جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا حقوق األجير الخاص وواجباته في الشريعة اإلسالمية :8491والقوانين المتبعة في فلسطين دراسة فقهية مقارنة إعداد يوسف وليد سّيدي إشراف د. جمال زيد الكيالني. أ كلّية ب الفقه والتشريعفي قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير الدراسات العليا في جامعة الّنجاح الوطنّية في نابلس، فلسطين. م0208 ب حقوق األجير الخاص وواجباته في الشريعة اإلسالمية :8491والقوانين المتبعة في فلسطين دراسة فقهية مقارنة إعداد يوسف وليد سّيدي ، وأجيزت.م02/20/0208نوقشت هذه األطروحة بتاريخ التوقيع أعضاء لجنة المناقشة .................. / مشرفاً ورئيساً د. جمال زيد الكيالني . أ. 8 ................. . ممتحنًا خارجيًا / خالد قرقور د.. 0 .................. داخلياً / ممتحنًا صايل أمارة . د.0 ج اإلهداء  ،يدنا س المبعوث رحمة للعالمين،سّيد األولين واآلخرين إلى الرحمة المهداة، والنعمة المسداة محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.  .إلى حضرة مشايخي وأساتذتي ومن له علّي فضل مّنه  الدي حفظه اهللأنفق علّي من الحالل، وعلمني تجنب الحرام، و الذي والدي، إلى  الجليل، والدتي الحبيبة، جزاها اهلل عني صاحبة العطاء من يعجز القلم عن ذكر فضلها، إلى كل خير.  ها ، زوجتي جزاالصعوباتمن شاركتني في تحمل األعباء، وساعدتني بالصبر على كل إلى .اهلل عني خير الجزاء  .إلى إخواني الغالين، وأخواتي الغاليات الطيبات، حفظهم اهلل من كل سوء  .لى كل من دعا لي بالتوفيق وا أسأل اهلل العلي الكبير، أن يكون خالًصا لوجه اهلل إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع، الكريم، وأن يكون ملبًيا لمطلب من مطالب المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. د الشكر والتقدير وبعد:  رسول اهللالحمد هلل وحده، والصالة والسالم على سيدنا ، اهلل تبارك وتعالى وأشكره على عظيم نعمته، وجليل منتهأحمد أن يطيب لي بعد إكمال هذه الرسالة، كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وعميد الكلية األستاذ الدكتور إلى كما أتوجه بالشكر الجزيل ا يقدمونه من العلم، سائاًل المولى أن يبقيهالكيالني، وجميع المحاضرين األفاضل على ما زيد جمال صرحا من صروح العلم واإليمان. ثيرا من ، الذي أفادني كجمال زيد الكيالنيالدكتور األستاذفضيلة إلى بشكر خاص ثم إنني أتوجه يه عنا خير ، وأن يجز سبل عليه ثوب العافيةيوأن علمه وتوجيهاته، سائاًل اهلل عز وجل أن يحفظه لى لجنة المناقشة األعزاء،الدكتور عبد اهلل وهدان و إلى وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل ،الجزاء على ا .قبولهم لمناقشة رسالتي، وعلى ما بذلوه من ُجهِد في كتابة المالحظات والتوجيهات المفيدة ه اإلقرار :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان وواجباته في الشريعة اإلسالمية حقوق األجير الخاص :8491والقوانين المتبعة في فلسطين دراسة فقهية مقارنة أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حث بأو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علميةأو حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كاملة، بحثية أخرى.أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليميةأو علمي Declaration The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification. :Student's name ي وليد سّيديوسف اسم الطالب: :Signature التوقيع: :Date م02/20/0208 التاريخ: و فهرس المحتويات الصفحة الموضوع ج اإلهداء د الشكر والتقدير ه اإلقرار و المحتويات فهرس ط الملخص 1 المقدمة 5 مفهوم اإلجارة وأدّلة مشروعيتها: الفصل األول 6 المبحث األول: تعريف اإلجارة وأدلة مشروعيتها 9 : أركاُن عقُد اإلجارِة وشروطهِ الثانيالمبحث 11 اإلجارةأنواع : المبحث الثالث 16 الحق والواجب والتكييف الفقهي لوظيفة العامل وأسس اختياره : مفهومالفصل الثاني 11 المبحث األول: مفهوم الواجبات والحقوق والتكييف الفقهي لوظيفة العامل 11 الواجب والحق المطلب األول: مفهوم 19 التكييف الفقهي لوظيفة العامل: الثاني المطلب الثاني: نظرة اإلسالم للعمل والعمال، وأسس اختيار العمال في الشريعة المبحث اإلسالمية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني 55 55 جيرِ واأل لِ للعامِ نظرة اإلسالمِ المطلب األول: ي والقوانين المتبعة فاإلسالمية، في الشريعة املأسس اختيار العالمطلب الثاني: الداخل الفلسطيني 59 جير الخاص في الشريعة اإلسالمية والقوانين المتبعة في حقوق األ: الفصل الثالث الداخل الفلسطيني 99 14 حقوق العمال األخالقية المبحث األول: 14 المطلب األول: حق العامل على الدولة بتوفير فرصة عمل 19 دية العبادات الدينيةأجير الخاص في تالثاني: حق األ المطلب 55 جير الخاصجازات المستحقة لألاإلالثاني: المبحث 55 المطلب األول: اإلجازة السنوية في الشريعة والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني ز 56 فلسطينيالداخل الالمطلب الثاني: اإلجازة األسبوعية في الشريعة والقانون المتبع في 51 المطلب الثالث: اإلجازة المرضية في الشريعة والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني ، في الشريعة اإلسالمية وفي القانون جير الخاص في األجرةحق األلثالث: المبحث ا المتبع في الداخل الفلسطيني 61 وفي القانون المتبع في الداخل المطلب األول: تحديد األجرة في الشريعة اإلسالمية الفلسطيني 61 المطلب الثاني: وقت دفع األجرة والمستحقات المالية، في الشريعة اإلسالمية والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني 14 المطلب الثالث: ضمانات الوفاء باألجرة، في الشريعة اإلسالمية والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني 15 المبحث الرابع: حق األجير الخاص في التأمين والتعويض، في الشريعة اإلسالمية والقوانين المتبعة في الداخل الفلسطيني 19 19 المطلب األول: حق العامل في التأمين والتعويض في الشريعة اإلسالمية 55 فلسطينيالالمطلب الثاني: التعويض في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في الداخل 99 المبحث الخامس: حق األجير الخاص في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد المطلب األول: مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل اإلسرائيلي 99 المطلب الثاني: الراتب التقاعدي في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني 91 الفصل الرابع: ما يجب على األجير الخاص من واجبات في الشريعة اإلسالمية واألنظمة القانونية المتبعة في الداخل الفلسطيني 141 المبحث األول: واجبات العمال في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني 145 نجازه على الوجه المطلوب في الشريعة اإلسالمية وقانون المطلب األول: إتقان العمل وا العمل في الداخل الفلسطيني 145 141 المطلب الثاني: متابعة العامل للعمل بنفسه 114 المطلب الثالث: عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل 111 التعويض والضمان: المطلب الرابع 115 واألوامرالمطلب الخامس: االلتزام بالتعليمات ح المبحث الثاني: واجبات العمال األخالقية في الشريعة اإلسالمية، وقانون العمل المتبع في الداخل الفلسطيني 155 155 المطلب األول: عدم إفشاء أسرار العمل 155 المطلب الثاني: حسن التعامل مع الطرف اآلخر 159 الخاتمة 194 المراجعالمصادر و قائمة Abstract B ط :8491حقوق األجير الخاص وواجباته في الشريعة اإلسالمية والقوانين المتبعة في فلسطين دراسة فقهية مقارنة إعداد يوسف وليد سّيدي إشراف جمال زيد الكيالنيد. أ. الملخص عمل الحقوق وواجبات األجير الخاص في الشريعة اإلسالمية وقانون "تناول هذا البحث المسّمى " حقوق وواجبات العامل في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في الداخل في الداخل الفلسطيني الفلسطيني. وقد بدأت ببيان مفهوم اإلجارة وأنواعها في الفقه اإلسالمية وأدلة مشروعيتها؛ ومن ثم عّرفت الحق .والواجب عند علماء اللغة وعلماء الشريعة لوظيفة العامل مع بيان وتوضيح نوعي اإلجارة على األشخاص )األجير وناقشت التكييف الفقهي الخاص واألجير المشترك( وأهم الفروق بينهما، بعد ذلك تطرقت للحديث عن نظرة اإلسالم للعمل والعمال وأسس اختيار العامل في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني. للعامل التي يجب أن يتمتع بها، وتشمل ضرورة توفير الدولة فرص ثم تناولت الحقوق األخالقية عمل مناسبة مع إمكانيات كل إنسان قادر على العمل، وكيف كان دور اإلسالم المنهجي في إيجاد وتوفير فرص عمل بأساليب وطرق شتى. مناقشة إلى حق العامل في تأدية العبادات الدينية كالصالة والصوم، وتطرقت كذلكإلى كما أشرت لغة واصطالحا، مع التطرق ألنواعها التي نّص عليها اإلجازة اإلجازات وبيان المعنى المقصود من جازة األمومة التي اإلجازة قانون العمل في الداخل الفلسطيني وتشمل: األسبوعية، والمرضية، وا تستحقها المرأة العاملة. ي دها تحديدها واألمور التي ينبغي مراعاتها عند تحديثم تحدثت عن حق العامل في األجرة وبيان كيفية بما يناسب غالء األسعار والضروريات التي ال يستغني اإلنسان عنها مع بيان ما نص عليه القانون في ذلك واألمور التي راعها. وتحدثت أيضا عن حق العامل في التأمين الصحي وتأمين اإلصابات، مع بيان وتفصيل كل من اوني والتكافلي والتجاري ونظرة الشارع في كل واحد منهم، كما تطرقت للحديث عن حق التامين التع .واألضرارالعامل في التعويض ضد اإلصابات مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد في الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في وتحدثت عن حق العامل في الداخل الفلسطيني. قية وما يقع على عاتقه من عدم إفشاء أسرار العمل مع ضرورة واجبات العامل األخالإلى ثم تطرقت معاملة اآلخرين معاملة حسنة أخالقية، وعن أهمية إتقان العامل لعمله وتابعته له بنفسه، وما يترتب فساده له هي ، ثم خاتمة البحث وضمنتها أهم النتائج والتوصيات، و على إهماله وتقصيره في عمله وا على النحو اآلتي: سبق اإلسالم القوانين الوضعية في وضعه األسس التي ينبغي اختيار العمال والموظفين على - كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ اإلسالمي.، أساسها التشريع اإلسالمي ضرب مثاال عظيما في كيفية توفير فرص العمل بما يناسب األحوال - فاق بذلك القوانين الوضعية التي تعجز في كثير من األحيان واألزمنة والظروف المختلفة، وقد في توفير فرص عمل مناسبة تمنع من خاللها البطالة. القانون الوضعي لم يعني بالجانب األخالقي للعامل على خالف الشريعة اإلسالمية التي - عنت جيدا بأخالق العامل وآدابه. ينبغي ما هي األسرار بشكل تفصيلي التيلم يفصل القانون الوضعي في الداخل الفلسطيني - نما أجمل في ذلك. على العامل عدم نشرها وا 1 المقدمة والصالة لشأنه، يماً تعظ وأشكره سبحانه أحمده وامتنانه، توفيقه على له والشكر إحسانه، على هلل الحمد خوانه،و وصحبه آله وعلى رضوانه،إلى الداعي صّلى اهلل عليه وسّلم محمد سيدنا على والسالم ا :بعد أما الدين يومإلى كثيراً تسليماً وسلم شرائع،حكام و أإن أعظم نعم اهلل التي أنعم بها علينا هي نعمة اإلسالم، وما يتضمنه هذا الدين من فإن من خصائص هذا الدين الحنيف شمولية أحكامه لكل نواحي الحياة، إذ أن أحكام هذا الدين ن اإلنسان الحياتية سواء أكان في المعامالت أم العبادات وغيرها من ؤو وتشريعاته اهتمت بكل ش وقائع ونوازل مستجدة تعرض لإلنسان في حياته ومعامالته، فإن هذا الدين الحنيف يصلح لكل زمان ومكان. وعدم التزام اإلنسان لهذه الشريعة العظيمة يضر باستقرار البشرية وبحياة اإلنسان، ويتسبب بضياع ط وضع القوانين واألنظمة التي تضبإلى ق والواجبات؛ فإن مع تطور البشرية تطورت الحاجةالحقو هذا التطور وتمنع ضياع الحقوق، ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة اإلسالمية بأحكام عامة وتفصيلية تنظم من خاللها عالقة العامل مع صاحب العمل، فإن لتنظيم هذه العالقة أثرا إيجابيا قاصدا بذلك إقامة العدالة االجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم مو المجتمع وازدهاره وتقدمه، على ن ، فكان ال بد من رسالة تضبط هذه الحقوق وتبينها للناس ليتجنبوا الوقوع في الحرام.وألسرهم 2 أهمية البحث الموضوع له أهمية كبيرة خاصة انه يتناول حقوق الجانب األضعف في عقد العمل وهم العمال، وعدم ضبط هذه الحقوق ومعرفة ما واألجير،والموضوع يسلط الضوء على الحقوق الخاصة للعامل ن اجمعأمن خالل هذا البحث فأردتيستحق وما ويجب على كل طرف يسبب النزاع والخالف، ذه ، ويمكن إجمال أهمية همن الشريعة اإلسالمية وقانون العمل في الداخل الفلسطيني هذه الحقوق الدراسة على النحو اآلتي: الخاص وواجباته. األجيرتتحدث عن حقوق أنها .1 مر في غاية األهمية وجب دراستها وتوضيحها.أالمعامالت القائمة بين الناس .5 جير الخاص والقانون في الداخل الفلسطيني.عدم وجود رسالة قارنت بين حقوق وواجبات األ .9 مشكلة الدراسة جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية: الخاص؟ األجيرما أهمية معرفة حقوق وواجبات .1 توفيقية؟ أمالخاص توقيفية األجيرهل حقوق وواجبات .5 الخاص كامل حقوقه يؤثر إيجابيا على المجتمع؟ األجير إعطاءهل .9 الخاص يؤثر سلبا على المجتمع؟ األجيربحقوق اإلخاللهل .1 لقانون إلسالمي تلك التي ساقها اافتراق بين الحقوق الواردة في الفقه اأو هل هناك نقاط اتفاق .5 المتبع في الداخل الفلسطيني. جير الخاص بما يجب عليه من واجبات؟ وما مدى تأثيرها على هل يوجد أهمية اللتزام األ .6 المجتمع؟ 3 الدراسة:أهداف ما يلي:إلى تهدف الدراسة الخاص وجمعها وتسهيل معرفتها. األجيربيان حقوق وواجبات .1 عطائهالخاص األجير إنصافمدى تأثير .5 سلبه حقه والتقصير فيه على أو كامل حقوقه وا المجتمع. تقانهالخاص بكامل واجبته األجيرمدى تأثير قيام .9 لها على المجتمع. وا االتفاق واالفتراق بين الحقوق الواردة في الشريعة اإلسالمية وتلك التي ساقها بيان أهم نقاط .1 القانون المتبع في الداخل الفلسطيني. الدراسات السابقة يراألجمصادر هذا العلم لم أجد من قارن بين حقوق وواجبات إلى بعد االطالع والتحري والرجوع الخاص في الشريعة اإلسالمية والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني. وقد وجدت عدة دراسات قارنت وقوانين وضعية أخرى منها: األجيربين حقوق وواجبات لشريعة من كلية ا أجيزتوهي رسالة ماجستير ،التزامات العامل ورب العمل بين الفقه والقانون .1 : د. جمال زيد الكيالني.إشراف ،: خليل حسن جميل حامدإعداد ،في جامعة النجاح الوطنية ته الخاص دون رب العمل ومقارن األجيروموضوع بحثي يختلف من حيث التركيز على جانب حقوق بشكل خاص وبيان موضع االختالف والتشابه. المتبع في الداخل الفلسطينيمع القانون .د ي الفقه اإلسالمي وقانون العمل بقلم: أ.اإلجارة على منافع األشخاص دراسة فقهية مقارنة ف .5 علي قرة داغي. قضاء المعهد العالي لل، حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم للباحث علي بن عبد اهلل الغامدي .9 .1951 اإلسالميةجامعة محمد بن سعود 4 ان سلط: سلطان بن ناعم بن إعداد ،ونظام العمل السعودي في الفقه اإلسالمي العمالحقوق .1 ه.1194 ،جامعة الملك خالد عمادة الدراسات العليا ،العمري ي الشريعة الخاص ف األجيرنها قارنت بين حقوق وواجبات "دراستي هذه تختلف عن باقي الدراسات أل ."بع في الداخل الفلسطيني بشكل خاصوالقانون المت منهج البحث: م التحليلي، حيث عرضت المادة العلمية كما هي، وتتم في البحث استخدام المنهج الوصفي والمنهج ث تباع المنهجية العلمية في كتابة البحعرض أقوال العلماء، ثم خلصت الى النتائج، وقد التزمت ا ذ يشمل االلتزام بما يلي:، إوبما يتفق مع المتبع في كتابة الرسائل العلمية ،بشكل منظم مة وتوثيقها في الهوامش وفي قائ ،ادرها األصليةوعزوها الى مص ،جمع المعلومات بشكل دقيق .أ المراجع. .صحيحوتخريج األحاديث بشكل ،عزو اآليات الى سورها .ب ا بحسب وترتيبها وتنسيقه ،لى فصول ومباحث ومطالب بما يتناسب مع البحثإتقسيم البحث .ج األصول. استعمال عالمات الترقيم بالشكل الصحيح. .د لى األدلة.إقوال والروايات الموثوقة والموثقة والمستندة عتماد األا .ه ذكر جميع اآلراء المعتبرة في المسائل المختلفة مع االختيار بين األقوال والمناقشة. .و 5 الفصل األول مفهوم اإلجارة وأدّلة مشروعيتها 6 للمبحث األوا اوأدلة مشروعيته لغة واصطالحاً تعريف اإلجارة ما مأخوذ من األجر، واألجر: الجزاء على العمل، واإلجارة: اإلجارة في اللغة لغة،جارة اإل: أوالً .1أعطيت من أجر في عمل 2.وأتجر الرجل: تصدق وطلب األجر. استأجرته: صار أجيريواألجر: الثواب؛ : االصطالحفي اإلجارة: ثانياً عوض وكل : "تمليك نفع بأنهاإلى الحنفيةَعرَّف الفقهاء مصطلح اإلجارة بعدة تعريفات، حيث ذهب وتعريف الحنفية غير مقّيد بمعلومية المنافع.. 3"أجرةما صلح ثمنا صلح والمنفعة هي ما " .4"َنَفْعُتُه بكذا فاْنتََفَع به، واالسُم المنفعة": ليقا الضر،والمنفعة من )نفع( وهي ضد ركوب الدابة ولبس الثوب بخالف الثوب والدابة فإنهما يمكن اإلشارة إليهما إليه مثلال يمكن اإلشارة أي أن اإلجارة تمليك لمنفعة العين ". 5"حسا من غير إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك البيت. به ولم يملك االنتفاعفإن من يستأجر بيتًا للسكنى ملك ، وليس تمليكا للعين نفسها ود وحاجة الناس أصل في شرع العق ،عمل الفقيرإلى مال الغني والغني محتاجإلى حتاجفالفقير م فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا ألصول الشرع، ثم يرد هذا العقد تارة على المنفعة وعلى العمل أخرى وفي الوجهين ال بد من إعالم ما يرد عليه العقد على وجه تنقطع به المنازعة بيروت. -ه. دار صادر1111. 9ط (.1/14) لسان العرب. بن علي:ابن منظور، محمد بن مكرم .1 ، 5(. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسسسة الرسالة. ط1/915)القاموس المحيط. .الفيروزابادي، مجد الدين أبو طاهر: 5 لبنان.-ه. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت 1156 (. دار إحياء التراث العربي. 9/594) الهددايدة في شدددددددددرح بداية المبتدي.. المرغنساني، علي بن أبي بكر بن عبسد الجليسل: 9 (. 6/1) رد المحتار على الدر المختار.المحقق: طالل يوسسسسسف. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشسسسسقي: بيروت. -ه. دار الفكر 1111، 5ط م.1951-ه1141بيروت. -(، دار العلم للماليين 9/1595، )الصحاح تاج اللغة، إسماعيل بن حماد الجوهري: الفارابي .4 ه.1954(، المكتبة العلمية. 1/996، )شرح حدود ابن عرفةالرصاع، محمد بن قاسم: .5 7 عالم العمل ببيان محله والمعقود عليه فيه وصف يحدثه المسافةأو إعالم المنفعة ببيان المدة،ف وا .1"ختالف المحلاخياطة فيختلف مقداره بأو دباغة،أو في المحل من قصارة، ن وأراد بمدة معلومة أ "تمليك منافع مباحة مدة معلومة بعوض ناشئ عنها" وعّرفها المالكية بأنها: نما هو عقد مؤقت بحسب االتفاق بين طرفي اإلجارةيخرج البيع والجعالة، ألن عقد ليس تمليكا وا .أن هذا التعريف لم يقيد اإلجارة بأنها قابلة للبذل واإلباحةويؤخذ على تعريف المالكية . 2العقد علومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض جارة شرعا عقد على منفعة مقصودة م: "اإلوهي عند الشافعية .3معلوم" بذل ": اإلنصاف . وقال المرداوي في4: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئاالحنابلة عندو وقد 5."في عمل معلومأو موصوفة في الذمة،أو عوض معلوم، في منفعة معلومة من عين معينة، ة قوله: "موصوفقصد من قوله: "من عين معينة" أي محددة كقوله: أجرتك هذا البعير، وقصد من . 6" تحديد مواصفات العين حتى تنتفي الجهالة، كقوله: أجرتك بعيرا صفته كذافي الذمة أنها بعوض و لم يقيد تعريف اإلجارة بأنها قابلة للبذل واإلباحة، ويؤخذ أيضا على تعريف الحنابلة أنه م.معلو جارة شرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة"اإلوالتعريف المختار هو ما قال به الشافعية وهو: .7للبذل واإلباحة بعوض معلوم" م.1999-ه1111(، دار المعرفة بيروت. 15/15، )المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد: .1 (. دار الفكر. العدوي، علي بن أحمد بن 1/5)حاشددية الدسددوقي على الشددرح الكبير. قي، محمد بن أحمد بن عرفة:الدسسسو .2 بيروت. المحقق: يوسسسسف الشسسسيخ -(. دار الفكر 5/194)حاشدددية العدوي على شدددرح كفاية الطالب الرباني. مكرم الصسسسعيدي: محمد البقاعي. . 1(. دار الكتب العلمية. ط9/195) المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.مغني الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب: .3 ه.1115 (. دار الكتب العلمية.9/516)كشاف القناع عن متن اإلقناع. البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس: 4 .5إحياء التراث الغربي. ط(. دار 6/9)اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف. المرداوي، علي بن سليمان: 5 (.9/516، )كشاف القناعالبهوتي: .6 (. 9/195) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.الشربيني، .7 8 :1شرح التعريف وبيان محترزاته نخرج بذلك العي: عقد على منفعة - منها كاستئجار بياع على كلمة ال يستفادخرج بذلك االستئجار على المنافع التافهة؛ : مقصودة - .بالمناداة عليها .خرج بذلك القراض والجعالة على عمل مجهول: معلومة - .يخرج بذلك منفعة البضع في الزواج، ألنه ال يملك المنفعة فيها: قابلة للبذل واإلباحة - .يخرج بذلك هبة المنافع، والوصية بها: بعوض - .المجهوليخرج بها العوض : معلوم - (.9/195) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.الشربيني، .1 9 المبحث الثاني أركان وشروط عقد اإلجارة عقد اإلجارة:أركان أواًل: :كاآلتي 1المالكية والشافعية والحنابلة جارة عند الجمهور منركان عقد اإلأ يجاب والقبول.الصيغة: وهي اإل .1 العاقدان: مؤجر ومستأجر. .5 جر الذي يعطى مقابل المنفعة.جر: هو األألا .9 والمحل المعقود عليه. العين المقصودة في العقدالمنفعة: هي .1 أّن ركن العقد هو الّصيغة فقط، أّما العاقدان والمحّل فمّما يستلزمه وجود الّصيغة، إلى وذهب الحنفّية ن كان يتوّقف وجوده عليه .2ال من األركان، وذلك ألّن ما عدا الّصيغة ليس جزءًا من حقيقة العقد وا جارة: اإلشروط عقد ثانيًا: :3أربعة شروط عند الحنفية جارةيشترط في عقد اإل ال تنعقد اإلجارة من المجنون والصبي الذي ال فوهو أن يكون العاقد عاقال ": االنعقادشرط .1 ."يعقل نه ينعقد والوالية لك الملك،جارة الفضولي لعدم إفال تنفذ للعين، يكون مالكاً أن"شرط النفاذ: .5 ."المالكإجازة موقوفا على (. البهوتي: 5/565)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. (. الرملي: 1/5)حاشدية الدسدوقي على الشدرح الكبير. الدسسوقي: .1 (.9/511)كشاف القناع عن متن اإلقناع. (.6/5)رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين: .2 (.1/116)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. . الكاساني: 3 10 إلى عالمعقود عليه، وبعضها يرجإلى العاقد، وبعضها يرجعإلى بعضها يرجع"شرائط الصحة: .9 لى إ ما يقابل المعقود عليه وهو األجرة وبعضها يرجعإلى محل المعقود عليه، وبعضها يرجع ."نفس العقد قبول العاقدين، أي اإليجاب والقبول.العقد إلى الذي يرجع أما .أ ن يكون مقدورأو المنازعة،ن يكون معلوما علما يمنع من أالمعقود عليه: إلى الذي يرجع .ب يكون العمل المستأجر له فرضا وال واجبا على األجير قبل أالحقيقة وشرعا. االستيفاء واجبا عليه قبل اإلجارة لم تصح اإلجارة؛ ألن من أتى بعمل أو اإلجارة فإن كان فرضا ة كمن قضى دينا عليه. ومنها أن تكون المنفعة مقصودة يستحق عليه ال يستحق األجر يعتاد استيفاؤها بعقد اإلجارة ويجري بها التعامل بين الناس. إن ف ،إذا كان منقوال األجرمحل المعقود عليه فهو أن يكون مقبوض إلى أما الذي يرجع .ت لم يكن في قبضه فال تصح إجارته. الزما من األصل، ونوع هو شرط بقائه على اللزوم. شرائط اللزوم: نوعان نوع هو شرط انعقاد .1 يكون بالمستأجر عيب في وقت القبض وأال يلزم،الن الفاسد ال ،صحيحاً يكون العقد أن: األول ها ثم رآها لم ير يخل باالنتفاع به. ومنها أن يكون المستأجر مرئي المستأجر حتى لو استأجر داراً فلم يرض بها أنه يردها؛ ألن اإلجارة بيع المنفعة فيثبت فيها خيار الرؤية كما في بيع العين فإن رضي بها بطل خياره كما في بيع العين. : سالمة المستأجر من العيب الذي يخل باالنتفاع به. والثاني: عدم حدوث أحدهما: نوعان الثاني ث عذر يجعل العقد غير الزم.عذر بأحد العاقدين الن حدو 11 : 1عند المالكية ةما شروط عقد اإلجار أ فيما يتعلق بالعاقدين: -أ فال ؛لتميزفهو ا االنعقادوهي قسمان شرط انعقاد وشرط صحة فأما شرط شروطرط في العاقدين تيش وأما شروط اللزوم فهو التكليف فالصبي المميز تنعقد إجارته ،تنعقد اإلجارة من صبي غير مميز ه شيئًا يملكه انعقدت موقوفة على إذن الوالي ومثلأو فإذا أجر نفسه ؛ولكنها ال تلزم إال بإذن وليه به مقدورًا على تسليمه معلومًا. جر أن يكون ظاهرًا منتفعاً ويشترط في األ العبد. ،قعتوتفسخ إن و ،ال قيمة له شرعا فال يجوز استئجار ماأما المنفعة وهي العين المستأجرة، -ب شيء غير مملوك للمؤجر.أو ر شاردبعيأو كما ال يجوز استئجار آبق أو تابةكأو من قولوصيغة العقد فينبغي أن تكون نافذة وتكون بأي شيء يدل على الرضا -ت .من أحدهماأو إشارة منهما تصح إال ال"لخص هذه الشروط شهاب الدين النفراوي في الفواكه الدواني على النحو اآلتي: وقد تكون محدودة بعمل كخياطة ثوبأو سنة،أو بشروط ثالثة، أحدهما: أن يكون أجلها معلوما بشهر بغ صو أ كتابة كراس. وثانيها: أن يكون األجر معلوما للمتعاقدين ولو بالعرف، كأجرة الخياطةأو غيرهما مما تختلف أجرته عرفا. وثالثها: أن يكون العمل المستأجر عليه معلوما للمتعاقدين، أو الثوب .2"لركوبهاأو كما يشترط تعيين الذات المعقود عليها لتعليمها فهي على النحو ااَلتي: جعلوا كغيرهم لكل ركن من األركان 3وشروط عقد اإلجارة عند الشافعية شروطا. حاشدددية الصددداوي على الشدددرح (. الصسسساوي، أحمد بن محمد الخلوتي: 1/9،1،5،6،1،5،9، )حاشدددية الدسدددوقيالدسسسسوقي: .1 (، دار المعارف، )بدون تاريخ(.1/1،5،9، )الصغير .1995-ه1115(، دار الفكر، 5/114، )الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، أحمد بن غانم: .2 تحفة (. البيجرمي، سسسسليمان بن محمد: 519/5-565)نهاية المحتاج إلى شدددرح المنهاج، س: الرملي، محمد بن أبي العبا .3 .1995-ه1115(، دار الفكر: 549، 545، 541، 9/546، )الحبيب على شرح الخطيب 12 وهو أن يتصف بالبلوغ والصالح لدينه وماله، فال ،ينراشد اأن يكونمشتريا ئعا و باالعاقدان: -أ ن قصد اختباره وال من مجنون وال من محجور عليه بسفه ولو بغبطة .يصح من صبي وا اً يفصل بينهما فاصل طويل عرف وأالأن تكون مشتملة على اإليجاب والقبول لفظًا الصيغة: -ب قسمين صريحة، وكناية.إلى وتنقسم صيغة اإلجارةتأقيت. ويشترط فيها ال فالصيغة الصريحة هي ما دلت على معنى اإلجارة فال تحتمل غيره. والكناية ما احتملت اإلجارة وغيرها. ن يقول المالك: أجرتك هذه الدار سنة بكذا فيقول المستأجر فورًا: قبلت.أومثال األول: بها ملكتك شهرًا بكذا فكل هذه صيغ صريحة تنعقدأو منفعتهاأو الداروكذا إذا قال له: أكريتك هذه هذه فعةمنومثال الثانية: أن يقول له: جعلت لك . المنفعةإلى أو العينإلى اإلجارة سواء أضيفت اسكن داري شهرًا بكذا فإن ذلك كناية ألنه يحتمل أن يكون جعل المنفعة على أو الدار سنة بكذا يرها.طريق إجارة وغ جنسا وقدرا وصفة إن كانت في الذمة أن تكون األجرة معلومة ومتقومه: والمراد من معلومة أي -ت ال كفت مشاهدتها في إجارة العين والذمة .وا ط لصحة اإلجارة:و شر ثالثةجعلوا 1وعند الحنابلة كون أن تويصح .ألنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن: معرفة األجرة األول فما صح أن يكون ثمنا في الذمة، صح أن يكون أجرة واألجرة المعينة ، في الذمة وأن تكون معينة كمبيع معين. وهو إما بالعرف ،ألنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع ومعرفتها: معرفة المنفعة الثاني ير فلم تحتجة بين الناس والتفاوت فيها يسما يتعارفه الناس بينهم كسكنى الدار شهرا السكنى متعارف .ضبطهإلى (.9/511، )كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي: .1 13 ضبط كالسكنى فيخدمه فيإلى اآلدمي سنة؛ ألن الخدمة أيضا معلومة بالعرف فلم تحتج وخدمة .الزمن الذي يقتضيه فال تصح اإلجارة على ضرب ؛: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة وأن تكون مقصودةالثالث و أ لبيع الخمرأو كالنباحة كما ال تصح إجارة الدار لتكون محاًل للباعاتفعل محرم أو شخص نحو ذلك مما ال يحل.أو للقمار 14 المبحث الثالث اإلجارةأنواع جارة نوعان:إلا كاستئجار األراضي والدواب والدور والثياب. ،المنافعجارة على النوع األول: اإل لسكنى،ليجوز استئجار الدور والحوانيت فقالوا: المباحة،جارة على المنافع انعقاد اإل الفقهاء أجاز .1ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل للزراعة،ويجوز استئجار األراضي شخص معينين وعلى الذمة كاستئجار دابة أو قسمان: "واردة على عين كإجارة العقار ودابة وهي .2موصوفة" صح وي خشبه،طراف أاستئجار حائط ليضع عليه أو استئجار الدار لجعلها مسجدا وقد أجازوا .3استئجار حيوان للحراسة كذلك للصيد،وباز ونحوه مما يصلح وصقرهر أو استئجار فهد ذمة فيما له منافع كدار كون المنفعة في كل منهما معلومة عينا وصفة أو في إجارة عين ويشترط 4وقدرا. اإلجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به وال يستهلك أن 5ابن حزم في المحّلىوقد أورد .واإلجارة ليست بيعا، وهي جائزة في كل ما ال يحل بيعه كالحر، والكلب، والسنور، وغير ذلك، عينه (. 1/19. )حاشدددددية الدسدددددوقي على الشدددددرح الكبيرقي: (. الدسسسسسسسو 9/599، )الهداية في شدددددرح بداية المبتديالمرغيناني: .1 (.6/555): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي ه، دار الفكر. 1155. 1(. ط1/159)منهدداج الطددالبين وعمدددة المفتين في الفقده. النووي، أبو زكريسسا محي السدين يحيى: .2 المحقق: عوض قاسم أحمد عوض. (.9/561) ن اإلقناع.كشاف القناع على متالبهوتي: .3 (.9/159)مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. الشربيني: .4 بيروت، )بدون تاريخ(.-(، دار الفكر 1/1، )المحلى باآلثارابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد: .5 15 قيد، و وال يجوز إجارة ما تتلف عينه أصال، مثل الشمع لل. ولو كانت بيعا لما جازت إجارة الحر والطعام لألكل، والماء للسقي به، ونحو ذلك، ألن هذا بيع ال إجارة، والبيع هو تملك العين، واإلجارة ال تملك بها العين. عمال. جارة على األالنوع الثاني: اإل ،رض وخياطة ثوبأ وزراعة ،عقد على عمل معلوم كبناء بيتتعمال هي التي جارة على األواإل جير العام المشترك.جير الخاص واألوهي تتمثل في األ ،مكانإلى وكحمل بضاعة من مكان لم و أ ال يعمل إال لشخص واحد فقط، وأنه يستحق األجرة بتسليم نفسه عملجير الخاص: األ .1 . 1يعمل، كما أنه ال يضمن إال بالتعدي، وال يجوز له أن يعمل ألكثر من واحد يعمل ألكثر من شخص في نفس الوقت، وأنه ال يستحق األجرة إال هو من جير المشترك: األ .5 ن شرط عليه الضمانإلى . واختلفوا في الضمان؛ فذهب الحنفية2بتسليم عمله ، 3أنه ال يضمن وا إاّل في حال ن، أما عند الشافعية فإنه ال يضم4مطلقا نأنه يضمإلى وذهب المالكية والحنابلة . 5التعدي (. 6/69،61)رد المحتدار على الدر المختار. (. ابن عسابسدين: 9/519)الهددايدة في شدددددددددرح بددايدة المبتددي. المرغينساني: .1 بيروت. )بدون تاريخ(. النووي، يحيى بن -(، دار الفكر للطباعة 1/55، )شدددرح مختصدددر خليلالخرشسسسسي، محمد بن عبد اهلل: (.5/955، )المغني(، دار الفكر. )بدون تاريخ(. ابن قدامة: 15/144، )المجموع شرح المهذبشرف: (. القليوبي، أحمد سسسسسالمة، 1/55، )شدددرح مختصدددر خليل(. الخرشسسسسي: 6/61) تار على الدر المختاررد المحابن عابدين: .2 كشددداف القناع عن متن ه. البهوتي: 1115بيروت، –(، دار الفكر 9/55، )حاشددديتا القليوبي وعميرةعميرة، أحمد البرلسسسسي: .(.1/91،99)اإلقناع. (.6/61) رد المحتار على الدر المختارابن عابدين: .3 .(.1/91،99)كشاف القناع عن متن اإلقناع. (. البهوتي: 1/55، )شرح مختصر خليلالخرشي: .4 (.9/55) حاشيتا القليوبي وعميرةالقليوبي، عميرة: .5 16 الثانيالفصل هاختيار الحق والواجب والتكييف الفقهي لوظيفة العامل وأسس مفهوم 17 المبحث األول مفهوم الواجبات والحقوق والتكييف الفقهي لوظيفة العامل الواجب والحق مفهوم: المطلب األول :الواجب لغة واصطالحا :أوال الواجب لغة: معان: ةاللغة يدور على ثالث يالواجب ف أي سقطت، ويقال: وَجَب الحائط أي 1{مججض حج مث}: السقوط، ومنه قوله تعالى: األول يدل على سقوط واحد،صل أالواو والجيم والباء: سقط، ووجب الميت أي سقط؛ قال ابن فارس .2ثم يتفرع ووقوعه،الشيء يعني الزم، ويقال 3(لُغسُل يوَم الُجُمعِة واجٌب على كلِّ محتلم )ا: االزم والثابت، وفي الحديث: الثاني ؛ وقال ابن منظور: 4"ووجب البيع وجوبا: حق ووقع"َوَجب البيع: يعني لزم وثبت؛ قال ابن فارس: .5استحقه" :أي واستوجبه"وجب الشيء يجب وجوبا أي لزم. وأوجبه هو، وأوجبه اهلل، ُأ فُيحسنُ ما من أحد )، ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم: واالستحقاق: الحق الثالث الوضوَء، يتوضَّ .6(وُيصلِّي َركعتيِن، ُيقِبُل بقلِبه ووجِهه عليهما، إالَّ وجبْت له الَجنَّةُ .96الحج: .1 السسسسسسسالم (. دار الفكر للطباعة والنشسسسسسسر والتوزيع. تحقيق: عبد 59/6)معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، أبي الحسسسسسسسن أحمد: .2 محمد هارون ( ومسلم في 554أخرجه من حديث أبي سسعيد الخدري رضسي اهلل عنه مرفوعا: البخاري في الجمعة، باب: الطيب للجمعة ) .3 ( وأبو داود 1615( وابن خزيمة في صسسسسحيحه )1515( وابن حبان في صسسسسحيحه )516الجمعة، باب: وجوب غسسسسسل الجمعة ) (.1666( والنسائي في الكبرى في الجمعة، باب: الهيئة للجمعة )949عة )في الطهارة، باب: في الغسل يوم الجم (.6/59، )معجم مقاييس اللغةابن فارس: .4 (.1/199)لسان العرب. ابن منظور، .5 (، وأبو داود في 591أخرجه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: مسسسسلم في الطهارة، باب: الذكر المسسسستحب عقب الوضسسسوء ) .6 (.11911( واللفظ له، واحمد في المسند )146ب: كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصالة )الصالة، با 18 اصطالحاتعريف الواجب : "الواجب ما يعاقب على 1الشيرازي ر به الشارع على وجه اإللزام؛ قالمما أ االصطالح يالواجب ف .2تركه ويدخل الثواب على فعله على وجه التبع" .4فقال: "ما توعد بالعقاب على تركه" 3الشنقيطي أمينوعرفه محمد فالواجب ما أمر به الشارع، فخرج بذلك المحّرم حيث إن الشارع نهى عنه على سبيل اإللزام، وخرج أيضا المكروه حيث إن الشارع نهى عنه ال على سبيل اإللزام، وخرج به المباح إنه ال أمر فيه، وخرج إنه مأمور بع ال على وجه اإللزام، وكذلك خرج بهذا التعريف ما كان من غير الشارع.المندوب حيث : الحق لغة واصطالحاً ثانياً الحق لغة: "الحق: نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق." وحق األمر يحق ويحق حقا وحقوقا: صار ه أنا.: معناه وجب يجب وجوبا، وحق عليه القول وأحققت6؛ قال األزهري5حقا وثبت ما العامة فهو ما . أخاصةأو ن يكون المقصود به مصلحة عامةأما إ الحق عند األصوليين:أما .7والخاصة حقوق العباد ،صوليون حق اهللطلق عيه األأ . هو إبراهيم بن علي بن يوسسف الفيروزآبادي الشسيرازي، أبو إسحاق، اإلمام المحقق المدقق ذو الفنون من العلوم المتكاثرات، 1 في « لمهذبا»عن الدنيا، المقبل بقلبه على اآلخرة، صسسسساحب والتصسسسسانيف النافعة المسسسسستجدات، الزاهد، العابد، الورع المعرض (.111-115/ 5للنووي )« تهذيب األسماء واللغات»( هس. انظر 115الفقه، المتوفى سنة ) (، دار الفكر دمشق، المحقق: محمد حسن هيتو.1/91) التبصرة في أصول الفقه.الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي: .2 ين بن محمسد المختسار بن عبسد القسادر بن محمد بن نوح بن محمد بن أحمد بن المختار الجكني نسسسسسسسسسسسسسسبة إلى هو محمسد األم. 3 (.1911يناير 14- 1945فبراير 11يعقوب الجكني الشنقيطي والمعروف بسآّب ولد اخطور م.5441، 5المنورة، ط(. مكتبة العلوم والحكم، المدينة 1/15)مذكرة في أصول الفقه. الشنقيطي، محمد األمين: .4 (.14/19)لسان العرب. ابن منظور، .5 (.9/511، )تهذيب اللغةاألزهري: .6 م، مؤسسة الرسالة ناشرون.5411-ه1195. 1(، ط1/11)الوجيز في أصول الفقه. زيدان، عبد الكريم: .7 19 اهلل لى إ المراد بحق اهلل ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب: 1قال التفتازاني ال فباعتبار التخليق الكل سواء في اإلضافة ،نفعهتعالى لعظم خطره وشمول ، يقول هلل تعالىاإلى وا االنتفاع هو متعال عن أو وباعتبار التضرر .2{ىل نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ}تعالى: .ومعنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير .الكل التكييف الفقهي لوظيفة العامل.: الثاني المطلب اظ أخرى لفيفة العامل، وقد استعمل الفقهاء أاإلجارة على األشخاص للداللة على وظيستعمل لفظ منافع األشخاص، أو اإلجارة على العمل،أو للداللة على وظيفة العامل، وهي إجارة األشخاص، كما .3منفعة الشخصأو األصح من هذه األلفاظ هو أن نطلق عليها لفظ عقد اإلجارة على العمل، ، وهي:4ة على عمل األشخاص هو أحد نوعي اإلجارةأن اإلجار و مؤسسة، فهأو : الخاص ال يعمل إال لشخص واحد فقط، والعامل في شركةاألول: األجير الخاص م يعمل، كما لأو يعمل لمعّين عمال مؤقتا، ويكون عقده لمدة وأنه يستحق األجرة بتسليم نفسه عمل أنه ال يضمن إال بالتعدي. هو من يعمل ألكثر من شخص في نفس الوقت وبعقود مختلفة، وال يتقّيد : األجير المشتركالثاني: .وأنه ال يستحق األجرة إال بتسليم عمله كالطبيب والمهندس، بالعمل لواحد دون غيره، ويتبين لنا بوجود فروق بين األجير الخاص واألجير المشترك من وجوه: للمستأجر فقط، واألجير المشترك يعمل للمستأجر وغيره. : أن األجير الخاص يعملالوجه األول صسسر، )بدون طبعة وبدون تاريخ(. (، مكتبة صسسبيح بم5/944، )شددرح التلويح على التوضدديحالتفتازاني، مسسسعود بن عمر: .1 ، «لمنطقتهذيب ا»هو مسسسسسسسسسسسسسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاني، سسسسسسسسسسسسسعد الدين، من أئمة العربية، والبيان، والمنطق، من كتبه « األعالم»ه(. انظر 199مات سسسنة )« مقاصسسد الطالبين»اختصسسر به شسسرح تلخيص المفتاح، و « المختصسسر»، و«المطول»و (.519/ 1للزركلي ) .551البقرة: .2 القرة داغي، علي، اإلجارة على منافع األشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه اإلسالمي وقانون العمل، الرابط: .3 post_69.html-https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog (.1/91) بدائع الصنائعاني: الكاس .4 https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_69.html 20 : وهو استحقاق األجرة؛ فاألجير المشترك ال يستحق األجرة إال بالعمل؛ ألن عقد اإلجارة الوجه الثاني صاحب العمل استحق األجرة، أّما األجير الخاص يستحق إلى من عقود المعاوضة، فإن سّلم العمل ولو لم يعمل، ولو حال بينه وبين أداء العمل مانع خارج عن إرادته األجرة بمجرد تسليم نفسه، كانقطاع الكهرباء وفساد أدوات العمل استحق األجرة. الخاص ال يضمن ما يهلك في يده، إال إذا هلك بتعٍد : من حيث الضمان، فاألجير الوجه الثالث ن لم يتعّد.منه وتقصير منه، أما األجير المشترك فإنه يضمن ما هلك وا ومما يدل على مشروعية اإلجارة على األشخاص، ما جاء من نصوص في القرآن الكريم والسنة جماع العلماء، وهي على النحو اآلتي: النبوية المطّهرة، وا أواًل: األدلة من القرآن الكريم: .1{مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ}: قال تعالى - على أن اإلجارة بينهم وعندهم مشروعة معلومة، وكذلك دليل وجه االستدالل في اآلية الكريمة أنها 2.طة بين الناسلة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخكانت في كل ملّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} قوله تعالى في سورة الطالق:وكذلك - ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن .3{رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر وجه االستدالل في هذه اآلية أن اهلل عز وجل أمر بإعطاء األجر للمرضعة على عمل الرضاعة، د والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولو ،أجاز اإلجارة على الرضاعقال الشافعي رحمه اهلل في األم: .56سورة القصص: .1 م.5449-ه1151لبنان، -(، دار الكتب العلمية بيروت 9/191، )أحكام القرانابن العربي، محمد بن عبد اهلل: .2 (.6سورة الطالق: ) .3 21 ذا جازت ليه جازت عوقلته وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إال هذا جازت اإلجارة عليه، وا .1على مثله وما هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}واحتجوا بقوله تعالى في قصة موسى عليه السالم: - زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ .2{ىت نت مت . 3، وهي سنة األنبياء واألولياءدّلت اآلية على جواز أخذ األجر على العمل النبوية الشريفة:السنة ثانيًا: من روى اإلمام البخاري في صحيحه عن السّيدة عائشة رضي اهلل عنها في قصة هجرة النبي صّلى .1 لَّى اهلُل اْستَْأَجَر َرُسوُل اللَِّه صَ حيث قالت: " ،بكر رضي اهلل عنه ياهلل عليه وسلم ووالدها أب ، َهاِدَيا خِ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َبْكر َرُجاًل ِمْن َبِني يُت الدِّيِل، َوُهَو ِمْن َبِني َعْبِد ْبِن َعِديٍّ يتًا، َوالِخرِّ رِّ ، َوُهَو َعَلى ِديِن ُكفَّاِر ُقَرْيش ، الَماِهُر ِبالِهَداَيِة، َقْد َغَمَس ِحْلًفا ِفي آِل الَعاِص ْبِن َواِئل السَّْهِميِّ ، ِبرَاِحَلَتْيهِ َفَأِمَناهُ َفَدَفَعا ِإَلْيِه رَاِحَلَتْيِهَما، ، َواْنَطَلَق َوَواَعَداهُ َغاَر َثْور َبْعَد َثاَلِث َلَيال َما ُصْبَح َثاَلث 4".َمَعُهَما َعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة، َوالدَِّليُل، َفَأَخَذ ِبِهْم َطِريَق السََّواِحلِ ا. وفيه غيرها أيض استئجار المسلم الكافر على هدايته الطريق وعلىفي الحديث داللة على جواز استئجار الرجلين الواحد على عمل واحد لهما. وفيه استئجار الرجل على أن يدخل في العمل بعد . 5معلومة فيصح عقدهما قبل العمل وقياسه أن يستأجر منزال مدة معلومة قبل مجيء السنة بأيامأيام يجز ذلك لم يفعله.كما أن فعله صّلى اهلل عليه وسّلم حجة على جواز اإلجارة ولو لم م.1994-ه1114بيروت، -(، دار المعرفة 1/56، )األمالشافعي، محمد بن إدريس: .1 .11سورة الكهف، اآلية .2 م.1961-1951مصر، -(، دار الكتب المصرية 11/95، )الجامع ألحكام القرانالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر: .3 . 9945أخرجه من حديث عائشة مرفوعا: البخاري في المناقب، باب: هجرة النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه .4 (، دار إحياء التراث العربي. )بدون سنة 15/59، )عمدة القاري شرح صحيح البخاريموسى: العيني، محمود بن أحمد بن .5 نشر(. 22 ُجٌل َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة، َرُجٌل َأْعَطى ِبي ثُمَّ َغَدَر، َورَ ما رواه البخاري في صحيحه: " .5 .1"َباَع ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْستَْأَجَر َأِجيرًا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِطِه َأْجَرهُ األول: فألنه هتك حرمة اسم اهلل تعالى. وأما الثاني: ، الشديد على الثالثة المذكورينأن العذاب " فألن المسلمين أكفاء في الحرية والذمة، وللمسلم على المسلم أن ينصره وال يظلمه، وأن ينصحه وال يعرضه على ذلك، ومن باع حرا فقد منعه التصرف أو يغشه، وليس في الظلم أعظم ممن يستعبده يما أباح اهلل له وألزمه حال الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم ينازع اهلل به في عباده. وأما الثالث: ف .2"فهو داخل في بيع حر، ألنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم َجرَاَء، َفَقاَل: َمْن أُ َمَثُلُكْم َوَمَثُل َأْهِل الِكتَاَبْيِن، َكَمَثِل َرُجل اْستَْأَجَر " :-صلى اهلل عليه وسلم-قال .9 ؟ َفَعِمَلِت الَيُهوُد، ُثمَّ َقاَل: َمْن َيْعَمُل ِليإلى َيْعَمُل ِلي ِمْن ُغْدَوةَ ِمْن ِنْصِف النََّهاِر َعَلى ِقيرَاط ؟ َفَعِمَلِت النََّصاَرى، ُثمَّ َقاَل: َمْن َيْعَمُل لِ إلى ِنْصِف النََّهارِ ِمَن الَعْصرِ يَصاَلِة الَعْصِر َعَلى ِقيرَاط َنا َأْن َتِغيَب الشَّْمُس َعَلى ِقيرَاَطْيِن؟ َفَأْنُتْم ُهْم "، َفَغِضَبِت الَيُهوُد، َوالنََّصاَرى، َفَقاُلوا: َما لَ إلى ِلي ُأوِتيِه َفَذِلَك، َفضْ »َقاُلوا: اَل، َقاَل: « َهْل َنَقْصُتُكْم ِمْن َحقُِّكْم؟»َأْكَثَر َعَماًل، َوَأَقلَّ َعَطاًء؟ َقاَل: .3«َمْن َأَشاءُ وجه الداللة في هذا الحديث أن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم ضرب مثال ألصحابه في اإلجارة، وهذا في شرع من قبلنا، وقد قال ابن حجر في فتح الباري أيضاً دليل على جواز اإلجارة، وأنه أمر معلوم أجل معلوم من جهة أن إلى اإلجارة بأجر معلومأراد البخاري إثبات صحة معلقا على هذا الحديث: " ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز ،الشارع ضرب المثل بذلك ولوال الجواز ما أقره االستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوما .4"كامال (. وابن مسساجسسة في الرهون، 5514. أخرجسسه من حسسديسسث أبي هريرة مرفوعسسا: البخسساري في اإلجسارة، بساب: إثم من منع األجير. )9 (.5695بة، مسند أبي هريرة )(. واحمد في مسند، مسند المكثرين من الصحا5115باب: أجر اإلجراء ) بيروت.-(. دار إحياء التراث العربي 15/15) عمدة القاري. العيني: .2 (. واحمد في مسسسسسسسسسسسنده 5565أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعا: البخاري في اإلجارة، باب: اإلجارة إلى نصسسسسسسسسسسف النهار ) .3 (5565.) (.1/116، )فتح الباريابن حجر: .4 23 أجل معلوم، إذ لوال إلى أراد بذلك إثبات صحة اإلجارة بأجر معلوموقال أيضا في عمدة القاري: " .1"جازت ما أقره الشارع في الحديث الذي ضرب به المثل امَ " .1 .2"اْحَتَجَم النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْعَطى الَحجَّ ،من الحجامة هئفور انتهاه جر أام الذي استأجره فيه داللة على إعطاء النبي عليه الصالة والسالم الحجّ انتهاء جر بجير يستحق األن األأعلى يضاً أفانه يدل اإلجارةن الحديث يدل على مشروعية أغير العمل. ما األجرة على الحجامة فهي محل خالف بين الفقهاء وقد أورد ابن حجر في فتح الباري: ولو علم أ لجواز وتقدم في البيوع بلفظ ولو كان حراما لم يعطه وعرف به أن لم يعطه وهو ظاهر في ا ؛كراهية ام الرد على من قال إن كسب الحجإلى المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم وكأن بن عباس أشار بذلك ،يثأنه حالل واحتجوا بهذا الحدإلى فذهب الجمهور ؛حرام واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة .3فحملوا الزجر عنه على التنزيه ؛وليس بمحرم ،هو كسب فيه دناءة :وقالوا : ثالثًا: اإلجماع وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز اإلجارة، إال ما يحكى عن عبد الرحمن بن أنه قال: ال يجوز ذلك؛ ألنه غرر. يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق وهذا غلط ال يمنع 4األصم والعبرة أيضا دالة عليها؛ فإن الحاجة ،اإلجماع الذي سبق في األعصار، وسار في األمصارانعقاد األعيان، فلما جاز العقد على األعيان، وجب أن تجوز اإلجارة على المنافع، إلى المنافع كالحاجةإلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، وال يقدر كل مسافر على إلى وال يخفى ما بالناس من الحاجة (.15/51) القاريعمدة العيني: .1 (. من حديث علي بن أبي طالب، 5515أخرجسه من حديث ابن عباس مرفوعا: البخاري في اإلجارة، باب: خراج الحجام. ) .2 (.695أحمد في مسنده ) ه.1919بيروت. –(. دار المعرفة 1/159)فتح الباري. ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقالني: .3 نس بن مالك سمع أ، اللَّه وقيل عبد الرحمن بن عمرو األصم الثقفي وقيل العبدي أبو بكر المؤذن عبد الرحمن بن عبدوهو .4 بغدادي، وكان ثقة. الخطيب ال روى عنه سسسفيان الثوري، وأبو عوانة، وليث بن أبي سسسليم وكان من أهل البصسسرة، فنزل المدائن. م.5445-ه1155بيروت، -سالمي (، دار الغرب اإل11/16) تاريخ بغدادأحمد بن علي بن ثابت: 24 دابة يملكها، وال يلزم أصحاب األمالك إسكانهم وحملهم تطوعا، وكذلك أصحاب الصنائع أو بعير يعملون بأجر، وال يمكن كل أحد عمل ذلك، وال يجد متطوعا به، فال بد من اإلجارة لذلك، بل ذلك وما ذكره من الغرر، ال يلتفت إليه، مع ما ذكرنا من الحاجة، فإن للرزق،مما جعله اهلل تعالى طريقا العقد على المنافع ال يمكن بعد وجودها، ألنها تتلف بمضي الساعات، فال بد من العقد عليها قبل .1وجودها، كالسلم في األعيان صرف. من جائز الت وهي عقد تمليك على منافع اإلجارةوقد اتفقت كلمة المذاهب األربعة على جواز 2ن تكون األجرة معلومة.أجل و ن تكون معلومة األأويشترط اء جارة سو مل واقع الناس ومدى حاجتهم لإلأومن ت ،حاديثوردناها واألأيات التي مل في اآلأومن ت ها جارة ال بد منن اإلأظهر له جليا ،اإلجارةسائر أنواع أو جارة على األشخاص بنوعيهماكانت اإل مور بعمارة األرض. أوالذي هو م ،نسان الذي هو خليفة اهلل على األرضاستمرار األفي مصجض خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج}في قوله تعالى: هذا ويظهر حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض .3{مقجك دمة واستئجار بعضهم البعض للخ البعض،ن يخدموا بعضهم ن الناس بحاجة ألأكيدا أية تعطي تاآل ال بهذه الصورة.إوقضاء الحاجات التي ال تتم ه.1955(. مكتبة القاهرة. 5/951)المغني البن قدامة. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد الدمشقي: .1 م.5414-ه1191(، دار األمة، 1/155)مسائل االتفاق ومصادرها عند األئمة األربعة. العمري، علي بن حمزة: .2 .95سورة الزخرف، 3 25 الثانيالمبحث والعمال، وأسس اختيار العمال في الشريعة اإلسالمية وقانون نظرة اإلسالم للعمل العمل في الداخل الفلسطيني جيرِ واأل لِ للعامِ نظرة اإلسالمِ : المطلب األول علم ،م التسليمتأفضل الصالة و أيات الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها آ عَ بّ تَ من تَ .إليهموتكريمهم واإلحسان والعّمال،قدر اهتمام شرع اهلل عز وجل بالعمل ن الّله تعالى خلق األر و ،مر حتمي في استمرارية الكون وال بد منه للحياةأال والعمّ العملَ إنّ ض، ا يث ىث نث}ذ قال تعالى: إم والخيرات ألجل أن يعيش اإلنسان في رفاهية وسعة ومألها بالنع مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ووجه ،1{جئحئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن نتاجه إ كل منأفاذا ؛نتجت يداهأكل ما أن يعمل حتى ينتج ويأنسان البد له ن اإلأية الداللة في اآل فات العبد ن من صأل ،وتحقق بمعنى العبودية الكاملة هلل عز وجلشكر اهلل عز وجل على هذه النعم ،ما اهلل عز وجل ليس بحاجة لذلك سبحانه وتعالىأ ،كلأن يعمل ويأوالتي تخالف صفات الرب هي خئ حئ جئ يي}: وذلك في قوله تعالى ،ليهإنه اهلل الغني عن العالمين ونحن الفقراء أل .2{هبجت مب خب حب هئجب مئ لتي ال ا الكسل واألمانيّ إلى ه الصالة والسالم على النشاط والعمل وعدم الركونالنبي علي حثَّ وقد ،النبي عليه الصالة والسالم طبق ذلك بشكل عملي في كثير من المواقف نَّ إبل ؛طائل من ورائها منها بناء ،التي شارك فيها الصحابة رضوان اهلل عليه في العمل بيده الشريفة صلى اهلل عليه وسلم َصلَّى َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اللَّهِ البخاري: اإلماموقد روى ذلك ،المدينةإلى المسجد النبوي فور وصوله ، َقالَ : َفَأَقاَم اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم الَمِديَنَة، َنَزَل ِفي ُعْلِو الَمِديَنِة، ِفي َحيٍّ ُيَقاُل َلُهْم َبُنو َعْمِرو ْبِن َعْوف .99سورة يس، .1 .15سورة فاطر، .2 26 اِر، َقاَل: َفَجاُءوا ُمَتَقلِِّدي ُسيُ إلى ْم َأْرَبَع َعْشَرَة َلْيَلًة، ُثمَّ َأْرَسلَ ِفيهِ وِفِهْم، َقاَل: َوَكَأنِّي َمََلِ َبِني النَّجَّ اِر َحْوَلُه، اَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَاِحَلِتِه َوَأُبو َبْكر ِرْدَفُه، َوَمََلُ َبِني إلى َأْنُظرُ لنَّجَّ اَلُة، َوُيَصلِّي ِفي َمرَاِبِض الغَ َنِم، َقاَل: َحتَّى أَْلَقى ِبِفَناِء َأِبي َأيُّوَب، َقاَل: َفَكاَن ُيَصلِّي َحْيُث َأْدَرَكْتُه الصَّ اِر َفَجاُءوا، فَ إلى ُثمَّ ِإنَُّه َأَمَر ِبِبَناِء الَمْسِجِد، َفَأْرَسلَ اِر ثَاِمُنوِني »َقاَل: َمََلِ َبِني النَّجَّ َيا َبِني النَّجَّ ُقوُل َلُكْم، َكاَنْت ِفيِه اللَِّه، َقاَل: َفَكاَن ِفيِه َما أَ إلى َفَقاُلوا اَل َواللَِّه، اَل َنْطُلُب َثَمَنُه ِإالَّ «َحاِئَطُكْم َهَذا هلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُقُبوِر َمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُقُبوُر الُمْشِرِكيَن، َوَكاَنْت ِفيِه ِخَرٌب، َوَكاَن ِفيِه َنْخٌل، َفأَ َيْت، َوِبالنَّْخِل َفُقِطَع، َقاَل " َفَصفُّوا النَّْخَل ِقْبَلَة الَمْسِجِد، اَل: َوَجَعُلوا قَ الُمْشِرِكيَن َفُنِبَشْت، َوِبالِخَرِب َفُسوِّ ْخَر َوُهْم َيْرَتِجُزوَن، َوَرُسوُل اللَِّه صَ ِعَضاَدَتْيِه ِحَجاَرًة، َقاَل: َقاَل َجَعُلوا يَ لَّى اهلُل َعَلْيِه ْنُقُلوَن َذاَك الصَّ 1«.اللَُّهمَّ ِإنَُّه اَل َخْيَر ِإالَّ َخْيُر اآلِخَرْه، َفاْنُصِر اأَلْنَصاَر َوالُمَهاِجَرهْ »َوَسلََّم َمَعُهْم، َيُقوُلوَن: تى حعليه وسّلم كان يساعد الصحابة في بناء المسجد هذا الحديث يدل على أّن النبي صّلى اهلل سان من الرتبة نمهما بلغ اإلف ،ثره على المجتمعأو أهمية العامل وقدره،يبث فيهم روح النشاط ويظهر إن دّلت عليه هذه الحادثة؛ حيث كمامن مباشرة العمل، واإلشراف عليه، ذلك ال يمنعه فإنوالشرف يعينه في عمله، ألن العمل يعّد من أهم مقومات الحياة البشرية، فمنذ ُخلق من إلى اإلنسان بحاجة اإلنسان وهو يعمل، ويحاول كسب قوت يومه للقدرة على العيش، وتلبية احتياجات الحياة األساسية، والدليل على أهمية العمل والعامل في المجتمع أن أصبح العالم بأسره يحتفل بيوم العمال في بداية يو من كل عام.شهر ما الى مستوى العبادة، يقول اهلل تعإلى العمل على أنه فريضة إسالمية، تصلإلى وقد نظر اإلسالم ، كما حّض اإلسالم 2{مصجضجف خص حص مس خس حس جس}في كتابه الحكيم: تقانه، إعطاء العامل األجر إلى اإلسالم كذلك صاحب العمل وحثّ على اإلخالص في العمل وا من عمله. ءاالنتهاالمناسب بعد ( 9995من حديث أنس مرفوعا: البخاري في المناقب، باب: مقدم النبي صسسسسلى اهلل عليه وسسسسسلم وأصسسسسحابه المدينة. )أخرجه .1 (.551ومواضع الصالة، باب: إبتناء مسجد النبي صّلى اهلل عليه وسلم ) والفظ له، ومسلم في المساجد .145التوبة: .2 27 شترك رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم في حفره، وفتت صخرة كبيرة عرضت لهم اوفي حفر الخندق ِه َوَسلََّم َرَضْت ُكْدَيٌة َشِديَدٌة، َفَجاُءوا النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَليْ ع"َ في الخندق كما ورد في رواية البخاري: ، َوَلِبْثَنا ُثمَّ َقاَم َوَبْطُنُه َمْعصُ .«َأَنا َناِزلٌ »الَخْنَدِق، َفَقاَل: َفَقاُلوا: َهِذِه ُكْدَيٌة َعَرَضْت ِفي وٌب ِبَحَجر أو ا َأْهَيَل،اَل َنُذوُق َذَواًقا، َفَأَخَذ النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم الِمْعَوَل َفَضَرَب، َفَعاَد َكِثيبً أيام َثاَلَثةَ .1"َأْهَيمَ ب العظيمة التي استعملها النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى يزرع في قلوبنا حب العمل ومن األسالي َما »ال: خرة حيث قثر في الدنيا واآلأالرزق إلى الكسل جعل للعمل والسعيإلى وينزع منها الركون ٌة، َوَما َأَكَل السَُّبُع ُسِرَق ِمْنُه َلُه َصَدقَ ِمْن ُمْسِلم َيْغِرُس َغْرًسا ِإالَّ َكاَن َما ُأِكَل ِمْنُه َلُه َصَدَقًة، َوَما .2«ِمْنُه َفُهَو َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَلِت الطَّْيُر َفُهَو َلُه َصَدَقٌة، َواَل َيْرَزُؤُه َأَحٌد ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقةٌ علماء في ف الوقد اختلفالحديث يبّين فضيلة الغرس والزرع، واألجر العظيم المترتب على ذلك، ما صّرح بذلك ك أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح .3النووي ارًا»قال: وفي الحديث أن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هذا يدلُّ على أن العمل . 4«َكاَن َزَكِريَّاُء َنجَّ الة والسالم كانوا يمارسونها، وال شك أن هذا خير من والمهنة ليست نقصًا؛ ألن األنبياء عليهم الص سؤال الناس، أن هذا هو الخلق النبيل، أال يخضع اإلنسان ألحد يذل له، بل يأكل من كسب يده؛ يب ىب نب مب زب رب يئ} حرثه؛ قال تعالى:أو صناعته،أو من تجارته، .5{رتخئ (.1141رجه من حديث جابر مرفوعا: البخاري في المغازي، باب: غزوة الخندق وهي األحزاب. )أخ .1 (.1555أخرجه من حديث جابر مرفوعا: مسلم في الطالق، باب: فضل الغرس والزرع. ) .2 بيروت. -(، دار إحياء التراث العربي 14/519)المنهاج شدددرح صدددحيح مسدددلم. النووي، أبو زكريا محي الدين بن شسسسسرف: .3 ه.1995 اد بن سسسسسسسسسسسسسسلمسة عن ثابت الُبناني، عن ُنفيع بن رافع، عن أبي هريرة مرفوعا؛ أخرجه أحمد في باقي مسسسسسسسسسسسسسسند .4 من حسديسث حمسّ ( ترقيم العالمية، وابن ماجة في التجارات 1951(، ومسلم في الفضائل، باب: في فضائل زكريا عليه السالم )1646المكثرين ) (5154.) .54 سورة المزمل، .5 28 وفيه جواز الصنائع وأن النجارة ال ،يديهمأوهم خير البشر كانوا عماال يأكلون من كد قال النووي: " تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة وفيه فضيلة لزكريا صلى اهلل عليه وسلم فإنه كان صانعا يأكل ن نبي اهلل داود كان من كسبه وقد ثبت قوله صلى اهلل عليه وسلم أفضل ما أكل الرجل من كسبه وا .1"يأكل من عمل يده ه قوله علي ،نه خير من سؤال الناسأو ،شحذ للهمم والحث على العمل حاديث التي فيهاومن األ و أ أَلَْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهرِِه، َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا، َفُيْعِطَيهُ "الصالة والسالم: ب الرزق ولو امتهن المرء نفسه في طل ؛والتنزه عنها ،على التعفف عن المسألة يه الحّض ف. ف2"َيْمَنَعهُ ولوال قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك لما يدخل على ،وارتكب المشقة في ذلك ل من الضيق في ماله إن و ولما يدخل على المسؤ ،طَ عْ ومن ذل الرد إذا لم يُ ،السائل من ذل السؤال .3أعطى نه أو ،تحث على العمل والسعي في األرض لطلب الرزق يات التيوفي كتاب اهلل عز وجل من اآل ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}ويظهر ذلك في قوله تعالى: ،سمات المؤمنين والمتقين .4{نئُّ َّ ٍّ ٌّ فال يأخذوا ؛من ابتغاء أسباب المعاش ،يجعلونها للبيع ونحوهر، تنبيها على أن لهم سعة من النها ( لإلباحة،اهللتشروا في األرض وابتغوا من فضل فان)ذلك من وقت الصالة، وذكر اهلل. واألمر في .5والرزق: اكتساب المال (فضل اهلل)والمراد ب (.195/15)المنهاج شرح صحيح مسلم. . النووي:1 (.5411أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: البخاري في البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده. ) .2 (.9/996)فتح الباري. ابن حجر: .3 .14سورة الجمعة، .4 (.55/551) التحرير والتنوير.ابن عاشور: .5 29 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه}ومنها قول اهلل عز وجل في سورة الملك: كثيراً ما ُيعبر عن وجوه االنتفاع باألكل ألنه األهم األعم، "قال األلوسي: ، 1{ِّّٰ ُّ ٍَّّ .2"التسبب والكسب، وهو ال ينافي التوكلوفي اآلية دليل على ندب أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترّددوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب والتجارات "قال ابن كثير: ْزِقِه{ أي وانتفعوا بما أنعم به جل و .3"عال عليكم من أنواع الكسب والرزق}َوُكُلوْا ِمن رِّ وعال جعل لكم األرض لينًة سهلة المسالك }فامشوا ِفي َمَناِكِبَها{ أي اهلل جل "وقال فيها الصابوني: 4."أي فاسلكوا أيها الناس في جوانبها وأطرافها المتبع في الداخل قانون العملو اإلسالمية، الشريعة في املأسس اختيار العالمطلب الثاني: الفلسطيني في ذ قال، إالكون الذي خلقه اهلل عز وجلمر ال مفر منه في هذا أالمعاملة والعالقة بين البشر نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}محكم تنزيله: ضابط المعاملة بين الناس في سائر وجعل اهلل عز وجل . 5{ىثيث نث مث زث يترث ىت ، والتقوى هي األصل فهي قاعدة كلية يندرج تحتها فروع كثيرة منها ما ورد عن المجاالت هو التقوى اَرُكْم َأَحاِسُنُكْم ِإنَّ ِخيَ »ه وسّلم عن حسن الخلق؛ حيث قال عليه الصالة والسالم: النبي صلى اهلل علي .6«َأْخاَلًقا .15سورة الملك، .1 (.15/11) روح المعانياأللوسي: .2 (.1/154) تفسير القرآن العظيمابن كثير: .3 (.9/991) صفوة التفاسيرالصابوني: .4 .19سورة الحجرات، .5 (. 6495من حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوعًا: البخاري في األدب، باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل )أخرجه .6 (.6515وأحمد في مسنده ) 30 أي يف كانأو ،م رب عملأ ن يتحلى بهذه الصفات الحميدة والطيبة سواء كان عامالُ أالمسلم على ستنبطا ميته مهما في اعتماد واختيار العمال في اإلسالم أما ر وفقجمع هذه الضوابط سأخر. آمجال ذلك من األحاديث الواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسّلم على النحو اآلتي: اهلل عليه كرم صلىتتبع سيرة النبي األ من؛ فيكون األجير مسلماً أنيرد من اشترط اإلسالم: لم .1 سلما. وذلك م األجيرن يكون أذ لم يشترط إ ،ننه قام بتشغيل واستئجار غير المسلميأوسلم نجد َلْيِه َوَسلََّم، َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ عَ اْستَْأَجرَ "قالت: م المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها أفي حديث ، َفَدَفَعا ِإَلْيِه رَاحِ يتًا، َوُهَو َعَلى ِديِن ُكفَّاِر ُقَرْيش َتْيِهَما، لَ َوَأُبو َبْكر َرُجاًل ِمْن َبِني الدِّيِل َهاِدًيا ِخرِّ .1"ُصْبَح َثاَلث َوَواَعَداُه َغاَر َثْور َبْعَد َثاَلِث َلَيال ِبرَاِحَلَتْيِهَما لمسلم التنبيه أنه على او وهذا يدل على سماحة اإلسالم وحسن معاملته لآلخرين من غير المسلمين، يقاع الغير في المحرمات والمحظورات أن يحرص على استخدام المسلمين؛ ألنهم أبعد من الوقوع وا لصالة ه بعضا؛ لقوله عليه االمخالفة للشريعة، وألن المسلمين كالجسد الواحد البد أن يعين بعض قال القاضي عياض: ؛ 2َوَشبََّك َأَصاِبَعهُ « ِإنَّ الُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا»والسالم: . أما إن لم يكن المسلم 3م، وتآلفهم، وتواددهم، وتراحمهم"فيه الحض على تعاون المسلمين، وتناصره" أهال للعمل فال حرج من االستعانة بغير المسلم. أو مناسبا ذة من )َكَفَأ(؛ قال ابن فارس: الكفاءة في اللغة معناها النظير المساوي، وهي مأخو الكفاءة: .5 الكاف والفاء والهمزة أصالن يدل أحدهما على التساوي في الشيئين، ويدل اآلخر على الميل " .4"واالعوجاجواإلمالة سبق تخريجه. .1 (. ومسسسلم في 151من حديث أبي موسسى مرفوعا: البخاري في الصسسالة، باب: تشسسبيك األصسابع في المسسسجد وغيره. )أخرجه .2 (.5555البر والصلة واآلداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ) م.1995-ه1119(، دار الوفاء 5/56) إكمال المعلم بفوائد مسلمعياض، عياض بن موسى بن عياض: .3 (.5/159) معجم مقاييس اللغةابن فارس: .4 31 ، أي 1"اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهمْ "، والتكافؤ: التساوي، وفي الحديث: لمساويوالكفء: النظير وا ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها تتساوى. . 2وغير ذلك فقد ورد عدت تعريفات لها، منها ما جاء في تعريف الجمعّية الفرنسية للمعايير :اصطالحاً أما ل للوظيفة،األداء األمثإلى القدرات في وضعّية مهنّية؛ ُبغية التوصل استخدامالصناعّية على أنها: " . 3النشاط"أو أو عملبممارسة الفالمطلوب وفق شرط الكفاءة أن يكون لدى العامل القدرات المناسبة التي تسمح ما يبحث عنه رب العمل أولاألداء األمثل المطلوب، وهذا إلى الوظيفة، وأن يصل العامل في عمله وقد .كمل وجهأالعمل على ، وأن يتقن حتى يقوم له بالعمل عالية كفاءةالعامل صاحب بأن يكون ى لسان في القرآن الكريم علحّث اإلسالم على أهمية توفر هذه الصفات في العامل الناجح؛ فقد جاء وهذا يعني أن .4(مبنب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ)سيدنا يوسف عليه السالم: سيدنا يوسف كانت عند الكفاءة المطلوبة لهذا المنصب؛ قال الدكتور القرضاوي: "فالحفظ يمثل األخالقي، والعلم يمثل العنصر المعرفي، وكالهما ضروري لكل من يتولى منصبا قياديا، -العنصر المجاعات واألزمات، ووضع خطةأيام في واالقتصاديولقد برز يوسف في علم التخطيط الزراعي ولها من ومن ح -لخمسة عشر عاما، وتولى هو اإلشراف على تنفيذها بنفسه؛ فأنقذ اهلل به مصر ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح األمة -عليه السالم- اقتراح يوسف. ف5محنة كادت ان تودي به" على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح، ولذلك لم يسأل ماال لنفسه وال عرضا من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ األموال ويعدل في توزيعها ويرفق (. والنسسسسسسسسسسسائي في 1594أخرجه من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: أبو داود في الديات، باب: أيقاد المسسسسسسسسسسسلم بالكافر ) .1 (. قال عنه في مشسسسسسكاة المصسسسسسابيح 999(. وأحمد في مسسسسسسنده )1191القسسسسسسامة، باب: القود بين األحرار والمماليك في النفس ) (.5/1499حديث حسن ) (.1/199) لسان العربابن منظور: .2 تلمسسسسسسسسسسسسان: جامعة أبو بكر بلقايد، -(، الجزائر 54،59) وظيفة تقييم كفاءات األفراد في المؤسددددددددسددددددددةهاملي عبد القادر .3 م(.5411بتصرف. ) .55سورة يوسف، .4 (.19) علمالحياة الربانية والالقرضاوي: .5 32 بالغها ل اتصف علم أنه ألنهمحالها. وعلل طلبه ذلك بقوله: إني حفيظ عليم باألمة في جمعها وا بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهما، وهما: الحفظ لما يليه، والعلم بتدبير ما يتواله، ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما، وأنه حقيق بهما ألنه متصف بما اجبهما، وذلك صفة الحفظ المحقق لالئتمان، وصفة العلم المحقق للمكانة. وفي هذا تعريف يفي بو .1اتباعه وهذا من قبيل الحسبةإلى بفضله ليهتدي الناس الله و أهالً ن يكون أينبغي شيءمن ولي على أنذا تبين لنا إ .ترتب على ذلك مفسدة كبيرة ا نه أكما السابق،ن يختار صاحب الكفاءة من خالل تتبع عمله أمن هنا يتوجب على رب العمل لتسليم.تم اأفضل الصالة و أالنبوي على صاحبه بالهدي ن يتقن عمله امتثاالً أينبغي للعامل واألمانة: ضد الخيانة. واإليمان: ضد الكفر. ،األمانة: واألمانة لغة: األمن: ضد الخوف -9 يب. يقال: آمن به قوم وكذب به قوم، فأما آمنته المتعدي واإليمان: بمعنى التصديق، ضده التكذ .2فهو ضد أخفته. وفي التنزيل العزيز: وآمنهم من خوف ما اصطالحا: هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه وقصر جمع لها على حق الحق وآخرين على حق أ . 3الخلق قصور ك في حديث ويظهر ذل ،المسلم بهان يتحلى أهمية أمانة مدى أهميتها و يتبين لنا من هذا التعريف لأل َضاَعُتَها َيا َرُسوَل َقاَل: َكْيَف إِ « ِإَذا ُضيَِّعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ »النبي صلى اهلل عليه وسلم: مر ال بد منه.أمينا أن يكون العامل أ. 4«َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ إلى ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمرُ »اللَِّه؟ َقاَل: .5{متخت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ} وقال تعالى: (.5،9/19)التحرير والتنوير. ابن عاشور: .1 (.19/51)لسان العرب. ابن منظور: .2 . 1مصسسسسسسسسسر، ط-(، المكتبة التجارية الكبرى 1/559)فيض القدير. المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العرفين بن زين العابدين: .3 ه.1956 (.5195(. واحمد في مسنده )6196الرقاق، باب: رفع األمانة )من حديث أبي هريرة مرفوعا: البخاري في أخرجه .4 .56سورة القصص، .5 33 وهو ،وقال السيد قطب في الظالل: رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقي لهما والغريب ضعيف مهما اشتد. ؛غريب استئجاره بورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته. فهي تشير على أبيها ليكفيها وأختها مؤنة العمل واالحتكاك والتبذل. وهو قوي على العمل، أمين على المال. فاألمين على .1العرض هكذا أمين على ما سواه مر البد منه في معاملة الناس بعضهم مع أن األمانة أيظهر من قصة سيدنا موسى عليه السالم َسِلَم الُمْسِلُم َمنْ »مل. وقال عليه الصالة والسالم: بعض خاصة عندما تتوفر هذه األمانة في العا . 2«الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، َوالُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى ِدَماِئِهْم َوَأْمَواِلِهمْ فة ومن لم تتوفر فيه ص ،عراضهمأموالهم و أن يأمنك الناس على أيمان باهلل عز وجل من تمام اإل إذاً ن أ رهيستأجن يبحث عن عامل أفيتوجب على من أراد ،سالمهإيمانه وال يحسن إاألمانة ال يكتمل ن ذلك سوف يتسبب بفساد إوفي حال عدم تحري األمانة في العامل ف ،مينا صاحب كفاءةأيكون كبر.أشد و أكبير وضرر والطواعية اسم لما يكون مصدرا لطاوعه، وطاوعت لغة: والطاعة اسم من أطاعه طاعة، الطاعة: -9 . 3المرأة زوجها طواعية .4اصطالحا: هي موافقة األمر طوًعا، وهي تجوز لغير اهلل تضر بحقوق العامل الدينية والدنيوية نْ أذا كانت ضمن نطاق العمل دون إوطاعة رب العمل واجبة ى: ؛ قال تعالألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق مستقال،التي سوف نخصص لها فصال ه.1115القاهرة، –بيروت –(، دار الشروق 5/5651)في ظالل القران، سيد قطب، إبراهيم الشاذلي: .1 (، 5651ه ويده. )من حديث أبي هريرة مرفوعا: الترمذي في اإليمان، باب: المسسسسسسسلم من سسسسسسسلم المسسسسسسسلمون من لسسسسسسسانأخرجه .2 (.55(. والحاكم في مستدركه )154وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه ) (.5/511)لسان العرب. ابن منظور: .3 م.1959-ه1149بيروت، -(، دار الكتب العلمية 1/114)التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد: .4 34 من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك} . 1{مبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن على المرِء المسلم السْمع والطاعة فيما أحّب وَكرِه إال أن ُيْؤَمر وقال عليه الصالة والسالم: " مر ويجب طاعته العمل يدخل ضمن والة األ ورب .2بمعصية، فإن ُأِمَر بمعصية فال َسْمع وال طاعة" . 3{ىقيقمي يف ىف يث ىث}لقوله تعالى: ،بين الطرفين االتفاقفيما تم فيه عدة أقسام منها ما يجب الوفاء بها، ومنها ما ال يجب ذلك؛ قال الكيا الهراسي:إلى والعقود تقسم لى ما الإلى أن العقود في الشرع منقسمة اعلم" لى ما ال يجوز ما يجب الوفاء به، وا .يجب، وا دمي دمك، ومالي مالك، وأنا أجيرك، فيعاهده على :فأما ما ال يجوز مثل عقود الجاهلية في قولهم .أن ينصره على الباطل، ويمنع حفا توجه عليه، فهذا ال يجب الوفاء به .والوجه اآلخر: ما يتخير في الوفاء به الوفاء به، هو الذي يتضمن تحقيق حق أوجب اهلل الوجه الثالث: ما يجب الوفاء به، والذي يجبو ".4تعالى الوفاء به ي والمفهوم المخالف لذلك يعن ،هو ما يحقق طاعة اهللو ،وطاعة رب العمل تدخل تحت الوجه الثالث عدم اإليفاء بالعهد يحقق غضب اهلل. وعلى المسلمين أن يلتزموا الوفاء بعهودهم وشروطهم إال أن .5يخالف كتاب اهلل، فيسقط أن يظهر فيها ما دُّ في العمل: الجدية لغة: )اْلِجدُّ( ِباْلَكْسِر ِضدُّ اْلَهْزِل َتُقوُل ِمْنُه: )َجدَّ( ِفي اأْلَْمِر َيِجدُّ َوَيجُ اإلتقان -5 .6َو )َأَجدَّ( َأْي َعُظَم. َو )اْلِجدُّ( َأْيًضا ااِلْجِتَهاُد ِفي اأْلَْمرِ .59سورة النساء، .1 (. ومسسسسلم في اإلمارة، 5955فوعا: البخاري في الجهاد والسسسسير باب: السسسسمع والطاعة لإلمام)أخرجه من حديث ابن عمر مر .2 (.1599باب: وجوب طاعة األمراء في غير معصية. ) .1سورة المائدة، .3 (.1/9، )أحكام القرانالكيا الهراسي: .4 (.5/9، )أحكام القرانابن العربي: .5 ه.1154. 5بيروت، ط-(، المحقق: يوسف محمد، المكتبة العصرية 1/51) ،مختار الصحاحالرازي، زين الدين: 6 35 وُتوا في يمأو للمؤمنين الذين عاهدوا اهلل على أن يحيوا لدعوته، الجدية صفة أساسية وخلق الزم سبيلها، حيث تطبع بصماتها وتتحلى مظاهرها في ُجل المواقف واألحوال. ونلمس هذا المعنى من أي: تعلم الكتاب }بقوة{ أي: .1{يلجم ىل مل خل}ذلك النداء الرباني في قوله تعالى: أي: الفهم والعلم والجد والعزم، واإلقبال على الخير، صبيا{}وآتيناه الحكم بجد وحرص واجتهاد .2واإلكباب عليه، واالجتهاد فيه وهو صغير حدث ]السن[ صد وهذا الق ،م صورةستكمل وأمر على مر حتمي ال بد منه حتى يتم األأالجدية في األمور كلها ف تي يوكل في األمور ال الستهتاران أل ؛من قوله تعالى خذ الكتاب بقوة أي بعزم وجدية دون استهتار .اصغير أو افساد كبير في األرض أيا كان العمل كبير إلى نسان سيؤديبها اإل نسان إن يتحلى بها أي أهم المواصفات التي ينبغي أنها تشتمل على أهذه الصفات الخمسة أرى ن هذه ويندرج تحت كل واحده منها مواصفات فرعية كثيرة ال حاجة لذكرها أل ،فضال عن العامل ،كمل وجهأوحتى يتم العمل على ،المواصفات تكفي حتى يكون هذا العامل مناسبا للقيام باي عمل ع ما ن العمل لن يكون بصورة مثلى ولن يتوافق مإن العامل لم تتوفر فيه هذه الصفات فأوفي حالة تي لن تؤ اإلجارةبعضها فان أو ومن ضرر عدم توفر هذه الصفات كلها ،عز وجل مر به اهللأ يه مواصفات العمل المتفق علأي خلل في أنجله. وكما هو معلوم بالضرورة القصد التي شرعت أل والمجتمع في غنى عن مثل ،جيرجر واألأالمست نخصومة بين الطرفيإلى لك سوف يؤديفان ذ نراعي هذه أننقي مجتمعنا من مثل هذه الخصومات علينا نْ أردنا أذا ما ا هذه الخصومات و جير.المواصفات الشرعية في األ .15سورة مريم، .1 (، المحقق: سسسسسسسسسامي سسسسسسسسسالمة، دار طيبة للنشسسسسسسسسر والتوزيع 516/5، )تفسددددددير القران العظيمابن كثير، إسسسسسسسسسماعيل بن عمر: .2 ه.1154 36 ن تتوفر في العامل وفي العمل حتى أومواصفات ينبغي اوقد وضع علماء اإلدارة الحديثة شروط :1يكون ناجعا ومقبوال وحتى يتم اختياره .األكاديميالمعيار األول: المستوى لكل وظيفة مستوى تعليمي محدد يرتبطان بطبيعة القدرات الواجب توافرها لدى العامل ويتم توظيفها ال تتطلب مستوى األعمالبعض أو . أقول وان كان بعض الوظائفأدائيةمهارات إلى وتحويلها نوع العمل.إلى األمرنما يترك ا و أكاديمي، المعيار الثاني: اللياقة البدنية. وى التحمل مستأو الطولأو مثل: قوة الذراعين ،الوظائف تتطلب مستويات من اللياقة البدنيةبعض ويكون ذلك بحسب طبيعة العمل. :قسمينإلى تنقسم ،المعيار الثالث: السمات الشخصية تزان االنفعالي واالتساق وتحري الصدق : السمات الداخلية: مثل توفر الدافعية للعمل واالاألول والوضوح والشفافية. والتفاهم ،: السمات الخارجية: تتعلق بالعناية بالمظهر الخارجي للشخص والتصرفات السليمةالثاني وبعض الوظائف تتطلب مواصفات خاصة بها. واالبتسامة،والتعاون .المعيار الرابع: المعرفة والخبرة السابقة ات وعدد سنو ،لك الخاصة في مجاالت األداءوكذ ،مثل المعرفة الحياتية، ومستوى الثقافة العامة العمل السابقة في نفس المجال. ة اإللكترونية المجل، رها في اختيار الموارد البشددددريةعمليات التعيين الفعالة وتأثي لميس، رياض البدور، زينب، النابلسسسسسسي: 1 . (mecsi)5419العدد التاسع )كانون الثاني( .لَلبحاث العلمية 37 المعيار الخامس: التزكية. ية في من األفراد ذوي الحيثأو أستاذهمن ،خطابات تزكية للفرد المرشحإلى تحتاج بعض الوظائف المجتمع. أسس اختيار العامل في القوانين المتبعة في الداخل الفلسطيني: جد ألم ،تتبعي للقوانين المتبعة في الداخل الفلسطيني واستشارة بعض المحامين في هذا المجالبعد درج مقال في موقع من المواقع على أولكن ،في القانون ما يحدد بشكل دقيق أسس اختيار العامل وهي ،1نيالفلسطيوالتي تعنى بحقوق وواجبات العامل في القوانين المتبعة في الداخل اإلنترنت تي:كاآل المظهر الخارجي ولغة الجسد: .1 طبيعة بما يناسب ،يجب العناية بالمظهر الخارجي من حيث الظهور بشكل الئق غير خادش للحياء ل كالجلوس والوقوف بشك ،اآلخرينحركة الجسد في التعامل مع إلى نه وجب التنبهأكما ،العمل ب ترك مسافة مناسبة بين الطرفين دون خرين وجعن التحدث مع اآل ،الئق غير خادش للحياء العامل و أ كما يظهر لنا أهمية االبتسامة على وجه الموظف ،بالطرف الثاني االلتصاقالمبالغة في .لألخرين اإزعاجتفريط مما ال يسبب أو فراطإدون الناحية العملية: .5 ير العملتطو إلى يكون صاحب ذهن وعقلية نشطة وحيوية بحيث يطمح دائما أنينبغي على العامل ذاتطور من جودة العمل. أننها أويجاد أفكار وأساليب جديدة من ش العمل أو كان الموظف وا كون ت أنيقودها بطريقة فعاله تساهم في تطويرها ال أنوجب عليه ،مسؤول عن قيادة مجموعة المجال لآلخرين للتعبير عن أنفسهم، والتركيز على هدفك الشخصي.السيطرة بشكل سلبي. وترك (،5/5/5454) اختبار فعالية المجموعة.. سلع، حنا: 1 .https://www.ovdim.org.il/Page18668.asp https://www.ovdim.org.il/Page18668.asp 38 عدم الدخول في نزاعات: .9 المشروعة في الرأي وبين صراعات القوة والسلطة التي تكون االختالفاتمن الضروري التمييز بين معرفة كيفية تقدم أهدافك دون إنشاء "أجسام إلى صعبة ومدمرة في عملية المجموعة. تحتاج دون الدخول في عناد ومواجهة وقوة، ولكن باستخدام اإلقناع والمشاركة واإلسقاط اإليجابي ، ادة"مض للسلطوية. التقيد بالمواعيد: .1 الوعي واليقظة لقضية االمتثال الوقتي وهو مهم جدا. هذا يحدد إطار األهداف ووقت التحدث لكل تسليم ب االلتزامعضو في المجموعة ويمنع "التسويف" والفشل في أداء مهام المجموعة. كما يبغي ليك في الوقت المتفق عليه.إالمهام المسندة الخبرة والمهنية: .5 يق ويعد عامال هاما في تحق ،العمل إتقاننه ركن أساسي في المهنية ألينبغي التحلي بالخبرة و كما يساند في مواكبة تقدم العمل لما يناسب العصر والبيئة. ،األهداف والنجاح 39 الفصل الثالث جير الخاص في الشريعة اإلسالمية والقوانين المتبعة في الداخل حقوق األ الفلسطيني 40 المبحث األول العمال األخالقيةحقوق حق العامل على الدولة بتوفير فرصة عمل: المطلب األول قد أخذ لفي إتاحة فرص العمل للناس، وهو حق للمواطن على الدولة، اكبير اال شك أن للدولة دور العمُل في اإلسالم مكانة ال تدانيها مكانة فلم يحدث أن ديًنا من األديان السابقة أكد قيمة العمل الفرد العامل كما فعل اإلسالُم الذي جعل العمَل واجبًا إسالميًا مفروضًا على كل إنسان مهما وقيمة صغر، وقرر منذ بدء دعوته أن اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأنه قول أو عال شأنه مل في عباللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ومن هنا كان االرتباط واالقتران بين اإليمان وال گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }آيات كثيرة من كتاب اهلل الكريم؛ قال تعالى: ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى } وقال سبحانه: ،1{ڱ ڱ ں ں ، فال 3{ىئٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}: تعالى وقال ،2{ى إيمان إال بالعمل الصالح الذي يؤكد هذا اإليمان تأكيدًا عمليًا من خالل الكد واالجتهاد والبحث عن عمار األرض الرزق .وا اَب العمل، وحضهم عليه، وترغيبهم فيه، وفَتَح أمامهم أبو إلى ولقد حَرص اإلسالم على دفع المسلمين مكانياِته ومهاراته من عمل العمل الصالح على مصراعيها؛ ليختار كلُّ إنسان ما يناسُب قدراِته وا يي ىي مي}: للرزق؛ فقال تعالىطيب، وجاء األمُر باالنتشار في األرض بعد الصالة طلبا .4{مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ وقد حث النبي صّلى اهلل عليه وسّلم كثيرا على العمل ورّغب به ودعا إليه في كثر من األحاديث َيِدِه، َملِ َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ، َخْيرًا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن عَ »الشريفة، منها قوله صّلى اهلل عليه وسّلم: .94الكهف: .1 .141الكهف: .2 .9يونس: .3 .14الجمعة: .4 41 نَّ َنِبيَّ اللَِّه َداُوَد َعَلْيِه السَّاَلُم، َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ وقد اقتدى به الصحابة الكرام رضوان ، 1«َواِ ع، في طلب الرزق؛ فكان منهم الصانع والتاجر والزار والكدح فحَرصوا على العمل والسعي اهلل عليهم وكانوا يتمتعون بالغنى وسعة الرزق ويمارسون أعمالهم مع انشغالهم في الدعوة والجهاد في الغزوات .والحروب والفتوحات التي كانوا يحققون فيها النصر والظفر ا، ث في روع أتباعه النفور منهأما البطالة، فقد أخذ منها اإلسالم موقفًا عكسيًا تمامًا، فقد ب والبغض لها، حتى تنمو الدولة اإلسالمية وتزدهر، مهما كان العمل شاقا ومتعبا، وقد قال عليه و أَلَْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهرِِه، َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا، َفُيْعِطَيُه أ"الصالة والسالم: .2"َيْمَنَعهُ :اآلتيكعدة أساليب في محاربة البطالة وتوفير فرص العمل، يمكن تلخيصها لها اإلسالمية الدولة األسلوب األول: التربوي. مناسبة أعمال ما يمكن أن يصلح لهم منإلى ويكون ذلك بإرشاد ونصح العاطلين عن العمل ، ويظهر هذا جليا في معاملته صلى اهلل عليه وسلم التربوية مع رجل من إلمكانياتهم وخبراتهم ،ْبُسُط بعَضهُ ونَ ،ِحْلس َنْلَبُس بعَضه ،َبَلى قال: شيء؟أَما في بيتك " فقال:أتى يسأله، األنصار هلل عليه صلى ا-فأخذها رسوُل اهلل ،قال: ائتني بهما فأتاه بهما ،وَقْعب َنْشَرُب فيه من الماء اهلل صلى-قال رسول اهلل ،أنا آخذها بدرهم :من يشتري هذين ؟ قال رجل :وقال ،بيده -وسلم عطاهما فأ ،أنا آخذهما بدرَهْمينِ :قال رجل -ثالثاأو مرتين-َمْن يزيد على درهم ؟ :-عليه وسلم واشتر ،أهلكإلى فانِبْذه ،اَشتِر بأحدهما طعاما :وقال ،فأخذ الدرهمين فأعطاهما األنصاريَّ ،إياه ثم ،عودا بيده -صلى اهلل عليه وسلم-فَشدَّ فيه رسوُل اهلل ،فأتاه به ،باآلخر َقدُّوما فاْئِتني به ،فجاء وقد أصاب عشرَة دراهم ،ففعل ،وال أَرَينََّك َخْمسة عشر يوما ،اَذهْب فاحَتِطْب َوِبعْ :قال هذا ْخير لك :-صلى اهلل عليه وسلم-وببعضها طعاما، فقال له رسوُل اهلل ،فاشترى ببعضها ثوبا (.5415أخرجه من حديث المقدام مرفوعا: البخاري في البيوع، كتاب: كسب الرجل وعمله بيده ) .1 .95سبق تخريجه في صفحة .2 42 فقر لذي :إن المسألة ال َتْصُلُح إال الثالث ،من أن تجيء المسألة ُنْكَتة في وجهك يوَم القيامة .1"لذي دم ُمِوجعأو لذي ُغْرم ُمْفِظع،أو ،ُمْدِقع نما عّلمه كيأو وسّلم السائل بالمعونة المادية فقطلم يعالج صّلى اهلل عليه ف يعالج الوعظ المجرد، وا ن قّلت، كما أنه تناسب شخصية السائل وقدرته مشكلته بنفسه من خالل استغالل الموارد المتوفرة وا صاحب مشروع صغير بإمكانه إلى ومهارته، فأصبح هذا اإلنسان من رجل عاطل ال يملك عمال تطويره. األسلوب الثاني: المعالجة العملية. ويظهر ذلك من خالل تدخل الدولة عمليا في المساهمة بتوفير فرص العمل للناس، وضرب رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلما مثاال عظيما في ذلك واضعا من خالله قواعد متينه ينبغي أن تتبعه الدول ،«َحقُّ َمْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت أِلََحد َفُهَو أَ »م: على مر العصور، وذلك في قوله عليه الصالة والسال وهذا األسلوب فيه ما فيه من الحكمة . 2«َقَضى ِبِه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي ِخاَلَفِتهِ »َقاَل ُعْرَوُة: العظيمة البالغة حيث يحث الناس على السعي في االستثمار والبناء والسعي في إحياء األرض الموات حتى يتملكونها، فقد يكون اإلنسان فقيرا ال يملك ثمن أرض ليزرعها وعيش منها، فكانت هذه الدعوة من النبي صّلى اهلل عليه وسّلم بمثابة فرصة عظيمة ال تفوت ليصبح الفقير صاحب أرض. أصاب عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه أرضا بخيبر، قدرها مائة سهم، هيوفي مشهد عظيم آخر ات الصالحات، الباقيإلى يتسابقون -رضى اهلل عنهم- أغلى أمواله عنده، لطيبها وجودتها: وقد كانوا خل} النبي صلى اهلل عليه وسلم طمعا في البر المذكور في قوله تعالى:إلى فجاء رضي الَله عنه صفة الصدقة بها لوجه اهلل تعالى.يستشيره في 3{جه خممم حم جم يل ىل مل أخرجه من حديث انس بن مالك مرفوعا: أبو داود والترمذي وحّسنه ابن ماجه. .1 (.5995أخرجه من حديث عائشة مرفوعا: البخاري في المزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتا ) .2 .95آل عمران: .3 43 ِفيَها، َفَقاَل: َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا ِبَخْيَبَر، َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَْأِمُرهُ "والحديث كاآلتي: ي ِبِه؟ َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْيَبَر، َلْم ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُهَو َأْنَفُس ِعْنِدي ِمْنُه، َفَما تَْأُمُرنِ َباُع َأْصُلَها، َواَل َقاَل: َفَتَصدََّق ِبَها ُعَمُر، َأنَُّه اَل يُ ،«ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّْقَت ِبَها»َل: َقا َسِبيِل يُيْبتَاُع، َواَل ُيوَرُث، َواَل ُيوَهُب، َقاَل: َفَتَصدََّق ُعَمُر ِفي اْلُفَقرَاِء، َوِفي اْلُقْرَبى، َوِفي الرَِّقاِب، َوفِ ْيِف، اَل ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها َأْن َيْأُكَل ِمْنَها ِباْلَمْعُروِف، ُيْطِعَم َصِديًقا و أ اهلِل، َواْبِن السَِّبيِل، َوالضَّ ل ِفيهِ هي ، فوهذه كانت أول وقف في اإلسالم ولم يكن معروف هذا النظام في اإلسالم، 1"َغْيَر ُمَتَموِّ المسلم في المجتمع اإلسالمي مطلوب منه أن يعمل، مل حقيقة لمن لم يجد، بمثابة توفير فرص ع ومأمور أن يمشي في مناكب األرض ليكسب مااًل ويسد به حاجاته، ويحفظ به ماء وجهه، ويكون .عزيز النفس، عفيف الطبع دية العبادات الدينية.أجير الخاص في تالثاني: حق األ المطلب .في الشريعة تأدية الصلوات المفروضةأواًل: حق العامل في ،لال الفريضة وال ينشغل في النوافإالخاص ال يصلي األجيرن أذهب الحنفية في المعتمد عندهم ذا استأجر رجال يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل وجاء في حاشية ابن عابدين: " ال أن يصلي النافلة وا عض وفي فتاوى سمرقند: وقد قال ب ،سوى المكتوبة تمام المدة وال يشتغل بشيء آخرإلى ذلك العمل و واتفقوا أنه ال يؤدي نفال وعليه الفتوى. وفي غريب الرواية قال أب ،مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا . 2"علي الدقاق: ال يمنع في المصر من إتيان الجمعة لى هذا ذهب المالكية أيضا من أن األجير له أن يصلي المكتوبات دون اال .3لسنننشغال بالنوافل واوا (.1695أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعا: مسلم في الهبات، باب: الوقف ) .1 (.6/14، )رد المحتار على الدر المختارابن عابدين: .2 (.1/5) الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي: .3 44 -فرائضها وسننها الرواتب-دة، يكون زمن الطهارة والصلوات وعند الشافعية: "استأجره لعمل م مستثنى، وال ينقص من األجرة، وسواء فيه الجمعة وغيرها. وعن ابن سريج، جواز ترك الجمعة بهذا .1السبب، حكاه أبو الفضل بن عبدان" .2كتبهم أن األجير له أن يصلي الصلوات المفروضة بسننها والعيدوقد نّص الحنابلة في : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ أن للعامل أن يصلي المفروضات مع النوافل دون أن ينقص أختار شيء من أجره، مع عدم المماطلة في األداء وتضيع الوقت. بخصوص رب العمل الذي يمنع العمال من ليها إر اإلفتاء المصرية على سؤال ورد دا أجابتوقد تي: "ال يجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض اهلل فكان جوابها كاآل ،الصالة وقت العمل وغير ضاّر به. فإذا فيتعالى، سواء أكان صالة أم غيرها، ما دام أداء الفريضة ممكنا ، فصل الصيف فيالعصر إلى ساعات ثالث حواليجاء وقت الظهر مثال، ووقته معروف يمتد ألمة صلى اهلل عليه وسلم ل النبيوقت من هذه الساعات كما بينه أي فيفصالة الظهر تقع أداء ن كانت المبادرة بأدائها ذلك. يفأول الوقت أفضل للحديث الوارد فيمن واقع بيان جبريل له، وا بعد أو لأثناء العم فيالعصر، سواء أكان وقتها حاضرا قبل فيفإذا أمكن للعامل أن يصلى الظهر ذلك ضرر للعمل لم يجز لصاحب العمل أن يمنعه من الصالة. أما إذا فياالنصراف منه وليس ن لم كان أداء العامل للصالة يضر بالعمل فالبد من إذن صاحب العمل، فإن أذن فبها ونعمت، وا عصر عند االنصراف من العمل. وذلكيأذن جاز للعامل تأخير صالة الظهر حتى يصليها مع ال بن حنبل. أحمد على مذهب اإلمام رجاء حتى تكون العالقة طيبة بين صاحب العمل والعاملين أن يقتصر العاملون على أداء يول تضييع أو أقل وقت، وأال ينتهزوا فرصة ترك العمل للصالة بقضاء بعض مصالحهم فيالصالة شراب مثال، فإن الوقت ثمين، وصاحب العمل يعطيهم أو طعامتناول أو راحة فيبعض الوقت (، تحقيق: زهير الشسسسسسسسساويش، المكتب اإلسسسسسسسسسالمي 5/564، )روضة الطالبين وعمدة المفتينأبو زكريا محي الدين، النووي: .1 م.1991-ه1115دمشق، -بيروت - (.1/996)الفروع ابن المفلح: .2 45 قت كل الو في ومن حقه أن يستوفى منهم العمل كامالً -األجر على كل الوقت المخصص للعمل يسمح ببعض الوقت للصالة فال يجوز أن يكون هناك ضرر ألحد الطرفين -إن كان طيبا-لكنه د كل ذلك يساع -وطن واألمة للعمل وزيادة اإلنتاج والتفاهم ورقابة الضمير واإلحساس بحاجة ال على تعاون الطرفين على الخير المشترك. وصاحب العمل إذا علم أن أداء الصالة، ومثلها طاعة جادته سيسمح بسخاء نفس ببعض الوقت فياهلل تساعد على إخالص العامل عمله وعلى إتقانه وا يفمل صاحب العمل على ذلك ويرد له المعروف زيادة أن يشكر العا ينبغي وبالتالي ،ألداء الصالة 1"ينتفع به الجميع. الذيالعمل، واستغالل كل الوقت لإلنتاج المثمر فياإلخالص و أ في فتوى له: فمن الظواهر المحمودة في دوائر العمل المختلفة، حكومية 2ويقول الشيخ القرضاوي غير حكومية: أن يتاح للعاملين فيها فرصة ألداء الصالة المفروضة على المسلم والمسلمة أثناء قامتها العمل. وهذا هو الواجب على المجتمع المسلم بالنسبة لفريضة تعتبر هي عمود اإلسالم، وا ارة دولكن يجب على المسلم الملتزم بالصالة: أن يعين إ الدولة،من دالئل صالح األمة، وصالح المؤسَّسة على القيام بتيسير الصالة في مكان العمل، ذلك بتقليل المدَّة التي تستغرقها أو الشركة ئا، ليصلِّي بوضوئهإلى الصالة ما أمكن ذلك. وهنا أنصح المسلم الموظف أن يذهب ، العمل متوضِّ ثناء العمل، أ فإن كان يصعب عليه ذلك، فعليه أن يلبس جوربه على وضوء، فإذا انتقض الوضوء أمكنه أن يمسح على الجوربين، دون أن يخلعهما ففي ذلك توفير كثير للوقت. وقد أفتى بجواز ذلك بضعة عشر صحابيا، وأنا أفتي بمشروعية ذلك بكلِّ اطمئنان. وحتى ال تستغرق الصالة أكثر من .عشر دقائق م.5414-ه1191(، القاهرة: 9/114كتاب فتاوى دار اإلفتاء المصرية ) .1 الدكتور/ يوسسسسف القرضسسساوي في إحدى قرى جمهورية مصسسسر العربية، قرية صسسسفت تراب مركز المحلة الكبرى، محافظة ولد . 2 ثم التحق بكلية ، م9/9/1956وكان مولد القرضسسساوي فيها في ، الغربية، وهي قرية عريقة دفن فيها آخر الصسسسحابة موتًا بمصسسسر م، وكان ترتيبه األول بين زمالئه وعددهم مائة 1959-55نة أصسسسسسسسسسسول الدين بجامعة األزهر، ومنها حصسسسسسسسسسسل على العالية سسسسسسسسسسس .وثمانون م وكان ترتيبه األول بين زمالئه من خريجي 1951ثم حصسسسسسسسسسسسل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سسسسسسسسسسسسنة al)-السسسيرة الذاتية م موقع الشسسيخ يوسسسف القرضسساويموقع الشسسيخ على اإلنترنت: الكليات الثالث باألزهر، وعددهم خمسسسمائة. qaradawi.net) https://www.al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9 https://www.al-qaradawi.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9 46 و الصالة، وفي إقامة السنن، فه أما التطويل والتمطيط في الوضوء، وفي إقامة الصالة، وفي ختام ليس مطلوبا في ساحة العمل. الذي تحسب فيه كلُّ دقيقة، وال سيما في دائرة األعمال غير الحكومية .1وشبه الحكومية .قانون العمل في الداخل الفلسطيني: حق العامل في أداء الصالة في ثانياً : يجوز 5444( سنة 9)رقم نص قانون ساعات العمل والراحة في الداخل الفلسطيني في المادة مل سيتم تحديد وقت الصالة في مكان الع دينه؛للموظف أن يصلي خالل يوم عمله وفقًا لمتطلبات مع مراعاة المتطلبات الدينية للموظف. العمل،وفًقا الحتياجات وقيود تفصيل حقوق العامل في أداء الصالة وقد فصل إلى في الداخل الفلسطيني 2وقد تطرق قانون العمل ذلك كاالتي: الحق في أداء الصالة أثناء يوم العمل: .انون ساعات العمل والراحة ينص على أّنه يجوز للعامل أداء الصالة أثناء يوم العملق - ، مع األخذ بعين -لأي من ِقبل المشغّ -ص للصالة ُيحّدد في مكان العمل الوقت المخصّ - االعتبار احتياجات وقيود مكان العمل من ناحية، واألعراف المتّبعة في ديانة العامل من ناحية .أخرى .االستراحة المخصصة للصالة غير معّرفة كس "ساعة عمل" وفًقا للقانون - قضيه في يذلك: القانون ال ُيلزم المشّغل بأن يدفع أجًرا للعامل عن الوقت الذي إلى باإلضافة - .أداء الصالة ،تضييع وقت العمل بحجة الصالة، القرضاوي، يوسف .1 qaradawi.net/node/3779-https://www.al 2 https://2u.pw/KOJml . https://www.al-qaradawi.net/node/3779 https://2u.pw/KOJml 47 التفسير الُمعتمد لذلك هو أن الوقت المخصص للصالة ُيعتبر استراحة عمل ال يتقاضى عنها العامل .أجًرا، وفًقا للقانون اتفاق حول وقت الصالة، بحيث يأخذ العامل إلى لذلك، يتوّجب على كل عامل التوّصل مع مشّغله ة ينما يأخذ المشّغل بعين االعتبار األعراف المتبعة في ديانب العمل،بعين االعتبار احتياجات وقيود .العامل، وفًقا للقانون :الحق في التأّخر عن العمل بسبب الصالة الصباحية ، يجوز للعامل بدء عمله متأخًرا، إن كان 6394في األيام التي ُتشرق فيها الشمس بعد الساعة :يستوفي جميع الشروط التالية 45344-41344بين الساعة يوم العمل يبدأ - ال يجوز له بدء يوم العمل قبل أداء الصالة، وفًقا لألعراف المتبعة في ديانته. - ال يؤدي صالته في بداية يوم العمل في مكان العمل. - في يوم آخر من نفس الشهر، بموافقة المشّغل.أو ُيعِوض عن هذا التأخير في نهاية يوم العمل، - يدفع للعامل أجًرا يزيد عن الحد األدنى من األجور، يجوز للمشّغلين االتفاق بما أّنه يحق للمشّغل أن في إطار عقد العمل الشخصي على دفع أجر مقابل وقت أو مع العمال في إطار اتفاقية جماعية .أي تسوية لصالح للعاملإلى التوّصلأو الصالة، الفقهاء، وبحسب ما جاء في يظهر لنا جليا من خالل عرض نصوص الشريعة اإلسالمية ونصوص األنظمة المتبعة في الداخل الفلسطيني، أن إداء الصالة في العمل حق للعامل وال يجوز ألحد أن قانونية كما ظهر معنا.مخالفة إلى يسلبه هذا الحق، ومن يحاول سلبه يعرض نفسه 48 : حق العامل في الصيام.ثانيا اإلسالمية.حق العامل في الصيام في الشريعة -1 مراً أ منها فقد ترك نه من ترك شيئاً أركان اإلسالم التي بني عليها كالصالة تماما و أ من الصيام نه أيما س ال ،يسلبه إياه أنحد ال يحق أل إنسانمن الدين بالضرورة وأداء العبادات حق لكل معلوماً فرض من اهلل عز وجل ينبغي عدم التهاون به. وليس لصاحب العمل أن يمنع األجير من صوم عتبار إلذن صاحب العمل في صيام العامل، ا فال خي حي جي يه ىه}الفريضة، ألن اهلل تبارك وتعالى أوجبه على المؤمنين في قوله: ُه ى اللَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ . 1{َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي الِة َخْمس َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَّهِ ُبِنَي اإِلْسالُم َعَلى " :َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاِم الصَّ َواِ يتَاِء الزََّكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ ،يسلبه إياه أنحد ال يحق أل إنسانوأداء العبادات حق لكل ."2َواِ . 3"ِلَمْخُلوق ِفي َمْعِصَيِة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ اَل َطاَعَة "وقال صّلى اهلل عليه وسّلم: ذا تعارض أداء ما فرضه اهلل عليه من العبادات مع عمله لدنياه ب عليه وجكمن يعمل عمال شاقا وا تيسر يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم ي كأن ،أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعا فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر ،شهر رمضان ولو بدون مرتبمن عمله إجازة ذلك أخذ وطرق ،يرفالعمل كث ،الجمع بين أداء الواجبين وال يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته هيمكنه في ولن يعدم المسلم وجها من وجوه ،كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من األعمال الشاقة رن}: عالىقال ت معه القيام بما فرضه اهلل عليه من العبادة بإذن اهلل،الكسب المباح الذي يمكنه مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن .4{جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب .159سورة البقرة، .1 مس. م: بني اإلسالم على خأخرجه من حديث ابن عمر مرفوعا: البخاري في اإليمان، باب: قول النبي صلى اهلل عليه وسل .2 (.16(. ومسلم في اإليمان، باب: بني اإلسالم على خمس )5) (. حديث حسن صحيح.1141(، والترمذي )1495أخرجه من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: أحمد في مسنده ) .3 .9-5سورة الطالق: .4 49 وقد نص جمع من العلماء على جواز صوم األجير تطوًعا بغير إذن المستأجر إن كان الصيام ال يصوم األجير تطوعا إال بإذن المستأجر إن كان ال : "يضره في عمله، جاء في الفتاوى الهندية ن كان ال يضره فله أن يصوم بغير إذنه .1"صومه يضر به في الخدمة، وا كما أن ليس لصاحب العمل أن يمنع العامل من صوم التطوع إذا كان ال يضر في العمل؛ فمن باب أولى في صيام رمضان الذي هو فريضة من اهلل كما بّينا. ن يمنع أ لصاحب العملليس هلفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنّ وذهب جمهور ا .2صوم شهر رمضاناألجير من يام في قانون العمل في الداخل الفلسطيني:حق العامل في الصثانيا: راحة إسرائيل: راس السنة القمريةأيام أي األيام سُتعتبر (1915يحدد نظام الحكم والحاكم لعام ) االستقالل. ، ويوم الكيبور، والسوكوت، الفصح لذلك ، على حظر العمل في هذه اإلجازات( 1951والراحة ))أ( من قانون العمل 9تنص المادة كما عندما يتم تعريف اليوم حالًيا على أنه عطلة بموجب القانون، يحق للموظف أن يتغيب في ذلك إذا كان غائًبا عن العمل في اليوم السابق (.اإلجازة دل)باإلجازة فع مقابلاليوم، ويحق له أيًضا د .للعطلة وفي اليوم التالي للعطلة، ولكن بموافقة صاحب العمل ه.1914. 5(، دار الفكر، ط1/541: )الفتاوى الهندية .1 المغني(. ابن قدامة: 5/941،945، )روضددددددددة الطالبين وعمدة المفتين(. النووي: 9/11)بدائع الصددددددددنائع : الكاسسسسسسسسسسسساني .2 (9/551.) 50 :1وقد فّصل القانون الصيام على النحو اآلتي العطلة خالل شهر رمضان: عطلة بُمبادرة الُمشّغل: .8 .بإمكان الُمشّغل تحديد موعد خروج العامل في إجازة - وذلك رمضان،جميع العاملين إلجازة مركّزة خالل شهر أو بإمكان الُمشغل إخراج العامل - :خضوعًا لقيدين على األقل، أيام 1( هو األسبوعية)يشمل يوم الراحة والعطلة أيام اإلجازة إذا ما كان عدد .أ .على الُمشّغل .هاموعداألقل قبل على أسبوعين وموعدها،اإلجازة إعالم العاملين بصدد الخروج لهذه .ب عطلة بُمبادرة العامل: .0 ي ليلة فأو شهر رمضانأيام أحدبإمكان العامل إعالم الُمشّغل برغبته بالخروج إلجازة في - .شهر رمضان :االختياريةاإلجازة إجازة على حساب يوم - .اختياريةإجازة شهر رمضان على حساب يومأيام أحدبإمكان العامل الخروج إلجازة في - ي تلك ف االختيارياإلجازة بإمكان العامل استنفاذ هذا الحق شريطة انه لم يستعمل يومو السنة. عالم 94مشّغله، إلى بغية تحصيل الحق على العامل التوجه - يوم على األقل قبل الموعد، وا يتوجب على الُمشغل الموافقة على .المشّغل عن رغبته في الخروج إلجازة في نفس اليوم .الطلب 1. https://2u.pw/tT6gt https://2u.pw/tT6gt 51 موظفو الدولة الصائمون خالل شهر رمضان: شهر رمضان، أن يتأخروا عن بدء عملهم لساعتينأيام ُيسمح لموظفي الدولة الصائمين خالل كل ويتم هذا عن طريق تقديم بالغ ُمسبق للمسؤول في .دوام عملهم بساعتين انتهاءالخروج قبل أو العمل وتلقي موافقة منه. لصاحب العمل أن يمنع العامل من صوم شهر رمضان، سواء في الشريعة يتبين لنا أنه ال يحق وع النافلة ّرق الفقهاء بين صوم التطفاألنظمة المتبعة في الداخل الفلسطيني، إال أنه قد أو اإلسالمية صاحب العمل أن يمنع العامل من صوم النافلة إذا تسببت في لوبين الصوم الواجب؛ فقالوا أنه يحق ن النافلة، صوم رمضان دو إلى للعمل، أما القانون المتبع في الداخل الفلسطيني فلم يتطرق إالضرر لتين للتفاصيل التي ذكرت، وفي كلتا الحا في شهر رمضان تبعاً إجازة للعامل الخروج في أباحوقد مع نصوص الشريعة في أنه ال يحق لصاحب منع العامل من صيام رمضان. اتفقفإن القانون 52 الثانيالمبحث جير الخاصجازات المستحقة لَلاإل السنوية في الشريعة والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني.اإلجازة المطلب األول: ومشروعيتها.اإلجازة أوال: مفهوم : هي من المصدر "جاز" جاز الموضع جوزا وجؤوزا وجوازا ومجازا وجاز به وجاوزه جوازا: لغة اإلجازة 1وأجاز له: سوغ له. .وخلفه، وأجاز غيره وجاوزهسار فيه، نأللغة لكن عرف علماء ا ؛قف في كتب التعريفات على تعريف يناسب قصدنا في هذا البحثألم ه ذن لأن يأجير من المشغل ومن هنا يكون مناسبا لطلب األ ،المطلوب بالشيء اإلذنهي اإلجازة دة إليه مرة أخرى.من العمل فترة زمنية محدودة ثم العو بالخروج يحددها قانون العمل في مناسبات إجازة إلى جيرجازة المتعارف عليها في عرفنا هي خروج األواإل وهي ،اإلجازة سبب باختالفومقاصد أخرى تختلف واالستجمامالقصد منها الراحة ،محددة ومعينة حق من حقوق العامل. والقاعدة الفقهية تقول: "اْلَمْعُروف عرفا كالمشروط ،خرآنسان إلن يسلب حقا أنسان إي ال يجوز ألو ففي كل محل يعتبر ويراعى فيه شرعا صريح الشرط المتعارف، وذلك بأن ال يكون مصادما ،2شرطا" للنص بخصوصه، إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر فكما ال تسمع الدعوى بخالف ما شرط صريحا مما تعورف، ال تسمع .بمنزلة االشتراط الصريح الدعوى بخالف ما تعورف واعتيد العمل به بدون شرط. وأما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعا، وذلك بأن كان مصادما للنص بخصوصه، فال يكون معتبرا إذا تعارف الناس العمل (.1/546، )القاموس المحيطالفيروزابادي: .1 .م1999-ه1119، 1ط ،لبنان–العلمية، بيروت دار الكتب (، 1/51)ألشباه والنظائر ابن نجيم: ا .2 53 الناس مثال تضمين المستعير والمستأجر ما تلف من العين المعارة عليه بدون اشتراط، فلو تعارف .1المأجورة بدون تعد منه وال تقصير، ال يعتبر ذلك التعارف وال يراعى، ألنه مضاد للشارعأو ال قوال تصادم الشريعة اإلسالمية. ،جازة هي من األمور والحقوق المتعارف عليها عرفا وقانوناواإل حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج} تعالى:اهلل الخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا ،2{حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض .هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيء، ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق . 3واألداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقها، يقال: أدى إليه كذا، أي دفعه وسلمه، ومنه أداء الدين ورد األمانات ال يقتصر على هذه الحالة، ألن األمر بذلك عام لكل مسلم في كل أمانة في ذمته، سواء أكانت عامة لألمة، أم خاصة لشخص معين، واألمانة ورعايتها مطلوبة في كل شيء، في ء االنفس، ومال اآلخرين، ورد الودائع، وترك الغش في المعامالت، والجهاد والنصيحة، وعدم إفش أسرار الناس وعيوبهم، واألمانة في الدين بفعل ما أمر اهلل به وترك ما نهى اهلل عنه. واألمانة في النفس: بأال يفعل اإلنسان إال ما ينفعه في الدين والدنيا واآلخرة، وأال يقدم على عمل يضره في آخرته أن أداء سه للهالك. وكمادنياه، ويتوقى أسباب المرض، ويعمل بالقواعد الصحية، وال يعرض نفأو األمانات واجب، العدل في القضاء والحكم بين الناس واجب أيضا، حتى يتحقق التناصف، ويأخذ المظلوم حقه، وال يبغي القوي على الضعيف، ويسود األمن واالستقرار والنظام، ونعم أو الضعيف يات، سميع لكل شيء، بصير بالمرئالشيء الذي يعظ اهلل به من أداء األمانات والحكم بالعدل، واهلل ويحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم، والتعقيب على أداء األمانات والعدل بالسمع والبصر أمر . 4حسن، يدفع اإلنسان المأمور لفعل ما أمر به وال يجوز ، هال يتسامح ب جازته التي تعتبر حقاً إجير من يمنع األ أاللذلك ينبغي على صاحب العمل ما فيما أ ،بتسيُّ أو فموقف الشريعة صارم في الحقوق دون تساهل ؛يسلب ويحرم منه العاملن أ م.1959-ه1149دمشق -(، دار القلم 1/591، )شرح القواعد الفقهيةأحمد بن محمد، الزرقا: .1 .55سورة النساء: .2 (. 91/5، )التحرير والتنويرابن عاشور: .3 ه.1155دمشق، –(. دار الفكر 1/955، )التفسير الوسيطوهبة بن مصطفى، الزحيلي: .4 54 العرف و ون قره القانأن ما أوكما بينا ،القانون المتبع والعرفإلى جازات فهذا يرجعأنواع اإلبيتعلق دين الواجب ومن الحقوق الواجبة. مالم يصادم الشريعة فهو من ال جازات قر القانون حقوق العمل في اإلأوانين المتبعة في الداخل الفلسطيني فقد القإلى وعند الرجوع 5445-( لسنة5 المادة: رقموقد نص قانون العمل المتبع في الداخل الفلسطيني في ) ،المستحقة .1السنويةاإلجازة على حق العمل في :في القانون المتبع في الداخل الفلسطيني السنويةاإلجازة ثانيا: سنوية تتحدد مدتها بحسب سنوات األقدمية التي جمعها في إجازة يحق لكل عامل الحصول على سنوية إجازة حسب ساعات الحصول علىأو يحق للعاملين حسب أجر يومي، كما مكان عمله .ليومية(اأو سنوية للعاملين بأجر وفق الساعةإجازة راجعوا إضافيةحسب شروط خاصة )لمعلومات التالية ال ُتشمل بعددأيام اإلجازة السنوية،اإلجازة . لقانون5445( لسنة: 14)المادة: 5د حسب السبن :السنوية التي يستحقها العاملأيام اإلجازة .الخدمة العسكرية االحتياطّية - .الوالدةأيام إجازة اإلغالقأو أيام اإلضراب - يوم )ال 11أيام البالغ المسبق حول اإلقالة إال إذا كانت فترة البالغ المسبق للعامل أطول من - .يوما على األقل في فترة البالغ المسبق( 11السنوية أيام اإلجازة استغالليمكن .حادثأو التي ال يستطيع العامل العمل خاللها بسبب مرض األيام - .اجتماعية التي لم يعمل بها العاملأو دينيةأيام الحداد في العائلة، ألسباب - ي مكان نهج متّبع فأو أيام األعياد التي ال يجري العمل خاللها بحسب القانون، اتفاقية جماعية - .العمل .12925419تمت زيارة الموقع في تاريخ .1 https://2u.pw/wN6hX https://2u.pw/wN6hX 55 .من قانون أساس: الكنيست( 14عطلة االنتخابات للكنيست )وفقًا للبند - كأنها توقفت في هذه األيام )أي، إلجازة ا العامل، يتم حسابأيام إجازة إذا وقعت هذه األيام في - .المتراكمة لدى العامل(أيام اإلجازة مقابل هذه األيام منإجازة ال يتم خصم يوم لصاحب العمل اختيار التوقيت الذي يستغل فيه العامل (: يحق1961) ( لسنة9: )المادةوحسب في المواعيد التي أيام اإلجازة إجازته. على الرغم من ذلك يحق للعامل أن يطلب استغاللأيام تعليل رفضه بأسباب منطقية ومعقولة. أيضًا، يحقأو تناسبه، وعلى صاحب العمل مراعاة طلباته أيام اإلجازة من قائمةإضافي في موعد حسب رغبته، ويومإجازة يحصل على يوم أنللعامل .االختيارية ناك كانت ه إذاوالمّشغل وبموافقة لجنة العمال )تكون الُعطلة ُمتواصلة. مع ذلك، بموافقة العامل أيام 1إجازة السنوية للعامل، طالما حصل العامل علىاإلجازة لجنة(، يحق للمشغل أن يقّسم .لسنويةاأيام اإلجازة يتوجب على الُمشّغل دفع أجر مماثل لألجر العادي عن، كما متواصلة في العام :0289( لسنة 89)المادة اإلجازةب، والذي يتم تسجيل تفاصيل فيه تتعلق اإلجازة دفتر بإدارةالمشّغل ملزم على أن المادة تؤكد السنوية للعمال. نوحة الممأيام اإلجازة حسب قانون حماية األجر، على المشّغل أن يفّصل في قسيمة الراتب عددب .المتبقيةاإلجازة للعامل، مبلغ الدفع مقابلها، وأيام :أيام اإلجازة عدد العمل ام أي التي يستحقها العامل بموجب عدة معايير منها األقدمية، عددأيام اإلجازة يتم حساب عدد في السنة، الفترة الزمنية منذ بداية االتفاق القانوني بينه وبين المشّغل وهي كاالتي: 56 و 5411( لسنة 11)المادة: و 1956-( لسنة5وية حسب )المادة: السناإلجازة وتكون مدة : 5416( لسنة 15)المادة: يوما لكل سنة. 15بعد كل واحدة من الخمس سنوات األولى .1 يوما. 15بعد السنة السادسة .5 يوما. 51بعد السنة السابعة .9 يوما. 55د عاأو التق نهاية الخدمة آخرلى ا بعد السنة الثامنة و .1 :0281( لسنة 81: )المادةحسب اإلجازة المرض خالل ،اإلصابةأو من لحظة المرضاإلجازة ، يتم تجميداإلجازة بحادث خالل أصيبأو ذا مرض العاملإ قد مرضّية، و أيام . ُتعد هذه األياماإلجازة نه ال يتم خصم األيام التي مرض فيها العامل منأ أي يستحق العامل مستحقات المرض بسبب تغّيبه عن العمل خالل هذه األيام. األسبوعية في الشريعة والقانون المتبع في الداخل الفلسطيني.اإلجازة الثاني:المطلب األسبوعية في الشريعة.اإلجازة أواًل: الممنوحة للموظف للخروج من ضغوط العمل والراحة، وتجديد اإلجازاتال أحد يختلف على أهمية ياجات الجيد تم خلقه لتلبية احت اإلجازاتالمهام المختلفة، لذا فإن نظام فيالطاقة ومواصلة التقدم بشكل مريح، ذلك من شأنه الحد من معدالت الغياب، وزيادة اإلنتاجية، واإلبداع لإلجازاتالموظفين العمل. في كما أن اإلجازات تتيح للعامل القعود مع األهل واالنشغال بهم وبحاجياتهم، وقضاء حوائجهم، وهذا ض مع الشريعة بل هو مستحب ومطلوب، لما فيه من تجديد النشاط النوع من اإلجازات ال يتعار والهمة، فالشريعة جاءت للموازنة بين حاجات اإلنسان كلها، فال يقدم جانب على آخر. 57 يقاس عليه و ، في استئجار اليهودي الطراد العرف به ةالسبوت مستثناأيام نأ؛ ذكر الشربينيوقد .1كذلكوالجمع في حق المسلمين ، للنصارى األحد في الداخل الفلسطيني.العمل األسبوعية في قانون اإلجازة ثانيا: يحق للعامل :1951من قانون ساعات العمل والراحة لسنة ( 1 :المادة)الّراحة األسبوعية وفق التالية: وتشمل أحد األيام ، ساعة أسبوعية متواصل 96الحصول على راحة أسبوعية ال تقل عن .األحد. حسب ما يريده العامل كيوم عطلتهأو الجمعة، السبت، من %154في حالة تشغيل العامل في ساعات الراحة األسبوعية، يستحق الحصول على أجر بقدر أجر العادي. المتبع في الداخل العمل وقانون اإلسالمية المرضية في الشريعةاإلجازة المطلب الثالث: الفلسطيني. أوال: اإلجازات المرضية في الشريعة اإلسالمية: إعاقةي التي تكون سببا ف األمراضنسان بطبيعته التي خلق عليها ضعيف معرض لكثير من اإل نتاجهحركته وعمله واستمراريته . سواء كان 2{خيمي حي جي}وتعالى: وقد اهلل تبارك ،وا . 3الضعف شهواني كما قال الكثير من المفسرين ا يصون هذه النعمة ويرعاه أن اإلنسانومما يدل على أهمية الجسد وانه نعمة من اهلل ينبغي على ِبيُّ َصلَّى آَخى النَّ الدرداء وسلمان الفارسي رضي اهلل عنه أبيما حصل بين ،بكل الوسائل الممكنة الدَّْرَداِء ُمَتَبذَِّلًة، َفَقاَل َسْلَماُن َأَبا الدَّْرَداِء، َفرََأى ُأمَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن َسْلَماَن، َوَأِبي الدَّْرَداِء، َفزَاَر -ه1115(، دار الكتب العلمية، 9/155، )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد بن الخطيب: .1 1991. .55سورة النساء: .2 القاهرة. -(، دار الحديث 1/145، )تفسددددير الجاللينجالل الدين بن أحمد وجالل الدين بن أبي بكر: المحلي والسسسسسيوطي، .3 بيروت.-(، دار الفكر 5/199، ) روح البيانأبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى: 58 َع َلُه َلَها: َما َشْأُنِك؟ َقاَلْت: َأُخوَك َأُبو الدَّْرَداِء َلْيَس َلُه َحاَجٌة ِفي الدُّْنَيا، َفَجاَء َأُبو الدَّْرَداِء َفَصنَ اللَّْيُل َذَهَب اِئٌم، َقاَل: َما َأَنا ِبآِكل َحتَّى تَْأُكَل، َقاَل: َفَأَكَل، َفَلمَّا َكانَ َطَعاًما، َفَقاَل: ُكْل؟ َقاَل: َفِإنِّي صَ : َسْلَماُن ُقِم لَ َأُبو الدَّْرَداِء َيُقوُم، َقاَل: َنْم، َفَناَم، ُثمَّ َذَهَب َيُقوُم َفَقاَل: َنْم، َفَلمَّا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّْيِل َقا قًّا، َفَأْعِط َيا َفَقاَل َلُه َسْلَماُن: ِإنَّ ِلَربَِّك َعَلْيَك َحقًّا، َوِلَنْفِسَك َعَلْيَك َحقًّا، َوأِلَْهِلَك َعَلْيَك حَ اآلَن، َفَصلَّ هلُل َعَلْيِه اُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَذَكَر َذِلَك َلُه، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى . 1«َصَدَق َسْلَمانُ »َوَسلََّم: ن أو ،تصديق النبي صلى اهلل عليه وسلم لقول سلمان يدل على أهمية رعاية النفس وما يتعلق بها ،العمل وتحميل النفس فوق طاقتها ال يجوز وال يصح ومناف لمقصد الشريعةأو سراف في العبادةاإل افيته ن يريح نفسه حتى يستعيد عأنسان بالمرض وعدم القدرة على العمل فينبغي له ذا شعر اإلإف كمل. تم واألالمفقودة ويعود نشيطا حتى يؤدي عمله على الوجه األ ال األجير نأيظهر ،جير الخاص فيما سبقوعند البحث في كتب الفقهاء وكما بينا في مبحث األ ن وفي المبسوط للسرخسي قال: "ولو كان يبطل م ،تمام العملإبأو ال بتسليم المنفعةإجر األ قيستح ق بطالة؛ ألنه يستحأو يومين ال يرعاها حوسب بذلك من أجره سواء كان من مرضأو الشهر يوما .2"بغير عذرأو األجر بتسليم منافعه، وذلك ينعدم في مدة البطالة سواء كان بعذر ذر يكون سببا في الخصم من بغير عأو بعذر غيرهأو جير عن العمل لمرضن غياب األأأي أجرته. ما القوانين أ ،ن هذا ما كان متعارفا عليه حينها بما يتناسب مع الزمان وما تعارف عليه الناسأويبدو ن ، وال شك أن المعمول به في القوانيجير مقابل غيابه عن العمل لعذر كالمرضالمعاصرة تدفع لأل العامل.المعاصرة يعود بالنفع على عليه ولم يرأخرجه من حديث أبي جحيفة مرفوعا: البخاري في الصسسسسسسسسسسوم، باب: من اقسسسسسسسسسسسم على أخيه ليفطر في التطوع، .1 (.1965قضاء إذا كان أوفق له، ) م.1999-ه1111بيروت، -(، دار المعرفة 15/165، )المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد أبي سهل: .2 59 في القانون المتبع في الداخل الفلسطيني. اإلجازات المرضيةثانيا: احة أنها خصصت أياما للعطل والر القوانين المتبعة في الداخل الفلسطيني نجدهاإلى عند الرجوع :1للمريض وذلك كما يلي للعامل الحصول يحق ،1916من قانون العوض عن المرض لسنة 5411( لسنة 5وفقا )للمادة: يوم في السنة(، وذلك باالعتماد على تقرير 15)حتى مرضية ُمقابل كل شهر يعملهأيام 125على .يوم مرض 94من طبيب. يمكن تجميع حتى :دفع مستحقات المرض .حسب قانون مستحقات المرض ال يحصل العامل على مقابل مالي عن يوم المرض األول - .من أجر العمل خالل يوم تغّيبه الثاني والثالث %54يحق للعامل الحصول على - .2)كأنه لم يتغّيب( من األجر %144ُمقابل اليوم الرابع فصاعدا يحصل العامل على - عند المقارنة بين ما قاله الفقهاء وبين ما هو معروف اليوم في القوانين الوضعية، أن للعامل أجرته العرف لى إ يعود بالنفع على العامل، واالختالف هنا يعودكاملة إذا تغيب لمرض، ال شك أن القانون كما بيّننا سابقا ولنا أن نغيره بحسب المصلحة والعرف، فإن حكم الفقهاء قد يتغير بما يواكب العصر والعرف السّيما أنه ال يتعارض مع أصل الدين. : للمرأة العاملة في الشريعة والقانون مومةإجازة األ األمومة للمرأة العاملة في اإلسالم.إجازة أوال: ،ب ال مفر وال غنى عنهجمر واأمه على وجه الخصوص أهله على العموم و أرعاية الطفل من قبل كاألكل ،كل طفل يولد بحاجة لمن يرعاه ويقوم له بكل األمور التي ال يستطيع فعلها هو بنفسه 1. https://2u.pw/YSPbR 2.https://2u.pw/YSPbR https://2u.pw/YSPbR 60 ،لذلك ن تجد الوقت المناسب والكافيأبغي م بهذه األمور ينوحتى تقوم األ ،لكوالشرب ولبس وغير ذ يل ىل مل خل}لقوله تعالى: ،منذ والدة الطفل وحتى بلوغ الحلم تبدأومرحلة الطفولة ىه جهمه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم .1{حي جي يه -قولهماغير مغلوبين على ع-الغالم الحلم، والجارية المحيض قال الشافعي في تفسيره: فإذا بلغ ن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة، وجبت عليهما وجبت عليهما الصالة والفرائض كلها، وا الصالة، وأمر كل واحد منهما بالصالة إذا عقلها، فإذا لم يعقال لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ، ا يثبت عليهم موأؤدبهما على تركها أدبًا خفيفًا. الذين أمرهم باالستئذان من البالغين، فأخبر أنهم إن .2في االستئذان إذا بلغوا إيذانهمالفرض في والحضانة لغة: مصدر الحاِضن امه،للطفل تنتهي باستغناء الطفل عن رعاية األموحضانة :والحاضنة، وهما الُمَوّكالن بالّصبي يرفعانه وُيربِّيانه. َقاَل: ناحيتا الفالة: ِحْضناها، َوأْنشد ِهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَبال َوْغَبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساَأَجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْزُت ِحْضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَنْيه ِهَبال : َجَماًل ثقيال. َقاَل: والِحضان: َأن تَْقصر ِإْحَدى ُطْبَيى الَعْنز وتطول اأْلُْخَرى جدا َفِهَي َعْنز .َحضون. َقاَل والمَحاِضن: اْلَمَواِضع الَِّتي تحُضن ِفيَها اْلَحَماَمة على بيضها، َواْلَواحد ِمْحَضن وحاءَقاَل: والِمْحَضَنة: المَ .3ْعُموَلة من الطِّين للحمامة كالقصعة الرَّ .4والحضانة في االصطالح: هي تربية الولد .59سورة النور: .1 (.9/1116،11161، )الشافعيتفسير اإلمام الشافعي: .2 (.1/159، )تهذيب اللغةاألزهري، .3 (.1/55، )التعريفاتالجرجاني: .4 61 ن الحضانة تنتهي حتى يصبح الغالم قادرا أإلى 2والشافعية والحنابلة 1ذهب الجمهور من الحنفية أو نوهو ما قدروه بنحو سبع سني ،لكوالشرب واللبس واالستنجاء ونحو ذعلى خدمة نفسه كاألكل تسع وعشر للجارية. ن وصلألعبر بنما اا و ،ن الحضانة تنتهي بالتميز وال يقيد ذلك بسبع سنواتأالشافعية بعض وذهب انتهاء الحضانة إلى ذهبوا 4. والمالكية3حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحدهإلى الجارية فحتى يتم الدخول بها. أماللغالم بالبلوغ ،مةالطفل التربية الصحيحة والعناية به العناية التامة هي عين بناء المجتمع وعين بناء األوتربية مر ال يجوز وال ينبغي التهاون به وعدم اعتباره من األولويات. أهذا لك سوف يترتب على ذ ،ة صحيحة قويمة على أسس هذا الدين الحنيفأنش أذا لم ينشإن الطفل أل ناهيك ،لذلك هو واجب شرعي ال يجوز االستهتار به ،ويعود عليه بالوبال عبالمجتمفساد كبير يفتك نه حق للطفل على والدية.عن أ َداِنهِ َما ِمْن َمْوُلود ِإالَّ ُيوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه يُ »يقول في ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم: أو َهوِّ رَاِنِه، َساِنِه، أو ُيَنصِّ . دل 5«اءَ َكَما ُتْنَتُج الَبِهيَمُة َبِهيَمًة َجْمَعاَء، َهْل ُتِحسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدعَ ُيَمجِّ لدين الذي ، وتقرير ااإلنسانبوين لها أثر في تقرير مصير ن تربية األعلى أاللة واضحة دالحديث همالسوف يعتنقه. فأي استهتار ارتضاه بعيدا عن اإلسالم الذي اإلنسانفي ذلك يسبب في نشأة وا للبشرية جمعاء. وأرادهاهلل عز وجل (.9/566، )رد المحتار على در المختارابن عابدين، .1 م.1991-ه1115بيروت -(، دار الكتب العلمية 1/151، )المبدع في شرح المقنعبرهان الدين، محمد ابن مفلح: .2 م.1995-ه1115بيروت، -(، دار الفكر 1/95