديد ما يعنيه مصطلح "نفقة األوالد"و رج لنخ بشكل موجز نه ال بد من بيان معناها في المعاجم اللغويةأال إ لألذهان نها تبدو واضحةأالرغم من .الولد حمن الخالف حول ما يشمله مصطل الصبي :وورد معنى الَوَلد في لسان العرب .1كل ما ولده شيء ويطلق على الذكر واألنثى وجمعه أوالد :الَوَلد يقال :وقال بعضهم بل هو للذكر دون األنثى، وقال ابن شميل ،حين يولد وقال بعضهم الصبية أيضا وليدة وورد في .2اسم يجمع الواحد والكثير والذكر واألنثىوالَوَلد ،غالم مولود وجارية مولودة أي حين ولدته أمه (.2/671الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مرجع سابق، ) 1 (.3/467ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ) 2 35 وتولد الشيء عن ،والوليدة والوالئد لإلناث ،ولد للواحد :مجمل اللغة الولد معروف، يقال للواحد والجميع. يقال .1الشيء لدرجة التي تجب للفروع من ا والد توصلنا الى إنه يقصد من نفقة االوالد: هي النفقةبعد تعريفنا للنفقة واأل حيث اتفق الفقهاء على وجوب النفقة لألوالد األولى سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا على األصول وهم اآلباء. ، فتجب نفقة الذكر واتفق الفقهاء على أن نفقة األوالد تجب على األب .2الصلبيين وهم األوالد المباشرون ألنثى على أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاوتجب نفقة ا ،على أبيه حتى يبلغ عاقاًل قادرًا على الكسب على االب حتى تجب على غيره أي الزوج بمجرد العقد تبقى نفقتهن ، بينما عند الحنفية 3البالغ عند المالكية .4ولم يشترطوا الدخول مثل المالكية لسطين حيث يضًا منصوص عليه في قانون األحوال الشخصية ومعمول به في المحاكم الشرعية في فأوهذا اذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ال يشاركه فيها أحد ما لم يكن األب فقيرًا عاجزًا عن النفقة " هورد في تتزوج األنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها نوالكسب آلفة بدنية أو عقلية. وتستمر نفقة األوالد إلى أ وبذلك يفهم ان القانون لم .5مثاله ما لم يكن طالب علم"وإلى أن يصل الغالم إلى الحد الذي يتكسب فيه أ هة المكلفة جلم يذكر ال لكنهفة بدنية ان فقيرا عاجزا عن الكسب آلكيوجب على االب نفقة ولده الصغير اذا ن الكسببذلك اال انه يمكن قياسه على نفقة عالج الصغير حيث نص القانون عليها في حال عجز االب ع ( من قانون األحوال الشخصية "االوالد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة 70ادة )فقد ورد في الم اذا كان االب معسر ال يقدر على اجرة الطبيب او العالج او نفقة التعليم وكانت األم موسرة قادرة ،عالجهم ا كان االب غائبًا على ذلك تلزم بها على ان تكون دينا على االب يرجع بها عليه حين اليسار وكذلك اذ ،م1986، 2بيروت، ط–هـ(، مجمل اللغة البن الفارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 395)ت: ، د بن فارس بن زكرياء القزوينيالرازي، احم 1 (. 937)ص (.5/481لمية، )هـ(، كشاف القناع عن متن االقناع، دار الكتب الع1050)ت:، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي 2 (.2/524الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ) 3 .480(، المادة 102(، )ص 1984الخصاف، ابو بكر احمد بن عمرو بن مهير، النفقات الشرعية، تحقيق: أبو الوفا األفغاني، بيروت، دار الكتاب العربي، ) 4 م.1976لعام ( من قانون األحوال الشخصية168المادة ) 5 36 يتعذر تحصيلها منه، واذا كان االب واالم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم االب نفقة المعالجة خالف بين الفقهاء إال أنه هناك . او التعليم على ان تكون دينا على االب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار" وحول الجهة المكلفة باإلنفاق على االوالد ،والد غير المباشرين"حول وجوب نفقة االب على فروع األوالد "األ .مطلبهذا الخالف الفقهي ال يعنينا في هذه الأن إال ،من غير األب كالجد واألم أدلة مشروعية نفقة األوالد :ومما ورد في محكم التنزيل ،تجب نفقة األوالد على آبائهم بموجب نصوص شرعية زث رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّ :قوله تعالى - .[31اإلسراء:]َّمثنث فقد كان أهل ،نهى هللا سبحانه وتعالى اآلباء عن قتل أوالدهم خشية من الفاقة: أي الفقر :وجه الداللة وأخبرهم بأن فنهاهم عن قتلهم خوفًا من عجزهم على االنفاق عليهم ،الفاقة الجاهلية يقتلون أوالدهم خشية .1رزقهم ورزق أوالدهم على هللا َّ رئيي ىي مي خي حيُّ :قوله تعالى - وهذا يدل على ،على األب إعطاء أجرة رضاعة لألم إلرضاعها الولد: أوجب هللا سبحانه وتعالى وجه الداللة .2فلو لم تكن نفقة األوالد واجبة على اآلباء لما أوجب عليهم أجرة رضاع أوالدهم أن النفقة تجب على الولد ال تستحق ": قانون األحوال الشخصيةحيث ورد في ،الرضاع بعد الطالقحتى أن األم تستحق أجرة على أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطالق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطالق .3البائن وبعدها" (.17/436م، )2000 هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: احمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،310)ت:، الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير اآلملي 1 (.8/156م، )1997، 4طيبة للنشر والتوزيع، طهـ(، تفسير البغوي، تحقيق: محمد عبد هللا النمر وآخرون، دار 510)ت: ، البغوي، ابو محمد الحسين بن مسعود 2 م.1976( من قانون األحوال الشخصية لعام 152المادة ) 3 37 فقة االب علىاألحاديث التي تدل على وجوب ناألدلة اسلفت ذكر بعضها فيما سبق، ومن العديد من هناكو :أوالده رسول هللا! عندي دينار؟! يا :فقال رجل ،عن ابي هريرة قال: أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالصدقة - ؟! قالة: قال عندي آخر ،تصدق به على نفسك". قال: عندي آخر؟! قال: "تصدق به على ولدك"فقال " دق به على خادمك". قال عندي صت؟! قال "قال عندي آخر ."تصدق به على زوجتك أو قال زوجك" .1؟! قال: "أنت به أبصر"آخر في هذا الحديث داللة واضحة على وجوب نفقة االب على ابنه حيث امر الرسول االب ان وجه الداللة: فاالبن جزء من ابيه ولالب والية عليه. ،نفاق على نفسهينفق على ولده مثل ما امره باإل مشتمالت نفقة األوالد وم ان نفقة اآلباء على ابنائهم تكون لسد احتياجاتهم األساسية، وتتعدد هذه االحتياجات التي ال بد من المعل التي ذكرتها فيما سبق يتضح أن نفقة األوالد د، فمن خالل أدلة القرآن والسنةمن توفرها لتستقيم حياة األوال هذه ، }ه رزقهن وكسوتهن بالمعروفوعلى المولود ل{قوله تعالى: تتضمن الغذاء والكسوة ويدل على ذلك اال ان هناك والده. جوب توفيرها من قبل االب ألال جدال حول و 2الكسوة( ،)الغذاء االحتياجات االساسية التطبيب المسكن ونفقة والده كال بد من ان يقدمها األب ألتتضمن الحفاظ على حياة االوالد احتياجات اخرى :التي سأقوم بذكرها مع بيان موقف الفقهاء منها ونفقة التعليم وغيرها من النفقات (.5/375م، )2002ه(، صحيح أبي داود_ األم، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 1420األلباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح )ت: 1 (.2/764تار، مرجع سابق، )ابن عابدين، رد المحتار على الدر المخ 2 38 المسكنأجرة أواًل: ،يةحيث اعتبرها كل من الحنف، ئهضمن ما تشمله نفقة األب على أبناالفقهاء في اعتبار المسكن من اتفق مسكن على األب توفير فرض القانون أن كما .دلَ من مشتمالت نفقة الوَ 3والشافعية 2والحنابلة، 1والمالكية . بد من مكان يأوي ويحضن الولد ليدفع عنه الهالكفال ؛ألوالده :أجرة الرضاع والحضانة :نياً ثا من ضمن النفقة الواجبة لألب نحو ابنه، إال أن 7والحنابلة ،6والشافعية ،5، والمالكية4اعتبرها فقهاء الحنفية .الخالف وقع بينهم حول استحقاق األم للنفقتين أجرة الرضاع في هذا النص الشرعي ف ،}والدهن حولين كاملينأوالوالدات يرضعهن {ء في الذكر الحكيم قوله تعالى: جا ه قد أن األم هي األقرب لولدها ولبنها أفضل غذاء له، إال أن رضاع أوالدهن، ومن المعلومإأمر للوالدات ب عاألم أجرة الرضا استحقاقهو هذا المطلبوما يعنينا في دون قيامها بذلك ألسباب مختلفة، يحول األمر .من عدمه الى أن االم ال تستحق أجرة الرضاع اذا كانت في عصمة أب الولد او معتدة من طالق رجعي 8تجه الحنفيةا االم تجبر على إرضاع أن افقالو 9ألنه في حال قيام الزوجية هذا واجبها وتكون آثمة ان لم تفعله، أما المالكية .(4/218بيروت، ) –هـ(، شرح مختصر خليل للخرشي، ار الفكر للطباعة 1101)ت:، الخرشي، محمد بن عبد هللا 1 وطن للنشر محمد العسكر، دار ال ع في اختصار المقنع، تحقيق: عبد الرحمن بن علي بنقنهـ(، زاد المست968)ت: ، ابو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 2 (.205الرياض، )ص:– بيروت، - هـ(، فتاوى ابن الصالح، تحقيق: د. موفق عبد هللا عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب643ابن الصالح، تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن، )ت: 3 (.2/693، )ه1407 (.4/10م، )1937 ، القاهرة،ار لتعليل المختار، مطبعة الحلبيختيهـ(، اال683)ت:، البلدحي، عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي 4 (.2/526)مرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 5 مد هـ(، الحاوي الكبير في فقه مذهب االمام الشافعي "شرح مختصر المزني"، تحقيق: علي محمد معوض وعادل اح450)ت:، الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري 6 (.11/477م، )1999لبنان، - عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت (.205ابو النجا، زاد المستقنع في اختصار المقنع، مرجع سابق، )ص: 7 (.4/181ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ) 8 (2/67م، )1995الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، هـ(،1126)ت:، النفراوي، شهاب الدين احمد بن غانم بن سالم االزهري 9 39 أما إن كانت ذات شأن أي من أشرف الناس أو مريضة فإنها تستحق ،رة على ذلكولدها وال تستحق االج إلى ان االم تستحق أجرة الرضاع وهي في عدة الطالق الرجعي ألن 2والشافعية 1بينما اتجه الحنابلة ،األجرة ألحوالهللا أوجب عليها إرضاع ولدها ولم يفرق بين حالها إن كانت في عصمة أب الولد او في غيرها من ا 6، والحنابلة5، والشافعية4، والمالكية3فقهاء الحنفيةاتفق و .َّييرئ ىي مي خي حيُّ لقوله تعالى: في حال بانت المرأة من زوجها ليس عليها إرضاع ولدها، أما إن قامت باإلرضاع يكون على األب دفع أنه األجرة لها. األم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة لشخصية "( من قانون األحوال ا153المادة ) وبذلك أخذ القانون فقد نصت الولد على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف... وتفرض األجرة من تاريخ اإلرضاع إلى إكمال .7سنتين إن لم يفطم قبل ذلك" أجرة الحضانة تربية الصغار، على وأقوم وأشفق قدرأصبر و أفهي بحكم فطرتها تكون ،أودع هللا في المرأة غريزة األمومة نحالل الرابطة الزوجية بينهم، واألصل اال في استحقاق حضانة االبناء في ح مما جعلها مقدمة على االب صلى هللا عليه - أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى رسول هللاعمرو بن شعيب عن في تقديمها ما ُروي عن حواء وثديي له سقاء وأن هذا يريد أن ولدي هذا قد كان في بطني له وعاء وحجري له نفقالت إ -وسلم بن الخطاب ولما خاصم عمر. 8"نكحيأنِت أحق به ما لم ت" :-صلى هللا عليه وسلم-ينتزعه مني فقال (.5/498هـ(، كشاف القناع على متن االقناع، دار الكتب العلمية، )1051)ت:، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح 1 خيار في حل غاية االختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي هـ(، كفاية اال829)ت:، الحصني، تقي الدين أبو بكر من محمد بن عبد المؤمن الحسيني 2 (.446، )ص1994دمشق، - سليمان، دار الخير (.2/89الزبيدي، الجوهرة النيرة، مرجع سابق ) 3 (.2/754هـ(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، )1241)ت: ، الصاوي، أبو العباس احمد بن محمد الخلوتي 4 (.6/233، )1417القاهرة، –هـ(، الوسيط في المذهب، تحقيق: احمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السالم 505)ت: ، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 5 (.205ابو النجا، زاد المستقنع في اختصار المقنع، مرجع سابق، )ص: 6 ( من قانون األحوال الشخصية.153المادة ) 7 (، 2830(، )ح 225ص/2باب حضانة الولد"، )ج-(. )وعند الحاكم في "المستدرك 6227(، )ح283ص/2باب من أحق بالولد" )ج-رجه أبو داود في سننه "الطالق خأ 8 ج كالهما عن عمرو بن شعيب، الحديث.*(، عن المثنى بن الصباح، وابن جري 3810( )ح469ص/4وصححه الذهبي أيضًا، وعند الدارقطني: )ج 40 ريحها -رضي هللا عنه–م لينتزع عاصمًا منها بين يدي أبي بكر قال له أبو بكر صأم عا )رضي هللا عنه( .1خير له يا عمر فدعه عندها حتى يشيبريقها خير له من سمن وعسل عندك وفي رواية ث- الى ان االم تستحق أجرة على الحضانة 2، حيث ذهب الحنفيةاختلف الفقهاء حول ثبوت أجرة الحضانة لألم ن ألى إ 4والشافعية 3ذهب الحنابلةو ،بيه وهذه األجرة غير أجرة الرضاعما لم تكن منكوحة وال معتدة من أ د المالكية تستحق الحاضنة اما عن ،قياسًا على استحقاقها أجرة الرضاع تستحق أجرة الحضانة ماأل وال تستحق الحاضنة شيئًا ألجل حضانتها ال نفقة وال أجرة حضانة إال أن تكون إذا كانت فقيرة " الحاضنة أم المحضون وهي فقيرة والمحضون موسر، وإال وجب لها أجرة الحضانة؛ ألنها تستحق .5يث فقرها ولو لم تحضنه"النفقة في ماله من ح هذا موقف الفقهاء حول استحقاق االم الحاضنة ألجرة مقابل حضانتها، إال أن المعمول به في المحاكم وانقضاء عدتها في الطالق الرابطة الزوجيةانتهاء الشرعية في فلسطين أن المرأة تستحق أجرة الحضانة بعد .وهو رأي الحنفية ،6الرجعي ، ونفقة التعليمعالجنفقة الثالثًا: اة الحياة االنسانية؛ حيث يتضمن العالج المحافظة على الحي ج من الضروريات التي تقوم عليهاالعال دعيُ التعليم ُتعد نفقةمن الهالك، كما الج ولده؛ ففيه الحفاظ على حياتهفلذلك فإنه ال بد من أن يتكفل الوالد بع ول ما تنزل به هللا أحثت الشريعة على طلب العلم فكان إذ ،من ضمن النفقات الواجبة لالبن على ابيه نسين، سبحانه وتعالى على سيدنا محمد قوله تعالى: )إقرأ(، وهذا ما يدل على أهمية العلم والتعلم لكال الج .إال أنه يكون بضوابط وشروط بيروت، –ـ(، الدراسة في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني دار المعرفة 8528)ت: ، العسقالني ابن حجر، احمد بن علي بن محمد 1 (.2/81(، )602)ح (.4/181ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ) 2 (.5/498االقناع، مرجع سابق )البهوتي، كشاف القناع على متن 3 (.446الحصني، كفاية االخيار في حل غاية االختصار، مرجع سابق، )ص 4 (.2/67النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، ) 5 .1976( لسنة 61( من قانون األحوال الشخصية رقم )160( والمادة )159المادة ) 6 41 قانون األحوال الشخصية من 170المادة ورد في أوجب القانون على االب نفقة العالج والتعليم بضوابط حيث يقدر على اجرة الطبيب ال اً اذا كان االب معسر و ،بيهم يلزم بنفقة عالجهمأاالوالد الذين تجب نفقتهم على " رجع بها على االب تن تكون ديناً أج او نفقة التعليم وكانت األم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على و العالأ الب غائبًا يتعذر تحصيلها منه، واذا كان االب واالم معسرين فعلى من عليه حين اليسار وكذلك اذا كان ا تجب عليه النفقة عند عدم االب نفقة المعالجة او التعليم على ان تكون دينا على االب يرجع المنفق بها .1عليه حين اليسار" لى المراحل التعليمية ( على أن نفقة تعليم األبناء على األب في جميع ا169في المادة ) القانون كما ونص أن ينال الولد أول شهادة جامعية شريطة أن يكون الولد: ناجحًا. .1 ذا أهلية للتعليم، وتتحقق األهلية في أن يكون حسن السيرة مشتغاًل بالعلوم النافعة.. 2 أن يكون ممن تجب نفقته على أبيه ابتداًء. .3 ون والتعليم إلعساره وجبت على األم إذا كانت موسرة وتك ن كان األب غير قادر على نفقتي العالجإوعليه دم عوفي حال اعسار األم تجب النفقة على من تجب عليه عند نًا على األب ترجع بها عليه عند اليسار،يْ دَ .يساره، وكذلك في حال غيبة األبع بها المنفق عليه عند جوجودها وتكون دينًا على األب ير شروط نفقة األوالد ال أو على ذوي األرحام في ح ،النفقة من الحقوق التي أقرت بها لألوالد على والديهم في حال وجودهمتعد وقامت الشريعة بوضع الضوابط التي تنظم وتحدد كيفية حصول االوالد على نفقتهم ،عدم وجود والديهم واشترط الفقهاء عدة شروط على النحو التالي: ( من قانون األحوال الشخصية.170المادة ) 1 42 ومعناه ان يكون االوالد سواء ذكر ام انثى فقراء ال ماله لهم :)االعسار( أن يكون الولد فقيرًا ال مال له .1 أما إن كان ،حيث أجمع الفقهاء على أنه يجب على المرء نفقة اوالده الذين ال مال لهم ،وبحاجة للنفقة .1لهم مال فإن نفقتهم تكون من مالهم تحت عدة اسباب المتمثلة اً مندرجعد الفقهاء العجز عن الكسب : عاجزًا عن الكسبأن يكون الولد .2 ، أو المرض المزمن.بالصغر، أو األنوثة، أو طلب العلم نثى عليه تسليمها إلى ن كانت أإو األب دفعه لتعلم حرفة يكتسب منهافإذا لم يبلغ الغالم حد الكسب فعلى ن ال تتعرض ألكبار فاألصل والد اما بالنسبة لألنوثة في األأ لتعلمها حرفة تنتفع بها مستقبال، أمينة امرأة كسبها فان لم يِف كسبها كان منمن وظيفة او حرفة تكون نفقتها سبتكتانثى للعناء في الكسب فلو األ ما طالب العلم النافع حتى وان كان قادرًا على أنفاق عليها ان لم تكتسب من حرفة، كمالها او اإلإعلى األب منعه من االكتساب فنفقه الولد ، اما بالنسبة للمرض الذي يعلى أبيهنه يعتبر عاجزًا وتجب نفقته أال إالكسب .2من العمل فتستمر نفقته على والدهالشفاء منها وتمنعه ةكان جنسه اذا كان به علة او عاهة غير مرجو أّياً لوجوب النفقة فتجب نفقة الولد المسلم على أبيه شرطاً الدين تحادلم يعتبر الجمهور ا: تحاد الدينا .3 ، بينما لم يعتبره كل 3لبطالن أهلية اإلرث ؛الدين إال مع اتحادالنفقة ن ال يوجبو الحنفية انإال ، الكافر احدهما انها يننفاق األب على أوالده، أما الحنابلة فاختلفوا على روايتوالشافعية شرطًا إل 4من المالكية والثانية تجب نفق عليه بفرض أو تعصيبحيث اشترطوا ان يكون المنفق وارثًا للم تحاد الديناتجب مع .5مع اختالف الدين اال ان القانون لم يعتبر هذا الشرط بين الولد واألبوين حيث أوجب النفقة للولد مع اختالف الدين كما هو (، حيث نصت على أن نفقة األوالد على األبوين من غير تفريق 170(، )169(، )168واضح من المواد ) (.512-511 /4م، )2003، 2لبنان، ط- ربعة، دار الكتب العلمية، بيروته(، الفقه على المذاهب األ1360)ت: ، الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض 1 .328، ص1998بيروت العربية، حسين، احمد فراج، احكام االسرة في االسالم الطالق وحقوق االوالد ونفقات األقارب، بيروت، جامعة 2 (.3/63الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق ) 3 (.2/265م، )1994ه(، المدونة، دار الكتب العلمية، 179)ت: ، األصبحي، مالك بن أنس 4 (.8/214ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ) 5 43 أما نفقة الفروع على سائر األصول غير األبوين فيشترط فيها التوارث في الدين أم ال، ن اتحد معهإبين والتي تنص من قانون األحوال الشخصية (173) في المادة منصوص عليهواتحاد الدين كما هو "تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من على أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم اإلرثية وإذا كان الوارث معسرًا تفرض على من يليه يرثهم من في اإلرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر". الوالدين ةنفقالثاني: فرعال ال يخفىا؛ لعظم شأنهما وعلو مكانتهما، فوشددت على برهم ،كرامهماإحسان للوالدين و عنيت الشريعة باإل قيرهما وتو وصى هللا بهما خيرًا وأمر باإلحسان إليهما أدين من مقام عظيم في اإلسالم، فقد حد ما للوالأعلى ، ويةالنب واألحاديثلدين آيات القرآن الكريم، ودلت على هذه المنزلة العظيمة للوا والتلطف في مخاطبتهما، جح مج حج ُّ :ه تعالىفقد قرن هللا سبحانه وتعالى عبادته بوجوب بر الوالدين في آيات عدة منها قول .[83:البقرة]َّجك حص مس خس حس جس مخ جخ مح نب سالم على األبناء ان يكملوا معاني البر من جميع جوانبه على الوالدين، ومن تلك الجواوجب اإلأو كما من فهم ثمرة ما غرسه اآلباء ،النفقة عليهم بالمعروف عند حاجتهم فقد أوجب على األبناء ،الجانب المادي ين من وجوه اإلحسان للوالدين وأعظم أجرًا من جميع الصدقات فهي تجمع ب . وتعد النفقةغرفي الص تربيتهم جل مك لكخك حك جكُّ أداء للواجب وصلة للرحم، فاهلل سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: .[215:البقرة]َّخيجن مم خم حم جم هل مل خل حل د من القضايا التي سجلها اآلباء على وان مما تدمع له العيون ويندى له الجبين أن نرى في المحاكم العدي لى ًا عتعد مؤشر و فوجود هذه القضايا يهدد بنية النظام االجتماعي، ، أبنائهم يطالبونهم بها باإلنفاق عليهم عدها االسالم في المجتمع المسلم فالتربية الصحيحة أ وجود تحول في منظومة القيم األسرية واالجتماعية التي 44 يحثه على مراعاة والديه والتلطف بهما ماديا اً ديني اً سالمية تبعث في نفس الفرد وازعالقائمة على األسس اال التي ترفع من ضمن الدعاوى تعد دعوى نفقة الوالدينحيث أن طلب منهم. دون ومعنويا ومن كل النواحي بناء نفقتهما على بين الفقهاء في تحديد الوالدين الواجب على األ اختالفوقع لدى المحاكم الشرعية، إال أنه مذهبين وهما: إلى أن الوالدين الواجب النفقة لهما 3، والحنابلة2، والشافعية1المذهب األول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية لجدة من جهة األب أو من على ولدهما هما الوالدان المباشران واألجداد والجدات وإن علوا سواء الجد أو ا جهة األم. ، فقد سمى هللا سيدنا [78:الحج]َّجك مثهت مت خت ُّ بوا إليه بقوله سبحانه وتعالى: واستدلوا لما ذه الجد يقوم مقام األب عند عدمه.، كما أن 4إبراهيم أبًا وهو جد إلى ان الوالدين الواجب النفقة عليهما هما المباشران فقط فال نفقة للجد والجدة المالكيةالمذهب الثاني: ذهب ، ؛ حيث ان المالكية ال يسلمون بأن لفظ األب واالبن يتناول األدنيينن جهة األمسواء من جهة األب أو م فقالوا في نفقة غير الوالدين " التجوز بقصر النفقة على األدنين يحتاج الى قرينة ،كما أن الجد ليس أبًا حقيقياً تمسك بالحقيقة واإلقتصار او ما يدل على ان هذا المجاز انتهى إلى أن صار عرفاً وإذا لم يتحقق ذلك وجب ال عليها أو ال تتناول بالوضع األصلي غير األدنيين بدليل أن هللا سبحانه وتعالى فرض لألم الثلث ولم تستحقه وأن بنت اإلبن لها السدس مع بنت الصلب مع اختها فلو الجدة وحجب اإلخوة باألب ولم يحجبهم بالجد ختالفها بطريق التواطؤ حقيقة لزم تعميم الحكم فيها كلها على كانت هذه االلفاظ تتناول هذه الطبقات على ا .5"واال لزم ترك العمل بالدليل وهو خالف االصل السواء (.4/31بق، )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سا 1 (3/158الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ) 2 (.5/481البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، مرجع سابق، ) 3 الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، المرجع نفسه. 4 (.3/184القرافي، الفروق، مرجع سابق ) 5 45 لوالدين امن ان النفقة على الوالدين تشمل ان ما ذهب اليه المالكية ةللباحثيبدو ،راءبعد عرض اآلالترجيح: هناك من ينفق عليهم حيث االجداد نأل؛ ة االب واالممن جهشمل االجداد والجدات توال المباشرين فقط سبه في حال لم يوجد هؤالء األبناء أو كانوا غائبين أو عاجزين عن الكإال أنتجب نفقتهم على ابنائهم، لجدات د وااالنفاق على االجدا، كما أن على الترتيب يستحقوا نفقتهم من غيرهم من األقارب )األقرب فاألقرب( يهم ن جائز لكن ليس على وجه االلزام إال أنهم يلزموا بالنفقة في حال تغيب من تجب عللوالديمن باب بر ا النفقة، فال يعقل أن يبقوا بال ُمعيل لهم في حال تغيب أبنائهم المباشرين ألي سبب كان. مشروعية استحقاق الوالدين للنفقة:أدلة لة لسنة واالجماع والمعقول وسنكتفي بعرض بعض األداألصل في وجوب نفقة الوالدين على االوالد الكتاب وا في هذه الدراسة. اواًل: من الكتاب ني مي1 زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّ قوله تعالى: .1 . [23:اإلسراء]َّهبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي .[15:األحقاف]َّمتجميل ىل مل خلُّ :وقوله تعالى .2 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ُّ :وقوله تعالى .3 .[36:النساء]َّجح ...زي لى الوالدين واستخدام لفظ اإلحسان دون غيره فيه دالله حيث إحسان أمر هللا سبحانه وتعالى باإل :وجه الداللة ن االحسان فوق العدل، فإن كان العدل ان تعطي ما عليك وتأخذ ما لك فاإلحسان هو ان تعطي أكثر من أ ، كما 1وقت حاجتهما من االحسان اليهمان ويعد االنفاق على الوالدي المطلوب منك وتأخذ أقل مما هو لك (.3/158الشيرازي، المهذب في فقه االمام الشافعي، مرجع سابق، ) (.3/63نز الدقائق، مرجع سابق، )الزيلعي، تبيين الحقائق شرح ك 1 46 في جميع المواضع جاء متعديًا بالباء ولم ي سياق أمره باإلحسان بالوالدين يالحظ أن القرآن الكريم استخدم ف إلى( حرف يفيد االنتهاء والغاية، وال يعطي معنى الدوام وال ذلك ألن الحرف )و ؛يستعمل الحرف إلى كما على المصاحبة الدائمة والمالزمة والمالصقة حرف الباء مل، بينما يدلاالستمرارية وال اإلحسان الكا روحًا وجسدًا وتوقيرها وإكرامها يفيد التعدي إذ ُيقصد به اإلحسان المتعلق بمعاملة الذات أي ذات األبوين و مقرونًا بعبادة جاءبالوالدين مطلقًا في كل اآليات لفظ كما وأن ،واحترامهما وامتثال أمرهما وهو معنى البر هللا وبلفظ إحسانًا يوحي إلى أن األمر باإلحسان إلى الوالدين ليس مجرد إحسان عابر ينتهي بزمن ومكان يا من :معين بل يدل على مزيد من العناية واالهتمام والمصاحبة الدائمة. فكأن هللا سبحانه وتعالى يقول . 1عبدتني وأحسنت عبادتي أحسن بالوالدين إحساناً واالحسان اليهما واجب ان االمر منتهي ومحسوميدل على ولىية االقضى( في اآلكما ان التعبير بلفظ ) .2بشتى اشكاله ووسائله مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّ قوله تعالى:. 1 .[14:لقمان]َّزث رث يت ىت نت ومن أوجه ذلك صنعا، ووجه الداللة: أن الولد مأمور بشكر والديه، ويكون الشكر لهما بمكافأتهما على ما .3يقوم برعايتهم وإغنائهم وتلبية احتياجاتهم دون سؤالهم وطلبهم لذلك أنالشكر .[15:لقمان]َّحئ رنمم ام يل ىل ُّ قال تعالى: من حيث اإلنفاق عليهما، وليس من المعروف ان يعيشمن المعروف القيام بكفاية الوالدين وجه الداللة: انفاق ويموتا جوعًا. الرجل في النعم ويترك والديه بال .maktaba.org/book/31871/16134#p13-https://alأرشيف ملتقى أهل التفسير، المكتبة الشاملة الحديثة، 1 ه(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، 685)ت: ، لبيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمدا 2 ه.1418بيروت، ،م2000 لمنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة،ه(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ا1376)ت: ، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا 3 (.648)ص https://al-maktaba.org/book/31871/16134#p13 47 ثانيًا: السنة الشريفة يا رسول هللا إن لي مااًل وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح :أن رجاًل قال" رضي هللا عنه: ما رواه جابر .1 .1"أنت ومالك ألبيك :مالي، فقال يكون لألب وجه الداللة: في الحديث إضافة مال االبن الى األب بالم التمليك، ويقتضي ظاهر الحديث ان .2أن يثبت له حق التملك عند الحاجةحقيقة الملك في مال ابنه، فإن لم تثبت هذه الحقيقة فعلى األقل ل هللا من أحق يا رسو "عليه وسلم( فقال: صلى هللارة قال: جاء رجل إلى رسول هللا )ما رواه ابو هري .2 امك. قال: ثم من؟ م من؟ قال: ثمقال ث ،ثم من؟ قال: ثم امك :أمك. قال :؟ قالالناس بحسن صحابتي .3"قال: ثم أبوك ،حسنبفي تقديم العون لهما والرفق بهما ومعاملتهما ذا الحديث توجيه الى حق الوالدينوجه الداللة: ففي ه وهما خير من تبدأ بإعالته والنفقة عليه. ال كسب لهما وال مال واجبة على على ان نفقة الوالدين اللذين: حيث نقل ابن المنذر اإلجماع ثالثًا: اإلجماع .4الولد ه(، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، باب: ما للرجل من مال ولد، رقم273)ت: ، ابن ماجة، ابو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني 1 .اسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري وصحيح عند االلباني( )حديث صحيح، (2/769(، )2291) (.4/30الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ) 2 (.4/9741(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )2548ه(، المسند الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، رقم الحديث )261)ت: ، مسلم، ابو الحسن القشيري النيسابوري 3 (.110م، )ص 2004دار المسلم للنشر والتوزيع، ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم احمد،ه(، اإلجماع319)ت: ، ابن المنذر، ابو بكر محمد بن ابراهيم النيسابوري 4 48 شروط استحقاق النفقة بشروط التي تتمثل ِب: اً مقيد اً يعد حق الوالدين في اموال أبنائهم حق وإال فإنه 1وهذا الشرط متفق عليهبأن يكون عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله ،ان يكون الولد موسراً أواًل: ، فيكون يسار المنفق بأحد األمرين:ال أن الفقهاء اختلفوا في معنى اليسار. إال تجب النفقة على المعسر اليسار بالمال أو الملك. .1 على الكسب فإنه يلزم بالكسب لينفق على والده، اً اليسار بالقدرة على الكسب، فعند الشافعية ان كان قادر .2 : أنه اذا لم 2ى الكسب، قال الحنفيةالعسار ولو كان قادرًا علعند ا األبن أما المالكية فإنهم ال يجبروا من كسبه فال تجب عليه النفقة، إال أنه يؤمر بالمواساة فيما بينه وبين هللا عز وجل، إذ ال يفضل شيئ يجوز ان يترك والديه جائعين هذا حال كون الولد يعيش وحيدًا، أما اذا كان له عائلة فإن القاضي يدخل .الجماعة ال يؤثر على نفقتهم كثيراً والده معهم، ألن إدخال الواحد على نثى كبيراً أو أ يجب على الولد الموسر ذكراً ( "172وقد نص قانون األحوال الشخصية األردني المادة رقم ) .3ين على الكسب"ر نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قاد ،و صغيراً أ ذا إى الكسب، كما ونص القانون على " فهذا يدل على وجوب نفقة الوالدين على أوالدهم ولو كانا قادرين عل جته وحاجة كان الولد فقيرًا لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه ال يزيد على حا .زوجته وأوالده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته" (. شهاب الدين، عبد الرحمن 3/622م، )1992، 2بيروت، ط- ه(، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر1252)ت:، ابن عابدين، محمد امين بن عمر بن عبد العزيز 1 ، 3ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده، مصر، ط ةالمسالك في فقه االمام مالك، مكتب أشرفه(، ارشاد السالك الى 732)ت:، بن محمد بن محمد بن عسكر المالكي (. ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن احمد بن 298-297 /18لمهذب، دار الفكر، )ه(، المجموع شرح ا676)ت:، (. النووي، ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف1/73) (.3/240م، )1994ه(، الكافي في فقه اإلمام احمد، دار الكتب العلمية، 620محمد، )ت: (.4/36الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ) 2 م.1976( لسنة 61قانون األحوال الشخصية رقم ) 3 49 متمثالن بـِ:لعسار باجتماع سببيه ا، ويتحقق اإل1ثانيًا: أن يكون األصل معسرًا وهذا شرط متفق عليه عدم وجود مال أو ملك، وإال فنفقته في ماله. .1 العجز عن التكسب، كأن يكون به عاهة ال تمكنه من العمل. فمن تحقق فيه هذان السببان كان معسرًا .2 .2بإجماع الفقهاء وتجب له النفقة :تحاد الدين، اختلف الفقهاء في هذا الشرط على مذهبيناثالثًا: . 3المذهب األول: جمهور الفقهاء ؛ ألن الجزئية ثابتة بين األصول والفروع وجزء المرء في معنى نفسه، ين في وجوب النفقةالد اتحاد ال يشترطوا . 4نفسه لكفره ال تمنع نفقة جزئه فكما ال تمنع نفقة .5المذهب الثاني: الحنابلة ن الحنابلة يعدون اإلرث الضابط لوجوب النفقة بين اتحاد الدين في وجوب النفقة؛ أليشترط هذا المذهب فاختالف الدين يعتبر مانع للميراث عندهم، فال توارث بين ،األقارب فهي تجب على سبيل المواساة والصلة .6اً تالف الدين ولو كان الوالد محتاجاألقارب عند اخ القانون. ،مسلمين وبذلك تجب النفقة لهما ولوكانا كافرين النفقة لمطلق الوالدين ولم ينص على كونهما القانون أوجب يجب على الولد الموسر فقد نص القانون على ان " حيث أوجب القانون نفقة الوالدين الفقيرين على الفرع (، ابن قدامة، الكافي، مرجع سابق، 1/148ه(، القوانين الفقهية، )741)ت:، (، ابن جزي، محمد بن احمد بن عبد هللا4/224البحر الرائق، مرجع سابق )ابن نجيم، 1 (3/239.) (. 221)ص مرجع سابق، ابو سيف، الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، 2 (. النووي، المجموع شرح المهذب، 1/73المسالك في فقه االمام مالك، مرجع سابق ) أشرفشهاب الدين، إرشاد السالك الى (.4/225ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ) 3 (.18/297مرجع سابق ) (.4/209م، )1992، 3ه(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط954)ت: ، الحطاب، شمس الدين محمد لن عبد الرحمن الرعيني 4 (.240-3، )1994ه(، الكافي في فقه االمام احمد، دار الكتب العلمية، 620)ت:، قدامة، موفق الدين عبد هللا بن احمد بن قدامة الجماعيلي ابن 5 (8/213ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 6 50 الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب، اذا كان غير قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين واذا كان كسبه ال يزيد عن حاجته وحاجة الولد فقيرا ولكنه .1"زوجته واوالده فيلزم بضمهما اليه واطعامهما مع عائلته الترجيح: لدين جمهور الفقهاء المتمثل في عدم اعتبار اتحاد اهو رأي الرأي الراجح ان ةرى الباحثتبعد عرض اآلراء وهو ال ،د؛ حيث ان القرابة بينهم سببها الوالدة وهي التي توجب الجزئية بين الولد والوالوالفروع بين األصول جه كما أن المسلم حين زوا حكم المتعلق به وهو وجوب النفقة،يختلف باختالف الدين وبالتالي ال يختلف ال ه على فمن باب أولى انفاقه عليها بمسيحية فأنه مكلف بالنفقة عليها وال يمنعه اختالف الدين من وجوب نفقت من عظم الصدقات و من ا كما اسلفت بالذكر سابقًا فإن النفقة على الوالدين والديه مع اختالف الدين ألنه .ابواب البر بهما هذه هي الشروط العامة في الوالدين اللذين تجب لهما النفقة. مشتمالت النفقة: بناًء على العرف وعوائد البلد وكما اسلفت . 2تفاق الفقهاءاسكنى بتشمل نفقة الوالدين الطعام والكسوة وال بالذكر سابقاً فإن االنفاق عليهما يكون بقدر كفايتهما في ما يحتاجونه وفق العادة فوجبت نفقتهم لدفع حاجتهم بيب او كما ويجب على األوالد نفقة تطبيب الوالدين اذا احتاجا اليه وكانا ال يملكان أجرة الط وكفايتهم. وقد يحتاج أحد الوالدين أو كالهما إلى من ، 3ودفع حاجتهما بالتداوي العالج؛ ألن التطبيب من تمام الكفاية يخدمهما، فعندئذ تجب على األوالد إخدام الوالدين أو احضار من يخدمهما واإلنفاق عليه؛ ألن ذلك من تمام . 4اجة فقدرت للكفايةالكفاية. ووجبت النفقة على قدر الكفاية ألنها تجب للح م.1976( لسنة 61من قانون األحوال الشخصية رقم ) (172المادة ) 1 ه(، الفروع، تحقيق: عبد هللا بن عبد 763)ت:، (، ابن مفلح، محمد بن مفلح بن مفرج1/148(، ابن جزي، القوانين الفقهية، )4/224جع سابق، )ابن نجيم، البحر الرائق، مر 2 (.9/312م، )2003المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، (.5/186مرجع سابق، الشربيني، مغني المحتاج، ) 3 (.3/161المام الشافعي، )مرجع سابق، الشيرازي، المهذب في فقه ا 4 51 نفقة ذوي األرحام الثالث: فرعال هم األقارب الذين ال فرض لهم وال تعصيب، وهم أحد عشر حيزًا، ولد البنات، وولد األخوات، وبنات اإلخوة وولد اإلخوة من األم، والعمات من جميع الجهات، والعم من األم، واألخوال، والخاالت، وبنات األعمام، والجد .1ألم، وكل جدة أدلت بأب بين ُأمين، أو بأب أعلى من الجد فهؤالء ومن أدلى بهم يسمون ذوي األرحامأبو ا ان النفقة بطيب نفس مطلوبة شرعًا، ومن اإلنفاق في وجوه الخير التصدق على ذوي االرحام وعدم قطع ات أرفع من درجات ن الصلة بها درجأال إن صلة الرحم واجبة وقطعها معصية، أالصلة بهم، فال ريب وأدناها الصلة بالكالم ولو بالسالم ويختلف باختالف القدرة والحاجة. اختلف الفقهاء في حكم نفقة ذوي االرحام على النحو التالي: ؛ م، ويستوي في ذلك الرجال والنساءالحنفية، ذهبوا الى ان النفقة تجب لكل ذي رحم محر :المذهب األول فتجب نفقة هؤالء من المحارم على من يرثهم والمعتبر في الرحم المحرم من ،2لةألن االستحقاق بطريق الص هليته للميراث ال حقيقة الميراث؛ ألنه قد يكون أهاًل للميراث لكنه قد يحجب من قبل أي أ ،يثبت له الميراث ن، وال تجب ال تجب مع اختالف الدي كما أن نفقة االقارب في غير األصول والفروع والزوجةبعض الورثة، إال على الموسر، أما المعسر فال تجب عليه؛ ألنها فرضت بطريق الصلة كالزكاة. بما يلي: واستدلوا .َّهب خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض مصُّ قوله تعالى - يقتضي ظاهر اآلية وجوب النفقة والكسوة على كل وارث او على مطلق وارث إال من خص أو قيد ولكن ويقول .3جب وصلها ويحرم قطعها فالمراد من الوارث األقارب الذي له رحم محرموجوبها متعلق بقرابة ي .4وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك :الحنفية في هذه اآلية إن قراءة ابن مسعود رضي هللا عنه هي (.6/317ابن قدامة، المغني، ) 1 (.32-31 /4الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ) 2 (.4/31الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق ) 3 (.5/223السرخسي، المبسوط، مرجع سابق ) 4 52 .[75:األنفال]َّهنمن خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل جل مك ُّ قوله تعالى: - كما أن منع النفقة رغم يسار المنفق وحاجة المنفق .غيرهم في اإلنفاقهم أولى من أنفشملت اآلية النفقة .1عليه يؤدي الى قطيعة الرحم ، ذهبوا إلى أنه ال تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من األقارب 3، والشافعية2المذهب الثاني: المالكية ودين، ومن سواهم ال يلحق بهم في الوالدة كاألخوة واألعمام ونحوهما؛ ألن الشرع اوجب نفقة الوالدين والمول وأحكامها فلم يلحق بهم في وجوب النفقة. : واستدلوا بما يأتي ما ورد من أن رجاًل أتى النبي )صلى هللا عليه وسلم(: فقال: يا رسول هللا إن معي دينارًا، قال انفقه - قال: زوجتك: أنفقه على قال: عندي آخر؟ قال ولدكعلى نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على .4قال اصنع ما شئت ،انفقه على عبدك، قال: عندي آخرعندي آخر؟ قال: ب رحام كسبب من أسباالزوجية، والملك والوالدة، ولم يذكر ذوي األ :فهذا الحديث ذكر أسباب النفقة وهي ة.كما أن قرابة ذوي األرحام ال تمنع دفع الزكاة، فلم تجب بها النفق فرض النفقة. المذهب الثالث: ذهب الحنابلة الى انه ال نفقة لذوي االرحام الذين ال يرثون بفرض وال تعصيب، وكانوا من وانما يأخذون مال الميت كسائر المسلمين في ،غير عمودي النسب مثل الخالة والعمة؛ ألن قرابتهم ضعيفة اما اذا كانوا من عمودي النسب، ليهم.أن المال يصرف إليهم اذا لم يكن للميت وارث بدليل تقديم الرد ع (.4/31الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق ) 1 ، تحقيق: محمد محمد احيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، نةه(، الكافي في فقه أهل المدي463)ت:، طبي، يوسق بن عبد هللا بن محمدالقر 2 (.2/1053م، )1980، 2ط (.3/159الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ) 3 (..) أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي 2/329هـ(، سبل السالم، دار الحديث، )1182)ت: ، يالصنعاني، محمد بن اسماعيل بن صالح بن محمد الحسن 4 والحاكم بتقديم الزوجة على الولد(، وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير تردد. 53 فيجب االنفاق عليهم سواء كانوا من ذوي االرحام مثل أب األم وابن البنت ام من غيرهم وسواء كانوا محجوبين .1او وارثين؛ ألن قرابتهم جزئية وبعضية وتقتضي رد الشهادة من قانون االحوال (173لمادة )قانون األحوال الشخصية: أوجب القانون النفقة على األقارب حيث نصت ا على " تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية1976الشخصية االردني لعام أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم اإلرثية وإذا كان الوارث معسرًا تفرض على ا أيسر".من يليه في اإلرث ويرجع بها على الوارث إذ الترجيح: ام؛ ان االظهر هو عدم وجوب النفقة على ذوي االرح ترى الباحثة ،بعد عرض آراء الفقهاء وما استندوا اليه هم وتصدق علي حيث انه يوجد من ينفق عليهم وقرابتهم ضعيفة ويوجد من هو احق منهم بالنفقة، اما اذا انفق حرج واالثم بالقات لكن ليس على سبيل اإللزام الموقع من طيب نفس فتعد حينئذ من أعظم النفقات والصد عند عدم ادائه. (.8/215ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ) 1 54 الفصل الثاني لدفوع الواردة على دعاوى النفقاتا ا يجيب تعد الدفوع من المفاهيم القانونية التي تستخدم في اإلجراءات القضائية التي تتم في المحكمة، وهي م يجة لتفادي الحكم والعقوبة المترتبة على نت ن قبل المدعيبه المدعى عليه على ما هو موجه اليه من تهم م ن ثم فعل ما ارتكبه، وفي هذا الفصل من هذه الدراسة سيتم بيان ماهية الدفوع واصلها اللغوي وانواعها، وم .التعمق لعرض الدفوع الخاصة بدعاوى النفقات ومشروعيتها االول: مفهوم الدفوع لغة واصطالحا بحثالم ول: مفهوم الدفوع لغة واصطالحا المطلب األ : الدفع: مصدر من دفع يدفع دفعًا، دفع الشيء: نحاه وأبعده ورده، ويدل على تنحية الشيء، يقال الدفع لغة ويطلق الدفع في اللغة على معاٍن عدة منها:، 1دفعت الشيء أدفعه دفعاً ، 2"ألذى، ودافعت عنه، مثل حاججتنه ادفعت دفعًا: نحيته فاندفع، ودفعت ع"وة: التنحية واإلزالة بق - ، أي ال يملك أحد دفع وازالة العذاب [2:المعا