جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ه ب واإلكراكالتعذي عةو ر مشغير ال المنتزع بالوسائل حجية اإلقرار لوالتحاي دراسة فقهية مقارنة إعداد علوانعوض الله عبد المحسن سعد الدين إشراف د. عبد الله أبو وهدان بكلية الدراسات العليا قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع فلسطين.-في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 0202 ب ه ب واإلكراكالتعذي عةو ر مشغير ال المنتزع بالوسائل حجية اإلقرار لوالتحاي مقارنةدراسة فقهية إعداد علوانعوض الله عبد المحسن سعد الدين ، وأجيزت.02/20/0202نوقشت هذه الرسالة بتاريخ عبد الله أبو وهداند. المشرف الرئيس التوقيع سهيل األحمدد. الممتحن الخارجي التوقيع مأمون الرفاعي د. الممتحن الداخلي التوقيع ج داءــاإله نفسك ى ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت عل ،فضلاللهم لك الملك وال ؛هلالج لجالحمد لله وبعد: ؛واتبع هداه وااله آله وصحبه ومن ى وعل ،ملسو هيلع هللا ىلصالله رسول ى والصالة والسالم عل علمني ؛ الذي ى وغفر له وعفا عنه وأكرمه بالفردوس األعل هلالج لج، رحمه الله -وفاًء لذكراه - الحبيب والدي ى إل .من أنبل الواجبات اإلنسانية اهوأن الدفاع عن ،أن الحرية حق مقدس .رهاوأكرمنا ببركة قربها وب ،هلالج لجالله ظها حف ،المؤمنة المضحية الصابرة المحتسبة ،الحبيبة والدتي ى إل إلعالء كلمة الدين.و ،هلالج لجالله كل من جاهد بنفسه وماله في سبيل ى إل الخائنين.الفتن و والفساد وكثرة دعاة الحق في زمن الظالم كل ى وإل الصادقين. األبراراألطهار أرواح شهدائنا ى إل صبر رجاء النصر والتمكين.وال الجمر زمن التحدي ى المجاهدين القابضين عل ى إل ذاالعاملين ل ى إل األمين. ملسو هيلع هللا ىلص ى المصطفالحبيب درب ى السائرين عل الدين.. ه المصلحين. األخيار علمائنا وأساتذتنا ى إل ذاأهدي ..المتواضع العمل ه د شكر وتقدير انقطاعينة العلم بعد فس ى إلللعودة والتفاؤلالذي منحني القوة والصبر والثقة ى سبحانه وتعالالله بدايًة أشكر ا بمشاغلها والسعي في مناكبها...لهتني الدنيأبعدما ،ن عاماً يوعشر ثمانيةً طويل دام ذاالذين مهدوا لي ى بجزيل الشكر إل أتقدمكما ...سواًء بالحث والتشجيع، أو بالتنوير والتعريف ؛الطريق ه لدكتور ولقبه، وأخص بالذكر ا باسمهكل ،اح، بال استثناءأساتذتي الكرام العاملين في جامعة النجكل ى إلو .هلالج لجه الله حفظ ،ومتابعاته القيمة، الذي تشرفت بإشرافه على رسالتي، وهدان اأبعبد الكريم الله عبد فاعي ر مناقشًا خارجيًا، والدكتور مأمون ال -هلالج لج حفظه الله -حمد كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سهيل األ د. وأخص بالذكر هاتهم ومالحظاتهم.يه من جهد في توجما بذال ى عل ؛ًا داخلياً شمناق -هلالج لج حفظه الله - مأمون الرفاعي الذي كان له لمسات مميزة وجهد رائع فريد. ، المولى ورعاكم جميعًا هلالج لجالله حفظكم األوفى ءآعنا خير الجز هلالج لجالله وجزاكم ه اإلقرار أنا الموقع أدناه مقّدم الّرسالة التي تحمل عنوان: ه ب واإلكراكالتعذي عةو ر مشغير ال المنتزع بالوسائل حجية اإلقرار لوالتحاي دراسة فقهية مقارنة أقّر بأّن ما اشتملت عليه هذه الّدراسة هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تّمت اإلشارة إليه حيّثما ورد، وأّن هذه الّدراسة أو أّي جزء منها لم يقّدم من قبل لنيل أّية درجة أو لقب علمّي أو بحثّي لدى أّية مؤسسة تعليمية أو بحثّية أخرى. سعد الدين علوان اسم الطالب: ن علوان التوقيع: سعد الدي 02/20/0202 التاريخ: و فهرس المحتويات ج .............................................................................................. اإلهــداء د .......................................................................................... شكر وتقدير ه ............................................................................................... اإلقرار و ..................................................................................... فهرس المحتويات ي ............................................................................................. الملخص 1 .............................................................................................. المقدمة 9 ..................................................................................... الفصل التمهيدي 9 ................................................................ ه في الشريعة اإلسالميةاإلثبات ووسائل 9 ..................................................... المبحث األول: مفهوم اإلثبات لغًة وشرعًا وقانونًا. 9 .................................................................. المطلب األول: تعريف اإلثبات لغًة. 11 ................................................................ المطلب الثاني: تعريف اإلثبات شرعاً 11 .......................................................... المطلب الثالث: تعريف اإلثبات في القانون 11 ..................................................... المطلب الرابع: مفهوم البينات، وعالقتها باإلثبات 11 ......................................... المبحث الثاني: أهمية اإلثبات ومكانته في الشريعة اإلسالمية 11 ............................. -الدينية والدنيوية-المطلب األول: أهمية اإلثبات في عموم نواحي الحياة 11 ........................................ ، ومكانته في القضاء اإلسالميالمطلب الثاني: أهمية اإلثبات 11 ............................................. المبحث الثالث: مشروعية اإلثبات في الشريعة اإلسالمية 11 .................................... المطلب األول: مشروعية اإلثبات في القرآن الكريم والسنة الشريفة 11 .................................................. الشريفةالمطلب الثاني: مشروعية اإلثبات في السنة 19 ........................................ المطلب الثالث: مشروعية اإلثبات في باقي المصادر الشرعية 11 .............................................................. المبحث الرابع: شروط اإلثبات القضائي 11 ............................................ المطلب األول: شروط عملية اإلثبات، وإجراءاتها القانونية 11 ................................................................. المطلب الثاني: شروط محل اإلثبات 11 ............................................................... المطلب الثالث: شروط وسائل اإلثبات 11 ....................... إلثبات الحق الشريعة اإلسالميةالمبحث الخامس: الوسائل الشرعية التي أقرتها 11 ...................................................... المطلب األول: الوسائل الشرعية وطرق اإلثبات 11 ............................................... المطلب الثاني: اإلقرار وسيلة شرعية مهمة في اإلثبات 19 ........................................................................................ الفصل األول 19 .............................................................. اإلقرار القضائي في الشريعة اإلسالمية ز 19 ......................................................المبحث األول: مفهوم اإلقرار لغًة وشرعًا وقانوناً 19 ................................................................... المطلب األول: تعريف اإلقرار لغةً 19 ................................................................. المطلب الثاني: تعريف اإلقرار شرعاً 01 ................................................................ المطلب الثالث: تعريف اإلقرار قانوناً 01 .......................................................... المطلب الرابع: الفرق بين اإلقرار واالعتراف 01 .............................................. المبحث الثاني: مشروعية اإلقرار في الشريعة اإلسالمية 01 .................................................... المطلب األول: مشروعية اإلقرار في القرآن الكريم 00 ................................................... المطلب الثاني: مشروعية اإلقرار في السنة الشريفة 01 ....................................... المطلب الثالث: مشروعية اإلقرار في باقي المصادر التشريعية 01 .............................................................. المبحث الثالث: شروط اإلقرار القضائي 01 ............................................ المطلب األول: شروط عملية اإلقرار، وإجراءاتها القضائية 01 ........................................................................ المطلب الثاني: شروط المقر 01 ..................................................... -المقر به-المطلب الثالث: شروط محل اإلقرار 01 ...................................................................... المطلب الرابع: شروط المقر له 01 .............................................................. المطلب الخامس: شروط وسائل اإلقرار 09 .......................................-بين القصور والتعدي-المبحث الرابع: حجية اإلقرار القضائي 09 .................... ، واإلقرار المشوب-بين القصور والتعدي-المطلب األول: حجية اإلقرار القضائي 09 .................................. المطلب الثاني: مجال اإلقرار القضائي في النظام الجنائي اإلسالمي 11 .......................................................المطلب الثالث: آثار اإلقرار القضائي، ونتائجه 11 .............................................................. المطلب الرابع: طبيعة اإلقرار القضائي 11 ............................................ المطلب الخامس: آراء الفقهاء في اعتماد اإلقرار القضائي 14 ................................................. ضائيالمبحث الخامس: أحكام الرجوع عن اإلقرار الق 14 ...... المطلب األول: آراء علماء اإلسالم حول مجال الرجوع عن اإلقرار الجنائي في القضاء اإلسالمي 14 ..............المطلب الثاني: آراء علماء اإلسالم وأدلتهم في جواز وحجية الرجوع عن اإلقرار القضائي 11 ........................................... المطلب الثالث: آثار الرجوع عن اإلقرار القضائي، ونتائجه 19 ....................................................................................... الفصل الثاني 19 .............................................................. اإلقرار بالتعذيب في الشريعة اإلسالمية 19 .................................................... المبحث األول: مفهوم التعذيب لغًة وشرعًا وقانوناً 19 .................................................................. المطلب األول: تعريف التعذيب لغةً 41 ............................................................... المطلب الثاني: تعريف التعذيب شرعاً 41 ............................................................... المطلب الثالث: تعريف التعذيب قانوناً ح 41 ............... كوسيلة لنزع االعتراف من المتهمالمبحث الثاني: موقف الشريعة اإلسالمية من التعذيب 41 ................ المطلب األول: أقسام وأشكال التعذيب، ومدى مشروعيتها في النظام الجنائي اإلسالمي 40 ...................................... المطلب الثاني: حكم تعذيب المتهم في النظام الجنائي اإلسالمي 41 ........................................... المطلب الثالث: حكم تعذيب المتهم في حال االتهام المجرد 41 ............................................. المتهم في حال وجود القرائنالمطلب الرابع: حكم تعذيب 14 ....................................................................................... الفصل الثالث 14 ................................................................ اإلقرار باإلكراه في الشريعة اإلسالمية 14 ...................................................... وقانوناً المبحث األول: مفهوم اإلكراه لغًة وشرعًا 14 ..................................................................... المطلب األول: معنى اإلكراه لغةً 14 .................................................................. المطلب الثاني: معنى اإلكراه شرعاً 11 ................................................................. المطلب الثالث: تعريف اإلكراه قانوناً 11 ............................................................. المطلب الرابع: أقسام اإلكراه عند الفقهاء 11 ......... المبحث الثاني: مدى مشروعية إكراه المتهم كوسيلة لنزع االعتراف منه في الشريعة اإلسالمية 11 ........................................................... ألمور الحسيةالمطلب األول: اإلكراه على ا 11 ...................................................... المطلب الثاني: اإلكراه على التصرفات الشرعية 19 ................................................. المبحث الثالث: حجية اإلقرار الناتج عن إكراه المتهم 19 .............. األول: مدى حجية اإلقرار الناتج عن إكراه المتهم في النظام القضائي اإلسالمي المطلب 10 ..... حجية اإلقرار الناتج عن إكراه المتهم؛ في القوانين الوضعية االقليمية والدوليةالمطلب الثاني: مدى 14 ........................................................................................ الفصل الرابع 14 ............................................................... اإلقرار بالتحايل في الشريعة اإلسالمية 11 ..................................................... المبحث األول: مفهوم التحايل لغًة وشرعًا وقانوناً 11 ....................................................... المطلب األول: تعريف التحايل لغًة واصطالحاً 11 ................................................................ المطلب الثاني: تعريف التحايل شرعاً 11 ................................................................ المطلب الثالث: تعريف التحايل قانوناً 19 ...................................................... المطلب الرابع: عالقة التحايل باالحتيال والحيلة 11 .................... المطلب الخامس: الفرق بين التحايل والخداع واإلغراء... وبقية األلفاظ ذات الصلة 11 ....... ايل كوسيلة لنزع االعتراف من المتهم في الشريعة اإلسالميةالمبحث الثاني: مدى مشروعية التح 11 ................................................... المطلب األول: أقسام الحيل في الشريعة اإلسالمية 11 ............ -للحيل المباحة-المطلب الثاني: مشروعية التحايل في القرآن الكريم الكريم والسنة الشريفة 11 .................... من القرآن الكريم والسنة الشريفة مشروعة؛ل غير الالمطلب الثالث: أدلة تحريم الحي 11 ..................................... المطلب الرابع: ضابط التحايل على المتهم في الشريعة اإلسالمية ط في حال االتهام المجرد وفي حال -متهم في الشريعة اإلسالمية المطلب الخامس: حكم التحايل على ال 19 ....................................................................................... -وجود القرائن 91 ....... -اإلقليمية والدولية-نين الوضعية المطلب السادس: مدى مشروعية التحايل على المتهم في القوا األجهزة و المبحث الثالث: حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم بالوسائل النفسية، والعقاقير الطبية، 91 ............................................................................................. الحديثة المطلب األول: مدى حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم؛ للوصول إلى اإلقرار بالتنويم 91 ......................................................................................... المغناطيسي المطلب الثاني: حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم بالتنويم المغناطيسي في الشريعة اإلسالمية .................................................................................................... 90 91 ................. المطلب الثالث: شرعية االعتراف الناتج عن التنويم المغناطيسي في القانون الوضعي 94 ......................................... المطلب الرابع: التحايل على المتهم بإستخدام العقاقير الطبية المطلب الخامس: حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم بإستخدام العقاقير الطبية في عملية اإلقرار 91 ........................................................................ للمتهم في الشريعة اإلسالمية 91 ................... -فقهًا وقضاءً -المطلب السادس: مشروعية اإلقرار الناتج عن تأثير العقاقير الطبية 111 ............. المطلب السابع: التحايل على المتهم باستخدام جهاز فحص الكذب للوصول إلى اإلقرار 111 ... التحايل على المتهم باستخدام جهاز فحص الكذب للوصول إلى اإلقرارالمطلب الثامن: مشروعية المطلب التاسع: حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم باستخدام جهاز فحص الكذب للوصول 111 .................................................................. لالعتراف؛ في الشريعة اإلسالمية 110 ........................ المبحث الرابع: حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم بالوعد واإلغراء 110 ................................... المطلب األول: مفهوم الوعد واإلغراء للمتهم للوصول إلى اإلقرار 110 ..................................................... الوعد واإلغراء المبطل لإلقرارالمطلب الثاني: إلسالميةاالمطلب الثالث: مشروعية التحايل على المتهم بالوعد واإلغراء للوصول إلى اإلقرار في الشريعة .................................................................................................. 110 المطلب الرابع: مدى حجية اإلقرار الناتج عن التحايل على المتهم بالوعد واإلغراء في القوانين الوضعية .................................................................................................. 111 111 ............................................................ المطلب الخامس: خالصة رأي الباحث 111 ........................................................................................... الخاتمة 111 ........................................................................... قائمة المصادر والمراجع Abstract ........................................................................................... B ي لب واإلكراه والتحايكالتعذي عةو ر مشغير ال المنتزع بالوسائل حجية اإلقرار فقهية مقارنةدراسة إعداد علوانعوض الله عبد المحسن سعد الدين إشراف د. عبد الله أبو وهدان الملخص ؛لمشروعةغير ا طرق الب -الشرعية اإلثباتكدليل من أدلة - متهمال اعترافموضوع :ذه الدراسة عنتتحدث ه .كراه ب أو اإللتعذيا؛ أو العلمية أو العقاقير الطبية أوالنفسية الوسائلسواًء ب ؛عليه لالتحايالمنتزعة بوسائل ذهوتهدف ذهالدراسة: لبيان تحريم اإلسالم ل ه الوسائل غير المشروعة النتزاع االعتراف، والتوصل لعدم ه جواز وصحة اإلقرار الناتج عنها. ذهوقد اشتملت الحديث :يديالتمهتناولت في الفصل .ى أخر فصول أربعة فصل تمهيدي، و :ى الدراسة عل ه الشريعة تها التي أقر الشرعية الوسائلأهم ، و هشروط محلو ، اإلسالموأهميته في همفهوم ؛اإلثباتعن وسائل ى معن حيث بينت ،(عترافاال) اإلقرار حولفقد خصصته :األولالفصل أماالحقوق. إثباتفي اإلسالمية طرق ه في تحجيو ،العامة ه، كما وضحت شروطإلثباتل ةليوسك تهأهمي ى ومد ،عترافاالعالقته ب، و اإلقرار فهومه وم ،عترافاالب لنزع التعذيموضوع تتناول :الفصل الثانيوفي .هالرجوع عنأهم أحكام ، و اإلثبات اإلقرار ة ي، وحجأو ال متهمبالقرائن، وال مؤيداً اتهامه سواًء كان ؛متهمء في تعذيب الفقها، وآراء الوأشكاله بينت و ، ترافلنزع االع كراه اإل عن طريق تناولت فيه اإلقرارفالفصل الثالث: أما .المتهمالناتج عن تعذيب ت تناول :ابعالر الفصلو .المتهم إكراه وحجية اإلقرار الناتج عن مشروعية ى مدو أقسامهو كراه فيه مفهوم اإل من آالت قياس ؛النفسية أو العلميةسواًء باإلغراء أو باألساليب ل؛التحاي قالناتج عن طريحجية اإلقرار فيه ك آراءبينت ، و التنويم المغناطيسيو ،الطبية العقاقير باستخدام أوفحص الكذب وغيرها، جهازو ،ضغط الدم ذهالناتج عن اإلقرارء في فقهاال .ى لكبر في الدول ا القانون الوضعيشراح القانون في وآراء ،الوسائل ه ذهواستنتجت من الدراسة: حرمة انتزاع اعتراف المتهم بالوسائل غير المشروعة، وتهاتر وإلغاء حجية اإلقرار ه ذهالناتج عنها؛ شرعًا وقضاًء. وأوصيت: بضرورة منع نها الظاهرة الالإنسانية، واتخاذ كافة التدابير للحد م ه المسلمين. ، وبأمر من إمامى وحظرها، إال في حاالت الضرورة القصو .اإلغراء، الخداع ،االحتيال ،كراه اإل ،بالتعذي ،االعتراف ،اإلقرار ،اإلثبات :الكلمات المفتاحية 1 المقدمة د:وبع ؛آله والمؤمنين ى األمين، وعلملسو هيلع هللا ىلص رسول الله ى والصالة والسالم عل ؛هلالج لجالحمد لله رب العالمين طرق ا أن كم .العدلالفعالة في تحقيق واألداة ،في كونها الدرع الواقي للحقوق اإلثبات طرق أهميةتظهر من قبل -في اإلثبات ةاألساليب المتبعن إو ،حاجةً وأشدها ،الموضوعات الفقهية تطبيقاً أكثرمن اإلثبات ضع طها توبواقع فشلها وتخب ،وحمايتها حقوقهم ى لالناس إ حول دون وصولت ؛-المعاصرة القوانين الوضعية .الظالمة التي ال تثمر إال التعاسة والشقاءالعراقيل اإلسالم ولةسجل تاريخ دو استنباطًا وتطبيقًا. والتأصيل لها، اإلثبات طرق بدراسة اإلسالم ء فقهاوقد اهتم لك ى ومؤسساتها القضائية، أكبر دليل عل .ذ ذاالغايات من و ،ابهاوحفظ الحقوق ألصح ،قامة العدلإو ،بين الناس النزاعقطع لالحاجة الماسة ياالهتمام ه ه . وقد يط بهاوالتفر إضاعتهاينا عن نهو مرنا بحفظهاأقد و ،وتحقيق القسطاس المستقيمورد كيد الظالمين، ذازادت شدة وبات ،لهيةعن الرقابة اإل خلقغفل الو ،دينيقل الوازع الفت النفوس و عندما ضع االهتمام ه .بغض النظر عن الوسائل والحدود والضوابط والغايات النبيلة ،الناسيدي أما في الدنيا و الطمع ب من الناحية مقارنتهو ،-ال سيما الحديثة منها- هطرقو اإلثباتدراسة ى إل األنظارتتجه ضرفي العصر الحاو ذهفي ظل ؛والقانونية الفقهية ، وتطورات -ياً إقليميًا وعالم-القفزات الهائلة لفنون اإلجرام المدروس والمنظم ه .الحضارة اإلنسانية الالمتناهية يفىق}: (ى )سبحانه وتعالحقوقه، فقال كرامته وقدسية ى كد علاإلنسان، وأمن شأن اإلسالم رفعوقد نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق . [11]سورة اإلسراء:{ىنين 1 رفضت تالي ، وباله وخداعهإكراهتعذيبه و رفضت نسان واختياره، كما اإل إرادةمن هنا رفضت الشريعة سلب .لالتحايو راه كاإلب و التعذيالمشوه الناجم عن اإلقرار ى علكام المترتبة حاأل -وحرمت وجرمت وأبطلت وألغت - له محرماً نفسه وجع ى الذي حرم الظلم عل، الحكيمالحكم العدل هلالج لجالله من عندمصدرها و ،هلالج لجالله شريعة فهي العزة ربن عيرويه فيما - ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي )رضي الله عنه( عن أبي ذر :ففي الحديث القدسي ؛بين عباده .1نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فال تظالموا( ى عبادي، إني حرمت الظلم عل )يا أنه قال: ؛- هلالج لج : مشكلة الدراسةأواًل: التالية: األسئلةاألفكار الدائرة حول في الدراسةتتلخص مشكلة االعتراف المنتزع من المتهم، من خالل الوسائل غير المشروعة، وغير األخالقية، وما صحة هي ما .1 ؟حجيتها ديانًة وقضاءً ى هو مد ؟ الشريعة اإلسالميةفي -نصي أو اجتهادي- أصلب له التعذيب متهممن ال عترافاالهل نزع .2 لها أي أساس ،من المتهم عترافاال النتزاعالتي تستخدم -ل وخداع وإغراءتحايمن -النفسية الوسائلهل .3 ؟مشروعيةمن ال قدمة األجهزة المتالوسائل التقنية، أو استخدام الناتج من جراء اإلثبات باإلقرار مشروعية ى هو مدما .4 ؟ونحوها ،الفحوصات المخبرية، أو فحوصات الطب الشرعي، أو العقاقير الطبية وعلميًا، أ حجية ى وما هو مد االعتراف؟ ى ؛ للوصول إلجهاز فحص الكذبما هو رأي الشريعة في استخدام .5 لكك سيالتنويم المغناطيوما هو رأي الشريعة في استخدام طريقة ؟!تأثيراته ى اإلقرار القائم بناًء عل ؟!ذ حجية ى وما مد !؟عترافاال ى إلللوصول ؛والشعوذةطرق السحر في استخدام ي الشريعة رأهو ما .6 ؟!أساسه أو من جرائه ى اإلقرار القائم عل –(: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، )دار إحياء التراث العربي ـهـ261النيسابوري، مسلم بن الحجاج، )ت: -1 . 4/1994، 2522بيروت(، رقم: 0 :الدراسةأسئلة أو فرضيات ثانيًا: قرار؟اإل ى إلللوصول ؛بالتعذيء في فقهاي الرأ ما هو .1 ؟لكذباجهاز فحص عن طريق لنزع اإلقرارالحديثة وسائل المن القانون الوضعيو ما موقف الشريعة .2 ؟متهمالار إقر ى عل وأثرها ،النفسية الوسائلمن استخدام العقاقير الطبية و الشريعة والقانون ما موقف .3 ذهقرار الناتج عن ما هو حكم اإل .4 ؟المتهم ى عل لالتحايعن طريق الوسائل ه :1الدراسةمصطلحات ثالثًا: - اصطالحاً و . نحوهماو األخذو الستخراجهو او ،القلعو الجذب ى أصله النزع بمعن :االنتزاع لغةً االنتزاع: .1 -ي موضوعناف-؛ وهو اللغوي نفسه ى : استعمل في المعن-الفالسفةو االصوليينو ء فقهاألسنة ال ى عل هو و .بطريقة قسرية أو خداعية(من المتهم، األفكار واألسرار والخلجات الذهنية والنفسية، استخراج) يقوم بها العقل لصياغة مفهوم كلي عن طريق استنباط الصورة المحسوسة ،وصف للعملية الذهنية المنتجة . 2قابل لالنطباق عليهاالتي ترد الذهن ال وهو إظهار الحق لفظًا أو كتابًة أو ،: هو االعتراف واالذعان والموافقة واإلثبات3اإلقرار لغةً اإلقرار: .2 ى واالذعان والموافقة ونحوها طرق للوصول إلاالعتراف و ،إشارًة. ولعل اإلثبات هو األصل في المفردة س جلمنفسه، بلفظه أو بلفظ نائبه، في ى اإلثبات. وفي الشرع: هو )اعتراف وإخبار بحق للغير عل . 4القضاء( ذيب التع معاقبة الشخص وتأديبه بكل ما يشق على النفس ويؤلمها. هو: 5التعذيب في اللغةب: التعذي .3 بشخص ما؛ بهدف -اً عمد-عنه ألم جسدي، أو نفسي، أو عقلي، يلحق أي عمل ينتج)هو اصطالحًا: ، وما بعدها.39ص 1انظر في ذلك: الكفوري، الكليات، ج 1 ، الناشر: حوزة الهـدى 354م. البحراني، محمد صنقور علي، المعجم األصولي، ص2002، دار الفكر، بيروت، 72سانو، قطب محمد، معجم مفردات أصول الفقهـ، ص 2 م.2005للدراسات اإلسالمية، النيسابوري، مسلم بن الحجاج. -3 .النيسابوري، مسلم بن الحجاج -4 . مختار، أحمد مختار عمر، معجم اللغة 52. جبالي، صقر، وأيمن رحال، قاموس المصطلحات المدنية والسياسية، ص 101مهمات التعاريف، صالمناوي، التوقيف على -5 .14. التويجري، عادل بن محمد، التعذيب والمعاملة المهينة لكرامة اإلنسان في الشريعة اإلسالمية، ص 2/1424العربية المعاصرة، 1 النفس شديد يشق على؛ بألم منه ات ومعلوماترافتأو انتزاع اعوتخويفه ومنعه من شيء ما، معاقبته، .1 (احتماله .2ختيارواال المشقة والقهر واإلجبار، ومنافاة الرضى والمحبة :حول تدورمعانيه لغًة: كراه اإل: كراه إلا .4 ر بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغي ،اإللجاء إلى فعل الشيء قهراً ) هو: اصطالحاً اإلكراه و .3(ت الرضاء بالمباشرةائف ،خائفاً ،طلب الشيء بالحيلة، وتحايل عليه: داهنه وتملقه، وكايده، وراوغه :احتالو تحايل ل لغًة:التحاي: لالتحاي .5 هي تلك األعمال الخارجية، التي يأتيها الشخص ليؤكد بها . و 4الحذق ليبلغ منه مأربهوسلك معه مسلك الحذق في تدبير األمور، وهي )هو : اصطالحاً التحايلو .-عادةً - أقواله الكاذبة، ويستمر بها غشه يسعى هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي ) أو .5(تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود بحيث ،يبطريق خفه مقصودو إلى سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول غرضه صاحبه .6( ةحنكال يتفطن له إال بنوع من الذكاء وال " النوم المغناطيسي"): التنويم المغناطيسي .6 خالله الذات تحتجب ،هو افتعال حالة نوم غير طبيعي، يسمى ًا رية تحت سيطرة المنوم، على النحو الذي يجعله مستعدو الالشعالشعورية للنائم، في حين تبقى ذاته .7(لقبول اإليحاء غالباً . التويجري، التعذيب والمعاملة المهينة 101. المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص1/192. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 117انين الفقهية، ص ابن جزي، القو -1 التعذيب بين الشريعة ، بحث حول: نبشار عبد الرؤوف عبد الرحم، من اتفاقية مناهـضة التعذيب. عبد الله 2. نص المادة 14لكرامة اإلنسان في الشريعة اإلسالمية، ص .جامعة النجاح الوطنيةم، 2012، -دراسة مقارنة-اإلسالمية، واتفاقيات جنيف والهـاي ومناهـضة التعذيب . 13/534ابن منظور: لسان العرب، -2 ، 3، طة)المطبعةاألميري شرح التحرير لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري، حاشية خاتمة المحققين العالمة الشيخ الشرقاوي على هـ(: 1222الخلوتي، عبد اللهـ بن حجازي، )ت: - 3 .4/373هـ(: كشف األسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب اإلسالمي، )د.ط، د.ت(، 230. البخاري، عبد العزيز بن أحمد، )ت:2/436هــ(،1297 .1/152بيروت(، –الشرح الكبير، )المكتبة العلمية هــ(: المصباح المنير في غريب220الفيومي، أحمد بن محمد، )ت: نحو - 4 هــ(: األشباهـ والنظائر على مذهـب أبي حنيفة النعمان، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، )دار الكتب العلمية، 920ابن نجيم، زين الدين بن إبراهـيم، )ت: - 5 .350م(، ص1999-هـ1419، 1لبنان، ط–بيروت م(، 1991 -هــ 1411، 1ييروت، ط –هــ(: إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد إبراهـيم، )دار الكتب العلمية 251ن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت: اب - 6 .12/326ابن حجر العسقالني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، .3/177 . أنظر: "االستجواب الالشعوري" مقالة للدكتور فريد 115/ص60م، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2جنائي، طنشأت، أكرم نشأت إبراهـيم، علم النفس ال - 7 . أنظر: 164م، ص1976، المطبعة العالمية، مصر، 3. أنظر: المال، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ط27ص -30العدد 1965يوليو/ -مجلة األمن العام-أحمد القاضي -27، تصدرهـا وزارة الداخلية المصرية، مطابع كوستا توماس وشركاه، القاهـرة، ص7م/يوليو/1965، 30ي، فريد أحمد، االستجواب الالشعوري، مجلة األمن العام، العدد القاض .1743عام Braid. أول من ابتدع تعبير التنويم المغناطيسي الباحث اإلنجليزي 22 4 صيريث يبح ؛لمتهمل ؤؤهاإعطا، يتم على مراكز معينة من الدماغ تؤثر ةمخدر )هي مواد : الطبية العقاقير .2 -متهم تجعل الفستجواب، البهدف ا ؛والنطق، والحواس؛ كالسمع الذاكرةسالمة عمل تبقي له ةفي حال ؛-طبيعيةكما لو كان في حالته ال- ما يخفيه بدون سيطرة ذاتية وتحكم على نفسهبيتكلم -كالسكران .1(فيفقد القدرة على االختيار والتحكم اإلرادي هو عبارة عن آلة مصنوعة لقياس التغيرات التي تحدث للشخص أثناء ردات ): جهاز فحص الكذب .7 ذا الجهاز على ؛الفعل الجسمانية كقياس ضغط، وسرعة النبض، والتنفس، وسرعة إفراز العرق، ويعمل ه غيرات ت فيصاحب ذلك حدوث ،يزداد قلقه ،ويكذبه ،التهمةأساس أن الشخص عندما يوجه له السؤال عن .2( في جسمه :الدراسةأهمية رابعًا: ذابإن مما يثير االنزعاج الشديد ًا في ادصبح معتأ ،الجرائم السياسةخاصة في ؛بالتعذين الصدد هو أ ه ذهتقدم و ،3 الدولية الصادرة عن لجنة العفوالتقارير الدولية إليه حسبما تشير ،كثير من الدول لكاللجنة ل ه ذ ذهات في السلط أن ى فهي تر ،قناعدرجة كبيرة من اإل ى تفسيرًا عل ذا ى إلالدول تلجأ ه غير لوبساأل ه أعمال ب عماًل روتينيًا منالتعذيصبح أ ى حت ،المعارضة السياسية لها ى لقضاء علالمشروع في محاولة ل هتك و االغتصاب ى إل ،الفجائي ليالً أو االعتقالدءًا من القبض ب ،السياسية منها وخاصةً ش؛منت األجها ارض تمامًا غراض تتعالعقاقير الطبية ألاستخدام ، و متهمال أسرةإلضرار ؛دث المختلفةتدبير الحواو العرض .وهكذا ،أجلهصلي الذي صنعت من مع الهدف األ يمية دعذيب المتهـم لحملهـ على االعتراف والمسؤولية الجنائية فيهـا وتطبيقاتهـا في النظام السعودي، إشراف: عبد اللهـ بن الكيالني، )أكاالمطرودي، أحمد صالح: جريمة ت - 1 هـضة العربية، القاهـرة، ، دار الن1. نجيب، محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ط146-145م(، ص2003-هـ1423الرياض، -نايف العربية للعلوم األمنية .690م، ص1977 . 132أنظر: المال، سامي صادق، اعتراف المتهـم، ص - 2 لى أن لديهـا سان. تؤكد المنظمة عهـي هـيئة إلدارة منظمة العفو الدولية؛ غير الحكومية، يقع مقرهـا في لندن، وتركز في عملهـا على كل القضايا التي تتعلق بحقوق اإلن - 3 .https://www.aljazeera.netماليين عضو ومؤيد في جميع أنحاء العالم. الجزيرة نت 10ن أكثر م 1 ذهطورة خلو ذالو الظاهرة ه ذايصلح ؛اقعالو ه :للبحث في عدة اتجاهات منها يكون محالً أنالموضوع ه .فلسفيةو نفسيةو اجتماعيةجوانب فقهية وقضائية و ذاو وقضاءً انةً دياإلقرار المعتبر توضيح و دراسة ى علو ،وسائل اإلثبات في الشريعة ى يعرج علالبحث ه ى انًة وقضاًء وحتدي-ه فمؤدا ،هطرقو أساليبهمهما تعددت عليه؛ و لالتحايالمتهم وتعذيبه و إكراه ن إو وقانونًا، ذاوهو فساد ، واحد -قانوناً .له إيذاءو متهمال ى عل اعتداءأنه ى اإلقرار، إضافًة إل ه أنيما ال س ،الدليل مشروعيةو جراءاإل مشروعيةيهدم ؛عترافاال ى مله عللح -ونحوه- متهمن تعذيب الإ ب.التعذيالتلويح ب أوديد بالعنف تهيشل اختيارهم مجرد الو إرادتهم تعدم أنيمكن اً أشخاصهناك :الدراسةأهداف خامسًا: .عترافنتزاع االب الالتعذيانوني لجريمة والقوالقضائي التأصيل الشرعي .1 .لالتحايب متهممن ال عترافنتزاع االال ساليب النفسيةواأل الوسائلمعرفة .2 ، وتوابعه.عترافلنزع اال كراه من اإلوالقضاء والقانون موقف الشريعة بيان .3 وتوابعه.لنزع االعتراف، واإلغراء لالتحايمن والقضاء والقانون توضيح موقف الشريعة .4 لنزع االعتراف، وتوابعه. التنويم المغناطيسيمن والقضاء والقانون تجلية موقف الشريعة .5 نزعل قاقير الطبية وجهاز )كشف الكذب(من استخدام العوالقضاء والقانون موقف الشريعة شفك .6 االعتراف، وتوابعه. الدراسات السابقة:سادسًا: قرآن قد استندوا في استنباط أحكامهم من الو ،القسري متهمال اعترافاألحكام المتعلقة بموضوع علماءبين ال ذهن أواضحة، إال والسنة المطهرة، فكانت جليةً الكريم متهمال ى عل لالتحايالعصرية في الحديثة و الوسائل ه دقيقة ثةدراسة حدياهتمام و ى تعددت وتنوعت وانحرفت عن مسارها الصحيح؛ وهي تحتاج إل عترافلنزع اال 1 ذاحول ذهفأصول .الموضوع ه نها لم أال إ ،ء هنا وهناكفقهاقواعدها الرئيسة موجودة في كتب الو دراسةال ه ذا تناولت .لحداثته -بشكل مستقل مفصل-الموضوع ه تشكيل و مؤتمراتو من ندوات ؛نشطة تهتم بحقوق اإلنسانأخيرة قد ظهرت في الفترة األجدير بالذكر أنه و ،نسانكبر قدر ممكن من العدالة والبعد عن الظلم والتعسف وانتهاك حقوق اإلألتحقيق ؛نسانلجان حقوق اإل . متهمثناء التحقيق مع الأ التجاوزات مسؤولية الجهات المختصة تحملكما أنها ذاالتي تناولت المختصرة ومن الدراسات :يلي؛ ما -ت ووجدتاطلعما حسب- الموضوع ه ،الجنش ى داد الدكتورة روحية مصطفعإ ،التهمةواالحتيال عليه لإلقرار ب متهمتعذيب ال :بحث بعنوان .1 ناول البحث وقد ت ،زهرجامعة األ -بنات القاهرة -العربيةسالمية و ستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات اإلأ واز لإلقرار، وكانت نتيجة البحث هي ج متهمال ى عل لالتحاي حكمو ،بالتهمةلإلقرار متهمحكم تعذيب ال و تهديد.أتعذيب أوبال ضرب متهمال ى عل لالتحايخذ بها، وجواز جواز األو بوجود قرائن، متهمحبس ال لك ى وما سو ت ، ولم تتعرض لموضوعافهي دراسات قانونية بحتة، لم تتطرق لموقف الشرع اإلسالمي ذ .البحث الفقهية الهامة :الدراسةمنهجية سابعًا: ذالقد اتبعت في والحديثية لكريمةا االستقرائي في جمع النصوص القرآنية ؛نهج االستقرائي التحليليالبحث المً ه ى إل ،اآلراءو الكريمةالنصوص جمع ى نهج التحليلي الذي يتعدء، ومن ثم المً فقهاوتتبع آراء ال الشريفة، لكدراستها ومناقشتها وتحليلها والمفاضلة بينها. وك نصوص ى افة إل، إضعموماً القانون الوضعيالنظر في ذ ،المتهم ى ل عليالتحاو كراه واإل ب،التعذياالتفاقات الدولية واالقليمية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتحريم نت الراجح منها وبي ،وأدلتهم علماءبأدوات غير مشروعة. فقد قمت باستقراء المادة العلمية وبينت فيها أقوال ال حسب قوة الدليل. 1 ذاكما اتبعت في كما يأتي: ،البحث المنهج اإلجرائي ه المصادر األصلية وأمات الكتب. ى من خالل الرجوع إل ؛بالبحث المتعلقة المعلومات قتوثو تجمع -1 .، واستخرجتها من مظانهاأصحابها ى عزوت األقوال إل -2 لتعريف المصطلحات. ؛معاجم اللغة ى لإرجعت -3 تتبعت األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ووثقتها حسب المنهج العلمي. -4 سجلت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. -5 الصة:الخثامنًا: ف بهد ؛إال بحقه ب ى لحاق األذإيمنع و ،اإلنسانكرامة العدل، وحماية ى علسالمي التشريع اإل يحرص .من واألمان والسعادة واالطمئناناأل، وتحقيق الحقوق والحريات ى ظ علالحفا لككو ،الشريعه االسالمية هرموتحه ترفضه اعتراف ى للحصول عل متهمإن تعذيب الو وما ، كراه باإل افعتر اال ذ ،ادة حرة،إر ى لإذا كان غير قائم عبعد وقوع الجريمة متهمصادر عن ال اعترافكل و ،إلقرارعنهما من انتج ي وهو ممتهتيار الاخ ى عل بناءً عترافإذ يجب أن يصدر اال؛ فليس هو بالمعتبر، وليس حجًة قضائيًة يعتد بها .إلرادة الحرةاتوفر علم بجميع الظروف التي تحيطه، وشرط ى عل ذا لك، كلإلقرار متهمال لخداع لالتحاي وال يجوز ؛ه نولوجية؛، والتقنية، والتكالنفسية الوسائلستخدام با ؛ذ ، طالما متهملا ى ولو برض ؛فحص الكذب آلة ى ما يسم ، أوو العقاقير الطبية، أالتنويم المغناطيسيكاستخدام !!تهإدان ى عل لخضوع قرينةً لرفضه اعتبارخوفه من تعن أنه يحتمل أن يكون رضاه ناتجاً 9 الفصل التمهيدي الشريعة اإلسالميةوسائله في و اإلثبات قانونًا.: مفهوم اإلثبات لغًة وشرعًا و المبحث األول ى إل باتكلمة إث نرد نأعلينا ،القانون الوضعيو الشرعي ه في القضاءممفهو و اإلثبات ى كي نصل لمعن اللغة العربية.صلها في أ الباطلة. ى اإلثبات هو المعيار في تمييز الحق من الباطل، وهو الحاجز أمام األقوال الكاذبة والدعاو علماً بأن دية )الدليل ف :. وكما قالوا.وباإلثبات يستقر القضاء، وتحقن الدماء، وتصان األعراض، وتحفظ األموال ؛ أي قوام حياته ووجوده.1الحق( .لغةً اإلثباتتعريف األول:المطلب : لغةً اإلثباتالفرع األول: . 2استقر فهو ثابتو دام :ثباتاً و ثبت الشيء يثبت ثبوتاً و .حكم بكذا إال بثبتأال :قالي ؛الدليلو الحجة ى بمعن التحقيق، و اإلثبات: مأخوذ من الدوام، واالستقرار، . فزيدت الهمزة فيه للتعديةوقد ،ثبتأاإلثبات مصدر و : هو -من األشياء-: هو العاقل الشجاع، والثبت -من الناس-والثبت .والتصحيح، وإقامة الحجة والدليل .3 البينةإقامة الحجة، أو تقديم الحجة. فاإلثبات هو: إقامة الدليل، أو م.1997، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، 5شرح أحكام قانون اإلثبات المدني العراقي، ص العبودي، عباس، - 1 29ص 2. لسان العرب، ج70ص 1المصباح المنير، ج -2 هـ(: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، )دار العلم للماليين 393. الجوهـري، إسماعيل بن حماد، )ت: 39ص 1جالكليات، الكفوي، - 3 .1/245بيروت، الطبعة الرابعة(، - 11 :والثبوت اإلثبات: الثانيالفرع ى وت أقو بخالف اإلثبات الذي يعني البحث عن الحقيقة. فالثب ،الثبوت يعني اليقين، والحقيقة الواقعية الثابتة وإن كان وسيلًة -... لكن اإلثبات ( وحدهتعالى سبحانه و )وما يعلم به الله ،من اإلثبات؛ ألنه الحقيقة والواقع الظاهر، وفي ى ؛ نظرًا ألن القضاء مبني عل-ال ديانةً - قضاءً لثبوتمن ا ى فإنه قد يكون أقو -للثبوت غالباً .1 حدود الطاقة البشرية المحدودة الحق وإثبات الواقعة: إثبات: الثالثالفرع إثبات الحق يترتب عليه حق للمدعي مباشرًة وحتمًا، أما إثبات الواقعة فقد يترتب عليه حق للمدعي أو ال .2الحق غالباً في إثباتمهمًا يترتب. لكن إثبات الواقعة يخدم اإلثبات عمومًا، ويلعب دورًا شرعاً الثاني: تعريف اإلثبات المطلب العام: )هو إقامة الحجة ى المعن معنيين: ى اإلسالم عل علماءفي اصطالح اإلثبات يطلق شرعًا: اإلثبات ى لع ،الشريعة اإلسالميةالخاص: وهو )إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها ى المعنو مطلقًا(. برهن فيه ثبوت الحق، ي ى عل -للجهة الشرعية-حق أو واقعة تترتب عليها آثارها الشرعية(. أو )إقامة الدليل .3صدق دعواه( ى المتقدم بالدليل عل ذهتدل ؛ حبث4: "إثبات الشيء ابتداًء يستدعي دلياًل مثبتًا"فالقاعدة أن عدم جواز إثبات حكم ى القاعدة عل ه .5 : "ترجيح البينات باإلثبات أصل"القاعدة تقول كما أن مبتدأ ما لم يقم عليه دليل شرعي. م(، 1992-هـ1417موسوعة القواعد الفقهـية، )مؤسسة الرسالة، . أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد: 47وزارة األوقاف المصرية، موسوعة الفقهـ المصرية، ص -1 1/121. المرجعان السابقان؛ نفس الموضع. -2 المرجعان السابقان؛ نفس الموضع. -3 .1722م(، ص1921هــ(: شرح السير الكبير، )الشركة الشرقية لإلعالنات، د.ط، 473السرخسي، محمد بن أحمد، )ت: -4 .12/33م(، 1993-هـ1414بيروت، د. ط، –هــ(: المبسوط، )دار المعرفة 473د بن أحمد، )ت: انظر: السرخسي، محم -5 11 تعريف اإلثبات في القانون :المطلب الثالث ،ا القانون بالطريقة التي حدده ،حق متنازع فيه، ى ، علاإلثبات بمعناه القانوني: "هو إقامة الدليل أمام القضاء دد وإنما ح ،وهنا يتضح أن القانون لم يبح التمسك بأي دليل. 1 آثارها"عليها وجود واقعة قانونية ترتبت ى عل طرقًا لإلثبات. وعالقتها باإلثبات ،البيناتمفهوم : رابعال المطلب لمحاوالت من أجل بذل كافة ا ؛لبينات والحجج الظاهراتباتمهيد حول البينات الظاهرة: يلجأ القضاء لإلثبات ؛ ألنه فهو علم بظواهر األمور ال ببواطنها ،النزاعلكشف الحقيقة، والوصول للصواب، وتحقيق العدل، وإنهاء ، وألن الضرورة تقتضي االعتماد (في عاله )عز وجلعاجز عن معرفة البواطن، فال يعلم الغيب إال الله منكر اة البشرية واألحكام القضائية، ونشر الخير ومحاربة الفساد واللحياالظاهر لتحقيق االستقرار وتنظيم ى عل لككل و مكان...إلقدر ا كرمنا أن ي (في عاله )عز وجلالذي نسأل الله ؛من متطلبات التمكين في األرض ذ به عاجاًل كاماًل. حكم بلمه التام ( ع1)علم بأمرين: ى ال بد للقاضي أن يكون عل ؛الوصول للحق، وتحقيق العدل ومن أجل ذهفي (ى سبحانه وتعال)الله علم القاضي ى . وال يتأتالدعوى بوقائع لمه التام ع( 2) .-محل النزاع-الواقعة ه -الحادثة واإلحاطة بمالبساتها، بنفسه. ب ى عل المشاهدة واالطالع -أ إال بأحد طريقين: الدعوى بوقائع خبرها إليه بطريق التواتر الذي يفيد القطع واليقين، أو عن طريق غلبة الظن المدعمة بأخذ كافة وصول ذاإجراءات التحري والتثبت واالحتياط. و التالية. لباطبين أحكامها في المأالتي س-الطريق هو أدلة اإلثبات ه وت، بدون بير –: آثار االلتزام، )دار إحياء التراث العربي، لبنان-الجزء الثاني-م(: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 1921)ت: انظر: السنهـوري، عبد الرازق أحمد، -1 ، المعهـد التقني14، 1، ص10م تاريخ طبع(، رق دولة -باراألن -. وانظر: المرعاوي، حميد عبد: طرق اإلثبات الجنائي التقليدية، رسالة ماجستير، )الجامعة التقنية الوسطى .306العراق(، ص 11 ، والبرهان، وظهور المستور، وانكشاف المخبوء. -وهي القضائية هنا-لغًة: هي الحجة البينةاألول: الفرع لكة، سميت بالشهاد. والبينات: جمع بينة، وهي "بينال "وهي مؤنث ما ألن بها يتبين الحق، وينكشف ذ التبس فيما هو مختلف فيه. وجمعت لتنوعها واختالفها. )اسم لما يظهر الحق ويكشفه أمام القضاء(.اصطالحًا: هي البينة: الثانيالفرع والمراد بالبينات القضائية: )كل ما يثبت وجود الحق ويحميه، من الدالالت والطرق والوسائل(. . ويراد 1"أنكر من ى واليمين عل المدعي ى عل البينة" :ملسو هيلع هللا ىلصالحبيب ى وهي مأخوذة من حديث النبي المصطف ة أغلب، لندرة اإلقرار، ولما دل عليه الحديث الشريف، الشهاد ى إطالقها علة واإلقرار. لكن الشهادبها عادًة: وليس اإلقرار. ةالشهادهي -عادةً - المدعيفبينة كما -ط ة فقالشهاد ى خاص يقتصر عل ى .. ومعن.عام يشمل كل ما يظهر الحق ويحميه ى لها معن البينةو إثبات ى العام أكثر فسحًة في حماية الحقوق، وأكبر سلطًة للقضاء عل ى . لكن المعن-علماءجهور ال ى ير في التقسيم واألهداف. البينةالحقوق وفض المنازعات... ومن هنا نجد تشابهًا بين اإلثبات و ى لفان في المعنلكنهما يخت ؛في التقسيم واألهداف تشابه همابين قلت :البينةاإلثبات ب عالقة: الثالثالفرع ،فس الدليلفهي ن البينةأما .فاإلثبات هو إقامة الحجة أو البرهان أو الدليل، فهو عملية إقامة الدليل ؛الدقيق عملية اإلثبات. ى ووسيلة اإلثبات، ومن خاللها نتوصل إل ؛صومةالخ عند نظر اإلثبات: هي )الحجج الشرعية التي يقدمها الخصوم أمام القضاء، أدلةرابع: الالفرع الحق(. ى بهدف الوصول إل (، 1341في سننه؛ )ل الترمذي: قاسنادها حسن. هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإو ،خالصة حكم المحدث: بعضه في الصحيحين .5/334؛ ابن حجر، فتح الباري 1 ذا حديث حسن صحيح". وصححه األلباني في "إرواء الغليل" ): 3/626 (.1937"ه 10 امة، ، واإلقرار، واليمين، والنكول عنه، والقس-ةالشهاد- البينة: اء أنهفقهاال جمهور ى ير ف: طرق اإلثباتوأما ث حي ؛ابن القيم -في عدم تحديد طرق معينة لإلثبات-وخالف الجمهور .1وعلم القاضي، والقرينة الواضحة خرج ودينه،..، فأي طريق است هلالج لجقال: "إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله .2له" بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفةً انظر: ابن . و 2/205بدون تاريخ(، -هـ(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية 920انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهـيم، )ت: -1 .5/354م(، 1992-هـ1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هــ(: رد المحتار على الدر المختار، )دار الفكر1252)ت: عابدين، محمد أمين بن عمر، .13هــ(، الطرق الحكمية، )مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت(، ص251)ت: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، -2 11 ة اإلسالميةمكانته في الشريعو المبحث الثاني: أهمية اإلثبات -الدينية والدنيوية-اة الحيفي عموم نواحي أهمية اإلثبات المطلب األول: دنيوية ال-بتشريعاتها الغراء الشريعة اإلسالميةت ءجا وقد ،الناس لحفظ حقوق ي ضرور اإلثبات أواًل: .العدل والحق والسعادة واألمانطريق وأشرقت أنوارها لتضيء ،الفريدة-والقضائية واألخروية .اتماعالجو فرادالمتعلقة باأل ،والمسؤولياتالواجبات األمانات و يرسم للناس منهج الرقابة على اإلثبات ثانيًا: الًسبل كل وأغلق ، وزرع بذور اإلصالح،والفرقة لنزاعل اءنهإهلها و أ رد المظالم الى وسيلة لاإلثبات ثالثًا: .التعاون واالطمئنانخير و أبواب ال كلفتح و ،دافسالضرر و المؤدية لل إظهار حقه.و لمدعي في تأييد دعواه لوسيلة وهو حكامه.أسالمة لقاضي في لسند اإلثباترابعًا: لكومع الله مه)رح وكما قال الخطيب الشربيني حدودها، ى ا ويتعدهتشريعنظامها و ى علمن يخرج تجد ذ لك، ل1نفسه"من من ينصف قلو ،ومنع الحقوق التظالم ى ة علإن طباع البشر مجبول" :(تعالى وجدتأ ذ ومنع ،األموال واألعراض واألنفس ى لمحافظة علوا ،العدل إرساءو القضاء لحفظ الحقوق الشريعة اإلسالمية .اابهحصق ألقو رد الحو النزاعإلنهاء اإلثبات، ومن هنا يأتي دور والعدوان الظلم حفظ لهم لي القضاء، فكان ال بد من وجود -واألرحام هلألبين ا ى حت-الخالفات بين الناس و صار النزاعو " ذاإال إن يفصل في المنازعات والنوازل أ ال يستطيع، والقاضي ..يحق الحقو ينصف المظلومو حقوقهم ، من الظالم قهح للمظلوم يعيدن أ ى لإ، اإلثبات فيضالته باحثًا عن ، ناتمامه الحقائق والبيأظهرت وتجلت ، ما لم يتجلمنه ى فائدة ترج ميتًا ال قيمة له وال مستوراً ى قلكنه يب ،-صله موجوداً أن كان في إو -فالحق .2"اإلثبات لمام القاضي بوسائأ .257، ص6م(، ج1994-ـهـ1415، 1هــ(: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، )دار الكتب العلمية، ط922ن أحمد، )ت: الشربيني، محمد ب -1 .-بتصرف- 2/4السنهـوري: الوسيط، -2 14 أساس قواعد وأصول دقيقة في ى البينات، وقيامه عل ى ال شك أن االعتماد في أحكام القضاء علًا: خامس يات، فض المنازعات، وتنظيم األقض ى ، وتعمل على ، تضمن دقة األحكام وعدالتها وعدم اتباعها للهو اإلثبات واختصار الجهود واألوقات، وحماية الحقوق والحرمات. ذهفأهمية البينات وغاياتها تنبع من أهمية النظام القضائي ذاته، ال سيما بعد أن علمنا أن القواعد واألصول ) ه مد عليهامادته األساسية التي يعتجزء من النظام القضائي ذاته، والتي تشكل عنصراً مهماً من اإلجرائية( هي . في بحثه عن الحقيقة واليقين التطبيق، ومن طور السكون حيز ى من حيز النظرية إل (الموضوعيةواألحكام القواعد )ودورها: هو إخراج ذا ى الحركة. وتعد عونًا للقضاء في أداء رسالة الحق والعدالة، إذ إنها تتكفل برسم الطريق الموصل إل ى إل ه رع وهي النور. وبها تتحقق غاية الش حيز ى وبدونها ال يمكن للقضاء أن يحقق أهدافه وال أن يخرج إل .الهدف سيلة لذا فإنها و .الجريمة والمجرم، ومناصرة المظلوم، وقمع الفساد والجريمة حول ،كشف الحقيقة الواقعية أو متهمين كانوا مشتبهاً بهم وحقوقهم، سواءً ضرورية، وهي في ذات الوقت ضمانة تكفل احترام حريات الناس نا تعاليم شرع ى الحقوق وتجرأهم عل ى أو أصحاب حقوق، وتمنع تطاول الناس عل أو مظلومين أو مجرمين نهبًا للمصالح واألهواء. ى ال يبق ى الحنيف، وبها تتحقق إلزامية القضاء حت يتم ما ال)و ؛لحق والخير واإلحسان؛ لكل بني اإلنسانوحجة للعدل وا ،ووسيلة ضمان ،لذا فإنها صمام أمان حفظًا ؛وجوبها حتمًا؛ في حد ذاتها ى ؛ دون نكران. بل إن اإلجماع منعقد عل1 (الواجب إال به فهو واجب لمقاصد شرعنا العظيم في كل مكان وزمان. .م1996-هـ1416الرابعة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: 393آل بورنو، محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص -1 11 الميسومكانته في القضاء اإل ،اإلثباتالمطلب الثاني: أهمية لو يعطى الناس بدعواهم الدعى )قال: ملسو هيلع هللا ىلصالله ن رسول أ ما(رضي الله تعالى عنه)عباس ابنعن "روي .1(، واليمين على من أنكرالمدعيعلى البينةولكن ،رجال أموال قوم ودماءهم ،هو المعيار في تمييز الحق من الباطلو ،الباطلة ى الدعاو و قوال الكاذبةاأل مماأالحاجز :هو اإلثباتف ذمن نلمسه هو ماو ،الغثالسمين من و ضاعت ل اإلثباتولوال ،(الحق فديةالدليل ) ف ،لشريفحديث اا اله .وانتهكت األعراض وانهدمت أركان الديننفس زهقت األو الحقوق ذهو والوازع اإليماني، رع الديني، مرتبط بالو سالميفي الفقه القضائي اإل اإلثبات أنغير " حكام أ فييزة م ه الله أمر ألنه يسمع ؛ 2"هلهأ أو نفسه ى قوااًل للحق ولو عل أن يكون الذي يدفع المسلم األمر ،الشرع الحنيف .[104]سورة النساء:{حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل} :القائل هلالج لج ذابة للظلم، و مجلألنها مدفعة للحق و ؛ ن شهادة الزور من الكبائرأب ويعلم قول سبحانه ي ،هلالج لجالله ممقوت عند ه .3[01]الحج:{حفخف جف مغ جغ مع جع مظ} :ى وتعال لكل ى والمحافظة عل ،اإللتزام بالشريعه ى تكون سندًا وعونًا عل ى حت ؛النفس وتربيتها بمجاهدةاهتم اإلسالم ذ ظاهرًا ى ليبق ؛حقاق الحقإ بغية، وعدواناً ن تؤكل ظلماً أوحماية حقوق اآلخرين من ،إكراه دون النظام طواعيةً منع الظلم ل الشريعة اإلسالميةميزة خاصة من ميزات اإلثباتو .ثباتهإعجز صاحبه عن وإن ى حت ،ومنتصراً 4وتحري الدقة والحق. وسننه وأيامه =صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهـير بن ناصر ملسو هيلع هللا ىلص(: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ـهـ256البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت: 1 ، 4552[، رقم:22أيمانهـم ثمنا قليال، أولئك ال خالق لهـم{ ]آل عمران: ه(، كتاب تفسير القرآن، باب }إن الذين يشترون بعهـد اللهـ و 1422، 1الناصر، )دار طوق النجاة، ط .واللفظ لهـ ،242/ 21، 21233رقم: ،البيهقي، سنن بنحوهـ، والبيهـقي ؛1211صحيح مسلم، رقم:، ومسلم .6/35 .39ص 1ج ،محمد مصطفى الزحيلي، وسائل اإلثبات الزحيلي، :انظر - 2 .2002(، 1) 16إلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة جامعة النجاح لألبحاث، )العلوم اإلنسانية(، المجلد ا بحث عن الكيالني، جمال، - 3 .70؛ آية سورة اإلسراء - 4 11 في الشريعة اإلسالمية المبحث الثالث: مشروعية اإلثبات حق إال ى فال يجوز إقامة الدليل أمام القضاءعل ع الرباني،يمستقاة ومستنبطة من التشر اإلثباتإن أحكام ات ستنباط، فال يجوز إثبجتهاد واالو االأبالنص أو اإلجماع ؛الشريعة اإلسالميةبالوسائل التي حددتها الطرق الملتوية.أي من الوسائل و الحقوق ب والسنة الشريفة في القرآن الكريم اإلثبات مشروعيةالمطلب األول: أقامت قد و ،في جميع أحوالهالفرد والمجتمع ى لترع؛ من عند الله تعالى محكمةً اإلسالميةالشريعة جاءت .اتالنزاع، وفض وإرساء العدلوالحرمات، نظام اإلثبات والتوثيق لحفظ الحقوق .في القرآن الكريماإلثبات مشروعيةالفرع األول: قها واإلشهاد وتوثي توجه المجتمع لضبط معامالته التي الكريمة العديد من النصوص في القرآن الكريمورد منها:؛ و والتسيب ى إلثبات الحقوق وحفظ المجتمع من الفوض؛ عليها من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل}: هلالج لجقول الله .1 حب جب هئ مئ خئ حئ}قوله تعالى: : هلالج لج هوقول. [104]سورة النساء:{ىنينرب .[1]سورة المائدة:{ مبهب خب حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: ى وقول الله تعال .2 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن نيىي مي زي ري ٰى ين} ؛{ىفيف يث ىث نث} ؛{ُّ َّ ٍّ ٌّ مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي 11 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض} ؛{مج حج .[111]البقرة:{خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك 3. : . [1]النساء:{ميهي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن}وقول الله تعالى يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت}: ى وقول الله تعال .4 ؛والعقود وتوثيقها واإلشهاد عليها دأمر بكتابة العهو )عز وجل(الله ف .[1]الطالق:{ىقيق يف ىف وقطعًا ومنع التجاحد والنكران، ،ال لبس فيها، لصيانة وحفظ الحقوق من الضياع ثابتةً لتكون واضحةً الفساد واإلنحراف. شأفةل لعار،خوفًا من الفضيحة والخزي وا ون؛أن ينكره اآلخر على هضمه، أو التجرؤ اإلنسان إذا توثق حقه يندر ف مت خت حت جت هب}: ى تعال هلو قب، فائدة التوثيق وأهميته وثمرته ةالكريمحيث بينت اآلية .{مج حج مث هت السنة الشريفةاإلثبات في مشروعيةالمطلب الثاني: ى عل البينةرجال أموال قوم ودماءهم، ولكن ى الناس بدعواهم الدع ى : )لو يعطملسو هيلع هللا ىلصقول رسول الله .1 .1من أنكر( ى ، واليمين علالمدعي ول الله ، فقلت: يا رساً اليمن قاضي ى إل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: بعثني رسول الله (عنه تعالى رضي الله )عن علي .2 لس جإن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا )ترسلني وأنا حديث السن، وال علم لي بالقضاء، فقال: تبين أن ي ى تسمع من اآلخر، كما سمعت من األول، فإنه أحر ى بين يديك الخصمان، فال تقضين حت .2(، أو ما شككت في قضاء بعداً فما زلت قاضي»، قال: «لك القضاء . مسلم: الصحيح، كتاب 4222[ رقم: 22]آل عمران: البخاري: الصحيح، كتاب التفسير، باب: )إن اللذين يشترون بعهـد اللهـ وإيمانهـم ثمنًا قلياًل أولئك ال خالق لهـم( - 1 ، 1211األقضية، باب: اليمين على المدعى عليهـ، رقم: [.10/252، 5/332. البيهـقي، السنن الكبرى اني حديث حسن.، حكم األلب3572، ح301، ص3بيروت،ج –سنن أبي داود،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - 2 19 فيما - ملسو هيلع هللا ىلص نبيمثل قول ال ؛منها النكاح ؛معامالت مختلفة ى عل اإلثباتوقد جاءت أحاديث شريفة في .3 .1(ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل): -ا(عنه تعالى رضي الله )وته عائشة ر ر الشرعيةدفي باقي المصا اإلثبات مشروعية المطلب الثالث: )صلى الله تعالى عليهمن لدن رسول الله وسائل اإلثبات في اإلجماع: إن األمة اجتمعت مشروعية .1 يل وأنها حجة شرعية ودل ،وسائل اإلثبات المتفق عليها مشروعية ى عصرنا الحاضر عل ى حت وسلم( لكللقضاء، ولم يخالف في .2 الدين بالضرورة منمعلوم من الفأصبحت ،أحد ذ عيتها تكون فمشرو :-وسائل اإلثبات الحديثةمنها و -متفق عليها، الغير اإلثباتوسائل نأمن المعقول: .2 بسبب حجًة ن و عرفًا، فتك اوالتغيير، وحسب توثيقها واعتمادهها من التزوير سالمتحسب دقتها وقوتها و " نولوجياالتك"ومع ظهور التطور والتعليم الحديث و .إلزالة الحرج والمشقة عن الناس ،هاحاجة الناس إلي ألنها عاية لجان خاصة، و ر وب خاصة تحت ضوابطيؤخذ بهذه الوسائل ؛ فإنه-كالصوتيات والمرئيات- حيث يكون اإلثبات فيها بالصوت والصورة. ،منها ى قو أ هيبل 3تشبه الكتابة فأي ودينه،..، هلالج لجيقول ابن القيم: "إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله 4له". طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفةً ساس أ ى قيامه علأن و البينات، ى عل -في أحكام القضاء- شك أن االعتماد : ال-أيضاً - ومن المعقول .3 فض ى ، وتعمل على قواعد وأصول دقيقة في اإلثبات، تضمن دقة األحكام وعدالتها وعدم اتباعها للهو إنلذا فأقول: المنازعات، وتنظيم األقضيات، واختصار الجهود واألوقات، وحماية الحقوق والحرمات. وحجة للعدل والحق والخير واإلحسان؛ لكل بني ،صمام أمان، ووسيلة ضمانهو البينات باإلثبات ، وقال الذهـبي 142،ص17، والطبراني في الكبير،ج220، ص3ج ، والحديث صحيح، رواه البيهـقي في السنن،402ص 5402ح ،376ص ،2ج صحيح ابن حبان، - 1 .سنادهـ صحيحإ 102، ص3تبيين الحقائق، الزيلعي، ج -2 43، ص5حاشية ابن عابدين، ج -3 .13هــ(، الطرق الحكمية، )مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت(، ص251)ت: بكر، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي -4 11 مًا؛ وجوبها حت ى اإلنسان... وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب؛ دون نكران. بل إن اإلجماع منعقد عل حفظًا لمقاصد شرعنا العظيم في كل مكان وزمان. ؛في حد ذاتها 11 شروط اإلثبات القضائي :المبحث الرابع وإجراءاتها القانونية ،اإلثبات عملية شروط :األولالمطلب منها: ؛في اإلثباتمطلوبة هناك عدة شروط مي زي ري ٰى ين}: هلالج لجقول الله فيكما بينت اآلية الكريمة :الدعوى واًل: أن يسبق اإلثبات أ لكوالحكمة من .1المرفوع للقضاء والطلب الدعوى ى ة علالشهادفعلق ؛[111]سورة البقرة:{نيىيخم هي ذ مه وألن اإلثبات ال يتصور تقدي ،التحقق من رغبة صاحب الحق بالمطالبة، وألن الحق ال بد له من مطالبة .الدعوى ومطالبة، وال يؤتي ثمارًا أو يحقق نتائج أمام القضاء قبل رفع دعوى دون ذا-أن يوافق ثانيًا: لكو :الدعوى -اإلثبات ه ه.ي دعوا دق المدعي فصإلظهار الحق المتنازع فيه، وإلثبات ذ ذا، وليس المطابقة الحرفية أو اللفظية. و ى الموافقة في المعن -هنا-المقصود به و في الحقوق الشرط مطلوب ه .2-وهي حقوق العباد-والمطالبة فقط الدعوى التي يشترط فيها ذه ال من وراء للمدعي مصلحةً بمعنى أن يكون هناك :الدعوى منتجًا في اإلثبات أن يكون ثالثًا: ، ه دعوى ذه المصلحة ذهن أ بينةً إذا أقام المدعي": (الله تعالى )رحمه الشافعيقال .وتعلق اإلثبات به لدار كانت ا ه ذهقبل تلم ،بيده أمس .3 ما ليس له" ، ألنه قد يكون في يدهالبينة ه حجةً دتع ال ثباتألن بعض وسائل اإل ؛نقطع به الخصومةتكي :القضاء سمجلاإلثبات في ن رابعًا: أن يكو .4 إال أمام القاضي ألن طرق اإلثبات أحكام شرعية، فال :أقرها شرعنا الحنيفو أن يكون اإلثبات بالطرق التي حددها خامسًا: محرمات.عموم الالسحر والشعوذة و غيرها مما ينافي الشرع؛ كيجوز ب .244، ص4ج ،شاف القناعالبهوتي، ك - 1 .42، ص5، حاشية ابن عابدين، ج474، ص4ج، الشربيني، مغني المحتاج -2 313، ص2ب، المهـذب الشيرازي، ج54ق، 13الحاوي للماوردي، -3 366، المحلى ج، ص2، ص6الصانع، ج ، بدائع462، ص5رد المحتار، ج -4 11 إذا خالف ف :العقل والحس وظاهر الحال، وال يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف اإلثبات أن يوافقسادسًا: لكمثال . و 1 يقبل العقل والشرع ال معروففقير ، أو أن يدعي قبل أن يولد إنسانبقتل شخص : أن يقر ذ في حياته. ملكهألغنياء مااًل جسيمًا يستحيل عادًة أنه اأحد ى بالفاقة عل مك لك اك}: هلالج لجه قولو .[11]الزخرف:{جف مغ جغ مع جع مظ حط}: هلالج لج اللهدل عليه قول )إذا علمت مثل : ملسو هيلع هللا ىلصى مصطفالالنبي وقول .[11]يوسف:{مم ام يل ىل مل يك ىك ونحوها.؛ 2الشمس فاشهد وإال فدع( أساس ى ألن اإلثبات يجب أن يكون قائمًاعل :العلم اليقيني، أو غلبة الظن ى إلاإلثبات أن يستند سابعًا: . لكنه ال .القوي يقوم مقام اليقين في غالب األحيان والظن. ظن قوي يقرب من العلم واليقين ى وعل ،قويم له ، وباقي القضايا الخطيرة المتعلقة بحق ال-كالحدود والجنايات-يصلح دلياًل قويًا في الجرائم الخطيرة .. ذه األمور تدرأ بالشبهات، وقد يصلح الظن القوي شبهًة فيها اختالف، و تعالى ؛لالجتهاد جالمالسيما أن ه لك االجتهاد الذي يوافق العقل والحس وظاهر الحال، وال يتعارض مع تعاليم الشرع .3 ذ محل اإلثباتالمطلب الثاني: شروط لذا .4إضافًة لما يتعلق به من وقائع ؛للحماية والحفظأو المقصود المتنازع عليه، و المدعى به (الحق)هو و :5هي كما يلي ؛، عدة شروطاإلثبات محلن يتوفر في أيجب 13، ص5، البحر الزخار، ج12، ص5، تبين الحقائق، ج203، ص4ج كشاف القناع، -1 . وقال 4/17م(، 1924 -هــ 1394محافظة مصر، بجوار -هـ(: حلية األولياء وطبقات األصفياء، )السعادة 430انظر: أبو نعيم األصبهـاني، محمد بن عبد اللهـ، )ت: - 2 هـ(: شعب االيمان، تحقيق ومراجعة وتخريج: عبد العلي 457عنهـ: غريب من حديث طاووس، تفرد بهـ عبيد اللهـ بن سلمة عن أبيهـ. وانظر: البيهـقي، أحمد بن الحسين، )ت: . الحكم على 349/ 13، 10469م(، باب الجود والسخاء، رقم: 2003-هـ1423، 1ببومباي بالهـند، طالرياض بالتعاون مع الدار السلفية -حامد وآخرين، )مكتبة الرشد هـ(: إرواء 1420)ت: الحديث: ضعيف، ألن في اسنادهـ محمد بن سليمان بن مسمول، الذي كان يسرق الحديث كما قال ابن عدي. انظر: االلباني، محمد ناصر الدين، . وانظر: 7/272، 2662م(، رقم: 1975-هـ1405، 2بيروت، ط–ار السبيل، إشراف: زهـير الشاويش، )المكتب اإلسالمي الغليل في تخريج أحاديث من https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D. 13، 4ج ، اعالم الموقعين،205-204، ص1تبصرة الحكام، ج -3 4- https://egyls.com .65-61م(، ص2017)دار السنهـوري القانونية والعلوم السياسية، بكر، عصمت عبد المجيد: شرح قانون اإلثبات، -5 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%B9 https://egyls.com/ 10 أو ؛ دون غموضقدره وطبيعتهبوصفه و اً ومعلوم اً محدد (-الواقعةأو -)الحق اإلثبات محل كون أن ي واًل:أ تحديد عالقتها باألثر القانوني المطلوب. القاضي يستطيعحتى ؛لبس أو جهالة ؛قال الشيخ خليل. و 1به" الدعوى صحتبه البينة: "كل ما صحت إقامة (الله تعالى )رحمه قال السبكي -بتصرف- (الله تعالى )رحمه الماوردي قالو .2"فيدعي بمعلوم محقق": (الله تعالى )رحمهما الخرشي وتابعه : (الله تعالى )رحمه ، وقال ابن جزي 3معلومًا بذكر الجنس والنوع والصفة والقدرفي الذمة يصير الدينأن : .4"ةالشهادداء عينه حين أ ى تكون عل المدعى فيهء ثبات الشيإ ى ة علالشهاد" ،تقدير حكم القاضي ى عل اً مجهول موقوفالذا كان الحق إ ،بعض الحاالت ،6ةالشافعي، و 5ةالحنفي ى واستثن .المطلقةمتعة ، و لزوجةلنفقة كال ، ًا أو واقعاً أو حس اً و منطقأ تصديقها عقالً ال يمكن؛ وغير مستحيل اً ممكن -الواقعةأو -الحق أن تكون ثانيًا: ابنيقول . 7مدين له بمبلغ هائلر على غني أنه ييدعي فق ، أوالل رمضانه ى رأأنه ى كأن يدعي أعم ة الكذب يقيني ،ظاهرة الكذب في المستحيل العادي -والحال ما ذكر- الدعوى ن : "إ(الله تعالى )رحمه الغرس .8"في المستحيل العقلي مع ، 9 "مقر ى تقام عل ال البينة"ألن :-خصومة دعوى ب- فيه اً متنازع -الواقعةأو -الحق كون يأن ثالثًا: الواقعة.الحق أو ًا باعتراف ديع مالحظة أن مجرد السكوت ال ب، ،120األشباهـ والنظائر السبكي، ق -1 . وانظر: شرح 219م، ص2005هــ/1426، 1هـ(: مختصر العالمة خليل، تحقيق: أحمد جاد، )دار الحديث/القاهـرة، ط226ضياء الدين الجندي، خليل بن إسحاق، )ت: -2 .7/309م(، 1979هــ/1409بيروت، د.ط، –هـ(: منح الجليل شرح مختصر خليل، )دار الفكر 1299عليش، محمد بن أحمد، )ت:. و 154ص ،2ج الخرشي، ب دار الكتالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )-هــ(: الحاوي الكبير في فقهـ مذهـب اإلمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 450الماوردي، علي بن محمد، )ت: -3 . 20-6/19(، 1لبنان، ط–العلمية، بيروت .201هــ(، القوانين الفقهـية، ص241ابن جزي، محمد بن أحمد، )ت: -4 .5/590ابن عابدين: رد المحتار، -5 . 541م(، ص1990-هـ1411، 1هــ(: األشباهـ والنظائر، )دار الكتب العلمية، ط911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: -6 .5/544ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، -7 .2/192ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -8 .5/547المرجع السابق: -9 11 لكبد في ال: "1(الله تعالى )رحمه الغرس ابنل قا إذا كان القاضي يعلم أن باطن ف ،لشرعيةامن الخصومة ذ ،الدعوى ذهه له سماع ليس ،مر بين المتداعيينألا تنازع في نفستخاصم وال وأنه ال ،ليس كظاهره مرألا لك يصح االحتيال لحصول القضاء بمثل الو ، يعتبر القضاء المترتب عليهاالو .2"ذ ذاو ،دعوى ن يكون هناك ذن أإ هو الدعوى ألن رفع ،3ةالشافعية و الحنفيعند أئمة الشرط متفق عليه ه ،م عليهافال يتقد الدعوى حجة في اإلثباتألن و ،إياه تحقق من رغبة صاحب الحق لطلبه -في الحقيقة- لكو .بعد طلبها ذ أي أن يكون اإلثبات له فائدة في إلزام :الدعوى ب اً متعلق -الواقعةأو - المدعى به الحقكون ين : أرابعاً شيء ى لبل قد ينتقل إ مصدر الحق، ى دائمًا عل ال ينصب اإلثباتف. الخصم وصدور الحكم وإثبات الحق ذهآخر، ففي ذان يكون الحالة يشترط أ ه المحل قريبًا ومتصاًل ب اإلثباتمحل إليه الشيء الذي انتقل ه المراد -الواقعة وعندما تجعل .4ذاته المطلوب الحقبتعلقها وبالتالي ،وهو مصدر الحق ؛ثباتاألصلي لإل الواقعة بالحق قتعلمسألة ى تبق، و عندئذ يتحقق اقتناع القاضي ،االحتمالقريب المدعى بهالحق -ثباتهاإ ،الدعوى اإلثباتموافقة بناًء على ؛5التقديرية مسألة تخضع لسلطة القاضي ؛هاتعلقو عدم أ -المطالب به- .6دم تناقضهماع عم ،الربط بينهما تحققأن يو يقة بطر و ،ثبات الواقعةإ بحيث يؤدي :الدعوى ب اً منتج -الواقعةأو - المدعى به الحقكون يأن : اً خامس انت ذا كإ ال سيما ،منتجةً المثبتة قعةالوا وبذلك تكون ، المدعى بهقناع القاضي بصحة الحق إ ى إل ،حاسمة ذاهي مصدر الواقعة ذاأن علمًا ب .الحق ه رط شلكمل متضمن وم -ن تكون الواقعة منتجةً أي أ- الشرط ه باألجرة ةً مخالص المستأجربأجرة شهر معين، فيقدم كأن يطالب المؤجر المستأجر. مثالها: الدعوى ب تعلقال درية في األقضية الحكمية، يعرف هـجري، لهـ كتب منهـا: الفواكهـ الب 794 – 733هـو محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهـري، أي اليس بدر الدين إبن الغرس، ولد عام -1 برسالة إبن الغرس في القضاء، وحاشيتهـ على شرح التفتازاني في العقائد النسفية. .5/354ابن عابدين: رد المحتار، -2 انظر: المرجع السابق. -3 https://2u.pw/pP6e6I، 2021العنزي، عبد اللهـ قاسم، شروط الواقعة القانونية محل االثبات، صحيفة مكة، -4 https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=106345&fn=lm610.doc&Lng=ARانظر: -5 .4/474مغني المحتاج للخطيب الشربيني .91ص . األشباهـ والنظائر،223المرافعات الشرعية/السبكي -6 https://2u.pw/pP6e6I https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=106345&fn=lm610.doc&Lng=AR 14 ذه، فإن بانتظامإلثبات دفعة األجرة عن شهور سابقة نها غير أ، إال الدعوى ب ةتعلقمأنها رغم-الواقعة ه ظة أن مع مالحالحقة. مدةدفعها عن بالضرورة ال يفيد جرة عن مدة سابقةدفع األألن ؛اإلثباتفي منتجة ذا الشتخلف ير صبحت غأنها أ ى عندما تر إجراءاتبتعديل ما أمرت به من قيامال لمحكمةلز يجي رطه .1 "منتجة نث مث} :هلالج لجالله لقول ،3سند قوي و ساس قويمأ ى قائم عل اإلثباتو ،2يوافق العقل والشرع اإلثباتف يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث .4 )إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإال فدع(: ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله ولقول .[11]يوسف:{اممم رسول الله أن ،ا(الله تعالى عنه رضي)حديث أم سلمة ففي، غلبة الظنبديله وهو وأ العلم ى لفهو يستند إ إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على و )إنما أنا بشر قال:ملسو هيلع هللا ىلص .5، فال يأخذه فإنما أقطع له قطعًة من النار(اً نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئ إذا لم الفائدة حيث تكون الدعوى عديمة :للخصم اً ملزم -محل اإلثبات- المدعى به الحقكون يأن : اً سادس ، ةعار ستالن الخصم رفع دعوى على شخص لحاجته لألو افترضنا جداًل . مثاًل:يلزم الخصم بمحل اإلثبات ، )ت: . وانظر:https://mail.almerja.net/more.php?idm=50994انظر: - 1 بيروت، –هـ(: مختصر المزني، )دار المعرفة 264المزني، إسماعيل بن يحيى الشيخ عادل -هـ(: الحاوي الكبير في فقهـ مذهـب اإلمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 450. والماوردي، علي بن محمد، )ت: 423 /7م(، 1990هــ/1410 .12/325م(، 1999-هــ 1419، 1لبنان، ط –أحمد عبد الموجود، )دار الكتب العلمية، بيروت .5/12الحقائق ، الزيلعي، تبيين4/203البهـوتي، كشاف القناع - 2 .6/222. الكاساني، بدائع الصانع، 9/157. ابن قدامة، 1/204. ابن فرحون، تبصرة الحكام 4/123ابن القيم، إعالم الموقعين - 3 . وقال 4/17م(، 1924 -هــ 9413بجوار محافظة مصر، -هـ(: حلية األولياء وطبقات األصفياء، )السعادة 430انظر: أبو نعيم األصبهـاني، محمد بن عبد اللهـ، )ت: - 4 هـ(: شعب االيمان، تحقيق ومراجعة وتخريج: عبد العلي 457عنهـ: غريب من حديث طاووس، تفرد بهـ عبيد اللهـ بن سلمة عن أبيهـ. وانظر: البيهـقي، أحمد بن الحسين، )ت: . الحكم على 349/ 13، 10469م(، باب الجود والسخاء، رقم: 2003-ه1423، 1، طالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهـند-حامد وآخرين، )مكتبة الرشد هـ(: إرواء 1420)ت: الحديث: ضعيف، ألن في اسنادهـ محمد بن سليمان بن مسمول، الذي كان يسرق الحديث كما قال ابن عدي. انظر: االلباني، محمد ناصر الدين، . وانظر: 7/272، 2662م(، رقم: 1975-ه1405، 2بيروت، ط–: زهـير الشاويش، )المكتب اإلسالمي الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D. .3/170، 2670البخاري: صحيح البخاري، كتاب الشهـادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم: 5 https://mail.almerja.net/more.php?idm=50994 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/54499/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%B9 11 ذا الخصم شدة حاجته إليها ،رفض إعارته إياها اآلخر شخصوأن ال آلخرالطرف افال يلزم ،وقد أثبت ه لك، ألن اإلعارة .1تياريةخابذ ذا الش قانونًا: اإلثباتجائز -الواقعةأو - المدعى به الحقكون يسابعأ: أن ال رط أضافه أهل القانون. فه فيها مع اتاإلثبو لتعارض أ ،العام أو اآلداب لنظامل تهامخالفال تجوز؛ بسبب و ، عندهم أصالً الدعوى تقبل بل هو -لما ذكرته سابقًا نظيرشرط بدهي هو و .2ثباتالتي تقتضيها الصياغة الفنية لإل من األسباب سبب .3حرمات، بعيدًا عن كل المالشرعية طرق بال اإلثباتأن يكون ؛ وهو من تعاليم الدين -مستل بشكل منتقص ثباتوسائل اإل شروط المطلب الثالث: .هلالج لجمتثال ألوامر الله بع من اإليمان، واالنامبدأ أساسي ى عل أواًل: أن تكون وسيلة اإلثبات قائمةً من العيوب التي تقدح بمشروعيتها. خاليةً أن تكون وسيلة اإلثبات ثانيًا: عتمادها في اإلثبات.الانونية قالتكسبها األهلية ضوابط هالكون يأن ثالثًا: وقت الحاجة إليها عند اإلثبات. ممكناً توفرها كون يأن رابعًا: للعرف والعادة. موافقةً أن تكون خامسًا: .ثباتهاإبالقضية المراد ومرتبطةً ،في اإلثبات منتجةً أن تكون سادسًا: 543، ص5رد المحتار، ابن عابدينج - 1 .https://mail.almerja.com/reading.php?idm=50994انظر: - 2 33انظر مختصر ابن الحاجب، ص - 3 https://mail.almerja.com/reading.php?idm=50994 11 إلثبات الحق الشريعة اإلسالميةالمبحث الخامس: الوسائل الشرعية التي أقرتها قطع و اسبين النعند الفصل والقاضي همية للحاجة الماسة التي تواجه الحاكم من األ اإلثباتتبلغ وسائل خاصةً ؛ط بهاعدم التفريو عليهابالحفاظ هلالج لجالله مرنا قد أو حفظ الحقوق ألصحابها،و حدقامة الإو بينهمالنزاع م ماأ تاإلثباوسائل ى لفكل يوم نحن بحاجة ماسة إ ،خفيف ورعها الدينيأن و ،ضعيفةً اً ن هناك نفوسأ اممفيتم إثبات الحق أ ،حقوقهم إلثبات ريقةط ى لإ -النزاععند - هم بحاجةصحاب الحقوق أو ،المحاكم طرق من- علماءال جمهورعلمًا بأن .وبعضها مختلف فيه ،متفق عليهما هو ها من ؛القاضي بعدة وسائل علماءعض الب ى بينما ير ، في عدد معينيحصرونها -الشرعيةأو الحجج دعوى المثبتة للاألدلة ؛ وهي القضاء .1ما دامت الغاية واحدة ليست محصورةً الدعوى أن أدلة إثبات -ومنهم ابن القيم- وطرق اإلثباتالوسائل الشرعية المطلب األول: :ا محصورة محددة؛ فيما يليالفقهاء أنه يرى جمهور: طرق اإلثباتو الوسائل الشرعيةنطاق .، واإلقرار، واليمين-ةالشهاد- البينة(: متفق عليها)ال .1 - واليمين، -المدعيمن - اليمين النكول عنو ،المدعي مع يمينالواحد هد االش (:يهاف ختلفمو)ال .2 ة القرعة، واإلثبات بالوثائق الكتابيو ، وخبرته والقسامة، وعلم القاضي، -المدعى عليه ى المردودة إل وخالف الجمهور .2والقرينة الواضحة، -تتبع األثر-، والعيافة -علم األنساب-، والقيافة والسمعية والمرئية حيث قال: "إذا ظهرت أمارات العدل، ؛-ومن وافقه- ابن القيم -في عدم تحديد طرق معينة لإلثبات- ودينه،..، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من هلالج لجوأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله .3 له" الدين، وليست مخالفةً .220م(، ص1994هــ1415، 2انظر: عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقهـ اإلسالمي، )دار البيان، ط -1 . وانظر: ابن 2/205بدون تاريخ(، -هـ(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية 920م، زين الدين بن إبراهـيم، )ت: انظر: ابن نجي -2 .5/354م(، 1992 -هــ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، -هــ(: رد المحتار على الدر المختار، )دار الفكر1252عابدين، محمد أمين بن عمر،)ت: .13هــ(، الطرق الحكمية، )مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت(، ص251ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،)ت: -3 11 اإلثبات مهمة فيشرعية ةليالمطلب الثاني: اإلقرار وس ر "الشهود" كما قر البينةمن ى اإلثبات وأشدها، وهو أقو وسائل ى أقو من اإلقرار درجته: و اإلقرارنزلة م إلقراروالحكم بالبينة مظنون، أما اظن، ال ى إل -البينة حال-؛ ألن القضاء يستند ، من حيث مصداقيتهعلماءال كذبه؛ ألن تهمة الكذب منتفية عن المقر ى أو صدقه راجح عل ،ن اإلقرار خبر صادقأ كما .1مقطوع بهفإنه ف سو ،تعلق باإلقرارم، وألن موضوع البحث (اإلقرار أو االعتراف سيد األدلة). وال غرو أن يقال: 2عادةً أفرد له مبحثًا مستقاًل. ي غيره، وال يلزم بها أحد غير المقر نفسه. فى حجة قاصرة على المقر، ال تتعداه إلاإلقرار : اإلقرار ةطبيع ذاة حجة عامة شاملة، ونطاقها شامل وعام لكل شاهد دون حصر؛ وهي بالشهادحين أن ى الوصف أقو ه من اإلقرار. ..220م(، ص1994هــ1415، 2انظر: عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقهـ اإلسالمي، )دار البيان، ط - 1 م(، 2016-هـ1432، 1هـ(: حاشية الباجوري على شرح العالمة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، )دار المنهـاج، ط2612انظر: الباجوري، إبراهـيم بن محمد، )ت: - 2 .7، ص3مج 19 الفصل األول الشريعة اإلسالميةفي القضائي اإلقرار وم اإلقرار لغًة وشرعًا وقانوناً المبحث األول: مفه األول: تعريف اإلقرار لغةً لمطلب ا اإلثبات، يقال: أقر فالن الشيء: إذا هو اإلقرارو .2 ، وإظهاره1 "به عترافاالاإلذعان للحق و "هو :قراراإل .3 "ملهاأقرت الناقة، إذا ثبت ح": نقولالثبات؛ ى ويأتي أيضًا بمعن .أثبته، وقر الشيء، واستقر في ذمته .4الحقوق من الضياعحفظ و إلثباتوسيلة هو اإلقرار و طلب الثاني: تعريف اإلقرار شرعاً الم وإراحة صاحب الحق من عبء ،هو الوسيلة الحاسمة في إنهاء النزاع أمام القاضي، وإثبات الحقوق اإلقرار .تبعًا الختالفهم في األحكام المتعلقة به عندهم ؛ء تعريفات مختلفة لإلقرارفقهاللو اإلثبات. خبر يوجب حكم صدقه " نه:بأ ةالمالكيوعرفه .5"نفسه ى خبار عن ثبوت حق للغير علإ" نه:ة بأالحنفي عرفهف وعرفه .7"المخبر ى ثابت عل قخبار عن حإ" نه:بأ ةالشافعي كما عرفه .6"و لفظ نائبهأبلفظه ،قائله فقط ى عل النموذجية، الدار -هـ(: مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )المكتبة العصرية 666)ت: . وانظر: الرازي، محمد بن أبي بكر،4/1402انظر: الجوهـري: الصحاح، 1 هــ(: تاج العروس من جواهـر القاموس، تحقيق: 1205) . الزبيدي، محمد بن محمد،5/77. ابن منظور: لسان العرب، 250م(، ص1999/ه1420، 5صيدا، ط –بيروت .13/395مجموعة من المحققين، )دار الهـداية(، .233اإلثبات، ص . وانظر: الزحيلي: وسائل2/277انظر: داماد أفندي: مجمع األنهـر، 2 .13/395. الزبيدي: تاج العروس، 5/74. ابن منظور: لسان العرب، 2/291انظر: الجوهـري: الصحاح، 3 بمصر ى هـ(: تحفة المحتاج في شرح المنهـاج وحواشي الشرواني والعبادي، مراجعة وتصحيح: تخبة من العلماء، )المكتبة التجارية الكبر 924الهـيتمي، أحمد بن محمد، )ت: - 4 . 10/267م(، 1973-هـ1352لصاحبهـا مصطفى محمد، د.ط، . 2/249. ابن نجيم: البحر الرائق،7/312ابن الهـمام: فتح القدير، - 5 . الدسوقي: حاشية 332، صهـ(1350، 1هــ(، الهـداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية، )المكتبة العلمية، ط794الرصاع، محمد بن قاسم، )ت: - 6 هـ(: البهـجة في شرح التحفة ))شرح تحفة الحكام((، ضبط وتصحيح: محمد عبد القادر شاهـين، 1257. التسولي، علي بن عبد السالم، )ت:3/392الدسوقي على الشرح الكبير، .2/524م(، 1997-هـ1417، 1لبنان / بيروت، ط-)دار الكتب العلمية م(، 1974هــ/1404 -هـ(: نهـاية المحتاج إلى شرح المنهـاج، )دار الفكر، بيروت، ط أخيرة 1004. الرملي، محمد بن أحمد، )ت: 3/267الشربيني: مغني المحتاج، - 7 5/64. 01 ذاو .2"شارةً و إأ و كتابةً أ لفظاً ظهار الحق وهو إ" ،1"عترافاال" ة بأنه:الحنابل مع التعريف توافقالتعريفات ت ه .وتدور في فلكهاللغوي ب الثالث: تعريف اإلقرار قانوناً المطل ن شأنها أن اعتراف شخص بواقعة م"بأنه ؛منها تعريف الصدة تعرفه شراح القانون بتعريفات مختلفة، اختر ذهأن تعتبر همع قصد ،تنتج ضده آثارًا قانونيةً .3"في حقة صحيحةً الواقعة ه ،4ر بحقيقتهقرانه عرف اإل، وألشامل كامله تعريف نأل ؛ةالحنفيإليه هو ما ذهب :قرارالتعريف المختار لإل (.اءالقض سمجل، في إخبار الشخص عن ثبوت حق للغير على نفسه) عتمد إذن قولهم:في بوسيلة لحقاما يثبت وجوددون ،نفسهمن المقر ينبع اإلقرارن أ ييتضح ل السابقة من خالل التعريفاتو ي لذي يسلم من أا ؛الصحيح قرارفتثبت الحقوق في الذمة بعد اإل قرار المقر نفسه.نه يثبت بإإحيث ،ى أخر .إقراره بما يستوجبهكم عليه حوي ،قربما أ المقر فيتم إلزام ،ترتب عليه حكمهيو ،قادح فيه : الفرق بين اإلقرار واالعترافرابعالمطلب ال ، 5"بالشيء اإلقرار به، يقال: اعترف بذنبه: إذا أقر به عترافمشتق من الفعل اعترف، واال" :لغةً عترافاال .6ك بهه، فأخبرو واعترف القوم: إذا سألتهم عن خبر لتعرف هــ(: النكت والفوائد السنية على مشكل 774)ت: راهـيم بن محمد،. وانظر: ابن مفلح، إب5/109هــ(، المغني، )مكتبة القاهـرة، د.ط(، 620ابن قدامة، عبد اللهـ بن أحمد، )ت: 1 .2/359هــ(، 1404، 2الرياض، ط–المحرر لمجد الدين ابن تيمية، )مكتبة المعارف . 4/456لبنان(، –رفة بيروت هـ(: اإلقناع في فقهـ اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، )دار المع967الحجاوي، موسى بن أحمد، )ت: - 2 .6/452البهـوتي: كشاف القناع، 113عبد المنعم فرج الصدة، ص االثبات في المواد المدنية، - 3 .235الزحيلي: وسائل اإلثبات، ص انظر للتوضيح في: 4 ، إبراهـيم، وآخرون: المعجم الوسيط، )دار الدعوة - 5 ، 4بيروت، ج–ن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، دار مكتبة الحياة رضا، أحمد، معجم مت .2/595اسطنبول(، -مصطفى .25م(، ص1977-هـ1407، 2قنيبي، حامد صادق: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط -. وانظر: قلعجي، محمد رواس24/140. وانظر: الزبيدي: تاج العروس، 22ص هــ(: العباب 650.الرضى الصاغاني، الحسن بن محمد، )ت:1402/ 4. الجوهـري: الصحاح، 1/91للغة، هــ(: المحيط في ا375انظر: الصاحب ابن عباد، إسماعيل، )ت: 6 . 247م(، ص1977هـ=1407، 2سورية، ط–. وانظر: أبو حبيب، سعدي: القاموس الفقهـي لغة واصطالحًا، )دار الفكر. دمشق 1/425الزاخر واللباب الفاخر، 01 يبين بل أنما أقر به الجاني قأي .(القضاء ى ، لدعن معرفة بالشيءقرار اإل)هو : فقهاءعند ال االعتراف ؛ةوعدم منازع اً من إقرار األمر في النفس تسليم ؛(به عترافاإلذعان للحق واال)هو: و .1العادلة البينةعليه ب .[11]البقرة:{ين ىن من خن حن}: هلالج لجقول الله ومنه ، 2الثبات ى معن فيفهو قد ان ك بجحوده شيئاً ى ألنه نف، يكون مع الجحود -عادةً - قراراإل؛ فقراراإل من أشكال هو شكل عترافواال" كون ي عترافوااله. جحود، ثم وال يكون الجحود إال مع العلم بصحة الشيء ،قر بما كان نفاهثم أ ،علمه ذا ، لكى : بلحينها ثم عرف فقال ،ثابتن الحق عليه يعلم أيكن لم ألنه فيه مع الجهل؛ نكاراإل الحق ه .[111التوبة:]{مثام زث رث}: هلالج لجقول الله ومنه ، 4به اعترف بذنبه: أي أقرومنه .3علي ، والجنائية الحقوقية مورفي األ -من حيث النتيجة والحجية واألحكام- عترافاالنه ال فرق بين وهنا يتضح أ .الشريعة اإلسالميةفي اإلقرار وبين .247ة واصطالحًا، صأبو حبيب: القاموس الفقهـي لغ - 1 –تبة اآلداب عانيهـا(، )مكجبل، محمد حسن حسن: المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم )مؤصل ببيان العالقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتهـا وبين م - 2 .1252، ص4م(، مج 2010، 1القاهـرة، ط هـ(: معجم الفروق اللغوية، تحقيق: الشيخ بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي، التابعة 395ي، الحسن بن عبد الله، )ت:. وانظر: العسكر 145ابن فارس: حلية الفقهـاء، ص - 3 .65-64هــ(، ص1412، 1، ط«قم»لجماعة المدرسين بـ ، إبراهـيم، وآخرون: المعجم الوسيط، 4 .2/595مصطفى 01 ة اإلقرار في الشريعة اإلسالميةالمبحث الثاني: مشروعي والفيصل ،دلة، وهو سيد األالشريعة اإلسالميةثبات التي ثبتت مشروعيتها في اإلقرار وسيلة من وسائل اإل أمام القضاء. النزاعالحاسم في إنهاء شروعية اإلقرار في القرآن الكريمالمطلب األول: م من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: هلالج لجالله يقول .1 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: هلالج لجالله يقول و .[11]البقرة:{ين ىن .[104]النساء:{ىنين من خن حن ى درجات العدل والرحمة اللتين تسع ى النفس إقرار بالحقوق، وهي من أعل ى ة علالشهاد: إن وجه الداللة لكب هلالج لجإذ أمر الله ؛إليهما الشريعة . 1ذ جس مخ جخ مح جح حجمج مث متهت خت حت جت هب مب}:هلالج لجالله يقول و .2 .[11]آل عمران:{حسخس ذاو ،أنفسهم ى علم( السال معليه)أشهد النبيين هلالج لج: أن الله الكريمة باآلية وجه االستداللو و اإلقرار، ولو ه ه نفسه، وهو غير ى وأن اإلقرار شهادة من الشخص عل .2كان باإلشهاد عليه فائدة لما لم يكن إقرارهم حجةً .3 ؛ النتفاء االتهامى أولبل متهم عليها، كشهادة الغير م(، 1964 -هـ1374، 2القاهـرة، ط -تفسير القرطبي، تحقيق: البردوني وأطفيش، )دار الكتب المصرية =هــ(: الجامع ألحكام القرآن621القرطبي، محمد بن أحمد، )ت: -1 . 1/404م(، 1997 -هـ 1419، 1الطيب، بيروت، طهـ(: تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، )دار الكلم 210. وانظر: النسفي، عبد الله بن أحمد، )ت: 5/410 .242. الزحيلي: وسائل اإلثبات، ص1/432هــ(، 1415 -1بيروت، ط -هـ(: تفسير الخازن، تصحيح: محمد شاهـين، )دار الكتب العلمية241:الخازن، علي بن محمد، )ت ، 1عودية، طالمملكة العربية الس-، )دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض «جنايات والحدودفقهـ ال»الالحم، عبد الكريم بن محمد: المطلع على دقائق زاد المستقنع 2 .242. وانظر: الزحيلي: وسائل اإلثبات، ص3/229م(، 2011-هــ1432 . 3/229، «فقهـ الجنايات والحدود»الالحم: المطلع على دقائق زاد المستقنع - 3 00 .{مثام زث رث}: هلالج لجالله يقول و .3 ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}: هلالج لجالله يقول و .4 .[111]األعراف:{مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ شروعية اإلقرار في السنة الشريفةالمطلب الثاني: م له من األعراب أتى رسول ال أن رجالً ): هما(رضي الله تعالى عن) وزيد بن خالد الجهني هريرةعن أبي .1 فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إال قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم اآلخر: وهو أفقه منه نعم، ،ملسو هيلع هللا ىلص ، فزنى ذاه على اً : قل، قال: إن ابني كان عسيفملسو هيلع هللا ىلصفاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله أخبروني ت أهل العلم، فبامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسأل ذاأنما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، وأن على امرأة بيده، : والذي نفسيملسو هيلع هللا ىلصالرجم، فقال رسول الله ه ألقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة ذا .1 (فرجمت ملسو هيلع هللا ىلصها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليه عمل قدو ،-من باب أولى- وهو وسيلة إثبات في غيرها ،-وهي أخطر الجرائم- فاإلقرار حجة في الحدود مل بين كان في التعا سواءً ؛المقر ى عل ، وأجمعوا عليه باعتباره حجةً ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا محمد عهد به المسلمون منذ فكان إجماعًا. ،أو أمام القضاء ،الناس ل )أتى رجل من أسلم رسو ؛ فقدالزنى ماعزاً عندما أقرا بو الغامدية -أعدم- نه رجمأملسو هيلع هللا ىلص ما روي عن النبي .2 عنه، فأعرض -يعني نفسه-وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن األخر قد زنى ملسو هيلع هللا ىلصالله فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن األخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق . مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسهـ 3/191، 2224الشروط، باب الشروط التي ال تحل في الحدود، رقم: البخاري: صحيح البخاري، كتاب -1 ، رقم: .3/1324، 1692بالزنى 01 وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع .1: اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن(ملسو هيلع هللا ىلصشهادات، دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: ال، فقال النبي .ألنه غير متهم عليها كشهادة الغير ،نفسه ى عل حالة إقرارهن يجب عليه الحد أ ى فالمقر أول قرار في باقي المصادر التشريييةالمطلب الثالث: مشروعية اإل سول ر عن قبول وإقرار لما ورد سابقاً ؛في اإلثبات اعتبار اإلقرار حجةً ى عل علماءأجمع ال من اإلجماع: .1 ذا، و الزنى نفسيهما ب ى في إقرارهما عل الغامديةكاًل من ماعز و ملسو هيلع هللا ىلص الله وثبوته حجية اإلقرار ى يدل عل ه .هواستيفاء شروط اإلقرار؛ ألنه ليس هناك إنسان عاقل تتوافر فيه شروط هو حجج القضاء ى : "أقو علماءولذا قال بعض ال هنا ، ومنججحال ى إال إذا كان صادقًا، ومن هنا فهو أقو ،نفسه بالضرر ى ويشهد عل -لقبول إقراره-اإلقرار ذاوعباده وخلقه، و م( السال معليه)أنبيائه ى اإلقرار عل هلالج لجأخذ الله وقد .2عظم حجية اإلقرار" ى يدل عل ه .3 أن إقرار المقر حجة عليه، يؤخذ به ويعامل وفق ما يقتضيه إقرارهعلى أجمعت األمة ى عل الصدقبين الصدق والكذب في األصل، لكن ظهر رجحان "أن الخبر كان متردداً من المعقول: .2 يزجرانه و الصدق ى ، ألن عقله ودينه يحمالنه علالكذبوالصارف عن الصدق ى لوجود الداعي إل الكذب فصار ،في حق الغير، أما في حق نفسه فال الكذب ى ونفسه األمارة بالسوء ربما تحمله عل ،الكذبعن ،نفسه ى فيما أقر به عل ظاهراً الصدقفكان ،الكذبزواجر عن الصدق ى إل ياً عقله ودينه وطبعه دواع .5وله بال خالف"قال ابن القيم: "الحكم باإلقرار يلزم قب .4فوجب قبوله والعمل به" ، 1السعودية، ط-راني، )دار المغنيهــ(، سنن الدارمي، تحقيق: حسين الدا255الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، )ت: . (1691(، ومسلم )5221أخرجه البخاري ) - 1 الداراني: )إسناده صحيح(. قال. 3/1491، 2362م(، كتاب الحدود، باب اإلعتراف بالزنا، رقم: 2000-هــ1412 .4، ص416، ج http://www.islamweb.netالشنقيطي، محمد بن محمد المختار: شرح زاد المستقنع، دروس صوتية قام بتفريغهـا موقع الشبكة اإلسالمية - 2 وانظر: الزحيلي: وسائل .1/235هــ(، 1422 -هـ 1404، )من 2الكويت، ط -انظر: الموسوعة الفقهـية الكويتية، )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دار السالسل - 3 .245اإلثبات، ص .7/319تح القدير، ابن الهـمام: ف - 4 .6/47الموسوعة الفقهـية الكويتية، - 5 http://www.islamweb.net/ 04 ذا "وألن اإلقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل ال يكذب على نفسه كذبًا يضر بها، وله ة، وإنما تسمع إذا أنكر، ولو كذب الشهادإذا اعترف ال تسمع عليه المدعى عليهة، فإن الشهادكان آكد من .1 ثم صدقه سمع"المدعي ببينة لم تسمع، وإن كذب المقر ه، وهو ما يحكم ب ى القضاء، فهو أقو ى إل -لثبوت الحق به-وال يحتاج ،نفسهب حجة"واألصل أن اإلقرار ذا. ول-ةالشهاد- البينة ى مقدم عل ذال. قال القاضي أبو الطيب: و ةالشهاديبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل ه لو ه . فهو يقطع 2نه سيد الحجج"إة. ولذا قيل الشهادباإلقرار بطلت المدعى عليهشهد شاهدان للمدعي ثم أقر .3، ويثبت ما أدعي به وال يتنازع فيهالنزاعوبه ترتفع علة الخالف و ،وينهي الخالف النزاع .5/109ابن قدامة: المغني، -1 .6/47المرجع السابق، 2 .254انظر: الزحيلي: وسائل اإلثبات، ص 3 01 المبحث الثالث: شروط اإلقرار القضائي وإجراءاتها القضائية، المطلب األول: شروط عملية اإلقرار .1شارة أخرس، ولها شروط وتفصيالتإأو قرار لفظًا أو كتابةً أن تكون صيغة اإل :أوالً .2شك أو الظنالالجزم واليقين، فال يراودها ى عل أن تكون الصيغة دالةً ثانيًا: يصح وال المستقبل، ى خبار، فال يعلق علإن اإلقرار شرط، أل ى عل معلقةً ال ثالثًا: أن تكون العبارة منجزةً .3شرط الخيار همع ن يكون اإلقرار أمام القاضي.أرابعًا: المطلب الثاني: شروط المقر فيروط إثبات الحقوق، ال بد من توفر ش ى إل اً ؤديومآثاره، ويكون إقرارًا معتبرًا عترافاال ى لكي يترتب عل :4؛ وهي كما يليالمقر ( عالى عنهرضي الله ت)عن علي ثبت فقد ،مميزاً وإن كانحتى ،األول: البلوغ: فال إقرار لمن هو دون البلوغ )رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول الله ،لكذ صدق في بأن استكمل تسع سنين؛ ممكن -لألنثى حيضأو -بلوغًا بإمناء ى . فإن ادع5حتى يعقل( 334ص ، شرح حدود ابن عرفة،224ص5ج ، التاج واإلكليل،3ص5ج ، البحر الزخار26ص5نهـاية المحتاج ج - 1 306ص2، الهـذب ج306ص 4ج كشاف القناع، ،26ص5ج نهـاية المحتاج - 2 .409ص3ج ، الشرح الكبير125ص ، طرق القضاء،307، ص4، كشاف القناع ج224، ص5واإلكليل، ج التاج - 3 : القواعد الفقهـية وتطبيقاتهـا في المذاهـب األربعة، )دار الفكر 5/2انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق، 4 م(، 2006 -هــ 1422، 1دمشق، ط –. والزحيلي، محمد مصطفى .247. وانظر: الزحيلي: وسائل اإلثبات، ص1/524 . ]حكم األلباني[: صحيح. اتظر: األلباني: صحيح وضعيف سنن 4/141، 4403أو يصيب حدًا، رقم: أبو داوود: سنن أبي داود، كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق -5 ، )ت: 2أبي داود، ص (، وإبراهـيم عطوة 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج2، 1هــ(: سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج229. وانظر: الترمذي، محمد بن عيسى م(، أبواب الحدود: باب ما جاء فيمن ال يجب 1925-هــ1395، 2مصر، ط–(، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4هـر الشريف )جعوض المدرس في األز وذكر ملسو هيلع هللا ىلصي . حكم الترمذي على الحديث بقوله: "حديث علي حديث حسن غريب من هـ ذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النب4/32، 1423عليهـ الحد، رقم: ، وال نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هـ ذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، «وعن الغالم حتى يحتلم»بعضهـم: [ قد كان الحسن 33على هـ ذا الحديث عند أهـل العلم: ]ص: نحو هـ ذا الحديث ورواه األعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي هــ(: المستدرك على الصحيحين، 405حصين بن جندب". وانظر: الحاكم، محمد بن عبد اللهـ، )ت: في زمان علي وقد أدركه، ولكنا ال نعرف له سماعا منهـ، وأبو ظبيان اسمه من -. ]التعليق 4/430، 7120 -7169(، كتاب الحدود، وأما حديث شرجبيل بن أوس، رقم: 1990–1411، 1بيروت، ط–تحقيق: مصطفى عطا، )دار الكتب العلمية صحيح فيه إرسال. - 7169تلخيص الذهـبي[ 01 لك تصورناوإن حتى ، أصالً وال يحلف عليه لك ألن ؛ببطالن تصرفه مثالً -حدثت-في خصومة ذ ال ذ .1لمزيد من التأكيد -هنا-نت يمينه فكا ،يمين ى يعرف إال منه، وألنه إن كان صادقًا فال يحتاج إل رب كمن ش ،علمهتعمده و دون ،مي عليه ومن ذهب عقلهومن أغالثاني: العقل: فال يصح إقرار المجنون هم، رفاتنفاذ تص على أموالهم، وحكم بعدمحجر التم نالذي ؛ ويقاس عليهم كلشرب الخمر ى دواًء أو أكره عل .2صحتهم العصبية أو النفسية اراتهم؛ بسبب نقص في عقولهم أو رشدهم أوقر وكذلك إ وللق ،إقراره مكره بما أكره عليه، فال يصح ويمكن 3الهزل أو ،كراه الثالث: االختيار: أن يخلو اإلقرار من اإل ؛ [111]النحل:{مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب} :هلالج لجالله .4ما عداه ى فباألول ،مسقطًا لحكم الكفر كراه جعل اإلفقد -المقر به-ث: شروط محل اإلقرار المطلب الثال ل طلب إذا أقر بمجهو ف ؛مع الجهالة في التصرفات التي ال تكون صحيحةً معلوماً هالمقر بيكون أواًل: أن .5منه تفسيره بما يتفق مع لفظه لغًة وعرفاً .6تجوز المطالبة بهكان مما و ،مما أقر الشرع له قيمةً هأن يكون المقر بثانيًا: .7يكون ملكًا للمقر ثالثًا: أن ال .8ن ال يكذبه ظاهر الحالأو ،وشرعاً محااًل عقالً يكون أن الرابعًا: .3/423، 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هـ(، حاشية البجيرمي على الخطيب، ط1221البجيرمي، سليمان بن محمد ) 1 .2/53. وانظر: ابن فرحون: تبصرة الحكام، 1/355وجيز،انظر: الغزي: ال - 2 هـ(: 1004. الرملي، محمد بن أحمد، )ت: 4/154. الدسوقي: حاشية الدسوقي، 3/222.الشربيني: مغني المحتاج، 5/595ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، -3 هـ(: بداية الصنائع في ترتيب الشرائع، )دار الكتب 572. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، )ت: 5/21م(، 1974-هـ1404نهـاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )دار الفكر، بيروت، .5/595، ابن عابدين: رد المحتار، 2/223م(، 1976-هــ1406، 2العلمية، ط .2/324دار الفكر، بيروت، -قيق: مكتب البحوث والدراسات . وانظر: الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تح3/222الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، - 4 .322، ص4، كشاف القناع، ج242، ص2مغني المحتاج، ج - 5 71، ص5، نهاية المحتاج ج242، ص2، مغني المحتاج، ج216، ص2الروضة البهـية، ج - 6 ، 245، ص2مغني المحتاج، ج - 7 66، ص5، نهـاية المحتا، ج237ص، 2ج ، مغني المحتاج21، ص4ج كشاف القناع، - 8 01 شروط المقر لهالمطلب الرابع: .1واًل: أن يكون المقر له معينًا ومحقق الوجودأ .2قوق الحثبت له ت صلح ألنبأن ي ؛-الوجوب أهلية- أهلية التملكلمقر له لأن يكون ثانيًا: .3اإلقرار فإن كذبه بطل ،قرارهإفي "المقر" "المقر له"يكذب ثالثًا: أن ال .4مقبواًل عقالً "للمقر به" "لمقر له"ارابعًا: أن يكون سبب استحقاق مطلب الخامس: شروط وسائل اإلقرارال .ثبوت الحق حولالداللة الواضح باللفظ الصريح ؛أواًل: النطق 5ثانيًا: اإلشارة من األخرس ومعتقل اللسان. .6والمستجداتألحوال االثابتة، بالطريقة المعتادة بين الناس، بما يتناسب مع المستبينة الظاهرة الكتابة ثالثًا: ها عند قبض المهر، سكوتذانها في الزواج، و ئ، كسكوت البكر عند است7رابعًا: السكوت في بعض الحاالت .دو ولمله بال الوالد بعد تهنئنة الناس سكوتالوكيل عند التوكيل، و سكوتالشفيع بعد علمه بالبيع، و سكوتو 305، ص4، كشاف القناع ج215، ص2ج ، الروضة البهـية66، ص5، نهـاية المحتاج، ج1اعالم الموقعين ابن عابدين ص - 1 ، المحتاج، مغني 299، ص4ج كشاف القناع، ،153ص5، المغني ج215، ص2، الروضة البهـيةج42ص2، تبصرة الحكام ج141ص5، المغني ج345ص2المهـذب ج - 2 22، ص5، نهـاية المحتاج، ج241، ص2ج ، 242 ، مغني المحتاج2ص5، نهاية المحتاج ج153ص5، المغني ج215ص2الروضة البهـية ج - 3 .299ص4ج، ، كشاف القناع241ص2، مغني المحتاج ج223، بائع الصانع جص4ص5، نهـاية المحتاج ج304ص6تكملة فتح القدير، ج - 4 .311الهـامش، األشباهـ والنظائر، السيوطي ص 326ص1المدخل الفقهـي العام، الزرقا، ج - 5 ، نهـاية المحتاج، 243ص2، مغني المحتاج، ج213ص2، الروضة البهـية ج39، ص2، تبصرة الحكام ج39ص ،3، حشية الدسوقي ج402ص3الشرح الكبير ج - 6 ، 2، تبصرة الحكام، ج269، ص9المغني،ج 2ص ،5ج .تبيين الحقائق،202، ص2، بدائع الصنائع، ج291ص4، كشاف القناع، ج225ص5، مواهـب الجليل، ج26ص5ج 40ص نفس المصادر السابقة. - 7 09 -بين القصور والتعدي-حجية اإلقرار القضائي :المبحث الرابع تنازع عليها، الممتعلقة بالواقعة ى و الذي يصدر أمام القضاء، في دع عترافهو اال): اإلقرار القضائيتعريف لكو ،عنها اإلقرار نجمالتي أو المقصود إثباتها(، و وإنما يغني الً ليس دلي اإلقرارف ،ى أثناء السير في الدعو ذ . 1اإلقرار من أقوى الحجج؛ ال سيما أن ثباتاإلمن المدعيألنه يعفي ؛عن الدليل اإلقرار المشوبو ،-بين القصور والتعدي-المطلب األول: حجية اإلقرار القضائي فيقتصر ،رهعن غيالمقر لقصور والية ؛وحده المقر ى قاصرة عل اإلقرارة ن حجيأ" :علماءالمتفق عليه بين ال عقوبة مسؤولية وال، أما من أقر عليه فال -فقط- نفسه ى هو من أقر عل إلقرارأن من يلزم با ى بمعن. 2عليه" ذاعليه بإقرار غيره، و ملسو هيلع هللا ىلص. عهد رسول الله علىالقضاء فيما عهد ه لى المرأة إ ،ملسو هيلع هللا ىلصفبعث رسول الله .فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ،أتاه )أن رجالً :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي وقد ثبت .3فجلده الحد وتركها( ،فأنكرت أن تكون زنت ،فسألها عن ذلك اإلسالميالمطلب الثاني: مجال اإلقرار القضائي في النظام الجنائي غير المقدرة ، و -الحدود-المقدرة ، ى في الحدود الواجبة حقًا لله سبحانه وتعال الرجوع عن اإلقراريصح شرعًا دوحة، ت له مندستر المؤمن إذا وج ى التي تحض عل وهو يتفق مع مبادئ الشريعة، -تعازير الحق العام- عتريهت غير قطعي، دليالً الحديةإدانته بالجرائم دليل دام ، ما-المتهم– المدعى عليهبراءة ى وتؤكد عل الشبهات. ، 3، ص2ج ،2المستشار أحمد نشأت، رسالة اإلثبات، ط - 1 . الموسوعة 3/127لبنان(، –بيروت -يوسف، )دار إحياء التراث العربي هــ(: الهـداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طالل593المرغيناني، علي بن أبي بكر، )ت: - 2 .255. وانظر: الزحيلي: وسائل اإلثبات، ص6/47الفقهـية الكويتية، الحدود، باب إذا أقر بيروت(، كتاب–هــ(: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )المكتبة العصرية، صيدا 225أبو داود، سليمان بن األشعث، )ت: - 3 هـ(: صحيح وضعيف سنن أبي داود، فهـرسة 1420، ]حكم األلباني[: صحيح. انظر: األلباني، محمد ناصر الدين، )ت:4/159، 4466الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، رقم: .2سالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية(، صمن إنتاج مركز نور اإل -المجاني -وتنسيق: أحمد عبد اللهـ، )برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 11 رائمالج مثبتًا لجريمة من، فال يعد اإلقرار : إن الجريمة الحدية تسقط بالتقادم1ي ليلى أبابن قال القاضي لردع والزجر، هو امن إثبات التجريم والعقاب بأن الهدف قوله؛ ويعلل الله عز وجل.بحقوق المتعلقة، الحدية لك وال يتحقق وخالل وقت قصير، إذ إن تأخير اإلقرار دليل ، بعد الجناية مباشرةً عترافإال إذا وقعت االذ .تهنابة الجاني وإبو تعلى ى ، إلأخرفريق وذهب الشرب. ةجريم، في باإلقرار المتأخر دفع األخذ ى إل، فريق من الفقهاءذهب وقد .2عقابم الو ولز المتقادمة، الحديةالجرائم في كل األخذ باإلقرار المتأخر ة الشهاد: رد أوالً ة مذاهب: عأرب ؛ فيهاة بالحدود القديمة واإلقرار بهاالشهاد: (الله تعالى )رحمهقال ابن الهمام بالشرب راروقبول اإلق ةالشهاد . الثاني: ردوهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛الشرب ى بما سو وقبول اإلقرار الرابع: وأحمد. ومالك الشافعي وهو قول مطلقًا؛ الثالث: قبولهما وهو قول ابن الحسن. ؛والسرقة الزنى القديم، ك .3ى نقل عن ابن أبي ليل مطلقًا؛ ردهما نتائجهو ،المطلب الثالث: آثار اإلقرار القضائي ، وإلزام القاضي قر بهألزام المقر بما إصدر اإلقرار مستوفياً لشروطه الشرعية، ترتب عليه إظهار الحق و ى مت فإنه يظهر الحق.لسان المقر ى ألن اإلقرار إذا صدر عل ؛الحكم بموجبهب ى عل ثابتًا، غير متنازع فيه، ويقتصر حكم القاضي المدعى بهوينهي الخالف، ويجعل النزاعواإلقرار يقطع ه التوقف كثيرًا، ولو استغرق جميع ماله، وليس ل و، سواًء كان قلياًل ألصاحبه األمر بالتسليم، ودفع المقر به .4والخالف النزاعوباإلقرار يرتفع مناط او التأخر أو االمتناع عن الحكم. هـ، 24لد عام و لما يزيد عن عقدين، هـو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من الفقهـاء الذين يميلون إلى إعمال الرأي، ولي القضاء بالكوفة لألمويين، ثم للعباسيين، - 1 ـ.ه147وتوفي عام م.1976، 397مطبعة االمانة، ص ثرهـا في العقوبات الجنائية في الفقه اإلسالمي مقارنًا بالقانون،أالحفناوي، منصور محمد الحفناوي، الشبهـات و - 2 .22، ص5ئق، جرا، البحر ال229ص ،5فتح القدير، ج - 3 ، 271، ص6ج ، يكملة فتح القدير،511، ص2المجتهـد، ج ، بداية37/41، ص2ج ، تبصرة الحكام،237، الفرق 92، ص4الفروق للقرافي، ج - 4 11 ذاسيد األدلة، و ى ثبات الشيء، ويسمإقرار حجة كاملة في واإل اء مرية فيه، لترجيح صدقه، وانتف حق ال ه .1(طليقيد نفسه مق) نفسه وماله، وقد قيل في المثل: ى ممن له الوالية الكاملة عل الريبة والشك فيه، وصدوره ية في المادة ة العدلمجلالحقيقة، وقد نصت ال ى قربها إلأفاإلقرار أكمل الحجج والبيانات وأشدها في اإلظهار و " اليصح الرجوع عن اإلقرار في حقوق العباد".هأن على ،1577 اإلقرار القضائي طبيعة: رابعالمطلب ال ى شاهد عل يتمتع باألهلية التامة، وكأنه المقرألن ؛غيره ى المقر نفسه، وال تتعداه إل ى اإلقرار حجة قاصرة عل .رينفيرتبط ويتعلق باآلخ ،تعدى المقر نفسه إلى غيرهقد ي اإلقرارلكن .2 غيره ى نفسه، وليس له والية عل :في العادة؛ ما يلي حاالت غير ظاهرة يوه، ةالحنفيعند ،غيرالإلى حاالت تعدي اإلقرارومن صاحبان ، وقال الأبي حنيفةعند حق الزوج ى إل ى تعد قرت المرأة لغير زوجها بدين، وكذبها زوجها،أإذا .1 .3 ، ويأمرها القاضي بالدفعى ال يتعد اإلقرار، وانفسخ النكاح. ى امرأة مجهولة النسب، أنها بنت أب زوجها، وصدقها األب، تعدقرت أإذا .2 .4وإن تضرر المستاجر ،ضطر لبيع العين المؤجرةفإنه ي، بدينالمؤجر قر أإذا .3 في اعتماد اإلقرار القضائيفقهاء : آراء الخامسالمطلب ال إذا اعترف به صاحبه أصبح ثابتًا، ويخرج عن دائرة ،أو آلدمي آخر ى اإلنسان لله تعال ى يجب عل ،كل حق ذاسواًء أكان ،الخالف والتنازع لكو . 5م منفعةأم في المال، عينًا كان أم دينًا أالحق في البدن ه ى إذا استوف ذ 27، ص3المقارنات التشريعية، محمد حسنين مخلوف عدوي المناوي، ج- 1 .6ج ، تكملة فتح القدير على الهداية،620، ص5، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج101األشباه والنظائر ابن نجيم ص - 2 101، األشباه والنظائر ابن نجيم ص621، ص5حاشية ابن عابدين، ج - 3 نفس المراجع. - 4 ،أ101ب، القواعد الزركشي ق123ق2وي االح - 5 11 ذا ن، :" أصل ما أبني عليه اإلقرار أن ألزم اليقي(الله تعالى )رحمه الشافعيقال الشرعية.شروطه اإلقرار ه .1 "-الظن غلبة- وال استعمل الغلبة ،وأطرح الشك :-س القضاءمجل- المحكمة داخلفي اعتماد اإلقرار القضائي الفرع األول: آراء المذاهب الفقهية اإلقرار الذي يتم أمام القاضي هو المعول عليه في الحكم؛ النتفاء ن إ :قالواء فقهاال الرأي األول: جمهور فال مناص من االعتداد به ،شبهة التزوير والتلفيق، وألنه أمام من خول سلطة الفصل في الخصومات .2 واعتبارهه علياد ماالعتو ، لخشية وأوجبوا شاهدين ،بعدم جواز قبول مجرد اإلقرار :ة، قالواالحنابلة، والقاضي من المالكيالرأي الثاني: .3 قراره، وإنكاره اإلقرار، فيحكم القاضي بموجب شهادتهماإعن المقررجوع :المحكمةس مجلخارج -القضائي-: آراء المذاهب الفقهية في اعتماد اإلقرار الثانيالفرع .4 خارجه وأ أمام القضاءكان سواًء ؛الشفهي معتبرن اإلقرار إ :قالواجمهور الفقهاء األول: لكويستدل ل ،س القضاءمجل خارج، الذي وقع -المنكر- المدعى عليهقرار إيمكنه إثبات المدعيأن :5ذ .البينةب داة فهو قاطع لمرور الزمن ومسقط للتقادم، وهو أ ،إقراره في ورقة بخط يده أو إمضائه المدعى عليهثبت أإذا لكإثبات ك .6إن لم يمض عليه زمان جديد عن إبرازه أمام القاضي ذ .115، ص3في حل الفاظ ابن شجاع، ج ع، اإلقنا147، ص2مغني المحتاج، ج - 1 ــ، 1309، 2مذهـب أبي حنيفة، محمد مرتضى الحسيني، القسطنطنية، ط، وعقود الجواهـر المنيفة في أدلة 5، ص2اإلختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي، ج أنظر: - 2 ه ، وسبل السالم، الصنعاني، مطبعة مصطفى 4/141م، 1936. وشرح الزرقاني على الموطأ، أبو عبد الله الزرقاني، مطبعة مصطفى محمد، مصر، 139/ 137، ص2ج .3/312م، 1937الزيلعي، مطبعة دار المأمون، مصر، ، ونصب الراية، عبد اللهـبن يوسف6/ 4م، 1960، 4الحلبي، ط ، تهـذيب 294، القوانين الفقهـية،42، ص4، الفروق، ص26، ص2، تبصرة الحكام، ج194، الطرق الحكمية ص192، ص4، كشاف القناع ج54، ص9المغني، ج - 3 72، ص4ج الفروق، 244، ص2أنظر تبصرة الحكام من أصول األقضية ومناهـج األحكام، ابن فرحون، ج - 4 ، والفتاوى الكاملية في 2/50والفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ، 244، ص2أنظر تبصرة الحكام من أصول األقضية ومناهـج األحكام، ابن فرحون، ج - 5 .142ابلسي، الحوادث الطرابلسية، محمود الطر .107انظر: الفتاوي الكاملية في الحوادث الطرابلسية، محمود الطرابلسي، - 6 10 .1س القضاءمجلاإلقرار الشفهي إال في ى ة، اليعول علالشافعيالثاني: قول بعض سواًء بخط س القضاء،مجلالواقع خارج -صحة اإلثبات بالكتابة ى عند من ير -اإلقرار الكتابي جائز الثالث: .2غيره، وعليه توقيعه أو ختمه بخط والمقر أ ءفقهادلة الأالفرع الثاني: . [11]القيامة:{حق مف خف حف جف مغ}: هلالج لجقول الله .1 نفسه ى فاإلنسان شاهد عل ،أي شاهد بصيرة: هما(رضي الله تعالى عن) : قال ابن عباس وقتادةوجه الداللة .3نفسه ى واضح في قبول إقرار المرء عل وجه االستداللأي حجة وبينة، ف بصيرة :وحده، وقال الزمخشري .[104]النساء:{حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: هلالج لجقول الله .2 مر األو الكريمة، ية باإلقرار بالحق في اآل هلالج لجوقد أمر الله ،قرار بالحقإالنفس ى ة علالشهاد :وجه الداللة ة عليهاادالشه ى ألنه في معن ؛نفسه ى نفسه هي اإلقرار عل ى علالشهادة :الزمخشري قال . و 4 واضح الداللة .5 بإلزام الحق لها فقال: أنشدك ،ملسو هيلع هللا ىلص: )جاء رجل إلى النبي 6 قاالهما( رضي الله تعالى عن)عن أبي هريرة وزيد الجهني .3 الله إال قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، ذا، فزنى بامرأته، « قل: »ملسو هيلع هللا ىلصوأذن لي يا رسول الله، فقال النبي فقال: إن ابني كان عسيفًا في أهل ه ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجااًل من أهل العلم . 65، ص5أنظر نهـاية المحتاج إلى شرح المنهـاج، شمس الدين الرملي، ج - 1 محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح .51ص ،2ابن فرحون، تبصرة الحكام من أصول األقضية ومناهـج األحكام، ج .122، ص17السرخسي، المبسوط، ج - 2 .26، ص5، الرملي، نهـاية المحتاج، ج402/402، ص2الكبير، ج 191، ص4ج تفسير الكشاف، - 3 ، 410، ص5، تفسير القرطبي، ج321، ص5تفسير الطبري ج - 4 50، ص1ج الزمخشري، الكشاف، - 5 ، 202، ص7ج صحيح البخاري، - 6 11 ذا الرجم، فقال: والذي نفسي بيده، ألقضين بينكما بكتاب الله، المائة »وتغريب عام، وأن على امرأة ه ذا فسلها، فإن اعترفت والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة ه .فارجمها( سول الله ر عندما وكل يظهر ذلك ،واضح وصريح في حجية اإلقرار القضائيالشريف الحديث :وجه الداللة بالتعذيأو كراه من اإل خاليةً ؛اإلقرار بطرقة ى الحصول عل -1 :من أكثر من جانب المذنبة بإقرار اً نيسأ ملسو هيلع هللا ىلص ذا ن العبارة واضحة صريحة"، إواإلغراء، حيث لالتحايو أ فت فسلها، فإن اعتر )ويا أنيس اغد على امرأة ه النفس. ى إنفاذ الحكم مباشرًة، إلنه إقرار عل -2 فارجمها(. التوجيه والترجيحالفرع الثالث: إذا اعترف به صاحبه أمام القضاء ؛أو آلدمي آخر ى اإلنسان لله تعال ى كل حق يجب علأن :يتبين لي ذاأكان الشرعي، أصبح ثابتًا، ن القضاء أل ؛1 منفعة أودينًا أوفي المال، عينًا كان أوالحق في البدن ه ي تأثيرات خارجية.أبار حالة المقر الصحية والنفسية، وأن إقراره خال من ين االعتالشرعي يأخذ بع ،أ، 101ب، القواعد الزركشي ق123ق2وي االح - 1 14 أحكام الرجوع عن اإلقرار القضائي :المبحث الخامس لعبد.لو هلالج لجلله اً شتركم اً حقأو ،لآلدمي اً حقأو ،هلالج لجلله اً الحقوق المقر بها إما أن تكون حق اإلسالمي ءالقضافي الجنائي مجال الرجوع عن اإلقرار حول آراء علماء اإلسالم المطلب األول: (، فقد-فيه غالب هلالج لجحق الله و - اً شتركم حقاً أو ،هلالج لجخالصًا لله حقاً )إذا كان يصح قراراإلالرجوع عن .1 الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مروي عن مالك رأي جمهور الفقهاء من وهو ] الفقهاء فقد ذهب أكثر و بعده، أسواء كان قبل صدور الحكم .الحدود فيال سيما ؛يسقط بالشبهةو ،يصح أنه ى إل [في قول له وقول ،ثور، ورواية عن مالكأبي و ،رأي ابن أبي ليلى وهو ] الفقهاء وذهب قلة من أو أثناء تنفيذ الحكم. كماله.وقوعه و يقبل الرجوع عن اإلقرار بعد الو يصحال أنه ى [ إلللشافعي ى ء علافقهاتفق ال فقد، -والتعويضاتكالزكاة - ةق الماليقو ح؛ مثل ال(آلدميخالصًا حقاً )أما إذا كان .2 للمقر له. ألنها حقوق ثابتة ؛يصح نه الأ لفقهاءا فقد ذهب أكثر :مثل القذف ؛(حق اآلدمي فيه غالب، و ينولآلدمي هلالج لجلله ةشتركالمالحقوق )أما .3 .1ومراعاة أحكامهلوجود حق اآلدمي ؛الرجوع عن اإلقرار فيها يصح ال أنه ى إل حجية الرجوع عن اإلقرار القضائيفي جواز و تهم أدلو آراء علماء اإلسالم المطلب الثاني: المذاهب الفقهية. و الفرع األول: آراء علماء اإلسالم ما يلي: ى ؛ وذهبوا إلجواز وحجية الرجوع عن اإلقرار القضائي اختلف علماء اإلسالم في . 26، ص5، الرملي، نهـاية المحتاج، ج402/402، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج .51ص ،2ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج .122، ص17السرخسي، المبسوط، ج - 1 ، 1المطلب في دراية المذهـب، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، طهــ(: نهاية 427الجويني، عبد الملك بن عبد الله، )ت: . 3، ص2ج ،حاشية الباجوري ،الباجوري 15/72. 11 هلالج لجحق الله و -أو حقًا مشتركًا ،هلالج لجالرجوع عن اإلقرار القضائي إذا كان حقًا خالصًا لله : يصح الفريق األول وا هبذ من الفقهاء قلةً . لكن المذاهب الفقهيةمعظم مجتهدي وهو رأي جمهور علماء اإلسالم و . -فيه غالب .1 أنه ال يصح ى إل المشتركة الحقوق ، أو كان من الرجوع عن اإلقرار القضائي إذا كان حقاً خالصاً آلدميثاني: ال يصح الفريق ال مهور رأي ج، و -في الشق األول-علماء اإلسالم باتفاق وهو . -وحق اآلدمي فيه غالب-ولآلدميين، هلالج لجلله أنه ى لوا إذهب من الفقهاء قلةً . لكن - الثانيفي الشق -المذاهب الفقهية معظم مجتهدي علماء اإلسالم و .2 يصح . أدلة علماء اإلسالم: ثانيالفرع ال مع التوجيه: المجيزينأدلة قال: ف ،ملسو هيلع هللا ىلص)جاء ماعز بن مالك األسلمي إلى رسول الله قال: (عنه رضي الله)روي عن أبي هريرة ما .1 يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه األيمن، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه األيسر، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم قال يا فأخرج ، جموهفقال: انطلقوا به فار ، به في الرابعة رسول الله، إني قد زنيت، فقال له ذلك أربع مرات، فأمر ه به، يشتد، فلقيه رجل في يده لحي جمل، فضرب إلى الحرة. قال: فانطلقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر )هال داود: فقال: يوفي رواية أب .3فراره حين مسته الحجارة، قال: فهال تركتموه( ملسو هيلع هللا ىلصفذكر لرسول الله .4 (هتركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله علي . 26، ص5، الرملي، نهـاية المحتاج، ج402/402، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج .51،ص2ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج .122، ص17السرخسي، المبسوط، ج - 1 ، 1هــ(: نهاية المطلب في دراية المذهـب، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، ط427د الملك بن عبد الله، )ت: الجويني، عب. 3، ص2ج ،حاشية الباجوري ،الباجوري 15/72. .192، ص4ج ،، كشاف القناع54، ص9المغني، جالمصادر السابقة، نفس المواضع. وانظر: - 2 .حديث حسن، حكم االلباني: إسناده حسنوقال: ، 1427ح77ص3سنن الترمذي تحقيق بشار، ج .إسناده حسنحكم االلباني: ، (4419) ،داود يسنن أب، أخرجه أبو داود - 3 .269، ص2ج ،نيل االوطارالشوكاني، - 4 11 ذا: وجه االستدالل ذا صحيح فيو :صحة الرجوع بعد اإلقرار، يقول ابن عبد البر ى دليل قوي عل ه باب ه لكإنما قال هأن ى أال تر "وقال السرخسي: .1هلالج لجوالحدود التي هي محض حق الله الزنى ألنه جعل هربه ؛ذ إنكاره رجوع و ،منكر ى ال تقبل إال عل البينةقلنا ؛دليل رجوعه عن اإلقرار، فإذا ثبت أن الرجوع صحيح هنا .2"عما سبق من إقرار ت، أو )لعلك قبل، عرض عليه بقوله له: ى جاءه ماعز معترفًا بالزنعندما : ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله ثبت عن .1 .3ى لما كان له معن -بعد اإلقرار- ، فلو لم يسقط به الحدفاخذت( غمزت، أو األول، كالهما خبر يحتمل الصدق والكذب، وهو نفسه مصدر لخبرين، كاإلقرار هو الرجوع عن اإلقرار .2 ذهو ،ذ بالرجوعخاأل ى وال يوجد مرجح يرجح األخذ باإلقرار عل الحدود تدرأ) والقاعدة الشرعية ؛شبهة ه .(بالشبهات :مع التوجيهمانعين ال أدلة لكهروب ماعز عندما ضرب بالحجارة، ومع .1 قتلوه، فلو كان الرجوع عن اإلقرار في الحدود مقبواًل، ذ الذين قتلوه بدية القتل الخطأ. ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله أللزم رب حتمال الهروب من ألم الضاالرجوع عن اإلقرار، و ى علل صراحًة دي ال ماعزبأن فرار :ستداللهماويناقش .كبير ومعتبر بالحجارة لكغير مقبول، فك -كحقوق اآلدميين- األخرى بما أن الرجوع في عن اإلقرار في الحقوق .2 وع عن الرج ذ اإلقرار في الحدود غير مقبول. .150، ص4مغني المحتاج، الشربيني، ج - 1 .30/151 م(،1993-هــ1414بيروت، د.ط، –هــ(، المبسوط، )دار المعرفة 473)ت: السرخسي، محمد بن أحمد، - 2 ، بدائع الصانع، 10ص4، حاشية ابن عابدين ج162ص3، نصب الراية الزيلعي ج192، ص7، المغني البن قدامةج267، ص2ج للشوكاني، نيل االوطار، - 3 232/233،ص2ج 11 ذاويناقش الحقوق أنو ،تدرأ بالشبهاتأن الحدود هو الرأي: بأنه قياس مع الفارق، وال يصح، والفارق ه .1ال تدرأ بالشبهات األخرى التوجيه والترجيح: لثالفرع الثا فيها غالبالأو ، هلالج لجبأنه يصح الرجوع عن اإلقرا